التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اتفاقية جنيف لسنة 1961.
اما فيما يتعلق بمشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية فأن هذه الاتفاقية نصت صراحة على قدرة الأشخاص المعنوية العامة في الدخول طرفة بإتفاق التحكيم وذلك حسب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية والتي جاء فيها "... فإن الأشخاص المعنوية التي تعد وفقا للقانون المطبق عليها من الأشخاص المعنوية العامة لها القدرة على إبرام اتفاقيات تحكيم صحيحة".
ونلاحظ هنا صراحة النص وذلك بمكانية الاشخاص المعنوية العامة الدخول في اتفاقيات التحكيم، وبعض النظر عن قانونها الداخلي او القانون الذي يحكم لعقد الأصلي الذي أبرم اتفاق التحكيم بمناسبته، وهذا الأمر يساعد الأطراف المتعاقدة في تجاوز النصوص القانونية الواردة في القوانين الوطنية التي تمنع اشخاص القانون العام من اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية الدولية، نظراً لما تتمتع به الأتفاقيات الدولية من قوة في مواجهة القوانين الوطنية.