تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المتخصصة في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية فقط دون بقية مسائل التحكيم.
وقد نظمت المادة 37 من الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية وحددت الحالات التي يجوز من خلالها للهيئة القضائية المختصة أن ترفض تنفيذ
الحكم عند توفرها وكذلك حددت ما يجب على طالب التنفيذ تقديمه من أجل الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين.
وكذلك عددت المادة ۳۰ من الاتفاقية والتي أشارت إليها المادة ۲۷ الحالات التي يجوز للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها رفض الاعتراف بالحكم ، و بالتالي عدم تنفيذه، وهذه الحالات وفق المادة ۳۰ هي:
أ. إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.
ب. إذا كان غيابية ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا
صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج. إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
د. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا الحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق .. محلا وسيبا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.
ه. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الإعترف به محلا
الدعوی منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي ص در عنها الحكم المشار إليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها.
أما بالنسبة لمدى إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقا الأحكام هذه الاتفاقية نستطيع القول بعدم إمكانية تنفيذ الحكم المقضي ببطلانه في دولة مقر التحكيم وذلك بسبب إلزام هذه الاتفاقية لطالب التنفيذ بالقيام بتقديم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية الموجودة في المكان الذي صدر فيه الحكم تفيد حيازته للقوة التنفيذية).
وبالتالي يقع على عاتق طالب التنفيذ تقديم شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائية وحائزا لقوة الأمر المقضي به؛ أي أن هذا الحكم لا يقبل الطعن به وذلك إما لإنقضاء مواعيد الطعن أو بسبب رفض الطعن وعدم قبوله، وذلك بتقديم صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
وهذا هو أيضا موقف اتفاقية تنفيذ الأحكام في دول جامعة الدول العربية لعام ۱۹۵۲ والتي حلت محلها اتفاقية الرياض بموجب المادة ۷۲ من الاتفاقية.
وذلك من خلال نص المادة الأولى منها، والتي وصفت الحكم القابل التنفيذ بالحكم النهائي، ونص المادة الثالثة فقرة (و) والتي اعتبرت حكم المحكمين غير النهائي من ضمن الحالات التي يجوز من خلالها للسلطة المختصة رفض تنفيذ الحكم، ونص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي اشترطت تقديم شهادة من الجهات المختصة تدل على أن هذا الحكم هو حكم نهائي واجب التنفيذ..