الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تنقیح قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

   نشرت "مجلة التحكيم" في عددها الثالث التقرير المقدم الى اليونسترال عن طريق فريق العمل في الدورة السادسة والأربعين لسنة 2007 ومعه القواعد بالصيغة التي استقرت عليها ورسا عليها النقاش في الدورة التاسعة والأربعين لسنة 2008.

   وقد استمر التنقيح والمناقشة بعد ذلك:

    في الدورة الخمسين التي عقدتها في نيويورك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من 9 الى 13 شباط - فبراير 2009 ثم في الدورة الثانية والأربعين التي عقدت في فيينا من 19 حزيران/يونيه الى 17 تموز/يوليه 2009.

وننشر فيما يلي:

1 - مذكرة الأمانة العامة المتضمنة مشروع صيغة منقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم من المادة 1 الى المادة 19 والمناقشات التي دارت حول هذه المواد وملاحظات الأمانة العامة وملحقات.

2- تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم عن أعمال دورته الخمسين والمتضمن تتمة المناقشات حول التنقيح من المادة 18 الى المادة 24.

وهذه المناقشات تغني كثيراً الفكر القانوني التحكيمي. وهذه التقارير عن صيغ لم تقر بعد، ولكن المناقشة والصيغ المقترحة تؤشر الى فحوى الصيغ النهائية.

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم)

الدورة الخمسون

نيويورك، 9-13 شباط/فبراير 2009

تسوية النزاعات التجارية: تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم

مذكرة من الأمانة

أولاً- مقدمة:  

1 - اتفقت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين (نيويورك، 19 حزيران يونيه 7 تموز/يوليه 2006) على أن تعطى الأولوية، في أعمال الفريق العامل المقبلة، لإجراء تنقيح لقواعـد اليونــسترال للتحكيم (1976) (اختصاراً: "قواعد اليونسترال للتحكيم" أو "القواعد"). وفي دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه 12 تموز يوليه 2007)، لاحظت اللجنـة أن قواعـد اليـونـسترال للتحكيم لم تعدل منذ اعتمادها في عام 1976، وأن مراجعتها ينبغي أن تستهدف تحديث القواعد وتعزيز النجاعة في إجراءات التحكيم، واتفقت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على بنية قواعد اليونسترال للتحكيم وروحها الأصليتين قد وفرت ارشادا مفيـدا للفريق العامل في مداولاته حتى الآن، وينبغي أن تظل مبدأ موجها لأعمالـه وفـي دورتهـا الحادية والأربعين (نيويورك، 16 حزيران يونيه- 3 تموز/يوليه 2008)، أعربت اللجنة عـن أملها في أن ينجز الفريق العامل عمله المتعلق بتنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم في شكلها العام بحيث يتسنى إجراء الاستعراض النهائي للقواعد المنقحة واعتمادها في الدورة الثانية والأربعين للجنة، عام2009 .

2- وقام الفريق العامل في دورته الخامسة والأربعين (فيينا، 11-15 أيلول/سبتمبر 2006)، بتحديد المجالات التي قد يكون من المفيد فيها تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم. وأعطى الفريق العامل في تلك الدورة مؤشرات أولية في شأن مختلف الخيارات التي تتعين دراستها في سياق التنقيحات المقترحة، استناداً إلى الوثيقتين 143.A/CN.9/WG.II/WP و 1.Add، كي يتسنى للأمانة أن تعد مشروع قواعد منقحة يأخذ تلك المؤشرات في الاعتبار. ويرد تقرير تلك الدورة في الوثيقة 614 /9.A/CN. وفي دوراته السادسة والأربعين (نيويورك، 5-9 شباط/فبراير 2007) والسابعة والأربعين (فيينا، 10-14 أيلول/سبتمبر 2007) والثامنة والأربعين (نيويورك، 5-9 شباط/فبراير 2008)، ناقش الفريق العامل مشروع صيغة منقحة للقواعد، ورد في الوثيقتين 145.A/CN.9/WG.II/WP و 1.Add. وترد تقارير تلك الدورات في الوثائق 9/619.A/CN و 9/641.A/CN و 9/646.A/CN، على التوالي. وفي دورته التاسعة والأربعين (فيينا، 15-19 أيلول/سبتمبر 2008)، شرع الفريق العامل في قراءته الثانيـة لمشاريـع المـواد 1- 17 من القواعد المنقحة، استناداً إلى الوثيقة 151 .A/CN.9/WG.II/WP. ويرد تقرير تلك الدورة في الوثيقة 9/665.A/CN. 3 .

3- وتتضمن هذه المذكرة مشروعاً مشروحاً لصيغة منقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم، يستند إلى مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والأربعين، وجميع الإشارات الواردة في هذه المذكرة إلى مداولات الفريق العامل هي، ما لم يذكر خلاف ذلك، إشارات إلى مداولات الفريق في دورته التاسعة والأربعين.

ثانياً- ملاحظات عامة:

(أ) ترقيم المواد:

4- ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إعادة ترقيم مواد القواعد المنقحة على النحو المقترح في هذه المذكرة. وقد عدلت الإحالات الواردة في مشاريع المواد تبعا لذلك. وإذا قرر الفريق العامل إعادة ترقيم المواد فربما يود النظر فيما إذا ينبغي أن يدرج في القواعد المنقحة جدول، على غرار ما هو مقترح في مرفق لهذه المذكرة، يبين التقابل بين المواد الواردة في صيغة القواعد لعام 1976 والمواد الواردة في الصيغة المنقحة.

(ب) تحديد مواضع إدراج بند التحكيم النموذجي وبيان الاستقلالية والأحكام الإضافية: 

 5- ربما يود الفريـق العامـل أن يقرر المواضع التي يدرج فيها بند التحكـيم النمـوذجي وبيـان الاستقلالية (انظر الفقرة 22 من الوثيقة 9/665.A/CN)، وكذلك الأحكام الإضـافية المتعلقـة بالمبـــــــادئ العامـة ومسؤولية المحكمــين (بـصيغتها الـواردة فـ الوثيقـة 1.A/CN.9/WG.II/WP.151/Add) في حال اعتماد تلك الأحكام.

(ج) القاعدة الاحتياطية المتعلقة بدور الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة كسلطة معينة:

6- استذكر أنه قدم أثناء دورة الفريق العامل السادسة والأربعين اقتراح بإدراج قاعدة احتياطية مفادها أنه إذا تعذر على الطرفين أن يتفقا على سلطة معينة، ينبغي أن يقوم الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة مباشرة بدور السلطة المعينة، بدلاً من تسمية سلطة معينة (انظر الفقرة 71 من الوثيقة 9/619.A/CN). واستجابة لما أبدي من شواغل في هذا الشأن، عدل ذلك الاقتراح لكي ينص على أن يحتفظ الطرفان بالحق في أن يطلبا من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تسمية سلطة معينة أخرى، وأن يمنح الأمين العام لتلك المحكمة صلاحية تسمية سلطة وقد أعيد طرح تلك الاقتراحات في دورة الفريق العامل التاسعة والأربعين (انظر الفقرات 46-50 من الوثيقة 9/665.A/CN). واتفق الفريق العامل على أنه قد يلزم إعادة درسها بعد إتمام القراءة الثانية لمشروع القواعد المنقحة، استناداً إلى اقتراح خطي يقدم إلى الأمانة في وقت مناسب لكي يترجم قبل انعقاد دورة الفريق العامل التالية (انظر الفقرة 50 من الوثيقة 9/665.A/CN).

ثالثاً- مشروع صيغة منقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم:

الباب الأول - القواعد التمهيدية:

نطاق الانطباق:

المادة 1:

  1- إذا اتفق الأطراف على إحالة ما بينهم من نزاعات في شأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم لم تكن، على التحكيم بمقتضى قواعد اليونسترال للتحكيم، وجب عندئذ تسوية هذه النزاعات وفقا لهذه القواعد، رهنا بما يتفق عليه الأطراف من تعديلات.

  2- ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق صيغة معينة للقواعد، يفترض أن الأطراف في اتفاق تحكيم أبرم بعد [تاريخ اعتماد اليونسترال الصيغة المنقحة للقواعد قد أحالوا النزاع على القواعد بصيغتها النافذة في تاريخ بدء التحكيم. ولا ينطبق ذلك الافتراض عندما يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بقبول الأطراف، بعد [تاريخ اعتماد اليونسترال الصيغة المنقحة للقواعد]، عرضاً قدم قبل ذلك التاريخ.

  3- تحكم هذه القواعد التحكيم إلا إذا كان أي منها يتعارض مع نص في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه، إذ تكون الغلبة عندئذ لذلك النص. ملاحظات في شأن مشروع المادة 1:

  7- أقر الفريق العامل مضمون الفقرة(1) دون أي تعديل (انظر الفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/665 87 ).

  8- واتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن كلمة "أخرى"، الواردة في السطر الأول من الفقرة (2) (التي كان رقمها (1 مكرراً) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة)، بكلمة "معينة". وأقر الفريق العامل مضمون تلك الفقرة مع ذلك التعديل (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

   9- وأقر الفريق العامل مضمون الفقرة (3) (التي كان رقمها (2) في صيغة القواعد لعام 1976) دون أي تعديل (انظر الفقرة 20 من الوثيقة 9/665.A/CN).

بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود :

   يسوى أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، بواسطة التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال للتحكيم. ملحوظة ينبغي للأطراف أن يضيفوا ما يلي:

  (أ) تكون السلطة المعينة ... (اسم المؤسسة أو الشخص)؛

 (ب) يكون عدد المحكمين ... (واحداً أو ثلاثة)؛

 (ج) يكون مكان التحكيم ... (المدينة والبلد)؛

 (د) تكون اللغة (اللغات) التي ستستخدم في إجراءات التحكيم. …

 

ملاحظات في شأن مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود:

  10- اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن عبارة "لعل الأطراف تود النظر"، الواردة في مستهل الملحوظة الملحقة ببند التحكيم النموذجي بعبارة "ينبغي للأطراف أن تنظر"، لكي تبين للأطراف أهمية الاتفاق على النقاط المذكورة. وبذلك التعديل، أقر الفريق العامل مشروع بند التحكيم النموذجي من حيث المضمون (انظر الفقرة 21 من الوثيقة 9/665.A/CN).

الإشعار وحساب المدد الزمنية:

المادة 2 :

  1- يستلم أي إشعار، بما في ذلك أي تبليغ أو خطاب أو اقتراح، بأي وسيلة اتصال توفر سجلا بإرساله.

 2- لأغراض هذه القواعد، يعتبر أي إشعار، بما في ذلك أي تبليغ أو خطاب أو اقتراح، قد سلّم إذا سلم إلى المرسل إليه شخصيا أو سلم في محل إقامته المعتاد أو في مكان عمله أو عنوانه المعين، أو في آخر محل إقامة أو مكان عمل معروف للمرسل إليه إذا ما تعذر العثور على أي من تلك العناوين بعد إجراء تحريات معقولة. ويعتبر الإشعار قد سلم يوم تسليمه على هذا النحو.

  3- لأغراض حساب أي مدة زمنية في إطار هذه القواعد، يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي لتسلم الإشعار أو التبليغ أو الخطاب أو الاقتراح. وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو مكان عمله، تمدد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطل الرسمية أو العطل التجارية التي تقع أثناء سريان تلك المدة.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 2:

 11- تسعى الفقرة (1) (التي كان رقمها (1 مكرراً) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة) إلى تجسيد قرار الفريق العامل بإدراج عبارة صريحة تأذن بتسليم الإشعار بأي وسيلة اتصال سجلاً بإرساله (انظر الفقرة 29 من الوثيقة 9/665.A/CN). وقد أدرجت كفقرة أولى في تلك المادة مراعاة للقرار المتخذ بألا يورد افتراض في شأن تسلم الإشعار الذي يسلم بوسيلة الاتصال المقبولة إلا بعد وصف تلك الوسيلة (انظر الفقرتين 28 و 29 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

  12- وقد اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين على الاستعاضة عن عبارة "عنوانه البريدي"، الواردة في الجملة الأولى من الفقرة (2) التي كان رقمها الفقرة (1) في صيغة القواعد لعام 1976)، بعبارة "عنوانه المعين" (انظر الفقرة 82 من الوثيقة 9/646.A/CN)، وهذا هو التعديل الوحيد الذي أدخل على تلك الفقرة مقارنة بالصيغة الأصلية. وربما يودّ الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تدرج في الفقرة(2) عبارة إضافية لتوفير مزيد من الإرشاد للأطراف، وخصوصاً للحد من احتمال أن يجري التخاطب في سياق التحكيم باستخدام عناوین بريد إلكتروني عامة لا يتوقع استخدامها لتلك الأغراض. ويمكن أن تنص تلك العبارة الإضافية على أنه يجوز تسليم أي إشعار إلى أي عنوان يتفق عليه الأطراف، أو وفقاً للعرف الذي درج الأطراف على اتباعه في معاملاتهم السابقة في حال عدم وجود اتفاق من ذلك القبيل.

  13- أما الفقرة (3) التي كان رقمها (2) في صيغة القواعد لعام 1976) فقد استنسخت من تلك الصيغة دون تعديل، وأقرها الفريق العامل من حيث المضمون (انظر الفقرة 31 من الوثيقة 9/665.A/CN).

الإشعار بالتحكيم :

المادة 3:

  1- على الطرف، أو الأطراف، الذي يبادر باللجوء إلى التحكيم (ويسمى فيما يلي بـ"المدعي") أن يوجه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى (ويسمى أو يسمون فيما يلي بـ "المدعى عليه") إشعارا بالتحكيم.

 2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإشعار بالتحكيم.

  3- يجب أن يشتمل الإشعار بالتحكيم على ما يلي:

   (أ) طلب بإحالة النزاع على التحكيم؛

  (ب) أسماء الأطراف وتفاصيل سبل الاتصال بهم؛

  (ج) تبیین اتفاق التحكيم الذي يستظهر به؛

  (د) تبيين أي عقد أو صك قانوني آخر نشأ النزاع عنه أو في شأنه، أو تقديم وصف وجيز للعلاقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو صك من ذلك القبيل؛

  (هـ) وصف وجيز للدعوى وبيان بالمبلغ المطالب به، إن وجد؛

  (و) التدبير الانتصافي أو العلاجي الملتمس؛

  (ز) اقتراح في شأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل.

  4- يجوز أن يشتمل الإشعار بالتحكيم أيضاً على ما يلي:

  (أ) اقتراح بتعيين السلطة المعينة التي تشير إليها الفقرة(1) من المادة 6؛

  (ب) اقتراح بتعيين المحكم الوحيد الذي تشير إليه الفقرة 1 من المادة 8؛

  (ج) تبليغ بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10.

  5- لا يجوز أن يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية الإشعار بالتحكيم، إذ تتولى هيئة التحكيم حسم ذلك الخلاف نهائياً. وفي حال نشوء خلاف من ذلك القبيل، يتعين على هيئة التحكيم أن تباشر عملها حسبما تراه مناسباً.

  ملاحظات في شأن مشروع المادة 3:

  14- أقر الفريق العامل مضمون الفقرات (1) و (2) و (3) دون أي تعديل (انظر الفقرتين 34 و35 من الوثيقة 9/665.A/CN).

 15- واتفق الفريق العامل على أن قرار المدعي بأن يكون الإشعار بالتحكيم الذي يرسله بمثابة بيان دعوى ينبغي أن يرجأ إلى مرحلة الإجراءات المذكورة في المادة 18. ولذلك، اتفق الفريق على أن تحذف من الفقرة (4) فقرتها الفرعية الأخيرة التي نصها: "بيان الدعوى المشار إليه في المادة 18" (انظر الفقرة 36 من الوثيقة 9/665.A/CN). وبذلك التعديل، أقر الفريق العامل مضمون الفقرة (4) (انظر الفقرة 37 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  16- وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي، نتيجة للاقتراح الداعي إلى إدراج الأحكام المتعلقة بالرد على الإشعار بالتحكيم في مادة منفصلة (انظر الفقرة 32 من الوثيقة 665 /9.A/CN)، أن يجزأ الحكم الذي كان هو الفقرة (7) من المادة 3، والذي يتناول عواقب الإشعار المنقوص بالتحكيم أو الرد المنقوص عليه أو إغفال الرد عليه، إلى فقرتين: فقرة (5) في المادة 3، تتناول عواقب الإشعار المنقوص بالتحكيم، وفقرة (3) في المادة 4، تتناول عواقـب إغفـال الرد على ذلك الإشعار أو انتقـاص الرد أو تأخره (انظر الفقرة 19 أدناه).

الرد على الإشعار بالتحكيم:

المادة 4 :

 1- يتعين على المدعى عليه أن يرسل إلى المدعي، في غضون ثلاثين يوماً من تسلم الإشعار بالتحكيم، رداً على ذلك الإشعار، يتضمن ما يلي:

  (أ) اسم كل مدعى عليه وتفاصيل سبل الاتصال به؛

 (ب) رداً على المعلومات الواردة في الإشعار بالتحكيم، عملاً بالفقرة 3 (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من المادة 3؛

  2- يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً ما يلي:

  (أ) أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المشكلة بمقتضى هذه القواعد؛

  (ب) اقتراحاً بتعيين السلطة المعينة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 6؛

  (ج) اقتراحاً بتعيين المحكم الوحيد المشار إليه في الفقرة (1) من المادة 48

  (د) تبليغاً بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10؛

 (هـ) وصفاً وجيزاً للدعاوى المقابلة أو الدعاوى المقدمة لأغراض المقاصة، إن وجدت، يتضمن بيانا بالمبالغ ذات الصلة والتدبير الانتصافي أو العلاجي الملتمس حيثما انطبق الحال.

   3- لا يجوز أن يحول دون تشكيل هيئة التحكيم عدم إرسال المدعى عليه رداً على الإشعار بالتحكيم أو إرساله رداً منقوصاً أو تأخره في الرد. وفي أي من هذه الحالات، يتعين على هيئة التحكيم أن تباشر عملها حسبما تراه مناسباً.

   ملاحظات في شأن مشروع المادة 4:

  17- في مشاريع القواعد المنقحة السابقة، كانت الأحكام المتعلقة بالرد على الإشعار بالتحكيم مدرجة في المادة 3. وقد لاحظ الفريق العامل أنه قد يكون من الأفضل إدراج تلك الأحكام في مادة منفصلة (انظر الفقرة 32 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  18 - والفقرتان (1) و (2) (اللتان كانتا في مشاريع القواعد المنقحة السابقة الفقرتين (5) و (6) من المادة( 3) تأخذان بعين الاعتبار ما أبدي في الفريق العامل من تعليقات مفادها:

- أن يكون أي دفع بدعم اختصاص هيئة التحكيم جزءا من البنود الاختيارية المندرجة في إطار الفقرة (2) (انظر الفقرة 39 من الوثيقة 9/665.A/CN).

 - أن تدرج في الفقرة (1) (ب) إشارة إلى الفقرة (3) (ز) من المادة 3 لاستبعاد أي شك في أنه ينبغي للمدعى عليه أن يقدم رداً على المدعي فيما يتعلق بعدد المحكمين (انظر الفقرة 67 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  19- وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي، نتيجة للاقتراح الداعي إلى إدراج الأحكام المتعلقة بالرد على الإشعار بالتحكيم في مادة منفصلة (انظر الفقرة 32 من الوثيقة 665 /9.A/CN)، أن يجزأ الحكم الذي كان هو الفقرة(7) من المادة 3 ، والذي يتناول عواقب الإشعار المنقوص بالتحكيم أو الرد المنقوص عليه أو إغفال الرد عليه، إلى فقرتين: فقرة (5) في المادة 3، تتناول عواقب الإشعار المنقوص بالتحكيم، وفقرة (3) في المادة 4، تتناول عواقب إغفال الرد على ذلك الإشعار أو انتقاص الرد أو تأخره (انظر الفقرة 16 أعلاه).

التمثيل والمساعدة:

المادة 5:

  يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره. ويجب أن ترسل أسماء وعناوين أولئك الأشخاص إلى جميع الأطراف وإلى أعضاء هيئة التحكيم. ويجب أن يحدد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينهم هو لغرض التمثيل أم المساعدة. وعندما يعين الشخص ليكون ممثلاً لأحد الأطراف يجوز لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الأطراف، أن تطلب في أي وقت تقديم ما يثبت التفويض الممنوح لذلك الممثل في شكل تقرره هيئة التحكيم.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 5 [التي كان رقمها المادة 4 في صيغة القواعد لعام 1976]:

  20- تتضمن المادة 5 التعديلات الصياغية التي اتفق عليها الفريق العامل (انظر الفقرات 43-45 من الوثيقة 9/665.A/CN).

السلطة المسمية والسلطة المعينة:

المادة 6:

  1- يجوز للطرف أن يقترح في أي وقت، ما لم يكن قد سبق الاتفاق على السلطة المعينة، اسم واحدة أو أكثر من المؤسسات أو واحداً أو أكثر من الأشخاص، بمن فيهم الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (التي يشار إليها فيما يلي بـ"محكمة التحكيم الدائمة")، لتولي مهام السلطة المعينة.

  2- إذا لم يكن كل الأطراف قد اتفقوا على اختيار سلطة معينة في غضون 30 يوماً من تسلمهم اقتراحاً مقدماً بمقتضى الفقرة (1)، يجوز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي السلطة المعينة.

  3- إذا رفضت السلطة المعينة أن تتصرف، أو لم تعين محكماً في غضون 30 يوماً من تسلمها طلباً من أحد الأطراف بفعل ذلك، يجوز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة معينة. وإذا رفضت السلطة المعينة اتخاذ أي قرار في شأن أتعاب أعضاء هيئة التحكيم أو لم تقم باتخاذ قرار في هذا الشأن في غضون 30 يوماً من تسلمها طلباً من أحد الأطراف بفعل ذلك بمقتضى الفقرة(4) من المادة 39، يجوز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يتخذ ذلك القرار.

  4- يجوز للسلطة المعينة، لدى ممارسة وظائفها بمقتضى هذه القواعد، أن تطلب من أي طرف ما تراه ضروريا من معلومات، وعليها أن تتيح للأطراف فرصة لعرض آرائهم على أي نحو تراه مناسباً. ويتعين على الطرف الذي يتبادل رسائل مع السلطة المعينة أو مع الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يقدم كل تلك المراسلات أيضاً إلى جميع الأطراف الآخرين.

  5- عندما يطلب إلى السلطة المعينة أن تعين محكما بمقتضى المواد 8 أو 9 أو 10 أو 15 ، يتعين على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى السلطة المعينة نسخاً من الإشعار بالتحكيم وأي رد على ذلك الإشعار، إن وجد.

  6- على السلطة المعينة أن تراعي الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد، وأن تأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكم ذي جنسية تختلف عن جنسيات الأطراف.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 6 [التي كان رقمها المادة 4 مكرراً في مشاريع القواعد المنقحة السابقة]:

  21- تتضمن الفقرتان(1) و (4) التعديلات الصياغية التي اتفق عليها الفريق العامل (انظر الفقرتين 54، على التوالي، من الوثيقة 9/665.A/CN). وبتلك التعديلات، أقر الفريق العامل المادة 6 من حيث المضمون (انظر الفقرات 51-56 في الوثيقة 9/665.A/CN 51 ).

 

الباب الثاني- تشكيل هيئة التحكيم:

عدد المحكمين:

المادة 7:

  1- إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقاً على عدد المحكمين، وإذا لم يتفق الأطراف في غضون 30 يوماً من تسلم المدعى عليه الإشعار بالتحكيم على أن يكون هناك محكم واحد فقط، يجب تعيين ثلاثة محكمين.

 2- بصرف النظر عن الفقرة (1)، إذا لم يرد أي طرف على اقتراح بتعيين محكم وحيد في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (1) ولم يقم الطرف المعني أو الأطراف المعنيون بتعيين محكم ثان وفقاً للمادة 9 أوالمادة 10، يجوز للسلطة المعينة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعيّن محكماً وحيداً بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 إذا ما رأت، في ضوء ظروف القضية، أن هذا هو الأنسب.

  ملاحظـات في شأن مشروع المادة 7 [التي كان رقمها المادة 5 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

   22- تجسد الفقرة (1) قرار الفريق العامل بالإبقاء على القاعدة الاحتياطية، حسبما وردت في صيغة القواعد لعام 1976، مع تعديل مفاده أن القاعدة الاحتياطية، المتمثلة في تعيين ثلاثة محكمين، تسري إذا أخفق الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد المحكمين ولم يتفقوا على أن يكون هناك محكم واحد فقط في غضون مهلة الـ 30 يوماً المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 4 للرد على الإشعار بالتحكيم (انظر الفقرات 57-61 و 65-67 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  23- وتنص الفقرة (2) على آلية تصحيحية تتعلق بالسلطة المعينة في حال عدم مشاركة طرف ما (أو أطراف في حالة التحكيم المتعدد الأطراف)، يرجح أن يكون هو المدعى عليه، في تقرير تشكيلة هيئة التحكيم، وكون دعوى التحكيم لا تستدعي تعيين هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين (انظر الفقرات 62-64 من الوثيقة 9/665.A/CN) .

 

تعيين المحكمين (المواد من 8 إلى 10):

المادة 8:

  1- إذا كان الأطراف قد اتفقوا على تعيين محكم وحيد، وإذا انقضى 30 يوماً على تسلم سائر الأطراف اقتراحاً بتعيين محكم ولم يتوصلوا إلى اتفاق على اختيار محكم وحيد، تتولى السلطة المعينة تعيين ذلك المحكم بناء على طلب أحد الأطراف.

  2- تقوم السلطة المعينة بتعيين المحكم الوحيد بأسرع نحو ممكن. وعليها أن في هذا التعيين الإجراءات التالية المستندة إلى قائمة، ما لم يتفق الأطراف على عدم اتباع هذه الإجراءات أو ما لم تقرر السلطة المعينة، بما لها من صلاحية تقديرية، أن اتباع هذه الإجراءات لا يناسب ظروف القضية:

  (أ) ترسل السلطة المعينة إلى كل الأطراف نسخاً متطابقة لقائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل؛

 (ب) يجوز لكل طرف، في غضون 15 يوماً من تسلم القائمة، أن يعيدها إلى السلطة المعينة بعد شطب الاسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب ترتيب الأفضلية؛

 (ج) بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة السابقة، تقوم السلطة المعينة بتعيين المحكم الوحيد من بين الأسماء التي وافق عليها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليها ومع مراعاة ترتيب الأفضلية الذي بينه الأطراف؛

 (د) إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، تعيين المحكم باتباع هذه الإجراءات، جاز لسلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديرية في تعيين المحكم الوحيد.

 

ملاحظات في شأن مشروع المادة 8 [التي كان رقمها المادة 6 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

  24- اتفق الفريق العامل على إضافة عبارة "بناء على طلب أحد الأطراف" في الفقرة (1) وحذفها من الجملة الأولى لفاتحة الفقرة (2) ومن الفقرة (2) (أ). وبهذه التعديلات، أقر الفريق العامل مضمون المادة 8 (انظر الفقرة 68 من الوثيقة 9/665.A/CN).

المادة 9 :

  1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ثم يختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث، الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

  2- إذا لم يقم أحد الطرفين، في غضون 30 يوماً من تسلمه بلاغاً من الطرف الآخر بتعيين محكم، بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه، يجوز للطرف الأول أن يطلب من السلطة المعينة أن تعين المحكم الثاني. ويجوز للطرف الأول أن يطلب من السلطة المعينة أيضا تعيين محكم وحيد وفقاً للفقرة(2) من المادة 7.]

 3- إذا انقضى 30 يوماً على تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس، تتولى السلطة المعينة تعيين المحكم الرئيس على نفس النحو المتبع في تعيين محكم وحيد بمقتضى المادة 8.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 9 التي كان رقمها المادة 7 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

  25- أقر الفريق العامل مضمون المادة 9 دون أي تعديل (انظر الفقرة 69 من الوثيقة 9/665.A/CN). وربما يود الفريق العامل أن يبت فيما إذا كان ينبغي إضافة العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة (2)، توخياً للاتساق مع الفقرة (2) من المادة 7.

المادة 10:

 1- لأغراض الفقرة (1) من المادة 9، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين مع وجود عدة أطراف مدعين أو مدعى عليهم، وما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على طريقة أخرى لتعيين المحكمين، يقوم الأطراف المتعددون معاً، سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، بتعيين محكم.

  2- إذا كان الأطراف قد اتفقوا على أن تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين، ليس واحداً أو وجب تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف.

 3- في حال حدوث أي إخفاق في تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى الفقرتين (1) و (2)، تتولى السلطة المعينة، بناء على طلب أي طرف، تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز لها، لدى فعل ذلك، أن تلغي أي تعيين سابق وأن تعين كلاً من المحكمين أو تعيد تعيين كل منهم، وأن تسمي أحدهم رئيساً لهيئة المحكمين. ويجوز للسلطة المعينة أن تقرر أيضاً، بناء على طلب أحد الأطراف، تعيين محكم وحيد وفقاً للفقرة (2) من المادة 7].

ملاحظات في شأن مشروع المادة 10 [التي كان رقمها المادة 7 مكرراً في مشاريع القواعد المنقحة السابقة]:

 26- أقر الفريق العامل مضمون المادة 10 دون أي تعديل (انظر الفقرة 71 من الوثيقة 9/665.A/CN). وربما يود الفريق العامل أن يبت فيما إذا كان ينبغي إضافة العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة (3) توخياً للاتساق مع الفقرة (2) من المادة 7. ملاحظات في شأن المادة 8 من صيغة القواعد لعام 1976:

  27- اتفق الفريق العامل على حذف المادة 8 من صيغة القواعد لعام 1976 (انظر الفقرة 72 من الوثيقة 9/665.A/CN). وقد أدرج مضمون الفقرة (1) من تلك المادة في المادة 6 المتعلقة بالسلطتين المسمية والمعينة. وربما يود الفريق العامل أن يبت فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالفقرة (2) من المادة 8 من صيغة القواعد لعام 1976، وإذا كان الأمر كذلك فما هي المادة  التي ينبغي إدراج تلك الفقرة فيها. ومن الخيارات الممكنة إدراج تلك الفقرة في إطار المادة 11 أدناه. ونص تلك الفقرة هو: "عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين، يجب ذكر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم، مع بيان مؤهلاتهم".

إفصاحات المحكمين والاعتراض عليهم (المواد من 11 إلى 14):

المادة 11:

   عند مفاتحة شخص في شأن احتمال تعيينه محكماً، على ذلك الشخص أن يفصح عن أي ظروف يحتمل أن تثير شكوكاً مسوغة حول حياده أو استقلاليته. وعلى المحكم، منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفصح للأطراف ولسائر أعضاء هيئة التحكيم دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمهم بها من قبل.

بيانا الاستقلالية النموذجيان، بمقتضى المادة 11 من القواعد :

   في حال عدم وجود ظروف يجدر الإفصاح عنها: أنا محايد ومستقل عن كل من الأطراف، واعتزم أن أظل كذلك. وفي حدود علمي، لا توجد ظروف، سابقة أو حالية، يحتمل أن تثير شكوكاً مسوغة حول حيادي أو استقلاليتي. وأتعهد ههنا بأن أبلغ الأطراف وسائر أعضاء هيئة التحكيم على وجه السرعة بأي ظروف من هذا القبيل قد أفطن إليها لاحقاً أثناء هذا التحكيم.

  في حال وجود ظروف يجدر الإفصاح عنها بها: أنا محايد ومستقل عن كل من الأطراف، وأعتزم أن أظل كذلك. وأرفق طيه بياناً مقدماً بمقتضى المادة 11 من قواعد اليونسترال للتحكيم بما يلي: (أ) علاقاتي المهنية والتجارية وعلاقاتي الأخرى، السابقة والحالية، بالأطراف؛ و(ب) أي ظروف أخرى ذات صلة. يدرج هنا البيان]. وأتعهد ههنا أن أبلغ الأطراف وسائر أعضاء هيئة التحكيم على وجه السرعة بأي علاقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطن إليها لاحقا أثناء هذا التحكيم.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 11 [التي كان رقمها المادة 9 في صيغة القواعد لعام 1976] وبياني الاستقلالية النموذجيين:

  28- اتفق الفريق العامل على إضافة عبارة "الإفصاحات التي يقدمها" في عنوان المادة 11، وعبارة "وسائر أعضاء هيئة التحكيم" بعد كلمة "الأطراف" في الجملة الثانية من المادة 11. وبهذين التعديلين، أقر الفريق العامل المادة 11 من حيث المضمون (انظر الفقرتين 73 و74 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  29- ويسعى بيانا الاستقلالية النموذجيان إلى تجسيد مناقشات الفريق العامل (انظر الفقرات 75- 80 من الوثيقة 9/665.A/CN). والغرض من بيان الاستقلالية الثاني هو تمكين الأطراف من معرفة ما إذا كانت هناك في الواقع أي ظروف تثير شكوكاً مسوغة حول حياد المحكم أو استقلاليته. أما التعديل المدخل على بيان الاستقلالية الثاني فيهدف إلى ضمان اتساق البيان مع المادة 11.

المادة 12:

  1- يجوز الاعتراض على أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً مسوغة حول حياده أو استقلاليته.

  2- لا يجـوز للطـرف أن يعترض على المحكـم الذي عينه إلا لأسباب لم يعلم بها إلا بعد تعيينه.

  ملاحظات في شأن مشروع المادة 12 (التي كان رقمها المادة 10 في صيغة القواعد لعام 1976 ):

   30- أقر الفريق العامل مضمون المادة 12 دون أي تعديل (انظر الفقرة 81 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

المادة 13:

   1- على الطرف الذي يعتزم الاعتراض على محكم أن يرسل إشعاراً باعتراضه في غضون 15 يوماً من تبليغ الطرف المعترض بتعيين المحكم المطعون فيه، أو في غضون 15 يوماً من تاريخ علم ذلك الطرف بالظروف المذكورة في المادتين 11 و 12.

  2- يرسل الإشعار بالاعتراض إلى كل الأطراف الأخرى وإلى المحكم المعترض عليه وإلى سائر أعضاء هيئة التحكيم. وتبين في ذلك الإشعار أسباب الاعتراض.

  3- عندما يعترض أحد الأطراف على محكم، يجوز أن يوافق كل الأطراف على ذلك الاعتراض. كما يجوز للمحكم، بعد الاعتراض عليه، أن يتنحى عن منصبه. ولا تعتبر تلك الموافقة ولا ذلك التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض. وفي كلتا الحالتين، يجرى تبديل المحكم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 13 التي كان رقمها المادة 11 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

  31- أقر الفريق العامل مضمون المادة 13، مع التعديلات التالية:

 - في الفقرة (2)، حذفت عبارة "ويكون كتابة" (انظر الفقرة 84 من الوثيقة 9/665.A/CN)؛

 - في الجملة الأولى من الفقرة (3)، أدرجت عبارة "كل الأطراف" (انظر الفقرات 85-88 من الوثيقة 9/665.A/CN)؛

 - في الفقرة (3)، حذفت الجملة الأخيرة، لأنها تعتبر تكراراً للفقرة (1) من المادة 15 (التي كان رقمها الفقرة (1) من المادة 13، وأدرجت إشارة إلى إجراءات تبديل المحكم الواردة في المادة 15 (انظر الفقرة 91 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  32- وربما يود الفريق العامل أن يحيط علماً بأن الفقرة (2) قد عدلت على النحو التالي لجعلها متسقة مع الصياغة المستخدمة في الفقرة (1): استعيض في الجملة الأولى عن عبارة "يبلغ بالطعن" بعبارة "يرسل الإشعار بالاعتراض"، كما استعيض في الجملة الثانية عن كلمة "التبليغ" بعبارة "الإشعار بالتحكيم".

المادة 14:

 1- إذا لم يوافق أي طرف على الاعتراض أو لم يتنح المحكم المعترض عليه في غضون 15 يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض، يجوز للطرف المعترض أن يواصل إجراءات الاعتراض. وعليه في تلك الحالة، أن يلتمس من السلطة المعينة قرارا في شأن ذلك الاعتراض في غضون يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض. وإذا لم تكن السلطة المعينة قد عينت أو سميت، يجوز التماس قرار في غضون 15 يوماً من تعيين السلطة المعينة أو تسميتها. وفي حال نجاح الاعتراض، يبدل المحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15.

  2- في حال عدم قيام المحكم بمهاته أو في حال وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون أدائه تلك المهام، تنطبق الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على المحكم المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي الفقرة (1).

  ملاحظات في شأن مشروع المادة 14 [التي كان رقمها المادة 12 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

   33- أقر الفريق العامل مضمون المادة 14 مع التعديلات التالية (انظر الفقرة 98 من الوثيقة A/CN.9/665 ):

  - تدرج في الجملة الأولى عبارة "أي طرف" قبل عبارة "على الاعتراض" انظر الفقرة 93 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  - يستعاض في الجملة الأولى عن حرف العطف "و" بالحرف "أو"، من أجل توضيح الإجراء راءات المنطبقة (انظر الفقرة 97 من الوثيقة 9/665.A/CN)؛ - 

  - تدرج إشارة إلى الإجراءات الواردة في المادة 15 في شأن تبديل المحكم في حال نجاح الاعتراض (انظر الفقرة 91 من الوثيقة 9/665.A/CN).

تبديل أحد المحكمين:

المادة 15:

 1- رهناً بالفقرة (2)، عندما يلزم تبديل أحد المحكمين أثناء سير إجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم بديل وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المواد 8 إلى 11 الذي ينطبق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله. وينطبق هذا الإجراء حتى وإن لم يقم أحد الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين.

  2- إذا رأت السلطة المعينة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن هناك، بسبب الطابع الاستثنائي لظروف القضية، مسوغا لحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، يجوز للسلطة المعينة، بعد إعطاء الأطراف والمحكمين والمحكم الجاري تبديله فرصة لإبداء آرائهم: (أ) أن تعين المحكم البديل؛ أو (ب) إذا حدث الشيء ذاته بعد اختتام جلسات الاستماع، أن تأذن للمحكميـن الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أي قرار أو يصدروا أي قرار تحكيمي.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 15 [التي كان رقمها المادة 13 في صيغة القواعد لعام 1976]:

  34- ترسي الفقرة (1) قاعدة عامة في شأن تعيين محكم بديل "عندما يلزم تبديل أحد المحكمين"، بصرف النظر عن سبب ذلك التبديل. وأقر الفريق العامل الفقرة (1) من حيث المضمون (انظر الفقرة 103 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  35- وتمثل الفقرة (2) تجسيداً لاقتراح قدم في الفريق العامل لتناول الحالة التي تستلزم، في ظروف استثنائية، حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين المحكم البديل. واتفق الفريق العامل على إجراء مزيد من الدراسة لذلك الاقتراح (انظر الفقرات 104-117 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

 

تكرار جلسات الاستماع في حال تبديل أحد المحكمين :

المادة 16:

   في حال تبديل أحد المحكمين، تستأنف الإجراءات عند المرحلة التي توقف فيها المحكم الذي جرى تبديله عن أداء مهامه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.  

  ملاحظات في شأن مشروع المادة 16 التي كان رقمها المادة 14 في صيغة القواعد لعام 1976]:

  36- أقر الفريق العامل مضمون المادة 16 دون أي تعديل (انظر الفقرة 118 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

الباب الثالث - إجراءات التحكيم:

الأحكام العامة:

المادة 17:

  1- رهناً بأحكام هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم أن تسير عملية التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة لعرض قضيته. ويتعين على هيئة التحكيم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية، أن تسير الإجراءات على نحو يتفادي الإبطاء والإنفاق غير الضرورين ويوفر الإنصاف والكفاءة في تسوية النزاع بين الأطراف. 

  2- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تمدد أو تقصر أي مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف.

  3- على هيئة التحكيم أن تعقد جلسات استماع من أجل عرض شهادات الشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، ولتقديم مرافعات شفوية، إذا طلب ذلك أي طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات. وفي حال انتفاء ذلك الطلب، يتعين على هيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كان يلزم عقد جلسات استماع من هذا القبيل أو ما إذا كان ينبغي تسيير الإجراءات استنادا إلى الوثائق وغيرها من المواد.

  4- على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الآخرين، باستثناء الخطاب المنصوص عليه في الفقرة(5)] من المادة .[26]

  5- يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تسمح بضم شخص ثالث أو أكثر كطرف في عملية التحكيم، شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، ما لم تر هيئة التحكيم، بعد إعطاء جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد ضمهم، فرصة لسماع أقوالهم، ألا يسمح بذلك الضم لأنه يلحق ضرراً بأي من أولئك الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً تحكيمياً واحداً أو عدة قرارات في شأن كل الأطراف الذي يشركون على هذا النحو في عملية التحكيم.

  ملاحظات في شأن مشروع المادة 17 التي كان رقمها المادة 15 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

   37- أقر الفريق العامل الفقرة (1) من حيث المضمون دون أي تعديل (انظر الفقرة 119 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  38- وتتضمن الفقرة (2) (التي كان رقمها الفقرة (1 مكرراً) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة) التعديلات التي اتفق عليها الفريق العامل (انظر الفقرتين 123 و 125 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

  39- وأقر الفريق العامل الفقرة (3) (التي كان رقمها الفقرة (2) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة) من حيث المضمون دون أي تعديل (انظر الفقرة 126 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  40- في الفقرة (4) (التي كان رقمها الفقرة (3) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة)، يقترح إدراج عبارة "باستثناء الخطاب المنصوص عليه في الفقرة 5] من المادة [26]" توخياً للاتساق مع تلك المادة، إذا ما قرر الفريق العامل إدراج حكم في شأن الأوامر الأولية في الفقرة (5) من المادة 26 (انظر الفقرة 127 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  41- وربما يود الفريق العامل أن يواصل النظر في العبارة الواردة في الفقرة (5) المتعلقة بالضم (التي كان رقمها الفقرة (4) في مشاريع القواعد المنقحة السابقة)، التي تسعى إلى تجسيد القرار الذي اتخذه الفريق العامل بأنه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ضم طرف ما إلى عملية التحكيم دون موافقة ذلك الطرف، ولكن ينبغي لهيئة التحكيم أن تتيح لذلك الطرف فرصة لسماع أقواله وأن تبت في شأن تضرره (انظر الفقرات 128-135 من الوثيقة A/CN.9/665 ).

مكان التحكيم:

المادة 18:

  1- إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقا على مكان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم مع مراعاة ظروف القضية. ويعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم.

 2- يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لمداولاتها. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا لعقد جلسات الاستماع والاجتماعات

 ملاحظات في شأن مشروع المادة 18 [التي كان رقمها المادة 16 في صيغة القواعد لعام. 1976 ]:

  42- أقر الفريق العامل مضمون الفقرة (1)، مع حذف عبارة "بما في ذلك ملاءمة ظروف الأطراف" (انظر الفقرة 136 من الوثيقة 9/665.A/CN).

  43- وقد جزئت الفقرة (2) إلى جملتين تجسيداً لقرار الفريق العامل بأن يوضح أنه يجوز للمحكمين أن يتداولوا في أي مكان يرونه ملائمـاً (انظر الفقرة 137 من الوثيقة 9/665.A/CN). وحذفت كلمة "التشاور" وعبارة "علـى الرغم من أحكام الفقرة (1)"، حسبما قرره الفريق العامل (انظر الفقرتين 138 و 139 من الوثيقـة A/CN.9/665 ).

اللغة:

المادة 19:

  1- رهناً بوجود اتفاق بين الأطراف، يتعين على هيئة التحكيم أن تسارع عقب تعيينها إلى تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات. ويسري هذا التحديد على بيان الدعوى وبيان الدفاع وأي بيانات خطية أخرى، وكذلك على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات المرافعة الشفوية إذا عقدت جلسات من هذا القبيل.

  2- يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق ترفق ببيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأي وثائق أو مستندات تكميلية تقدم في سياق الإجراءات بلغتها الأصلية، مشفوعة بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.

ملاحظات في شأن مشروع المادة 19 التي كان رقمها المادة 17 في صيغة القواعد لعام 1976 ]:

 44- اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالإشارة إلى "اللغات" بصيغة الجمع، وأقر مضمون المادة 19 (انظر الفقرتين 140 و 141 من الوثيقة 9/665.A/CN).

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الدورة الثانية والأربعون

فيينا، 29 حزيران/يونيه- 17 تموز/يوليه 2009

تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

عن أعمال دورته الخمسين

(نيويورك، 9-13 شباط/فبراير 2009)

أولا- مقدمة:

  1- رأت اللجنة، في دورتها الحادية والثلاثين (نيويورك، 1-12 حزيران/يونيه 1998)، وفي معرض الإشارة إلى المناقشات التي جرت أثناء الاحتفال التذكاري الخاص بيوم اتفاقية نيويورك الذي أقيم في حزيران/يونيه 1998 بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها (نيويورك، 1958) ("اتفاقية نيويورك")، أن من المفيد إجراء مناقشة لما يمكن القيـام به مستقبلاً من أعمال في مجال التحكيم. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد مذكرة تتخذها اللجنة أساسا للنظر في هذا الموضوع في دورتها التالية .

 

  2- وكان معروضاً على اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين (فيينا، 17 أيار/مايو- 4 حزيران/يونيه 1999)، مذكرة عنوانها "الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الدولي" (9/460.A/CN). ورحبت اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها لمناقشة مدى استصواب وجدوى مواصلة تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموماً أن الوقت قد حان لتقييم التجربة الواسعة والإيجابية في الاشتراعات الوطنية لقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) ("القانون النموذجي للتحكيم")، وكذلك في استخدام قواعد اليونسترال للتحكيم وقواعد اليونسترال للتوفيق، ولإجراء تقييم، في المحفل العالمي الذي تمثله اللجنة، لمدى مقبولية الأفكار والاقتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته. وعندما ناقشت اللجنة ذلك الموضوع، لم تحسم مسألة الشكل الذي قد تتخذه أعمالها في المستقبل. واتفق على البت في هذه المسألة لاحقاً، عندما يصبح مضمون الحلول المقترحة أكثر وضوحاً. وذكر أن الأحكام الموحدة يمكن أن تتخذ، على سبيل المثال، شكل نص تشريعي (أحكام تشريعية نموذجية أو معاهدة، مثلا)، أو شكل نص غير تشريعي (قاعدة تعاقدية نموذجية أو دليل للممارسة، مثلا).

  3- واتفقت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين (نيويورك، 19 حزيران/يونيه- 7 تموز/يوليه 2006)، على إعطاء الأولوية لموضوع تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم. ولاحظت اللجنة أن من المسلم به أن قواعد اليونسترال للتحكيم، بصفتها أحد الصكوك الأولى التي أعدتها اليونسترال في مجال التحكيم، هي نص موفق جداً اعتمده الكثير من مراكز التحكيم ويجري استخدامه في حالات مختلفة، مثل النزاعات بين المستثمرين والدول. واعترافا بنجاح قواعد اليونسترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموماً أن أي تنقيح لتلك القواعد لا ينبغي أن يغير هيكل النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وينبغي أن يراعي مرونة النص، لا أن يزيده تعقيداً. واقترح أن يحدد الفريق العامل تحديداً دقيقاً قائمة المواضيع التي قد تحتاج إلى معالجة في صيغة منقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم.

4- وذكر أن موضوع القابلية للتحكيم مسألة مهمة ينبغي أن تحظى أيضا بالأولوية. وقيل إن على الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان بالإمكان تحديد المسائل القابلة للتحكيم بصورة عامة، مع احتمال وضع قائمة توضيحية بتلك المسائل، أو ما إذا كان ينبغي أن تعين المواضيع غير القابلة للتحكيم في الحكم التشريعي الذي سيجري إعداده في شأن القابلية للتحكيم. وذكر إن دراسة مسألة القابلية للتحكيم في سياق الممتلكات غير المنقولة والمنافسة غير المنصفة والإعسار يمكن أن توفر للدول إرشادات مفيدة. بيد أنه حذر من أن موضوع القابلية للتحكيم يثير مسائل تتعلق بالسياسة العامة، معروف أن من الصعب تحديدها بطريقة موحدة، وأن توفير قائمة محددة سلفاً بالمسائل القابلة للتحكيم يمكن أن يحد دون داع من قدرة الدولة على معالجة شواغل معينة تتعلق بالسياسة العامة، يحتمل أن تنشأ بمرور الزمن.

5- ومن المواضيع الأخرى التي ذكرت توخياً لإدراجها ضمن أعمال الفريق العامل المقبلة المسائل الناشئة عن تسوية النزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر. وقيل إن قواعد اليونسترال للتحكيم، عندما تقرأ مقرونة بصكوك أخرى، مثل قانون اليونسترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية والاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية، تعالج بالفعل عددا من المسائل التي تنشأ في سياق الاتصال الحاسوبي المباشر. ومن المواضيع الأخرى مسألة التحكيم في ميدان الإعسار. وأدلي إضافة إلى ذلك باقتراح يتناول ما للأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى من أثر على التحكيم الدولي. وقدم اقتراح آخر للنظر في إمكانية توضيح الفكرتين الواردتين في الفقرة(1) من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك والمتعلقتين بـ"القرارات الصادرة في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها" أو "قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها"، واللتين قيل إنهما أثارتا عدم اليقين في بعض محاكم الدول. واستمعت اللجنة أيضاً باهتمام لبيان أدلي به باسم اللجنة الاستشارية الدولية للقطن قيل فيه إن باستطاعة اللجنة أن تقوم بأعمال ترمي إلى تعزيز الانضباط التعاقدي وسريان اتفاقات التحكيم وإنفاذ القرارات المتخذة في إطار تلك الصناعة .

 -6وبعد المناقشة، رأت اللجنة عموما أن الفريق العامل يمكن أن يعالج عدة مسائل بالتوازي. واتفقت اللجنة على ضرورة أن يستأنف الفريق العامل أعماله في شأن مسألة تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم. واتفق أيضاً على أن ينظر الفريق العامل أيضاً في مسألة القابلية للتحكيم. أما في شأن مسألة تسوية النزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، فقد اتفق على أن يدرج الفريق العامل هذا الموضوع في جدول أعماله، على أن يتناول مسألة الآثار المترتبة على الخطابات الإلكترونية، في مرحلة أولية على الأقل، في سياق تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم.

7- وأشارت اللجنة في دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007) الى أن قواعد اليونسترال للتحكيم لم تعدل منذ اعتمادها في عام 1976 ، وأنه ينبغي، لدى إعادة النظر فيها، السعي إلى تحديث القواعد وإلى تعزيز الفعالية في إجراءات التحكيم. واتفقت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على البنية الأصلية لتلك القواعد وروحها قد وفرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته حتى الآن، ويجدر أن تظل تمثل مبدأ موجها لأعماله. ولاحظت اللجنة أنه أبدي تأييد واسع في الفريق العامل لاتباع نهج عام يسعى إلى تحديد قواسم مشتركة تطبق على جميع أنواع التحكيم، بصرف النظر عن موضوع النزاع، بدلاً من معالجة حالات معينة. بيد أن اللجنة لاحظت أنه لا يزال يتعين على الفريق العامل أن ينظر، أثناء دوراته المقبلة، في المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الصيغة المنقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم في أخذها بعين الاعتبار مسألة تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول أو مسألة التحكيم الذي تديره مؤسسات.

8- ولاحظت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين (نيويورك، 16 حزيران/يونيه- 3 تموز/يوليه 2008)، أن الفريق العامل قرر أن يواصل عمله على تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم بصيغتها العامة، وأن يلتمس من اللجنة إرشادات في شأن ما إن كان ينبغي للفريق العامل، بعد إتمام عمله الحالي في شأن القواعد، أن ينظر بمزيد من التعمق في خصوصية التحكيم التعاهدي، وإذا كان الأمر كذلك فما هو الشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل. وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن من غير المستصوب إدراج أحكام محددة في شأن التحكيم استناداً إلى المعاهدات في قواعد اليونسترال للتحكيم نفسها وعلى أن أي عمل في شأن النزاعات بين المستثمرين والدول قد يضطر الفريق العامل إلى الاضطلاع به في المستقبل لا ينبغي أن يؤخر إنجاز تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم في شكلها العام. وفيما يتعلق بالتوقيت، اتفقت اللجنة على أن موضوع الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول استناداً إلى المعاهدات جدير بالنظر فيه في المستقبل وينبغي معالجته كموضوع ذي أولوية فور الانتهاء من التنقيح الحالي لقواعد اليونسترال للتحكيم. وفيما يتعلق بنطاق هذا العمل المقبل، كان هناك توافق في الآراء داخل اللجنة على أهمية كفالة الشفافية في تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. ورأت اللجنة أن مسألة الشفافية، بصفتها هدفاً منشوداً في التحكيم بين المستثمرين والدول، ينبغي أن تعالج في عمل مقبل وفق ما لاحظه الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين (9/646.A/CN، الفقرة 57). وفيما يتعلق بالشكل الذي قد يتخذه أي عمل مقبل، أشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل طرح أشكالاً مختلفة ممكنة (المرجع نفسه، الفقرة 69) في ميدان التحكيم استناداً إلى المعاهدات، من بينها إعداد صكوك من قبيل أحكام نموذجية أو قواعد خاصة أو مبادئ توجيهية أو مرفق لقواعد اليونسترال للتحكيم في شكلها العام أو قواعد تحكيم مستقلة أو أحكام اختيارية تعتمد في معاهدات محددة. وقررت اللجنة أن من السابق لأوانه البت في شكل صك مقبل في شأن التحكيم استنادا إلى المعاهدات وضرورة منح الفريق العامل صلاحية تقديرية واسعة في ذلك الشأن.

ثانياً- تنظيم الدورة:

9- عقد الفريق العامل، المؤلف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الخمسين في نيويورك، من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2009. وحضرت الدورة الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل: الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوغندا، إيران (جمهورية - اسلامية)، إيطاليا، باكستان، البحرين، بلغاريا، بنن، بولندا، بوليفيا، بيلاروس، تايلندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سویسرا، شیلی، الصين، غواتيمالا، فرنسا، فنزويلا (الجمهورية -البوليفارية)، فيجي، الكاميرون، كندا، كولومبيا، کینیا، لبنان، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ناميبيا، النروج، النمسا، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.

10- وحضر الدورة مراقبون من الدول التالية: الأرجنتين، إندونيسيا، أنغولا، البرازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بيرو، تركيا، توغو، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، رومانيا، السويد، غانا، الفلبين، فنلندا، قطر، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كوستاريكا، الكويت، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيكاراغوا، هايتي، هولندا، اليمن.

11- وحضر الدورة مراقبون عن الهيئتين التاليتين التابعتين لمنظومة الأمم المتحدة: مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية والبنك الدولي.

12- وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الحكومية الدولية التالية بدعوة من اللجنة: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية، محكمة العدل لأمريكا الوسطى، المفوضية الأوروبية، اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، محكمة التحكيم الدائمة.

13- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية غير الحكومية التالية بدعوة من اللجنة: رابطة الخريجين لمسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي، رابطة التحكيم الأمريكية، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة المحامين الأمريكية، الهيئة العربية للتحكيم الدولي، فريق التحكيم الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، مركز الدراسات والممارسات في مجال التحكيم الوطني والدولي، مجلس صناعة التشييد للتحكيم، فريق مستشاري الشركات المعني بالتحكيم الدولي، مجلس نقابات المحامين الأوروبية، الرابطة الأوروبية لمحامي الشركات، رابطة طلبة القانون الأوروبية، منتدى التحكيم التجاري الدولي، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجلس الدولي للتحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، لجنة التحكيم التجاري للبلدان الأمريكية، رابطة المحامين الدولية، مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، هيئة لندن للتحكيم الدولي، نادي المحكمين في ميلانو، معهد التحكيم الدولي التابع لجامعة كوين ماري في لندن، رابطة التحكيم السويسرية، اتحاد المحامين الدولي.

14- وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:

 الرئيس: السيد ميشيل ! .شنایدر (سويسرا)؛

 

المقرر: السيد عباس باغربور أرديكاني (جمهورية إيران الإسلامية).

15- وكانت الوثائق التانية معروضة على الفريق العامل: (أ) جدول الأعمال المؤقت (153.A/CN.9/WG.II/WP)؛ (ب) مذكرات من الأمانة عن تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم و 1.A/CN.9/WG.II/WP.151/Add A/CN.9/WG.II/WP.151) و152.A/CN.9/WG.II/WP و 154.A/CN.9/WG.II/WP).

16- وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي:

1- افتتاح الدورة.

2- انتخاب أعضاء المكتب.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم.

5- مسائل أخرى.

6- اعتماد التقرير.

ثالثاً- المداولات والقرارات:

17- استأنف الفريق العامل أعماله في شأن البند 4 من جدول الأعمال على أساس المذكرات التي أعدتها الأمانة (151.A/CN.9/WG.II/WP و A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1 و152.A/CN.9/WG.II/WP و 154.A/CN.9/WG.II/WP). وترد في الفصل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته في شأن هذا البند. وطلب إلى الأمانة أن تعد مشروع صيغة منقحة لقواعد اليونسترال للتحكيم، بناء على مداولات الفريق العامل وقراراته. وترد في الفصل الخامس مداولات الفريق العامل وقراراته في شأن البند 5.

رابعاً- تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم:

18- استذكـر الفريـق العامـل أنـه كان قد أتم قراءة ثانية للمواد من 1 إلى 17 في دورته التاسعة والأربعين (9/665.A/CN) واتفق على أن يستأنف مناقشأته في شأن تنقيح القواعد استنادا إلى الوثيقة1 .A/CN.9/WG.II/WP.151/Add وما ورد فيها من تنقيحات مقترحة.

 

القسم الثالث- إجراءات التحكيم:

بيان الدعوي- المادة 18:

الفقرة (1):

19- نظر الفريق العامل في الجملة الأخيرة من الفقرة (1) التي أضيفت الى لمعالجة الحالة التي يعتبر فيها المدعي إخطاره بالتحكيم بياناً للدعوى. وأفيد أن الغرض من تلك الجملة هو السماح للمدعي بأن يؤجل قراره في شأن ما إذا كان سيعتبر إخطاره بالتحكيم بيانا للدعوى إلى حين تطالبه هيئة التحكيم بأن يقدم بيان دعواه بدلا من أن يضطر إلى اتخاذ ذلك القرار وقت إرسال الإخطار بالتحكيم. وقيل إن ذلك الحكم مفيد في الممارسة العملية حيث إنه يوضح أن الطرف ليس في حاجة إلى أن يقدم بياناً للدعوى إذا ما رأى أن إخطاره بالتحكيم قد أدى بالفعل ذلك الغرض. مع

20- ولوحظ أن الإخطار بالتحكيم الذي يعامل معاملة بيان الدعوى ينبغي له مع ذلك الامتثال للاشتراطات الواردة في الفقرة (2) من المادة 18 واقترح توضيح ذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة (1) على غرار العبارة التالية: "بشرط الوفاء بالاشتراطات الواردة في الفقرة (2)". ولوحظ أيضاً أن هذا الإخطار بالتحكيم ينبغي أن يفي أيضاً بالاشتراطات الواردة في الفقرة (3) من المادة 18.

21- وأبدي تشكك في ضرورة إدراج هذه العبارة الإضافية. وذهب رأي إلى أن معالجة التساؤل العام حول النتائج المترتبة على عدم استيفاء بيان الدعوى شأن من شؤون هيئة التحكيم وأن القواعد لا ينبغي لها أن تسهب في معالجة هذه التفاصيل. ولم يحظ هذا الرأي بتأييد.

22- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل عموماً على أن الإخطار بالتحكيم الذي يعامل معاملة بيان الدعوى ينبغي أن يمتثل لأحكام المادة 18، وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة (1) بغية تجسيد هذا القرار. وأحاط الفريق العامل علماً أيضاً بالملاحظة التالية، وهي أن الأحكام الخاصة بمحتوى الإخطار بالتحكيم الواردة في المادة 3 والأحكام الخاصة بمحتوى بيان الدعوى الواردة في المادة 18 قد تتداخل وقد يلزم النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة لدى مناقشة المادة 3.

الفقرة (2):

23- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (2) دون تعديلات.

الفقرة (3):

24- اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن تعبير "other evidentiary materials“ الوارد في الفقرة(3) في النص الإنكليزي بتعبير "other evidence“ المستخدم في صيغة القواعد لسنة 1976 بالنص الإنكليزي لأن تعبير "evidence“ يشمل كل أدلة يمكن تقديمها في مرحلة بيان الدعوى، بينما تعبير”evidentiary materials قد يفسر على نحو أكثر حصرية بحيث تستبعد الشهادات الشفوية أو البيانات المكتوبة مثلا.

بيان الدفاع:

المادة 19:

الفقرة (1):

25- لوحظ أن الجملة الأخيرة من الفقرة (1) أضيفت بغية تناول الحالة التي يعتبر فيها المدعي رده على الإخطار بالتحكيم بياناً لدفاعه. واتفق الفريق العامل على ضرورة تنقيح هذه الجملة لتتوازي مع التعديل المعتمد في شأن الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة 18 (انظر الفقرات 19-22 أعلاه).

الفقرة (2):

26- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (2) مع تعديلها في النص الإنكليزي بالاستعاضة عن تعبیر other evidentiary materials“ بتعبير ”other evidence“ اتساقاً التغيير المتفق عليه للفقرة (3) من المادة 18 (انظر الفقرة 24 أعلاه).

الفقرة (3):

الدعاوى المعتمد عليها لغرض المقاصة والدعاوى المقابلة:

27- استذكر الفريق العامل مناقشاته السابقة حول ضرورة أن تتضمن الفقرة (3) حكماً في شأن المقاصة وضرورة أن يمتد اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في الدعاوى المقامة لغرض المقاصة والدعاوى المقابلة، تحت شروط معينة، إلى ما يتجاوز نطاق العقد الذي نشأت منه الدعوى الرئيسية وأن ينطبق على طائفة واسعة من الحالات (9/614.A/CN، الفقرتان 94و93 و9/619.A/CN، الفقرات 157-160). ولاحظ الفريق العامل أن الصيغة المنقحة للفقرة (3) تتضمن خيارين، يذهب أولهما إلى أنه يجوز للمدعى عليه أن يعتمد على دعوى لغرض المقاصة أو أن يتقدم بدعوى مقابلة "ناشئة عن العلاقة القانونية ذاتها، سواء أكانت تعاقدية أم لا"، ويذهب ثانيهما إلى جواز تقديم دعوى لغرض المقاصة أو دعوى مقابلة "شريطة أن تندرج ضمن نطاق اتفاق التحكيم".

28- وكان معروضاً على الفريق العامل أيضاً اقتراح قدمه أحد الوفود أوردته الوثيقة 152.A/CN.9/WG.II/WP. يفيد ضرورة قبول الدعوى المعتمد عليها لغرض المقاصة حتى وإن كانت غير مندرجة في نطاق اتفاق التحكيم أو كانت موضوع اتفاق تحكيم مختلف أو موضوع بند خاص باختيار المحكمة، شريطة أن تلبي المقتضيات المحددة في شأن المقاصة في القانون الموضوعي المنطبق على الدعوى الأساسية. وقيل في شرح ذلك إن الدعوى المقامة لغرض المقاصة هي ضرب من الدفاع وأن المقاصة تسقط الدعوى في بعض النظم القانونية في وقت نشوء المقاصة. وقيل إن الدعوى لا تتطلب في هذه الحالة فحصاً لانطباق اتفاق التحكيم. أما الدعوى المقابلة، فقد رئي أنها دعوى مختلفة تتجاوز محض الدفاع ومن ثم يلزم أن تندرج ضمن نطاق اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين وأن تكون مرتبطة ارتباطاً كافياً بالدعوى الأساسية. 29- وحظي الاقتراح ببعض التأييد على أساس أنه يقدم قواعد مختلفة في شأن دعاوى المقاصة والدعاوى المقابلة، ومن ثم يوفر سبيلاً تهتدي به هيئات التحكيم في مسائل الولاية القضائية. ولكن كثيرين رأوا أن الاقتراح أوغل بعيداً، وأنه قد لا يسهل قبوله في جميع النظم القانونية. ولوحظ أن دعاوى المقاصة والدعاوى المقابلة شأن من شؤون قانون الإجراءات المعمول به في الداخل وأنه قد لا يكون من الملائم تقديم قواعد عالمية موضوعية في شأن تلك المسائل. وقيل إن على هيئة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تبت أولا في اختصاصها مع معاملة دعوى المقاصة والدعوى المقابلة معاملة سواء. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن الاقتراح قد يؤدي إلى طعون بموجب اتفاقية نيويورك في شأن نطاق اتفاق التحكيم حتى وإن كان الطرفان قد قبلا بهذا التمديد بموجب اتفاق في شأن تطبيق القواعد.

30- ونظر الفريق العامل في الخيارين (1) و (2) الواردين في الفقرة (3) من المادة 19 في الوثيقة 1 .A/CN.9/WG.II/WP.151/Add. وأبدي بعض التأييد للخيار2. واقترح حذف أداة التعريف "الـ" من عبارة "اتفاق التحكيم" في الخيار 2 لتصبح "اتفاق تحكيم" من أجل توضيح أن فكرة اتفاق التحكيم ينبغي أن تفسر تفسيراً رحباً غير محدود باتفاق التحكيم الذي أقيمت عليه الدعوى الأساسية. ورأى اقتراح آخر الجمع بين الخيارين (1) و (2) من أجل إيجاد سبيل أفضل لمعالجة ما يترتب على الصياغة الفضفاضة لاتفاقات التحكيم من نتائج تؤثر على قبول الدعاوى المقامة لغرض المقاصة والدعاوى المقابلة. وذهب اقتراح آخر إلى السماح بإقامة دعاوى المقاصة والدعاوى المقابلة شريطة أن تندرج ضمن نطاق اتفاق التحكيم وأن تكون مرتبطة ارتباطاً كافياً بالدعوى الأساسية. وأبدي بعض التأييد لذلك الاقتراح وإن رئي أنه يفرض قيودا مسرفة. وعلاوة على ذلك لوحظ أن تعبير "الارتباط الكافي" قد يفسر على أوجه مختلفة.

31- ولوحظ أن من الأفضل تفادي وضع قواعد موضوعية لتحديد اختصاص هيئة التحكيم يمكن أن تفهم على أوجه مختلفة باختلاف النظام القضائي. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترحت الاستعاضة عن الخيارين الواردين في الفقرة (3) بالعبارة التالية: "شريطة توافر ولاية قضائية لهيئة التحكيم في هذا الشأن". وحظي الاقتراح بتأييد واسع، رغم ما أعرب عنه من شواغل مثارها أن هذا الحكم لا يوفر توجيهاً كافياً لتحديد الولاية القضائية لهيئة التحكيم. وعلاوة على ذلك، تبين أنه رحب بما يكفي ليشمل طائفة واسعة من الحالات وأنه لا يتطلب تعاريف موضوعية لفكرتي دعاوى المقاصة والدعاوى المقابلة وأنه يمكن أن يراعي الحالات التي تسقط فيها المقاصة الدعوى.

32- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على تعديل الفقرة (3) على النحو التالي: "يجوز للمدعى عليه أن يقدم في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن التأخر مبرر في تلك الظروف، دعوى مقابلة أو أن يعتمد على دعوى لغرض المقاصة شريطة توافر ولاية قضائية لهيئة التحكيم في هذا الشأن".

الفقرة (4):

33- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (4) دون تعديلات.

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع - المادة 20:

   "نطاق اتفاق التحكيم"– "الولاية القضائية لهيئة التحكيم" :

34- اتفق الفريق العامل على أن التنقيح المعتمد في إطار الفقرة (3) من المادة 19 (انظر الفقرة 32 أعلاه)، يستتبع تعديل الجملة الأخيرة من المادة 20 وفقاً لذلك، وعلى أن يستعاض عن الإشارة إلى نطاق اتفاق التحكيم بالإشارة إلى اختصاص هيئة التحكيم بحيث يجوز تعديل بيان الدعوى أو استكماله طالما كانت الدعوى تندرج ضمن الولاية القضائية لهيئة التحكيم.

 "الدعوى أو الدفاع" :

35- اتفق الفريق العامل أيضا على إضافة عبارة "أو الدفاع" في الجملة الثانية من المادة 20 لتوفيقها مع صيغة الجملة الأولى من تلك المادة.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم - المادة 21:

الفقرة (1):

   "أو صك قانوني" ؛ "أو الصك القانوني :

36- استذكر الفريق العامل قراره السابق بإعادة صياغة الفقرة (1) على غرار الفقرة (1) من المادة 16 من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم، كي يكون واضحاً أن لهيئة التحكيم صلاحية لإثارة مسائل تتعلق بوجود اختصاصها ونطاقه ولبت تلك المسائل (9/614.A/CN، الفقرة 97). واتساقا مع التعديلات التي اعتمدها الفريق العامل في إطار المواد 1 و 3 و 18، اقترح أن تضاف عبارة "أو صك قانوني" بعد كلمة "عقد" في الجملة الثانية وعبارة "الصك القانوني" بعد كلمة "العقد" في الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة (1). وقيل إن إدراج العبارتين سوف يجنب الحد من أنواع المنازعات التي يمكن للأطراف إخضاعها للتحكيم ويمكن أن يكون مفيداً بوجه خـاص في معالجـة المنازعات الناشئة في إطار معاهدات الاستثمار الدولية.

37- ورغم أن الفريق العامل اعتبر الاتساق أمراً مهماً في تنقيح القواعد، فقد اتفق على أن التعـديل المقترح قد تترتب عليه نتائج تتجاوز الحدود المستصوبة في ميدان القانون الدولي العمومي. وذكر أن مبدأ الاستقلالية الوارد في الفقرة (1) من المادة 21 والمنطبق في سياق العقـود التجارية، لا يقصد به سحبه على المعاهدات الدولية عن طريق تعـديل قواعـد اليونـسترال للتحكيم. ولم يتخذ الفريق العامل أي موقف في شأن ما إذا كانت الحقوق الموضـوعية التـي يكتسبها المستثمرون من معاهدة ما، ومن بينها الحق في إحالة منازعة على التحكيم، تنقضي بانقضاء المعاهدة. وأكد في هذا الصدد أن مبدأ الاستقلالية غيـر معتـرف بـه فـي ســـاق المعاهدات الدولية. وعلاوة على ذلك، رأى كثيرون أن من غير المناسب لصك مثل القواعـد أن يحاول تنظيم شأن من شؤون القانون الدولي العمومي.

 "قبول دعاوى الأطراف"- "وفي ممارسته":

38- أشير إلى أن المادة 21 تعالج صلاحية هيئة التحكيم في بت المسائل المتعلقة بوجود اختصاصها ونطاقه. وابتغاء الوضوح، اقترح أيضاً إدراج إشارة إلى صلاحية هيئة التحكيم في بت قبول دعاوى الأطراف. واقترح في هذا الشأن أن تدرج عبارة "وفي ممارسته" بعد عبارة "يجوز لهيئة التحكيم بت اختصاصها" في الجملة الأولى من الفقرة (1). وتحقيقاً للغاية ذاتها، اقترح أيضاً النص على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن "تبت في نطاق اختصاصها". ولم يحظ هذان الاقتراحان بتأييد، حيث أشير إلى أن الاختصاص وقبول الدعاوى مسألتان مختلفتان تنشآن في أوقات مختلفة أثناء عملية التحكيم. ومن ثم، اعتبر من غير المناسب التعامل مع كلتا المسألتين في الفقرة (1).  

39- ورغم قرار الفريق العامل بعدم تغيير نص القواعد، فقد أكد أنه يفهم أن الصلاحية العامة لهيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (1) في شأن بت اختصاصها ينبغي أن تفسر على أنها تشمل صلاحيتها في بت قبول دعاوى الأطراف أو، بوجه أعم، في ممارسة اختصاصها. وأكد الفريق العامل أيضا أنه يفهم أن المادة 21 تنطبق أيضاً على الاعتراضات التي يدفع بها أحد الأطراف بأنه لا ينبغي لهيئة التحكيم أن تمارس اختصاصها في فحص دعوى من حيث وجاهتها.

 "بانتفاء وجود العقد أو عدم صحته" – "ببطلان العقد" [عيوب العقد]:

40- اقترح أن يستعاض عن عبارة "ببطلان العقد" في الجملة الثالثة من الفقرة (1) من المادة 21 بعبارة "بانتفاء وجود العقد أو عدم صحته". وقيل تأييداً لهذا الاقتراح إن عبارة "ببطلان العقد" أدت إلى صعوبات في التطبيق، ولا سيما في الولايات القضائية التي تطبق القانون العام. وأشير إلى وجود حالات لن يشملها بالضرورة تعبير "ببطلان العقد"، ومنها مثلاً العقد الذي انقضى بمرور الزمن. وذكر أن فكرتي "عدم صحة" العقد أو "انتفاء وجود العقد" تعبران بشكل أفضل عن التفاهم العام حول أن أي عيب في العقد لا ينبغي أن يؤدي بذاته إلى بطلان شرط التحكيم. وعلاوة على ذلك، قيل إن عبارة "بانتفاء وجود العقد أو عدم صحته" ينبغي أن تستخدم اتساقاً مع عبارة "بوجود اتفاق التحكيم أو صحته" الواردة في الجملة الأولى في الفقرة (1) من المادة 21.

41- وقيل رداً على ذلك إن فكرة "انتفاء وجود العقد" أدت إلى صعوبات محددة في بعض النظم القانونية. وأشير أيضاً إلى أن عبارة "بطلان" لم تسبب أي مشاكل في الممارسة العملية وأن عبارة "لاغ وباطل" موجودة أيضاً في الفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك والفقرة (1) من المادة 8 من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم. ولوحظ أيضاً أن الجملة الأولى متصلة بمسألة وجود اتفاق التحكيم أو صحته، بينما الجملة الثالثة متصلة بصحة العقد الوارد فيه شرط التحكيم. ومن ثم، اعتبر التوفيق بين العبارات غير ضروري.

42- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن عيوب العقد المشار إليها في الجملة الثالثة من الفقرة (1) ينبغي أن تفسر تفسيراً رحباً بقدر المستطاع لتشمل جميع الحالات التي يعتبر فيها العقد لاغياً أو باطلاً أو منتفياً من الوجود أو غير صحيح أو غير سار. وتحقيقاً لتلك الغاية، اقترح حذف عبارة "ببطلان العقد" من الجملة الثالثة من الفقرة (1)، والاستعاضة عنها بعبارة "باعتبار العقد لاغياً". وقيل إن تعبير "لاغياً" من السعة بحيث يشمل جميع عيوب العقد. وقيل علاوة على ذلك إن هذا الحذف سيوفق الصيغة مع النسخ الصادرة باللغات الأخرى وسوف يروج لتفسير رحب لمفهوم عيوب العقد. ولاحظ أحد الوفود أن تعبير "لاغياً" يفسر تفسيراً أوسع من تعبير "بطلان" في قانون السوابق القضائية.

43- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن عبارة "ببطلان العقد" بعبارة "باعتبار العقد لاغيا" في الجملة الثالثة من الفقرة (1). "بحكم القانون":

44- استذكر الفريق العامل القرار الذي كان قد اتخذه في دورته السادسة والأربعين بالاستعاضة عن عبارة "بحكم القانون" بعبارة من قبيل "في حد ذاته" حرصاً على البساطة (9/619.A/CN، الفقرة 162). ولوحظ أن الاستعاضة عن عبارة "في حد ذاته" بكلمة "تلقائيا" سوف يعبر على نحو أفضل عن المعنى المقصود. وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن تعبير "بحكم القانون" بكلمة "تلقائيا"، على أن يظل تعبير "ipso jure في النسخة الإسبانية من القواعد ورئي أن التعبير المناسب في النسخة الفرنسية من القواعد هو ."de plein droit".

الفقرة (2):

45- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (2) دون تعديلات.

الفقرة (3):

46- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (3) دون تعديلات.

البيانات المكتوبة الأخرى – المادة 22:

47- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 22 دون تعديلات.

المدد - المادة 23:

48- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 23 دون تعديلات.

أدلة الإثبات - المادة 24:

الفقرتان (1) و (3):

49- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 24 مع إدخال التعديلات التي نوقشت في إطار الفقرات 75-70 أدناه.

اقتراح حذف الفقرة (2) بصيغتها الواردة في صيغة القواعد لسنة 1976:

50- ردا على تساؤل عما إذا كان ينبغي حذف الفقرة (2) من المادة 24 حسبما وردت في صيغة القواعد لسنة 1976، استذكر أن الرأي السائد في الفريق العامل هو ضرورة حذف الفقرة (2)، لأنه قد لا يكون من الممارسات المعهودة أن تشترط هيئة التحكيم على الأطراف تقديم ملخص للوثائق (9/641.A/CN، الفقرات 22-25). واستذكر أيضا أن الفقرة (2) تقوم على أساس توقع مؤداه أن أدلة إثبات قوية قد لا تقدم لحين عقد جلسات الاستماع، الأمر الذي يناقض أحكام المادتين 18 و 19 المنقحتين اللتين تشجعان الأطراف "إلى أقصى حد ممكن" على إرفاق بيان الدعوى أو بيان الدفاع "بجميع الوثائق والأدلة الأخرى التي تعتمد عليها ]الأطراف]".

51 - واستذكر أيضا أن حذف الفقرة (2) لا ينبغي أن يفهم على أنه يحد من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في اشتراط أن تقدم الأطراف ملخصات للمستندات وأدلة الإثبات الخاصة بها بناء على المادة 15. وأكد الفريق العامل قراره بحذف الفقرة (2) حسبما وردت في صيغة القواعد لسنة 1976 .

المرافعات والشهود والخبراء - المادة 25:

تعليقات على المادة 25:

52- استمع الفريق العامل إلى عدد من التعليقات على المادة 25 في شأن المسائل التالية. "الخبراء والشهود الخبراء الذين يعينهم الأطراف" (عنوان المادة 25):

53 - أشير إلى أن الخبراء الذين يعينهم الأطراف ينتمون إلى فئة أعم من الشهود، ولذلك ينبغي تغيير عنوان المادة 25 على غرار ما يلي: "جلسات الاستماع الى الأقوال والشهود بمن فيهم الشهود الخبراء". وأشير أيضاً إلى أن العبارة "الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء" مستخدمة في الفقرة (2) من المادة 15. وقيل كذلك إن الصيغة ذاتها التي اقترحت للعنوان ينبغي أن تستخدم حيثما اقتضى الحال في نص المادة 25. ومن جهة أخرى، أشير أيضاً إلى أن الخبراء لا يدلون في العادة بشهادات، ولكن يطرحون آراء، وبالتالي، فإن مصطلح "يدلون بشهادة" قد لا يكون مناسباً.

54- ولوحظ أن المصطلحات التي ينبغي استخدامها في العنوان وفي الحكم ينبغي أن توضح أن المادة 25 تنطبق على الشهود والخبراء الذين يقدمهم أحد الأطراف، لا على الشهود الذين تنتدبهم المحكمة. وأشير إلى أن الشهود المشار إليهم في المادة 25 يشملون الأفراد الذين يدلون بشهادة في مسألة تتعلق بالوقائع أو الخبرة.

قاعدة عامة في شأن تنظيم المرافعات (الفقرة (1)).

55- تعرب الفقرة (1) عن المبدأ العام الذي يفيد أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بتاريخ انعقاد جلسات استماع الأقوال قبل انعقادها بوقت كاف، بينما تتضمن الفقرتان (2) و (3) أحكاماً في شأن تنظيمها. وقيل إن هيئة التحكيم ينبغي أن تتمتع بصلاحية تقديرية واسعة في تنظيم تلك الجلسات، واقترح أن تحذف الأحكام الواردة في الفقرتين (2) و (3) لأنها مفرطة التفصيل، وأن يستعاض عنها بحكم أعم يدرج في الفقرة (1)، بحيث يصبح نص الفقرة (1) على النحو التالي: "في حالة جلسات الاستماع للأقوال، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل الجلسة بوقت كاف بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها، وتنظم الإجراءات من أجل ضمان حصول الطرفين على إخطار في الوقت المناسب بالشهود والخبراء الذين يتوقع حضورهم، وباللغات المستخدمة فيها، والإجراءات المقرر اتباعها فيها".

56- وأعرب عن قلق من أن ذلك الحكم العام، إذا كان سيحل محل الفقرتين (2) و (3)، لن يقدم توجيهات كافية إلى هيئات التحكيم، وأن هاتين الفقرتين تؤديان غرضاً تعليمياً مفيداً. ولوحظ رداً على ذلك أن ملحوظات اليونسترال في شأن تنظيم إجراءات التحكيم تنص على توجيهات في شأن هذه المسائل، وليست هناك حاجة إلى إدراج أحكام مفصلة في القواعد المتعلقة بالجوانب التنظيمية في المرافعات.

 شروط الاستماع إلى الشهود (الفقرة (1 مكرراً)):

57- أشير إلى أن الفقرة (1 مكرراً) تعرب عن المبدأ العام الذي يفيد أن هيئة التحكيم ينبغي أن تحدد شروط سماع الشهود. ولوحظ أن الجملة الأولى من الفقرة (1 مكرراً) والجملة الأخيرة من الفقرة (4) تقدمان معاً قاعدة عامة في شأن سماع الشهود، واقترح أن تدمج الجملتان معاً على غرار ما يلي: "يجوز سماع الشهود والخبراء الذين تقدمهم الأطراف في إطار شروط تضعها هيئة التحكيم واستجوابهم بالطريقة التي تحددها". وأبدي تأييداً لذلك الاقتراح.

تعريف الشهود (الفقرة (1 مكرراً)):

58- لوحظ أن الإشارة إلى "فرد" في الجملة الثانية من الفقرة (1 مكرراً) يمكن أن تؤول على أنها تستبعد الأشخاص الاعتباريين، وهو ما قد لا يقصد من تلك الجملة.   

59 - واقترح أن تبسط الجملة الثانية من الفقرة (1 مكرراً) بالاستعاضة عنها بجملة على غرار ما يلي: "ولأغراض هذه القواعد، يمكن أن يكون أي شخص شاهداً أو شاهداً خبيرا". ولوحظ أن حكما مماثلا يرد في المادة 25(2) من القواعد السويسرية للتحكيم الدولي ("القواعد السويسرية").

60- وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن الاستماع إلى طرف أو ممثل طرف بصفته شاهداً أو بصفة أخرى، مثلما تنص عليه الفقرة (1 مكرراً)، لوحظ أن هناك اختلافات بين النظم القانونية في شأن تلك المسألة، ولذلك السبب، أثيرت شواغل فيما يتعلق بإدراج حكم في شأن تلك النقطة في القواعد. ولوحظ، رداً على ذلك، أن ذلك الحكم يمكن العثور عليه وارداً بعبارات مماثلة في المادة 4 من قواعد الرابطة الدولية لنقابات المحامين في شأن الحصول على الأدلة في التحكيم التجاري الدولي (1 حزيران/يونيه 1999)، والمادة 25(2) من القواعد السويسرية، والمادة 20-7 من قواعد هيئة لندن للتحكيم الدولي.

استجواب شهود الطرف الخصم (الفقرة (2)):

61- اقترح أن تتضمن الفقرة (2) أحكاماً في شأن الإجراء المتعلق باستجواب شهود الطرف الخصم، وأن تضاف الصيغة التالية في نهاية الفقرة (2)، تحقيقا لذلك الغرض: "وأسماء الشهود والخبراء الذين يقترح استجوابهم". غير أنه لوحظ أن القواعد لا تحول دون استجواب شهود الطرف الخصم، وأبدي تشكيك في جدوى إدراج حكم من هذا القبيل. تفاصيل الاتصال (الفقرة(2)):

62- توخياً للاتساق مع الصيغة المستخدمة في المادتين 3 و 18 من القواعد، اقترحت الاستعاضة عن كلمة "عناوين" الواردة في الفقرة (2) بعبارة "بيانات الاتصال".

ترتيبات مفصلة لتنظيم جلسات الاستماع للأقوال (الفقرة (3)):

63- تفصل الفقرة (3) الترتيبات العملية التي يمكن أن تتخذها هيئة التحكيم لتنظيم جلسات الاستماع للأقوال. واقترح حذف تلك الفقرة لأنها تفرط في إيراد تفاصيل قيل إنها نادرا ما توجد في قواعد التحكيم الحديثة. وأشير، اعتراضاً على الحذف، إلى أن الفقرة (3) قد تقدم توجيهات مفيدة لهيئات التحكيم. وإذا كان ينبغي الإبقاء عليها، اقترح أن يستعاض عن عبارة "لترجمة البيانات الشفوية" بعبارة "للترجمة الشفوية للأقوال" لأن ذلك يعتبر أنسب.

  "ما عدا في الحالة التي يكون فيها الشاهد طرفاً في التحكيم" (الفقرة (4)):

64- اقترح فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة (4) وضع عبارة "ما عدا في الحالة التي يكون فيها الشاهد طرفا في التحكيم" الواردة في نهاية الجملة الثانية من الفقرة (4) قبل عبارة "أثناء إدلاء شهود آخرین بشهاداتهم." واقترحت الوفود التي اعترضت على إدراج حكم في القواعد يسمح بالاستماع إلى طرف بصفته شاهدا أن تُحذف تلك العبارة.

المداولة بالفيديو (الفقرة (5)):

65- ذكر أن الفقرة (5) تجيز تقديم شهادات الشهود في شكل إفادات شفوية لا تقتضي حضور الشهود. وذكر كذلك أن الفقرة (5) صيغ مشروعها بعبارات عامة، وأنه قد يكون من الضروري توضيح القصد من هذا الحكم بأنه يسمح بالاستماع إلى شهادات الشهود بوسائل اتصال كالمداولة بالفيديو مثلاً. وبغية زيادة توضيح معنى تلك الفقرة، اقترح أن تضاف الكلمة "شخصياً" بعد العبارة "حضور الشهود". وقد حظي هذان الاقتراحان بالتأييد.

66- وأبديت ملاحظة مفادها أن حق الأطراف في تقديم إفادات الشهود بوسائل لا تقتضي حضورهم ينبغي أن يكون خاضعاً لاتفاق هيئة التحكيم. وتحقيقاً لذلك، اقترح إدراج العبارة "ما لم تقرر هيئة التحكيم أن من غير المناسب القيام بذلك" في نهاية الفقرة (5). وقد أعرب عن شكوك في شأن الحاجة إلى إضافة العبارة المقترحة، لأن الفقرة (4) بينت من قبل المبدأ العام في أن لهيئة التحكيم الحرية في تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود والخبراء.

67- وفي هذا السياق، أشير إلى أن إبلاغ المعلومات من جانب الأطراف فيما يتعلق بالشهود المقترح الاستماع إليهم بوسائل لا تقتضي حضورهم شخصياً، مسألة ينبغي تناولها على نحو صريح في الفقرة (2).

تقديم الأدلة (الفقرة (6)):

68- أبديت ملاحظة مؤداها أن قبول الأدلة بمقتضى الفقرة (6) ينبغي تأويله على نحو واسع النطاق. وقد أشير إلى أنه قد يكون من اللازم تعديل الفقرة (6) لكي تتضمن تحديداً لفترة زمنية تتاح من أجل تقديم الأدلة. وذكر أنه يجدر بهيئة التحكيم أن يكون لديها صلاحية تقديرية لرفض الأدلة التي تقدم في وقت متأخر. وذكر كذلك أن إيراد إشارة من هذا القبيل إلى تلك الصلاحية المعينة لدى هيئة التحكيم قد يكون مفيداً فيما يتعلق بالمبدأ الخاص بقواعد الإجراءات القانونية، وخصوصاً في البلدان التي تطبق القانون المدني. كما أبديت ملاحظة مفادها أن القواعد تسكت عن مسألة الجزاءات في حالة عدم الامتثال لأحكام تقديم الأدلة.

بدیل مقترح من المادة 25:

69 - نتيجة للمناقشة المستفيضة التي جرت حول المادة 25، طرحت تساؤلات في الفريق العامل عما إذا كانت هذه المادة تنطوي على مخاطرة محتملة في الإفراط في تنظيم إجراءات جلسات الاستماع، وعما إذا كان ينبغي اعتماد نهج مختلف في هذا الصدد. وقد قيل إن بعض الأحكام المعينة، وخصوصا الفقرتين 2 و 3 من المادة 25، تحتوي على عدد من التفاصيل في شأن إجراءات جلسات الاستماع، والتي يمكن أن تجعل القواعد ثقيلة العبء جدا، وتحد من مرونتها، ولا يشيع وجودها في قواعد التحكيم الدولي الحديثة. كما قيل إنه قد يكون ثمة نهج أفضل في إرساء إطار عام يترك مجالاً للصلاحية التقديرية لدى هيئة التحكيم لكي تنظم جلسات الاستماع بطريقة مناسبة تراعي ملابسات القضية. واقترحت وفود كثيرة استبقاء الأحكام الواردة في المادة 25 والتي تبين مبادئ جوهرية، في حين دعي إلى حذف الأحكام التي لا تتضمن سوى تفاصيل ذات طبيعة إجرائية. ولكن حذرت وفود أخرى من حذف الأحكام القائمة، إلا إذا حذفت لأسباب قاهرة. وأعرب عن شاغل بأن الاقتصار على استبقاء المبادئ الرئيسية من شأنه أن يؤدي إلى عدم تقديم ما يكفي من التوجيهات الإرشادية إلى هيئات التحكيم بخصوص تسيير إجراءات جلسات الاستماع. وردا على ذلك، قيل إن هذه القواعد ليست أداة مصممة بصفة رئيسية للأغراض التعليمية.

70- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن الهدف من المادة 25 ينبغي أن يكون إنشاء إطار عام لتسيير إجراءات جلسات الاستماع، وأنه ينبغي تعديل تلك المادة لكي تمثل ذلك الهدف بوضوح. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترح تنقيح المادتين 24 و 25 على النحو التالي ("الاقتراح الجديد"):

المادة 24:

- الفقرة (1) تظل بلا تغيير.

-اقترح أن يدرج ضمن الفقرة (2) من المادة 24 الجملة التالية: "ما لم توجه هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يجوز أن يقدم الشهود والخبراء إفادتهم مكتوبة وممهورة بتوقيعهم".

-الفقرة (3) تظل بلا تغيير.

- يدرج محتوى الفقرة (6) من المادة 25 كفقرة رابعة في المادة 24.

المادة 25:

-يصبح عنوان المادة 25: "جلسات الاستماع".

- الفقرة (1) تظل بلا تغيير.

- الفقرة (1) مكررا يصبح نصتها: "يجوز الاستماع للشهود والخبراء الذين يعينهم الأطراف بحسب ما تحدده هيئة التحكيم من شروط وطريقة استجواب. ويعامل أي فرد يدلي بشهادة أمام هيئة التحكيم في أي مسألة تتصل بالوقائع أو الخبرة الفنية باعتباره شاهداً بمقتضى هذه القواعد، حتى وإن كان ذلك الفرد طرفا في التحكيم أو تربطه صلة ما بطرف فيه".

-الفقرة (2) يصبح نصها: "تضع هيئة التحكيم، قبل 15 يوماً على الأقل من موعد جلسة الاستماع، وبعد توجيه الدعوة إلى الأطراف لتقديم أرائهم، قائمة بالأشخاص، إن وجدوا، المراد استجوابهم في جلسة الاستماع وباللغات المزمع أن يستخدموها في القيام بذلك".

-الفقرة (3) تُحذف.

-الفقرة (4) يصبح نصها: "تكون جلسات الاستماع مغلقة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".

-الفقرة (5) يصبح نصها: "يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تعليمات بأن يستجوب الشهود والخبراء من خلال وسائل لا تقتضي حضورهم شخصيا في جلسة الاستماع، ومنها مثلاً وسائط الإرسال المرئي".

- تحذف الفقرة (6) ويدرج مضمونها كفقرة رابعة من المادة 24.

71- وأوضح أن الاقتراح الجديد يهدف إلى توضيح المراحل المختلفة المتعلقة بتنظيم جلسات الاستماع من حيث الوقت الذي سيعرض فيه الشهود والخبراء، حسبما يرد ذلك في المادة 18، والشكل الذي ستقدم فيه إفادات الشهود والخبراء بمقتضى المادة 24، والشكل الذي ستنظم به جلسات الاستماع بمقتضى المادة 25.

المادة 24، الفقرة (2) من الاقتراح الجديد:

72- طرح سؤال عما إذا كان تعبير "خبراء" المستخدم في الفقرة (2) من المادة 24 من الاقتراح الجديد يشير إلى الخبراء الذين تعينهم الأطراف والخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم على السواء، لأن المادة 27 المتعلقة بالخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم سبق وأن تضمنت حكماً في شأن إدلاء الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم بإفاداتهم. وأوضح أن الغرض من الفقرة (2) من المادة 24 من الاقتراح الجديد هو التعامل مع الخبراء الذين تعينهم الأطراف. وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (2) من المادة 24 من الاقتراح الجديد.

المادة 24، الفقرة (4) من الاقتراح الجديد:

73- أعرب عن تحفظ عن إدراج الفقرة (6) من المادة 25 في إطار المادة 24 على أساس أن تلك الفقرة لا تشكل قاعدة عامة في شأن أدلة الإثبات. وعلى الرغم من ذلك التحفظ، حظي إدراج الفقرة (6) من المادة 25 باعتبارها فقرة رابعة في المادة 24 بتأييد واسع النطاق.

74- وتكرر الاقتراح بأن يوضح ذلك الحكم أن لدى هيئة التحكيم صلاحية صريحة بأن ترفض أدلة الإثبات المقدمة في وقت متأخر. ولبلوغ تلك الغاية، اقترح أن تضاف في نهاية الفقرة (4) من المادة 24 جملة على غرار ما يلي: "يجوز لهيئة التحكيم أن تغفل أدلة الإثبات المقدمة في وقت متأخر." ورداً على ذلك الاقتراح، أشير إلى أن تلك المسألة سبق وعولجت في إطار الفقرة (3) من المادة 24 التي تنص على أنه "لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي أثناء إجراءات التحكيم أن تقدم، (يقدمون) خلال المدة التي تحددها، (...) أدلة أخرى". وقيل، على سبيل المثال، إن المحكمة التي تنظر في مطالبات الولايات المتحدة - إيران والتي تعمل بمقتضى قواعد اليونسترال مارست صلاحية رفض أدلة الإثبات المقدمة في وقت متأخر استناداً إلى ذلك الحكم. وقت

75- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن إضافة حكم إلى القواعد في شأن التقديم المتأخر للأدلة أمر غير ضروري. وأكد الفريق العامل فهمه أن صلاحية هيئة التحكيم رفض الأدلة المقدمة في وقت متأخر منصوص عليها بمقتضى الفقرة (3) من المادة 24.

المادة 25، الفقرة (1 مكرراً) من الاقتراح الجديد:

"الشهود الخبراء":

76- اتفق الفريق العامل على مواصلة النظر في مسألة الشهود الخبراء، وفيما إذا كانت عبارة "الخبرة الفنية" المستخدمة في الجملة الثانية من الفقرة (1 مكررا) تتطلب توضيحاً إضافياً. وفي هذا الخصوص، أعرب عن شاغل مفاده أن عبارة "الخبرة الفنية" لها معنى أوسع نطاقاً مما قد يقصد تضمينه في ذلك الحكم. وقد طلب الفريق العامل إلى الأمانة إيجاد صيغة لفظية مناسبة، من شأنها أن توضح التمييز بين الخبراء الذين يعينهم طرف ما والذين تعينهم هيئة التحكيم.

 "الشاهد الذي هو طرف في التحكيم :

77- أعرب عن شواغل بخصوص الحكم الذي يسمح بالاستماع إلى طرف باعتباره شاهداً أو حتى خبيراً في قضية تخصه هو. وقيل إن ذلك الحكم قد يترتب عليه طلب الطرف الاستماع إليه باعتباره شاهداً بدلاً من تقديم أدلة. وقيل أيضاً إن من شأن ذلك أن يخالف القواعد الإجرائية في بعض الولايات القضائية التي ينبغي بموجبها تلقي المعلومات المقدمة من هذا الفرد على أنها مقدمة من الطرف وليس شهادة يدلي بها الشاهد. وبغية معالجة هذه الشواغل، اقترح إضافة عبارة استهلالية إلى الجملة الثانية من المادة (1 مكرراً) من الاقتراح الجديد على النحو التالي: "رهناً بأحكام الفقرة (4) من المادة 24 ". واقترح أيضاً الاستعاضة عن "الوجوب" في شأن "الخبرة الفنية" الذي تتضمنه الجملة الثانية من الفقرة (1 مكرراً) بالعبارة "يجوز أن". ولافي هذان الاقتراحان بعض التأييد. وقد قيل إن لهيئة التحكيم كامل الصلاحية لبت مدى أهمية الأدلة المقدمة بمقتضى الفقرة (4) من المادة 24 من الاقتراح الجديد. وقيل أيضاً إن الاستماع إلى الأطراف باعتبارهم شهوداً هو ممارسة شائعة في التحكيم التجاري الدولي. ولكن أبديت ملاحظة مؤداها أن ذلك الحكم مصوغ مشروعه على نحو واسع جدا، بحيث يسمح على سبيل المثال للمستشار القانوني لأي من الأطراف بأن يدلي بأقواله كشاهد. وقد ذكر الفريق العامل بمناقشته خلال دورته السادسة والأربعين حول هذه المسألة ( 641/9.A/CN ، الفقرات 29-37)، وكذلك بقراره بتخويل هيئة التحكيم الصلاحية للاستماع إلى أي طرف کشاهد (9/641.A/CN، الفقرة 38). وبعد المناقشة، اتفق، على الاستعاضة بعبارة "يسمح بالإدلاء بشهادة" عن عبارة "الإدلاء بشهادة" من أجل توضيح أن القواعد لا يقصد بها تغليبها على صلاحية هيئة التحكيم في شأن بت مدى مقبولية الشهود.                                                 

 "الشاهد الذي له صلة بطرف":

78- أوضح أن العبارة "أو ذا صلة بأي طرف على أي نحو كان" المضمنة في الجملة الثانية من الفقرة (1) مكرراً) من الاقتراح الجديد قد أدرجت كتعبير جامع اجتنابا لتعداد الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن شخص اعتباري. وأوضح كذلك أن هذا التعبير الجامع من شأنه أن يساعد أيضاً على اجتناب الصعوبات التي تواجه فيما يخص مختلف وظائف وأوصاف الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن شخص اعتباري في مختلف النظم القانونية. واستذكر أن الفريق العامل كان قد اتفق على صياغة أكثر حيادا خلال دورته السابعة والأربعين (9/641.A/CN، الفقرة 38).

79-وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على اعتماد الفقرة (1 مكررا)، رهنا بمواصلة النظر في المسائل المذكورة في الفقرتين 76 و 77 أعلاه.

الفقرة (2) من الاقتراح الجديد :

80- بخصوص الفقرة (2) من الاقتراح الجديد، ذكر أن الحكم الذي يقتضي أن ترسل هيئة التحكيم إشعاراً مسبقاً إلى الأطراف في حال عقد جلسة استماع بحسب ما هو وارد في الفقرة (1) يشمل أيضاً تحديد هوية الأشخاص الذين من المقرر استجوابهم في تلك الجلسة. وذكر كذلك أن القواعد تحتوي أصلاً على حكم في شأن اللغات وارد في المادة 17. ولذلك، اتفق الفريق العامل على حذف الفقرة (2).

الفقرة (3):

81- أبديت ملاحظة مفادها أن الفقرة (3) من المادة 25 تعتبر تفصيلية أكثر مما ينبغي لإدراجها في قواعد تحكيم حديثة. وبناء عليه، اتفق الفريق العامل على حذف الفقرة (3).

الفقرة (4) من الاقتراح الجديد:

82 - ذكر أن الفقرة (4) من الاقتراح الجديد لم تشر إلى صلاحية هيئة التحكيم في أن تطلب انسحاب أي شاهد أو شهود من الجلسة أثناء إدلاء الشهود الآخرين بشهاداتهم، حسبما ورد في الجملة الثانية من الفقرة (4) من المادة 25 (بصيغتها الواردة في الوثيقة 1.A/CN.9/WG.II/WP.151/Add). ولأن استبقاء الشرط الذي يشير إلى هذه الصلاحية لدى هيئة التحكيم يعتبر مهماً جداً، فقد اقترح إدراج الجملة الثانية من الفقرة (4) من المادة 25 في الفقرة (4) من الاقتراح الجديد. وتأييداً لهذا الاقتراح، ذكر أن إدراج هذه الجملة من شأنه أن يقدم التوجيه الإرشادي اللازم إلى هيئة التحكيم في شأن صلاحياتها بخصوص جلسات الاستماع. وذكر أن مطالبة الشهود بالانسحاب يمكن أن ينظر إليها على أنها تدخل في حق أحد الطرفين، وأنه لذلك، فإن طريقة الاستجواب تستحق أن تذكر صراحة، في حين أن الطرائق الأخرى، المقبولة على قدم المساواة، لا تؤدي إلى إثارة هذا القلق. ورداً على ذلك، أوضح أن تلك الجملة قد حذفت عمداً لسببين. أولهما أن هيئة التحكيم يمكن أن ترى أن من المهم وجود ممثل للطرف الذي يطلب إليه الانسحاب أثناء الاستماع لشهادة ممثل آخر للطرف نفسه،  وهذا ليس ممكنا بمقتضى الفقرة (4) من المادة 25. وثانيهما أن تلك الطريقة في الاستجواب قد لا تكون أكثر الطرائق تواتراً، وأن الإشارة إليها في القواعد من شأنها أن تنطوي على مخاطرة في أنها تدل ضمنا على اعتبارها الطريقة المفضلة. وارتني كذلك أن إدراج تلك الجملة غير ضروري، لأن هنالك قدراً كافياً من الاجتهادات الفقهية التي يمكن الرجوع إليها للاسترشاد بها. ولوحظ أيضاً أن هيئات التحكيم تتمتع بسلطة تقديرية واسعة للتعامل مع هذه المسائل، وأن هناك ممارسة قائمة متبعة في مجال التحكيم الدولي لتوجيه ممارسة تلك السلطة التقديرية. ولم يشكك في أول تفسيرين في حد ذاتهما، ولكنهما لم يعتبرا ذلك كافيين ليؤيدا حذف الجملة الثانية من الفقرة (4) من المادة 25. وقد قيل إن الطلب الذي يقتضي انسحاب شاهد ما أثناء إدلاء شهود آخرین بشهاداتهم حسبما يرد في الفقرة (4) من المادة 25 ليس فرضاً إلزامياً، مما يمكن أن يرى من خلال استخدام "الجواز"، ومن ثم لا يمكن اتباع هذه الطريقة باعتبارها طريقة الاستجواب المفضلة. وأما حجة الاجتهادات الفقهية المستخدمة دعماً لعدم إدراج الجملة فلم تنل التأييد، بالنظر إلى عدم وضع أية اجتهادات فقهية بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة 25 بصيغتها الواردة في صيغة القواعد لسنة 1976. وقيل كذلك إنه ليس ثمة من سبب يدعو إلى الإثقال على هيئة التحكيم بأعباء البحث عن السابقة القضائية الوثيقة الصلة بالموضوع للاسترشاد بها. إضافة إلى ذلك، ذكر أن حذف أي إشارة إلى تلك الطريقة في الاستجواب في القواعد من شأنه أن يحدث عدم يقين قانوني، لأن ذلك سوف يجعل مستعملي القواعد ينساقون إلى الظن بعدم جواز تطبيق تلك الطريقة. وقد ذكر الفريق العامل بالتكليف المسند إليه بعدم تعديل صيغة القواعد لسنة 1976، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. مع

83- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على استبقاء الجملة الثانية من الفقرة (4) بصيغتها الواردة في صيغة القواعد لسنة 1976، وطلب إلى الأمانة إدراج جملة مؤداها أن أي طرف يحضر كشاهد لا ينبغي أن يطلب إليه عموماً الانسحاب أثناء الاستماع إلى شهادة شهود آخرين، وهذا من شأنه أن يعالج الشواغل التي أعرب عنها في المناقشة (انظر الفقرة 82 أعلاه).

الفقرة (5) من الاقتراح الجديد :

84- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (5) من الاقتراح الجديد، وطلب إلى الأمانة إيجاد صيغة لفظية مناسبة تشمل المثال على الاستجواب بالإرسال المرئي.

التدابير المؤقتة - المادة 26:

موضع إدراج المادة 26

85- اتفق الفريق العامل على إدراج المادة 26 عن التدابير المؤقتة بعد المادة 23، أو بدلا من ذلك بعد المادة 27 أو المادة 29، بغية تجميع المواد ذات الصلة بأدلة الإثبات وجلسات الاستماع والخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم معا.

الاقتراح البديل:

86- لاحظ الفريق العامل أن المادة 26 تعكس أحكام التدابير المؤقتة الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم. وكان معروضاً على الفريق العامل اقتراح بديل عن اقتراح قدمه أحد الوفود ويرد في الوثيقة 152.A/CN.9/WG.II/WP ("الاقتراح البديل"). وقد بسطت المادة 26 واختصرت في ذلك الاقتراح البديل؛ فلم تعد تحتوي على الفقرات(2) و (3) و (4) من المادة 26. وأوضح أن اقتراح حذف الفقرة (2) يستند إلى افتراض أنه ليس من الضروري تعريف التدابير المؤقتة في القواعد، لأن مثل هذا التعريف يوجد عادة في القانون الداخلي الواجب التطبيق. كما أوضح أن الفقرتين (3) و (4) قد اقترح حذفهما، لأن الاقتراح البديل يشمل على نحو كاف الظروف التي يمكن لهيئة التحكيم أن تمنح فيها تدابير مؤقتة، وذلك بإضافة عبارة "التي تراها ضرورية من أجل تسوية النزاع تسوية عادلة وكفؤة" في نهاية الجملة الأولى من الفقرة (1).

87- وحظي الاقتراح البديل بتأييد بعض الوفود، لأن أسلوب صياغته يوافق أسلوب القواعد وأنه اعتمد نهجا مبسطاً إزاء مسألة التدابير المؤقتة، تاركاً للقانون الداخلي الواجب التطبيق مسائل تعريف التدابير المؤقتة وشروط منح تلك التدابير. ولوحظ أنه لا ينبغي إثقال كاهل القواعد بالأحكام الواردة في صيغة المادة 26 المنقحة، التي صممت أصلاً لكي تستخدم في سياق تشريعي وتهدف إلى أن تحدد بالتفصيل صلاحية هيئة التحكيم في منح تدابير مؤقتة، وذلك لكي يتسنى الاعتراف بتلك التدابير وإنفاذها في محاكم الدول. وقيل إن القواعد ترمي إلى غرض مختلف، ويلخص الاقتراح البديل على نحو ملائم القواعد الأساسية في شأن التدابير المؤقتة. كما لوحظ أن تعريف التدابير المؤقتة في مشروع المادة 26 المنقح قد يحد من صلاحية هيئات التحكيم في منح تدابير مؤقتة في الولايات القضائية التي تعتمد نهجاً أكثر تحرراً في شأن منح التدابير المؤقتة مقارنة بقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم، ولوحظ، في هذا الصدد، أن أحكام قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم في شأن التدابير المؤقتة قد اعتمدت منذ وقت قريب، ولا توجد خبرة في المسائل التي قد تنشأ لدى تطبيق تلك الأحكام.

88- ورغم أنه رئي على نطاق واسع أن المادة 26 قد تعتبر بالغة الطول، خصوصاً بـالنظر إلـى طول الأحكام الأخرى للقواعد، أعرب عن تحفظات في شأن الاقتراح البـديل. ولـوحظ أن التفاصيل المدرجة في المادة 26 لا تفي بغرض تعليمي فحسب بل يقصد بها تـوفير التوجيـه الضروري واليقين القانوني للمحكمين والأطراف. وجرى التأكيد على أن لذلك الغرض أهمية خاصة بالنسبة إلى نظم قانونية عديدة ليس لديها إلمام باستخدام التدابير المؤقتـة فـي سـيـاق التحكيم الدولي. وتماشياً مع ذلك الاقتراح، ذكر أيضا أن هناك حاجة إلى تعريـف التـدابير المؤقتة. وأشير إلى أن التعريف الوارد في المادة 26 يتألف من قائمة عامة وشاملة يقصد بها أن تشمل جميع الحالات التي قد يكون من الضروري فيها منح تدبير مؤقت. وأعرب كـذلك عن تحفظات في شأن الاقتراح البديل على أساس أنه لا يشمل حكما في شأن شروط منح التدابير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات في التفسير والتطبيق.

89- وأعرب عن رأي مؤداه أن الاقتراح البديل يشكل خروجاً لا مبرر له على الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة والواردة في الفصل الرابع ألف من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم وأن النهج الأفضل يتمثل في نسخ أحكام قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم لكي يشجع تكوين ممارسة في ذلك المجال وفقاً للمعايير التي وضعتها اليونسترال. وبغية تبديد القلق المتعلق بطول المادة 26، اقترح تقسيمها إلى مادتين منفصلتين، تحدد إحداهما صلاحية هيئات التحكيم في منح التدابير المؤقتة وتحدد الأخرى الطريقة التي يمكن بها لهيئات التحكيم أن تمنح تلك تلك التدابير.

90- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على مواصلة مداولاته في شأن التدابير المؤقتة على أساس المادة 26 (بصيغتها الواردة في الوثيقة  1.A/CN.9/WG.II/WP.151/Add)، واضعاً في اعتباره ما إذا كان من الممكن إجراء جوانب التبسيط المحتملة الواردة في الاقتراح البديل.

 الفقرة (1):

91- لاحظ الفريق العامل أن الفقرة (1) تعطي هيئة التحكيم الحق في منح التدابير المؤقتة؛ واعتمد الفقرة دون أي تعديلات.

الفقرة (2):

يشمل، بدون أي قيود":

92- قدم اقتراح بدمج الفقرة (1) من المادة 26 من الاقتراح البديل في الفقرة (2) من المادة المذكورة (بصيغتها الواردة في الوثيقة 1.A/CN.9/WG.II/WP.151/Add)، بغية توضيح أن تعريف التدابير المؤقتة في القواعد سيفستر تفسيراً واسعاً. واقترح أن تضاف عبارة "ما تراه ضرورياً لتسوية النزاع بإنصاف وكفاءة" إلى العبارة الاستهلالية للفقرة (2). وقدم اقتراح آخر يفيد أن يضاف إلى القائمة الواردة في الفقرة (2) بند إضافي على غرار ما يلي: "(هـ) أي تدبير مؤقت آخر تعتبره هيئة التحكيم ضرورياً لتسوية النزاع بإنصاف وكفاءة". ورغم الإعراب عن تحفظات عن التعديل المقترح للفقرة (2) لأن تعريف التدابير المؤقتة كان موضع مناقشة شاملة في الفريق العامل لدى تنقيح قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم، ولأنه اعتبر بالتالي شاملاً، وجد أن من المستصوب أن تعتمد في القواعد عبارة تتفكر في إمكانية منح أنواع أخرى من التدابير المؤقتة التي لا تحددها القائمة.

93- ولبلوغ تلك الغاية، اقترح أن يستعاض عن كلمة "هو" في السطر الأول من الفقرة (2) بكلمة "يشمل". واقترح كذلك إدراج "بدون أي قيود" بعد كلمة "يشمل"، للتأكيد على الطابع غير الحصري للفقرة (2).

94- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على تضمين الجملة الأولى عبارة "يشمل، بدون أي قيود"، واعتمد الفقرة (2) بتلك الصيغة.

الفقرة (2) (ب):

95- أعرب عن القلق من أن تفهم الإجراءات التي ينبغي الحيلولة دون اتخاذها أو الامتناع عن اتخاذها الواردة في الفقرة (2) (ب) على أنها لا تشير إلا إلى المساس بعملية التحكيم. وبغية توضيح المعنى الذي يقصده واضعو قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم، اقترح استحداث تغییر تحريري في الفقرة (2) (ب) بإدراج الرقم "1" قبل كلمة، "حالي"، والرقم "2" قبل كلمة "مساس"، بحيث تبدو مسألة "المساس بعملية التحكيم ذاتها" مختلفة عن "تعريض لضرر حالي أو وشيك".

الفقرتان (3) و (4):

96- لوحظ أن الشروط المتعلقة بمنح التدابير المؤقتة والواردة في الفقرة (3) تنطبق بصورة متساوية على أنواع مختلفة من التدابير المؤقتة. وأعرب عن رأي مفاده أن ذلك النهج قد يسبب إشكالات في بعض الولايات القضائية التي تعتمد معايير محددة فيما يتعلق بالتدابير الممنوحة من أجل الحفاظ على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق، حسبما أشير إليه في الفقرة (2) (ج). ولذلك اقترح حذف الفقرة (3). وقدم اقتراح بديل بحذف الإشارة إلى الفقرة (2) (ج) في الفقرة (3) وإدراجها في الفقرة (4).

97- وأعرب عن التأييد لحذف الفقرتين (3) و (4) على أساس أن هاتين الفقرتين قد تتعارضان مع القانون الداخلي الواجب التطبيق. وأعرب عن الاعتراض على حذف هاتين الفقرتين. وقيل إن الفقرة (3) مفيدة إذ إنها توفر توجيها لهيئات التحكيم حول الشروط التي يمكنها بمقتضاها أن تأمر بالتدابير المؤقتة. وذكر كذلك أن الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) تمثلان حكمين رئيسيين يفيدان في تسوية المسائل التي تنشأ في الممارسة. وذكر أن التوازن في مسألة إلحاق الضرر المقترح بمقتضى الفقرة (3) (أ) هو حكم مهم، وقيل إنه نظراً إلى أن الحكم أقل صرامة من معيار الضرر الذي لا يمكن جبره، فإنه من الضروري أن يحدد على وجه الخصوص.

98- وللتوفيق بين الموقفين، اقترح تغيير صيغة الفقرة (3) بحيث تصبح ذات طابع غير إلزامي، على غرار الفقرة (4). وقدم اقتراح آخر بإدراج العبارة التالية في نهاية العبارة الاستهلالية للفقرة (3): "ما لم تقرر هيئة التحكيم انطباق معايير أخرى". وقيل إن تلك العبارة ستوفر أداة  تسد الثغرة التي تكون قائمة إذا كان القانون الداخلي يقتضي تطبيق شروط أخرى من أجل منح التدابير المؤقتة. ولاقى الاقتراحان بعض التأييد. وذكر الفريق العامل أيضاً بقراره الإبقاء على الفقرة (3) في دورة سابقة (9/641.A/CN، الفقرة 52).

99- وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل الفقرتين (3) و (4) دون أي تعديلات. الفقرة (5):

مناقشة عامة:

100- استذكر الفريق العامل أنه، عملاً بالصيغة المنقحة لقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التي اعتمدتها اللجنة في عام 2006، يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر أولية بناء على طلب أحد الأطراف دون إخطار أي طرف آخر بالطلب في حالة ما إذا اعتبرت أن الإفصاح المسبق عن طلب التدبير المؤقت للشخص الموجه ضده التدبير قد يحبط الغرض منه. ونظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أن تدرج الفقرة (5) التي تعالج الأوامر الأولية في القواعد. وتباينت الآراء في هذا الشأن.

101- وقال المعارضون لإدراج الفقرة (5) إن القواعد لها طابع تعاقدي وإنها موجهة إلى الأطراف بينما قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم صك ذو طابع تشريعي وموجه إلى المشرعين وإن الحاجة الى التنظيم المفصل التي كانت قائمة في سياق تنقيح قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم لا تنطبق على سياق تنقيح القواعد. وأشاروا إلى أن خصائص الأوامر الأولية تتعارض مع الطابع التوافقي للتحكيم وأن الكثير من النظم القانونية لم تسمح بهذه الأوامر في إطار قانون التحكيم الداخلي الخاص بها. ولوحظ أن من بين الدول التي سنت تشريعاً مبنياً على قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم بصيغته المعدلة في عام 2006 دولاً اختارت ألا تدرج الباب ألف من الفصل الرابع من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم الذي يعالج الأوامر الأولية، أو دولا تواصل النظر في عدم إدراج الباب. وحذر الفريق العامل في ذلك الشأن من الحيد عن النهج العام لتنقيح القواعد حفاظاً على قابليتها للتطبيق العالمي التي هي من العوامل الرئيسية في نجاحها. وقيل أيضاً إن إعطاء أوامر أولية في بعض الولايات القضائية يمكن أن يثير اعتراضات بناء على انتهاك مبدأ المحاكمة المشروعة.

102- وقيل إن عدم إدراج أي حكم في شأن الأوامر الأولية في القواعد هو أفضل سبيل لاستيعاب النهج المتباينة المتبعة في هذه المسألة في مختلف النظم القانونية. ورئي أيضاً أن الأوامر الأولية في بعض الولايات القضائية هي من اختصاص محاكم الدولة وأن إجراءات إصدارها تتضمن ضمانات كثيرة قد لا تتوافر بنفس القدر في إجراءات التحكيم. ويمكن أن يسري مفعول أوامر المحكمة هذه على الطرفين في التحكيم وعلى أطراف ثالثين على حد سواء. ومثال ذلك أن القاضي في محكمة الدولة الذي يبت إصدار أمر أولي ليس هو القاضي الذي يبت فيما بعد في وجاهة الدعوى. أما في التحكيم، فإن محكم واحد هو الذي سيبت الأمرين، مما قد يؤدي إلى البعد عن الحيدة في الإجراءات. ورداً على ذلك قيل إن في بعض النظم القانونية يبت القاضي الأوامر الأولية ووجاهة النزاع على السواء، وإن هذه الممارسة لم تتسبب بأي قلق. وقيل إنه من التضارب السماح للأطراف بأن تتفق على التحكيم واضطرارهم في الوقت ذاته إلى اللجوء إلى نظام محاكم الدولة للحصول على أوامر أولية.

103- وإمعاناً في تأييد الفقرة (5)، قيل إنها لا تجسد سوى الممارسة القائمة. وأشير في هذا الصدد إلى أن حذف الفقرة (5) من المادة 26 لن يمنع بالضرورة المحكمين من إعطاء أوامر أولية. واستصوب تقديم توجيهات مفيدة للمحكمين فيما يتعلق بإمكانية إصدار هذه الأوامر الأولية. وقيل أيضا إن إدراج أحكام في شأن الأوامر الأولية ضروري للمحافظة على الاتساق مع قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم. وردا على القول بأن إدراج الفقرة (5) من شأنه أن يؤدي إلى التضارب مع قانون التحكيم الواجب التطبيق، أشير إلى أن قانون التحكيم الداخلي من شأنه على أي حال أن يحل محل القواعد إذا لم يسمح لهيئة التحكيم بإعطاء أوامر أولية. وقيل أيضا إن حذف الفقرة (5) يمكن أن يؤدي إلى تفسير القواعد على أنها لا تسمح بوجه عام بالأوامر الأولية، وهو تفسير غير مستصوب.

104- وأبديت شواغل في شأن إدخال الفقرة (5) في القواعد لأن هذا يمكن أن يجعلها غير مقبولة، ولا سيما لدى الدول في سياق تسوية النزاعات التعاهدية بين المستثمرين والدول. وردا على ذلك، لوحظ أن مسألة النزاعات التعاهدية بين المستثمرين والدول من المقرر أن تناقش كموضوع ذي أولوية بعد الانتهاء من تنقيح القواعد وأن مسألة الأوامر الأولية في سياق النزاعات التعاهدية بين المستثمرين والدول يمكن مواصلة بحثها في تلك المرحلة. وذكر الفريق العامل بأن الولاية التي أسندتها إليه اللجنة في دورتها الحادية والأربعين مقصورة على مسألة الشفافية في النزاعات التعاهدية بين المستثمرين والدول (انظر الفقرة 8 أعلاه).

105- وطرح اقتراح مفاده أنه في حالة عدم الاتفاق على صيغة منقحة للمادة 26 ينبغي الإبقاء على المادة 26 بصيغتها الواردة في نسخة القواعد لسنة 1976. ولوحظ ردا على ذلك أن الحاجة إلى تحديث أحكام التدابير المؤقتة كانت من الأسباب المهمة لاعتبار تنقيح قواعد اليونسترال للتحكيم ضرورة. وعليه، فقد حظي الاقتراح بإبقاء صيغة سنة 1976 لتلك المادة بتأييد ضئيل.

106- وأبدى بعض معارضي إدراج أحكام الأوامر الأولية في القواعد استعدادهم لقبول إدراج الفقرة (5) في القواعد إذا ما عدلت لتوضيح أنه لا يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر أولية في النظم القانونية التي لا تسمح بذلك أو إذا ما أوضح تعليق على القواعد أن صلاحية إعطاء الأوامر الأولية يجب أن تستمد من التشريع. وأعرب عن رأي في ذلك الصدد مفاده أن من شأن الشرح المقدم لذلك الحكم في الجملة الثانية من الفقرة 15 في الوثيقة 1 .A/CN.9/WG.II/WP.151/Add (الذي يمكن الاطلاع عليه أيضا في الفقرة 59 من الوثيقة 641 /9.A/CN)، أن يعبر على نحو أصح عن التفاهم القائم لدى الفريق العامل، إذا جاء على النحو التالي: "إذا ما سمح بذلك القانون المنطبق، مع مراعاة النطاق الفسيح من الصلاحية التقديرية التي يحق لهيئة التحكيم ممارستها في تسيير الإجراءات بمقتضى الفقرة (1) من المادة 15، لا تمنع القواعد في حد ذاتها هيئة التحكيم من إعطاء أوامر أولية".

مشروع منقح - اقتراح بنيل:

107- أعرب من حبذوا الإدراج التام لنظام الطلب من جانب واحد في القواعد عن تحفظات في شأن كل من الفقرة (5) والفقرة (2) من المادة نفسها الواردة في الوثيقة 152.A/CN.9/WG.II/WP ("الاقتراح البديل") اللتين قيل إنهما لا تكفيان للتعبير عن نص قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم.

108- واعتبر أن الاقتراح البديل يعبر بطريقة مبسطة لا لبس فيها عن حق هيئة التحكيم في إعطاء أوامر أولية، ورغم ذلك لم يحظ بتأييد كبير. وفضل البعض في الفريق العامل أحكام الأوامر الأولية بصيغتها الواردة في الفقرة (5)، وإن أشير إلى أن الفقرة المذكورة بها صيغ ملتبسة وأنها صيغت على نحو سلبي لا يعبر عن النهج المعتمد في إطار قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم.

109- وابتغاء التوفيق بين وجهتي النظر المتعارضتين في الفريق العامل في شأن مسألة الأوامر الأولية، اقترح الاستعاضة عن الفقرة (5) بصيغتها الواردة في الصيغة المنقحة بصيغة من قبيل ما يلي: "لا يوجد في هذه القواعد ما من شأنه إنشاء حق (غير موجود) لأحد الأطراف، أو من شأنه الحد من أي حق له (إن كان موجوداً)، في أن يطلب إلى هيئة التحكيم أن تتخذ تدبيراً مؤقتاً دون إخطار مسبق لأحد الأطراف، ولا يوجد بها ما من شأنه الحد من أي صلاحية لهيئة التحكيم في أن تتخذ هذا التدبير".

110- ورئي أن الصيغة الجديدة المقترحة يمكن أن تدرج في النصوص التفسيرية المصاحبة للقواعد، مع العمل في الوقت نفسه على إبقاء نص الفقرة (5). ولكن قيل ردا على ذلك إنه ليس من المستصوب الاعتماد على نصوص تفسيرية من أجل إدراج إيضاح أساسي في مجال السياسة العامة يمكن للمرء أن يتوقع وجوده في صك قائم بذاته مثل القواعد.

111- وبعد المناقشة، رأى الفريق العامل عموماً أن الصيغة المقترحة المذكورة أعلاه في الفقرة 109 تمثل حلاً مقبولاً لأنها تروج لنهج محايد في معالجة مسألة الأوامر الأولية. وقدمت تعقيبات مختلفة تتعلق بأسلوب صياغتها. ولوحظ أن مستخدمي قواعد اليونسترال ليسوا جميعاً على دراية بمصطلح "الأوامر الأولية" ومن ثم، فقد يكون من الأفضل توضيح معناها بعبارة وصفية اقترح إضافتها بعد عبارة "مسألة" على النحو:"، أن تصدر أمراً أولياً لطرف دون إخطار مسبق له في أي من الحالتين بألا يحبط الغرض من تدبير مؤقت مطلوب". وحظي هذا الاقتراح بالتأييد واقترح أيضاً من أجل تجنب النص المحصور بين أقواس في الاقتراح الوارد في الفقرة 109 أعلاه حذف النص المحصور بين أقواس والاستعاضة عنه بعبارة "قد يكون قائماً خارج نطاق هذه القواعد" بعد عبارة "أي حق". و وحظي هذا الاقتراح بالتأييد.

112- وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل الفقرة (5) واتفق على أن تكون صيغتها على النحو التالي: "لا يوجد في هذه القواعد ما من شأنه إنشاء حق لأحد الأطراف، أو الحد من أي حق له قد يكون قائما خارج نطاق هذه القواعد، في أن يطلب إلى هيئة التحكيم أن تصدر أمراً أولياً لطرف دون إخطار مسبق له في كلتا الحالتين بألا يحبط الغرض من تدبير مؤقت مطلوب، ولا يوجد في هذه القواعد ما من شأنه الحد من أي صلاحية لهيئة التحكيم في إصدار هذا الأمر". واتفق الفريق العامل على تعديل الإشارات الواردة في الفقرات المتبقية في المادة 26 إلى الفقرة (5)، أي في الفقرات (3) و (6) الى (9) و (10)، لضمان اتساق تلك الفقرات مع النص الجديد المعتمد في شأن الأوامر الأولية.

الفقرة (6):

113- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (6)، رهناً بالتعديلات المشار إليها في الفقرة 112 أعلاه.

الفقرة (7):

114- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (7)، رهنا بالتعديلات المشار إليها في الفقرة 112 أعلاه.

الفقرة (8):

115- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (8)، رهنا بالتعديلات المشار إليها في الفقرة 112 أعلاه.

الفقرة (9):

116- لوحظ أن الفقرة (9) قد تجعل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً مسؤولاً عن دفع التكاليف والتعويضات في حالات من قبيل امتثال الطرف لجميع الاشتراطات المحددة في المادة 26، ولكن مع خسران التحكيم. ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح أن يضاف حكم مفاده أن القرار الذي تتخذه هيئة التحكيم بموجب الفقرة (9) ينبغي أن يصدر "في ضوء نتيجة الدعوى". ولم يحظ الاقتراح بتأييد.

117- ولوحظ كذلك أن الاقتراح البديل للفقرة (5) الوارد في الوثيقة152.A/CN.9/WG.II/WP يوفر حلاً مفضلاً حيث إنه لم يعالج الأوضاع التي تنشأ بسببها المسؤولية عن التكاليف والتعويض وتركت هذه الجوانب لتعالج في إطار القانون المنطبق. وينص ذلك الاقتراح على ما يلي: "يجوز لهيئة التحكيم أن تتخذ قرارا في أي وقت في شأن المطالبات بالتعويض عن أي ضرر سببه الإجراء المؤقت أو الأمر الأولي دون وجه حق". وأيد اقتراح حذف عبارة "دون وجه حق" لأن ذلك التعبير يمكن أن يفسر على أوجه شتى ويسبب بلبلة قانونية. واقترح أن يوضح الشرح أن عبارة "في أي وقت" تعني أي لحظة زمنية خلال الدعوى وليس الفترة التي تعقب التدبير مباشرة.

118- وبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مذكرة تساعد على الاستمرار في مناقشة كيفية تناول قوانين التحكيم على اختلافها للمسائل المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم عن منح التدابير المؤقتة.

الفقرة (10):

119- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (10)، رهنا بالتعديلات المشار إليها في الفقرة 112 أعلاه.

 خامساً- تنظيم الأعمال المقبلة:

120- لاحظ الفريق العامل لدى اختتام مداولاته أنه أفلح في معالجة عدد من المسائل الصعبة. ولاحظ كذلك أنه لم يتمكن من إتمام استعراضه للقواعد في هذه الدورة على نحو يرقى بمشروع نص القواعد إلى مستوى النضج والجودة اللازمين لعرضه على اللجنة في دورتها المقبلة في عام 2009. ومع أن دورة الفريق العامل قد أجريت مع مرا اعاة الأمل الذي أعربت عنه اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، والتشجيع الذي قدمته الجمعية العامة (120/63/A/RES) في شأن وضع نص القواعد المنقح في صيغته النهائية في عام 2009، فقد رأى الفريق العامل عموماً أنه ينبغي أن ينتهي من قراءة النص قبل عرضه على اللجنة. ونظراً إلى أن هذه القواعد في صيغتها الجديدة يتوقع أن تظل قيد الاستخدام لسنوات عديدة، يرى الفريق العامل أنه لا بد من أخذ الوقت اللازم للوفاء بمعايير اليونسترال الرفيعة. ووافق الفريق العامل على أن يطلب إلى اللجنة أن تمنحه الوقت الكافي لإنجاز عمله في شأن القواعد.

121- وأوضح أن من المقرر، في إطار الولاية الممنوحة من اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، أن ينظر الفريق العامل في مسألة الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول استناداً إلى المعاهدات كموضوع ذي أولوية بعد انتهائه من أعماله في شأن تنقيح القواعد. ونظر الفريق العامل كذلك فيما إذا كان من المستصوب اعتماد نهج أوسع نطاقاً فيما يخص مسألة التحكيم بين المستثمرين والدول استناداً إلى المعاهدات. ومن المتوقع أن تنشأ مسائل إضافية في سياق إجراء مناقشة حول موضوع الشفافية. ولكن رئي أن من المهم أيضا ألا يقترح فتح الباب لنقاش واسع حول مسألة التحكيم بين المستثمرين والدول استناداً إلى المعاهدات حفاظاً على إمكانية تطبيق القواعد العامة بشكل عام.