التحكيم / الأنظمة التحكيمية الدولية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / اعادة النظر في قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً
قواعد تحكيم اليونسترال (لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة) صارت مرجع التحكيمات الداخلية والدولية ولاسيما تحكيمات الحالات الخاصة، واحيانا كثيرة تحكيمات مراكز التحكيم المحلية او الاقليمية او الدولية.
وبعد ثلاثين عاماً من التطبيق ظهرت حاجة الى اعادة النظر في هذه القواعد. وقد حضرت الدورة الخمسين لليونسترال التي عقدت في الامم المتحدة في فبراير 2009 وخصصت بأيامها الخمسة لموضوع تعديل قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً. وقد شاركت في المناقشات وخرجت بكثير من الاستنتاجات والمعلومات. وكنت محتارا بين ان اكتب دراسة أو اعود الى محاضر المناقشات.. او اعود الى تقارير لجان الخبراء.
وبدأت بكتابة دراسة عن النقاط التي تناولتها المناقشات وكلها تمثل التحكيم العصري، ولاحظت ان الفكر القانوني لاجتهاد محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية ليس غائبا عن المناقشات.. ولاحظت أن مستوى المناقشات كان رفيعاً وعظيماً يؤهل لبنيان تحكيمي يخدم التجارة الدولية والتوظيفات الدولية.
ولاحظت تعديلات لا بد ستطرأ على قواعد تحكيم اليونسترال من اهمها: لم تعد القواعد محصورة بين طرفين بل صارت بين اطراف متعددة وما ينجم عن ذلك في تشكيل المحكمة
التحكيمية كذلك فأن قواعد اليونسترال منذ ثلاثين سنة كان التحكيم فيها ينبع من عقد. الآن اصبحت كثير من نزاعات الاستثمار تنبع من معاهدات دولية وبالتالي فإن التحكيم صار ينبع من العقد ومن "علاقة قانونية محددة.. تعاقدية كانت أم غير تعاقدية". ودخل البريد الالكتروني في التحكيم كما دخل في ارجاء الحياة ويمكن التبليغ بواسطة البريد الالكتروني كما بواسطة البريد المضمون.
اذا تعدد الاطراف من كلا الجهتين فيجب ان يتفق اطراف كل جهة على محكم واذا تعذر ذلك عينت محكمة لاهاي الدائمة المحكمين ولا يعينهم الاطراف.
واذا استقـال محكـم لاسباب باطلة او قصر في اداء مهمته يجوز لأي طرف ان يلتمس من سلطة التعيين اما تبديل ذلك المحك او الاذن للمحكميـن الآخرين بمواصلة التحكيم وحدهما.
وامر امتداد اثر الشرط التحكيمي الى غير موقعي العقد التحكيمي اصبح امانة بيد المحكمين.
واذا تعذر تحقيق الاغلبية تولى رئيس الهيئة التحكيمية وحده اصدار القرارات والاحكام الاخرى، تماماً مثل نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية..
وذلك وسط مناقشات على ارفع مستوى قانوني، وترددت في كتابة التقرير.
وبعد التدقيق والدراسة وجدت ان التقرير المقدم إلى اليونسترال عن طريق فريق العمل، في الدورة السادسة والاربعين لسنة 2007، يفي تماماً بالغرض لأنه يورد المواد الواردة في القواعد المعمول بها حاليا ثم يطرح جميع التعديلات المقترح ادخالها على هذه القواعد معلمة في النص، الأمر الذي يسهل معرفة التعديلات المقترحة بوضوح، وبعد ذلك يرد شرح فريق العمل للتعديلات المقترحة..
وهذا التقرير يفي تماماً بالغرض..
وبعد التقرير ننشر القواعد بالصيغة التي استقرت عليها ورسا عليها النقاش في الدورة التاسعة والأربعين لسنة 2008.
القسم الاول
التعديلات المقترحة سنة 2007
الفصل الاول - أحكام تمهيدية
[نطاق التطبيق] [قابلية التطبيق]
المادة 1
1- الخيار 1: [اذا اتفق اتفقت طرفا عقد الاطراف [كتابة*] على احالة المنازعات القائمة بينها المتعلقة بهذا العقد بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية الى التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، لقواعد اليونسترال للتحكيم وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام سويت تلك المنازعات وفقاً لهذه القواعد] [يدرج نص من البديل 1 او 2 أو 3]
الخيار 2: [إذا وجد اتفاق [كتابة *] على احالة المنازعات الى التحكيم بموجب قواعد اليونسترال للتحكيم، سويت تلك المنازعات وفقاً لهذه القواعد] [ يدرج نص من البديل 1 أو 2 أو 3 ]
البديل 1: [مع مراعـاة التعديلات التي قد تتفق عليها الطرفان تتفق عليها الاطراف كتابة.]
البديل 2: بصيغتها السارية وقت بدء التحكيم، مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الاطراف تتفق عليها الاطراف [كتابة].]
البديل 3: [مع مراعاة التعديلات التي قد تتفق عليها الاطراف [كتابة. وما لم تتفق الأطراف على تطبيق القواعد بصيغتها السارية في تاريخ اتفاقها، يعتبر أن الاطراف قد أذعنت للقواعد السارية في تاريخ بدء التحكيم.]
2- تنظم هـذه القواعد التحكيم إلا اذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. إذ تكون الارجحية عندئذ لذلك النص.
الملاحظات
العنوان
1- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي أن يكون عنوان المادة 1 "قابلية التطبيق" بدلاً من "نطاق التطبيق"، بالنظر إلى أن المادة 1 تتضمن أحكاماً بشأن مبادئ تطبيق القواعد ولا تقتصر على مسائل تتعلق بنطاق التطبيق.
الفقرة (1)
الخياران 1 و 2
طرفا [اطراف] عقد "
2- الخيار 1 هو أقرب ما يقابل الصبغة الحالية للقواعد، باشتماله على إشارة الى "الاطراف"، بينما يجسد الخيار 2 اقتراحا قدم في الفريق العامل يدعو الى حذف اي اشارة الى "الاطراف" في مطلع الفقرة 1 من المادة 1. وقدم ذلك الاقتراح ليتناول الحالة المحددة للتحكيم في سياق معاهدات الاستثمار الثنائية، حيث تختلف أطراف معاهدة استثمار تتضمن شرط تحكيم عن اطراف التحكيم. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما اذا كان يمكن ان يؤدي حذف أي اشارة الى "الاطراف" إلى إساءة فهم بشأن الاطراف التي يجب ان تكون ملزمة بتطبيق القواعد، خصوصاً في حالات التحكيم التي لا تكون لها صلة بأي معاهدة استثمار.
"المنازعات المتعلقة بهذا العقد"
3- إذا قرر الفريق العامل أن يحتفظ بالخيار 1، فلعله يود أن يواصل مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي أن تقتصر انواع المنازعات التي يمكن للأطراف احالتها للتحكيم على "المنازعات المتعلقة بهذا العقد"، والجدير بالذكر أن الفريق العامل نظر في ما إذا كان ينبغي ان توسع الفقرة (1) من المادة 1 لتتضمن عبارة تتسق مع المادة 7 من القانون النموذجي التي تسمح بالتحكيم في منازعات "بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية". وتمثل خياراً آخر في تجنب حصر نطاق تطبيق القواعد، وحذف أي اشارة الى "عقد" او "علاقة قانونية".
اقتضاء الكتابة بشأن الاتفاق على التحكيم وبشأن تعديل القواعد
4- لاحظ الفريق العامل أن الغرض من اقتضاء أن يتم الاتفاق على التحكيم كتابة هو تحديد نطاق تطبيق قواعد اليونسترال للتحكيم وأن ذلك الاقتضاء، خلافاً لوظيفة الاقتضاء المتعلق بالشكل بموجب القانون النموذجي، قد يكون منفصلاً عن مسألة صحة اتفاق التحكيم (التي تترك للقانون الواجب التطبيق).
5- واذا قرر الفريق العامل أن يحذف الاشارة الى اقتضاء الكتابة من المادة 1، أصبح الاقتراح المتعلق بالصياغة متمثلا في حذف العبارة "كتابة" الواردة بين هلالين في النص.
البدائل 1 و 2 و 3
صيغة قواعد اليونسترال للتحكيم الواجبة التطبيق
6- تتضمن البدائل 1 و2 و3 اقتراحات بشأن صيغة القواعد الواجبة التطبيق.
7- فالبديل 1 لا يتوافق مع الصيغة الحالية للمادة 1، التي لا تتضمن أي اشارة الى صيغة القواعد الواجبة التطبيق في حال التنقيح.
8- أما البديل 2 فيأخذ في الحسبان المناقشات الأولية التي دارت في الفريق العامل، ومفادها ما يلي:
-أن من الممارسات المتبعة في بعض مؤسسات التحكيم إدراج حكم تفسيري صريح مفاده ، أن القواعد التي ينبغي أن تطبق هي تلك السارية وقت بدء التحكيم (لا القواعد السارية في تاريخ إبرام اتفاق التحكيم) ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك.
-أن بعض المعاهدات تنص صراحة على أن الصيغة المنطبقة من قواعد اليونسترال للتحكيم، في حال تنقيحها، هي تلك السارية وقت بدء التحكيم.
9- وأما البديل 3 فهو يتناول الملاحظة التي ابديت في الفريق العامل، والتي مفادها أن بعض الأطراف تفضل في الممارسة العملية أن تطبق على نزاعاتها احدث القواعد عهداً، بينما تفضل أطراف أخرى يقين الاتفاق على القواعد القائمة وقت إبرام اتفاق التحكيم.
10- ولعل الفريق العامل يود ان يستذكر الملاحظة التي أبديت في إطاره، وهي أنه ينبغي
لأي حكم بشأن صيغة القواعد الواجبة التطبيق أن يكون متسقاً مع مبدأ حرية الأطراف، فإذا كانت الاطراف قد اتفقت على تطبيق الصيغة السابقة للقواعد فلا ينبغي لأي حكم انتقالي أن تكون له آثار رجعية على ذلك الاتفاق.
11- ويجدر التذكير بأن الفريق العامل اتفق على معاودة النظر في تلك المسألة حالما يكمل استعراضه للنص الحالي للقواعد.
* نموذج لصياغة شرط التحكيم [ بشأن العقود ]
كل نزاع او خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به او بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الذي وضعته التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي [كما هي سارية المفعول منطبقة حالياً].
ملحوظة - قد يرغب الطرفان ترغب الاطراف في اضافة البيانات التالية:
(أ) تكون سلطة التعيين... (اسم منظمة أو شخص)؛
(ب) يكون عدد المحكمين... (محكم واحد أو ثلاثة)؛
(ج) يكون مكان التحكيم... (مدينة أو بلد)؛
(د) تكون اللغة (أو اللغات) التي تستخدم في اجراء التحكيم..
(هـ) [يكون القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم هو...]
الملاحظات
موضع شرط التحكيم النموذجي
12- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الاقتراح الداعي الى نقل نموذج شرط التحكيم الى موضع آخر في حال اعتماد الاقتراح المتعلق بتعديل الفقرة (1) من المادة 1 بحذف أي اشارة الى عقد (انظر الفقرة 3 اعلاه).
تعديلات مقترحة لشرط التحكيم النموذجي
13- يقترح ان يستعاض عن العبارة "سارية المفعول" بالعبارة "منطبقة" لزيادة توضيح أن القواعد لها طبيعة تعاقدية أكثر منها تشريعية. وترد العبارتان بين معقوفتين، إذ ينبغي النظر في حذفهما في حال اعتماد حكم يشير الى صيغة القواعد الواجبة التطبيق في الفقرة (1) من المادة 1 (انظر الفقرتين 8 و9 أعلاه).
إضافة مقترحة إلى الملحوظة المتعلقة بشرط التحكيم النموذجي
14- قدم اقتراح في الفريق العامل يدعو الى أن تضاف الى الملحوظة المتعلقة بشرط التحكيم النموذجي إشارة إلى القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم. ورغم أن إضافة من هذا القبيل ستكون مفيدة من حيث ازكاء الوعي بأهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فهي لا تتناول إلا جانباً واحداً من القوانين الواجبة التطبيق في سياق التحكيم. وبغية تقديم مزيد من العون الى الأطراف فيما يتعلق بتلك المسألة، لعل الفريق العامل يود ان ينظر في ما إذا كان ينبغي أن يتضمن شرط التحكيم النموذجي حكماً بشأن القانون الواجب التطبيق على جوهر المنازعة، وما اذا كان ينبغي ايضاً توضيح أثر مكان التحكيم في القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم.
15- وادراكاً لفائدة التوفيق وقيمته كوسيلة بديلة لحل المنازعات، لعل الفريق العامل بود ان ينظر في ما إذا كان ينبغي اضافة اشارة الى التوفيق، ربما في شكل بند اختياري بشأن التوفيق، بغية تشجيع الأطراف على ان تسعى أولاً إلى تسوية منازعاتها بمساعدة من طرف ثالث محايد.
الاخطار وحساب الرد
المادة 2
1- لأغراض هذه القواعد، يعتبر أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار او رسالة أو اقتراح، لأنه قد تسلمه إذا سلم إلى المرسل اليه شخصاً او سلم في محل اقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي إذا لم يتسلمه المرسل اليه [شخصياً] [فعلا]. وفي حالة تعذر التعرف على احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات المعقولة، يعتبر الاخطار قد تم تسلمه اذا سلم في آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه. ويعتبر وقت تسلم الاخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر.
1 مكررا- يجوز تسليم أي اخطار بواسطة رسالة الكترونية.
2- فيما يتعلق بحساب المدد وفقاً لهذه القواعد، تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح. واذا كان اليوم الاخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل اقامة المرسل اليه أو في مقر عمله، امتدت المدة الى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها.
فعلاً. وبغية توضيح ذلك المعنى، يقترح الاستعاضة عن العبارة "اذا سلم الى المرسل اليه شخصياً بالعبارة "اذا لم يتسلمه المرسل إليه شخصيا فعلا ". وإضافة الى ذلك، يؤكد التعديل المقترح إمكانية تسليم الاخطارات بوسائل إلكترونية، على النحو المقترح في الفقرة (1 مكررا).
الفقرة (1 مكررا)
تسليم الإخطار: "رسالة الكترونية"
17- لاحظ الفريق العامل أن عددا من قواعد التحكيم القائمة يشير الى تسليم الإخطار بوسائل إلكترونية، واقترح تعديل المادة 2 كي تجسد الممارسة المعاصرة.
الفقرة (2)
تمديد الفترات الزمنية أو تقصيرها
18- ناقش الفريق العامل ما إذا كان ينبغي تعديل الفقرة (2) لكي تنص على أنه يجوز أن
تكون لهيئة التحكيم صلاحية صريحة تخولها تمديد الفترات الزمنية المنصوص عليها في قواعد اليونسترال للتحكيم أو تقصيرها، حسبما يسلتزمه ضمان الإنصاف والكفاءة في حل منازعة الأطراف وقدم اقتراحاً بإدراج حكم عام ضمن القواعد ينص على أنه "يجوز لهيئة التحكيم، لدى أداء واجباتها بمقتضى الفقرة (1) من المادة 15، أن تقوم في أي وقت، بتمديد أو تقصير أي فترة زمنية تنص عليها القواعد او تقتضيها."
19- واقترح أثناء مناقشة تلك المسألة ان ينظر في صلاحية هيئة التحكيم لتعديل الفترات الزمنية، في اطار المادة 15 التي تنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة. وذكر أن الآراء متباينة بشأن ما إذا كانت تلك الصلاحية منصوصاً عليها بموجب المادة 15.
20- وأثير تساؤل عما إذا كان ينبغي مع ذلك منح المحكمين صلاحية تعديل الحدود الزمينة حتى وإن كان الطرفان قد اتفقا على تلك الأمور.
21- والجدير بالذكر أن الفريق العامل اتفق على امكانية تقييم هذه المسألة بعد ان يفرغ من دراسة جميع الأحكام التي تنص على فترة زمنية وبعد أن يقرر ما إذا كان النص صراحة على صلاحية هيئة التحكيم لتمديد الفترات الزمينة المنصوص عليها او تقصيرها أمراً مناسباً في كل سياق.
اخطار التحكيم والرد على اخطار التحكيم
المادة 3
1- يرسل الطرف الذي يعتزم بدء اجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي" الى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعى عليه") إخطار التحكيم.
2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم.
3- يجب ان يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:
(أ) طلب بإحالة النزاع الى التحكيم؛
(ب) اسم كل طرف في النزاع وعنوانه؛
(ج) اشارة الى شرط التحکیم او الاتفاق المنفصل على تعيين اتفاق التحكيم الذي يستند اليه طلب التحكيم؛
(د) اشارة الى العقد الذى تعيين أي عقد او صك قانوني آخر نشأ عنه النزاع أو الني له علاقة به؛
(هـ) الطابع العام وعرض وجيز للمطالبة وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد؛
(و) الطلبات موضوع النزاع؛
(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة)، ولغة التحكيم ومكانه إذا لم تكن الاطراف قد اتفقت يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4- يجوز ان يشتمل اخطار التحكيم ايضاً على ما يلي:
(أ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 4 مكرراً بشأن تعيين محكم واحد و
سلطة التعيين؛
(أ) مكرراً الاقتراح المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة
تعيين؛
(ب) الإشعار بتعييـن المحكـم المشار اليه في المادة 7 أو في الفقرة 1 من المادة 7 مكررا؛
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18.]
5- في غضون ثلاثين يوماً من تسلم إخطار التحكيم يبلغ المدعى عليه المدعى برده على
إخطار التحكيم الذي يجب ان يتضمن ما يلي:
(أ) أي تعليق على طلب إحالة النزاع الى التحكيم
(ب) اسم اي مدعى عليه بالكامل وعنوانه؛
(ج) أي تعليق على اتفاق التحكيم وعلى أي عقد أو صك قانوني آخر نشأت عنه المنازعة أو له علاقة بها يحتج بها في اخطار التحكيم؛
(د) أي تعليق على المطالبة وعلى المبلغ المطالب به، ان وجد؛
(هـ) اي تعليق على موضوع النزاع؛
(و) أي تعليق بخصوص عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه.
6- يجوز أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم ما يلي ايضاً:
(أ) أي تعليق على اقتراح تعيين سلطة التعيين، المشار إليها في المادة 4 مكررا؛
(ب) أي تعليق على اقتراح تعيين محكم واحد المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 6؛
(ج) أي تعليق على الاشعار بتعيين محكم المشار اليه في المادة 7 أو في الفقرة 1 من المادة 7 مكررا؛
(د) عرض وجيز لمطالبات مقابلة، إن وجدت، يتضمن، متى كان ذلك ذا صلة، بياناً بالمبالغ المعينة والانتصاف الملتمس.
7- لا يحول تخلف المدعى عليه عن ابلاغ رد على اخطار التحكيم دون سير التحكيم عملاً بهذه القواعد.
الملاحظات
الفقرة (1)
22- لعل الفريق العامل يود ان ينظر في ما إذا كان ينبغي أن تتضمن الفقرة (1) أحكاماً
تعالج التحكيم المتعدد الاطراف.
الفقرتان (3) و (4)
محتويات إخطار التحكيم
23- اقترح الفريق العامل تعديل الفقرتين (3) و(4) من المادة (3) و (4) من المادة 3، اللتين تتناولان محتويات إخطار التحكيم لكي تتضمنها معلومات أكثر تفصيلا او معلومات إضافية بهدف تحسين فعالية إجراءات التحكيم.
24- لعل الفريق العامل يود ان ينظر في حذف العبارة "شرط التحكيم" الواردة في الفقرة 3 (ج)، نظراً الى أن شرط التحكيم يمكن أن يفهم أنه يندرج ضمن التعريف الأعم لأتفاق التحكيم.
25- وقد أضيفت العبارة "أو صك قانوني آخر" في الفقرة (3) (د) لمعالجة الحالة التي لا تنشأ فيها منازعة عن عقد أو فيما يتصل به.
26- ويتفق التعديل المدخل على الفقرة (3) (هـ) مع الاقتراح المقدم في الفريق العامل بالاستعاضة عن العبارة "طابع عام" بالعبارة "عرض وجيز".
27- وقد أضيفت إشارة إلى "لغة التحكيم ومكانه" في الفقرة (3) (ز)، تمشياً مع اقتراحات قدمت في الفريق العامل. وحذفت الإشارة الى محكم واحد أو ثلاثة، للأسباب الموضحة أدناه (انظر الفقرة 35 أدناه بشأن المحكمين).
28- وقسمت الفقرة (4) (1) الى فقرتين فرعيتين، مراعاة لاقتراح ادراج حكم يتناول سلطة التعيين (انظر الفقرتين 33 و34 أدناه بشأن المادة 4 مكررا). وأضيفت إشارة في إطار الفقرة (4) (ب) إلى المادة 7 مكررا التي تتناول تعيين المحكمين في التحكيم المتعدد الأطراف.
29- ولعل الفريق العامل يود ان ينظر في ما إذا كان ينبغي ابقاء الاشارة الى بيان الدعوى عدد في إطار الفقرة (4) (ج).
30- ولعل الفريق العامل يود ان ينظر كذلك في أي من بنود إخطار التحكيم ينبغي أن تظل اختيارية في إطار الفقرة (4)، وفي ما اذا كان ينبغي تناول مسألة كيفية معاملة إخطار التحكيم الناقص في القواعد المنقحة أم تركها لتقدير هيئة التحكيم.
الفقرات (5) و (6) و(7)
الرد على إخطار التحكيم؛ ومحتويات الرد وعواقب التخلف عن الرد
31- نظر الفريق العامل في ما إذا كان ينبغي إعطاء المدعى عليه فرصة لتبيان موقفه قبل تشكيل هيئة التحكيم، بأن يرد على اخطار التحكيم قبل تقديم المطالب ببيان مطالبته. ورأى ان إتاحة فرصة من هذا القبيل أو النص على واجب اجرائي، حسبما اقترحته بعض الوفود، ستكون لها مزية أضافية هي توضيح المسائل الرئيسية التي تثيرها المنازعة في مرحلة مبكرة من الاجراءات. وقيل إن النص على حق المدعى عليه في الرد على إخطار التحكيم سيقيم توازناً مناسباً بين المدعي والمدعى عليه. ولعل الفريق العامل يود ان ينظر في المحتوى الممكن للرد على إخطار التحكيم كما ورد في الفقرتين (5) و(6) اضافة الى عواقب عدم الرد، المشار اليها في الفقرة (7).
النيابة والمساعدة
المادة 4
يجوز ان يختار الطرفان تختار الأطراف اشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتها تنوب عنها او تساعدها. ويجب ان ترسل أسماء هؤلاء الاشخاص وعناوينهم كتابة الى الطرف الآخر جميع الأطراف، ويجب أن يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة او أم المساعدة، [،وعندما ينوب شخص عن أحد الاطراف وجب أن تتضمن الرسالة معلومات عن مدى تفويض ذلك الشخص.]
النيابة عن أحد الاطراف
32- لعل الفريق العامل يود ان ينظر في ما إذا كان من المفيد ان تضاف عبارة الى المادة 4 تهدف الى ضمان أنه عندما يخول شخص بأن ينوب عن أحد الأطراف يبلغ الطرف الآخر أو الاطراف الأخرى بمضمون صلاحية نيابته، وفي ما إذا كان ينبغي توضيح أن عدم وجود تلك المعلومات لا يجرد الرسالة من صحتها.
سلطتا التمسية والتعيين
المادة 4 مكررا
1- يجوز ان تتفق الأطراف على شخص أو مؤسسة، بما في ذلك الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي للاضطلاع بمهام سلطة التعيين بموجب هذه القواعد.
2- اذا لم تتفق الأطراف على هوية سلطة التعيين أو إذا رفضت سلطة التعيين أن تتصرف الدائمة في وفقاً لهذه القواعد او تخلفت عن ذلك، جاز لأي طرف أن يطلب الى الامين العام لمحكمة التحكيم لاهاي ان يسمى سلطة تعيين.
3- يجوز لسلطة التعيين أن تطلب من أي طرف المعلومات التي تراها لازمة لممارسة وظائفها. كما تزود كل الاطراف الأخرى بنسخ من كل الطلبات او سائر الرسائل المتبادلة بين أحد الأطراف وسلطة التعيين أو الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة . في لاهاي.
4- عندما يطلب الى سلطة التعبين أن تعين محكماً عملاً بالمواد 6 أو 7 أو 7 مكررا، يرسل الطرف الذي يقدم الطلب الى سلطة التعيين نسخا من إخطار التحكيم، والرد على إخطار التحكيم إن كان هناك رد.
5- تراعي سلطة التعيين الاعتبارات التي يحتمل أن تضمن تعيين محكم مستقل ومحايد كما تأخذ في الحسبان استصواب تعيين محكم يحمل جنسية تختلف عن جنسية الأطراف. وعند اقتراح اسم شخص أو أسماء أكثر من شخص لتعيينهم كمحكمين، تذكر اسماؤهم وعناوينهم وجنسياتهم بالكامل، إضافة الى إدراج وصف لمؤهلاتهم.
6- يجوز لسلطة التعيين في جميع الحالات أن تمارس صلاحيتها التقديرية عند تعيين محكم.
الملاحظات
حكم محدد بشأن سلطتي التسمية والتعيين
33- لعل الفريق العامل يود ان ينظر في إدراج حكم ضمن القواعد يكون نصه على غرار النص الوارد في المادة 4 مكررا، الذي يقصد منه أن يتناول تسمية سلطة التعيين التي يمكن ان تعينها الأطراف في أي وقت خلال اجراءات التحكيم، لا في الحالات المنصوص عليها حالياً في القواعد فحسب، ودور تلك السلطة. وقد يوضح حكم من هذا القبيل للأطراف دور سلطة التعيين، وخاصة في سياق اجراءات التحكيم المخصصة. فذلك الحكم يبسط المادتين 6 و7 بشأن تعيين المحكمين، إذ يتضمن أحكاماً تنطبق على كلتيهما، وعندئذ تحذف المادة 8، حيث أن الأحكام الواردة فيها سوف توضع في الفقرتين (3) و(5) من المادة 4 مكررا.
توسیع دور سلطتي التسمية والتعيين
34- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي تعديل وظائف وادوار سلطة التسمية وسلطة التعيين.
الفصل الثاني- تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
المادة 5
1- الخيار 1: [إذا لم يكن الطرفان تكن الأطراف قد اتفقتا اتفقت مسبقاً على عدد المحكمين (أي محكم واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا ولم تتفق خلال [15] [30] يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم البديل 1: على ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.] البديل 2: على عدد المحكمين، ، وجب تعيين ثلاثة محكمين محكم واحد.]]
2- الخيار 2: [إذا لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على عدد المحكمين، وجب أن يتضمن إخطار التحكيم اقتراحاً بشأن عدد المحكمين. وإذا لم يكن المدعى عليه قد وافق على ذلك الاقتراح في الوقت الذي يطلب منه ان يبلغ فيه رده جاز لأي طرف أن يطلب الى سلطة التعيين ان تقرر ما إذا كان يجب تعيين محكم واحد أم ثلاثة محكمين].
2- اذا قررت الأطراف أن تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة وجب تعيين المحكمين وفقاً للطرق التي تتفق عليها الاطراف.
الملاحظات
الفقرة (1)
35- لعل الفريق العامل يود ان يتذكر أن آراءاً متباينة قد أبديت بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل القاعدة الاحتياطية بشأن عدد المحكمين. ووفقاً للخيار 1، إذا عجزت الأطراف عن الاتفاق على عدد المحكمين، اتيحت قاعدة احتياطية تتضمن بديلين لكي ينظر فيهما الفريق العامل. ووفقاً للخيار 2، اذا عجزت الأطراف عن الاتفاق قررت سلطة التعيين عدد المحكمين.
الفقرة (2)
36- الغرض من الفقرة المقترحة (2) هو توضيح أن القواعد تنص على طرائق لتشكيل هيئة تحكيم تتألف من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء واذا رغبت الأطراف في الخروج عن تلك القاعدة (مثلاً بأن تشكل هيئة تحكيم تتألف من عضوين اثنين، وهو ما يسمح به قانون اليونسترال النموذجي)، وجب عليها أن تحدد طريقتها الخاصة لتشكيل هيئة التحكيم.
تعيين المحكمين (المواد من 6 الى 8)
المادة 6
1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل لطرف من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي: (أ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم ؛و .
(ب) اسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو اسم أو اسماء جملة اشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينها او من بينهم ، وذلك اذا لم يكن الطرفان اتفقا على تسمية سلطة التعيين.
2- إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم احد الأطراف الطرفين اقتراحاً قدم وفقاً للفقرة
الاولى دون أن يتفق الطرفان تتفق الأطراف على تعيين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان اتفقت الأطراف على تسميتها، فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا تكن الأطراف قد اتفقت على تسمية سلطة تعيين، أو اذا امتنعت السلطة التي اتفقتا اتفقت الأطراف على تسميتها عن تعيين المحكم، أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه اليها أحد (الطرفين) الأطراف في هذا الشأن، وجب تطبيق الفقرة (2) من المادة 4 مكرراً . جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تتعيين.
3- تقوم سلطة التعيين، بناء على طلب أحد الطرفين الاطراف بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للاجراءات التالية، إلا إذا اتفق الطرفان اتفقت الأطراف على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
(أ) ترسل سلطة التعيين الى الطرفين الأطراف، بناء على طلب احدهما أحدها، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الاقل؛
(ب) لكل من الأطراف الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها الى سلطة التعيين بعد شطب الاسم او الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الاسماء المتبقية القائمة حسب الترتيب الذي يفضله؛
(ج) بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من
بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان وافقت عليها الأطراف في القائمتين اللتين اعيدتا القوائم التي أعيدت إليها وبمراعاة ترتيب الافضلية الذي أوضحه الطرفان أوضحته الأطراف؛
(د) إذا تعذر، لسبب ما، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الاجراءات، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
4- تراعي سلطة التعيين، وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .
الملاحظات
37- التعديلات المدخلة على المادة 6 جاءت نتيجة لإدراج المادة 4 مكررا بشأن سلطتي التسمية والتعيين. وقد وضعت أحكام الفقرة (4) ضمن الفقرة (5) من المادة 4 مكررا.
المادة 7
1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2- اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي اختاره، فإنه:
(أ) يجوز للطرف الأول، أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني؛ أو
(ب) إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها احد الطرفين في هذا الشأن، وجب تطبيق الفقرة (2) من المادة 4 مكررا وجاز للطرف الأول ان يطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون ان يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة التعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6.
الملاحظات
الفقرة (2)
38- التعديلات المدخلة على الفقرة (2) ناجمة عن ادراج المادة 4 مكررا بشأن سلطتي التسمية والتعيين. وقد وضعت الجملة الأخيرة من الفقرة (2) (ب) ضمن الفقرة (6) من المادة 4 مكررا.
المادة 7 مكررا
1- عند تعدد المدعين او المدعى عليهم، وما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى لتعيين المحكمين، يعين المطالبون المتعددون، معا، والمدعى عليهم، معا، محكما ويختار المحكمان اللذان عينا بهذه الطريقة المحكم الثالث الذي يعمل رئيساً لهيئة التحكيم.
2- في حال انعدام التعيين عملاً بالفقرة 1، تشكل سلطة التعيين هيئة التحكيم بناء على طلب من أي طرف، ويجوز لها عندئذ أن تلغي أي تعيين سابق وأن تعين كلاً من المحكمين وان تسمى أحدهم رئيساً لهيئة التحكيم؛ أو أن تؤكد أي تعيين سابق وأن تعين آخرين.
الملاحظات
تعيين محكمين في تحكيم متعدد الأطراف
47- أدرجت المادة 7 مكررا، للتناول، تعيين محكمين في حالات تعدد الأطراف، وفقاً لمناقشات الفريق العامل. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي تحديد فترات زمنية في الفقرة (2).
المادة 8
1- عندما يطلب سلطة التعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة 6 او المادة 7، يجب على الطرف الذي يقدم الطلب ان يرسل الى سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم، وصورة من العقد الذي نشأ عنه او تعلق به النزاع، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجاً في العقد. ولسلطة التعيين ان تطلي من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.
2- عند ترشيح اسم شخص او اسماء اشخاص لتعيينهم كمحكمين، يجب ذكر اسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم، مع بيان مؤهلاتهم .
الملاحظات
48- أدرج مضمون المادة 8 في المادة 4 مكررا بشأن سلطتي التسمية والتعيين.
رد المحكمين (المواد من 9 الى 12)
المادة 9
يجب على رشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه محكما، يصرح ذلك الشخص بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده او استقلاله.
وعلى المحكم بعد تعيينه او اختياره منذ وقت تعيينه وطوال اجراءات التحكيم التصريح دون إبطاء بمثل بأي من هذه الظروف لطرفي لأطراف النزاع إلا اذا كان قد سبق أن احاطهما احاطها علما بها.
الملاحظات
استمرارية واجب التصريح
39- تجسد التعديلات المقترحة للمادة 9 اقتراحاً قدم في الفريق العامل بشأن توضيح الطبيعة المستمرة لواجب التصريح، باستخدام عبارات شبيهة بتلك المستخدمة في الفقرة (1) من المادة 12 من القانون النموذجي.
بیان نموذجي للاستقلالية
40- لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي الإرشاد بشأن مضمون التصريح المطلوب، وذلك مثلاً في شكل بيان نموذجي للاستقلالية يلحق كحاشية للمادة 9 أو يرفق بأي وثائق ذات صلة. ويمكن أن يكون نص البيان النموذجي للاستقلالية كما يلي:
عدم وجود ظروف يصرح بها : أنا مستقل عن كل الأطراف واعتزم أن اظل كذلك. وعلى حد علمي لا توجد ظروف، سابقة او حالية، يحتمل ان تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادي.
واتعهد بموجب هذا بأن أبلغ فوراً الأطراف واعضاء هيئة التحكيم الآخرين بأي ظروف من هذا القبيل قد أفطن اليها أثناء هذا التحكيم.
ظروف يصرح بها : أنا مستقل عن كل الأطراف واعتزم أن أظل كذلك. وأرفق طي هذا بياناً بما يلى (أ) علاقاتي المهنية والتجارية وغيرها، السابقة والحالية، بالأطراف؛ (ب) أي ظروف أخرى قد تدفع أي طرف الى التشكيك في موثوقيتي لاصدار قرار مستقل ومحايد. ]يدرج البيان] وأتعهد بموجب هذا بأن أبلغ الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين فوراً بأي علاقات او ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطن إليها اثناء هذا التحكيم.
المادة 10
1- يجوز رد المحكم اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده او استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها الا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
الملاحظات
41- لم تقدم أي اقتراحات بشأن تعديل المادة 10.
المادة 11
1- على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و10.
2- تخطرالطرف الآخر كل الاطراف الأخرى والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد. ويكون الاخطار كتابة، وتبين فيه أسباب الرد.
3- عندما يطلب أحد الطرفين أحد الأطراف رد محكم، يجوز للطرف الآخر لكل الأطراف الاخرى الموافقة على الرد. كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي اقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد. وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ولو لم يمارس أحد الطرفين الأطراف اثناء اجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه.
الملاحظات
42- لم تقدم أي اقتراحات بشأن تعديل المادة 11.
المادة 12
1- إذا لم يوافق الطرف الآخر أي طرف آخر على طلب الرد في غضون [15] [30] يوماً من تاريخ الإخطار بالرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار في طلب جاز للطرف الذي طلب الرد أن يلتمس، في غضون 60 يوماً من تاريخ الاشعار بالرد، قراراً بشأن الرد يصدر على النحو التالي:
(أ) إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين، فهي التي تصدر القرار،
(ب) إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة، فهي
التي تصدر القرار،
(ج) في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار عن سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 4 مكررا.
2- اذا قررت سلطة التعيين رد المحكم، وجب تعيين أو اختيار محكم آخر بدلاً منه وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الى 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم. أما إذا تضمنت هذه الاجراءات تسمية سلطة تعيين أو إذا رأت سلطة التعيين أن في ظروف التحكيم ما يبرر ذلك، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين. التي بتت في طلب الرد.
الملاحظات
الفقرة (1)
المهلة المحددة للرد
43- لعل الفريق العامل يود ان يواصل النظر في المادة 12 بغرض تحديد مهلة ينبغي أن يلتمس الطرف طالب الرد في غضونها قراراً من سلطة التعيين.
الفقرة (2)
44- يبين التعديل المقترح أنه يجوز لسلطة التعيين ان تعين محكماً مباشرة إذا كانت ظروف الحالة تقتضي أن يحرم أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل، ويمكن أن ينطبق ذلك، مثلاً عندما يلجأ أحد الأطراف تكراراً الى اجراء الرد من اجل تأخير عملية التحكيم.
تبديل المحكم
المادة 13
1- في حالة وفاة أحد المحكمين او استقالته اثناء اجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم آخر بدلا منه باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله.
2- في حالة اعتبار أحد الأطراف أن محكماً قد استقال لأسباب باطلة أو أنه مقصر في اداء وظائفه، يجوز له أن يلتمس من سلطة التعيين إما تبديل ذلك المحكم أو الإذن للمحكمين الآخرين بمواصلة التحكيم واتخاذ أي قرار. واذا رأت سلطة التعيين أن ظروف التحكيم تبرر تعيين محكم بديل وجب عليها أن تقرر ما إذا كانت ستطبق الإجراء المنصوص عليه في المواد 6 الى 9 بشأن تعيين محكم أم أنها ستعين المحكم البديل. عدم قيام المحكمين بمهمته او فى حالة وجود استحالة قانونية او فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن المحكمين وتبديلهم.
الملاحظات
الفقرة (2)
الاستقالة غير الموافق عليها أو التقصير في الاداء
45- وفقاً لمناقشات الفريق العامل، تتيح الفقرة (2) طريقتين مختلفتين لمعالجة مسألة استقالة محكم غير الموافق عليها أو تقصير محكم في اداء وظائفه: فسلطة التعيين يجوز لها أن تقرر إما أن تعين مباشرة محكماً بديلاً، فتحرم بذلك الطرف الذي عين ذلك المحكم في الاصل من تعيين بديله، وإما ان تسمح بمواصلة الاجراءات دون محكم بديل. وتقرر سلطة التعيين، بالرجوع الى الوقائع والملابسات ذات الصلة، ما إذا كانت الاستقالة مقبولة أم لا وكذلك التقصير عن الاداء. ولعل الفريق العامل يود ان ينظر في ما إذا كانت هناك ظروف ينبغي يمنح فيها المحكمون انفسهم، لا أحد الأطراف فقط، سلطة اتخاذ قرار بمواصلة الاجراءات كهيئة تحكيم مجزأة أم أن عليهم أن يلتسموا الموافقة على القيام بذلك.
اعادة سماع المرافعات الشفوية في حال تبديل المحكم
المادة 14
إذا بدل محكم بموجب المواد 11 الى 13، استؤنفت الاجراءات عند المرحلة التي توقف فيها المحكم الذي بذل عن تأدية وظائفه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
الملاحظات
46- نقحت المادة 14 لكي تأخذ في الحسبان الاقتراح المقدم في الفريق العامل بأن تصاغ المادة 14 على غرار المادة 14 من قواعد التحكيم الدولي السويسرية، التي تنص على أنه، في حالة تبديل أحد المحكمين ينبغي أن تستأنف الاجراءات من المرحلة التي توقف فيها المحكم الذي بدل عن مزاولة مهامه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
الفصل الثالث- إجراءات التحكيم
أحكام عامة
المادة 15
1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل المرحلة المناسبة من الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته. ويتعين على هيئة التحكيم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية، أن تسير الإجراءات على نحو يتفادى الإبطاء والإنفاق اللذين لا داعي لهما ويتيح الإنصاف والكفاءة في عملية تسوية النزاع بين الأطراف.
2- تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين طرف في المرحلة المناسبة من الإجراءات في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية. فإذا لم يتقدم أي من الطرفين طرف بمثل هذا الطلب، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين الأطراف الى هيئة التحكيم يجب ان يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت الى الطرف الآخر جميع الأطراف الأخرى.
4- يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن:
(أ) تتولى اختصاص البت في أي مطالبة تمس الأطراف ذاتها وتنشأ من العلاقة القانونية ذاتها، شريطة أن تخضع للتحكيم بمقتضى هذه القواعد وأن لا تكون إجراءات التحكيم في تلك المطالبات قد شرع فيها بعد؛
(ب) تسمح بضم طرف ثالث أو أكثر الى التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم يشمل جميع الأطراف المشاركة في التحكيم، شريطة موافقة ذلك الشخص الثالث والطرف مقدم المطالبة.
الملاحظات
الفقرة (1)
تفادي حالات التأخير التي ' لا داعي لها.
47- يتناول النص المقترح إضافته الى الفقرة (1) مسألة حالات التأخير في إجراءات التحكيم. وقد استمع الفريق العامل الى رأي مفاده إدراج مبدأ من هذا القبيل ليس ضرورياً ولكنه قد يكون مفيداً في دعم المحكمين لكي يتخذوا خطوات معينة إزاء المحكمين الآخرين وإزاء الأطراف.
الفقرتان (1) و (2)
"في المرحة المناسبة" - "فرصة"
4- تجسد الاستعاضة عن العبارة "في جميع مراحل الإجراءات" بالعبارة "في المرحلة المناسبة" والاستعاضة عن التعبير "فرصة كاملة" بالكلمة "فرصة"، ما دار من مناقشات في الفريق العامل.
الفقرة (4)
تجميع القضايا المعروضة على هيئات التحكيم – الضم
48- تسعى الفقرة (4) الى معالجة مسألة تجميع القضايا والضم. ولعل الفريق العامل يود أن يواصل مناقشة إمكانية إعمال هذه الأحكام لأن القواعد كثيراً ما تنطبق أيضاً في القضايا التي لا تديرها مؤسسات تحكيمية.
49- ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن الفقرة (4) (ب) بشأن الضم مستوحاة من الفقرة 1 (ح) من المادة 22 من قواعد التحكيم الصادرة عن هيئة لندن للتحكيم الدولي.
سرية الإجراءات
50- لعل الفريق العامل يود أن يواصل النظر فيما إذا كان من المناسب إدراج حكم عام يتعلق بسرية الإجراءات التي تدور أمام هيئة التحكيم أو الوثائق التي تعرض عليها (بما في ذلك فحوى المرافعات التي تدور أمامها).
51- وقد لاحظ الفريق العامل أن مسألة السرية معقدة جداً، وأن هناك آراء متباينة أعرب عنها بشأن أهمية السرية وأن الممارسات والقوانين المتعلقة بها لا تزال في طور النشوء. وقيل ان تنظيم هذه المسألة بتفصيل مفرط قد يمثل خروجاً كبيراً عن قواعد اليونسترال للتحكيم. ولوحظ أن نطاق السرية اللازم يمكن أن يتوقف على موضوع النزاع وعلى القواعد التنظيمية المنطبقة. وأعرب العديد من الوفود عن رأي مفاده أنه لا ينبغي إدراج حكم عام بشأن السرية. واقترح ايضاً أن تترك المسألة لكي يعالجها المحكمون والأطراف تبعاً للحالة.
مكان التحكيم
المادة 16
1- اذا لم يتفق الطرفان تتفق الأطراف على [الخيار 1: مكان] [الخيار 2: مقر] إجراء التحكيم، تتولى تولت هيئة التحكيم تحديد [الخيار 1: هذا المكان] [الخيار 2: مقر التحكيم هذا] مع مراعاة ظروف التحكيم.
2- لهيئة التحكيم تعيين [الخيار 1: موقع] [الخيار 2: مكان] التحكيم داخل البلد الذي تتفق عليه الأطراف الدولة التي اتفق عليها الطرفان، ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي [مكان] [موقع] تراه مناسباً ، مع مراعاة ظروف التحكيم.
3- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي [الخيار 1: مكان] [الخيار 2: موقع] تراه مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات، ويجب إخطار الطرفين الأطراف بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها.
4- يصدر يعتبر قرار التحكيم قد صدر في [الخيار 1: مكان] [الخيار 2: مقر] التحكيم.
الملاحظات
"مكان التحكيم" - "مقر التحكيم - موقع التحكيم
52- تجدر الإشارة الى أن الفريق العامل نظر فيما اذا كان يلزم توضيح التعبير "مكان التحكيم" الوارد في المادة 16. كما نظر الفريق العامل، دون التوصل الى استنتاج، فيما اذا كان ينبغي أن تظل القواعد متسقة مع القانون النموذجي (الذي يستخدم حالياً التعبير "مكان التحكيم") أم ينبغي استخدام مصطلحات مختلفة، مثل "مقر التحكيم" عند تناول المكان القانوني للتحكيم أو "موقع" عند تناول المكان الذي تنعقد فيه الاجتماعات فعلياً. وترد في هذه الصيغة المقترحة خيارات لكي ينظر فيها الفريق العامل.
الفقرة (4)
'يعتبر - قد"
53- عدلت الفقرة (4) لمراعاة مقترح يدعو الى النص على أن قرار التحكيم ينبغي أن يعتبر قد صدر في مكان التحكيم وذلك من أجل تفادي انعدام اليقين بشأن اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالقرار اذا ما وقع عليه في مكان غير مقر التحكيم. وتتسق هذه الصيغة مع الصيغة المستخدمة في الفقرة (3) من المادة 31 من القانون النموذجي. وقد عدلت الفقرة (4) من المادة 32 من القواعد من أجل مراعاة التغيير المقترح (انظر الفقرة 76 أدناه).
اللغة
المادة 17
1- مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان تتفق عليه الأطراف، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها الى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات. ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر. كما يسري على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات.
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات، ترجمة الى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان اتفقت عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
بيان الدعوى
المادة 18
1- فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين، بياناً مكتوباً بدعواه. وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد.
2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية:
(أ) اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوان كل منهما؛
(ب) بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى؛
(ج) المسائل موضوع النزاع؛
(د) الطلبات موضوع النزاع.
ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان الى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
الملاحظات
الفقرة (2)
54- لعـل الفريـق العامـل يود أن ينظر فيما اذا كان ينبغي إعادة صياغة الفقرة (2) (ب) ليصبح نصها كالآتي "بيان بالوقائع والمبادئ القانونيـة المؤيدة للدعـوى"، وذلك من أجل تشجيع الأطراف على إثبات دعواها من وجهة نظر قانونية. ولعل الفريق العامل يود أيضاً أن ينظر فيما إذا كان ينبغي لذلك الحكم أن يتناول مسألة بيان الدعوى في التحكيم المتعدد الأطراف.
55- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما اذا كان ينبغي اعادة صياغة الجزء الأخير من الفقرة (2) من المادة 18 لكي يكون المدعي ملزماً، قدر المستطاع، بتضمين بيان دعواه وثائق وأدلة إثبات ذات صلة بالدعوى. ويمكن أن يكون نص تلك الفقرة كالآتي: "وترفق ببيان الدعوى، قدر الإمكان، جميع الوثائق وغيرها من أدلة الإثبات التي يعتمد عليها المدعي أو إشارة الى تلك الوثائق والأدلة".
بيان الدفاع
المادة 19
1- يجب أن يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، الى المدعي والي كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد على بيان الدعوى.
2- يجب أن يشتمل البيان رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و (ج) و (د) (من الفقرة 2 من المادة 18). ويجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان الدفاع دفاعه الوثائق التي يستند اليها في دفاعه أو أن يشير في البيان الى الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.
3- للمدعى عليه أن يقدم في بيان الدفاع دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم اذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير، طلبات عارضة دعوى مضادة أو أن يعتمد على دعوى بغرض المقاصة ناشئة عن نفس العقد العلاقة القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية. أو أن يتمسك بحق ناشي عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة.
4- تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 على الطلبات العارضة الدعوى المضادة التي يقدمها المدعى عليه وعلى الحقوق التى يتمسك بها الدفع بالمقاصة الدعوى التي يعتمد عليها بغرض المقاصة.
الفقرة (1)
56- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما اذا كان ينبغي أن يتناول ذلك الحكم مسألة بيان الدفاع في التحكيم المتعدد الأطراف.
الفقرة (2)
57- اذا اعتمد التعديل المقترح بشأن الفقرة (2) من المادة 18 (انظر الفقرة 55 أعلاه)، وجب ايضاً تعديل الفقرة (2) من المادة 19 لكي يصبح نصها كالتالي: "وترفق ببيان الدفاع، قدر الإمكان، جميع الوثائق وغيرها من أدلة الإثبات التي يعتمد عليها المدعى عليه أو إشارة إلى تلك الوثائق والأدلة".
الفقرة (3)
رفع دعاوي بغرض المقاصة
58- تنص الفقرة (3) من المادة 19 من قواعد اليونسترال للتحكيم على أنه يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى مضادة أو أن يعتمد على دعوى بغرض المقاصة اذا كانت الدعوى ناشئة عن "نفس العقد". وقد أبديت آراء في الفريق العامل مفادها أن اختصاص هيئة التحكيم في النظر في الدعاوى المضادة أو الدعاوى بغرض المقاصة ينبغي، بمقتضى شروط معينة، أن يتسع الى أبعد من نطاق العقد الذي نشأت عنه الدعوى الأصلية وأن ينطبق على طائفة أوسع من الظروف. وتحقيقا لذلك، اقترحت الاستعاضة عن عبارة "ناشئة عن نفس العقد" بعبارة ناشئة عن نفس العلاقة القانونية، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية".
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
المادة 20
يجوز لكل من الطرفين لأي طرف خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته بیان دعواه او أوجه دفاعه أو استكمالها استكماله إلا اذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر لجميع الأطراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى. ومع ذلك، لا يجوز إدخال تعديلات على طلب بيان الدعوى يكون من شأنها إخراج هذا الطلب إخراجه بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل على التحكيم.
الملاحظات
59- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 20.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
المادة 21
1- هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها،وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .
2- تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه . وفي حكم المادة 21، يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص على إجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الاخرى . وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في اختصاصها، وأن تبدي أي اعتراضات على وجود اتفاق التحكيم أو على صحته، وتحقيقاً لتلك الغاية، يعامل شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كاتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة الدعوى المضادة في حالة وجود مثل هذه الطلبات دعوى من هذا القبيل. ولا يجوز منع أي طرف من تقديم هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو شارك في تعبيته. أما الدفع بحجة أن هيئة التحكيم تتجاوز نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار، أثناء اجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بأنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً يقدم بعد هذا الموعد اذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
3- بوجه عام، تفصل هيئة التحكيم فى الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي. يجوز لهيئة التحكيم ان تفصل في أي دفع من الدفوع المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي، ولهيئة التحكيم أن تمضى في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار التحكيم، بصرف النظر عن أي طعون اختصاصها مرفوعة أمام المحكمة ولم يبت فيها بعد.
الملاحظات
الفقرة (1)
60- تجسد الفقرة (1) الرأي المعرب عنه في الفريق العامل بشأن ضرورة إعادة صياغة الفقرتين (1) و (2) من المادة 21 على غرار الفقرة (1) من المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم، كي يكون من الواضح أن لهيئة التحكيم صلاحية إثارة مسائل تتعلق بوجود اختصاصها ونطاقه وأن لها صلاحية البت في تلك المسائل.
الفقرة(2)
61- أبدي رأي في الفريق العامل مفاده أن الصيغة الحالية للفقرة (3) من المادة 21 من القواعد ينبغي أن تتضمن حكماً مماثلاً للفقرة (2) من المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم، التي تنص على عدم منع أي طرف من الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بحجة أنه عين أحد المحكمين أو شارك في تعيينه، وأنه يجوز لهيئة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تقبل دفعاً بعدم الاختصاص في موعد لاحق اذا رأت أن لهذا التأخير ما يبرره.
الفقرة (3)
62- تتضمن الفقرة (3)، التي تحل محل الصيغة الحالية للفقرة (4) من المادة 21 من القواعد، حكماً يتسق مع الفقرة (3) من المادة 16 من القانون النموذجي، وذلك عملاً بمناقشات الفريق العامل.
البيانات المكتوبة الأخرى
المادة 22
تعين هيئـة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة الى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الطرفين الأطراف تقديمها أو يجوز لهما لها تقديمها، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
الملاحظات
63- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 22.
المدد
المادة 23
يجب ، ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم من المدة اذا رأت مبرراً لذلك.
الملاحظات
64- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 23.
أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية (المادتان 24 و 25)
المادة 24
1- يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند اليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
2- [لهيئة التحكيم أن تطلب، اذا استصوبت ذلك، من أحد الطرفين الأطراف أن يقدم اليها والى الطرف الآخر جميع الأطراف الأخرى، خلال المدة التي تحددها، ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه].
3- لهيئة التحكيم ان تطلب من الطرفين الأطراف في أي وقت أثناء اجراءات التحكيم أن يقدما تقدم، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى.
الملاحظات
الفقرة (2)
65- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما اذا كان ينبغي حذف الفقرة (2)، لأن هيئة التحكيم قد لا يكون من عادتها اشتراط تقديم ملخص بالوثائق من الأطراف، وقد يكون من المستصوب التشجيع على العمل بنظام يتيح للأطراف إرفاق دعاواهم بأدلة الإثبات التي يعتمدون عليها.
المادة 25
1- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين الأطراف قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.
2- اذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر وجميع الأطراف الأخرى، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة.
2 مكرراً- [يجوز سماع الشهود في ظروف تحددها هيئة التحكيم. وأي فرد يدلى أمام هيئة التحكيم بشهادة في أي مسألة وقائعية أو مسألة خبرة يعامل كشاهد بمقتضى هذه القواعد بصرف النظر عما اذا كان طرفاً في التحكيم أو كان، أو سبق له أن كان، موظفاً أو مستخدماً أو مساهماً لدي أي طرف.]
3- تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك اذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة أو المحضر، أو اذا أبلغها الطرفان أبلغتها الأطراف قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل برغبتهما برغبتها في عملهما.
4- تكون جلسات المرافعات الشفوية وسماع الشهود مغلقة، ما لم يتفق الطرفان ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم، ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود .
5- يجوز أيضاً تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود.
6- هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
الملاحظات
الفقرة (2)
66- لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن الإشارة الى "الشهود" قد تثير مشاكل في بعض النظم القانونية التي لا تضفي صفة الشاهد على الأطراف في حد ذاتها وعلى كبار موظفيها أو مستخدميها، وتورد الفقرة 2 مكرراً تعريفاً للشاهد" وتحدد بمزيد من التفصيل سلطة هيئة التحكيم.
التدابير الوقائية المؤقتة
المادة 26
1- لهيئة التحكيم أن تتخذه بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقته بشأن الموضوع محل النزاع. بما فى ذلك اجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلف .
2- يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة فى صورة قرار تحكيم مؤقت . ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير الوقت
3- الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين الى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً من الحق في التمسك به .
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناء على طلب طرف.
2- التدبير المؤقت هو أي تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم طرفاً، في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يبت في المنازعة نهائياً، بما يلي:
(أ) أن يبقى الحال على ما هو عليه أو يعيده الى ما كان عليه الى حين البت في المنازعة؛أو
(ب) أن يتخذ اجراءاً يحول دون تعريض عملية التحكيم ذاتها لضرر أو تحيز حالي أو وشيك، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يمكن أن يعرض عملية التحكيم لذلك الضرر أو التحيز؛ أو
(ج) أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها الوفاء بقرار لاحق؛ أو
(د) أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل النزاع.
3- يتعين على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة 2 أن يقنع هيئة التحكيم:
(أ) بأن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن جبره بصورة وافية من خلال منح تعويضات، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير اذا ما أصدر؛
(ب) بأن هناك احتمالاً معقولاً أن يفوز الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة. ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.
4- فيما يتعلق بطلب استصدار تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة الفرعية (2) (د)، لا تنطبق المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (3) (1) و (ب) إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.
5- يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تنهي تدبيراً مؤقتاً كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب من أي طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مسبقاً، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها.
6- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً بتقديم ضمانة مناسبة بشأن ذلك التدبير .
7- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند اليها في طلب التدبير أو إصداره.
8- يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً مسؤولية أي تكاليف وتعويضات يتسبب بها ذلك التدبير لأي طرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي في تلك الظروف، إصدار التدبير. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح تلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الاجراءات.
الملاحظات
67- عدلت المادة 26 لمراعاة ما ارتني في الفريق العامل من أن الحكم المنقح بشأن التدابير المؤقتة يمكن أن يوضح الحالات والشروط والإجراءات الخاصة بإصدار التدابير المؤقتة، اتساقاً مع الفصل الرابع-ألف من القانون النموذجي، أو أن يصاغ على نحو يفيد بحرية الأطراف التي ينص عليها ذلك الفصل.
68 ولعل الفريق العامل يود ان ينظر فيما اذا كان ينبغي تضمين المادة 26 الأحكام المتعلقة بالأوامر الأولية.
الخبراء
المادة 27
1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي اليها بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل الى الطرفين الأطراف صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم.
2- يقدم الطرفان تقدم الأطراف الى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه، وتمكنه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما منها من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين احد الطرفين الأطراف والخبير بشأن صلة المعلومات او الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع الى هيئة التحكيم للفصل فيه.55
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه الى كل من الطرفين طرف مع إتاحة الفرصة لكل منهما له لإبداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل من الطرفين طرف الحق في طلب فحص أية وثيقة استند اليها الخبير في تقريره.
4- يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين طرف سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين للأطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، وتطبق بالنسبة لهذا على هذا الإجراء أحكام المادة 25.
الملاحظات
69- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 27.
التخلف
المادة 28
1- إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يرفع المدعى عليه دعوى مضادة. واذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم، دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعى.
2- اذا دعي أحد الطرفين طرف على وجه صحيح وفقاً لأحكام هذا النظام هذه القواعد الى حضور إحدى جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في اجراءات التحكيم.
3- اذا طلب من أحد الطرفين اذا طلبـت هيئة التحكيم على وجه صحيح من أحد الطرفين الأطراف تقديم وثائق للإثبات وتخلـف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بنـاء على الأدلة الموجودة أمامها .
الملاحظات
70 - لعل الفريق العامل يود ان ينظر في التعديلات المقترح إدخالها على المادة 28 توخياً للوضوح. وتجسد العبارة المضافة في نهاية الفقرة (1) أحكام المادة 25 من القانون النموذجي.
إنهاء المرافعة
المادة 29
1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين الأطراف عما اذا كان لديهما لديها أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب نفياً، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين الأطراف إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم، اذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.
الملاحظات
71- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 29.
التنازل عن حق التمسك بهذا النظام بهذه القواعد
المادة 30
الطرف الذي يعلم أن حكماً من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطها قد تمت مخالفتها مخالفته ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يبادر الى الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
الفصل الرابع – قرار التحكيم
القرارات
المادة 31
1-في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين. [واذا تعذر تحقيق الأغلبية، تولي رئيس المحكمين وحده إصدار القرارات أو الأحكام الأخرى.]
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من الحكم الرئيسي رئيس المحكمين وحده اذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم اذا قدم اليها مثل هذا الطلب.
الملاحظات
الفقرة (1)
72- تجدر الاشارة الى أنه نظراً لما أبدي من آراء متباينة، طلب الفريق العامل الى الأمانة أن تعد خيارات مختلفة لكي ينظر فيها الفريق العامل. ومن تلك الخيارات ترك المادة 31 دون تغيير؛ وثمة خيار آخر يتمثل في تنقيح تلك الفقرة من أجل تحاشي الوقوع في ورطة إذا تعذر التوصل الى قرار يحظى بالأغلبية ومن أجل النص على أنه اذا تعذر على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين التوصل الى مثل هذا القرار تولى رئيسها البت في قرار التحكيم كما لو كان محكماً وحيداً.
73- واذا ما استبقيت العبارة المضافة، فقد يتعين ايضاً النظر في إدخال تعديلات على الفقرة (4) من المادة 32، المتعلقة بالتوقيع على قرار التحكيم.
شكل قرار التحكيم وأثره
المادة 32
1- [يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.]
2- يصدر قرار التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين للأطراف، ويتعهد الطرفان وتتعهد الأطراف بالمبادرة الى تنفيذه دون تأخير وتعتبر قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام محكمة أو غيرها من السلطات المختصة، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة.
3- يجب ان تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم تكن الأطراف قد اتفقت يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.
4- يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره التاريخ الذي صدر فيه القرار وأن يذكر المكان الذي صدر فيه جرى فيه التحكيم. وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع.
5- [الخيار 1: لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين الأطراف]. [الخيار 2: يجوز نشر قرار التحكيم بموافقة الأطراف أو عندما يفرض واجب قانوني على طرف نشر ذلك القرار وبقدر ما يفرض عليه ذلك من أجل حماية حق قانوني أو ممارسة هذا الحق أو فيما يتعلق بإجراءات قانونية أمام محكمة أو سلطة مختصة أخرى.]
6- ترسل هيئة التحكيم الى كل من الطرفين الأطراف صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين.
7- اذا كان قانون التحكيم في البلد الذي صدر فيه الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام لدى تقديم أي طرف طلباً في الوقت المناسب خلال المدة التي يحددها القانون".
الملاحظات
الفقرة (1)
شكل قرار التحكيم
74 - لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما اذا كان ينبغي ترك أنواع قرارات التحكيم للممارسة وحذف الفقرة (1).
الفقرة (2)
التنازل عن الطعن أمام المحاكم
75- وفقاً لما اقترح في الفريق العامل، يسعى النص المدرج في الفقرة (2) إلى الحيلولة دون لجوء الأطراف الى الطعن أمام المحاكم، اذا كان بإمكانها أن تتنازل عن ذلك بحرية (مثل الاستئناف بسبب نقطة قانونية، في بعض الولايات القضائية)، ولكن دون استبعاد الطعون في القرار الأسباب مثل عدم الاختصاص أو مخالفة الأصول الإجرائية أو أي - سبب آخر لنقض القرار، حسبما هو مبين في المادة 34 من القانون النموذجي)، ما دامت الأطراف لا تستطيع استبعاد هذه الطعون تعاقدياً.
الفقرة (4)
76- اقترح هذا التغيير من أجل تحقيق الاتساق مع التغيير الذي اقترح بشأن الفقرة (4) من المادة 16، التي تعنى بالمكان الذي يعتبر قرار التحكيم قد صدر فيه (انظر الفقرة 53 أعلاه).
الفقرة (5)
77- على غرار ما اتفق عليه الفريق العامل، تعرض الفقرة (5) خيارين بشأن مسألة نشر قرارات التحكيم، والخيار 1 مماثل للنص الحالي للقواعد، لكن الخيار 2 يتناول الحالة التي يتعين فيها قانونياً على الطرف أن ينشر قرار التحكيم،
الفقرة (7)
78- عدلت الفقرة (7) لتفادي القاء عبء شديد على هيئة التحكيم التي قد لا تكون ملمة باشتراطات التسجيل في مكان التحكيم.
القانون الواجب التطبيق، والحكم غير المقيد بأحكام القانون
المادة 33
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع [الخيار 1: القانون] [الخيار 2: قواعد القانون] الذي يعينه الطرفان تعينه الأطراف. فإذا لم يتفقا تتفق على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم الخيار 1: القانون الخيار 2: قواعد القانون الخيار 1: الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى الخيار 2: الأوثق صلة بموضوع الدعوي
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون، الا اذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.
3- وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.
الملاحظات
الفقرة (1)
القانون - قواعد القانون
79- تجسد المجموعة الأولى من الخيارات في الفقرة (1) الآراء المتباينة التي أعرب عنها في الفريق العامل بشأن ما اذا كان ينبغي لعبارة "قواعد القانون"، المستخدمة حالياً في المادة 28 من القانون النموذجي، أن تستخدم أيضاً في صيغة منقحة للمادة 33 من قواعد اليونسترال للتحكيم بدلاً من كلمة "القانون".
قواعد تنازع القوانين
80- تتناول المجموعة الثانية من الخيارات ما اقترح بشأن الاستعاضة عن قواعد تنازع القوانين باختيار مباشر للقواعد القانونية الأوثق صلة بموضوع النزاع.
التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم
المادة 34
1- اذا اتفق الطرفان اتفقت الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تصدر أمرا بإنهاء الإجراءات، وإما أن تثبت التسوية، بناء على طلب الطرفين الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار.
2- اذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين الأطراف بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الاجراءات. ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، الا اذا اعترض على إصداره أحد الطرفين الأطراف لأسباب جدية.
3- ترسل هيئة التحكيم الى كل من الطرفين الأطراف صورة موقعة من المحكمين عن الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو عن قرار التحكيم بشروط متفق عليها. وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 32.
الملاحظات
81- لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 34.
تفسير قرار التحكيم
المادة 35
1- يجـوز لكـل مـن الطرفين الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيـم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم.
2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 7 من المادة 32.
الملاحظات
82 - لم ترد أي اقتراحات بشأن إدخال تعديلات على المادة 35.
تصحيح قرار التحكيم
المادة 36
1- يجوز لكل من الطرفين لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاریخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر الأطراف الأخرى بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أو إغفالات أخرى مماثلة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم الى الطرفين الأطراف.
2- يكون هذا التصحيح كتابة، وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 7 من المادة 32.
الملاحظات
الفقرة (1)
83- أضيفت كلمة "إغفالات" لمراعاة ما اقترح في الفريق العامل بشأن توسيع نطاق المادة 36 ليشمل تصحيح قرار التحكيم لكي يغطي حالات مثل التي لا يوقع فيها أحد المحكمين على قرار التحكيم أو لا يذكر فيها تاريخ القرار أو مكانه.
قرار التحكيم الإضافي
المادة 37
1- يجوز لكل من الطرفين طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، أن تصدر قراراً تحكيمياً إضافياً استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال اجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2- اذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
3- تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 7 من المادة 32.
الملاحظات
84- لعل الفريق العامل يود ان يواصل النظر فيما اذا كان ينبغي حذف العبارة دون حاجة الى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى"، والنظر فيما إذا كان يمكن فهم الفقرة (2) على أنها تتيح بالفعل لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً تحكيمياً إضافياً بعد عقد جلسات استماع اضافية او تلقي مزيدا من الأدلة.
المصروفات (المواد 38-40)
المادة 38
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم، ولا يشمل مصطلح "المصروفات" الا ما يلي:
(أ) أتعاب المحكمين، وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة 39، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب؛
(ب) نفقات انتقال المحكمين وغيرها من النفقات المعقولة التي يتحملونها؛
(ج) المصروفات المعقولة التي تنفق على الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم
(د) نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات المعقولة التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات؛
(هـ) مصروفات النيابة [القانونية] والمساعدة [القانونية] التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولاً؛
(و) أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين، وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
الملاحظات
85- تجسد التعديلات المدخلة على الفقرات الفرعية (ب) الى (د) ما ارتآه الفريق العامل بشأن إدراج كلمة "المعقولة" لتقييد المصروفات والنفقات المشار اليها في تلك الفقرات الفرعية. ولعل الفريق العامل يود ان يتخذ قراراً بشأن حذف كلمة "القانونية" الواردة في الفقرة الفرعية (هـ).
المادة 39
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها.
2- اذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين الأطراف أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمـة بلاهـاي وكانـت سلطـة التعييـن هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولى ادارتها؛ وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهي بصدد تقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك الى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.
3- إذا لم تكـن سلطـة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين طرف، في أي وقت، أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تتولى اختيار المحكمين فيها. فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها، وذلك الى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها الا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين الأطراف هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب.
الملاحظات
86- لعل الفريق العامل يود ان يواصل مناقشة ما إذا كان ينبغي منح سلطة التعيين دوراً أكبر في تحديد الأتعاب أو ما اذا كان من الأفضل النص على إجراء يتسم بمزيد من الشفافية في الاتفاق على طريقة لحساب أتعاب هيئة التحكيم منذ البداية.
87- ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنه قد طلب الى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي رأيها بشأن تلك المسألة وأنها وافقت على الانخراط بشكل أكثر في المسائل العملية المتصلة بتحديد الأتعاب، وذلك وفقاً لحكم يحل محل الفقرتين (3) و(4) ويكون نصه كالآتي: "تعرض محكمة التحكيم الدائمة اقتراحاً يضبط المبادئ التي يتم بمقتضاها تحديد أتعابها، وتقوم لاحقاً بتحديد المبالغ المضبوطة على أساس تلك المبادئ، ويجوز (1) لهيئة التحكيم أو (2) لأي طرف، في أي مرحلة من المراحل وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماً بعد عرض الاقتراح، أن يطلب الى سلطة التعيين، أو الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي اذا لم يتسن الاتفاق على سلطة تعيين أو اذا لم تقم سلطة التعيين في غضون ثلاثين يوماً بالحسم في طلب الطرف، أن تحدد المبادئ أو مبالغ الأتعاب وحسب الاقتضاء المبلغ المودع".
المادة 40
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفات التحكيم – في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر [الأطراف التي تخسر] الدعوى. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروف منها بين الطرفين اذا استصوبت ذلك، آخذة في الاعتبار ظروف الدعوى.
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة [القانونية] والمساعدة [القانونية] المشار اليها في البند (هـ) من المادة 38. لهيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، حرية تعيين الطرف الذي يتحمل الأطراف التي تتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين الأطراف إن استصويت ذلك.
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار اليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 في نص الأمر أو القرار.
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد من 35 إلى 37.
الملاحظات
88- عدلت المادة 40 لتحقيق الاتساق مع التعديلات المقترح إدخالها على الفقرة (هـ) من المادة 38. (انظر الفقرة 85 أعلاه).
إيداع المصروفات
المادة 41
1- لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلب من الطرفين الأطراف إيداع مبلغين متساويين مبالغ متساوية كمقدم للمصروفات المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 38.
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين الأطراف، أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية.
3- في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تست باتفاق الطرفين الأطراف، وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية الا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين الأطراف هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب الإبداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين الأطراف بذلك ليقوم أحدهما أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منهما منها، جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف اجراءات التحكيم أو إنهائها.
5- تقدم هيئة التحكيم الى الطرفين الأطراف بعد صدور قرار التحكيم حساباً بالودائع التي تسلمتها وترد اليهما اليها الرصيد الذي لم يتم إنفاقه.
أحكام اضافية مقترحة
مسؤولية المحكمين
لا يتحمل المحكمون ولا سلطة التعيين المسؤولية إزاء أي شخص عن أي فعل أو إغفال فيما يتعلق بالتحكيم، باستثناء تبعات ارتكاب فعل غير مشروع عن إدراك وتعمد.
الملاحظات
89- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما اذا كان ينبغي تناول مسألة مسؤولية المحكمين والمؤسسات التي تؤدي وظيفة سلطة التعيين بمقتضى قواعد اليونستراك للتحكيم. واذا كان الأمر كذلك، فلعله يود أيضاً أن ينظر في مشروع الحكم المقترح الذي ينص على ضرورة أن يتمتع المحكمون وسلطات التعيين، من حيث المبدأ، بالحصانة من المحاكمة، الا في الحالة القصوى التي تنطوي على ارتكاب فعل غير مشروع عن إدراك وتعمد".
مبادئ عامة
يولي الاعتبار في تفسير القواعد لمصدرها الدولي ولضرورة التشجيع على توحيد تطبيقها التحلى بحسن النية، وتراعي المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القواعد لدى الحسم في المسائل التي تتعلق بالأمور التي تحكمها هذه القواعد والتي لم تحسم صراحة فيها.
الملاحظات
90- يسعى هذا الحكم إلى الاستجابة لاقتراح أبدي في الفريق العامل بشأن إدراج حكم يعني بتفسير قواعد اليونسترال وفقاً لمصدرها الدولي، تماشياً مع المادة 2- ألف الجديدة من القانون النموذجي. وتسعى الجملة الثانية من تلك الفقرة الى توضيح أن القواعد تشكل نظاماً قائماً بذاته من المعايير التعاقدية، وأنه ينبغي ست أي ثغرة بتفسير القواعد ذاتها دون الرجوع الى أي حكم غير إلزامي من أحكام القانون الإجرائي الواجب التطبيق.
القسم الثاني
القواعد التحكيمية بالصيغة التي استقرت عليها سنة 2008
القسم الاول - قواعد تمهيدية
نطاق التطبيق
المادة 1
1- إذا اتفقت الأطراف على إحالة ما ينشأ بينها من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة، سواء أكانت تعاقدية أم لم تكن، إلى التحكيم بمقتضى قواعد اليوتسترال للتحكيم، وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذه القواعد، وهنا بالتعديلات التي قد تتفق عليها الأطراف, [1]
1 مكررا- ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على تطبيق صيغة أخرى من القواعد، يفترض أن الأطراف في اتفاق تحكيم أبرم بعد [تاريخ اعتماد اليونسترال الصيغة المنقحة من القواعد] أحالت الى القواعد بصيغتها النافذة المفعول بتاريخ بدء التحكيم. ولا يطبق ذلك الافتراض عندما يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بمقتضى القبول بعد تاريخ اعتماد اليونسترال الصيغة المنقحة من القواعد بعرض قدم قبل ذلك التاريخ. [2]
2- تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا وجد تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب تطبيقه على التحكيم لا يجوز الأطراف مخالفته، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص. [3]
ملاحظات على مشروع المادة 1
1- لم يعدل الفريق العامل مضمون الفقرة (1) خلال دورته الثامنة والأربعين.
2- ولم تكن أحكام الفقرة (1 مكررا) مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام 1976. وتسعى تلك الفقرة إلى تحديد أي صيغة من القواعد تطبق على عمليات التحكيم. ويستند مشروع الفترة المقترح إلى مناقشات الفريق العامل خلال دورته الثامنة والأربعين. وهو يحتوي على افتراض يهدف إلى تقديم الإرشادات الى المحكمين في حال لم تبين الأطراف صراحة ما هي صيغة القواعد التي سوف تطبق. والافتراض بأن الأطراف قد أحالت القضية إلى القواعد النافذة المفعول في تاريخ بدء التحكيم لا تطبق إلا على اتفاقات التحكيم المبرمة بعد اعتماد الصيغة المنقحة من هذه القواعد، كما أن ذلك الافتراض لا يطبق في الأحوال التي تشكل فيها اتفاقات التحكيم من جانب طرف واحد أو أكثر بقبول عرض مفتوح للتحكيم يقدمه طرف آخر أو أطراف أخرى قبل تاريخ اعتماد الصيغة المنقحة من القواعد.
3- وأما الفقرة (2) فهي مستنسخة من دون تعديل من صيغة القواعد لعام 1976، وقد اعتمد الفريق العام مضمونها في دورته الثامنة والأربعين.
بند تحكيم نموذجي بشأن العقود [4]
كل منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه، نسرى بالتحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال التحكيم.
ملحوظة - لعل الأطراف تود النظر في إضافة ما يلي: [5]
(أ) تكون سلطة التعيين ….. (اسم المؤسسة أو الشخص)؛
(ب) يكون عدد المحكمين ….. (محكم واحد أو ثلاثة)؛
(ج) يكون مكان التحكيم …. (المدينة والبلد)؛
(د) تكون اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم ….
ملاحظات على مشروع بند التحكيم النموذجي
4- اعتمد الفريق العامل مضمون مشروع بند التحكيم النموذجي خلال دورته الثامنة و الأربعين.
5- ولعل الفريق العامل بود النظر فيما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن العبارة لعل .... تود النظر" الواردة في مستهل الملحوظة على بند التحكيم النموذجي بالعبارة ينبغي لـ أن تنظر"، لكي تبين للأطراف أهمية الاتفاق على المسائل المذكورة.
الإخطار وحساب الفترات الزمنية
المادة 2
1- لأغراض هذه القواعد، يعتبر أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار او رسالة أو افتراح، أنه قد تم تسلمه إذا سلم إلى المرسل إليه شخصيا أو سلم في محل إقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه المعين، وفي حال عدم العثور على أي من هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة، يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا سلم في آخر محل إقامة او في آخر مقر عمل معروف المرسل اليه، ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر. [6]
[1 مكررا- يسلم كل إخطار، بما في ذلك أي إشعار أو رسالة أو اقتراح، بالبريد المسجل، ار بالتسليم مقابل إيصال بعلم الوصول، أو بواسطة خدمة سعاة، أو بالإرسال بالتاكس أو التلفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الاتصال الإلكتروني، توفر سجلاً لإرسالاتها، [7]
2- فيما يتعلق بحساب الفترات الزمنية وفقا لهذه القواعد، تسري الفترة من اليوم التالي لتسلم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح. وإذا كان اليوم الأخير من هذه الفترة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله، استدت الفترة الى أول يوم عمل بلي انتهاء العطلة، وتدخل في حساب الفترة أيام العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تقع خلالها. [8]
ملاحظات على مشروع المادة 2
6- تجسد الفقرة (1) قراري الفريق العامل خلال دورته الثامنة والأربعين بشأن الاحتفاظ بالكلمة شخصيا" والاستعاضة عن الإشارة الى العنوان البريدي بالإشارة إلى العنوان المعين". ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي أن تتطرق الفقرة (1) صراحة إلى الحالات التي تكون قد جرت فيها محاولات لتسليم إخطار لكنها لم تفلح، وذلك بتعديل الفقرة (1) على النحو المبين بالحروف الداكنة: الأعراض هذه القواعد، يعتبر أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تم تسليمه إذا سلم إلى المرسل اليه شخصياً أو سلم في محل اقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه المعين. وفي حال عدم العثور على أي من هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة، يجب تنفيذ هذا التسليم أو محاولة تنفيذه في آخر محل إقامة لو آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه. ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تنفيذ هذا
التسليم أو محاولة تنفيذه".
7- لم تكن أحكام الفقرة (1 مكررا) مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام 1976، وتسعى تلك الفقرة الى تجسيد قرار الفريق العامل بإدراج عبارة صريحة تأذن باستعمال أشكال الاتصال الإلكترونية وكذلك غيرها من أشكال الاتصال التقليدية على حد سواء. غير أن المشروع المقترح، الذي يتوافق مع أحكام شاع اعتمادها في مجموعات أخرى من قواعد التحكيم، لا يقدم حلاً مرضياً تماماً لمسألة إثبات تسلم رسالة ما أو إرسالها بناء على دليل، ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي إضافة حكم من هذا القبيل في القواعد، باعتبار ان الفقرة (1) تستوعب كل أنواع الاتصالات، سواء أكانت تقليدية أم الكترونية، وأن عدم وجود ذلك الحكم لا يبدو أنه أحدث صعوبات في الماضي.
8- وأما الفقرة (2) فهي مستنسخة من دون تعديل من صيغة القواعد لعام 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها خلال دورته الثامنة والأربعين.
الإخطار بالتحكيم والرد عليه
المادة 3
1- يرسل الطرف أو الاطراف، الذي يعتزم بدء إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي") إلى الطرف الآخر لي الأطراف الأخرى (ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعى عليه) إخطاراً بالتحكيم. [9]
2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه الإخطار بالتحكيم. [10]
3- يجب أن يشتمل الإخطار بالتحكيم على ما يلي: [11]
(أ) طلب بإحالة المنازعة إلى التحكيم
(ب) اسم كل طرف في المنازعة وتفاصيل سبل الاتصال به؛
(ج) تعيين اتفاق التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم؛
(د) تعيين أي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو فيما يتعلق به، أو تقديم وصف وجيز للعلاقة ذات الصلة بالمنازعة، في حال عدم وجود ذلك العقد أو الصك؛
(هـ) وصف وجيز للدعوى وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد؟
(و) الانتصاف أو التدبير العلاجي الملتمس
(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه إذا لم تكن الأطراف قد اتفقت على هذا العدد من قبل.
4- يجوز أن يشتمل الإخطار بالتحكيم أيضاً على ما يلي:
(أ) اقتراح بشأن تعيين سلطة تعيين وفق ما تشير إليه الفقرة 1 من المادة 4 مكررا؛
(أ مكررا) اقتراح بشأن تعيين محكم واحد وفق ما تشير إليه الفقرة 1 من المادة 6؛ (ب) الإخطار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7 أو المادة 7 مكررا؛
(ج) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18]. [12]
5- في غضون ثلاثين يوماً من تسلم إخطار التحكيم، يبلغ المدعى عليه المدعي برده على إخطار التحكيم الذي يجب ، بقدر الإمكان، أن يشتمل على ما يلي: [13]
(أ) أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المشكلة بمقتضى هذه القواعدة
(ب) اسم كل مدعى عليه وتفاصيل سبل الاتصال به؟
(ج) تعليق على المعلومات المدرجة في الإخطار بالتحكيم، عملاً بالفقرة 3 (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة 3 ؛
(د) اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم تكن الأطراف قد اتفقت على ذلك من قبل؟
6- يجوز أن يشتمل الرد على الإخطار بالتحكيم على ما يلي أيضاً:
(أ) اقتراح بشأن تعيين سلطة التعيين المشار اليها في الفقرة (1) من المادة 4 مكرراً؛
(ب) اقتراح بشأن تعيين محكم واحد وفق ما تشير اليه الفقرة 1 من المادة 6 ؛
(ج) إشعار بتعيين محكم وفق ما تشير اليه المادة 7 أو المادة 7 مكرراً ؛
(د) وصـف وجيـز للدعاوى المقابلة أو الدعاوى المقدمة لأغراض المقاصة، إن وجدت، بنفس، عند الانطباق، بياناً بالمبالغ ذات الصلة والانتصاف او التدبير العلاجي
الملتمس.
7- لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم: (أ) أي خلاف يتعين على هيئة التحكيم تسويته في النهاية بخصوص كفاية المعلومات الواردة في الإخطار بالتحكيم؛ او (ب) تخلف المدعى عليه عن إرسال رد على الإخطار بالتحكيم. وفي أي من هذين الطرفين تباشر هيئة التحكيم إجراءاتها حسبما تراه مناسباً، [14]
ملاحظات على مشروع المادة 3
9- أضيفت العبارة "أو الأطراف في الفقرة (1) لكي تشمل التحكيم بين أطراف متعددة، حسبما قرره الفريق العامل في دورته السلاسة والأربعين.
10 - أما الفقرة (2) فهي مستنسخة من صيغة القواعد الصادرة عام 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها.
11- وأما الفقرة (3) فتتضمن تعديلات اتفق عليها الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين.
12- كما اتفق الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين على مواصلة مناقشة ما إذا كان ينبغي تأجيل مسألة قرار المدعي بأن إخطاره بشأن التحكيم يشكل بيان دعواه، الى حين البحث في مرحلة الإجراءات التي تتناولها المادة 18. وإذا ما تم استبقاء ذلك الخيار، أمكن حذف الفقرة 4 (ج)، وأمكن ايضاً إضافة النص التالي الى المادة 18 : "يجوز للمدعي أن يختار أن يعتبر إخطاره بشان التحكيم، المذكور في الفقرة 3 من الملاة 3، بياناً بالدعوى، وعندئذ سوف يقترح حل مشابه فيما يتعلق بمسألة الرد على الإخطار بالتحكيم، حيث يمنح المدعى عليه الفرصة لأن يقرر ما إذا كان ينبغي اعتبار رده على الإخطار بالتحكيم بيان دفاع، بمقتضى المادة 19. ومن ثم سوف تضاف الفقرة التالية الى المادة 19: "يجوز للمدعى عليه أن يختار أن يعتبر رده على الإخطار بالتحكيم، المذكور في الفقرة 5 من المادة 3، بيان دفاع".
13- ولم تكن الفقرنان (5) و (6)، اللتان تتناولان الرد على الإخطار بالتحكيم، مضمنتين في صيغة القواعد لعام 1976، ومشروع صبغتهما يضع في الاعتبار التعليقات المقدمة في الفريق العامل بأنه ينبغي استخدام عبارة أكثر دقة في هذا الخصوص.
14- كذلك لم تكن أحكام الفقرة (7) مضمنة في صبغة القواعد لعام 1976، وتقابل تلك. الفقرة قرار الفريق العامل بإضافة حكم يبين ان نقص معلومات الإخطار بالتحكيم وتخلف المدعى عليه عن إرسال رد على الإخطار بالتحكيم لا ينبغي أن يحولا دون تشكيل هيئة التحكيم، وأن تبعات حالات التخلف والنقص من هذا القبيل ينبغي أن تكون من المسائل التي ثبت فيها هيئة التحكيم.
التمثيل والمساعدة
المادة 4 [15]
يجوز أن تختار الأطراف اشخاصاً تمثلها او تساعدها، ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم الى جميع الأطراف، ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان تعيينهم لغرض التمثيل أم المساعدة، وعندما بعين شخص ليمثل أحد الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الأطراف، أن تطلب في أي وقت موافاتها، بالشكل الذي تحدده، بما يثبت تقويض ذلك الشخص.
ملاحظات على مشروع المادة 4
15- تتضمن المادة 4 التعديلات التي اتفق عليها الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين بشأن الاستعاضة (في الصبغة الإنكليزية) عن العبارة "of their choice (من اختيارها) في الجملة الأولى بالعبارة "chosen by them“ (مختارون من قبلها) وحذف الكلمة كتابة" في الجملة الثانية، لأن مسألة الطريقة التي ينبغي بواسطتها تبادل التبليغات فيما بين الأطراف وهيئة التحكيم قد عولجت من قبل بمقتضى المادة 2. ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ثمة حاجة إلى الجملة الأخيرة بشأن إرسال إثبات عن التفويض والتي تشكل إضافة بالمقارنة بصيغة القواعد الصادرة عام 1976.
سلطتا التسمية والتعيين
المادة 4 مكررا [16]
1- ما لم تكن سلطة التعيين قد تم الاتفاق عليها من قبل، يجوز لأي طرف أن يقترح في أي وقت اسم شخص أو مؤسسة أو أسماء عدة أشخاص أو مؤسسات ، بمن في ذلك الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، للاضطلاع بمهام سلطة التعيين.
2- إذا لم تنفق كل الأطراف على اختيار سلطة التعيين في غضون 30 يوماً بعد تسلم جميع الأطراف مقترحاً قدم وفقا للفقرة 1، جاز لأي طرف أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين.
3- إذا رفضت سلطة التعيين أن تتصرف، أو تخلفت عن تعيين محكم في غضون 30 يوماً بعد تسلمها طلباً من أحد الأطراف بشأن القيام بذلك، جاز لأي طرف أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تسمية سلطة تعيين. وإذا رفضت سلطة التعيين اتخاذ أي قرار بشأن أتعاب أعضاء هيئة التحكيم أو تخلفت عن ذلك في غضون 30 يوماً بعد تسلمها طلباً من أحد الأطراف بشأن القيام بذلك بمقتضى الفقرة 4 من المادة 39، جاز لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يتخذ ذلك القرار.
4- يجوز لسلطة التعيين، لدى ممارسة وظائفها بمقتضى هذه القواعد، أن تطلب من أي طرف المعلومات التي تراها ضرورية، وعليها أن تتيح للأطراف فرصة لعرض وجهات نظرها، بالقدر الذي تراه ممكناً. ويجب ايضاً ان توفر لجميع الأطراف الأخرى كل المراسلات المتبادلة بين أي طرف وسلطة التعيين أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، من جانب الطرف المرسل.
5- عندما يطلب إلى سلطة التعيين أن تعين محكماً بموجب المواد 6 أو 7 أو 7 مكرراً أو 13، على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى سلطة التعيين نسخاً من الإخطار بالتحكيم ومن أي رد إن وجد على الإخطار بالتحكيم.
6- على سلطة التعيين أن تراعي الاعتبارات التي يرجح أن تضمن تعيين محكم مستقل ومحايد وأن تضع في الحسبان استصواب تعيين محكم من جنسية تختلف عن جنسيات الأطراف.
ملاحظات على مشروع المادة 4 مكرراً
16- لم تكن المادة 4 مكرراً مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام 1976. والغرض منها أن توضح لمستعملي القواعد أهمية دور سلطة التعبين، وخصوصاً في سياق التحكيم الذي لا تدير شؤونه مؤسسـة ما. كما أن مشروع الصبغة يسعى إلى أن يوضح على نحو أفضل دور كل من سلطتي التسمية والتعيين، حسبما ناقشه الفريق العامل في دورته السلاسة والأربعين. ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضمن الفقرة (1) إشارة الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة باعتباره يمثل إحدى المؤسسات التي يمكنها أن تقوم بمهام سلطة التعيين.
الفصل الثاني- تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
المادة 5 [17]
1- الخيار1 : [إذا لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على عدد المحكمين، وإذا لم تتفق الأطراف في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المدعي عليه الإخطار بالتحكيم، على أن يكون هناك محكم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين.]
الخيار 2: [إذا لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على عدد المحكمين، وجب تعيين محكم واحد فقط، ما لم يطلب إما المدعي، في إخطاره بالتحكيم، وإما المدعى عليه، في غضون ثلاثين يوماً من تسلمه الإخطار بالتحكيم، بأن يكون عدد المحكمين ثلاثة، وفي هذه الحالة يجب تعيين ثلاثة محكمين.]
ملاحظات على مشروع المادة 5
17- تتضمن المادة 5 اقتراحين اختياريين عن عدد المحكمين، يجسدان المناقشات التي دارت خلال دورة الفريق العامل السادسة والأربعين..
تعيين المحكمين (المواد من 6 الى 8)
المادة 6 [18]
1- إذا كانت الأطراف قد اتفقت على تعيين محكم واحد، وإذا انقضى ثلاثون يوماً على تسلم جميع الأطراف الأخرى اقتراح تعيين محكم واحد ولم تتوصل الى اتفاق على خيار بشأن المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين.
2- تقوم سلطة التعيين، بناء على طلب أحد الأطراف، بتعيين المحكم الواحد في أسرع وقت ممكن؛ وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للإجراءات التالية، إلا إذا اتفقت الأطراف على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من صلاحية تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
(أ) ترسل سلطة التعيين إلى كل من الأطراف، بناء على طلب أحدها، نسخاً متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء على الأقل؛
(ب) يجوز لكل من الأطراف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الإسم لو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة بترتيب الأفضلية؛
(ج) بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة السابقة، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي وافقت عليها الأطراف في القوائم التي أعيدت إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي بينته هذه الأطراف؛
(د) إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات، جاز لسلطة التعيين أن تمارس صلاحيتها التقديرية في تعيينه.
ملاحظات على مشروع السادة 6
18- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 6 خلال دورته السادسة والأربعين. واتساقاً مع توصية الفريق العامل بتقدير ما يمكن القيام به بالمزيد من التبسيط عقب اعتماد مشروع المادة 4 مكرراً، أدمجت الفقرتان (1) و (2) من المادة 6 من صيغة القواعد الصادرة عام 1976، وحذفت الفقرة (4) لأن مضمونها مشمول في الفقرة (6) من مشروع المادة 4 مكررا.
المادة 7 [19]
1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ثم يختار المحكمان المعينات على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2- إذا قام طرف بإشعار طرف آخر باختيار محكم ولم يقم الطرف الآخر، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإشعار، بإشعار الطرف الأول بالمحكم الذي عينه، جاز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين أن تتولى تعيين المحكم الثاني.
3- إذا انقضى ثلاثون يوماً على تعيين المحكم الثاني من دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس، وجب أن تعين سلطة التعيين هذا المحكم باتباع الطريقة نفسها التي يعين بها المحكم الواحد بمقتضى المادة 6.
ملاحظات على مشروع السادة 7
19 - اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 7 خلال دورته السادسة والأربعين. وقد حذفت الفقرة (2) (ب) من المادة 7، بصيغتها الواردة في صيغة القواعد لعام 1976، وذلك للسبب نفسه الذي ذكر في إطار الفقرة 18 أعلاه.
المادة 7 مكرراً [20]
1- لأغراض الفقرة 1 من المادة 7، عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين مع وجود أطراف متعددة من المدعين أو المدعى عليهم، وما لم تكن الأطراف قد اتفقت على طريقة أخرى لتعيين المحكمين، تقوم الأطراف المتعددة مجتمعة، سواء أكانت من المدعين أو من المدعى عليهم، بتعيين محكم.
2- لذا كانت الأطراف قد اتفقت على أن تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين، لا من واحد أو ثلاثة، وجب تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفقت عليها الأطراف.
3- في حال أي إخفاق في تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى الفقرتين 1 و 2، تولت سلطة التعيين مهمة تشكيلها، بناء على طلب أي طرف، وهي إذ تقوم بذلك يجوز لها أن تلغي أي تعيين تم من قبل، وأن تعين كلا من المحكمين أو تعيد تعيين كل منهم، وأن تسمي أحدهم رئيساً لهيئة المحكمين.
ملاحظات على مشروع المادة 7 مكررا
20- المادة 7 مكرراً لم تكن مضمنة في صيغة القواعد لعام 1976، والغرض من الفقرة (1) هو تناول موضوع التحكيم المتعدد الأطراف، ويسعى مشروع صيغتها الى توضيح كيفية تعيين المحكمين في حال وجود أطراف متعددة، منها من هو مدع ومنها من هو مدعى عليه، وتكون الأطراف قد اتفقت على تعيين ثلاثة محكمين، وتعالج الفقرة (2) الأحوال التي تكون فيها الأطراف قد اتفقت على تعيين عدد من المحكمين، لا على محكم واحد أو ثلاثة محكمين، أي الأحوال التي لم تكن مشمولة في المادتين 6 و 7. وتنص الفقرة (3) على حل يتبع في حالة الإخفاق في تشكيل هيئة التحكيم في تلك الأحوال، وتتضمن الاقتراحات التي قدمت في الفريق العامل.
ملاحظات على المادة 8 من صيغة القواعد الصادرة عام 1976
21-اتفق الفريق العامل على حذف المادة 8، إذ أدرج مضمونها في مشروع المادة 4 مكررا المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين.
الطعن في المحكمين (المواد من 9 الى 12)
المادة 9 [22]
عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه محكماً، على ذلك الشخص أن يصرح بكل الظروف التي يحتمل أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده او استقلاله، وعلى المحكم، منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، التصريح دون إبطاء بأي من هذه الظروف للأطراف ما لم يكن قد أعلمها بها من قبل.
بیانان نموذجيان بالاستقلالية [23]
عدم وجود ظروف يصرح بها : أنا مستقل عن كل من الأطراف، واعتزم أن أظل كذلك. ويقدر علمي لا توجد ظروف، سابقة أو حالية، يحتمل أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادي أو استقلاليتي. وأتعهد بموجب هذا بأن أبلغ فورا الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين باي ظروف من هذا القبيل قد أفطن إليها لاحقاً أثناء هذا التحكيم.
ظروف يصرح بها : أنا مستقل عن كل من الأطراف، وأعتزم أن أظل كذلك، وأرفق طي هذا بيانا بما يلي (أ) علاقاتي المهنية والتجارية وغيرها، السابقة والحالية، بالأطراف؛ (ب) أي ظروف أخرى قد تدفع أي طرف الي التشكيك في حيادي أو استقلاليتي لإصدار قرار مستقل ومحايد، يدرج البيان وأتعهد بموجب هذا بأن أبلغ الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين فوراً بأي علاقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد أفطن إليها لاحقا أثناء هذا التحكيم.
ملاحظات على مشروع المادة 9 والبيانين النموذجيين بالاستقلالية
22- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 9 خلال دورته السادسة والأربعين.
23- أما البيانات النموذجيان بالاستقلالية فلم يكونا مضمتين في صيغة القواعد الصلارة عام 1976، والغرض من إدراج هذين البيانين في القواعد هو توفير الإرشاد بشأن مضمون التصريح اللازم.
المادة 10 [24]
1- يجوز الطعن في أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي طرف الطعن في المحكم الذي عينه إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيينه.
ملاحظات على مشروع السادة 10
24- وافق الفريق العامل على مضمون المادة 10 خلال دورته السادسة والأربعين.
المادة 11 [25]
1- على الطرف الذي يعتزم الطعن في محكم أن يرسل إخطاراً بطعنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الطاعن بتعيين المحكم المطعون فيه، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم ذلك الطرف بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10.
2- يبلغ بالطعن كل الأطراف الأخرى والمحكم المطعون فيه والأعضاء الآخرون في هيئة التحكيم. ويكون التبليغ كتابة وتبين في التبليغ أسباب الطعن، [26]
3- عندما يطعن أحد الأطراف في محكم، يجوز الكل الأطراف الأخرى اللطرف الذي عين المحكم المطعون فيه للأطراف التي عينت المحكم المطعون فيه الموافقة على الطعن، كما يجوز للمحكم، بعد الطعن فيه، أن يتنحى عن منصبه، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنها بصحة الأسباب التي يستند إليها الطعن. وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أو 7 أو 7 مكرراً، حتى ولو لم يمارس أحد الأطراف أثناء إجراءات تعيين المحكم المطعون فيه حقه في هذا التعيين أو المشاركة فيه. [27]
ملاحظات على مشروع المادة 11
25- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 11 خلال دورته السادسة والأربعين.
26- ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي حذف العبارة "ويكون الإخطار كتابة" والواردة بين قوسين معقوفتين في الفقرة (2)، وذلك لأن الطريقة التي ينبغي بواسطتها تبادل المعلومات قد عولجت من قبل بمقتضى المادة 2.
27- ولعل الفريق العامل يرغب في النظر أيضا، في إطار النفرة (3)، فيما إذا كان ينبغي، عند قيام طرف بالطعن في محكم، أن تعطى الأطراف كنها حقا في الاعتراض على الطعن، أو فيما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك الحق مقصوراً على الطرف الذي عين المحكم المطعون فيه. وهذه المسألة نفسها نثار أيضاً فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة 12 (انظر الفقرة 27 أدناه).
المادة 12
1- إذا لم يوافق [أي طرف آخر [الطرف الذي عين المحكم المطعون فيه الأطراف التي عينت المحكم المطعون فيه على الطعن، ولم يتنج المحكم المطعون فيه، في غضون 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالطعن، جاز الطرف مقدم الطعن أن يسير بإجراءات الطعن، وفي تلك الحالة، عليه أن يلتمس استصدار قرار بشأن الطعن من سلطة التعيين في غضون 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالطعن. وإذا لم تكن قد عينت أو سميت سلطة تعيين، جاز التماس استصدار قرار في غضون 15 يوما من تاريخ تعيين أو تسمية سلطة التعيين. [28]
2- يجوز لسلطة التعيين أن ترفض الطعن إذا ما كان من اللازم على نحو معقول للطرف الطاعن أن يكون قد علم بالأسباب التي يستند إليها الطعن في مرحلة مبكرة من الإجراءات.
[29]
ملاحظات على مشروع المادة 12
28- تبين الصيغ النصية الواردة ضمن أقواس معقوفة في الفقرة (1) المسألة المتعلقة بما إذا كان ينبغي أن تعطى كل الأطـراف حقاً في الاعتراض على الطعن، أو ما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك الحق مقصوراً على الطرف الذي عين المحكم الذي تعرض للطعن فيه (انظر الفقرة 27 أعلاه). وتجسد الفقرة (1) قرار الفريق العامل بشأن تقصير المهل الزمنية للطعن. أما الفقرات من (1) (أ) الى (ج) من المادة 12 من صيغـة القواعد الصادرة عام 1976، والتي تشير الى سلطة التعيين، فقد حذفت لأن تلك المسألة قد غولجت بصفة عامة في المادة 4 مكرراً.
29- وأما الفقرة (2) قلم تكن مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام 1976. والغرض منها هو تقديم الإرشاد إلى سلطة التعيين، بغية الحد من اللجوء إلى وسائل المماطلة في الأحوال التي يكون فيها أحد الأطراف قد أساء استعمال إجراء الطعن مراراً وتكراراً. وأما الفقرة (2) من المادة 12 من صيغة القواعد الصادرة عام 1976، بشأن تعيين محكم بديل إذا ما تم إقرار الطعن، فقد وضعت ضمن المادة 13، التي تتناول موضوع تبديل محكم (انظر الفقرة 32 ادناه).
تبديل محكم
المادة 13
1- رهنا بأحكام الفقرتين 2 و 3، في حال الضرورة إلى تبديل محكم أثناء سير إجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم بديل باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله، وتطبق هذه الإجراءات حتى وإن تخلف أحد الأطراف أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله عن ممارسة حقه في التعيين أو عن المشاركة فيه. [30]
2- في حال استقالة محكم الأسباب باطلة أو رفضه للقيام بمهمته أو تخلفه عن القيام بهاء يجوز لسلطة التعيين، إذا ما طلب إليها أحد الأطراف، إما أن تبدل ذلك المحكم وإما أن تأذن للمحكمين الآخرين بالسير في إجراءات التحكيم وإصدار أي حكم أو قرار تحكيم. [31]
3- في حال نجاح الطعن بمقتضى المادة 12 أو تبديل محكم وفقاً للفترة 2، على سلطة التعيين أن تقرر ما إذا كانت ستطبق الإجراء المتبع في تعيين محكم، المنصوص عليه في المواد من 6 إلى 9 الذي كان واجباً تطبيقه على تعيين أو اختبار المحكم الجاري تبديله، أو تباشر هي بنفسها السير بتعيين المحكم البديل. [32]
ملاحظات على مشروع المادة 13
30-الفقرة (1) ترسي قاعدة عامة بشأن تعيين محكم بديل، "عندما يكون من الضروري تبديل محكم"، بصرف النظر عن السبب الداعي إلى ذلك التبديل. أما الأحوال المعينة للإستقالة لأسباب باطلة أو نجاح الطعن فتتناولها الفقرتان (2) و (3). وأما الجملة الأخيرة من تلك الفقرة فمقترح إضافتها حرصاً على الأتساق مع الفقرة (3) من المادة 11.
31- ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كانت الفقرة (2) تجسد الملاحظات المقدمة في الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين.
32- وأما الفقرة (3) فقد كانت مدرجة في السابق ضمن الفقرة (2) من المادة 12 من صيغة القواعد الصادرة عام 1976 (انظر الفقرة 29 أعلاه). وقد اقترح وضع ذلك النص ضمن المادة 13 لأن مضمونه يتعلق بتعيين محكم بديل. ويستذكر أن الفريق العامل وافق خلال دورته السادسة والأربعين على أنه ينبغي أن يأذن ذلك النص لسلطة التعيين أن تقوم مباشرة بتعيين محكم إذا ارتأت أن ظروف التحكيم تقتضي حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل.
إعادة سماع المرافعات الشفوية في حال تبديل محكم
المادة 14 [33]
إذا استبدل محكم، استؤنفت الإجراءات عند المرحلة التي توقف فيها المحكم الذي استبدل عن تأدية وظائفه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
ملاحظات على مشروع المادة 14
33-اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 14 خلال دورته السادسة والأربعين، وقد حذفت الإشارة إلى المواد من 11 الى 13 والتي كانت واردة في صيغة تلك المادة من القواعد الصادرة عام 1976، وذلك لأنه قد لا يكون من الضروري الحد من نطاق تطبيق ذلك الحكم.
الفصل الثالث- اجراءات التحكيم
أحكام عامة
المادة 15
1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم أن تسير التحكيم بالأسلوب الذي تراه مناسباً، شريطة أن تعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيئ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة لعرض قضيته. وعلى هيئة التحكيم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية، أن تشير الإجراءات على نحو يتجنب الإبطاء والإنفاق اللذين لا داعي لهما ويتيح الإنصاف والكفاءة في عملية تسوية المنازعة بين الأطراف. [34]
1 مكرراً- يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم في أي وقت بتمديد أو تقصير (أ) أي فترة زمنية تنص عليها هذه القواعد، أو (ب) أي فترة زمنية تتفق عليها الأطراف، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائها، [35]
2- تعقد هيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات، جلسات لسماع شهادة الشهود، بمن في ذلك الشهود الخبراء، أو لسماع المرافعات الشفوية. فإذا لم يتقدم أي طرف يمثل هذا الطلب، على هيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
3- كل الرسائل التي يوجهها أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في الوقت نفسه إلى جميع الأطراف الأخرى. [36]
4- يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب يتقدم به أي طرف، أن تسمح بضم شخص ثالث واحد أو أكثر إلى التحكيم كطرف، شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفا في اتفاق التحكيم وقد وافق على الانضمام. ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار تحكيم بخصوص جميع الأطراف المشمولة في التحكيم على هذا النحو.] [37]
ملاحظات على مشروع المادة 15
34- اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (1) خلال دورته السادسة والأربعين.
35- أما الفقرة (1 مكرراً) فلم تكن مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام 1976. وهي تجسد قرار الفريق العامل بأنه ينبغي أن ترسي القواعد سلطة هيئة التحكيم على تعديل الفترات الزمنية المنصوص على تحديدها في القواعد، على الا تغير الأطر الزمنية العامة التي قد تضعها الأطراف في اتفاقاتها، من دون تشاور مسبق مع تلك الأطراف.
36- كما اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرتين (2) و (3) خلال دورته السادسة والأربعين. وأما الكلمة "الرسائل" الواردة في الفقرة (3) فهي مقترحة بدلاً من العبارة "الوثائق والمعلومات"، وذلك حرصاً على الاتساق مع المصطلحات المستعملة في القواعد.
37 - واتفق الفريق العامل على أن من شأن إدراج حكم يجيز ضم أشخاص أن يشكل تعديلاً كبيراً للقواعد، ولاحظ وجهات النظر المتباينة التي أعرب عنها بهذا الشأن. وقد اتفق الفريق العامل على أن ينظر في هذه المسألة في دورة مقبلة، استناداً إلى ما ستقدمه مؤسسات التحكيم الى الأمانة من معلومات عن مدى تواتر الضم في مجال التحكيم وجدواه العملية. وبعد المشاورات، تلفت الأمانة تعليقات من المجلس الدولي للتحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية (الغرفة "ICC)، ومن محكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن "LCIA)، ورابطة التحكيم السويسرية (ASA)، وفي مقال بعنوان "التحكيم المتعدد الأطراف والمتعدد العقود: التجربة الأخيرة لغرفة التجارة الدولية" ("Experience، قدمت الغرفة عرضاً موجزاً لبعض جوانب تجربتها فيما يتعلق بالضم. وقد ("Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC كان للغرفة على العموم رأي متشدد ذهبت فيه الى أنه لا يحق، بموجب القواعد، إلا المدعي أن يحدد الأطراف في التحكيم". ولكن اتبع أخيراً نهج أكثر اعتدالاً في ثلاث قضايا، حيث ضمت الغرفة طرفاً جديداً إلى إجراءات التحكيم بطلب من المدعى عليه. ويظهر أن الغرفة لا يمكنها أن تسمح بانضمام طرف ثالث الى التحكيم بطلب من المدعى عليه إلا إذا استوفي شرطان اثنان. أولهما أن يكون الطرف الثالث قد وقع اتفاق التحكيم الذي قدم طلب التحكيم استناداً إليه. وثانيهما أنه يجب أن يكون المدعى عليه قد أقام دعاوى على الطرف الجديد. وأبلغت محكمة لندن الأمانة بأن طلبات الضم، بمقتضى المادة 22-1 (ح) من قواعدها التحكيمية، قدمت في عشر قضايا تقريباً منذ أن أدرج ذلك الحكم في القواعد في عام 1998، وبأن تلك الطلبات نادراً ما كلت بالنجاح، وأفادت رابطة التحكيم السويسرية بأنها تفضل ايجاد حل متحرر كالحل الوارد في المادة 4 (2) من القواعد السويسرية ، التي تمنح هيئة التحكيم صلاحية تقديرية لاتخاذ قرار ضم طرف ثالث بعد التشاور مع جميع الأطراف ومراعاة كل الظروف ذات الصلة والمنطبقة. ولا تشترط القواعد السويسرية بأن يعطي أحد الأطراف في التحكيم موافقته على مشاركة الطرف الثالث في التحكيم. ولم يبلغ حتى الآن عن اتخاذ أي قرار بالضم بموجب المادة 4 (2) من القواعد السويسرية.
مكان التحكيم
المادة 16 [38]
1- إذا لم تتفق الأطراف مسبقاً على مكان التحكيم، تولت هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم مع مراعاة ظروف القضية، بما في ذلك ملاءمة ظروف الأطراف. ويعتبر قرار التحكيم أنه قد صدر في مكان التحكيم.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، يجوز لهيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن تجتمع في أي موضع تراه مناسباً لأغراض التشاور وسماع المرافعات وعقد الجلسات والمداولات.
ملاحظات على مشروع المادة 16
38- اقترح في الفريق العامل أنه قد يكون من الضروري التمييز بين المكانين القانوني والمادي للتحكيم، وأن تعديل المصطلحات المستعملة من شأنه أن يزيد الصيغة وضوحاً. ومن ثم يسعى مشروع الصيغة المقترحة الى التمييز بين مكان التحكيم (وبعني المقر القانوني) والموضع الذي يمكن أن تعقد فيه الاجتماعات، وذلك بتعابير مماثلة للتعابير المعتمدة في المادة 20 من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
اللغة
المادة 17 [39]
1- مع مراعاة ما قد تتفق عليه الأطراف، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها الى تعيين اللغة أو اللغات التي ستستخدم في الإجراءات. ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر. كما يسري على اللغة أو اللغات التي ستستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات.
2- لهيئـة التحكيـم أن تأمـر بأن تكون أي وثائق ترفق ببيان الدعوى أو بيان الدفاع بلغتها الأصلية، وكذلك أي وثائق أو مستندات تكميلية تقدم بلغتها الأصلية أثناء سير الإجراءات، مشفوعة بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفقت عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
ملاحظات على مشروع المادة 17
39- إن حذف الإشارة إلى "اللغات" بصيغة الجمع من القواعد، وهو مما تناقش فيه الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين قد يفهم على أنه يلمح إلى أنه ينبغي للمحكمين أن يختاروا لغة واحدة لاستعمالها في إجراءات التحكيم. ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان من المستحسن حذف تلك الإشارة لأن التحكيم التجاري الدولي يشمل عادة أطرافاً من بلدان مختلفة، وقد لا يكونون بالضرورة جميعاً على معرفة بلغة واحدة. ولذلك فإن استعمال عدة لغات قد يكون في بعض الظروف المعينة حلا يتيح لهيئة التحكيم أن تتغلب على الصعوبات التي تنشأ من جراء إخفاق الأطراف في اختيار لغة وحيدة للتحكيم.
الفصل الثالث - إجراءات التحكيم
بيان الدعوى
المادة 18 [1]
1- يرسل المدعي بيان دعواه كتابة الى المدعى عليه وإلى كل المحكمين في غضون فترة زمنية تحددها هيئة التحكيم. ويجوز للمدعي أن يعتبر إخطاره بالتحكيم بمقتضى الفقرة 3 من المادة 3 بيانا للدعوى.
2- تدرج في بيان الدعوى التفاصيل التالية:
(أ) اسما الطرفين وتفاصيل الاتصال بهما؛
(ب) بيان بالوقائع التي تدعم الدعوى؛
(ج) المشاكل المطروحة؛
(د) سبيل الانتصاف الملتمس؛
(هـ) الأسس أو الحجج القانونية التي تدعم الدعوي.
3- ترفق ببيان الدعوى نسخة من أي عقد أو صك قانوني آخر ونسخة من اتفاق التحكيم. وترفق ببيان الدعوي، قدر الإمكان، كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التي اعتمد عليها المدعي، أو يشار إليها فيه.
ملاحظات على مشروع المادة 18
1- تجسد الفقرات (1) و (2) و (3) التعديلات التي اعتمدها الفريق العامل في دورته السادسة والأربعين. وقد اقترحت إضافة الجملة الأخيرة من الفقرة (1) بغية تناول الحالة التي يقرر فيها المدعي اعتبار إخطاره بالتحكيم بيان دعوى، والغرض من ذلك هو السماح للمدعى بتأجيل قراره بشأن ما إذا كان إخطاره بالتحكيم بشكل بيان دعوى إلى أن تطلب هيئة التحكيم من المدعي أن يقدم بيان دعواه، بدلاً من الاضطرار إلى اتخاذ ذلك القرار ساعة الإخطار بالتحكيم. وإذا ما اعتمد الفريق العامل تلك الجملة، وجب عندئذ حذف الفقرة (4) (ج) من المادة 3.
بيان الدفاع المادة 19
1- يرسل المدعى عليه بيان دفاعه كتابة الى المدعي والي كل واحد من المحكمين في
غضون فترة زمنية تحددها هيئة التحكيم. ويجوز للمدعى عليه أن يعتبر رده على الإخطار بالتحكيم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 3. بيان دفاع. [2]
2- يدرج في بيان الدفاع رد على التفاصيل (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من بيان الدعوى (الفقرة 2 من المادة 18)، وينبغي ان ترفق ببيان الدفاع، قدر الإمكان، كل المستندات وأدنة الإثبات الأخرى التي اعتمد عليها المدعى عليه، أو يشار إليها فيه. 3- يجوز للمدعى عليه أن يقدم في بيان دفاعه، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن التأخر مبرر في تلك الظروف، دعوى مقابلة أو أن يعتمد على دعوى لغرض المقاصة الخيار 1: ناشئة عن العلاقة القانونية ذاتها، سواء أكانت تعاقدية أم لا.] [الخيار 2: شريطة أن تندرج ضمن نطاق اتفاق التحكيم.] [3] 4- تنطبق أحكام الفقرة 2 من السادة 18 على الدعوى المقابلة والدعوى المعتمد عليها لغرض المقاصة.
ملاحظات على مشروع المادة 19
2- يقترح أن تضاف الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من أجل معالجة الحالة التي يقرر فيها المدعى عليه اعتبار رده على الإخطار بالتحكيم بيان دفاعه.
3 - واتفق الفريق العامل على أن تتضمن الفقرة (3) حكماً بشأن المقاصة وعلى أن يمتد اختصاص هيئة التحكيم فيما يتعلق بالنظر في الدعاوى المقابلة أو المقاصة، في بعض الحالات، ليتجاوز العقد الذي نشأت منه الدعوى الأصلية وأن ينطبق على نطاق أوسع من الحالات. ومن أجل تمديد نطاق الاختصاص، استعيض في الخيار 1 عن العبارة ناشئة عن نفس العقد" التي كانت واردة في صيغة سنة 1976 لتلك الفترة بالعبارة ناشئة عن العلاقة القانونية ذاتها، سواء أكانت تعاقدية أم لا. أما الخيار 2، فهو يجمند اقتراحاً مفاده أن هذا الحكم لا ينبغي أن يشترط أن تكون هناك صلة بين الدعوى والدعوى المقابلة أو المقاصة، وأن يترك البت في هذه المسألة لتقدير هيئة التحكيم.
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
المادة 20 [4]
يجوز لأي طرف خلال إجراءات التحكيم تعديل أو استكمال بيان دعواه أو دفاعه، بما في ذلك دعواه المقابلة، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر لجميع الأطراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى. ولكن، لا يجوز تعديل أو استكمال بيان الدعوى بحيث يخرج ذلك البيان بعد تعديله عن نطاق اتفاق التحكيم.
ملاحظات على مشروع المادة 20
4- اعتمد الفريق العامل مضمون مشروع المادة 20 في دورته السادسة والاربعين. واتساقاً مع القرار بعدم التمييز بين "شرط" التحكيم و "اتفاق" التحكيم (النظر المادة 3 (3) (ج))، حذفت كلمتا شرط التحكيم" اللتان كانتا واردتين في الجملة الثانية من المادة 20. ويقترح أن تضاف الكلمتان أو استكمال" إلى الجملة الثانية حرصاً على الاتساق مع الصيغة التي اعتمدت في الجملة الأولى من المادة 20.
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
المادة 21 [5]
1- يجوز لهيئة التحكيم اليت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته، ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه في حد ذاته بطلان شرط التحكيم.
2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع أو، فيما يتعلق بدعوى مقابلة أو دعوى بعرض المقاصة، في الرد على الدعوى المقابلة أو الدعوى لغرض المقاصة، وليس هناك ما يمنع الطرف من تقديم ذلك الدفع لكونه عين محكماً أو شارك في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها، فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار أثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يزعم بأنها تتجاوز نطاق سلطته. ولهيئة التحكيم، في كلتا الحالتين، أن تقبل دفعا يقدم بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار اليها في الفقرة 2 إما كمسألة أولية وإما في قرار بشأن وجاهة الدفع. ولهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قراراً، بصرف النظر عن أي طعن في اختصاصها لم تبت فيه المحكمة بعد.
ملاحظات على مشروع المادة 21
5- يجسد مشروع الفقرة (1) الرأي الذي أعرب عنه الفريق العامل ومفاده أن الفقرتين (1) و (2) من المادة 21 ينبغي أن تعاد صياغتهما وفقاً للفقرة (1) من المادة 16 من قانون اليونسترال النموذجي التحكيم التجاري الدولي ("القانون النموذجي") بغية توضيح أن هيئة التحكيم لها صلاحية إثارة مسائل تتعلق بوجود ونطاق اختصاصها هي وأن تبث في تلك المسائل. وقد اعتمد الفريق العامل مضمون الفقرة (2). وتتضمن الفقرة (3)، التي تحل محل الفقرة (4) من المادة 21 من صيغة القواعد لسنة 1976، حكما يتسق مع الفقرة (3) من المادة 16 من القانون النموذجي، وفقاً لمناقشات الفريق العامل.
البيانات المكتوبة الأخرى
المادة 22 [6]
تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الأطراف تقديمها أو يجوز لها تقديمها، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
ملاحظات على مشروع المادة 22
6- المادة 22 مستنسخة من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها في دورته السابعة والأربعين.
المدد
المادة 23 [7]
يجب ألا تتجاوز العدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوما. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم من المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
ملاحظات على مشروع المادة 23
7- المادة 23 مستنسخة من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها في دورته السابعة والأربعين.
أدلة الإثبات
المادة 24 [8]
1- يقع على كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
2- [حذفت]
3- لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن تقدم، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أي أدلة أخرى.
ملاحظات على مشروع المادة 24
8- اعتمد الفريق العامل في دورته السابعة والأربعين الفقرتين 1 و 3 المستنسختين من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976. وقد حذفت الفقرة (2) من المادة 24 التي كانت واردة في صيغة القواعد لسنة 1976 وفقاً للرأي السائـد لـدى الفريق العامل والذي مفاده أن من غير المعمول به عملياً أن تشترط هيئة التحكيم على الأطراف أن تقدم ملخصاً للوثائق .
المرافعات والشهود والخبراء [9]
المادة 25
1- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها, [10]
1 مكرراً يجوز سماع الشهود والخبراء الذين تقدمهم الأطراف في ظروف تحددها هيئة التحكيم. ولأعراض هذه القواعد، يشمل الشهود أي فرد يدلي أمام هيئة التحكيم بشهادة في أي مسألة وقائعية سواء أكان ذلك الفرد أم لم يكن طرفاً في التحكيم. [11]
2- إذا تقرر سماع الشهود والخبراء، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم وكل الأطراف الأخرى، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً على الأقل، بأسماء الشهود والخبراء الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والموضوع الذي سيدلون فيه بشهاداتهم واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة.
3- تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة
المرافعة ولحفظ محضر الجلسة المرافعة، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي تلك الترجمة أو ذلك المحضر، أو إذا اتفق الطرفان على ذلك وأبلغا اتفاقهما على ذلك الى الهيئة قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. [10]
4- تكون جلسات المرافعة الشفوية مغلقة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرین بشهاداتهم، ما عدا في الحالة التي يكون فيها الشاهد طرفاً في التحكيم، ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود والخبراء. [12]
5- يجوز أيضا تقديم الشهود والخبراء شهادتهم في شكل بيانات مكتوبة تحمل توقيعاتهم وكذلك في شكل بيانات شفوية بوسائل لا تقتضي حضورهم في جلسة الاستماع. [13]
6- هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم. [10]
ملاحظات على مشروع المادة 25
9- من أجل تجسيد القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن توضيح أن المادة 25 تتناول الشهود والخبراء الذين تعينهم الأطراف، اقترح تعديل المادتين 24 و 25. وفي صبغة القواعد لسنة 1976، كان عنوان المادتين "أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية". ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان يمكن، توخياً للوضوح، أن يكون عنوان المادة 24 "أدلة الإثبات" وعنوان المادة 25 "المرافعات والشهود والخبراء". ويقترح إدراج الإشارة الى الخبراء، كلما كان ذلك مناسباً، في المادة 25 بغية توضيح أنها تنطبق على الشهود الخبراء، مثلما اقترح الفريق العامل ذلك في دورته السابعة والأربعين.
10- أما الفقرات (1) و (3) و (6) فهي مستنسخة دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها في دورته السابعة والأربعين.
11 وأما الفقرة (1 مكرراً)، فهي تجسد القرار الذي اتخذه الفريق العامل بإدراج حكم يؤكد الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم في تحديد الظروف التي يمكنها في ظلها أن تستمع الى الشهود والخبراء وتقرير أن أي شخص، بمن في ذلك أي طرف في التحكيم يشهد أمام هيئة التحكيم، ينبغي أن يعامل كشاهد بمقتضى القواعد. وقد أدرجت هذه الفقرة قبل الفقرة (2) مراعاة للملاحظة التي مفادها أن من الأفضل أولا وصف الظروف التي يمكن في ظلها الاستماع الى الشهود والخبراء، والصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالاستماع الى الشهود والخبراء، مثلما هو مبين حالياً في الفقرة (1 مكرراً)، وبعدها فقط يمكن التوسع في التفاصيل الإجرائية فيما يتعلق بالشهود والخبراء. وقد أدرجت العبارة "لأغراض هذه القواعد" من أجل إيجاد معيار اكثر حياداً، وخاصة في الدول التي يحظر فيها على الطرفين أن يدليا بأقوالهما كشهود. ولا يشمل الحكم أمثلة لفئات الشهود، بغية تجنب خطر التفسير التقييدي.
12- وقد اقترح أن تضاف إلى الجملة الأخيرة من الفقرة (4) العبارة ما عدا في الحالة التي يكون فيها الشاهد طرفاً في التحكيم"، بغية مراعاة كون الطرف الذي يظهر كشاهد لا ينبغي أن يطلب منه الانسحاب أثناء شهادة الشهود الآخرين حيث إن ذلك يمكن أن يؤثر في قدرة ذلك الطرف على عرض قضيته.
13- ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما اذا كان التعديل المقترح إدخاله على الفقرة (5) يتناول الرأي الذي مفاده أن الفقرة (5) ينبغي ألا تقتصر على النص على أن أدنة الشهود والخبراء يجوز تقديمها في شكل بيان مكتوب وموقع وإنما النص أيضاً على جواز تقديم بيانات شفوية بوسائل لا تتطلب حضورهم شخصياً.
التدابير المؤقتة
المادة 26 [14]
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناء على طلب طرف.
2- التدبير المؤقت هو أي تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم طرقاً، في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يبت في المنازعة نهائيا، بما يلي:
(أ) أن يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده الى ما كان عليه الى حين البت في المنازعة؛ او
(ب) أن يتخذ إجراء يحول دون تعريض عملية التحكيم ذاتها لضرر أو مساسس حالي أو وشيك، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يمكن أن يعرض عملية التحكيم لذلك الضرر أو المساس؛ أو
(ج) أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق؛ أو
(د) أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل النزاع.
3- يتعين على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة 2 أو بمقتضى الأمر المؤقت المشار اليه في الفقرة 5 أن يقنع هيئة التحكيم:
(أ) بأن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن جبره بصورة وافية من خلال منح تعويضات، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير اذا ما أصدر؛
(ب) بأن هناك احتمالاً معقولاً أن يفوز الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة، ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.
4- فيما يتعلق بطلب استصدار تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة الفرعية (2) (د)، لا تنطبق المقتضيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (3) (أ) و (ب) إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسباً.
5- اذا قررت هيئة التحكيم أن إفشاء طلب تدبير مؤقت للطرف المستهدف بذلك التدبير من شأنه أن يحبط الغرض من التدبير، ليس في هذه القواعد ما يمنع الهيئة، عندما تصدر إخطاراً بذلك الطلب إلى ذلك الطرف، من إصدار أمر مؤقت بالا يحيط الطرف العرض من التدبير المطلوب، وتمنح هيئة التحكيم ذلك الطرف أقرب فرصة ممكنة عملياً لكي يعرض قضيته ثم تقرر ما إذا كانت ستمنح التدبير المؤقت. [15]
6- يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تنهي تدبيراً مؤقتاً أو أمراً مشاراً إليه في الفقرة 5 كانت قد أصدرته، وذلك بناء على طلب من أي طرف أو، في ظروف استثنائية وبعد إشعار الأطراف مسبقا، بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها.
7- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً أو أمراً مشاراً اليه في الفقرة 5 بتقديم ضمانة مناسبة بشأن ذلك التدبير أو الأمر.
8- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند اليها في طلب التدبير المؤقت أو الأمر المشار اليه في الفقرة 5 أو إصداره.
9- يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً أو أمراً مشاراً إليه في الفقرة 5 مسؤولية أي تكاليف وتعويضات يتسبب فيها ذلك التدبير أو الأمر لأي طرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي في تلك الظروف إصدار التدبير أو الأمر. ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر منح تلك التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات.
10- الطلب الذي يقدمه أي طرف الى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة أو لاستصدار الأمر المشار إليه في الفقرة 5 لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق. [16]
ملاحظات على مشروع المادة 26
14- لقد صيغت الفقرات 1 الى 4 والفقرات 6 الى 9 على غرار الأحكام بشأن التدابير المؤقتة الواردة في الفصل الرابع ألف من القانون النموذجي. وقد اعتمد الفريق العامل مضمون تلك الفقرات، فيما عدا إضافة العبارة "الأمر المشار اليه في الفقرة (5)"، التي أدرجت لعرض تحقيق الاتساق مع الفقرة الجديدة المقترحة (5).
15- وقد لاحظ الفريق العامل أن الفصل الرابع ألف من القانون النموذجي يتناول الأوامر الأولية، واتفق على النظر في مشروع فقرة تعبر عن المفهوم الذي مفاده أن هيئة التحكيم مخولة اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحباط التدبير المؤقت الذي طلب والذي قد تأمر به هيئة التحكيم. والجدير بالذكر أن الفريق العامل يرى عموماً انه، ما لم يحظر القانون الذي يحكم إجراء التحكيم ذلك، واعتباراً للنطاق الفسيح من الصلاحية التقديرية التي يحق لهيئة التحكيم ممارستها في تسيير الإجراءات بمقتضى الفقرة (1) من المادة 15، لا تمنع القواعد في حد ذاتها هيئة التحكيم من إصدار أوامر أولية.
16-أما الفقرة (10) في توافق الفقرة (3) من المادة 26 من صيغة القواعد لسنة 1976 التي كان الفريق العامل قد اتفق على الاحتفاظ بها في القواعد، ويشرح أن تضاف العبارة "طلب أمر مشار اليه في الفقرة 5 توخياً للاتساق مع الفقرة (5).
الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم
المادة 27 [17]
1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي اليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. وترسل إلى الأطراف صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير كما حددته هيئة التحكيم.
2- تقدم الأطراف الى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع وتمكنه من فحص أو معاينة ما يطلبه منها من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين أحد الأطراف والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع الى هيئة التحكيم للفصل
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل طرف مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل طرف الحق في طلب فحص أية وثيقة استند اليها الخبير في تقريره.
4- يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي طرف سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير، ويجوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، وتطبق على هذا الإجراء أحكام المادة 25.
ملاحظات على مشروع المادة 27
17- سعى إضافة العبارة "الذين تعينهم هيئة التحكيم" إلى عنوان المادة 27، إلى توضيح أن التركيز منصب في المادة 27 على الخبراء الذين تعينهم المحاكم.
التخلف المادة 28
1- (أ) اذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة المحددة في هذه القواعد أو التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يرفع المدعى عليه دعوى مقابلة؛
(ب) وإذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة المحددة في هذه القواعد أو التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرأ باستمرار إجراءات التحكيم، دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعي؛ وتنطبق أحكام هذه الفقرة الفرعية أيضاً على تخلف المدعي عن تقديم دفاع إزاء دعوى مقابلة أو دعوى لغرض المقاصة.
2- اذا دعي طرف على وجه صحيح وفقاً لأحكام هذه القواعد الى حضور إحدى جلسات المرافعة الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في اجراءات التحكيم.
3- اذا طلبت هيئة التحكيم على وجه صحيح من أحد الأطراف تقديم وثائق أو مستندات أو أي أدلة أخرى وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها. [19]
ملاحظات على مشروع المادة 28
18- لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تعاد هيكلة الفقرة (1) الى جزأين، بحيث تتناول الفقرة الفرعية (أ) الحالة التي يكون فيها المدعى عليه قد تخلف عن إبلاغ بيان دعواه؛ وتتناول الفقرة الفرعية (ب) الحالة التي يكون فيها المدعى عليه قد تخلف عن إبلاغ بيان دفاعه، وتتطبق كذلك على الحالة التي يكون فيها المدعي قد تخلف عن إبلاغ بيان دفاعه رداً على دعوى مقابلة. ويتبع ذلك المقترح بنية المادة 25 من القانون النموذجي.
19- وفي الفقرة (3)، يقترح أن يستعاض عن الكلمة "وثائق" بالعبارة وثائق أو مستندات أو أي أدلة أخرى بغية تجسيد قرار الفريق العامل بشأن تحقيق الاتساق بين العبارتين الواردتين في المادتين 24 (3) و 28 (3).
إنهاء المرافعة
المادة 29 [20]
1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما اذا كان لديها أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها، فإذا كان الجواب نفياً، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.
ملاحظات على مشروع المادة 29
20-المادة 29 مستنسخة بدون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها في دورته السابعة والأربعين.
التنازل عن حق الاعتراض
المادة 30 [21]
الطرف الذي يعلم أن أي حكم من أحكام هذه القواعد أو أي شرط من شروطها قد تمت مخالفته ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يبادر الى الاعتراض على هذه المخالفة دون تأخر لا مبرر له، أو في غضون فترة زمنية محددة اذا وضعت حدود زمنية، يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
ملاحظات على مشروع المادة 30
21- تجسد التعديلات على المادة 30 القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن جعل الصبغة الواردة في المادة 30 متسقة مع الصيغة الواردة في المادة 4 من القانون النموذجي.
القسم الرابع- قرار التحكيم
القرارات
المادة 31 [22]
1 - الخيار 1: عندما يكون هناك أكثر من محكم واحد، تصدر هيئة التحكيم أي قرار تحكيم او قرار آخر بأغلبية المحكمين، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
الخيار 2، البديل 1: عندما يكون هناك أكثر من محكم واحد، ولم يتوصل المحكمون الى أغلبية بشأن جوهر المنازعة، أصدر رئيس المحكمين وحده أي قرار تحكيم أو قرار آخر، البديل
2: عندما يكون هناك أكثر من محكم واحد، ولم يتوصل المحكمون إلى أغلبية بشأن جوهر المنازعة، أصدر رئيس المحكمين وحده أي قرار تحكيم أو قرار آخر، إذا اتفقت الأطراف مسبقاً على ذلك.
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار عن رئيس المحكمين و وحده اذا لم تتوافر الأغلبية أو أذنت هيئة التحكيم بذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
ملاحظات على مشروع المادة 31
22- نظراً لعدم وجود توافق في الآراء حول مسألة عملية اتخاذ القرارات التي ينبغي أن تتبعها هيئة التحكيم، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مشاريع بديلة، ويتبع الخيار 1 الصيغة الواردة في المادة 29 من القانون النموذجي بالإشارة الى نهج الأغلبية مع إتاحة إمكانية خروج الأطراف عن الحكم. أما البديل 1 من الخيار 2، فهو ينص على أن يصدر رئيس المحكمين وحده قرار التحكيم في حال عدم وجود أغلبية. وأما البديل 2، فهو يجمد المقترح الذي مفاده أن الحل المتمثل في رئيس المحكمين لا ينبغي تطبيقه إلا إذا اتفقت الأطراف على اختيار ذلك الحل.
شكل قرار التحكيم وأثره
المادة 32
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات تحكيم منفصلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة. ويكون لتلك القرارات ذات الصفة القانونية والمفعول اللذين يكونان لأي قرار تحكيم آخر تصدره هيئة التحكيم. [23]
2- تصدر كل قرارات التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف. وتتعهد الأطراف بالمبادرة الى تنفيذ كل قرارات التحكيم دون تأخر. وتعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة، ولا يجوز التنازل عن حق طلب إلغاء قرار تحكيم إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك. [24]
3- أن تذكر هيئة التحكيم أسباب القرار، ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على عدم ذكر أسبابه، [25]
4- يوقع المحكمون قرار التحكيم، ويجب أن يشتمل ذلك القرار على التاريخ الذي صدر فيه وأن يذكر المكان الذي جرى فيه التحكيم. وعندما يكون هناك أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم، وجب أن تذكر في القرار أسباب عدم التوقيع. [26]
5- يجوز نشر قرار التحكيم علناً بموافقة كل الأطراف أو عندما يقرض واجب قانوني على طرف نشر ذلك القرار وبقدر ما يقرض عليه ذلك من أجل حماية حق قانوني أو ممارسة هذا الحقي أو فيما يتعلق بإجراءات قانونية أمام محكمة أو سلطة مختصة أخرى. [27]
6- ترسل هيئة التحكيم الى الأطراف صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين. [28]
7- [حذفت] [29]
ملاحظات على مشروع المادة 32
23- مثلما اتفق عليه الفريق العامل، لم تدرج أوصاف لطبيعة قرار التحكيم من قبيل نهائي" أو "مؤقت" أو "غير نهائي"، وتوضح الفقرة (1) أن هيئة التحكيم يجوز لها أن تصدر قرارات بشأن مسائل مختلفة أثناء سير الإجراءات، وهي تستند الى المادة 26-7 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من الأفضل إدراج بيان أعم على غرار ما يلي: "يكون لكل قرارات التحكيم نفس الصفة القانونية والمفعول".
24- ونظر الفريق العامل فيما اذا كان ينبغي تعديل الجملة الأولى من الفقرة (2) بغية توضيح أن كلمة "ملزماً استخدمت للإشارة الى واجب الأطراف الامتثال لقرار التحكيم وأن قرار التحكيم "نهائي" فيما يخص هيئة التحكيم، حيث إنها لا يحق لها أن تعيد النظر فيه. ولعل الفريق العامل بود أن ينظر كذلك في الخيارات التالية: الاحتفاظ بالعبارة نهائياً وملزماً لأنها شائعة الاستخدام في كل قواعد مراكز التحكيم تقريباً ولا يبدو أنها تسببت بمشاكل؛ أو حذف الكلمة نهائياً"، والنص على أن اقرار التحكيم يجب أن يقدم كتابة وأن يكون ملزماً للأطراف"، على غرار الحكم الوارد في المادة 28 (6) من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية؛ أو توضيح معنى الكلمة نهائياً" باعتماد عبارة على غرار ما يلي: "يكون قرار التحكيم كتابياً وملزماً للأطراف. ولا يكون قرار التحكيم، بعد إصداره، قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الملاة 26(6) بشأن التدابير المؤقتة المتخذة في شكل قرار تحكيم، وفي المادة 35 والمادة 36."
ووفقاً لاقتراح أبدي في الفريق العامل، فإن الغرض من الصيغة الواردة في الفقرة (2) هو محاولة جعل اللجوء الى الطعن لدى المحاكم الذي يمكن أن تتنازل عنه الأطراف بحرية مستحيلاً على الأطراف، وليس الغرض منها استبعاد الطعن في قرار التحكيم من أجل إلغاء قرار التحكيم، إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك .
25- وقد استنسخت الفقرة (3) من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976 وكان الفريق العامل قد اعتمد مضمونها في دورته السابعة والأربعين.
26 - واتفق الفريق العامل على تعديل الجملة الأولى من الفقرة (4) لغرض الاتساق مع الفقرة (4) من المادة 16 من القواعد التي تشير إلى المكان الذي يعتبر" فيه قرار التحكيم قد تم. وفي الجملة الثانية، اقترح أن يستعاض عن العبارة ثلاثة محكمين" بالعبارة "أكثر من محكم واحد" بغية مراعاة الحالة المسموح بها بمقتضى المادة 7 مكرراً التي يمكن أن تقرر فيها الأطراف أن تتشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير الواحد أو الثلاثة.
27- وقد عدلت الفقرة (5) لكي تراعي الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف ملزماً قانونياً بالإفشاء.
28-وقد استنسخت الفقرة (6) من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وكان الفريق العامل قد اعتمد مضمونها في دورته السابعة والأربعين .
29-وقد حذفت الفقرة (7) من المادة 32 من صيغة القواعد لسنة 1976 مثلما اتفق الفريق العامل على ذلك في دورته السابعة والأربعين لكونها غير ضرورية بقدر ما هي تنص على أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تمتثل لاشتراط التسجيل الإلزامي الوارد في القانون الوطني ذي الصلة.
القانون الواجب التطبيق، والحكم غير المقيد بأحكام القانون
المادة 33
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع قواعد القانون التي تعينها الأطراف، فإذا لم تعين الأطراف تلك القواعد، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون البديل 1: الأوثق صلة بموضوع الدعوى البديل 2: الذي ترى الهيئة أنه المناسب]. [30]
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادى العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا اذا أذنت الأطراف لها بذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم. [31]
3- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط أي عقد واجب التطبيق وبمراعاة أي أعراف تجارية سارية على المعاملة. [32]
ملاحظات على مشروع المادة 33
30- اتفق الفريق العامل على أن تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي تعينها الأطراف واتفق من ثم على الاستعاضة عن كلمة "القانون" عبارة "قواعد القانون" الواردة في الجملة الأولى من المادة 33. وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة (1)، أبديت أراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي منح هيئة التحكيم الصلاحية التقديرية ذاتها لتعيين "قواعد القانون" عندما تتخلف الأطراف عن اتخاذ قرار بشأن القانون الواجب التطبيق. وتشير إلى أن القواعد ينبغي أن تكون متسقة ، مع الفقرة (2) من المادة 28 من القانون النموذجي التي تشير إلى تطبيق هيئة التحكيم "القانون" وليس "قواعد القانون" الذي تقرير بأنه واجب التطبيق. وأعرب الفريق العامل عن تأييده الواسع للصياغة التي هي على غرار البديلين 1 أو 2 الواردين في الجملة الثانية من الفقرة (1)، واللذين قيل انهما يتيحان فرصة لتحديث القواعد بالسماح لهيئة التحكيم بأن تقرر مباشرة بشأن قابلية تطبيق الصكوك الدولية. ويجسد البديل 2 اقتراحاً أبدي لتمكين هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية أوسع في تقرير الصك الواجب التطبيق.
31- والفقرة (2) مستنسخة من دون تعديل من صيغة القواعد لسنة 1976، وقد اعتمد الفريق العامل مضمونها.
32- أما الفقرة (3) فقد عدلت لضمان قابلية انطباق أوسع للقواعد في الحالات التي لا يكون فيها العقد بالضرورة أساس النزاع بالإشارة إلى "أي عقد واجب التطبيق و"أي أعراف تجارية.
التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم
المادة 34 [33]
1- اذا اتفقت الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، فعلى هيئة التحكيم، إما أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، وإما أن تثبت التسوية، بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار.
2- إذا حدث، قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في اجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف بعزمها على إصدار أمر بإنهاء الإجراءات، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا الأمر، إلا اذا اعترض على إصداره أحد الأطراف لأسباب وجيهة.
3- ترسل هيئة التحكيم الى كل من الأطراف صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها، وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 و 6 من المادة 32.
ملاحظات على مشروع المادة 34
33- اتساقاً مع القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن شعل إجراءات التحكيم المتعددة الأطراف، اتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن العبارة "كلا الطرفين" بالكلمة "الأطراف" في الفقرة 1.
تفسير قرار التحكيم المادة 15
1- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الأطراف الأخرى بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم. [34]
2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 6 من المادة 32.
ملاحظات على مشروع المادة 35
34- التعديلات المدخلة على الفقرة (1) متسقة مع القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن شمل إجراءات التحكيم المتعددة الأطراف،
تصحيح قرار التحكيم
المادة 36 [35]
1- يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الأطراف الأخرى بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أو إغفالات أخرى مماثلة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم الى الاطراف.
2- يكون هذا التصحيح كتابة، وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 6 من المادة 32.
ملاحظات على مشروع المادة 36
35- اتفق الفريق العامل على اعتماد مضمون الفقرة (1). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضمن الفقرة (2) حداً زمنياً ينبغي لهيئة التحكيم أن تقوم فيه بالتصحيح، على غرار الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة 35.
قرار التحكيم الإضافي
المادة 37 [36]
1- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئـة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطـار الأطراف الأخرى بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافياً بشأن مطالبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2- اذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب قرار التحكيم الإضافي ما يبرره وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويجوز لهيئة التحكيم أن تمدد عند الاقتضاء الفترة الزمنية التي عليها أن تصدر فيها قرار تحكيم إضافياً.
3- تسري على قرار التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 الى 6 من المادة 32.
ملاحظات بشأن مشروع المادة 37
36- التعديلات التي أدخلت على الفقرة (2) تجسد المناقشة التي دارت في الفريق العامل بشأن السماح لهيئة التحكيم بإجراء مرافعات إضافية والبحث عن مزيد من الأدلة عند الاقتضاء.
المصروفات (المواد 38-40)
المادة 38 [37]
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم. ولا يشمل مصطلح "المصروفات" إلا ما يلي:
(أ) أتعاب المحكمين، وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة 39، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب؛
(ب) نفقات انتقال المحكمين وغيرها من النفقات المعقولة التي يتحملونها؛
(ج) المصروفات المعقولة التي تنفق على مشورة الخبراء وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم:
(د) نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات المعقولة التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات؛
(هـ) مصروفات التمثيل والمساعدة التي تتحملها الأطراف، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا؛
(و) أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين، وكذلك نفقات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
ملاحظات على مشروع المادة 38
37-اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين على إضافة كلمة "المعقولة" في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د)، وحذف كلمة "القانوني" بعد كلمة "التمثيل" في الفقرة الفرعية (هـ) والاستعاضة عن العبارة "الطرف الذي كسب الدعوى" بكلمة "الأطراف" : الفقرة الفرعية (هـ)
المادة 39
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها.
2- إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الأطراف أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت أو أثرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولى إدارتها؛ وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهي بصدد تقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى. [38]
3- تبلغ هيئة التحكيم الأطراف، فوراً بعد تشكيلها، بالمنهجية التي تقترح اتباعها في تحديد أتعاب أعضائها، وتبين هيئة التحكيم في قرارها بشأن مصروفات التحكيم عملاً بالمادة 38 طريقة حساب المبالغ المستحقة، بما يتسق مع تلك المنهجية. [39]
4- يجوز لأي طرف، في غضون 15 يوماً من تاريخ أي اقتراح أو قرار تبلغه هيئة
التحكيم إلى الأطراف، أن يحيل المسألة إلى سلطة التعيين، أو في حال عدم الاتفاق على سلطة تعيين أو تحديدها، إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، بغية البت فيها نهائياً وفقا للمعايير المبينة في الفقرة (1). ويعتبر أي تعديل لمبالغ الأتعاب التي تقررها سلطة التعيين أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي جزءا من قرار التحكيم. [39]
ملاحظات على مشروع المادة 39
38- يقترح أن تضاف العبارة أو أقرت بعد الكلمة "أصدرت بغية شمل الحالات التي تطبق فيها سلطة التعيين جدولاً بالرسوم عن الأتعاب حديثه سلطات أخرى أو محدد في قواعد أخرى وأقرته هي.
39- أما الفقرتان (3) و (4) فهما غير واردتين في صيغة القواعد لسنة 1976 وتشكلان قواعد جديدة بشأن مسألة الرسوم عن الأتعاب وسيطرة سلطة التعيين أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة على الرسوم التي يفرضها المحكمون مقابل أتعابهم. ولعل الفريق العامل بود أن ينظر فيما إذا كانت هذه الأحكام تجسد القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين.
المادة 40 [40]
1- تقع مصروفات التحكيم من حيث المبدأ على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى أو الأطراف التي تخسرها. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الأطراف إذا استصويت ذلك، آخذة في الاعتبار ظروف الدعوى.
2- [حذفت]
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار اليها في المادة 38 وفي الفقرة 1 من المادة 39 في نص ذلك الأمر أو القرار.
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد من 35 إلى 37. ويجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى المصروفات المشار اليها في العادة 38 (ب) الى (و) فيما يتعلق بتفسير قرارها أو تصحيحه أر إكماله وفقاً لأحكام المواد 35 إلى 37]. [41]
ملاحظات على مشروع المادة 40
40- في الفقرة (1)، أضيفت العبارة أو الأطراف التي تخسرها بغية مراعاة حالات التحكيم المتعدد الأطراف. وقد حذفت الفقرة (2) عملاً بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين.
41- واتفق الفريق العامل، في دورته الثامنة والأربعين، على إنعام النظر في مسألة ما اذا كان ينبغي الاحتفاظ بالنقرة (4). وتجسد الجملة الثانية من تلك الفقرة والواردة بين معقوفتين اقتراحاً من الفريق العامل بأن يحصر نطاق الفقرة (4) في الأتعاب، دون المساس بقدرة هيئة التحكيم على تقاضي مبالغ عن مصروفات اضافية أخرى مثلما هو مبين في المادة 38.
ايداع المصروفات
المادة 41 [42]
1- لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلب من الأطراف إبداع مبالغ متساوية كمقدم للمصروفات المشار اليها في الفقرات (1) و (ب) و (ج) من المادة 38.
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف، أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية.
3- في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الأطراف، أو في حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك اذا طلب أحد الأطراف هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف بذلك ليقوم أحدها أو عدد منها بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منها، جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
5- تقدم هيئة التحكيم الى الأطراف، بعد صدور قرار التحكيم، حساباً بالودائع التي تسلمتها وترد اليها الرصيد الذي لم يتم إنفاقه.
ملاحظات على مشروع المادة 41
42- اعتمد الفريق العامل مضمون المادة 41 في دورته الثامنة والأربعين.
أحكام اضافية مقترحة
مبادئ عامة [43]
المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه القواعد والتي لم تسو فيها صراحة ينبغي أن تسوى وفقاً للمبادئ العامة التي تقوم عليها هذه القواعد.
ملاحظات
43- اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين على أن ينظر فيما اذا كان ينبغي أن يدرج في القواعد حكم لسد الثغرات.
مسؤولية المحكمين [44]
لا يتحمل أعضاء هيئة التحكيم ولا سلطة التعيين ولا الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة ولا الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم المسؤولية عن أي فعل أو إغفال فيما يتعلق بالتحكيم، الى أقصى مدى يسمح به القانون الواجب التطبيق.
ملاحظات
44- الغرض من الحكم المتعلق بالمسؤولية هو تناول التعليقات التي أبداها الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين ومفادها أن الحكم الذي يرسي الحصانة ينبغي أن يشمل أوسع نطاق ممكن من المشاركين في عملية التحكيم ويحفظ الإعفاء في الحالات التي يسمح فيها القانون الواجب التطبيق بالإعفاء التعاقدي من المسؤولية، إلى أقصى مدى يسمح به ذلك القانون.