الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / الجديد في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (الـ ICC)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

تمهيـد :

    تأسست محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ببـاريس ICC سـنة 1923، ووضعت قواعد تنظم التحكيم الخاضع لإشرافها، وجرت تعديلات في هذه القواعد آخرها وأكثرها شمولاً تلك التي صدرت في أول يناير 1998. وقد تم هذا التعديل لمواجهـة تطـور الإقتـصـاد العالمي، ونمو الالتجاء إلى محكمة التحكيم الدولية من محتكمين من حوالي مائة دولة وبواسـطة محكمين من أكثر من ستين دولة. وكان لا بد من هذا التطور لجعل هذه القواعد أكثـر مرونـة ووضوحاً وسرعة في الأداء وفاعلية في حل المنازعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي.

وقد بقيت هذه القواعد سارية – مع إضافة في 1/ اکتوبر 1999 تتعلق بتـصحيح وتفـسير أحكام التحكيم – حتى صدرت قواعد جديدة ليعمل بها ابتداء من أول يناير 2012. وهذه القواعد هي نتاج أعمال عدة لجان في غرفة التجارة الدولية استمرت حوالي عامين.

   وفي هذه الدراسة نلقي نظرة على تلك القواعد الجديدة لإبراز أهم التعديلات التي أدخلتهـا على قواعد 1998. وسوف نتناول فقط الجديد في قواعد التحكيم، أما القواعد الجديـدة الخاصـة بالوسائل البديلة لحل المنازعات ADR Rules، والتي صدرت مع قواعد التحكيم الجديدة، لكـي يعمل بها أيضاً ابتداء من أول يناير 2012 والتي حلت محل قواعد الوسائل البديلة النافذة منذ أول يوليو 2001، فإنها تخرج عن نطاق دراستنا.

   وإذا نظرنا إلى النصوص التي تتضمن قواعد الـ ICC الجديدة بنظرة فاحصة، فإنه يمكـن تقسيمها إلى ثلاث فئات: 1- نصوص جديدة تماماً. 2- نصوص لها مقابل في قواعد 1998، ، تعديل حكمها. 3- نصوص بقيت على حالها، كما كانت في قواعد 1998، أو مع إضافة اليها.

   ويجب بداءة التأكيد على ملاحظة التفرقة بين محكمة التحكيم الدولية، وهيئات التحكيم التابعة لها. وقد أوضحت المادة (1) من قواعد التحكيم العلاقة بين محكمة التحكيم، وهيئـة التحكـيم. فالمحكمة لا تفصل في النزاعات بنفسها، ولكنها تدير الفصل في النزاعات التي تتولاها هيئـات التحكيم، بما في ذلك دراسة الأحكام التي تصدرها هذه الهيئات واعتمادها. ويساعد المحكمة فـي عملها الأمانة العامة للمحكمة تحت إدارة الامين العام.

وفي ما يلي أهم الأحكام الجديدة التي أوردتها قواعد 2012:

(1) الإخطارات الكتابية:

   حرصت المادة (3) الخاصة بالإخطارات الكتابية على أن تضيف إلى أن هذه الإخطـارات التي يمكن أن تتم بوسيلة البريد الإلكتروني E-mail فضلاً عن طريق التسليم مقابل إيصال أو البريد المسجل أو البريد.

   وأدخلت القواعد تعديلات على الفقرة (3) من المادة الرابعة الخاصة ببيانات طلب التحكـيم بحيث يكون أكثر تفصيلاً. وهو ما فعلته أيضاً المادة الخامسة الخاصة بالرد على طلب التحكـيم. كما حرصت المادة الخامسة على إلزام المحتكم ضده عند تقديم طلبات مقابلة أن يبـين الأسـاس الذي تستند إليه هذه الطلبات، وأن يحدد اتفاق أو اتفاقات التحكيم ذات الصلة بالطلبـات، والتـي على أساسها قدم كل طلب.

(2) الاختصاص بالاختصاص:

من أهم الأحكام الجديدة ما تنص عليه المادة (6) الخاصة بآثار اتفاق التحكيم. فوفقاً للمــادة (6)/2 قديمة، إذا لم يقدم المحتكم ضده أي رد على طلب التحكيم، أو إذا أثار أي طرف ما يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بنطاقه، فـإن لمحكمـة التحكـيم أن تقـرر – دون مـسـاس بالموضوع أو بقبول الطلب – بأن تستمر إجراءات التحكيم، إذا قدرت لأول وهلة prima-facie أن اتفاق التحكيم يمكن أن يوجد. ويكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار أي قرار يتعلق باختصاصها. أما إذا لم تر المحكمة استمرار إجراءات التحكيم، فإن لأي من الأطراف أن يلجأ إلـى المحكمـة القضائية المختصة لتقرير ما إذا كان يوجد اتفاق تحكيم.

   وجاء النص الجديد بتنظيم أكثر شمولاً وتفصيلاً، وموسعاً لسلطة هيئة التحكـيم فـي هـذا الشأن. فقد جاء حكم هذه المسألة في المادة 6/3 كالتالي:

   "6/3 – إذا لم يقدم أي طرف مقام ضده طلب رداً عليه أو إذا لم يثر دفعاً أو أكثـر بـشأن وجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم، أو بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطار ذات الدعوى التحكيميـة، يستمر التحكـيم، وتفصل هيئة التحكيم مباشرة في أي مسألة تتعلـق بالاختـصاص أو أي مـسألة بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطـار ذات الدعوى التحكيمية. وذلك ما لم يحل الأمين العام الأمر إلى المحكمة لاتخاذ قـرار بشأنه وفقاً للمادة 6 (4).

6/4- في جميع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب المادة 6(3)، تقرر المحكمة مـا إذا كان من الممكن الاستمرار في التحكيم، وإلى أي مدى. ويستمر التحكيم إذا اقتنعت المحكمة من ظاهر الأوراق باحتمال وجود اتفاق تحكيم، وفقاً للقواعد، وفي حـدود هذا الاقتناع، وخاصة:

(1) إذا تضمن التحكيم أكثر من طرفين، يتم الاستمرار في التحكيم بين الأطـراف الذين تكون لدى المحكمة في شأنهم قناعة من ظاهر الأوراق باحتمال وجـود اتفاق تحكيم يلزمهم جميعهم، بما في ذلك أي أطراف إضافية أخرى منـضمة وفقاً لحكم المادة 7.

(2) إذا تم تقديـم طلبـــات وفقاً للمادة 9، بموجب أكثر من اتفـاق تحكـيم يستمر في التحكيـم بالنسبة الى الطلبات التي تكون لدى المحكمة قناعـة من ظاهر الأوراق بأن (أ) اتفاقات التحكيم التي قـدمت بموجبهـا تلـك الطلبات يمكن أن تكون متلائمة. و(ب) جميع أطراف التحكـيم يمكـن أن يكونوا قد اتفقوا على إمكانية تسوية هذه الطلبات فـي دعـوى واحدة.

لا يؤثر قرار المحكمة الصادر تطبيقاً للمادة 6(4) في إمكانية قبول أي دفع أو دفوعات يتقدم بها أي من الأطراف أو في موضـوع هـذا الـدفع أو هـذه الدفوعات .

6/5 - في جميع المسائل التي تحال الى المحكمة، وفقاً للمادة 6(4) تفصل هيئة التحكيم فـي اختصاصها، فيما عدا ما يتعلق بالأطراف أو بالطلبات التي تقـرر المحكمـة عـدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بشأنها.

 6/6- في حالة إخطار الأطراف بقرار المحكمة المتخذ طبقاً للمـادة 6(4) بعـدم إمكانيـة الاستمرار في التحكيم بخصوص بعض الأطراف أو جميعهم يظل لأي طرف الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في شأن مدى وجود اتفـاق تحكـيـم مـلـزم وتحديد أطرافه.

 6/7- إذا قررت المحكمة وفقاً للمادة 6(4) عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بخـصوص أي من الطلبات. فلا يمنع هذا القرار أي طرف من التقدم بالطلب نفسه فـي تـاريخ لاحق في إطار إجراءات تحكيم أخرى".

 (3) ومن هذا النص يتبين ما يلي:

1- أن الأصل هو اختصاص هيئة التحكيم باختـصاصها "مبـدأ الاختـصاص بالاختـصاص". ويقتصر اختصاص هيئة التحكيم على مسألة اختصاصها أو عدم اختصاصها أو شـمول أو عدم شمول اتفاق التحكيم الطلبات المقدمة في الدعوى التحكيمية المرفوعة أمامها.

فهيئة التحكيم ليست مختصة بتقرير وجود أو عدم وجود اتفاق التحكيم أو بتقرير صـحة أو بطلان أو نفاذ اتفاق التحكيم من عدمه، وإنما هي تنظر فقط، من ظاهر الأوراق، في هـذه المسائل لتقرير اختصاصها.

ويفترض هذا الاختصاص وفقاً للمادة (6/3) من قواعد الـ ICC، ألا يكون المقـدم ضـده الطلب قد أثار دفعاً بشأن وجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم أو بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقدمة في إطار ذات الدعوى التحكيمية.

ووفقاً لنص المادة 2/6 من قواعد 1998، كانت هذه السلطة مقررة لمحكمة التحكيم ولـيس لهيئة التحكيم.

2- للأمين العام للـ ICC، أن يحيل مسألة وجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم إلى محكمـة التحكيم للفصل فيها. وعندئذ تخرج هذه المسائل من اختصاص هيئة التحكيم وتـدخل فـي اختصاص محكمة التحكيم.

ولم يحدد نص الفقرة (3) أو الفقرة (4) من المادة 6 من القواعد الحالات التي يقـوم فيهـا الأمين العام بهذه الإحالة. ونرى- من ظاهر نصي الفقرتين – أن هذه الإحالة تكون فقط، إذا قام المقدم ضده الطلب بالرد عليه أو بإثارة مسألة اختصاص الهيئة أو مدى إمكانية الفـصل في الطلبات في نطاق الدعوى التحكيمية، فعندئذ – وفقاً للفقرة الثالثـة – لا يتحقـق شـرط اختصاص الهيئة بالفصل في هذه المسألة، ويكون الاختصاص لمحكمة التحكيم.

3- عندما تحال مسألة الاختصاص إلى محكمة التحكيم، فإن محكمة التحكيم تفصل فيها من ظاهر الأوراق، فهي لا تفصل في مسألة وجود أو صحة أو بطلان اتفاق التحكيم. فإذا كان ظـاهر الأوراق يدل على احتمال وجود اتفاق تحكيم صحيح ملزم لجميع الاطـراف، فإنهـا تـأمر باستمرار الإجراءات. وإذا كان التحكيم يجري بموجب أكثر من اتفاق تحكيم واحـد، فإنهـا تأمر باستمرار التحكيم بالنسبة إلى اتفاق التحكيم الذي يبدو من ظاهر الأوراق أنه ، وبالنسبة الى الطلبات التي يبدو من ظاهر الأوراق أنها تستند إلى هذا الاتفاق.

فإذا دل ظاهر الأوراق على احتمال وجود وصحة أكثر من اتفاق من اتفاقات التحكيم، فإنها تأمر باستمرار التحكيم بالنسبة الى الطلبات التي يبدو أنها يتلاءم بعضها مع بعض، وبالنسبة إلى الأطراف الذين يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على تسوية الطلبات في دعوى تحكيمية واحدة.

4- يبقى الاختصاص بتقرير وجود اتفاق التحكيم أو صحته ونطاقه للمحكمة القضائية المختصة. ولهذا تقرر الفقرة 6/6 أنه إذا قررت محكمة التحكيم عدم إمكانية الاستمرار فـي التحكـيم بالنسبة الى كل أو بعض الأطراف، فلهم الحق في الالتجاء إلى المحكمة القضائية المختصة للفصل في وجود اتفاق تحكيم ملزم وتحديد أطرافه.

وما تقدم يعني أنه ليس لهيئة التحكيم أو لمحكمة التحكيم أن تقضي ببطلان أو صحة اتفـاق التحكيم. فالأطراف لا يخولون أياً منهما – باتفاق التحكيم – هذه الولاية.

5- ليس لقرار محكمة التحكيم إمكانية الاستمرار في التحكيم أية حجية بالنسبة الى وجود الاتفاق أو صحته أو نطاقه. ولهذا فإن هذا القرار لا يمنع أياً من الأطراف من التقدم بالطلبات نفسها في إجراءات تحكيم جديدة.

(4) الإدخال في خصومة التحكيم:

   من أهم الأحكام الجديدة التي أوردتها قواعد 2012، ما نصت عليه المادة السابعة من جواز إدخال شخص ثالث في التحكيم. فلم تكن القواعد السابقة تجيزه.

ووفقاً لهذه القواعد:.

1- يكون إدخال شخص من الغير في الخصومة بطلب تحكيم ضد هذا الشخص يسمى طلـب الضم"، يقدم إلى الأمانة العامة. ويعتبر التحكيم قد بدأ مع هذا الشخص من تاريخ تقديم هـذا الطلب "لجميع الأغراض". فيخضع الطلب للقواعد النافذة يـوم تقديمـه (مـادة 6/1 مـن القواعد).

2- يخضع طلب الادخال إلى ما تنص عليه الفقرات من 3 إلى 7 من المادة (6) سالفة الذكر. كما يخضع الطلب لما تنص عليه المادة (9) من القواعد. وهو ما يعني جواز تقـديم طلـب ادخال ناشئ عن اتفاق تحكيم مختلف عن اتفاق التحكيم الذي قدم استناداً إليه طلب التحكـيم الأصلي.

3- إعمالاً للمادة 23/4، لا يجوز التقدم بطلب إدخال بعد توقيع وثيقة المهمة .T.R أو اعتمادها من قبل محكمة التحكيم، إلا إذا أذنت هيئة التحكيم بذلك. وعلى هيئة التحكيم أن تراعـي قبل إصدار الإذن – طبيعة طلب الإدخال والمرحلة التي بلغها التحكيم والظروف الأخـرى ذات الصلة. (مادة 7/1 من القواعد).  -

4- لا يجوز تقديم طلب إدخال بعد تثبيت اختيار المحكم confirmation من الأمـيـن العـام أو تعيينه ما لم يوافق جميع الأطراف بما في ذلك الطرف المدخل على هـذا الطلـب. (مـادة 7/1).

5- للأمانة العامة تحديد ميعاد لتقديم طلب الإدخال، لا يجوز لأطراف الخصومة تجاوزه. (7/1 من القواعد).

6- حددت الفقرة (2) من المادة (7) البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الإدخـال، وأجـازت لمقدم الطلب أن يضيف إليها أية معلومات أو مستندات تسهم في تسوية النزاع.

7- يعتبر الطرف المدخل طرفاً في الخصومة، ويجوز له أن يقدم مذكرة رد على ما قدم مـن طلبات، أو أن يقدم طلبات ضد أي طرف، وفقاً لما تنص عليه القواعد من أحكـام تتعلـق بالطلبات ومذكرات الرد. (مادة 7/4).

8- وفقاً لنص المادة (12/7) من القواعد، إذا كان النزاع معروضاً على ثلاثة محكمين يجـوز للطرف الإضافي الاشتراك مع المدعي (أو المدعين) أو مع المـدعى عليـه (أو المـدعى عليهم) في تعيين محكم بغرض تثبيته.

(5) وقد كان جواز إدخال شخص من الغير في خصومة التحكيم مثار جدل في الفقه والقـضاء، فقد اختلف الفقه والقضاء حول إمكانية إدخال شخص من الغير في خصومة التحكيم. فذهب بعض إجتهاد الفقه والقضاء إلى جوازه مع تباين بينهم في شروط هذا الإدخال. فقـد ذهـب البعض إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تأذن بإدخال من كان طرفاً في العقد المتضمن شرط التحكيم، باعتباره طرفاً في اتفاق التحكيم الذي يستند إليه التحكيم. أما من ليس طرفاً فـي اتفاق التحكيم، فلا يجوز إدخاله في الخصومة، إلا إذا وافق أطراف الخصومة والغير.

ويثير إدخال شخص من الغير بعض المشاكل أهمها، أن المدخل إما أن يختار محكماً عن عنـه وهنا تثور مشكلة أن العدد قد يصبح زوجياً وليس وتراً مما يتطلب إعادة تشكيل الهيئة، كما أنه لا تتحقق مساواة بين الأطراف، لأن المحكم الذي اختاره المدخل لم يشترك في اختيـار رئيس الهيئة. وإما أن المدخل لا يختار محكماً عنه، وعندئذ لا تكون هنـاك مـساواة بـين أطراف التحكيم .

وقد تجاوزت القواعد الجديدة للـ ICC هذه المشاكل، فلم تسمح بالإدخال، إلا قبـل تعيـين المحكمين أو قبل تثبيتهم من جانب الأمين العام، ما لم يوافـق جميـع الأطـراف، والغيـر المطلوب إدخاله، على الإدخال بعد هذا التعيين أو التثبيت، ولم تـسمح للطـرف الإضـافي باختيار محكم غير المحكم المختار من قبل أحد المدعين أو أحد المدعى عليهم.

ومن ناحية أخرى، فإنها لم تجز إدخال شخص من الغير في التحكيم، إلا إذا كان طرفاً فـي اتفاق تحكيم سواء الاتفاق أساس الخصومة الأصلية أو اتفـاق تحكـيم آخـر مـع طرفـي الخصومة أو بعضهم.

وأخيراً، فإنها لم تسمح بإدخال الغير بعد توقيع "وثيقة المهمة"، إلا إذا أذنت هيئة التحكيم بهذا الإدخال.

 وهو ما يعني أن إدخال الغير، وفقاً لما تنص عليه القواعد والشروط التي تطلبتها لا يحتـاج إلى موافقة هيئة التحكيم، إذا كان طلب الإدخال قد قدم قبل توقيع وثيقـة المهمـة أو قبـل اعتمادها من محكمة التحكيم.

(6) وإذا قارنا نص الـ ICC الجديد الخاص بالإدخال بنص الإدخـال فـي كـل مـن قواعـد اليونسترال الجديدة وقواعد مركز القاهرة الإقليمي الجديدة، فإننا نجد نص الـ ICC أكثـر تقدماً.

فوفقاً للمادة 17/5 من قواعد اليونسترال الجديدة (المنقحة عام 2010) "يجوز لهيئة التحكـيم بناء على طلب أي طرف أن تسمح بضم شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف فـي عمليـة التحكيم، شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم ما لم تر هيئة التحكيم بعـد الأطراف بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد ضمهم فرصة لسماع أقوالهم، إعطاء جميع أنه ينبغي عدم السماح بذلك الضم، لأنه يلحق ضرراً بأي من أولئك الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار تحكيم واحداً أو عدة قرارات تحكيم بشأن كل الأطراف المـشاركين على هذا النحو في العملية التحكيمية".

وهو نص مطابق للمادة 17/6 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي الجديدة السارية اعتباراً من الأول من مارس 2011.

 ومن الواضح أن نص الـ ICC الجديد قد تجاوز الصعوبات التي أثارها الفقه بالنسبة الـى إدخال الغير في خصومة التحكيم، وأهمها عدم اشتراك المدخل في اختيار المحكـم، وعـدم المساواة مع أطراف خصومة التحكيم.

ومن ناحية أخرى، فبينما نص الـ ICC يجيز إدخال الغير، إذا توافرت شـروط الإدخـال دون حاجة الى موافقة هيئة التحكيم، إلا إذا تم الإدخال بعد توقيع "وثيقة المهمة"، فإن نـص اليونسترال يترك الأمر كله في يد هيئة التحكيم.

(7)إجراء تحكيم واحد استناداً إلى اتفاقات تحكيم متعددة:

من أهم القواعد الجديدة ما تنص عليه المادة (9) من جواز "إبداء طلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد في دعوى تحكيمية واحدة بغض النظر، عما إذا كانت الطلبات مستندة لاتفاق تحكيم أو أكثر وفقاً للقواعد". وقد تضمن هذا النص وجوب مراعاة الأحكـام التي تنص عليها الفقرات من (3) إلى (7) من المادة (6) سالفة الذكر. وما تنص عليه المادة 4/23 والتي تنص على أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة تخرج عن حدود وثيقة المهمة بعـد توقيعها أو اعتمادها من المحكمة، إلا إذا أذنت هيئة التحكيم بذلك.

(8) ضم عدة دعاوى تحكيمية مرفوعة أمام الـ ICC في قضية واحدة:

 الأصل أنه إذا بدأت دعوى تحكيمية، فإن هذه الدعوى تنظر مـستقلة عـن أي دعـوى تحكيميـة أخرى ولو كانت مرفوعة أمام المؤسسة التحكيمية نفسها، فلا يجوز جمعهما معـاً فـي خـصومة واحدة. واستناداً إلى هذا، قضت هيئة تحكيم تابعة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الـدولي بعدم جواز إحالة الدعوى من هيئة تحكيم إلى هيئة تحكيم أخـرى تتظـر فـي دعـوى مرتبطـة بالدعوى الأولى، ولو كانت هيئتا التحكيم تعملان تحت مظلة مركز القاهرة الإقليمـي، حيـث أن لكل هيئة استقلالها وذاتيتها ولا تنتظم هذه الهيئات في أي هيكل تنظيمي واحد من أي نوع. وقد برر بعض الفقه هذا المبدأ بأن إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم أخـرى يخـالف العقـد الـذي عهـد الطرفان بمقتضاه لهيئة التحكيم المحال إليها الفصل في النزاع.

    وعلى خلاف ما تقدم، جاء نص المادة (10) من قواعد الـICC لسنة 2012 يجيـز الدعاوى التحكيمية التي تجرى وفقاً لهذه القواعد في تحكيم واحد، فقد نص على أنه:

"يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من الأطراف، ضم دعويي تحكيم أو أكثر من الـدعاوى الجارية وفقاً للقواعد في دعوى تحكيمية واحدة. وذلك:

(أ) إذا اتفق الأطراف على الضم، أو

(ب) إذا كانـ أو ت كل الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم مستندة إلى ذات اتفاق التحكـيم. أو

(ج) في الحالة التي تستند فيها الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم إلى أكثـر مـن اتفـاق تحكيم، وكانت دعاوى التحكيم مقامة بين ذات الأطراف، وكانت النزاعات المثارة فـي الدعاوى قد نشأت بخصوص ذات العلاقة القانونية ووجدت المحكمة أن اتفاقات التحكيم متلائمة فيما بينها Compatible.

وعند النظر في ضم الدعاوى يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار أي ظروف تراهـا ذات صلة بما في ذلك ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين محكم واحد أو أكثر في أكثر من دعـوى من الدعاوى التحكيمية. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيـين نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفين كمحكمين.

وفي حالة تقرير الضم، تضم الدعاوى إلى الدعوى التي تم تقديمها أولا ما لم يتفـق كافـة الأطراف على غير ذلك".

(9) وبمقتضى هذا النص:

1- يكون الضم بناء على طلب أي من أطراف التحكيمات المطلوب ضمها. ويقدم الطلـب إلـى محكمة التحكيم Court وليس إلى أي من هيئات التحكيم التي تنظر في الدعاوى.

2- لا يجوز الضم إلا في إحدى الحالات التالية:

أ- أن يتفق جميع الأطراف في التحكيمات المطلوب ضمها على الضم.

ب- إذا كانت التحكيمات المطلوب ضمها مستندة إلى اتفاق التحكيم ذاته. ويحدث هـذا إذا كان شرط التحكيم وارداً في عقد مبرم بين أطراف تحكيمين، وقام أحـد الأطـراف بتقديم طلب تحكيم مستنداً إلى هذا الشرط، وقام طرف آخر بتقديم طلب تحكيم آخـر مستنداً إلى الشرط ذاته.

ج- إذا كانت الطلبات مستندة إلى اتفاقات تحكيم مختلفة، فإنه لا يجوز قبول الضم، إلا إذا كان الخصوم في التحكيمات المطلوب ضمها هم ذات الخصوم وبذات الصفة، وكانت الطلبات في هذه التحكيمات مستندة إلى العلاقة القانونية نفسها، وكان هنـاك – وفقـاً لتقدير الهيئة التي يقدم إليها طلب الضم - تناغم في ما بين اتفاقات التحكيم.

3- يدخل قرار الضم في السلطة التقديرية لمحكمة التحكيم. وهي تأخـذ فـي اعتبارهـا جميـع الظروف ذات الصلة، وما إذا كان قد تم تعيين أو تثبيت المحكمـين، ومـا إذا كـان أحـد المحكمين المعينين أو المثبتين في تحكيم هو نفسه في التحكيم الآخر. ولا شك أنه إذا كـان المحكمون هم ذاتهم في كل من التحكيمين المطلوب ضمهما فإن هذا يكـون مبـرراً قوياً لمحكمة التحكيم لإصدار قرارها بالضم.

4- إذا قبلت المحكمة طلب الضم، فإنها تصدر قراراً بضم التحكيم المتأخر في تاريخ تقديمه إلى التحكيم الذي رفعت به الدعوى أولاً. ويجوز للأطراف أن يتفقوا على ضم الدعوى التحكيمية التي رفعت أولاً إلى الدعوى التي رفعت أخيراً. وإذا تم هذا الاتفاق بين جميـع الأطـراف التزمته محكمة التحكيم- في قرارها.

(10) العمل على تيسير الإجراءات وسرعتها وفاعليتها:

    حرص واضعو القواعد الجديدة على إضافة نصوص تضبط عملية التحكيم وتعمـل علـى سرعة الاجراءات وفاعليتها. ومن هذه نص المادة 22 ، وهي كالتالي:

1- تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير التحكيم بشكل سريع وفعـال وبتكلفـة معقولة، بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمته.

2- لضمان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطـراف اتخاذ التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة شرط عدم تعارض تلك التدابير مع أي اتفاق مبرم بين الأطراف.

3- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف إصدار أوامر بشأن سـرية إجـراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى متصلة بالتحكيم، ويجوز لها اتخاذ تدابير لحمايـة الأسـرار التجارية والمعلومات السرية.

4- في جميع الأحوال يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل وحياد، وأن تضمن أن كل طرف قد توافرت له فرصة معقولة لعرض دعواه.

5- يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم".

(11) وفضلاً عن هذا النص، ولتحقيق الهدف ذاته، أوردت القواعد نصاً جديداً يتعلـق بتحديـد جلسية إجرائية لتحديد كيفية إدارة القضية والجدول الزمني للإجراءات، هو نص المادة 24 من القواعد. وهو نص يقابل في جزء منه المادة 18/4 من القواعد السابقة، ولكنه يتضمن أحكاماً . جديدة، وهو كالتالي:

"1- عند إعداد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة، أو في أقرب وقت ممكن عقب ذلك، تعقد هيئة التحكيم جلسة لتسيير القضية للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير الإجرائيـة التـي يمكن اتخاذها طبقاً للمادة 22(2). ويجوز أن تشمل هذه التدابير آلية أو أكثر من بين آليات تسيير القضية المبينة في الملحق رقم 4.

2- أثناء هذه الجلسة أو بعدها، تضع هيئة التحكيم الجدول الزمني للإجراءات التي تعتزم اتباعها لإدارة سير التحكيم ويتم إبلاغ الجدول الزمني للإجـراءات وأي تعـديلات تطرأ عليه إلى المحكمة والأطراف.

3- لضمان استمرار التسيير الفعال للقضية يجوز لهيئة التحكـيم بعـد التـشاور مـع الأطراف، أثناء جلسة أخرى تهدف إلى تحديد كيفية تسيير القضية أو غيـر ذلـك، اتخاذ المزيد من التدابير الإجرائية أو تعديل الجدول الزمني للإجراءات.

4- يجوز عقد جلسات تسيير القضية عن طريق الإجتماع بالأشخاص أو عـن طـريـق المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، تحدد هيئة التحكيم وسائل تسيير الجلسة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات حـول كيفيـة تـسيير القضية في وقت سابق لانعقاد الجلسة، كما يجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارة الدعوى شخصياً أو من خلال ممثل داخلي".

(12) ولتأكيد حرص قواعد الـ ICC الجديدة على تسيير الإجراءات، تضمنت هذه القواعد ملحقاً خاصاً هو الملحق (4) تحت عنوان: آليات تسيير القضية.

وهي آليات ليست ملزمة لهيئات التحكيم، ولكنها تعتبر إرشادات مهمة للمساعدة في الفصل في النزاع بيسر، وفي أقصر وقت، وأقل مصاريف ممكنة.

وهذه هي:

(أ) تقسيم الإجراءات أو إصدار حكم جزئي أو أحكام جزئية في النقاط الرئيسية إذا كـان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسوية أكثر فاعلية في الدعوى المطروحة.

(ب) تحديد المسائل التي من الممكن تسويتها بالاتفاق بين الأطراف أو خبرائهم.

(ج) تحديد المسائل التي يفصل فيها استناداً إلى المستندات فقط دون الاعتماد على الأدلـة الشفاهية أو المرافعات القانونية أثناء الجلسة.

(د) تقديم الأدلة التوثيقية:

(1) مطالبة الأطراف بتقديم مذكرتهم مشفوعة بالمستندات التي يستندون إليها.

(2) تفادي قدر الإمكان توجيه طلبات لتوفير المستندات بغيـة الـتحكم فـي الوق والمصاريف.

(3) في القضايا التي يعد فيها توجيه طلبات لتقديم المستندات ملائماً، يتعين أن تقتصر هذه الطلبات على طلب المستندات أو أنواع المستندات المتصلة بالقضية والمحددة لمآلها.

(4) تحديد آجال معقولة لتقديم المستندات.

(5) استخدام جدول لتقديم المستندات لتيسير حل المسائل المتـصلة بطلـب تقـديم المستندات.

هـ) تحديد طول ونطاق المذكرات المكتوبة وأدلة الشهود الكتابية منها والشفاهية (شـهود الواقعة والخبراء) تفادياً للتكرار وللتركيز على المسائل الرئيسية.

(و) استخدام تقنيات المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) والهاتف في الجلسات الإجرائيـة وغيرها من الجلسات التي لا يتعين فيها الحضور واستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تسمح بالاتصال عبر شبكة الإنترنت بين الأطراف وهيئة التحكيم والأمانـة العامـة للمحكمة.

(ز) تنظيم اجتماع مع هيئة التحكيم قبل الجلسة لمناقشة ترتيبات الجلسة والإتفاق عليهـا، ويمكن لهيئة التحكيم أن تلفت الأطراف إلى المسائل التي ترغب في أن يركزوا عليها أثناء الجلسة.

(ح) تسوية النزاعات:

(1) إعلام الأطراف أنه في مقدورهم تسوية النزاع أو جزءاً منه، إما عـن طـريـق التفاوض أو بأي طريقــة من طرق تسوية النزاعات ودياً، ومنهـا، علـى سبيل المثال، الوساطة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعـات ودياً.

(2) يجوز لهيئة التحكيم أن تتخذ خطوات تهدف إلى تيسير تسوية النزاع متى اتفـق الأطراف وهيئة التحكيم على ذلك. شرط بذل كل الجهود ليكون أي حكم صـادر عن الهيئة قابلاً للتنفيذ قانوناً.

ويشير الملحق إلى أنه توجد أيضاً آليات إضافية منصوص عليها في النـشرات الصادرة عن غرفة التجارة الدوليـة، بعنـوان: "آليـات الـتحكم فـي الوقـت والمصاريف في التحكيم".

(13) محكم الطوارئ: Emergency Arbitrator:

    من أهم التعديلات التي وردت في قواعد الـ ICC الجديدة تنظيم ما يسمى محكم الطوارئ، لنظر طلب التدابير الوقتية الذي يقدم قبل تشكيل هيئة التحكيم. فقد نصت المادة 29 من القواعـد الجديدة على أنه:

"1- يجوز للطرف الذي يحتاج الى تدابير تحفظية أو وقتية عاجلة لا يمكنها انتظار تشكيل هيئـة تحكيم "التدابير الطارئة" أن يتقدم بطلب لاتخاذ مثل هذه التدابير وفقاً لقواعد محكم الطوارئ الوارد في الملحق 5. ويقبل مثل هذا الطلب فقط إذا تسلمته الأمانة العامة قبل إرسال الملف الى هيئة التحكيم وفقاً للمادة 16 وبغض النظر عما إذا كان الطرف الذي تقدم بالطلب كـان قد قدم طلب التحكيم من عدمه.

2- يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر، ويلتزم الأطراف بتنفيذ أي أمر صادر عـن الطوارئ.

3- لا يلزم الأمر الصادر عن محكم الطوارئ هيئة التحكيم، في مـا يتعلـق بـأي مـسألة أو موضوع أو نزاع فصل فيه هذا الأمر. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتعـديل أو إنهـاء أو إبطال الأمر أو أي تعديل طرأ عليه بواسطة محكم الطوارئ.

4- تفصل هيئة التحكيم في أي طلبات تتعلق بالإجراءات أمام محكم الطوارئ، بما فـي ذلـك إعادة توزيع تكاليف هذه الإجراءات، وأي ادعاءات تنشأ عن أو تتعلق بـالالتزام أو عـدم الالتزام بتنفيذ الأمر الصادر عنه.

5- تطبق المواد 29(1) – 29(4) والقواعد المنظمة لمحكم الطوارئ الواردة في الملحق رقم 5 (ويطلق عليها جميعاً "الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ") فقط على الأطراف الموقعة اتفـاق التحكيم الموافق للقواعد، والذي يستند إليه طلب اتخاذ التدابير الطارئة أو على من يخلفهم.

6- لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إذا:

(أ) كان اتفاق التحكيم الموافق للقواعد قد أبرم قبل تاريخ دخول القواعد حيز النفاذ. (ب) اتفق الأطراف على عدم الخضوع للأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ، أو

(ج) اتفق الأطراف على اللجوء إلى إجراءات أخرى تسبق التحكيم تنص على إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية أو أي إجراءات مماثلة.

7- لا تهدف الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إلى منع أي طرف من طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية عاجلة من أي سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم طلـب لاتخـاذ هـذه التدابير. وحتى بعد تقديم الطلب إذا ما توافرت الظروف الملائمة وفقاً للقواعد. ولا يعد طلب اتخاذ مثل هذه التدابير من أي سلطة قضائية مختصة إخلالا باتفاق التحكيم أو تنازلا عنـه. ويجب إخطار الأمانة العامة بمثل هذا الطلب أو بأي تدابير تتخذها السلطة القضائية بـدون أي تأخير".

(14) وقد خصصت القواعد الجديدة ملحقها رقم (5) لبيان القواعد الخاصة بمحكم الطوارئ، وهو ملحق يحتوي على سبع مواد تتضمن الأحكام التالية:

1- يتقدم الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم الطوارئ بهذا الطلب إلى الأمانـة العامـة. ويتضمن الطلب بيانات معينة نصت عليها المادة 3/1 من الملحق أهمها: وصف الظـروف والملابسات التي دعت إلى تقديم الطلب، ووصف النزاع محل التحكيم، والتدابير المطلـوب اتخاذها، والأسباب التي أدت إلى طلبها بصفة عاجلة قبل تشكيل هيئة التحكيم.

2- إذا وجد رئيس محكمة التحكيم أن هناك مبرراً لتقديم الطلب، ترسله الأمانـة العامـة إلـى الطرف الآخر للرد عليه.

3- يجب على الطالب أن يقدم طلب التحكيم خلال عشرة أيام من تسلم الأمانة العامة طلب اتخاذ التدابير الوقتية.

4- يعين رئيس محكمة التحكيم محكم طوارئ في أقصر وقت ممكن (عادة خلال يـومين) مـن تسلم الأمانة العامة الطلب.

5- أن يكون محكم الطوارئ محايداً ومستقلاً، وأن يوقع إقراراً بقبوله التحكيم، وليس له أن يجب يعمل محكماً في النزاع الذي أدى إلى تقديم الطلب.

6- يجـوز رد محكم الطوارئ خلال ثلاثة أيام من تسلم الطالب إخطاراً بتعيينه أو من تـاريخ علمه بسبب الرد إذا كان علمه لاحقاً على هذا الإخطار. وتفصل محكمة التحكيم فـي هـذا الطلب .

7- تعقد جلسات تحكيم الطوارئ في حضور الأطراف أو بواسطة الفيـديـو كـونفراس أو عـن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة.

8- في أقصر وقت ممكن (عادة بعد يومين) من إرسال الملف إلى محكم الطوارئ، يضع محكم الطوارئ جدولاً زمنياً للإجراءات، ويدير الإجراءات على النحو الذي يراه ملائماً، مع الأخذ في الاعتبار مدى الاستعجال في الإجراء المطلوب.

9- يصدر محكم الطوارئ قراره في شكل "أمر" كتابة، متضمناً أسباب القرار وتاريخه وتوقيـع المحكم، وذلك في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الملـف إليـه. ويجـوز لرئيس المحكمة مد هذا الميعاد

10- لمحكم الطوارئ أن يعلق أمره على الشروط التي يراها مناسبة بما في ذلك تقديم ضـمـان مناسب.

11- إذا صدر الأمر، فإن لأي من الأطراف أن يطلب من محكم الطوارئ تعـديل أو إنهـاء أو إبطال الأمر، بشرط تقديم هذا الطلب قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم. ويجب أن يكـون الطلب مسبباً.

12- يزول الأمر ولا يكون له أثر، إذا قبل طلب رد محكم الطوارئ أو إذا صدر حكم نهائي في التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك، أو إذا تم التنازل عن جميع الطلبات في التحكيم، أو تقرر إنهاء التحكيم قبل صدور حكم نهائي فيه.

(15) وبعد، فإن ما تقدم لم أقصد به شرحاً لقواعد تحكيم الـICC الجديدة، ولكنه مـساهمة فـى إلقاء الضوء على أهم الجديد في هذه القواعد، مما يجب على المشتغلين بـالتحكيم وفق لقواعد الـICC التنبه إليه.