الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 10 يونيو 1958م

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    203

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 10 يونيو 1958م

- ‏"تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها، وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أومعنوية، كما يسري نطاقها كذلك على الأحكام التي لا تعتبر وطنية في الدولة التي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها.

  ‏"لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلاإذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ- أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أوأن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف ........

 

- مفاد نص المادة السابقة بأنه عند تحديد أهلية الشخص في إبرام اتفاق التحكيم فقد أحالت هذه المادة للقانون واجب التطبيق، أي أن أهلية الشخص المعنوي العام اللجوء إلى التحكيم يحددها القانون الوطني فقد رخصت الاتفاقية لقاضي الشهيد إلغاء القرار التحكيمي الأجنبي حال انعدام أهلية أنا من أطراف الاتفاق التحكيمي أم حال عدم صحة ذلك الأخير ذاته، وإذا كانت الاتفاقية قد أسندت رفض الشيء في الحالة الأولى إلى انعدام الأهلية، فلايجب أن يحمل ذلك التجاوز اللفظي في الصياغة على الاعتقاد بأن الاتفاقية تتطلب انعدام أهلية الأطراف لرفض تنفيذ القرار التحكيمي، فذلك الرفض ينبني ولاشك- على مجرد نقص أهلية أحد طرفي الاتفاق التحكيمي، ويحمد للاتفاقية هنا أنها حددت ذلك القانون الذي يعتد به لأغراض تحديد مدى قيام الأهلية القانونية لدى الأطراف، وتقصد به ذات القانون الذي أخضع أطراف اتفاق التحكيم ذلك الأخير له(") ولذلك يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن حظر لجوء الأشخاص الفرنسية العامة للتحكيم قد فرضته المادة 2060 مدنى وليس اتفاقية نيويورك، لأن الاتفاقية لم تتضمن أي قواعد تجيز أوتمنع لجوء الأشخاص العامة للتحكيم وأحالت ذلك للقانون الوطني.

 خلاصة هذا الرأي أن الاتفاقية لم تتضمن أي مبادئ محددة تجيز خضوع منازعات الدولة لطريق التحكيم .

 

الرأي الثاني : يرى أن الاتفاقية تطبق على منازعات العقود الإدارية :

   يستند أصحاب هذا الرأي إلى نص المادة (1/1) من الاتفاقية بأنه قد جاء عاما، وقرر سريانها على أحكام التحكيم في المنازعات الناشئة بين أشخاص طبيعية أو معنوية في المجال الدولي كما أن الاتفاقية تهدف إلى تنشيط التحكيم في المجال  التجاري الدولي ولذايجب الأخذ بالمعنى الواسع للتجارة الدولية وليس بالمعنى الضيق.

 

  هذا الاتجاه سار عليه بعض أحكام القضاء العادي في فرنسا، منها الحكمان الشهيران Bec freres ، ICori وقد جاء بهما جواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، طالما كانت هذه العقود مرتطبة بعمليات اقتصادية، يترتب عليها حركة أموال وخدمات أومدفوعات عبر الحدود، وسوف نوضح ذلك عند الحديث عن الوضع في فرنسا.

  عموما اتفاقية نيويورك لم تنص صراحة بجواز التحكيم في منازعات الدولة العقدية، وسوف يتهيأ لنا في مهلة لاحقة من دراستنا أن نتعرض بالتحليل المعمق لهذه الاتفاقية، وذلك بمناسبة الحديث عن القانون واجب التطبيق على التحكيم في منازعات الدولة، وعند الحديث عن حكم التحكيم (الطعن عليه وتنفيذه وإشكال التنفيذ حياله).