الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / مدى جدوى استمرار جمهورية مصر العربية في اتفاقية واشنطن 1965 " معاهدة اكسيد

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

مدی جدوى استمرار جمهورية مصر العربية في اتفاقية واشنطن 1965 - معاهدة الإكسيد .

مما لا شك فيـه أن نظـام التحكــم المـحـد فـي اتفاقيـة الإكسـيد L.C.S.ID) يشكل خطورة على حكومـات العـالم الثالث ، ذلك لأنهـا تـوفر المستثمر الأجنبي نظاما دوليا يضمن له مقاضاة الدولة المضيفة لاستثماراته المباشرة خاصة أن الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من اتفاقية واشنطن 1965 التي تشترط أن توافق الأطراف المتنازعة " الدولة المضيفة والمستثمر " كتابة على إحالة منازعاتهم إلى التحكيم أمام المركز المذكور ، ويعد توافر هذا الشرط ضرورة لمنح الاختصاص لهذا المركز بنظر هذا النزاع ، ولكن اتفاقية واشنطن لا تشترط تسجيل موافقة الطرفين في مستند قانوني كالعقد مثلا ، حيث يمكن أن تكون تلك الموافقة في أي مستند آخر مكتوب وذلك بأن تعرض الدولة المضيفة للاستثمار في تشريعاتها المشجعة للاستثمار إحالة نزاعات معينة إلى التحكيم وفقا لقواعد مركز الإكسيد على أن يبدى المستثمر موافقته على هذا العرض . وللأسف فإن المشرع المصرى نص على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق نصوص قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974 عن طريق التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار " الإكسيد"

استمرارجمهورية مصر العربية في اتفاقية واشنطن 1965 "معاهدة الإكسيد" احتراما لتعهداتها الدولية

سبق أن أوضحنا أن التشريعات الخاصة باستثمار المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية وخاصة في القانون 43 لسنة 1974 وتعديلاته نص صراحة على تسوية المنازعات الناشئة عن استثمار رأس المال العربي والأجنبي عن طريق التحكيم أمام مركز الإكسيد ... وقد عرض لمصر أمام مركز تسوية المنازعات الدولية " الإكسيد " تقريبا عشر قضايا أوضحنا منها تفصيلا ثلاث قضايا في المبحث الثالث من هذا البحث ومن هذه القضايا قضية هضبة الأهرام التي قضى فيها بتاريخ ١٩٨٣/٢/١٦ بإلزام الحكومة المصرية بسداد مبلغ وقدره ١٦١٧٥ مليون دولار أمريكي ، وكان قد سبق ذلك الحكم حكم آخر عن ذات القضية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس بمبلغ در ۱۲ مليون دولار أمريكي ، ثم جاءت القضية الثانية وهي قضية وينا للفنادق التي حكم فيها بتعويض قدره عشرين مليون دولار أمريكي لرافع الدعوى وكان مصرى الجنسية وقضايا أخرى عديدة منها قضية هلنان ثم أخيرا قضية وجيه سياج التي شغلت الرأي العام والتي تم شرحها تفصيلا في المطلب الثالث من المبحث السابق - في هذا البحث – ولكن الملاحظ باستقراء هذه القضايا أن نسبة لا تقل عن 70% من هذه القضايا قد حكم فيها ضد الحكومة المصرية ، وهذا الأمر يوحي بتحيز المركز الدولي لتسوية المنازعات الإكسيد " للمستثمر الأجنبي ضد الحكومة المصرية . لذا فالباحث يرى أنه لابد من استمرار جمهورية مصر العربية في اتفاقية " الإكسيد" وذلك احتراما لتعهداتها الدولية ولكن عليها أن تضمن تشريعاتها نصوص جديدة تمنع فيها حاملي الجنسية المزدوجة من استغلال الجنسية الثانية لمقاضاة الحكومة المصرية واعتبار ذلك نوع من الخيانة الاقتصادية العظمى للوطن . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يجب أن تتضمن تلك التشريعات ضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاع في لة وجود مستثمر أجنبي ، وأيضا يتضمن العقد المحرر بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي شرط صريح وواضح يؤكد على ضرورة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض النزاع كالوساطة أو التوفيق أو مجلس فض النزاعات وذلك كله قبل لجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الإكسيد – ويعتقد الباحث - أن هذا سيؤدي إلى التخفيف من وطأة هذه الأحكام الجائرة ليس هذا فحسب بل لابد من لجوء الحكومة المصرية إلى كبار المتخصصين في صياغة العقود فضلا عن كبار المتخصصين في المعرفة الفنية الخاصة بنوعية العقد المبرم وذلك عند ابرامها عقود مع مستثمر أجنبي مع أهمية وضرورة تعيين مديرين لإدارة هذه العقود أثناء تنفيذها وذلك لتوخي المشاكل التي تترتب عن الأخطاء التي قد تقع فيها الدولة أثناء التنفيذ وذلك بإعداد المستندات والأوراق اللازمة أثناء تنفيذ العقد بما يضمن موقفا قويا للدول النامية عند حدوث نزاع ، أيضا يجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى وكيفية معالجتها ، ثم أخيرا الاهتمام بتدريب السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على مثل هه النوعية من العقود - عقود الاستثمار – وأيضا تدريبهم على نوعية النزاعات التي قد تنشأ عن تلك العقود ودعمهم ماديا وفنيا وإعداد كوادر متخصصة منهم في التحكيم الدولي.

تقييم مدى جدوى استمرار

جمهورية مصر العربية في اتفاقية " الإكسيد " مصر لما كان الهدف من انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية واشنطن 1965 هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية، التي انضمت إلى هذه الاتفاقية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها وحتى يطمئن أصحاب رؤوس الأموال في الدول المتقدمة والذين يخشون على أموالهم من عملية التأميم التي كانت سائدة في الدول النامية حيث جاءت اتفاقية واشنطن 1965 لتبث الثقة في نفوس هؤلاء المستثمرين وذلك بإنشائها مركز مستقلا لتسوية منازعات الاستثمار وهو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" ذلك المركز الذي أحدث وضعا جديدا في مجال التحكيم الدولي إذ أنه أصبح جهاز دولي للتقاضي دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي حماية دبلوماسية من دولهم ليس هذا فحسب بل أن حكم التحكيم الصادر من هذا المركز " الإكسيد " يتميز بميزة النفاد المباشر داخل دولة التنفيذ دون حاجة إلى فرض أي رقابة قضائية عليه ، وبعد هذا تطورا غير مسبوق جاءت به الاتفاقية مقارنة مع غيرها من الاتفاقيات المنظمة لمسائل التحكيم لأنه كما سبق إيضاحه – أن هذه الاتفاقية تبنت أسلوب المراجعة الداخلية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ٢٥ من الاتفاقية أيضا خطت اتفاقية واشنطن خطوة هامة في مجال إلزامية حكم التحكيم حيث نصت المادة 1/53 على اعتبار حكم التحكيم ملزما لطرفيه وغير قابل للاستاف باي طريقة باستثناء الحالات الواردة في نص المادة ٢٥٠ من الاتفاقية.

مزايا الاستمرار في اتفاقية الإكسيد

ان انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية واشنطن 1965 أدى إلى وجود نظام قانونی منطـور فـي مجـال الاستثمار الأجنبي بالدول المتلقيـة لـهـذا الاستثمار حيث ضمنت بذلك جمهورية مصر العربية تدفق الاستثمار بشكل يرعى مصالحها الوطنية المتمثلة في إتخاذ خطوات واضحة على طريق النمو الاقتصادي الاجتماعي وذلك من خلال نقل تكنولوجيا متطورة ومعرفة فنية عالية في المجال الصناعي المستثمر بالإضافة إلى اكتساب خبرات وثقافات عديدة من خلال الدول المستثمرة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى استغلال الثروات الطبيعية وتفعيلها بما يقتضى مصالح الدولة المضيفة - جمهورية مصر العربية - كما ان تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر يقتضى الترويج لفرص ومزايا الاستثمارات الكائنة فيها ، وإطلاعهم على الأوضاع القانونية ليتأكدوا من عدم توافر مخاطر غير التجارية - لذا سعى قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي 43 لسنة 1974 وتعديلاته إلى تحقيق هدفين في آن واحد ، الهدف الأول هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها وتوفير بعض المزايا والحوافز لها ، والهدف الثاني هو حماية هذه الاستثمارات من المخاطر السياسية وما في حكمها وأخيرا اطمئنان المستثمر الأجنبي أنه في حالة وجود خلافات أو نزاعات بشأن عقود الاستثمار ستكون هناك جهة محايدة تخرج عن نطاق قضاء الدولة المضيفة تقوم بالفصل في هذا النزاع في حيدة ونزاهة - من وجهة نظر المستثمر الأجنبي.

امثالب الاستمرار في اتفاقية الإكسيد

تعد أهم المثالب التي واجهت جمهورية مصر العربية من انضمامها إلى اتفاقية واشنطن 1965 أن هيئات التحكيم التي تشكل وفقا لقواعـد المركز الإكسيد قد لا يكون لها اختصاص بموجب شرط في اتفاقية دولية في غير الحالات التي يوجد فيها شرط تحكيم في عقد بين أطراف النزاع ، أو يكون اتفاق التحكيم في شكل مشارطة فإن هذا التفسير لا يأخذ في اعتباره ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين الأطراف كشرط للبدء في الإجراءات أمام المركز " الإكسيد " ويرجع السبب في ذلك أن شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم تفترض وجود عقد سابق مبرم بين الطرفين ووفقا لتفسيرات هيئات التحكيم بالمركز " الإكسيد " . يستطيع المستثمرون من رعايا الدول المتعاقدة في أي اتفاقية استثمار ثنائية تتضمن الشروط السابق ذكرها ، والذي لم تتدخل الدولة معه في أي علاقة تعاقدية أو حتى لم تكن تعرف عنهم شيئا التقدم بطلب التحكيم بشكل منفرد واستدراج المؤسسات الحكومية ذات السيادة إلى هيئات تحكيم مركز " الإكسيد " وذلك على غير رغبتهما أو موافقتها في جميع أنواع المنازعات التي لم تكن تتوقعها وبناء عليه ويفرض اختصاص " مركز الإكسيد " على أساس اتفاقيات الاستثمار الثنائية فهذا الأمر يمثل اتجاها واضحا في الممارسات الحالية لهيئات التحكيم داخل مركز الإكسيد . ذلك لأن نص المادة ٢٥ من الاتفاقية تنص صراحة على أنه : " إن الموافقة الضرورية لتشكيل هيئة تحكيم مختصة بموجب اتفاقية إنشاء مركزالإكسيد تتحقق عن طريق قرار منفرد من المستثمر وليس بموجب اتفاق بين الأطراف المتنازعة للاستفادة من الإيجاب العام والدائم والغير محدد الصادر من الدولة اللجوء إلى التحكيم " الأمر الذي يأخذنا إلى موقف غير متوازن أو غير تعامل يخالف ما استقر عليه الفكر القانوني ، من أن إقامة إجراءات التحكيم تعتمد على وجود اتفاق مسبق بين الأطراف وهذا ما تضمنته القوانين الحديثة والمقارنة وأيضا قواعد اليونيسترال للتحكيم ، وفوق كل هذا مبدأ المساواة بين الأطراف إذ تعتمد إجراءات التحكيم على مبادرة أحد الطرفين " المستثمر الأجنبي * وليس على اتفاق بين الطرفين في الوقت الذي لا يملك فيه الطرف الثاني " الدولة السامية نفس الحق في إقامة إجراءات التحكيم ضد المستثمر.

لذا يرى الباحث ضرورة أعادة النظر في الخضوع لهذا المركز .

وذلك في ضوء اتجاهاته التي يمكن أن تعرض المصالح الوطنية للخطر ، إذا عرضت على المركز خاصة وأن مصر خسرت عشرات المليارات من الدولارات أمام هذا المركز وكان آخرها قضية وجيه سياج الشهيرة - لذا يرى الباحث شرورة إعادة النظر في اللجوء إلى هذا المركز – الإكسيد – وذلك أوقف نزيف الأموال التي خسرتها وستخسرها مصر .

سبق أن أوضحنا أن الاستثمارات الأجنبية تعود بالفائدة الكبيرة بالنسبة للدول المستوردة لها ، إذ أنها تمد الدولة المضيفة لها بالموارد المالية الضرورية التنمية اقتصادها ، كما أن هذه الفائدة ليست مقتصرة على هذه الدول فقط ، بل تمتد إلى الدول المصدرة لرأس المال ، باعتبار أن الأخيرة تضمن عن طريق الاستثمارات التي يقوم بها رعاياها استمرار تدفق الموارد الأولية لصناعتها ، وتساعد على فتح أسواق جديدة أمامها لتسويق منتجاتها ، الأمر الذي يدفع الحكومات المصدرة للاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى تشجيع مواطنيها على الاستثمار في الخارج الأمر الذي معه والحال كذلك لابد أن يكون هناك توازن في العلاقة بين الدولة المصدرة لرأس المال والدول المتلقية له – مصر – لأن مصالح الدولتين مشتركة لذا – يرى الباحث - أنه لا مانع من استمرار جمهورية مصر العربية في الانضمام لاتفاقية واشنطن 1965 باعتبارها الاتفاقية الأفضل على الاتفاقيات السابقة عليها مع ضرورة مراجعة جمهورية مصر العربية تشريعاتها الداخلية الخاصة باستثمار المال العربي والأجنبي وبالرغم من ذلك لا مانع من استمرار تحفيز المستثمر الأجنبي من الاستمرار في استثماراته داخل جمهورية مصر العربية ليس هذا فحسب بل إعطائه الضمانات الكافية لحماية استثماراته سواء :

1 - من الناحية الاقتصادية، التي تتمثل في توفير فرصه جيدة للاستثمار ، إذا دائما يتوقع المستثمر تحقيق عائد مجزى يفوق ما تحققه الفرصة البديلة في دولة أخرى إذ أن هذا العامل بالذات هو الذي يحفز رؤوس الأموال في كل بلد على أن تغادر موطنها سعيا وراء الربح الأفضل .

٢- حماية الاستثمارات الأجنبية من المخاطر غير التجارية: تلك التي يتعرض لها الاستثمار في القطـر المضيف ، فإذا كان المستثمر الأجنبي مستعد لتحمل المخاطر التجارية التي قد تواجهه ، إلا أنه يكون دائما غير مستعد لتحمل عبء الخسائر الناتجة عن المخاطر غير التجارية التي تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية العامة . فإذا ما توافر للمستثمر تلك الضمانات التشريعية الكافية لتأمين استثماراته التي ينشدها ، فإنه لم يبقى للدولة المصدرة لرأس المال والدولة المضيفة له إلا إيجاد آليات لازمة لحماية مصالح الطرفين سواء كان ذلك بإبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية عرضها حماية الاستثمار الأجنبي وأيضا حماية الدولة المضيفة ، ليس هذا فحسب بل أيضا إصدار تشريع متوازن ينظم العلاقة من المستثمر والدولة المضيفة لأن مصالح الطرفين متبادلة ومتساوية .

كذلك لابد أن تتضمن عقود الاستثمار شرط صريح وواضح يؤكد اللجوء إلى الحلول الودية البديلة كالوساطة والتوفيق قبل اللجوء إلى المركز الدولي لحسم منازعات الاستثمار بواشنطن وأن يحدد هذا الشرط مسبقا في العقد ، حيث أن في لك تخفيف من وطأة الأحكام الجائرة الصادرة عن هذا المركز " الإكسيد " ، ضلا عن ذلك تحقيق ما استقر عليه الفكر القانوني من ضرورة التوازن في العلاقات التعاقدية حيث أن القوانين الحديثة والمقارنة وأيضا قواعد اليونيسترال النص على ضرورة وجود إتفاق سابق بين الأطراف على التحكيم . وأخيرا اللجوء إلى كبار المتخصصين في صياغة العقود التي تبرم بين الدولة والمستثمرين . مع ضرورة النص صراحة في عقد الاستثمار على اللجوء أو عدم الجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، كما يمكن النص صراحة لى اتفاق التحكيم على عدم لجوء أي من الطرفين إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار - حال الاتفاق على جهة معينة لتسوية النزاع – أيضا يمكن الأجانب ان يفرض في عقد التحكيم شرط جزائي حال مخالفة أي من الطرفين الشرط السابق باللجوء إلى المركز • الإكسيد " وخير جزاء في هذه الحالة هو عدم قبول رفع الدعوى أمام المركز " الإكسيد - حال الاتفاق على اللجوء إلى مركز آخر ويأتي ذلك النص صراحة ليس في اتفاق التحكيم بل يمكن تعديل بعض النصوص الموجـودة في القوانين والتشريعات الصادرة في الدولة المضيفة مثل " قوانين استثمار رأس المال العربي والأجنبي 43 لسنة 1974 الصادر في جمهورية مصر - العربية وتعديلاته وأيضـا فـي قـانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة .۱۹۹۷