نصت إتفاقية نيويورك على أنه يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي إذا قدم الحصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه الإعتراف والتنفيذ الدليل على : أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما إتفق عليه الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق، وتكرس إتفاقية نيويورك بذلك عدة قواعد دولية منها:'
- انها ترجح قانون سلطان إرادة الطرفين في تسمية المحكمين على أي قانون آخر سواء كان قانون بلد التنفيذ او قانون بلد التحكيم او القانون المطبق على إجراءات التحكيم او القانون المطبق على اساس
النزاع.
وهكذا فإن سلطان الإرادة هو الذي يسمي المحكمين وهو يحدد طريقة تشكيل هينة التحكيم ( المحكمة التحكيمية ) وبالتالي فإنه إذا احال إلى نظام هيئة تحكيمية دولية دائمة أو إلى نظام تحكيم مثل قواعد اليونيسترال ، فيكون هذا النظام هو قانون إرادة الطرفين الذي يرجح على اي قانون آخر .
- إن الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمين قائم حيث يثبت أن لكن السلطان الارادة حدودا ، فهو مفيد اسس العامة للمفعوی فلو إتفق الطرفان على حصر حل تسمية المحكمين طرف واحد، وقد حصل ذلك، فإن الحكم التحكيمي الصادر بالنتيجة لن يكون فاية التنفيذ لذلك ، وبالرغم من أن إتفاقية نيويورك قد کرست قانون سلطان الارادة إلا إنه يفى قانونا كسائر القوانين له ضوابط ذاتية
فتكون إتفاقية نيويورك قد عالجت بجرأة أمر تسمية المحكمين في حال وجود قانون إرادة الطرفين، مرجحة هذا القانون على أي قانون أخر. أنها عالجت إذا أمر الشرط أنحكيمي الدولي الكامل، تحكيمة نظامية كان أو تحکیم حالة من الحالات الخاصة، ولكنها لم تعالج أمر الشرط التحكيمي الناقص أي الذي نرك فيه سلطان الارادة أمر نسبية المحكمين، وحين وقع الخلاف صار هناك فريق مدع له مصلحة في التحكيم وفريق مدعى عليه ليي له مصلحة في أنحكي"، وفي غياب الإتفاق المسبق على أسماء المحكمين، وفيما إذا لم يكن التحكيم نظامية، أي ليست فيه هيئة تحكيمية تشرف عليه وتسمي نبه المحكمين، يخشی ألا يسمي أحد الخصمين حكمة أو أن يختلف المحگمان على إسم الحكم الثالث... حينئذ تطبق إتفاقية نيويورك قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم... ومع ذلك، فإن هذا القانون قد يرد على قانون آخر، أو لا يجيز نسبة المحكمين، أو قد لا يكون عالج هذا الوضع وحتى لو أجاز القانون للقاضي تعيين المحگم ، فمن يكون القاضي المختص بذلك؟
هذا الجانب لم تعالجه إتفاقية نيويورك ، بل إكتفت بمعالجة الشرط التحكيمي الكامل الذي يعين مكان التحكيم، والذي إن لم يسم المحكمين فقد عين طريقة نسبتهم ( بالإحالة مثلا النظام هيئة تحكيمية دائمة)، وكما ذكرنا سابقا، فإنها لم تعالج الشرط التحكيمي الناقص أي الذي لا يسمى المحكمين ولا يعين طريقة تسمينه ولا يعين مكان التحكيم والذي تعتبره كثير من الأنظمة القانونية في العالم ناقصة. وإذا كانت بعض الأنظمة القانونية تعثير الشرط التحكيمي الذي لا يعين مکان التحكم باطلا فإن أكثر الأنظمة لا ترتب البطلان على ذلك، ولكنها نحيل إلى المحكمين أمر تحديد المكان، ويقي أسابي في كل الأنظمة تشكيل المحكمة التحكيمية. وهناك أنظمة قانونية مثل النظام القانوني المصري والفرنسي السابق تعثر عدم تعيين المحكمين سيالبطلان الشرط التحكيمي، بينما نذهب أكثر الأنظمة القانونية في العالم إلى إعتبار الشرط التحكيمي باطلا إذا خلا من تعيين طريقة تسمية المحكمين، أو في حال خلوه من تسميتهم. وهذا الشرط التحكيمي الناقص يطرح فراغة في التحكيم الدولي، فالفقه يذهب إلى تطبيق قانون مكان التحكيم ولكن ماذا إذا خلا الشرط التحكيمي من تعيين مكان التحكيم أيضا؟ فقد يراجع في هذه الحالة كل طرف قاضيا و يعين كل قاضي محكمة. هذا الوضع الذي لم تعالجه إتفاقية نيويورك عالجته إتفاقية جنيف.
التساوي في المعاملة والتحكيم العدد الأطراف:
إلى جانب الحق بدعوی عادلة التي يمكن أن تحد أولوية العقد التحكيمي في إختيار المحكمين فإن مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف هو من المبادئ التي يمكن أيضا أن تحد من حرية المتعاقدين، وهذا المبدأ أسفر عن طرح أزمة التحكيم المتعددة الأطراف من خلال حكم أصدرته محكمة النقض الفرنسية وأحدث هزة أرضية في عالم التحكيم الدولي .
متطلبات المحكمين الدوليين:
كل شخص طبيعي قادر أن يكون محكمة، والشرط الوحيد الذي يشترط كقاعدة عامة الأهلية القانونية والشرعية وان يكون بالغ عاقلا إلى جانب ذلك هناك قوانين تشترط أن يكون الحكم رجلا وأخرى أن يكون من دين معين وقوانين تشترط أن يكون ذكر وأن يكون حقوقية وبعضها يشترط أن يكون من أهل البلد، ولكن هذه ليست سوى إتاء فالقاعدة العامة هي أن أي شخص يمكن أن يكون محكمة.
الممارسات والتجارب:
أصبح من الأهمية أن يظهر المحكمون الدوليون معرفة بالعالم وبالعلاقات التجارية الدولية ومختلف تقاليد ومفاهيم المشاركين في التحكم. إن محكمة عادية إذا كان مرتبطة بالثقافة التي تشربها والمجتمع الذي كبر فيه هو محكم يصلح للتحكيم الداخلي، ولكن الحكم الدولي المجرب يحاول تجاوز الإطار الداخلي ويسعى لتجاوز الأحكام الداخلية ولا يقف عند ثقافته وحدها بل يتعداها إلى ثقافات الآخرين بالفهم والتفهم والأفق الواسع الذي لا تحده قيد داخلية، لأنه من المفر کیرا بالثقة بالتحكيم الدولي أن تتغلب الثقافة المحلية للمحكم على نظرته النزاع.
هذه الناحية هي بالفعل أسابية في التحكيم الدولي، وقد أخذت مراكز التحكيم الدولية توليها الأهمية التي تستحقها وتأخذها بعين الإعتبار. فمعظم دول العالم الثالث لا نثق كثيرة بالتحكيم التجاري الدولي، لأنها نشعر أحيانا أن التحكيم هو محاكم مختلطة جديدة يحاكم فيها القوي الضعيف والدول الصناعية وتجارتها القوية دول العالم الثالث وتجارته الضعيفة وفقا لمفاهيم وقواعد الدول الصناعية إتفاقية نيويورك کرست تطبيق قانون سلطان الإيرادة ع الذي يجري فيه التحكيم فإذا إتفق الطرفان على من فيكون إتفاقهم هو القانون المعمول به. أما إذا غاب ا تحديد موهلات المحگم إلى قانون البلد الذي يجري فيه ننزاع في إستقلالية المحكم.
في معظم الأنظمة القانونية الداخلية ومعاهدات التحكيم الدولية ب موضوع إستقلالية وحياد المحكم. في قوانين التحكيم الدولية بجانب هذا الموضوع دون تاکید و إشارة إليه، بينما في قوانين د الداخلية هناك تأكيد صريح على أن الحكم يجب أن يكون منفوح في القانون النموذجي للتحكيم ( اليونيسترال ) يشترط في المحكرات واستقلاله» و في هذا الإنجاه ذهب القانون المصري الذي إشترط ایناز الحكم الإستقلاله وحياده) و كذلك قانون التحكيم الدول وكذلك القانون اليمني ، أما قانون الإمارت العرية المتحدة فإشت الحكم الشروط المشروطة في القاضي.
وفي الحالات التي يذهب فيها الحكم بعيدا عن الحياد والاستقلال وبشكل ظاهر فإن ذلك يؤدي إلى جواز عزله، أما إذا بقي منترا و مترا بالرصانة والتستر ولا يظهر سوى العطف على مطالب الطرف الذي سماه والحرص على فهم سائر المحكمين لوجهة نظر و حجج الطرف الذي سماه فلا يطرح المحگم مشكلة، ويفي رئيس المحكمة أحكة هو الضمان والرقيب وهو الذي يجب أن لا يتحيز لأنه حجر الزاوية في الحياد والاستقلال.
وقد نصت صراحة كل أنظمة مراكز التحكيم على حياد و استقلال المحكمين من اليونيسترال مرورا بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية إلى مرکز لندن للتحكيم الدولي، ونظام اليونيسترال بنص على إجازة عزل الحكم إذا رسمت الظروف شكا حول حياده وإستقلاله و نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يذهب أبعد من ذلك إلى إجازة عزل الحكم في حال أخل بموجب الحياد أو لأي سبب آخر، ولا شك أن مبدأ الحياد كما ذكرنا يعتبر حجر الزاوية في ميدان التحكيم عموما والتحكيم الدولي على وجه الخصوص.
من المسلمات أن المحكم يجب أن يبقى مستقلا وحيادية خلال سير التحكيم، حتى أن بعض القوانين أجازت عزل المحكم لنفس أسباب عزل القاضي، ولكن يجب أن لا تذهب بعيدا في ذلك، فالحكم المعين من طرف يجب أن يكون مستقلا وحيادية والحكم الثالث أي رئيس المحكمة التحكيمية هو حيادي و مستقل بالفعل، وهو الذي يمكن تشبيهه بالقاضي، وفي مطلق الأحوال فإن النظام التحكيمي الذي إختاره الطرفان هو الذي يحدد حقوق وواجبات المحكمين في الحياد والاستقلال لإثبات نوع من الواقعية إلى أي مادی بمب أن يلتزم الحكم الأمرين من طرف بالمواد ؟ هل هو حياة مطلق؟ أم أنه حياد نسي؟ أم حيوان من نوع خاص؟
إن عطف الحكم على مطالب الطرف الذي سماه و نفهمه لهذه الطالب وحرصه على أن يتفهمها سائر المحكمين مفهوم و مقبول لا سيما في الشرقي، ولكن تحول الحكم إلى محام بل إلى جندي للطرف الذي سماه غير مقبول ان فيه خروج عن الحد الأدنى من الحياد و السنة الالية وهو أمر يعرض هذا الحكم للعزل ، ولكن إثبات مسلك الحكم المتحيز صعب للغاية ، إذا كان للمحكم راي مسبق في النزاع ليس من خلال كونه محكمة في دعوى تحكيمية أخرى بل من خلال وضعها حول النقطة القانونية موضوع البحث .
فماذا يكون وضع الحكم في هذه الحالة ؟
يبقى أن معنى النزاعة في التحكيم الدولي كامن في الصفتين اللازمتين للمحكم أي الحياد و الإستقلالية. ووفقا للفقه فإن مسألة يجب أن تفصل الحكم عن الثقافة القانونية و السياسية والدينية المحلية. إذ يجب أن يتجاوز المحكم تقاليده و أن يتمتع بإنفتاح فكري على أنواع أخرى من الفلسفات والمدارس الفكرية والثقافات .
وفي بعض الحالات تظهر المصالح المشتركة تضارب المصالح بوضوح بين الحكم و أحد الطرفين ( الذي هو الطرف الذي سماه) هي مصالح كافية لحلق شكوك مشروعة حول حياده ونزاهته.
وأحيانا تكون العلاقة و الروابط ليس بين الحكم والطرف وإنما بين اغكم ومستشار هذا الطرف وهو وضع يدعو أيضا لشك مشروع حول حياد ونزاهة المحگم .
إذا نظر معكم في نزاع وأخذ موقفا فيه ثم عينه طرف آخر في نزاع آخر مطابق في وقائعه و تقاطه القانونية للنزاع الأول ، هل يكون هناك مساس بإستقلالية وحياد المحكم إذا عين هذا الحكم في النزا الثاني؟
عباد الحكم والجنسية وقد أصبحت الجنسية هي مؤشر مفهوم حياد المخمر كما ذكرنا سابقا ۔
كل أنظمة مراكز التحكيم الدولية تشير إلى أن الحكم المتفرد والمحك الثالث يجب أن يكونا من غير جنسية الطرفين (۴) فقد أصبح الأمر مرتبط بعضه البعض فالحكم كالقاضي يجب أن يتوافر فيه ما يتوافر في القاضي من حبدة و إستقلال عن أطراف النزاع وأن يقوم بعمله بأمانة وشرف بل يجب عليه أن يطلع الخصوم قبل قبول مهمة التحكيم على امر يعتقد أنه قد يثير الظنون حول حيدته وإستقلاله فإذا لم يقم بذلك كان عرضة للرد.
وهذا ما ذهب إليه الإجتهاد الفرنسي واعتبر أن القاعدة الورادة في أنظمة مراكز التحكيم لا تقيد المحكمة الفرنسية حين يطلب منها تعيين محكم دولي ، لأن الحكم هو قاض وليس وكيلا لأحد الطرفين بحيث بكون موضع خوهات موها جلسنه ، وهكذا عينت الحكمة الفرنسية محكمة ثالثة فرنسي الجنسية في نزاع بين طرف فرنسي و طرف مكسيكي.
وفد طرح موضوع الجنسية بمفهومه الثقافي والفكري في دعوى حكومية أمام غرفة التجارة الدولية ، فقد عينت معكمه لگيم غرفة التجارة الدولية بمحكمة ثالثة من الجنسية اليونانية في خلاف بين شركة مغربية وشركة المانية وقدمت الشركة المغربية طعنا أمام المحكمة القضائية الفرنسية في قرار محكمة غرفة التجارة الدولية مدعية بان الجنسية اليونانية هي جزء من الجنسية الأوروبية ولكن المحكمة القضائية في قرار أصدرته في ۱۹۹۱/۱/۱۸م إعتبرت أنه لا يمكن للقاضي أن يحل محل المحكمين الذين لهم إختصاص النظر بإختصاصهم ) ولا تحل مركز التحكيم حين سير التحكيم مطبقا لنظامه ، وهكذا نرى أن المحكمة القضائية قد تهربت من الإجابة على السؤال حول ما إذا كان مفهوم الجنسية مفهوما ثقافيا حضارية ام لا.
الشكوك ومبرراتها:
إذا كان من الصعب تحديد تعريف دقيق لاستقلالية وحياد المحكم Neutrality إلا أنه يبقى بالإمكان التعريف عن طريق النفي ، وهو أن لا تكون هناك شكوك مشروعة لها ما يبررها في حياده وإستقلاله من خلال الظروف والوقائع المحيطة به. القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته اليونيسترال هو الذي كرس فكرة الشكوك التي لها ما يبررها حول حجية وإستقلالية الحكم والتي تمرر عزله ويعتبر هذا الإلتزام بالنسبة للمحگم شرط إيداء و بقاء بمعنی بتعين على الحكم منذ تعيينه وطول إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبقاء إلى طرفي النزاع بوجود مثل هذه الظروف .
المحكم المعين من الطرف:
كل طرف بحرص في التحكيم على أن يعين محكمه وهذا الحرص يتمسك به الذين اختاروا التحكيم ممسكة شديدة فهل الحكم المعين من طرف هو محاميه وجنديه ووكيله ، أم أن المحكم يجب أن يكون حياديا و مستقلا عن الطرف الذي عينه ؟
هناك موقفان في هذا الموضوع :
الأول: وقد ظهر في الولايات المتحدة في التحكيم الداخلي يفرق بين المحكم المعين من طرف والذي لا يكون حياديا والمحكم المبادي الذي يشترط فيه الحياد والإستقلال كما يشترط في القاضي، هذا ما ورد في نظام هيئة التحكيم الأمريكية حيث المحكمين الذين يختارهم أطراف النزاع ليس مفترضأ بهم الحياد وليسوا ملزمين بتقديم تصريح عن حيادهم ولا هم معرضين للعزل ، والإجتهاد الأمريكي يسير في هذا الإتجاه وكذلك نسير في هذا الإتجاه القواعد التي وضعتها نقابة المحكمين الأمريكيين مع الهيئة الأمريكية للتحكيم، أما سائر المحكمين فعليهم واجبات الحياد والاستقلالية. هذا إتجاه لم يبق مستمرة طويلا فإلحاد نقابات المحامين في القواعد التي وضعها سنة ۱۹۸۷م للتحكم، تص على أن المحكمين الدوليين يجب أن يتوفر فيهم الحياد و الإستقلال و پرقون بعيدين عن مساندة أي طرف. والهيئة الأمريكية للتحكيم علت موقفها حين نصت على أنه في التحكيم الدولي يشترط في المحكم أن يكون حيادية مستقلا والأصل أن يكون حيادية إلا إذا إتفق الأطراف على غير ذلك.
ومع ذلك فإن أصوات فقهية ترتفع في أوروبا داعية لإسقاط حجاب الحث عن المحكمين المعينين من الأطراف أو الحكم المعين من دولة يكون موظف يعمل في جهاز هذه الدولة ، والاتجاه الفقهي الأوروبي يقول بان يكون هناك حد أدنى من النزاهة وأن لا يكون هناك تجاوز او إنحياز غير منضبط ولكن يبقى الإتجاه الغالب متمسكا ليس بالحد الأدنى للنزاهة بل بالحد الأقصى الحياد وإستقلال المحكم المعين من طرف لان كل تسوية في هذا الموضوع سيئة السمعة التحكيم لأنه لا يمكن المساومة على وظيفة القاضي التي يمارسها الحكم وإن كان معينة من طرف في النزاع ، وفي هذا الإنجاه ذهبت أكثر القوانين العصرية و كذلك أنظمة مراكز التحكيم الدولية بإستثناء القانون الأمريكي فإن كل القوانين والاتفاقيات الدولية متمسكة بحياد وإستقلالية الحكم المعين من طرف في النزاع ولا تفرق إطلاقا بينه وبين الحكم الثالث أو التحكم المنفرد ، ومع ذلك نلاحظ مثلا أن الإجهاد السويسري للمحكمة الفدرالية إعتبر أن حياد وإستقلال المحكمين الذين سماهم أطراف النزاع يجب أن لا توزن بنفس دقة و وزن حياد وإستقلال المحكم المعين من شخص ثالث (سلطة التسمية ) أو من قضاء .
رأي إتفاقية نيويورك: إتفاقية نيويورك رجحت قانون إرادة الطرفين على أي قانون آخر، فإذا غاب قانون إرادة الطرفين يطبق قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم ، إذن فالطرفان يملكان تحديد شروط حياد وإستقلال المحكم وجنسيته، إذن فحرية الإرادة هي القانون وهي تسمو على فوائين البلد المنضم لإتفاقية نيويورك ، لأنها تصبح قانون ارفع رتبة من سائر قوانین هذا البلد. وسلطان الإرادة قليلا ما يحدد شروط حياد و استقلال المحكم أو جنسيته وكثيرا ما بحبل إلى نظام مرکز تحكيمي دولي.
وهكذا يجيب قانون الإرادة ، من خلال نظام المركز على الأسئلة المتعلقة بحياد المحكم وإستقلاله و جنسيته ، فإذا غاب التعبير عن قانون الإرادة فيطبق إذ ذاك قانون التحكيم البلد الذي يجري فيه التحكيم.
إتفاقية نيويورك کرست تطبيق قانون سلطان الإرادة على قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم ، وبالتالي فإذا إتفق الطرفان على آملية المحكم ولاسيما بالنسبة لجنسيته ، ومؤهلاته وإستقلاله وحياده و نزاهته ، نیکون إتفاقهم هو القانون المعمول به ، فإذا غاب الإتفاق فيرجع في تحديد كل ذلك إلى قانون البلد الذي يجري في التحكيم.
عزل المحكم:
يتم تغيير الحكم إذا لم يؤدي وظيفته المناطة به أو إذا رفضا قدم إستقالته او غزل نتيجة طلب عزل لسبب من الأساوي او العزل . ولكن عزل الحكم في الماضي كان اما نایزال النې نور وظيفة الحكم تفرغ إلا بالوفاة أو الإستقالة.
وقد اصبح التحكيم مرجنا للفصل في خلافات كبيرة جدا قیام مالية كبيرة أصبح اللجوء إلى المحكمين لجوءة إلى ذوي الإحت والنزاهة والحياه من رجال القانون ، وإذا كان عزل المحكم عام نادرا لان مفهوم التحكيم كان أقرب للصلح منه لحسم الزاک بحيث أن الحكم الذي يتحول إلى محام للطرف الذي سماه گان می وكان كل طرف يغض النظر عن ميل محكم الطرف الأخر.
هذا الوضع تغير كثيرا اليوم لم يعد ذلك ممكنا لان التحكم عن بعد وسيلة لمصالحة الطرفين بل وسيلة أساسية لحسم المنازعات ولا سيما منازعات المعاملات التجارية الدولية.
إن عزل المحكم يجب أن يكون له ما يبرره قانون و شرعا فلا ينم عزل الحكم إذا بتلبية دعوة عشاء لأحد الخصوم ما لم يثبت الطرف الآخر أو يقيم الدليل بان للمحكم مصلحة وافرة في ذلك ، في بعض الأحيان يلجا لطلب العزل گمناورة للمماطلة وتضييع الوقت ، ولكن كل القوانين وأنظمة المراكز أصبحت تحتاط لذلك فالعزل أمر جدي ولا يجوز إستخدامه كوسيلة للمماطلة ، وقواعد اليونيسترال نحرص على تأمين نوع من الوضوح ، فالمادة 4 تنص على أنه : «يحب على من يرشح ليكون محكمة أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها إحتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو إستقلاله و نزاهته وعلى المحكم بعد تعيينه أو إختباره التصريح بمثل هذه الظروف الطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها، ومثل هذه الظروف التي تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياد الحكم وإستقلاله هي التي تبرر عزله .
ووفقا لقواعد تحكيم اليونيسترال «على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يرسل إخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من إخطاره بتعيين هذا المحكم أو من تاريخ علمه بالظروف التي تثير شكوكا لها ما پېررها 39)
إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتم الحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى فإن سلطة التسمية هي التي تنظر في أمر العزل والإنصاه
إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد و لم يتنحى الحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى فإن سلطة التسمية هي التي تبت بطلب العزل سواء كانت هذه السلطة هي التي عينت المحكم ام لا، وسواء جرى تعيين سلطة التسميه أم لا لأنه في حال عدم تعيينها فإن أمين عام محكمة لكم لاهاي الدائمة بتحول إلى سلطة تسمية في قواعد اليونيسترال.
في كل مراكز التحكيم بحبل نظامها امر البت في طلب العزل إلى الهيئة التي تدير مركز التحكيم واكثر الأنظمة التحكيمية جعلت فرار البت مطلب عزل الحكم يصدر غير مسب، و غير قابل لأي مراجعة ، وأكثر القوانين العصرية تقر لمركز التحكيم بهذا الحق و بالطبع في القضاء في النهاية رفيا على الحكم التحكيمي عند طلب إعطائه صيغة التنفيذ . كذلك فإن المخم الذي يخرج يجب أن يكون هناك من يأتي مكانه و بين عملية الخروج والدخول قد يقوم الطرف سيء النية بمناورة للمماطلة الأمر الذي يعني على التحكم معناه وهدفه ، لهذا نجد بعض مراكز التحكيم أنه عند تعين محكم جديد فليس من الإلزام أن نستعاد إجراءات المحاكمة من حيث بدأت » بالطبع تصريح الحكم عند تعينه بإستقلاله وحياده يفتح المجال أمام عزل الحكم إذا لم تتبين صحة هذا التصريح.
وقد تبنی نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية مبدا سلطة المحكمة التحكيمية الدائمة في هذه الغرفة للبت في طلب العزل بقرار غير مسبب بدون أن تبلغ الحكم بأسباب قرارها برده أو إستبداله وعزلهاء، بينما إعتمد نظام غرفة التجارة الجديد نصة أكثر مرونة إذ قال أن المحكمة (أي محكمة الغرفة الدائمة) ثبت باساس طلب العزل ولم يشير النص إلى ضرورة تعليل القرار الذي يبت بالعزلة، بل إكتفى بالإشارة إلى أن الملاحظات التي يبديها المحكمون والأطراف حول العزل، يجب أن تبلغ ولكن النظام الجديد لم يوضح ما إذا كانت المحكمة ملزمة بإبلاغ الأسباب إلى الحكم أم لا.
إتفاقية نيويورك رجحت قانون إرادة الطرفين على أي قانون آخر، فإذا غاب قانون إرادة الطرفين يطبق قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم إذن فالطرفان يملكان تحديد شروط عزل المحكمين .
حرية الإرادة في القانون وهي تسمو وتعلو علي اي قانون من قوانين البلد المنضم لإتفاقية نيويورك، لأنها تصبح قانونا أعلى درجة من سائر فوائين هذا البلد. وسلطان الإرادة قليلا ما يحدد شروط عزل المحكمين وكثيرا ما يحيل إلى نظام هيئة تحكيمية دولية دائمة ، وهكذا يجيب قانون الإرادة من خلال نظام الهيئة التحكيمية الدائمة على شروط عزل المحكمين ، فإذا غاب التعبير عن قانون الإرادة فيطبق إذ ذاك قانون تحكيم البلد الذي يجري فيه التحكيم.
المبحث الرابع : الرأي الذي إتخذته إتفاقية نيويورك. الصلاحيات الممنوحة للمحكم وواجباته المحكم لبس فاضية ، وليست له صلاحيات الفاضي. المحكم مقید باهمة التحكيمية برغم ان التحكيم أهداه عارض، فإذا عاوزها ايملل حكه بينما النادي له ملاعيه هاملة، والفاشي له مائة بينما المخم يحاسب على اخمطاله وتحمل الممثل والمقرر الالع على الحملا، وإن كانت يعني أنظمة مراكر الحكيم قد اعدت تميل إلى حماية نفسها وحماية المحن بنحمن نفسها والخدين من اي ملاحقة بالخطاء ، إلا أن هذه السموم في الأنعلمة التحكيمية ليست ذات فائدة مرجوة فإجتهاد الحاكم أصبح مستقرا على ان الشرط التعاقدي الذي يعني المهني من المسؤولية هو باطل.
من هنا فإن افخم سير على طريق ضيق وغير ماهون، الأمر الذي يقتضي منه كثيرا من الحذر والحيطة والتقيد بالأنظمة، وبالمهمة التحكيمية وبإرداة الطرفين، وبالقانون المطبق و بقانون التحكيم في بلد الثحم و ماجرامات المحاكمة ، و بالعقد التحكيمي، والانتباه إلى القواعد الآمرة في البلد الذي سيجري فيه النحكيم، فالمحكم طريقه اصعب من طريق القاضي ومسيرته ليست سهلة ولا محصنة وحكمه قابل للطعن.
المحكم يحتاج إلى نوع من الحماية حثي يقبل رجال العلم والنزاهة في القانون أن يكونوا مكمين ، ولكن الحصانة لها حدود ، فإذا كان بالإمكان تحصينه من الخطا المهني العادي فليس الأمر كذلك في الخطا الفادح والجسيم الذي يحمله المسؤولية وإذا كان حكم المحكم نهائي، وكان حكم القاضي قابلا للمراجعة فإن حكم الحكم قابل للإبطال والإلغاء ورقابة القضاء عليه شديدة وصارمة في عدة نقاط من أهمها تقيده بالمهمة وبعقد التحكيم المكلف به، وحفاظه على حق الدفاع وقاعدة الوجاهية والنظام العام ، لكي لا يكون التحكيم خروجا عن العدالة بل حصنا منيعا آخر لها إلى جانب القضاء يعامل فيه المحتكمون بالعدل والمساواة كما يعامل المتقاضون.
تنبع سلطة المحگم من إتفاق الطرفين ، وما ورد في العقد التحكيمي أو في وثيقة التحكيم في الأنظمة التي تقضي بأن يوقع الطرفان وثيقة تحكيم في بداية إجراءات المحاكمة ، كما هو النظام المتبع في نحكيم غرفة التجارة الدولية.
أحيانة قليلة بفصل العقد التحكيمي سلطان المحكمين ، واحيانا كثيرة يحيل العقد على نظام مرکز تحکیمي او على نظام تحكيم کفواعد تحكيم اليونيسترال فتكون سلطة المحكمين المنصوص عنها في هذه الأنظمة التحكيمية، تكون نابعة من سلطان إرادة الطرفين المحضة. ويعطي المحكمون سلطات تسمية الخبراء وتعيين جلسات المحاكمة وتقصي الإثبات ودراسة موضوع النزاع الخ...