الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية /   اتفاقية واشنطن لسنة 1965

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    209

التفاصيل طباعة نسخ

  اتفاقية واشنطن لسنة 1965

    تعتبر اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدولة الاخرى لسنة 1965 من الاتفاقيات المهمة في مجال الاستثمارات الدولية، وكان الجهد الأكبر في إعداد هذه الاتفاقية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، نظراً لأهميتها في مجال تسوية الخلافات الناشئة عن عقود الأستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى عن طريق التحكيم، بالاضافة الى إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى للنظر في المنازعات الناشئة بينهم ، مما سينعكس ايجاباً في مجال التنمية الاقتصادية وخصوصاً للدول النامية، حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المفتوحة أمام جميع الدول للأنظمام إليها . 

   ومن أهم ما يميز هذه الاتفاقية انها تجعل عملية التحكيم تسير بشكل مؤسسي، كما أن اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعتبر ذو طابع إداري ، بالاضافة الى أنها تهدف الى الوصول لحل المنازعات المتعلقة بعقود الأستثمار الأجنبية، وتحديداً تلك المنازعات الناشئة بين الدول أو الأشخاص المعنوية العامة، وبين احد اشخاص القانون الخاص من دولة اخرى ، وذلك حسب نص المادة (1/25) من الاتفاقية حيث نصت على أنه "يمتد الاختصاص القانوني للمركز إلى أي خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة (أو أي أقليم فرعي أو أي وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز) وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة، بشرط أن يوافق طرفا النزاع كتابة على تقديمها للمركز، وعند إعطاء الطرفان موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول الطرف الآخر".

   ونلاحظ من نص المادة السابقة أنها أشترطت توافر عدد من الشروط التطبيق الأتفاقية على المنازعات حيث اشترطت أن يكون أحد طرفي النزاع الدولة أو شخصاً معنوياً عاماً، والطرف الآخر مستثمر من احد أشخاص القانون الخاص، وأختلاف جنسية الأطراف وقت أبرام الأتفاقية، وضرورة توافر الرضا من الطرفين كتابة، وبذلك يكون المركز الدولي لتسوية المنازعات مختصة بنظر النزاع.

   أما في مجال مشروعية لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، فنستطيع القول أن هذه الاتفاقية أجازت لجوء الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الى التحكيم لحسم الخلافات التي تنشأ عن العقود الإدارية الدولية، وتكون بذلك قد أوجدت قاعدة موضوعية جديدة تجعل من لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم أمر مشروعة، إلا أن الاتفاقية فرقت بين أن تكون الدولة طرفا في اتفاق التحكيم أو أن تكون احد أشخاصها المعنوية العامة ، فالنسبة للدولة تعتبر مقره بخضوعها للتحكيم بمجرد قبولها للاتفاقية أو الانظمام إليها أو تصديقها او موافقتها كتابة باختصاص المركز، اما الاشخاص المعنوية العامة فأنه يشترط حصولها على موافقة مسبقة من الدولة التابعة لها.