تعد اتفاقية عمان للتحكيم التجاري أول اتفاقية عربية تعنى بشؤون التحكيم التجاري وتنص على إنشاء مركز للتحكيم على صعيد الوطن العربي ومقره الرباط). وذلك لإيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، من شأنه تحقيق التوازن في مجال حل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية وإيجاد الحلول العاجلة لها.
وتعد نصوص المواد( ۳۶ و ۳۵ ) من الاتفاقية من أهم نصوصها حيث نجد أن المادة 1/34 من الاتفاقية حددت الأسباب الموجبة لطلب إبطال حكم التحكيم حيث نصت على إنه:
يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب التالية:
. أ. إن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
ب. إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كانت من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيرا جوهريا بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعا لتقصير طالب الإبطال.
ج. وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار"
وبذلك تعد أحكام التحكيم الصادرة بموجب اتفاقية عمان العربية للتحكيم ،ملزمة ونهائية وواجبة التنفيذ من قبل. كافة الدول الأعضاء في الاتفاقية، وهي بذلك جاءت على غرار اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965، لكونها وضعت آلية داخلية تختص بإبطال أحكام التحكيم بناء على أسباب محدد)
هر حيث يقدم طلب بطلان الحكم إلى رئيس المركز عند توفر سبب من أسباب البطلان وذلك خلال المدة المحددة ومن ثم يقوم مكتب المركز لا بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من المحكمين المسجلين في قائمة المركزها ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة من المحكمين الذين أصدروا قرار.