الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اتفاقية نيويورك لسنة 1958

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية نيويورك لسنة 1958

   جاءت هذه الاتفاقية كأتفاقية مفتوحة لجميع بلدان العالم للمصادقة عليها، وتعتبر نتاج للجهود الناتجة عن المؤتمر الدولي التي دعت إليه الأمم المتحدة لوضع اتفاقية تلبي متطلبات التجارة الدولية المتسارعة وخصوصا ما يتعلق بالتحكيم. .

  وهو أيضاً ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية بقولها " تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام"، حيث يتضح من المدلول الواسع الذي احتوته هذه المادة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم ان يكونوا طرفا في أتفاق التحكيم، يشمل الأشخاص المعنوية العامة.

   كما يرى أنصار هذا الاتجاه ان نص المادة الخامسة البند الثاني ضمنت للدولة التي تطالب بتنفيذ حكم التحكيم الحق في رفض الحكم الاجنبي إذا كان موضوع النزاع لا يجوز تسويته فيها عن طريق التحكيم، أو إذا كان حكم المحكمين أو تنفيذه مخالف للنظام العام فيها، وهذا الأمر بطبيعة الحال - يعتمد على قانون بلد التنفيذ، وقد يثار ذلك بشأن التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، من حيث جواز التحكيم او تعلقه بالنظام في قانون بلد التنفيذ.

   كما أجازت الاتفاقية لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانظمام إليها، أن تصرح بأنها ستقتصر الاتفاقية على المنازعات التي تنشأ عن المنازعات العقدية وغير العقدية التجارية فقط وفقا لمفهوم قوانينها الداخلية، وعليه تخرج منازعات العقود الإدارية من نطاق هذه الاتفاقية.

   وبناءاً على ما سبق نستطيع القول ان اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لم تأتي بجديد فيما يتعلق بمشروعية خضوع الدولة للتحكيم في منازعاتها الإدارية الدولية، ولكنها تحتوي على مؤشرات قد تساعد في الوصول الى الحلول واجبة الإتباع لمعالجة مسألة قدرة أشخاص القانون العام على الدخول طرفا في اتفاقيات تحكيمية. واشارت أيضاً الى ان هذه المسألة تحكمها القوانين الوطنية لأطراف عقد التحكيم.