أنشئ "مركز دبي المالي العالمي" في ايلول 2004، وهو عبارة عن سوق مالية حرة اجتذبت اهم المؤسسات المالية، وهو حالياً أحد المراكز المالية الأكثر نمواً في العالم.
بتاريخ 1 أيلول 2008، أصدر حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون تحكيم جديد المركز دبي المالي العالمي" الذي ألغى وحل محل قانون التحكيم الصادر عام 2004.
كان القانون السابق محصوراً بالتحكيمات التي تتضمن طرفاً أو أطرافاً أو نزاعات متعلقة بالمركز، الا أنه في ظل القانون الجديد، أصبح لأي شخص أن يختار المركز مكاناً للتحكيم حتى لو لم يكن مسجلاً فيه أو لم يكن النزاع مرتبطاً بهذا المركز.
لـ "مركز دبي المالي العالمي" محكمة ناطقة باللغة الانكليزية تتألف من قضاة من الـ Common Law تؤدي دور الدعم والرقابة على سير التحكيم.
وشكل قانون "مركز دبي المالي العالمي" رقم (1) لسنة 2008 الاطار القانوني لمركز التحكيم الجديد لـ "مركز دبي المالي العالمي" وهو مركز تحكيم DIFC LCIA الذي نشأ بالاشتراك بين "مركز دبي المالي العالمي" و "محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وعليه، ابتداء من الأول من ايلول 2008، يمكن للمتعاقدين أن يختاروا "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم وتطبق أحكام هذا القانون على التحكيمات التجارية والمدنية الداخلية والدولية.
استند هذا القانون الى قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري والدولي المعدل في عام 2006 (في ما يلي "القانون النموذجي") مع بعض التعديلات التي سنبينها في ما يلي والتي وضعت لتتوافق مع الاحتياجات المحلية والدولية.
وسنعرض أحكام هذا القانون ومقارنته "بالقانون النموذجي" كما يلي:
اولاً- نطاق تطبيق قانون "مركز دبي المالي العالمي"
نصت المادة 7 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأن بعض الأحكام في الاجزاء والمواد التي يتضمنها هذا القانون تطبق على التحكيمات التي يكون فيها مكان التحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي" وبأن بعض الأحكام الأخرى تطبق على التحكيمات التي يكون فيها مكان التحكيم غير "مركز دبي المالي العالمي".
أن التعديل الاهم في نطاق تطبيق هذا القانون يتمثل بالمادة 7 من القانون الجديد التي الغت الفقرة 3 من المادة 7 من القانون القديم التي كانت تنص على ان هذا القانون يطبق فقط على التحكيمات التي تتعلق بـ "مركز دبي المالي العالمي" والذي يكون لأحد الاطراف فيها على الاقل ان يقيم دعوى امام محكمة "مركز دبي المالي العالمي" في قضية تحكيمية.
وفقاً للمادة 7 الجديدة، يحق لأي طرف ان يختار "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم بغض النظر عن علاقته بهذا المركز.
ثانياً- تعریف اتفاق التحكيم وشكله
نصت المادة 12 فقرة (1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، كما نصت المادة 7 (الخيار الاول) فقرة (1) من "القانون النموذجي" على ما يلي:
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الأطراف على أن يحيلوا الى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت او قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية. ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل".
وقد نصت الفقرة 3 من المادة 12 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأنه يفترض ان يكون اتفاق التحكيم خطياً، وفقاً لأحكام هذه المادة. وهكذا نصت ايضاً الفقرة الثانية من المادة 7 من "القانون النموذجي".
وقد اشترط قانون "مركز دبي المالي العالمي" في الفقرة 4 من المادة 12 منه، على غرار ما نصت عليه الفقرة 3 (الخيار الاول) من المادة 7 من "القانون النموذجي"، أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً من اجل اثباته كما يلي:
"يكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا كان محتواه مدوناً في أي شكل، سواء كان أم لم يكن اتفاق التحكيم أو العقد قد أبرم بالتصرف أو بوسيلة أخرى".
الا أنه يلاحظ أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" حذف عبارة "شفوياً" الواردة في الفقرة 3 (الخيار الاول) من المادة 7 من "القانون النموذجي" بحيث أنه اعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً اذا كان محتواه مدوناً في أي شكل، بغض النظر عما اذا كان اتفاق التحكيم او العقد قد أبرم بالتصرف أو بوسيلة أخرى مستبعداً امكانية ابرام العقد او اتفاق التحكيم شفوياً.
والجدير بالذكر أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" بالاتفاقيات الالكترونية بحيث اعتبر في الفقرة (5) من المادة 12 منه شأنه شأن المادة 7 (الخيار الاول) فقرة 4 من "القانون النموذجي" بأنه:
"يستوفي اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب الكتروني اذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً؛ ويقصد بتعبير "الخطاب الالكتروني" أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات؛ ويقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الالكتروني للبيانات والبريد الالكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي".
ومن أهم ما يتميز به قانون "مركز دبي المالي العالمي" انه اضاف في الفقرة 2 من المادة 12 منه على احكام "القانون النموذجي" المتعلقة بإثبات العقد التحكيمي، بأنه لا يجوز تنفيذ اتفاق التحكيم الذي يحيل نزاعات مستقبلية ناشئة أو مرتبطة بعقد عمل بحسب قانون العمل 2005 أو بعقد توريد بضاعة او خدمات غير الملكية السكنية من مورد الى مستهلك يكون شخصاً طبيعياً أو قانونياً لغايات متعلقة بهذه التجارة، أو العمل أو المهنة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، بوجه المستخدم او المستهلك في ما يتعلق بأي نزاع باستثناء موافقته الخطية الممنوحة منه بعد نشوء النزاع أو تقدمه بدعوى تحكيمية بناء على الاتفاق التحكيمي المتعلق بهذا النزاع أو غيره او صدور قرار عن محكمة "مركز دبي المالي العالمي" باعتبار أنه من غير المضر بمصالح المستخدم او المستهلك احالة النزاع الى التحكيم بدلا من احالته الى المحكمة.
وهكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد أخذ في الاعتبار اتفاقات التحكيم الواردة في عقود العمل والعقود الاستهلاكية، غير أنه نص أنه لا يجوز تنفيذها بوجه المستخدم او المستهلك، الا عند توافر احدى الحالات المحددة آنفاً، وذلك لتأمين حماية حقوق ومصالح المستخدمين والمستهلكين.
ثالثاً- اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة
نصت المادة 13 فقرة (1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" انه:
"على محكمة "مركز دبي المالي العالمي" التي ترفع امامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم ان تحيل الأطراف الى التحكيم، اذا طلب منها ذلك احد الأطراف في موعد أقصاه تاریخ تقديم بيانه الاول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها ان اتفاق التحكيم باطل ولاغ او عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه".
ويلاحظ ان المادة 8 فقرة (1) من "القانون النموذجي" تضمنت حرفياً نفس الاحكام باستثناء أنها نصت على انه "... ما لم يتضح لها ان الاتفاق باطل...".
الا ان قانون "مركز دبي المالي العالمي" أوضح الامر بحيث اشار الى: "ما لم يتضح ان اتفاق التحكيم باطل".
وتتابع المادة 13 في الفقرة 2 بأنه:
"اذا رفعت دعوى من النوع المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يظل من الجائز البدء او الاستمرار في اجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال عالقة امام ". محكمة "مركز دبي المالي العالمي"
وعليه، يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد فرض على محكمة "مركز دبي المالي العالمي" ان تحيل المسألة الى التحكيم فقط في حال طلب منها ذلك احد طرفي النزاع قبل تقديم بيانه الاول في موضوع النزاع ولا يمكن لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
اما اذا تبين لها ان اتفاق التحكيم باطل او لاغ او عديم الاثر او غير قابل للتنفيذ، فيجوز لها ان ترفض احالة المسألة الى التحكيم.
رابعاً- السرية
لقد نصت المادة 14 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على أن المعلومات المتعلقة باجراءات التحكيم تبقى سرية في ما عدا حالة اصدار قرار عن محكمة "مركز دبي المالي العالمي" بالكشف عنها.
وبهذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" تميز عن "القانون النموذجي" وكذلك قواعد الاونسترال السارية التطبيق بحيث تضمن نصاً شاملاً عن سرية اجراءات المحاكمة دون ان يحصر هذه السرية بجلسات المرافعة الشفوية وسماع الشهود مثل المادة 25(4) من قواعد الاونسترال التي تنص على ان الجلسات تعقد في غرفة المشورة، أو بالنسبة الى نشر قرار التحكيم مثل المادة 32(5) من قواعد الاونسترال التي تنص على انه لا ينشر الحكم التحكيمي الا بمو افقة الطرفين.
وتجدر الاشارة الى أن بعض انظمة المؤسسات التحكيمية ادخلت السرية على قواعدها مثل نظام هيئة التحكيم الاميركية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم السويسرية ... الخ.
بالمقابل، هناك رأي يميل الى عدم ادراج بند السرية بهدف ترك الامر للمحكمين والاطراف لدراسته حالة بحالة بحجة أنه لا حاجة للشفافية في اطار التحكيم التجاري.
غير أن نص قانون "مركز دبي المالي العالمي" جعل السرية تشمل كافة اجراءات المحاكمة التحكيمية بما فيها سرية شهادة الشهود والمرافعات والاجراءات امام هيئة التحكيم بالاضافة الى سرية المذاكرة بين المحكمين وسرية القرار التحكيمي.
خامساً- اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة
نصت المادة 15 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، حرفياً مثل نص المادة 9 من
"القانون النموذجي"، على أنه:
"لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الأطراف، قبل بدء اجراءات التحكيم او في أثنائها، من إحدى المحاكم أن تتخذ تدبيراً وقائياً مؤقتاً، وأن تتخذ المحكمة تدبيراً بناء على هذا الطلب".
عليه، يمكن لأحد اطراف التحكيم ان يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة دون ان يؤثر ذلك على إجراءات التحكيم.
سادساً- تشكيل هيئة التحكيم
1- عدد المحكمين
شأنها شأن المادة 10 من "القانون النموذجي"، نصت المادة 16 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على ان للأطراف الحرية بتحديد عدد المحكمين غير انه أضاف إلى احكام "القانون النموذجي" شرطاً بأن يكون هذا العدد وتراً.
وفي حال غياب اي تحديد من الاطراف لعدد المحكمين، نص قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأن يكون العدد واحداً، خلافاً للقانون النموذجي" الذي فرض ان يكون ثلاثة.
وعليه يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد تخطى العقبات التي تصادفها غيره من انظمة التحكيم مثل قواعد تحكيم الاونسترال التي حددت عدد المحكمين "بواحد او ثلاثة" خاصة في ما يتعلق بالتحكيمات المتعددة الاطراف حيث يتوجب على كل طرف تعيين محكم من قبله بالاضافة الى المحكمين المعينين من سلطة التعيين.
2- كيفية تعيين المحكمين
نصت المادة 17 (1) و (2) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" مثلما نصت المادة 11 فقرة (1) و (2) من "القانون النموذجي" انه لا يمنع اي شخص من العمل كمحكم بسبب جنسيته ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
وأن للأطراف حرية الاتفاق على الاجراء الواجب اتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين.
اما في حال غياب أي اتفاق، نصت الفقرة (3) من المادة 17 (أ) و (ب) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" مثل الفقرة 3 (أ) و(ب) من المادة 11 من "القانون النموذجي"، باستثناء تحديد محكمة الدرجة الأولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" على أنه:
"اذا كان عدد المحكمين ثلاثة يعين كل طرف محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث. واذا لم يقم أحد الاطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تبلغه طلباً بذلك من الطرف الآخر، او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما، يتم التعيين من قبل محكمة الدرجة الأولى المركز دبي المالي العالمي" بناء على طلب احد الاطراف".
وتكون الحال كذلك في حال كان المحكم فرداً.
وهكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد حدد المحكمة التي تقوم بتعيين المحكم أو المحكمين في حال عدم قيام الاطراف أو المحكمين بذلك وهي محكمة الدرجة الاولى "مركز دبي المالي العالمي".
لكن قانون "مركز دبي المالي العالمي" اضاف الى أحكام "القانون النموذجي" ما ورد في الفقرة 3(ج) من المادة 17 ما يلي:
"في حال نص البند التحكيمي على حق كل طرف بتعيين محكم وكان عدد الاطراف أكثر من اثنين ولم يتفق كل اطراف النزاع خطياً على انهم يمثلون طرفي نزاع من مدعين ومدعى عليهم من اجل تشكيل الهيئة التحكيمية، تقوم محكمة الدرجة الاولى "لمركز دبي المالي العالمي" بتشكيل الهيئة التحكيمية بغض النظر عن تعيينات كل من الاطراف".
كذلك نصت الفقرة 3(د) بأنه في هذه الحالة، يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقاً خطياً من الاطراف على تشكيل الهيئة التحكيمية من قبل محكمة الدرجة الاولى لمركز دبي المالي العالمي".
وتابعت المادة 17 فقرة (4) على خطى المادة 11 فقرة 4 من "القانون النموذجي" بأنه:
" في حال، بناء على اجراءات تعیین متفق عليها بين الأطراف،
(أ) لم يتصرف أحد الأطراف وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، او،
(ب) لم يتوصل الأطراف أو المحكمين (هنا لحظ "القانون النموذجي" عبارة: لم "يتمكن" الأطراف أو المحكمون من التوصل الى اتفاق)، الى اتفاق مطلوب منهم وفقاً لهذه الاجراءات.
(ج) لم يقم طرف ثالث، بما فيه المؤسسة التحكيمية، (اضاف قانون "مركز دبي المالي العالمي" عبارة "تحكيمية" إلى "القانون النموذجي" الذي أشار إلى "مؤسسة") بأداء اية مهمة موكولة اليه في هذه الاجراءات، فيجوز لأي طرف أن يطلب من محكمة الدرجة الأولى المركز دبي المالي العالمي أن تتخذ الاجراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص باجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين".
وقد التقت المادة نفسها في الفقرة (5) مع المادة 11 فقرة (5) من "القانون النموذجي" لكنها حددت محكمة الدرجة الأولى "لمركز دبي المالي العالمي" كما يلي:
" أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة الى محكمة الدرجة الأولى المركز دبي المالي العالمي يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن. ويتعين على محكمة الدرجة الأولى المركز دبي المالي العالمي" لدى قيامها بتعيين محكم، أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقاً لاتفاق الأطراف والى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث، يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الاطراف".
سابعاً- اسباب رد المحكم
نصت المادة 18(1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على ما يلي:
"على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً ان يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء الى طرفي النزاع والى اية مؤسسة تحكيمية تدير التحكيم بوجود أي ظروف من هذا القبيل، الا اذا كان قد سبق له ان أحاطهم علما بها"
وعليه يكون هذا النص مماثل لنص المادة 12(1) من "القانون النموذجي" مع اضافة عبارة "الى آية مؤسسة تحكيمية تدير التحكيم" بحيث الزم المحكم أن يصرح عن آية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله، منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم إلى طرفي النزاع وايضاً الى المؤسسة التحكيمية التي تدير القضية التحكيمية.
وتابعت المادة المذكورة في فقرتها الثانية بحيث نصت حرفياً على المادة 12 فقرة (2) من "القانون النموذجي" كما يلي:
لا يجوز رد محكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده او استقلاله اذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من اطراف النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب علم بها بعد أن تم تعييين هذا المحكم".
وهكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد اشترط في المحكم "الاستقلالية والحياد" ووضع على عاتق المحكم موجب ابلاغ الاطراف والمؤسسة التحكيمية في حال وجودها بالظروف التي من شأنها ان تثير شكاً حول استقلاليته.
ونلاحظ ان القانون لم يفرض ان يصرح المحكم "خطياً" عن هذه الظروف بالرغم من ان هذا الشرط يضمن صدور قرار تحكيمي عن محكمين حياديين ويشكل اداة رقابة تضبط حياد واستقلالية المحكمين.
ثامناً- اجراءات الرد
تبنى قانون "مركز دبي المالي العالمي" في المادة 19 منه أحكام المادة 13 من "القانون النموذجي" والتي تتناول اجراءات الرد.
الا أنه عين محكمة الدرجة الاولى المركز دبي المالي العالمي" للفصل في طلب الرد المقدم من احد الاطراف كما يلي:
"1- للأطراف حرية الاتفاق على اجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
2- اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم ان يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم، أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار اليها في المادة 18(2)، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند اليها طلب الرد الى هيئة التحكيم، فإذا لم يتنج المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.
3- اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الأطراف أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من محكمة الدرجة الأولى "المركز دبي المالي العالمي" خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، ان تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن؛ وريثما يتم الفصل في هذا الطلب، يجوز لهيئة التحكيم، وضمنها المحكم المطلوب رده، ان تواصل اجراءات التحكيم وان تصدر قرار التحكيم".
وعليه، يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد تبنى اجراءات الرد المنصوص عليها في "القانون النموذجي" ومنح محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" سلطة بت طلب الرد في حال رفضه من قبل هيئة التحكيم ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
تاسعاً- الامتناع أو عدم قدرة المحكم على اداء مهمته
نصت المادة 20 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، مثلما نصت المادة 14 من "القانون النموذجي" على ما يلي:
"1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته او تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون إبطاء غير لازم، تنتهي ولايته إذا تنحى عن وظيفته او اذا اتفق الأطراف على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب الى محكمة الدرجة الأولى "لمركز دبي المالي العالمي" أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً.
2- إذا تنحى محكم عن وظيفته او اذا وافق أحد الأطراف على إنهاء مهمة المحكم، وفقاً لهذه المادة أو للفقرة (2) من المادة 19، فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار اليها في هذه المادة او في الفقرة (2) من المادة 18".
بناء على ما تقدم، يمكن لأي محكم ان يتنحى عن أداء مهمته في حال أصبح غير قادر على قيامه بواجباته، ويمكن للأطراف الاتفاق على انهاء ولايته اما في حال حصول خلاف على ذلك، تبت محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" طلب إنهاء ولايته بقرار غير قابل للطعن.
وهنا تجدر الاشارة الى ان تنحي المحكم خلال سير المحاكمة التحكيمية خطير جداً، لأن من شأنه ان يؤدي الى اللجوء بسوء نية الى تعطيل وتأخير سير التحكيم.
وان اللجوء الى المحكمة للنظر في انهاء مهمة المحكم او ولايته يؤدي الى المماطلة واضاعة الوقت.
عاشراً- تعيين محكم بديل
نصت المادة 15 من "القانون النموذجي" على أنه:
"عندما تنتهي ولاية احد المحكمين وفقا للمادة 13 أو المادة 14، أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأى سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الأطراف، أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين محكم بديل وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله"
الا أن المادة 21 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" التقت بالمادة المذكورة اعلاه الا انها توسعت في نتائج إنهاء الولاية بحيث نصت على انه:
"1- عندما تنتهي ولاية احد المحكمين وفقاً للمادة 19 او 20 أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الأطراف، أو في أي حالة أخرى من حالات انهاء الولاية .
أ- مع مراعاة اي اجراء متفق عليه بين الاطراف في اتفاق التحكيم، أو بعد ذلك، يمكن للأطراف أن يتفقوا مع المحكم على تحديد التزاماته ومستحقاته (في حال وجودها) من الاتعاب والمصاريف؛ و
ب- يعين المحكم البديل وفقاً لنفس القواعد التي عين على أساسها المحكم المستبدل، الا في حال اتفاق الأطراف على خلاف ذلك.
2- في حال غياب أي اتفاق بين الاطراف على نتائج الاستقالة بموجب المادة 21(1)(1)، يمكن للمحكم الذي يستقيل في الظروف المنصوص عليها في المادة 21(1)، وبعد تبليغ الاطراف خطيا، أن يطلب من محكمة الدرجة الأولى المركز دبي المالي العالمي أن تصدر قرارا وفق ما تراه ملائما بالنسبة لالتزاماته ومستحقاته (في حال وجودها) من اتعاب ومصاريف، ويكون قرارها غير قابل للاستئناف".
وعليه، يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد نص على القاء المسؤولية على المحكم المستقيل متداركاً خطورة استقالة المحكمين وتأثيرها على سير التحكيم وسرعته.
وتعتبر مسألة الاستقالة من أخطر المسائل التي يجب أن تتضمن جزاء في حال اخفاق المحكم في القيام بمهمته.
وان هدف هذه المسؤولية هو الرادع للحد من الاستقالات غير المبررة والتي يتقدم بها المحكم لأغراض استراتيجية أو تكتيكية.
الا انه تجدر الاشارة الى انه هناك اتجاه الى حرمان الطرف الذي عين المحكم المستقيل لأسباب تكتيكية من حقه في تعيين محكم بديل عنه.
وان بعض المؤسسات التحكيمية مثل الـ AAA والـ ICDR والـ ICC تسمح باستمرار المحاكمة التحكيمية وعمل هيئة التحكيم بدون استكمال تشكيلها.
حادي عشر- مسؤولية الهيئة التحكيمية والأشخاص ذوي العلاقة
نصت المادة 22 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" أنه:
"لا يسأل اي محكم أو موظف أو وكيل المحكم أو المؤسسة التحكيمية أو موظف في المؤسسة التحكيمية أو سلطة التسمية تجاه أي شخص كان عن اي عمل أو تقصير يتعلق بقضية تحكيمية ما عدا اذا سبب ضرراً بتصرف مضر واع ومقصود".
وعليه، يميز النص اعلاه قانون "مركز دبي المالي العالمي" الذي منح حصانة للمحكمين والمؤسسة التحكيمية او اي شخص قام بعمل يتعلق بالقضية التحكيمية.
ويستثنى من هذه الحصانة اذا قصد اي من الاشخاص المعتدين في هذه المادة اي المحكم او الموظف او وكيل المحكم أو المؤسسة التحكيمية أو موظفيها أو سلطة التسمية القيام بعمل او تقصير سبب ضرراً بتصرف مضر مقصود.
ثاني عشر - اختصاص هيئة التحكيم
1- اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها
نصت المادة 23 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على ما يلي:
1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في اي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض، ينظر الى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يحتم بحد ذاته بطلان شرط التحكيم.
2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع او، بالنسبة للطرف الآخر، تقديم أول بيان خطي في القضية، ولا يجوز منع أي من الأطراف من تقديم هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو ساهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد ان تثار، أثناء اجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي أنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين ان تقبل دفعاً يقدم بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.
3- يجوز لهيئة التحكيم ان تفصل في أي دفع من الدفوع المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. واذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلاي طرف، في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بذلك القرار، أن يطلب من محكمة الدرجة الأولى "لمركز دبي المالي العالمي" أن تفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن؛ والى أن بيت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم".
وهنا تجدر الاشارة الى أنه بالمقارنة مع نص المادة 16 من "القانون النموذجي"، يتبين ان المادتين متشابهتان مع الفوارق التالية:
أ- نصت المادة 16(1) من "القانون النموذجي" بأن: "... أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم".
الا أن المادة 23(1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" نصت على انه "اي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يحتم بحد ذاته بطلان شرط التحكيم".
ب- نصت المادة 16(2) من "القانون النموذجي" بأنه:
"يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز
منع...".
بينما نصت المادة 23(2) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على انه:
"يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقدیم بیان الدفاع، أو بالنسبة للطرف الآخر، تقديم أول بيان خطي في القضية، ولا يجوز منع ...".
يستنتج ان قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد تبنى نظرية استقلالية الشرط التحكيمي وكذلك مبدأ "الإختصاص بالإختصاص" فتكون هيئة التحكيم مختصة لبت الدفوع المتعلقة باختصاصها بما في ذلك كل دفع يتعلق بوجود أو صحة الشرط او الاتفاق التحكيمي.
وتختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود او صحة العقد الذي يكون الشرط التحكيمي جزءاً منه.
ويعتبر الشرط التحكيمي الوارد في عقد معين اتفاقاً مستقلاً عن كافة بنود العقد الأخرى. وعليه، كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يحتم بحد ذاته بطلان الشرط التحكيمي.
الا ان الدفع بعدم الاختصاص يجب ان يثار قبل تقديم بيان الدفاع، وقبل تقديم اول بیان
خطي بالنسبة للطرف الآخر.
ويكون لهيئة التحكيم الحق في متابعة اجراءات التحكيم واصدار قرار تحكيمي خلال فصل محكمة الدرجة الأولى "لمركز دبي المالي العالمي" في اعتراض اي من الأطراف على قرار هيئة التحكيم بأنها مختصة.
ثالث عشر - صلاحية هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة
فصلت المادة 24 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" احكام صلاحية هيئة التحكيم في الامر باتخاذ تدابير مؤقتة بحيث تبنت مضمون احكام المادة 17 من "القانون النموذجي" واضافت إليها الأحكام المذكورة أدناه.
أ- نصت المادة 24(1)(أ) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على ما يلي:
"يمكن لهيئة التحكيم، بناء على طلب احد الأطراف، ان تأمر أي طرف باتخاذ هذه التدابير المؤقتة وفق ما تراه هيئة التحكيم ملائماً للقضية التحكيمية.
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف مدعي او مدعي مقابلة بتقديم ضمانة مناسبة لهذا التدبير، بما فيها ضمانة للمصاريف القانونية وغيرها من مصاريف أي طرف آخر، عن طريق ابداع او كفالة مصرفية أو أي طريقة أخرى وحسبما تراه هيئة التحكيم مناسبا.
يجب ابلاغ صورة عن أي استدعاء مقدم الى هيئة التحكيم الى كافة أطراف القضية".
ب- وعرفت المادة 24(1)(ب) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" التدبير المؤقت وفق ما عرفته المادة 17(2) من "القانون النموذجي" وعددت الأوامر التي يمكن أن تتخذها هيئة التحكيم لاتخاذ تدابير مؤقتة، واضافت المادة 24(1) (ب)(ii) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" الى أحكام المادة 17 من "القانون النموذجي" العبارات المسطرة كما يلي:
"(i) ان يبقي الحال على ما هو عليه أو يعيده إلى ما كان عليه الى حين الفصل في النزاع؛ او
(ii) أن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحق او اية وسيلة أخرى لضمان أو تسهيل تنفيذ هذا القرار التحكيمي.
(iii) ان يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي او وشيك او مساس بأي طرف او بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ اجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساس؛ أو
(iv) ان يحافظ على الأدلة التي قد تكون هامة وجوهرية في حل النزاع". (...)
ج- نصت المادة 17 (الف) من "القانون النموذجي" بأنه على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت أن يثبت لهيئة التحكيم:
"أ- بأن عدم اصدار قرار باتخاذ التدبير يرجح حدوث اصلاحه بصورة وافية من خلال صدور قرار بالتعويض، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير في حال اصدار قرار باتخاذ هذا التدبير".(....)
بينما نصت المادة 24(1)(ج) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأنه على الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت أن يثبت لهيئة التحكيم بأن:
"عدم إصدار قرار باتخاذ التدبير يرجح حدوث ضرر لن يتم اصلاحه بصورة وافية من
خلال صدور قرار بالتعويض، وان هذا الضرر سوف يفوق بكثير الضرر، في حال وجد، الذي يحتمل أن يلحق للطرف المعترض على التدبير المؤقت إذا صدر قرار باتخاذ هذا التدبير"
والتقى القانونان في أحكام الشرط الثاني لطلب التدبير المؤقت الا وهو أن يكون:
"هناك احتمال معقول أن ينجح الطرف الطالب بناء على وقائع المطالبة. ولا يجوز للقرار المتعلق بهذا الاحتمال أن يمس بما تتمتع به هيئة التحكيم من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق".
د - أما بالنسبة لتنفيذ القرار باتخاذ تدبير مؤقت، فقد نصت المادة 24(2) على أنه يمكن لأحد الاطراف الذي أصدر القرار باتخاذ التدبير المؤقت لصالحه، بموجب اذن خطي من هيئة التحكيم، ان يطلب من محكمة الدرجة الأولى لمركز دبي المالي العالمي" اتخاذ قرار بتنفيذ قرار هيئة التحكيم او اي جزء منه. ويجب ابلاغ هذا الطلب الى كافة الاطراف ويحق للطرف طالب التنفيذ أن يسترد في التحكيم كافة التكاليف القانونية واتعاب محكمة الدرجة الأولى "لمركز دبي المالي العالمي" " اللاحقة به، باستثناء ما تقرره الهيئة التحكيمية خلاف ذلك.
هـ- ونصت المادة 24(3)، على غرار ما نصت المادة 17 (ياء) من "القانون النموذجي"، الا انها منحت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الصلاحية بإصدار أو باتخاذ تدبير مؤقت لأغراض اجراءات التحكيم بغض النظر عما إذا كان مكان التحكيم داخل "مركز دبي المالي العالمي" وفي هذه الحالة، تطبق محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الاجراءات المتبعة لديها. ان "القانون النموذجي" تضمن في المادة 17 (واو) بأنه:
"يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو إصداره".
الا ان قانون "مركز دبي المالي العالمي" لم يتضمن أحكاماً عن الافصاح عن أي تغيير يحدث في ظروف طلب التدبير المؤقت.
يستنتج بأن قانون تحكيم "مركز دبي المالي العالمي" تشابه، في أحكام التدابير المؤقتة، تارة مع "القانون النموذجي" واختلف عنه طوراً. وتجدر الملاحظة أن هذا القانون لم يتضمن احكاماً خاصة بالاوامر الأولية مثلما نص عليه "القانون النموذجي".
رابع عشر- سیر اجراءات التحكيم
1- المساواة
نص قانون "مركز دبي المالي العالمي" في المادة 25 منه على مبدأ المساواة في المعاملة بين الاطراف حرفياً مثل نص المادة 18 من "القانون النموذجي".
وهكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد كرس أهم مبادئ التحكيم الدولي الا وهي معاملة الأطراف على قدم المساواة.
2- تحديد قواعد الاجراءات
نصت المادة 26 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" حرفياً مثلما نصت المادة 19 من "القانون النموذجي" بأن للأطراف الحرية بالاتفاق على الاجراءات الذي يجب على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم. وفي غياب هذا الاتفاق، يمكن لهيئة التحكيم أن تدير التحكيم بالكيفية التي تراها ملائمة ، مع مراعاة أحكام قانون "مركز دبي المالي العالمي".
وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم بت قبول الأدلة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
هكذا يكون لهيئة التحكيم، في غياب اتفاق الأطراف على الاجراءات، أن تحدد الاجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام قانون "مركز دبي المالي العالمي" ولها في هذه الحالة صلاحية تقدير الادلة ووجوب قبولها أو رفضها.
3- مكان التحكيم
خلافاً لأحكام المادة 20(1) من "القانون النموذجي" التي تنص على أنه في حال عدم اتفاق الاطراف على مكان التحكيم، تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم حسب ظروف القضية، فقد نصت المادة 27(1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأنه في حال غياب اتفاق الاطراف على مكان التحكيم، وحيث يكون النزاع خاضعاً لقانون "مركز دبي المالي العالمي"، يكون "مركز دبي المالي العالمي" هو مكان التحكيم.
والتقت هذه المادة في فقرتها الثانية مع الفقرة الثانية للمادة 20 من "القانون النموذجي" حيث نصت على أنه يمكن لهيئة التحكيم ان تجتمع وتعقد جلسات في اي مكان تراه مناسباً للمشاورات وجلسات الخبرة وغيرها.
وهكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد اعتبر أن مكان التحكيم ليس مكاناً جغرافياً لعقد الجلسات والمداولة لا بل هو مكان تترتب عليه نتائج قانونية ترتبط بسیر المحاكمة التحكيمية قبل صدور القرار التحكيمي وبعده.
ولا يلزم الأطراف الذين اختاروا "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم ان يعقدوا الجلسات او الاجتماعات في "مركز دبي المالي العالمي".
4- بدء اجراءات التحكيم
اعتبر قانون "مركز دبي المالي العالمي"، "كالقانون النموذجي"، بأن اجراءات التحكيم تبدأ في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع الى التحكيم، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
5- لغة أو لغات التحكيم
نصت المادة 29 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على حرفية المادة 22 من "القانون النموذجي" بأنه "للأطراف حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم الى تعيين اللغة او اللغات التي تستخدم في هذه الاجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على اي بيان مكتوب يقدمه أي من الأطراف، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم او قرار أو أي بلاغ آخر مصدر من هيئة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
ولهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له الى اللغة او اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
وعليه، أعطى قانون "مركز دبي المالي العالمي" لهيئة التحكيم الحق بتعيين اللغة أو لغات التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك.
6- بيان الادعاء وبيان الدفاع
نصت المادة 30 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" حرفياً مثل المادة 23 من "القانون النموذجي" بأن على المدعي أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف او تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لادعائه، والمسائل موضوع النزاع، ومطالبه؛ وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان. ويقدم الأطراف مع بياناتهم كل المستندات التي يعتبران انها ذات صلة بالموضوع، أو يجوز لهما أن يشيرا الى المستندات والأدلة الاخرى التي يعتزمان تقديمها.
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي طرف أن يعدل ادعاءه او دفاعه او ان يكملهما خلال سير الاجراءات، الا اذا رأت هيئة التحكيم ان من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.
7- الاجراءات الشفهية والاجراءات الكتابية
نصت المادة 31 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، التي تبنت المادة 24 من "القانون النموذجي" بعد اضافة العبارة المسطرة ادناه كما يلي:
1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية، أو إنها ستسير في الاجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية، مع مراعاة اي اتفاق مخالف لذلك بين الأطراف. غير أنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية، إن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الاجراءات اذا طلب ذلك منها أحد الأطراف.
2- يجب إخطار الأطراف بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لغرض معاينة بضائع او ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف وفق ما تقرره هيئة التحكيم.
3- جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الأطراف الى هيئة التحكيم تبلغ الى الطرف الآخر. ويبلغ أيضاً الى الأطراف أي تقرير يضعه خبير او اي دليل مستندي يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها ".
وقد أضاف قانون "مركز دبي المالي العالمي" العبارة المذكورة للتأكيد على صلاحية هيئة التحكيم في تقدير المهل التي يجب عليها تحديدها في ادارة وسرعة السير في اجراءات التحكيم.
8- تخلف احد الاطراف
تبنت المادة 32 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" احكام المادة 25 من "القانون النموذجي" في نتائج تخلف احد الاطراف عن تقديم بيان ادعائه او دفاعه او عن حضور جلسة أو تقديم أدلة اذ نصت على أنه:
اذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف:
(أ) أن تخلف المدعي عن تقديم بيان ادعائه وفقا للمادة 30(1)، تنهي هيئة التحكيم اجراءات التحكيم؛
(ب) ان تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقا للمادة 30(1)، تواصل هيئة التحكيم الاجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولا لادعاءات المدعي؛
(ج) ان تخلف احد الأطراف عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الاجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها ".
هكذا، وضماناً لسير المحاكمة التحكيمية وسرعة الاجراءات، منح قانون "مركز دبي المالي العالمي" هيئة التحكيم الحق بمتابعة الاجراءات في حال تخلف المدعى عليه عن تقديم دفاعه او تخلف احد الاطراف عن حضور جلسة او تقديم أدلة.
9- تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم
اعتمدت المادة 33 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" احكام الفقرتين (1) و (2) من المادة 26 من "القانون النموذجي" واضافت عبارة "او الخبراء" في الفقرة (ب) كما يلي:
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:
(أ) ان تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير اليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة؛ (ب) ان تطلب من اي من الأطراف أن يقدم الى الخبير (أو الخبراء) أية معلومات ذات الصلة بالموضوع أو ان يتيح له الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة اية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد أن يقدم الخبير (أو الخبراء) تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، اذا طلب ذلك احد الأطراف أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة رافعة تتاح فيها للأطراف فرصة توجيه اسئلة اليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".
الا أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" أضاف إلى أحكام القانون النموذجي في هذا الخصوص فقرة ثالثة تنص على أن مصاريف الخبير أو الخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم يتحملها الاطراف وفق ما تحدده هيئـة التحكيم في هذا الخصوص، ويكون تحديدها نهائيا وملزماً.
10- المساعدة المقدمة من المحكمة للحصول على الأدلة
مثل ما نصت المادة 27 من "القانون النموذجي"، نصت المادة 34 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" بأنه يمكن لهيئة التحكيم او اي طرف ان يطلب من المحكمة، بعد موافقة هيئة التحكيم، المساعدة في الحصول على ادلة.
الا أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" في نص المادة 34 منه، حصر الاختصاص بمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" في القيام بهذه المهمة.
ويمكن لهيئة التحكيم ان تقدم طلباً الى المحكمة لمساعدتها على الحصول على أدلة وليس فقط لأحد اطراف النزاع التحكيمي.
ويجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" ان تنفذ هذا الطلب في حدود سلطتها ووفقاً للقواعد المتبعة لديها للحصول على الأدلة.
رابع عشر- اصدار قرار التحكيم وانهاء الاجراءات
1- القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
نصت المادة 35(1) من قانون "مركز دبي المالي العالمي" حرفياً على ما نصت عليه المادة 28(1) من "القانون النموذجي" كما يلي:
1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الأطراف بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة الى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس الى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك".
الا أن الفقرة (2) من نفس المادة من قانون "مركز دبي المالي العالمي" انطلقت من أحكام الفقرة (2) من المادة 28 من "القانون النموذجي":
"2- اذا لم يعين الأطراف أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق". واضافت إلى "القانون النموذجي" ما يلي:
"... شرط ان يكون للأطراف حرية الاتفاق خطي بأنه يجوز لهيئة التحكيم أن تطبق القانون القواعد القانونية التي تراها الأكثر ملاءمة لواقعات وظروف النزاع".
هكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد كرس حق الاطراف بالاتفاق على ان يجوز لهيئة التحكيم أن تطبق القانون أو القواعد القانونية التي تراها الأكثر ملاءمة لظروف النزاع، في حال عدم تحديد الأطراف للقواعد القانونية التي اختاروها للتطبيق على اساس النزاع.
وتابعت الفقرتان (3) و (4) متشابهة مع أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة 28 من
"القانون النموذجي" كما يلي:
3- في جميع الاحوال، يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفق مبادئ الإنصاف والعدالة، إذا أجاز لها الأطراف ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد والقانون المطبق وتأخذ في اعتبارها الأعراف التجارية المنطبقة على المعاملة ".
وهكذا تكون أضافت الفقرة 4 المذكورة على القانون النموذجي عبارة "القانون المطبق" الذي تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً له وليس فقط وفقاً لشروط العقد كما حدد ذلك "القانون النموذجي"، بمعنى أنه في جميع الاحوال، وفي غياب اتفاق الأطراف على القواعد المطبقة على أساس النزاع، تطبق المحكمة التحكيمية بحسب قانون "مركز دبي المالي العالمي" بنود العقد، القانون المطبق على التحكيم والأعراف التجارية الخاصة بالعملية التجارية موضوع النزاع.
2- اتخاذ القرارات في هيئة التحكيم
نصت المادة 36 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، وفق ما نصت عليه المادة 29 من "القانون النموذجي" بأن قرار هيئة التحكيم يتخذ بأغلبية الاعضاء ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الاجرائية عن المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الاطراف او كافة اعضاء الهيئة.
هكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد اعتمد الاكثرية لإتخاذ القرار في هيئة
التحكيم. الا أنه لم ينص على حالة عدم توفر الأكثرية في اصدار القرار كما نص على سبيل المثال نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في المادة 25(1) منه على انه في حال عدم توفر الاكثرية، ينفرد المحكم الرئيس بالقرار كما يلي:
"في حال تعدد المحكمين، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية. واذا لم تتوفر الأغلبية، يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً".
3- تسوية النزاع
نصت المادة 37 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" كما نصت المادة 30 من "القانون النموذجي" بأنه اذا اتفق الأطراف، خلال التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهم، أنهت هيئة التحكيم الاجراءات، واذا طلب منها الأطراف تدوين التسوية ولم يكن لها اعتراض على ذلك دونتها في شكل قرار تحكيم بشروط متفق عليها.
ويصدر كل قرار بشروط متفق عليها وفقاً لشروط الشكل والمضمون المنصوص عليه في هذا القانون وينص فيه على أنه قرار تحكيم. ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
4- شكل قرار التحكيم ومضمونه
تبنت المادة 38 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" أحكام الفقرات 1، 2، 3 و 4 من المادة 31 من "القانون النموذجي" " اذ نصت على ما يلي:
1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. ويكفي، في اجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، ان توقعه أغلبية جميع اعضاء هيئة التحكيم، شرط بيان سبب غياب اي توقيع.
2- يبين في قرار التحكيم الاسباب التي بني عليها القرار، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 37.
3- ببين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة 27. ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
4- بعد صدور القرار، تسلم الى كل من الأطراف نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً
للفقرة (1) من هذه المادة".
إلا أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" أضاف الأحكام التالية في فقرة خامسة:
"5- يجب أن تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصاريف التحكيم وتتضمن عبارة "مصاريف" فقط :
أ-اتعاب الهيئة التحكيمية التي يجب بيانها لكل محكم على حدة.
ب- تكاليف السفر وغيرها التي تكبدها كل محكم.
ج- مصاريف الخبرة وغيرها من المساعدة المطلوبة من هيئة التحكيم.
د- مصاريف الشهود من سفر وغيرها بحد ما تكون موافق عليها من هيئة التحكيم.
هـ- غيرها من المصاريف الضرورية لسير التحكيم بما فيها مصاريف امكنة الاجتماع، المترجمين وخدمات النسخ.
و- مصاريف التمثيل القانوني للطرف الرابح في حال المطالبة بها خلال المحاكمة التحكيمية، وفقط في حدود المبلغ الذي تعتبره هيئة التحكيم معقولا.
ز- اتعاب ومصاريف اية مؤسسة تحكيمية أو سلطة تعيين".
وعليه، نص قانون "مركز دبي المالي العالمي" على ضرورة تحديد "مصاريف" التحكيم في القرار التحكيمي متداركا الصعوبات التي قد تنشأ عن عدم تضمين القرار التحكيمي هذه المصاريف.
5- إنهاء إجراءات التحكيم
نصت المادة 39 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" مثلما نصت المادة 32 من "القانون النموذجي" على ما يلي:
1- تنهى اجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي | کردو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
2- تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراء التحكيم:
(أ) اذا سحب المدعي دعواه، الا اذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع؛
(ب) اذا اتفق الأطراف على إنهاء الاجراءات؛ او
(ج) اذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الاجراءات اصبح غير ضروري او مستحيلا لأي سبب آخر.
3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة هذه واحكام المادتين 40 و 41(4)."
الا انها أضافت احكاماً جديدة في فقرتين اضافيتين كما يلي:
"4 يجوز لهيئة التحكيم ان ترفض اصدار قرار تحكيمي نهائي أو أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة لغاية قبضها كامل اتعابها ومصاريفها.
5- مع مراعاة اي اجراء متفق عليه بين الأطراف في اتفاقية التحكيم، في حال رفضت هيئة التحكيم اصدار قرار أو أمر لغاية قبض اتعابها ومصاريفها، يجوز لأي طرف في المحاكمة التحكيمية أن يطلب من محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" أن تحدد، وفق ما تراه مناسباً، مبلغ الاتعاب والمصاريف التي يجدر دفعها الى هيئة التحكيم".
هكذا يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد فرض ضمانة لقبض أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم الا وهي أنه يحق لهيئة التحكيم رفض اصدار قرارها النهائي لغاية قبضها كافة اتعابها ومصاريفها.
6- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره؛ قرار التحكيم الاضافي
اعتمدت المادة 40 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" أحكام المادة 33 من "القانون
النموذجي" التالية.
الا أنها أضافت العبارة المسطرة على الفقرة 3 منها كما يلي:
1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الأطراف على مدة
أخرى:
(أ) يجوز لكل من الأطراف، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية او طباعية او اية اخطاء أخرى مماثلة؛
(ب) يجوز لأحد الأطراف، بشرط إخطار الطرف الآخر، ان يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الأطراف قد اتفقوا على ذلك.
واذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح، من تلقاء نفسها، أي خطأ من النوع المشار اليه في الفقرة (1) (أ) من هذه المادة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو في حال صدور قرار تحكيم بالإتفاق بحسب المادة 37، يجوز لأي من الأطراف، وبشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم، إصدار قرار تحكيم اضافي في المطالبات التي قدمت خلال اجراءات التحكيم والتي اغفلها قرار التحكيم. واذا رأت هيئة التحكيم ان لهذا الطلب ما يبرره، وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الاضافي خلال ستين يوماَ.
4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها اجراء تصحيح اعطاء تفسير او اصدار قرار تحكيم اضافي بموجب الفقرة (1) او الفقرة (3) من هذه او المادة.
5- تسري أحكام المادة 38 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي".
وعليه، يكون قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد أعطى الأطراف فرصة الحصول، ليس على تصحيح القرار التحكيمي فقط، بل نص ايضاً على طلب اصدار قرار تحكيم اضافي يبت بمطالب اغفلها قرار التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو في حال صدور القرار بالاتفاق بين اطراف النزاع.
سادس عشر: الطعن بقرار التحكيم
وفقاً لقانون "مركز دبي المالي العالمي"، ان طلب الإبطال هو طريقة الطعن بقرار التحكيم الوحيدة.
وبحسب نص المادة 41 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، وعلى غرار المادة 34 من "القانون النموذجي" مع بعض الفوارق المبينة ادناه، لا يجوز الطعن أمام المحكمة بقرار التحكيم حيث يكون مكان التحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي" الا عن طريق الإبطال وفقاً للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
ولا يجوز تقديم طلب الابطال الا امام محكمة "مركز دبي المالي العالمي".
ولا يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" إبطال قرار التحكيم الا في حال:
"(أ) قدم الطرف طالب الإبطال دليلا يثبت:
"i" ان أحد طرفي اتفاق التحكيم يفتقر الى الأهلية؛ أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الأطراف الاتفاق له، أو بموجب قانون "مركز دبي المالي العالمي" في حالة عدم وجود ما يدل على ذلك؛ (هنا اغفل نص القانون عبارة "أو").
"ii" ان الطرف طالب الالغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين او بإجراءات أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يقدم دفاعه؛ (هنا اغفل نص القانون عبارة "أو").
"iii" ان قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق الإحالة إلى التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على انه، اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز ان يبطل من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم؛ أو
"iv" ان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الاطراف، ما لم يكن هذا الاتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للأطراف مخالفتها، او، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفا لهذا القانون؛ او
(ب) وجدت محكمة "مركز دبي المالي العالمي":
"i" أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون "مركز دبي المالي العالمي"؛ (هنا أغفل نص القانون عبارة "أو").
"ii" اذا وجدت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن هيئة أو محكمة أخرى تنظر بالنزاع وفقاً لقانون "مركز دبي المالي العالمي" او احد احكامه الالزامية.
"iii" أن قرار التحكيم يتعارض مع النظام العام لدولة الامارات العربية المتحدة. "
3- لا يجوز تقديم طلب إبطال بعد انقضاء ثلاثة اشهر من يوم تسلم طالب الابطال قرار التحكيم، أو خلال مهلة اطول متفق عليها خطياً في ما بين اطراف التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قده بموجب المادة 40، اذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.
4- يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي"، عندما يطلب منها أبطال قرار تحكيم، ان
توقف اجراءات الابطال لفترة معينة تحددها، إن رأت أن الأمر يقتضي ذلك بناء على طلب أحد الأطراف، كي تتيح لهيئة التحكيم فرصة لاستئناف اجراءات التحكيم او اتخاذ أي اجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الاسباب التي بني عليها طلب الإبطال".
هكذا تكون قد نصت المادة 41 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على نفس احكام المادة 34 من "القانون النموذجي" الا انه:
- حصر النظر بطلب أبطال قرار تحكيم اذا كـان قرار التحكيم بمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" صادراً في قضية تحكيمية حيث يكون مكان التحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي".
- وجعل قرار التحكيم المخالف للنظام العام لدولة الامارات العربية المتحدة باطلاً.
- واضاف سبباً جديداً لإبطال القرار التحكيمي الا وهو انه اذا وجدت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" ان النزاع صراحة الى هيئة أو محكمة أخرى لحسمه وفقاً لقانون "مركز المالي العالمي" او اي حكم الزامي من هذا القانون.
- وأجاز للأطراف الاتفاق خطياً على مهلة تتجاوز المهلة المحددة فيه لتقديم طلب دبي
الإبطال.
سابع عشر- الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها
1- الاعتراف والتنفيذ
نصت المادة 42 من قانون "مركز دبي المالي العالمي":
"(1)- يكون قرار التحكيم ملزما ضمن اطار "مركز دبي المالي العالمي"، بصرف النظر عن الدولة او الاختصاص الذي صدر فيه، وينفذ، بناء على طلب خطي يقدم إلى محكمة "مركز دبي المالي العالمي"، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادتين 43 و 44".
تتوافق هذه الفقرة مع الفقرة (1) من المادة 35 من "القانون النموذجي". إلا أنها اعتبرت قرار التحكيم ملزماً ضمن إطار "مركز دبي المالي العالمي"، بغض النظر عن الدولة أو الاختصاص الذي صدر فيه وليس فقط "الدولة" وفق ما اشارت المادة 35 من "القانون النموذجي"، ويكون تنفيذه بموجب طلب إلى محكمة "مركز دبي المالي العالمي".
كذلك اضافت إليها أنه: "من أجل تجنب الشك، وفي حال وقعت دولة الامارات العربية المتحدة معاهدة تتعلق بالتنفيذ المتبادل للأحكام، الأوامر أو قرارات التحكيم، تلتزم محكمة "مركز دبي المالي العالمي" بتطبيق احكام هذه المعاهدة".
وقد نصت الفقرة 2 من المادة 42 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" مثل الفقرة 2 من المادة 35 من "القانون النموذجي" مع بعض الاضافات المسطرة على انه:
(2)- على الطرف الذي يستند الى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي أو نسخة مصدقة وأصل اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 12 أو نسخة مصدقة عنه، وإذا لم يكن القرار صادر باللغة الانكليزية يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة مصدقة لذلك القرار".
ويستنتج من الفقرتين أعلاه أنه في "مركز دبي المالي العالمي" يمكن تنفيذ اي قرار تحكيمي صادر خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" بناء على طلب خطي يقدم الى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتجدر الاشارة هنا الى أن محكمة "مركز دبي المالي العالمي" هي محكمة ناطقة باللغة الانكليزية وتلزم الاطراف بترجمة القرارات المطلوب تنفيذها الى اللغة الانكليزية. وهذا امر فريد في بلد عربي.
ويلاحظ أن هذه المادة من قانون "مركز دبي المالي العالمي" اضافت شرطاً في تقديم طلب التنفيذ على المادة 35 من "القانون النموذجي"، اذ فرضت تقديم أصل اتفاق التحكيم أو نسخة مصدقة عنه بالإضافة الى قرار التحكيم الأصلي أو نسخة مصدقة عنه.
والجدير بالذكر أن المادة 42 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" اضافت إلى "القانون النموذجي" احكاماً جديدة في هذا المجال الا وهي:
"(3)- لأغراض الاعتراف وتنفيذ اي قرار تحكيمي ضمن اطار "مركز دبي المالي العالمي" ، يكون القرار الأصلي أو اتفاق التحكيم الأصلي مطابقاً للأصل حسبما تقتضيه قوانين مكان التحكيم او غيره. وتكون الترجمة مصدقة اذا كانت مصادقاً عليها من مترجم رسمي محلف في مكان التحكيم او غيره.
(4) ان قرارات التحكيم الصادرة عن محكمة "مركز دبي المالي العالمي" قابلة للتنفيذ ضمن اطار "مركز دبي المالي العالمي" بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون واية قواعد تتبعها المحكمة لهذا الغرض".
ويتضح انه يمكن تنفيذ قرارات التحكيم المعترف بها من محكمة "مركز دبي المالي العالمي" خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" وفقاً لقانون السلطة القضائية ويتضمن الاعتراف بحسب هذا القانون المصادقة لأغراض المادة 7 من قانون السلطة القضائية.
ويمكن تنفيذ احكام "مركز دبي المالي العالمي" التحكيمية في كافة الدول المنضمة الى معاهدة نيويورك.
2- الاعتراف
نصت المادة 43 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" على أنه عندما تقرر محكمة "مركز المالي العالمي" الاعتراف بقرار تحكيم، بناء على طلب طرف بالاعتراف بقرار تحكيم، دبي تصدر قرارا بذلك.
ويصدر القرار بالاعتراف بقرار التحكيم باللغتين الإنكليزية والعربية الا اذا قررت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" خلاف ذلك. وان اي ترجمة بأية لغة كانت، سواء كانت الاصل او نسخة طبق الاصل، تشكل دليلاً كافياً للاعتراف.
3- أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ
نصت المادة 44 من قانون "مركز دبي المالي العالمي"، مثلما نصت عليه المادة 36 من "القانون النموذجي" باستثناء بعض الفوارق كما يلي:
"(1)- لا يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم او رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة أو الاختصاص الذي صدر فيه، الا :
(أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف الى محكمة
"مركز دبي المالي العالمي" دليلاً يثبت:
" i "ان طرفاً في اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة (12) يفتقر الى الأهلية؛ أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الأطراف الاتفاق له، أو أنه، عند عدم الاشارة الى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة أو الاختصاص الذي صدر فيه القرار؛ (هنا أغفل قانون "مركز دبي المالي العالمي" عبارة "او").
"ii ان الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع، لسبب آخر، أن يقدم دفاعه؛ (هنا أغفل قانون "مركز دبي المالي العالمي" عبارة "أو ").
"iii أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده او لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو انه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على انه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه؛ (هنا أغفلت عبارة "أو").
"iv أن تشكيل هيئة التحكيم او ان الاجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الأطراف او، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفا لقانون الدولة أو الاختصاص الذي جرى فيه التحكيم؛ او
"v" أن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف، أو أنه قد ابطلته او اوقفت تنفيذه احدى محاكم الدولة او الاختصاص الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب القانون الذي صدر في ظله؛ او
(ب) اذا وجدت محكمة "مركز نجي المالي العالمي":
"vi" أن موضـوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقوانين "مركز دبي المالي العالمي"؛ او
"vii" ان الاعتراف بقرار التحكيم او تنفيذه يتعارض مع النظام العام لدولة الامارات
المتحدة.
(2)- اذا قدم طلب إبطال قرار تحكيم أو إيقافه الى محكمة مشار اليها في الفقرة 1 (أ) "7" من هذه المادة، جاز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" ان تؤجل قرارها اذا رأت ذلك مناسباً، ويجوز لها أيضاً، بناء على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه، ان تأمر الطرف الآخر بتقديم ضمانة مناسبة".
هكذا تكون المادة 44 من قانون "مركز دبي المالي العالمي" قد اعتمدت اجمالاً مضمون الماة 36 من القانون النموذجي" في أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ. الا أنها اضافت إلى "القانون النموذجي" في فقرة ثالثة بأنه:
(3) لا يجوز لأي طرف يطعن بقرار التحكيم الصادر حيث يكون مكان التحكيم "مركز دبي المالي العالمي" ان يقدم طلباً بناء على الفقرة 1(أ) من هذه المادة في حال كان قد تقدم او كان بإمكانه أن يتقدم بطلب بناء على المادة 41 من هذا القانون".
يلاحظ أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" تبنى أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ الواردة "القانون النموذجي" بفارق أنه اعتبر من اسباب الرفض تعارض قرار التحكيم مع النظام العام لدولة الامارات العربية المتحدة، وكون موضوع النزاع غير قابل للتحكيم بحسب قوانين "مركز دبي المالي العالمي".
واخيراً، يتبين مما تقدم أن قانون "مركز دبي المالي العالمي" يمنع على اي طرف في نزاع تحكيمي يرغب بالطعن بقرار التحكيم الصادر في قضية يكون مكان التحكيم "مركز دبي المالي العالمي" ان يتقدم بطلب رفض الاعتراف أو رفض تنفيذ قرار التحكيم في حال كان قد تقدم أو كان بإمكانه أن يتقدم بطلب إبطال قرار التحكيم.
خلاصـة
ان لإختيار "مركز دبي المالي العالمي" مكانا للتحكيم حسنات كثيرة تتناسب مع إحتياجات التجارة الدولية. ويتميز قانون "مركز دبي المالي العالمي" بإختصار، من بين ما يتميز به، بما يلي:
- ابتداء من الاول من أيلول 2008، يمكن للأطراف خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" في اية عقود سواء لها علاقة بـ "مركز دبي المالي العالمي" أم لا، أن يختاروا "مركز المالي العالمي" مكاناً للتحكيم. دبي
-لم يفرض قانون "مركز دبي المالي العالمي" على الأطراف والمحكمين حيث يكون "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم ان يعقدوا الجلسات في "مركز دبي المالي العالمي" لا بل يمكنهم ان يقرروا عقدها في اي مكان يعتبرونه مناسباً لإجراءات التحكيم. -
- تتولى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الناطقة باللغة الانكليزية دوراً رقابياً ومساعداً لسير التحكيم.
- فرض قانون "مركز دبي المالي العالمي" ان يكون اتفاق التحكيم خطياً مع أخذه بالاتفاقيات الالكترونية.
- نص قانون "مركز دبي المالي العالمي" على احكام ترعى مصالح الموظفين والمستهلكين والتي قد تمنع في بعض الحالات تنفيذ اتفاقات تحكيم بوجه هؤلاء.
- تميز قانون "مركز دبي المالي العالمي" بفرض السرية على كافة اجراءات التحكيم.
- تخطى قانون "مركز دبي المالي العالمي" عقبات التحكيمات المتعددة الاطراف بفرضه ان يكون عدد المحكمين وتراً وفي حال غياب الاتفاق، يكون العدد واحداً.
- يمكن لأي طرف من اطراف الاتفاق التحكيمي أن يطلب من المحكمة تدابير مؤقتة
تحفظية، قبل أو خلال المحاكمة التحكيمية.
-اعطى محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" الحق بتشكيل الهيئة التحكيمية في حال عدم اتفاق الاطراف على ذلك ويكون هذا التشكيل بغض النظر عن تعيينات الاطراف في التحكيمات المتعددة الاطراف ولها الحق ايضاً باتخاذ الاجراء اللازم في حال حصول عقبات في التعيين، ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن.
- فرض على المحكم ابلاغ المؤسسة التحكيمية بأية ظروف تشكك بحياده واستقلاله بالاضافة الى ابلاغ الأطراف، دون ان يفرض شكلاً معيناً لهذا الابلاغ.
- اعطى محكمة الدرجة الأولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" الحق بالنظر بطلب رد المحكم في حال رفضه من قبل هيئة التحكيم، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
-اعطى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الحق بالنظر في طلب انهاء ولاية المحكم
ويكون قرارها نهائيا.
- القي نوعاً من المسؤولية على المحكم في حال تنحيه او رده.
-اعطى الهيئة التحكيمية حصانة تحميها من أية مسؤولية ناجمة عن القضية التحكيمية هذه وتسري الحصانة أيضاً على موظفي ووكلاء المحكم وعلى المؤسسة التحكيمية وموظفيها وكذلك على سلطة التعيين، باستثناء حالة الضرر الذي سببه هؤلاء بعمل مقصود.
- تنظر الهيئة التحكيمية بكافة الدفوع المتعلقة باختصاصها.
- تفصل محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" بطلب عدم اختصاص الهيئة التحكيمية في حال اصدرت هذه الاخيرة قراراً بأنها مختصة. ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.
- للهيئة التحكيمية اتخاذ القرار بإصدار تدابير مؤقتة يتم طلب تنفيذها بالكامل أو جزئياً امام محكمة الدرجة الاولى لـ "مركز دبي المالي العالمي".
-يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن تصدر القرارات باتخاذ تدابير مؤقتة لأغراض اجراءات التحكيم حتى لو كان مكان التحكيم خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي".
- كرس هذا القانون مبدأ المساواة بين الأطراف وحق الدفاع.
- يجوز للأطراف الاتفاق على انه لهيئة التحكيم أن تطبق القانون أو القواعد القانونية الاكثر ملاءمة على ظروف النزاع.
-يمكن للهيئة التحكيمية او اي طرف ان يطلب من محكمة "مركز دبي المالي العالمي" المساعدة على الحصول على أدلة.
- تتخذ قرارات هيئة التحكيم بالأكثرية، باستثناء اتفاق الاطراف، او القرارات الاجرائية التي يمكن للمحكم الثالث أن يقررها وحده بموافقة الأطراف او المحكمين.
-يجب أن يتضمن القرار التحكيمي تحديدا لمصاريف التحكيم.
-يحق لهيئة التحكيم ان ترفض اصدار قرار تحكيم نهائي او انهاء اجراءات التحكيم لغاية قبضها كافة اتعابها ومصاريفها.
- تنظر محكمة "مركز دبي المالي العالمي" بطلبات ابطال القرارات التحكيمية حيث يكون مكان التحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي".
- يبطل القرار التحكيمي اذا خالف النظام العام لدولة الامارات العربية المتحدة.
- يبطل القرار التحكيمي اذا وجدت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" ان النزاع محال الى هيئة أو محكمة أخرى لحسمه وفقاً لقانون "مركز دبي المالي العالمي" او اي حكم الزامي من احكامه.
-يجوز للأطراف الاتفاق خطياً على مهلة تتجاوز المهلة المحددة لتقديم طلب ابطال
القرار التحكيمي.
- لا يجوز لأي طرف في النزاع التحكيمي ان يطلب رفض الاعتراف أو تنفيذ قرار التحكيم في حال كان قد تقدم أو كان يمكنه أن يتقدم بطلب ابطال قرار التحكيم.
- يمكن الاعتراف وتنفيذ اية قرارات تحكيمية صادرة خارج "مركز دبي المالي العالمي" ضمن نطاق "مركز دبي المالي العالمي" بناء على طلب الى محكمة "مركز دبي المالي العالمي".
-تتبنى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" وتلتزم بأحكام اية معاهدات موقعة من دولة الامارات العربية المتحدة في خصوص التنفيذ المتبادل للاحكام. وهكذا فإن احكام "مركز دبي المالي العالمي" التحكيمية قابلة للتنفيذ في كافة الدول المنضمة الى معاهدة نيويورك.
-ان قرارات التحكيم المصادق عليها من قبل محكمة "مركز دبي المالي العالمي" يمكن تنفيذها خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا لقانون السلطة القضائية.
ملاحظة: تنشر مجلة التحكيم في باب "القوانين" نص قانون تحكيم "مركز دبي المالي