الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / تطبيقات عملية لبعض الأحكام الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" الإكسيد "

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

بتاريخ ۱۲/۱۲/ ١٩٧٤م تم إنشاء الشركة المصرية لتطوير السياحة .E.T.D.C" (1) بناء على اتفاق مشترك بين الهيئة المصرية للسياحة والفنادق .S.P.P" وذلك لتنمية السياحة في منطقة الأهرام ورأس الحكمة برأس مال يبلغ ( ۲ مليون دولار أمريكي ) يتم زيادته إلى ( ١٠ مليون دولار أمريكي ) بنهاية الخمس سنوات الأولى ، وكان الاتفاق على أن تساهم شركة ".S.P.P" بنسبة 60% من رأس مال المشروع الهيئة المصرية للسياحة والفنادق بنسبة %40 من رأس مال المشروع وتتمثل هذه النسبة في نقل حق الانتفاع بالأرض التي سيقام عليها المشروع إلى شركة "ET.D.C" وأوضح الأطراف بأن اتفاقهم كان وفقا للقوانين المصرية ومنها القانون 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر . ثم أسندت شركة " .S.P.P" تنفيذ المشروع إلى أحد فروعها وهي شركة "SPP "ME .

ويتـاريخ ١٩٧٥/٤/۱۲ أخطـرت الهيئـة المصرية العامـة للاستثمار "GIA" (") شركة .S.P.P بموافقة مجلس الإدارة على إنشاء المشروع المشترك وتنفيذه من خلال الشركة المصرية لتطوير السياحة لمدة خمسين عام ، وقد تم تمديد تلك المـدة إلى تسعة وتسعون عام بناء على طلب المستثمر الأجنبي وبموافقة رئيس الجمهورية.

ويتـاريخ ١٩٧٥/٥/٢٢ تقرر تخصيص الأرض للأغراض السياحية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية على أن يكون للهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق حق الاستغلال لتلك الأراضي (3) وفي شهر أكتوبر عام 1975 نقلت الهيئة المصرية العامة للسياحة والفنادق حق استغلال تلك الأراضي إلى الشركة المصرية لتطوير السياحة .E.T.D.C طوال الفترة الزمنية للمشروع.

وفي بداية شهر يونيو عام 1977 أصدر وزير السياحة المصرى قرارا بموافقة الوزارة على الخريطة الرئيسية لمنطقة هضبة الأهرام  .

وبعد ذلك بدأت الشركة المصرية لتطوير السياحة العمل في تنفيذ المشروع حيث قامت بحفر أماكن البحيرات الصناعية والتخطيط لبناء فنادق سياحية وتمهيد الطرق ، ومد شبكات المياه والصرف الصحي ، كما قامت بتسويق للمشروع داخل مصر وخارجها حيث تمكنـت مـن بيـع ٣٨٦ قطعة أرض مخصصة للوحدات السكنية والخدمات .

وبنهاية عام ١٩٧٧ واجه مشروع هضبة الأهرام معارضة سياسية الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح محل تحقیق برلماني بجمهورية مصر العربية ، وتمثلت جملة الاعتراضات في أن المشروع يمثل تهديدا للآثار الفرعونية التي لم تكتشف بعد في منطقة هضبة الأهرام ، لأن ما تم اكتشافه يقل بكثير عن الآثار التي لم تكتشف بعد وبالتالي فإن المشروع يمثل اعتداء على الحضارة المصرية القديمة . وبعد ذلك أعلن وزير الثقافة والإعلام المصري أن الأراضي المحيطة بالأهرام تعد منطقة أثرية الأمر الذي ترتب عليه أن قامت الهيئة المصرية العامة للاستثمار سحب موافقتها على المشروع  ثم تبعه قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٤٧٥ لعام 1975 الخاص بحق الهيئة المصرية العامة للسياحة الفنادق في استغلال هضبة الهرم .

حكم المركز الصادر في نزاع بين شركة Wena Hotels Limited وحكومة جمهورية مصر العربية

يتلخص موضوع هذه الدعوى في نزاع وقع بعد عدة اتفاقات استثمارية تم إبرامها بين شركة Wena Hotels Limited (1) وشركة الفنادق المصرية "Egoth" أحدهما في 8 أغسطس ١٩٨٩ ، والآخر بتاريخ ٢٨ يناير ۱۹۹۰ بشأن تطوير وإدارة فندق النيل هيلتون وفندق الأقصر بالأقصر . وبعد فترة من الاتفاقات نشب بينهما خلاف بسبب عدم الوفاء بتنفيذ التزاماتهما المتبادلة ، مما حنا بشركة Wena Hotels Limited بالتقدم للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحل النزاع عن طريق التحكيم  ، وذلك استنادا إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية التي تم إبرامها في ١٩٧٥/٧/١١ بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين لدول الأطراف في هذه الاتفاقيـة ومواطني الدول الأطراف الأخرى في ذات الاتفاقية . وذلك عن طريق التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن .

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بخمس اعتراضات أولها : عدم وجود موافقة سابقة على تسوية المنازعة بطريق التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، ثانيها : عدم اختصاص محكمة التحكيم بالمركز بنظر النزاع لأنه يجب معاملة الشركة المدعية باعتبارها شركة مصرية لأن غالبية المساهمين فيها يحملون الجنسية المصرية وفقا لنص المادة (١/٨) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ، ثالثا : عدم تعلق النزاع باستثمار ذلك لأن شركة Wena Hotels Limited لم تقم بأي استثمارات في مصر . والاعتراض الرابع : يتعلق بعدم امتثال الشركة المدعية لنص المادة (١/٨) المذكورة بضرورة مرور ثلاث أشهر عقب محاولة تسوية النزاع عن طريق الوسائل المتاحة في الدولة المضيفة للاستثمار قبل التقدم بطلب التحكيم أمام المركز ، والاعتراض الخامس والأخير يتعلق بعدم قانونية النزاع . ذلك لأن الحكومة المصرية لم تكن طرف في النزاع ، وأن الأطراف الحقيقيين للنزاع هما شركة الفنادق المصرية "Egoth" وشركة Wena Hotels Limited

وكان رد محكمة التحكيم بشأن الدفوع المبداء من الحكومة المصرية ، أن موافقة الحكومة المصرية لتسوية هذه المنازعة بطريق التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار متوافرة وذلك من خلال ورود هذه الوسيلة في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية عام 1975 ، حيث تضمنت هذه الاتفاقية موافقة عامة على تسوية منازعات الاستثمار التي تثور بين هذه الدول ومواطنى الدول الأخرى المنضمة لذات الاتفاقية بطريق التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

وقد ردت محكمة التحكيم أيضا على الاعتراض الثاني للحكومة المصرية المتمثل في وجوب معاملة الشركة المدعية باعتبارها شركة مصرية - فقد قضت محكمة تحكيم المركز على أن نص المادة (١/٨) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تطبق فقط على الشركة التي تحمل جنسية الدولة الطرف الثاني في النزاع والطرف الثاني في الاتفاقية وإن غالبية المساهمين فيها يتمتعون بجنسية دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية على أساس أنه نزاع بين دولة طرف في هذه الاتفاقية ومواطن تابع لدولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية أيضا.

أما الاعتراض الثالث الخاص بدفع الحكومة المصرية بعدم تعلق النزاع باستثمار فقد قامت الحكومة المصرية بسحبه ورأت أن النفقات التي تكبدتها الشركة المدعية لتطوير وتحديث الفنادق يمثل استثمارا وفقا لنصوص اتفاقية واشنطن شوية منازعات الاستثمار . وقد قامت الحكومة المصرية بسحب الاعتراض.

أما فيما يتعلق بالاعتراض الخامس والأخير للحكومة المصرية والتي نرى من خلاله أنها لم تكن طرف في النزاع ، فقد قررت الجهة المدعية أنها أمام لراعين الأول مع شركة الفنادق المصرية Egoth لمخالفتها الاتفاق المبرم معها والثاني مع الحكومة المصرية لقيامها بمصادرة استثماراتها في مصر دون تقديم التعويض المناسب ، ولعدم تقديم المعاملة المتساوية والعادلة لاستثماراتها . وقد رفضت محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كافة الاعتراضات المقدمة من الحكومة المصرية وقررت بأن هناك نزاع قانوني بين الحكومة المصرية والشركة المدعية على اعتبار أن الأولى ساعدت على مصادرة ممتلكات الثانية أو على الأقل لم تحل دون تحقق ذلك وهو ما ترتب عليه النزاع القانوني بين الطرفين .

تقييم الباحث للحكم :

الملاحظ أن محكمة تحكيم المركز قد اختصت بالرد على الدفوع المتعلقة بعلم اختصاصـها فـي نـظـر المنازعـة وأخذت بمبـدأ الاختصـاص بموجـب الاختصاص الذي نصت عليـه المـادة 1/41 من اتفاقيـة واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ، وعدم كونه نزاعا قانونيا وكذلك عدم وجود موافقة سابقة على إحالة النزاع أمام المركز الدولي تسوية منازعات الاستثمار إلا أن محكمة المركز است باختصاصها في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بالرغم من أن النزاع متعلق بعقد إيجار وليس استثمار بالمعنى الوارد في قانون الاستثمار المصرى

والذي يتطلب دخول الأموال من الخارج لاستثمارها داخل مصر . وقد تم تنفيذ الحكم الصادر عن المركز بموجب الحكم الموقع من سكرتير عام المركز والذي تم مراجعته أيضا عن طريق المركز ذاته .

قضية وجيه سياج حول أرض طابا

وتخلص وقائع النزاع في الفترة من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٤ حيث قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية والتي يمتلكها رجل الأعمال ووالدته الإيطالية وزوجته وأبناؤه الثلاثة بنسبة ٩٨١65% من الأسهم بأعمال البنية الأساسية في أرض طابا، وفي أغسطس ١٩٩٤ دخلت الشركة في اتفاقية مع شركة لومير الإسرائيلية لتأمين تمويل كافي لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع . وكانت المصادرة الأولى للمشروع .

حيث بدأت أخطاء الحكومة المصرية فكان الخطأ الأول لها اعتراض مجلس مدينة نويبع على المشروع وإصدار قراره بوقف العمل فيه دون النظر إلى حقيقة أن موقع المشروع خارج حدود المدينة وكان هذا هو أول تهديد من قبل الحكومة المصرية بالمصادرة حيـث تـم إرسال قوات من الشرطة إلى منطقة المشروع في محاولة لتنفيذ قرار مجلس مدينة نويبع ولكن هذه المشكلة تم حلها بعد شهر تقريبا حيث قامت وزارة السياحة بكتابة خطاب إلى المسئولين في مدينة توبيع دعتهم فيه إلى السماح لشركة سياج للاستثمارات السياحية باستكمال المشروع ، وقد طلبت وزارة السياحة في هذا الوقت من وجيه سياج إنهاء الشراكة مع شركة لوسير الإسرائيلية حيث أن هذا هو السبب في اعتراض مصر على تلك الشراكة ، وبالفعل تم إنهاء الشراكة بين وجيه سياج وشركة لومير الإسرائيلية في يونيو ۱۹۹۵ ، وفي العام التالي وتحديدا في مايو ١٩٩٦ أصدرت وزارة السياحة القرار رقم 83 لسنة 1996 يلغي التعاقد مع سياج بعد إخطاره من قبل بأن التفتيش أثبت عدم حدوث تقدم كبير في أعمال البناء على الأرض ، وجاء في القرار أن وجيه سياح فشل في الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد والمذكور في العقد ، وتم القبض على حجاج المعارضته تفيد الشرطة قرار وزارة السياحة .

رفع سياج دعوى أمام القضاء الإداري ضد قرار وزارة السياحة ، وبعد أربع أيام من بدء المحاكمة تمت محاصرة أراضي المشروع وسلمت إلى هيئة التنمية السياحية ، ثم صدر قرار المحكمة الذي قضى منطوقه : " أن قرار وزارة السياحة " غير قانوني لأنه صدر قبل انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بحسب ما ورد في العقد المحرر بين وزارة السياحة والشركة المدعية " سياج للاستثمارات السياحية " .

الخطأ الثاني الذي وقعت فيه الحكومة المصرية هو أنـه بتاريخ 19 أغسطس ١٩٩٦ عاد سياج إلى الأرض وحاز ملكية الموقع بموجب الحكم الصادر من القضاء الإدارى إلا أن هذا الوضع لم يستمر سوى 36 ساعة حيث حاصرت الشرطة المكان وذلك لاستئناف الحكومة المصرية الحكم الصادر من القضاء الإداري في سبتمبر 1996 أمام الإدارية العليا ، وقال محامي الحكومة أن وزارة السياحة اضطرت إلى إلغاء العقد ومصادرة الأرض لأن سياج " باع المشروع بأكمله تقريبا إلى الإسرائيليين " إلا أن المحكمة الإداريـة العليـا رفضت مطلب الحكومة المصرية وأيدت الحكم السابق الصادر بأحقية وجيه سياج في الأرض ... تجاهلت الحكومة المصرية قرار المحكمة الإدارية العليا ، وفي سبتمبر ۲۰۰۱ صدر قرار وزاري رقم ۲۷۹ یلغي التعاقد مع سياج ، فقام الأخير برفع دعوى من جديد ضد الحكومة المصرية أمام محكمة القضاء الإداري والتي تفرعت فيها الحكومة المصرية من جديد بعلاقة سياج مع الإسرائيليين ، وبالرغم من ذلك نصت المحكمة مطلب الحكومة المصرية وأيدت حق وجيه سياج في استكمال شروعه معتبره قرار وزارة السياحة غير قانوني ، وتقدمت الحكومة المصرية استئناف الحكم من جديد أمام الإدارية العليا حيث صدر حكم الأخيرة بتأييد حكم أول درجة ثم جاء قرار السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بنقل الأرض صالح شركة الشرق للغاز ، وفي 15 يوليو ٢٠٠٢ أي بعد ستة أشهر من القرار لى المحكمة الإدارية العليا ، حيث أصدر الرئيس / حسني مبارك قرارا جمهورياً رقم 205 لسنة ٢٠٠٢ بمصادرة الأرض بهدف تخصيصها " المنفعة العامة " ونص القرار على أن الأرض لا يمكن استخدامها إلا وفقا لتعليمات رئيس الوزراء.

طعن سياج على هذا القرار أمام القضاء الإداري ، وقبل البت فيه صدر قرار آخر من السيد / رئيس الوزراء بمصادرة الأرض ومنحها لشركة الشرق للغاز. وفي إبريل ۲۰۰۳ صدر حكم المحكمة الإداريـة الـذي أقر بأن أرض سياج أصبحت خارج نطاق أراضي الدولة وأنها أصبحت أرض خاصة برجل الأعمال وجيه سياج وتجاهلت الحكومة المصرية قرار المحكمة من جديد ، وبعد ثلاث أسابيع صدر قرار جديد رقم ٧٩٩ لسنة ٢٠٠٣ من رئيس الوزراء بمصادرة الأراضي واستمر الوضع هكذا حتى لجأ سياج ووالدته إلى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار " إكسيد " .

وبانتقال النزاع إلى المركز الدولي لفض المنازعات في أغسطس ٢٠٠٥ قالت مصر أن السبب في مصادرة الأراضي هو أن المدعين " وجيه سياج ووالدته يحملون الجنسية الإيطالية وليس مصريين ، ومن ثم فإن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ولكن الإكسيد أصدرت قرارها بأن النزاع يدخل في اختصاصها وكان جوهر الحكم أن المدعيين إيطاليان وليس مصريين .

وفي 6 سبتمبر ۲۰۰۷ أي بعد خمس أشهر من قرار المحكمة بنظر الدعوى ، اعترضت مصر على المحاكمة بدعوى إفلاس سياج في أواخـر التسعينيات ، ولكن تراجعت الحكومة المصرية عن هذا الدفع بعد أسبوع من إبدائه، ثم عادت من جديد في ٢٤ سبتمبر تقرر أن دعوى الإفلاس ضد سياج مازالت جارية ولم يتم إغلاقها بالرغم من أن مصر قررت من قبل بأن الإجراءات - الإفلاس - قد أغلقت في ٢٤ يونيو ١٩٩٩ ولكنها أصرت على أنه أعيد فتحها من جديد عام ٢٠٠٣ عندما كانت هناك مزيد من الديون للبنك العربي الأفريقي وسلطات مطار القاهرة وشركة الشمس ، ولكن سياج رد على هذا الدفع الميدي من الحكومة المصرية بأن قدرة الحكومة المصرية المالية تحكمها فقط القوانين الدولية، ولا تتأثر بالقوانين المصرية الداخلية وإذا كانت هناك أي قوانين داخلية يمكن التأثر بها يكون القانون الإيطالي . ولكن المحكمة وجدت أن مصر لم توضح أن سياج كان مفلسا في الوقت الذي نظرت فيه المحكمة الدعوى ، وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بشهادة أو ورقة رسمية تشير إلى أن سياح أعلن إفلاسه ، وبالفعل قدمت مصر شهادة صادرة من محكمة الجيزة تعيد ذلك إلا أن التحكيم الدولى لم يعتبر هذه الشهادة قرينة على إعلان إفلاس سياج ، حيث وجدت المحكمة أن إعلان إفلاس سياج كان في يناير عام ١٩٩٢ وفي ٢٤ يونيو ١٩٩٩ تم إغلاق إجراءات الإفلاس بعد دفع الدين وتم إخلاء مسئولية سياج من الإفلاس، أعيد فتح إجراءات الإفلاس في عام ٢٠٠٣ ، وأيضا لم يتم إعلان إفلاس سياج مرة أخرى ، خاصة أنه لم يتم إعلان إفلاس سياج عند رفع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "أكسيد" وفى 11 إبريل ٢٠٠٨ صدر حكم التحكيم لصالح وجيه سياج حيث ورد الحكم بأنه " حيث تجد المحكمة أن النزاع الحالي من اختصاصها وفي ضوء ذلك ، تجد المحكمة وتعلن أن سياج في كل الأوقات لم يكن مصرى الجنسية ، وتنتهى المحكمة إلى أن المعارضة المصرية للتحكيم مبنية على مزاعم بالجنسية المصرية لسياج ، وكل هذه المزاعم بشأن عدم حقيقه لجنسيته المزدوجة فشلت وتم استبعادها . لذا تعلن المحكمة أن اعتراض نصر على التحكيم بسبب مزاعم بتزوير سياج أو سوء سلوكه للحصول على الجنسية اللبنانية فشلت أيضا وتم استبعادها ، حيث وجدت المحكمة أن رفض مصر التحكيم بسبب المزاعم حول إفلاس سياج فشلت وتم استبعادها ، وفي شأن المسئولية وجدت المحكمة أن المدعين أسسوا كل العناصر الضرورية في دعواهم، مصر مسئولة عن مصادرة استثمارات المدعين بشكل غير قانوني ، كما أن مصر مسئولة عن فشلها في تقديم الحماية الكاملة لاستثماراتهم . وبناء عليـه تـكـون الأسـرار التي لحقت بالمـدعى وتامر المحكمـة باسترداد المدعين مبلـغ 74,550,794 مليون دولار أمريكي ( أربعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسون لها وسبعمائة أربعة وتسعون دولار أمريكي ) من مصر تعويضا عن أفعالها النياك المعاهدة الثنائية للاستثمار على أن يقسم التعويض على النحو التالي : ٦٩.١٠٨,٨٥ مليون دولار ( تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية آلاف وثمانمائة لمانية وخمسون دولار أمريكي ) تعويضا عن خسائر المدعيين في الاستثمار ، ٤.٤٤١.٩٣ مليون دولار ( أربعة ملايين وأربعمائة واحد وأربعون ألفا وتسعمائة سنة وثلاثون دولار أمريكي ) عن قيمة أعمال البناء التي نفذها المدعون ، ثم ن دولار أمريكي تعويضا للمدعيين عن نفقاتهم في المحاكم المحلية في مصر. والباحث يرى أن تكيف الهيئة التحكيمية بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في غير محله ذلك لأن شركة سياج للإستثمارات السياحية شركة مساهمة مصرية وكان يجب إعمالا لنص المادة ٢٥ من الاتفاقية عدم قبول النزاع إلا انها أصدرت قرارها طبقا للمادة 41 من الاتفاقية أنها مختصة بنظره وأصدرت حكمها بتعويض وجيه سياج بمبلغ 74,550,794 مليون دولار وقد قام وجيه سياج فور حصوله على الحكم سالف الذكر وبعد 30 يوم من صدوره بتوقيع الحجز على الأموال المودعة في البنك الأهلي بلندن وبنك مصر بباريس ، ولكن الحكومة المصرية طعنت على الحكم بالبطلان لوجود خطأ في الإجراءات بالرغم من أن هذا الطعن بالبطلان لا يوقف تنفيذ الحكم ذلك لأن حكم التحكيم الصادر عن المركز حكم نهائي ، إلا ان الحكومة المصرية مازالت في مفاوضات مع وجيه سياج لوقف إجراءات الحجز على أموال البنوك المصرية في الخارج إلا أن الباحث يرى أن وجيه سياج بهذا الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية من السكرتير العام للمركز يستطيع أن يحجز على أي ممتلكات خارجية تابعة للحكومة المصرية كضمان لتحصيل التعويض الذي حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لصالح سياج ، ويرى الباحث أن ما يثير الحزن والأسى أن هذه الأموال المقضى بها لوجيه سياج لم يدفعها من استولوا على المشروع وتسببوا في هذه المشكلة وتحدوا أحكام القضاء المصري بل ستدفعها مصر من ميزانية الدولة.