الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 7 / قوانين الاستثمار والتجارة والشركات والتحكيم الجديدة وأثرها الايجابي على الاستثمار في سوريا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 7
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

    تعتبر ظاهرة انتشار التحكيم انتشاراً واسعاً ومتزايداً في العالم بأسره، سواء علـى الـصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي، ظاهرة طبيعيـة تواكـب روح العـصر وتغيراتـه الكبيـرة والمتلاحقة.

    ويحتل موضوع الاستثمار أهمية كبرى على المستوى العالمي، كما له أهمية خاصة علـى المستوى العربي وذلك من منطلق مساهمته في تنفيذ البرامج التنموية بالسرعة التي تحقـق لأي دولة قدراً مناسباً من التوازن مع مستويات نمو الاقتصاديات العالمية، بما يؤهلها للانخراط المنظومة الاقتصادية العالمية.

    إن من أهم العوامل التي تشجع المستثمر الأجنبي على المغامرة في توظيف رأس مالـه فـي دولة معينة خارج حدود دولته هو توافر فرص تحقيق الربح الوفير، ومن أهم الأمور التي يخشاها المستثمرون لدى دول العالم الثالث هو تقلب القوانين و تغيرها و الأخطـار الـسياسية وتقلباتهـا وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى الاستثمار بشكل خاص، كتأمين المشاريع، والحجز والحراسة القضائية وما يترتب على ذلك من تغيير قانون الضرائب وأمور لا حصر لها.

    لذلك أدركت الدولة المضيفة للاستثمار هذه المخاوف، فوضعت الدراسات لتصل إلى وضع تشريعات قانونية وضمانات دقيقة غير قابلة للتغيير إلا لصالح المستثمر.

   وإلا فإن أي تعديل قانوني يجب أن يحافظ على الحد الأدنى، وهو استثمارية القوانين التي تم بموجبها الاستثمار، وأن لا يضر المستثمرون في حقوقهم وحركاتهم وحرية أرباحهم وكـل مـا يتعلق باستثماراتهم.

 أبرز الضمانات التي وضعتها الدولة للاستثمار هي التالية:

 1- عدم اللجوء إلى التأمين أو الحجز أو الحراسة القضائية على الاستثمارات وتحت أي ظـرف كان، باستثناء قرار الحجز الصادر من المحكمة بناء على أدلة يقتنع بها القضاة.

2- عدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات في القانون المتعلق بالاستثمار وجميع حقوق المـستثمر، ويجب تضمين هاتين الفقرتين في قانون الاستثمار الذي ينبغي أن يكـون فـاعلاً ومتكـاملاً لحماية حقوق المستثمر.

3- التأمين: عندما يضع المستثمر الأجنبي وحتى المحلي أغلى ما يملك من الأموال للاستثمار خارج حدود بلده، يفكر مقدماً في التأمين على المشروع الاستثماري، لذا يجب على الـدول المضيفة أن تطور شركات التأمين في بلدها وأن تتفق مع شركات تـأمين عالميـة لتغطيـة المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر الداخلية والخارجية والحـروب والثـورات والهيجـان الشعبي وجميع الحوادث الأخرى بأنواعها كافة.

4- التحكيم: منذ منتصف القرن الماضي انتهج المستثمرون لدى الدول الأجنبية نهجاً خارجاً عن المحاكم والقضاء المحلي وهو التحكيم، وقد وضعت هيئات دولية اتفاقيـات لحمايـة الاستثمار الأجنبي واعتمدت التحكيم أسلوباً وحيـداً لحـسم النزاعـات بـين أطـراف الاستثمار.

 - هل يشكل التحكيم ضماناً إجرائياً لتشجيع الاستثمار؟

    لا شك أن هناك تلازماً بين مؤسسة التحكيم وآلية الاستثمار وأن الدولة توافق على التحك كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار على أراضيها وتسعى بالدرجة الأولى إلى تـضمين قوانينهـا الصادرة لتشجيع الاستثمار نصوصاً صريحة تؤكد من خلالها قبول التحكيم.

    وانطلاقاً من سياسة تشجيع الاستثمار نجد أن المشرع في سوريا ومعظم دول العالم قد نص في تشريعات الاستثمار المتعاقبة على ضمانات التحكيم.

   وفي سوريا شهدت دمشق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، ودفع مسيرته خطوات متقدمة إلى الأمام من خلال توفير فرص الاستثمار والضمانات المناسبة، وسبق ذلك صدور العديد من التشريعات والإجراءات والإصلاحات التـ تخدم البني الأساسية الاستثمارية، وتخدم القطاع الخاص في تهيئة الظروف المناسبة لرعايتهـا ونموها ومنها:

 1- التشريعات المالية والضريبية والمصرفية والتأمين، وإنشاء هيئة الأوراق والأسواق المالية.

2- إنشاء المدن الصناعية والتوسع بها.

3- إجراءات تحرير التجارة الخارجية وتشجيع التصدير، وإقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من الدول العربية.

 - ولقد تأكدت أهمية التحكيم بعد صدور قوانين الاستثمار التي حرصت على إجازة التحك في هذه العقود. ويدل استقـرار هـذه القوانيـن على اتجاه يكاد يغدو ظاهرة مـشتركة، هو الأخذ بنظام التحكيم كإجراء تسوى به خلافات الدولـة المـضيفة مـع المـستثمرين الأجانب.

- وهذا ما أكد عليه المرسوم التشريعي رقم /8/ لتشجيع الاستثمار في سوريا، الصادر فـي 27 كانون الثاني 2007، والذي يتضمن في المادة /7/ منه التالي:

 - تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريـق الحل الودي، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشـعار خطي للتسوية الودية من قبل طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى الطرق التالية:

 "1- التحكيم 2- القضاء السوري المختص. 3- محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجـب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لعام 1980.  4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية.

- ولا شك أن انضمام سوريا مؤخراً إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ورعاية الدول الأخرى يشكل خطوة هامة في مجال تعزيز الاستثمارات وتشجيع دخول أكبـر لرؤوس الأموال الأجنبية.

السمات الأساسية لقانون التحكيم السوري الجديد :

    صدر القانون السوري للتحكيم رقم /4/ لعام 2008، والذي أقره مجلس الشعب بجلـسته المنعقدة بتاريخ 2008/3/17، وحدد بدء سريانه اعتبارا من 2008/5/1 وبشكل يواكـب سريان قانوني الشركات والتجارة الجديدين.

    وبموجب قانون التحكيم الجديد ألغيت المواد من /509/ إلى /534/ مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي /84/ لعام 1953 وتعديلاته.

    وقد عالج المشرع جوانب واسعة لقضايا التحكيم بما يغطي القصور الذي كان في القـانون السابق وبما يعكس غاية المشرع من التحكيم كطريق حضاري لفض المنازعات من خلال الذهاب اتفاقاً إلى التحكيم.

    قانون التحكيم الجديد مستوحى من القانون النموذجي الذي وضعه اليونسترال، وهذه خطوة هامة وبارزة في التشريع السوري ولاسيما على صعيد التحكيم.

    إن هذا القانون جاء ليبدد التساؤلات التي ارتسمت في أجواء الاستثمار عـن الـضمانات القانونية للعقود التي يبرمها المستثمرون، خاصة وإن الشرط التحكيمي أصبح ضـمانة أساسـية للمستثمرين العرب والأجانب، وقد سبق صدور هذا القانون صدور قانون الاستثمار الجديد رقـم /8/ الصادر في 2007/1/27 والذي تضمن في المادة السابعة منه التالي:

    "تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طرق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل طرفي خلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى الطرق التالية:

 1- التحكيم.

  وليس من الجديد القول بأن اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم وهو الذي يضفي عليه صبغته ولذلك فليس من المستغرب أن تهتم التشريعات الخاصة بالتحكيم بتنظيم القواعد المنظمة لإتفـاق التحكيم وهو ما نجده واضحاً في قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008.

    لقد جاء قانون التحكيم مختلفاً في كثير من جوانبه عن القانون السابق، ولا شك أن ذلك أمر طبيعي بسبب الفارق الزمني الكبير الذي يتجاوز الخمسين عاماً ما بين القانون الجديـد والقـديم، فعندما صدر قانون المحاكمات عام 1953 والمتضمن فصلاً خاصاً بالتحكيم كان الاحتكام فيه إلى قضاء الدولة لفض النزاعات هو الغالب.

    وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون الجديد "أنه خلال السنوات المنصرمة، نمت المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية ذات الصبغة الوطنية وتطورت التجارة الدولية وانتشرت عقـود الاستثمار فتعاظم دور التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية كافة المنازعات الناشئة عنها، لما يتـصف به التحكيم من سرعة في فض المنازعات على أيدي قضاة خاصين (محكمين) يختارهم أطـراف العلاقات القانونية، وفق المؤهلات والمواصفات والاختصاصات التي يقدرونها، وأمـام التطـور المتسارع في سوريا في مجالات الاقتصاد والتجارة الداخلية والتجـارة الخارجيـة والاستثمار بأنواعه، كان لابد من وجود قانون خاص بالتحكيم يواكب هذا التطور ويحقق مستلزماته، ويلبـي احتياجاته."

  من كل ما تقدم نجد أن قانون التحكيم السوري الجديد اتصف بعدد من السمات الأساسية والتي يمكن إجمالها بالتالي:

 1- عرف التحكيم في المادة الأولى منه بأنه: "أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركـزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك.

    كذلك فإن هذا القانون ووفق ما تضمنته المادة الأولى يطبق على كل تحكيم تجـاري. وقـد أعطى هذا القانون تفسيراً واسعاً لمفهوم التجارة، وكذلك فعل بالنسبة الى التحكـيم الـدولي واختلف عن القانون النموذجي في أنه اعتمد مقياساً للتفريق بين التحكيم الـداخلي والتحكـيم الدولي "المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين .."بينما القانون النموذجي اعتمد" مقرعمل طرفي الاتفاق".

    وبالإجمال يعتمد القانون الجديد على المعيار الجغرافي لدولية التحكيم والمقياس الجغرافي يعتمد على تعدد جنسيات الأطراف وتعدد الأماكن ... مكان التوقيع ومكان التنفيـذ ومكـان التحكيم ومحل إقامة أطراف النزاع، ولا يترك جانباً المعيار الاقتصادي الذي يضع مـصالح التجارة الدولية في الميزان، حيث يشير إلى ذلك بقوله أن "التحكيم التجـاري الـدولي هـو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية ..." ثم يذهب بعد ذلـك إلـى المعيار الجغرافي أي إلى ارتباط التحكيم بأكثر من دولة.

   واللافت للنظر ضمن هذا الإطار إن قانون التحكيم بعد أن فرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي واعتمد على مقاييس للتفريق لم يرتب على ذلك التفريق أي نتيجة من النتائج التـ ترتبها قوانين التحكيم التي تفرق بين القانون الداخلي والتحكيم الدولي.

2- أجاز المشرع في (المادة2/1) التحكيم بين أشخاص القانون العام والقانون الخاص ولكـن حصر بت مسائل العقود الإدارية بمجلس الدولة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانيـة على أنه "يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعاً لأحكام المادة /66/ مـن نـظـام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004" وهذا النص ينفرد فيه القانون السوري عـن كل قوانين التحكيم في الدول العربية.

3- ترجيح أحكام الاتفاقيات الدوليـة والواقع أنه من الطبيعي أن يرجح المشرع أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في سوريا على أحكام قانون التحكيم السوري، لأن سوريا منضمة منـذ عام 1959 إلى اتفاقية نيويورك، فإذا حصل تنازع بين اتفاقية دولية منـضمة لهـا سـوريا والقانون، فإن الأولوية في التطبيق هو للاتفاقية، وهو ذات الحكم في القانون النمـوذجي. /MODEL LAW/ في المادة الأولى منه.

4- بالنسبة إلى المحكمة المختصة فقد اختار المشرع أن تتولى محكمة الاستئناف المدنية التـ يجري في دائرتها التحكيم اختصاص النظر في مسائل التحكيم ما لم يتفـق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في سوريا، ومن هذه المسائل عدم اتفاق أطراف النـزاع على تعيين هيئة التحكيم(م 3/1-2).

5- التأكيد على إمكانية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع وعلى الإجراءات: لقد كرس المشرع السوري بشكل واضح وصريح حرية أطراف النزاع في اختيار القـانون الواجـب التطبيق (م 1/5) كذلك أتاح القانون الجديد لطرفي التحكيم إمكانية إخضاع العلاقة القانونيـة بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هـذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم (م 2/5). كما امتدت حرية الطرفين لتشمل الإجراءات التي يتوجب على هيئة التحكيم اتباعها (م 6).

6- المواد القابلة للتحكيم: لم يحدد القانون الجديد ما يجوز الاتفاق على التحكيم به، وقد سبق أن اعتبر الفقه والاجتهاد أن قانون التحكيم يجيز التحكيم في النزاعـات المتعلقـة بالمـصالح المالية، أي كل النزاعات المدنية والتجارية، وبالتالي ما يصح أن يكون محلاً للتعاقد.

 ولكن لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها )مثل المخدرات أو القمار( أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثـار المالية المترتبة عليها، وبالتالي يكون القانون السوري قد اعتمد مقياساً في جـواز أو عـدم جواز التحكيم هو قابلية الموضوع للصلح )م 219(.

7- إثبات عقد التحكيم: لقد تبنى القانون الجديد فكرة أن الكتابة شرط لصحة العقد إذ جاء بـنص المادة \8\ منه على أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً"، ولكنه ربط ذلك بمرونة محددة إذ أضاف .... ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مراسله بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكترونـي الفاكس، التلكس) اذا كانت تثبت تلاقي ارادة مرسليها على اختيار التحكــم وسـيلة لفـض النزاع، وبالتالي فان المشرع السوري أجاز الاتفاق على التحكيم بوسائل الاتصال الحديثة.

8- ما يميز القانون السوري عن غيره من قوانين التحكيم العربية أنه إذ ألقى الزاماً على مـن اختير محكماً في أن يفصح عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك فيه، فإنه يحظـر علـى المحكم التخلي عن مهمته التحكيمية دون مبرر بعد قبوله لها، ويكون في هذه الحالة مسؤولا عما يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما (م 17\1\2).

9- أوجد المشرع السوري آلية جديدة لطلب رد المحكم بحيث لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد فيها القاضي (م 18\1) كما أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكـم الذي عينه أو اشترك في تعيينه بعد أن تم هذا التعيين (م 18 \2)، وقد رفع المشرع السوري المدة المتروكة للخصم في طلب رد المحكم من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوماً من تـاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.

 كذلك فانه لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكم نفــســه فـي ذات التحك وللسبب ذاته.

أثر رد المحكم على إجراءات التحكيم:

   أ- إن تقديم طلب الرد يؤدي إلى وقف إجراءات التحكيم ووقف الخصومة في جميع الأحوال.

   ب- أما بالنسبة الى الحكم الصادر عن محكمة التحكيم فإن قبول طلب الرد يؤدي الى اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم كأنه لم يكن.

10- استقلالية شرط التحكيم:

    تبنى القانون الجديد استقلالية شرط التحكيم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة \11\ من قانون التحكيم: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحاً في حد ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".

    كذلك نص على اختصاص محكمة التحكيم للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع (المادة \21\1) وبالتالي فان هذا الدفع لا يؤدي إلى وقف التحكيم رغم خطورته وهذا المبدأ من أبرز المبادئ التي احتواها قانون التحكيم الجديد من خلال ما ورد بنص المادة المذكورة والتي تم بموجبها التالي:

 أ- منح المشرع السوري صراحة هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ووفق هذه القاعدة فإنه إذا تأزمت منازعة حول نطاق سلطة المحكمين والذي يتحدد بالادعاءات المتبادلة للخصوم وإنهم هم الذين يفصلون في هذه المنازعة طالما أن قضاء الدولة لم يقبل نظر الدعوى بكل ما يتعلق بهذه المنازعة بمجرد إبرام اتفاق التحكيم.

 وبذلك يترسخ مبدأ صلاحية المحكم للنظر في النزاعات المتعلقة بالأعمال المتصلة باختصاصه.

ب- يحرص المشرع على حق الأطراف في هذا الدفع رغم سبق تعيين الأطراف لنفس المحكم وبالاشتراك في تعيينه فهذا الإجراء لا يسقط حقهم في توجيه هذا الدفع الجوهري (م21\3) من هذا القانون.

 ج- يوجب المشرع توجيه الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.

د - لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية، أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، وقرار الهيئة في كلتا الحالتين يكون مبرماً (م21\4\ أ).

هـ- إن المشرع السوري أتاح لمن تقبل دفوعه الواردة في هذه المادة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا (للمادة \15\) من هذا القانون (م21\4\ب).

11- أصبح من حق المحكم إصدار قرارات وقتية أو جزئية \م\138 كما يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات (م38\6) .

12- كان حكم المحكمين يصدر بأكثرية الآراء أو بإجماعها وفق (المادة \527\) من قانون أصول المحاكمات وقد صار وفق ( المادة 41\2) من قانون التحكيم في حال عدم توافر أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً.

13- كان يجوز استئناف أحكام المحكمين وفق المادة \532\، وقد صار حكم التحكيم وفق القانون الجديد \م \49 مبرماً غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للحالات المبينة في المادة \50\ وتختص بنظر دعوي البطلان محكمة الاستئناف المدنية.

- وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة /30/ يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم التحكيمي.

- وتفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة /90/ يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة.

- إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ (مادة 51 / 4).

- يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم، الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة /30/ يوماً التالية لتبليغ الحكم، وتبته محكمة النقض خلال /90/ يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.

14- تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام القانون رقم 4 لعام 2008 بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف، أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ طوعاً، بعد إكسائها صيغة التنفيذ /53/.

 - يعطي حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه محكمة الاستئناف وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة /10/ أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

- ويجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:

   أ- أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.

   ب- صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.

   ج- ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية، في حال صدوره بلغة أخرى.

   د - صورة عن المحضر الدال على إيداع الحكم ديوان محكمة الاستئناف /م54/ .

- لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها /60/ يوماً، إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية /م/ 55.

 - لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.

 - لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ إلا بعد التحقق من التالي:

    أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره عن المحاكم السورية موضوع النزاع.   

    ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سوريا.

    ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً  /م56/ .

 15- من السمات الهامة للقانون الجديد أنه أصبح يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون /م57/ وتم تحديد الأسس والشروط لذلك، وهو ما لم يكن متاحاً في الماضي وأن هذا من العوامل الإيجابية التي ستسهم في تشجيع الاستثمار.  

   وبذلك يكون القانون الجديد قد أوجد ما يسمى التحكيمات المؤسساتية إضافة إلى تحكيمات الحالات الخاصة وقد أجازت المادة الأولى منه أن تكون الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الأطراف المعنية، منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أو غير ذلك. وضمن هذا الإطار تمت مؤخرا الموافقة على إحداث وإشهار /11/ مركزا للتحكيم شملت محافظات دمشق وحلب وريف دمشق وحمص والسويداء وحماه واللاذقية وهي تمثل الدفعة الأولى من مراكز التحكيم في سوريا وهناك توجه لتأسيس مركزين نوعيين في كل من جامعتي دمشق وحلب.

 16- اعتبار الاعتداء على المحكم كالاعتداء الواقع على القاضي:

    انطلاقاً من الضمانات التي أولاها المشرع السوري للتحكيم وتعزيزاً للدور الهام الذي يؤديه التحكيم فلقد عد القانون السوري الاعتداء الواقع على المحكم كالاعتداء الواقع على القاضي (15م).

17- وجوب تضمين حكم المحكمين أتعاب ونفقات التحكيم:

    ألزم القانون الجديد أن يتضمن حكم التحكيم أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين فإذا خلا الحكم من ذلك فإنه يتم تحديد ذلك بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف (م 4 / 22).

    ونظراً لخلو القانون من تحديد الأسس لكيفية تقدير الأتعاب فيمكن تغطية هذا النقص بالرجوع إلى المادة /39/ من قواعد تحكيم اليونسترال والتي جاء فيها "يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً وأن يراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ومدى تعقيد الدعوى والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها".

 18- منع نشر حكم التحكيم بغير موافقة طرفي التحكيم:

    إن ذلك يعتبر من المبادئ الأساسية للتحكيم، ولكن النص عليه بشكل واضح وصريح في قانون التحكيم الجديد (م 44) يكرس هذا المبدأ. ولكن إذا واجه الحكم دعوى الإبطال فالحالة تختلف وبالتالي فإن الحكم يخرج من السرية إلى العلنية سواء نالت المحكمة من هذا الحكم وأبطلته أم لا. وكذلك في حالة الطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالنسبة الى التحكيم في العقود الإدارية.

19- تحديد مواعيد لبت بعض الحالات التحكيمية:

   من المزايا الهامة للقانون الجديد تحديد فترات زمنية محددة للفصل في القضية التحكيمية (م 37 /1/2/3/4/5) وكذلك ألزم المشرع المحكمة الناظرة في بعض شؤون التحكيم ببتها خلال مهل محددة حيث ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة /30/ يوماً التالية لتاريخ تبليغ المحكوم عليه حكم التحكيم وتفصل محكمة الاستئناف بدعوى البطلان خلال مدة /90/ يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة (م 3/1/51).