الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

استنفاد ولاية هيئة التحكيم وأثرة على تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لأتفاقية نيويورك واتفاقية واشنطن:

 اتفاقية نيويورك:
 التي انضمت إليها مصر في " مارس لسنة ۱۹۵۹ ،ووفقا لفقرة ۲ من المادة السابعة من الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة محل اتفاقية جنيف لسنة ۲۷ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة.

مجال تطبيق هذه الاتفاقية تتناول هذه الأتفاقيه الأحكام الأجنبية وتأخذ بالتفرقه بين الأحكام الوطنية والأجنبية وتعمل بضابط مکان صدور الحكم وهو مانصت عليه (م ۱/۱ ) من الاتفاقيه، ولايشترط الانطباق الاتفاقية صدور حكم التحكيم في إحدى الدول المتعاقده وعلى هذا فحكم التحكيم الصادر في دوله غير عضو في الأتفاقيه يخضع لتنفيذها في أي دولة عضو لأحكام الاتفاقية بالرغم من أنها لم تنضم للأتفاقيه .

وهناك من يقتصر في تطبيق الأتفاقيه على الأعضاء وذلك بشرط بمبدأ المعاملة بالمثل وفقا لماده ۱ ولايحول تطبيق الأتفاقيه وتنفيذها في نفس الدوله الصادر فيها الحكم إذا كانت تعتبر هذا الحكم اجنبيا بالرغم من صدوره في اقليمها، وتسرى الأتفاقيه على الأحكام Ad-Hoc أو الحكم الصادر في هيئات التحكيم الدائمة، ووضعت الأتفاقيه حكما مهما في ( ماده 14 ) من الأتفاقية.

شروط تنفيذ حكم التحكيم :

تنص الفقرة الرابعة من الأتفاقيه على الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم مع وجوب تقديم أصل الحكم أو صورة منه ، وايضا نصت الماده ۷ من الأتفاقيه على الا تخل أحكام هذه الاتفاقية من الإستفاده من الأحكام الصادرة وفقا التشريعات الدول المطلوب تنفيذ الحكم فيها.

١- عدم صحة اتفاق التحكيم :- يجب أن يكون اتفاق التحكيم صحيحا سواء كان شرطا أو مشارطه.

2- الكتابة :- وهو الشرط الهام الذي تشترطه معظم التشريعات مثال مصر والكويت ، وهو ما نصت عليه ( الماده ۲ ) من الأتفاقيه)، فلا تلتزم الدولة بالاعتراف باتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق مكتوبا) ، ويرى الفقه أن الاتفاقية وضعت قاعدتين):

الأصلية وهي خضوع إرادة الأطراف ، والإحتياطية العمل بها عند عدم وجود إراده الأطراف وهي قاعده الخضوع لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم .

 

۳- تجاوز المحكم حدود مهمته المحدده في اتفاق التحكيم :۔

وهو ما نصت عليه بند ج الفقرة 1 من الماده 5 فإذا فصل الحكم في المر لم يورد في الاتفاق أو تجاوز ما تم الاتفاق عليه ، ولكن يمكن الأعتراف وتنفيذ الجزء الحكم الذي يمكن فصله من الحكم الخاضع لتحكيم عن باقی اجزاء الحكم غير المتفق على حلها بالتحكيم، ويعد هذا استثناء من الأصل العام الذي يجيز لقاضى الأمتناع عن تنفيذ حكم التحكيم إذا ما اثبت حكم التحكيم المنفذ ضده تجاوز هيئة التحكيم لحدود اختصاصها ، على أن هناك من الفقه يعتبر أن هذا يؤدى إلى تدخل القضاء في دور الهيئات التحكيم ، خصوصا فيما يتعلق بالسلطات المخولة لهذه الهيئات ولكن الرد على هذا أن التدخل يكون في حال الخروج الحاد من قبل هذه الهيئات عن حدود اختصاصها .

 و هناك احتمال أن يكون جزءا من الحكم مخالفا للنظام العام فهناك رأي ونجد أنه على صواب بأنه إذا أمكن فصل الجزء المخالف لنظام العام عن باقی الحكم فيمكن الجزء الغير مخالف . ثانيا:-وفقا لاتفاقية واشنطن:وفقا لقسم السادس من اتفاقية واشنطن (الأعتراف بالحكم وتنفيذه) يكون الحكم ملزما للطرفين ، وتعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الأتفاقية ، ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فيها الحكم وهو ما جاء في نص المادة 54 من هذا القسم، على أن لا يفسر أحكام هذه الماده على أنها مساس بالقانون المعمول في اي دولة عضو او دولة اجنبية لتعلقة بحصانة الدولة.

التوصيات المقترحة : 

 وختاما هنالك بعض التوصيات المقترحة تنقيحا لهذا البحث وبيانها كالتالي :١

- إعتبار بداية ولاية المحكم من قبول تاريخ المحكم لمهمته وليس من بداية

الإجراءات .

 ۲- نوصي باتباع نهج بعض التشريعات الاخرى بشأن مد ميعاد التحكيم في

حال عزل المحكم حتى يتمكن المحكم المعين والبادي لولايته من النظر في النزاع المعروض أمامه بشكل كاف خاصة في حال أن كانت الهيئه مشكله من محكم واحد . - النص صراحة على الحالات التي قد يسمح بها عرض النزاع مرة أخرى أمام نفس الهيئة والحالات التي لا يسمح بها ، خاصة حالات انتهاء ولاية المحكم دون صدور حكم قاطع في موضوع النزاع ، للأبتعاد عن الأجتهادات في هذا الأمر.

4- بيان مدى خضوع المحكم للمسئوليه وخاصة في حال تنحي المحكم قبل

المداولة مباشرة أو قبل أنتهاء المدة المحددة لإنهاء العملية التحكيمية.

 5- وضع حد أقصى لميعاد التحكيم الضمني، حيث بها تنتهي ولاية المحكم ،

وذلك حتى لا يستمر المحكم في عمله دون الفصل في النزاع ، ومن ثم يعد تحكيما غير محدد المدة . 

6- اتباع موقف المشرع الإنجليزي في أحقيه المحكم المطلوب رده في المثول

أمام القاضي لإبداء وجهة نظره والقرار النهائي للقاضی .

 

 ۷- تقصير مدة الفصل في طلب رد المحكم لتحقيق الهدف من التحكيم وهو

سرعة الاجراءات.

 ۸- نوصي بالنظر الى تأثير انتهاء ميعاد التحكيم على الأحكام القطعية أو غير

القطعية التي صدرت من قبل هيئة التحكيم .

 ۹- نوصي التشريعات التي تطبق نظام المحكم المدعم مثل قانون التحكيم

الأنجليزي (وخاصة اذا كان بقرار من المحكمة) توضيح إن كان بصدور الحكم تستنفد هيئة التحكيم ولايتها بالكامل ، أم تستنفد ولاية المحكم المدعم فقط .

 ۱۰ - النظر في حال تعيين المحكم عن طريق المحكمه من اتباع الشروط المتفق عليها بين الأطراف وخاصة اإنه يتم التعيين وفقا لمن عليه الدور مما قد يكون غير متوافر فيه شروط الإستقلالية المطلوبة .