الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / وضع العالم العربي في تحكيمات بعض المنظمات الدولية

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

وضع العالم العربي في تحكيمات بعض المنظمات الدولية:

   لا غنى عن الاحصائيات في اي دراسة فهي الركيزة الأساسية العلمية لها. لذا رأينا أنه من المفيد أن نعرض نبذة وأن نبين أيضا احصائيا المركز الذي يحتله العالم العربي للأعمال في بعض نظم التحكيم المؤسسي. كغرفة التجارة بباريس ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وبهذه المناسبة سوف نشير الى مركز أبو ظبي للتحكيم والتوفيق التجاري وكذلك مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اتخذ البحرين مقرا له باعتبارهم من المراكز الدولية المهمة في المنطقة العربية.

   ولاشك أن الاحصائيات المتوفرة ليست كاملة ومع ذلك فان هذه المعطيات الاحصائية ذات قيمة عظيمة لأنها تعطى بعض عناصر الاجابة على أسئلة عديدة تساهم في اعطاء شكل علمي قدر الامكان لتحليل العلاقات التحكيمية بين مراكز التحكيم والعالم العربي.

1- غرفة التجارة الدولية بباريس "ICC"

   تعتبر غرفة التجارة الدولية منظمة دولية لرجـال الأعمال. وقد أنشئت عام ١٩١٩ وهى تتمتع بأعلى صفة استشارية تمنحها الأمـم المـتحـدة للمنظمات غير الحكومية. في سنة ١٩٢٠ أوجدت غرفة التجارة مركزا للتحكيم من أجل تسهيل حل المنازعات التجارية بين منشأت مختلف البلدان في علاقاتها التجارية.

    وقد ورد في احدى دراسات تحكيـم غرفة التجارة الدولية بباريس فيما يتعلق بتحكيـم الأطراف العربية، أنه في عامي ١٩٨٤ و ١٩٨٦ قـدم عـالم الأعمال العربـي وحـده لهيئة تحكيـم غرفة التجارة الدولية ما يقرب من 14 ٪ من عملائها من أصل 30 ٪ قدمها العالم الثالث (أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ) ويتضح من ذلك أن الأطراف العربية قدمت تقريبا نصف ما قدمـه العـالم الثالث. وكذلك في عام 1984 الذي شهد أمام هذه الهيئة 101 قضية بطرف عربي كانت جميـع البلاد العربية بما في ذلك البلاد التي قلما نجدها في غرفة التجارة الدولية مثل موريتانيا وعمـان عملاء لدى هيئة التحكيم الدولية. 

ويبين الجدول الآتى جنسية الأطراف العربية فى تحكيمات غرفة التجارة الدولية بباريس فى الفترة من 1981 حتى 1990.

   يتضح من الجدول السابق أن اجمالي عدد القضايا المرفوعة خلال المدة المشار اليهـا الـى عدد السنوات تبين أن مصر البلد الذي قدم أكثر القضايا طرفا كل عام وأيضا على مدى العقد كله، تتبعها المملكة العربية السعودية، وفي شكل مساوي تقريبا الجزائر، وبعد هذه البلدان الثلاثة يأتي لبنان، ثم الامارات العربية المتحدة، وبعدها تونس، فالكويت، فليبيا وسوريا، ثم المغرب، فالأردن، فاليمن، فالعراق، فقطر، فالبحرين، فموريتانيا، وأخيرا عمان.

    ولكن هذا الترتيب السابق قد لا يكون مؤشرا صحيحا اذا أخذنا بعين الاعتبار المبالغ المتنازع عليها.

   فالجزائر والسعودية اللتان تنتجان الغاز والنفط وتستوردان التجهيزات الصناعية والمنتجـات الاستهلاكية تقدمان للغرفة العملاء الأكثر أهمية وان لم تكن الأكثر عددا بالنسبة لمصر.

     وجدير بالذكر أن الدراسة السابقة أوضحت أن العملاء العرب لدى هيئة تحكيم الغرفة، بأطرافها العديدة تتميز بأنها ليست فقط مدعى عليها، فقد ثبت أن ۲۷۹ طرفا عربيا تقدموا كمدعيـن الى غرفة التجارة الدولية خلال المدة السابق ذكرها ، بينما كانت الأطراف العربية المدعى عليها 481 طرفا.

2 – مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي

    أنشيء مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بموجب اتفاقية دولية بين جمهورية مصر العربية وبين اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا والتي تتكون من أربع وأربعين دولة من دول آسيا وأفريقيا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة ١٩٧٩ بالموافقة على هذه الاتفاقية، كما عقدت اتفاقية مقر المركز سنة ١٩٨٧ وبمقتضاهـا فـان مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة كما يتمتع مقره بالحصانات والامتيازات المقررة لمقر المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر.

    ويطبق المركز على حالات التحكيم والتوفيق التي تتم تحت اشرافه القواعد التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي "UNCITRAL" ويمكن أيضا الالتجاء الى الوساطة أو الخبرة الفنية وفقا لقواعد المركز.

   ويستهدف المركز دفع عملية التنمية الاقتصادية في دول منطقة غرب آسيا وقارة أفريقيا من خلال الخدمات التي يؤديها لتلافي منازعات التجارة والاستثمار الدوليين وتسويتها في حالة نشوئها من خلال اجراءات عادلة وسريعة وقليلة التكاليف.

   هذا، وقد تم افتتاح فرع مركز القاهرة للتحكيم البحرى بمدينة الاسكندرية سنة ١٩٩٢.

    ومجموع القضايا المقيـدة بالمركز منذ انشائه حتى الآن بلغت واحـد وخمسون قضية تحكيمية دولية بالاضافة الى ثلاثة قضايا تحكيم بحرى.

   كما نظم المركز سلسلة من المؤتمرات والندوات بالاضافة الى ثلاثة عشر دورة تدريبية هدفت كلها الى اثراء المعرفة في مجال التحكيم التجاري الدولي وغيره مـن وسـائل حسـم المنازعات التجارية الدولية بالطرق السليمة.

   ومن الجدير بالذكر أن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي كان له الدور الرائد في اقتراح اعداد مشروع قانون للتحكيم التجاري في مصر يقوم على أساس المبادىء التـي تضمنتها قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

   وقد استجابت وزارة العدل لهذا الاقتراح وكونت لجنة برئاسة الدكتور/ محسن شفيق لاعداد مشروع القانون، والتي توالت اجتماعاتها في مقر المركز وبعد ذلك في وزارة العدل حتى صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

3 - مركز أبو ظبي للتحكيم والتوفيق التجاري

    أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۱۰عن انشاء مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ليكون أول مركز متخصص في حل النزاعات التجارية الوطنية، والدولية في منطقة الخليج العربية.

  لقد كان رائد الغرفة وهدفها من إنشاء المركز، تحقيق مصالح حيوية وهامة تخص نشاطات التجارة الوطنية والدولية وأهمها تسوية وفصل النزاعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم ومن قبيل هيئات يشارك الأطراف في اختيارها، وباجراءات يتحقق فيها الحياد والتخصص والحـد الأدنى من المصروفات والنفقات وسرعة الانجاز والفصل في القضايا وتحقيق الالتزام بمبادئ القانون والاعراف التجارية والعدالة.

   فجاء النظام الأساسي لانشاء المركز ولائحة اجراءاته ليتضمنا المبادئ الأساسية التي تحقق هذه المصالح والأهداف.

   وإننا نأمل من انشاء مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بناء مؤسسة وطنية ودولية متخصصة في أعمالها، ومرجعا للمهتمين والمشتغلين بقضايا التوفيق والتحكيم التجاري لمـا فيـه خدمة ومصلحة التجارة الوطنية والدولية بأبو ظبي.

   هذا وقد بلغ عدد القضايا المطروحة بالمركز حتى الآن 17 قضية تحكيم وثلاثة قضايا توفيق.

   ويشرفنا أننا أحد محكمي هذا المركز الموقر.

4 - مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي.

  أنشئ هذا المركز بموجب المرسوم بقانون رقم (9) سنة ١٩٩٢ الصادر في ١٩٩٢/٥/٢٠ وهو بحسب المادة الأولى من هذا القانون مركز مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وقد أنشئ هذا المركز ليسد فراغاً كبيراً في مجال مؤسسات التحكيم في الوطن العربي، وسيلعب هذا المركز دوراً هاما في حل المنازعات في مجال التجارة الدولية بين الدول العربية المختلفة والدول المتقدمة صناعيا خاصة وأن حجم ا العلاقات التجارية بين هذه الدول كبير .

5 - مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين

   ظهر هذا المركز الوليد الى الوجود بمباركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعهم بالرياض في ديسمبر ١٩٩٣ عندما تم إقرار نظام المركز. تلى ذلك إقرار لائحة إجراءات التحكيم بالمركز من قبل لجنة التعاون التجاري لدول المجلس في نوفمبر ١٩٩٤م . وتم الاعلان عن بدء العمل في المركز في مارس 1995 والآن بعد أن استكمل المركز أطره التنظيميـة والإدارية فانه جاهز لإستقبال قضايا المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس وبينهم وبيـن الغـير سـواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين وكذلك المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الإتفاقيـة الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

   أما فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المركز فإنه نظراً لحداثة سن المركز فإن القضايا المعروضة تتمثل في قضية واحدة خليجية بموجب أنظمة ولوائح المركز وأخـرى محلية غير خاضعة لأحكام المركز. حيث يتم الإستفادة من التسهيلات المتوفرة لدى المركـز مـن مكـان وسكرتارية.

  ويشرفنا أيضا أننا أحد محكمي هذا المركز الموقر.

   ولا يفوتنا أن ننوه – منعا من حدوث أى خلط – أن مركز البحرين للتحكيم التجـاري الدولي يختلف عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتخذ أيضا من دولة البحرين مقراً له.

   وجدير بالذكر أنه في ۱۹۹۳/۲/۲۹ صدر قرار من مجلس وزراء العدل العرب بشأن إنشاء المركز العربي للتحكيم التجاري والذي تضمن : 1- (1) أن المركز العربي للتحكيم التجاري هو الآلية الأساسية لتنفيذ إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري . (ب) تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة لتحديد نفقات إنشاء المركز العربي للتحكيم التجـاري . (2) إعتبـار بصفة مؤقتة مراكز التحكيم القائمة في الدول العربية آلية تنفيذ الإتفاقية لحين إنشاء المركز العربي للتحكيم التجاري ، وللأمين العام لجامعة الدول العربية حرية الإختيار بينها . وبمقتضى هذا القرار وقع الأمين العام لمجلس وزراء العدل العرب في ٢٨ /١٩٩٤/٤ . على أن يقوم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بصفة مؤقتة بمهام المركز العربي للتحكيم التجاري .