الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 43 / تسوية منازعات الملكية الفكرية ضمن اطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

تسوية منازعات الملكية الفكرية ضمن اطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) 

تعد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية انه من أهم ما تم التوصل اليه في جولة أوروجواي ضمن اطار منظمة التجارة العالمية، وهي اتفاقية تضم ثلاث وسبعين مادة، وترتكز اتفاقية ترس على المبادئ الأساسية التي وردت في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية .

ولعل من أهم ما نصت عليه اتفاقية تریپس تلك القواعد المتعلقة شسوية المنازعات في الملكية الفكرية ، وقد مثلت هذه القواعد في المادة (14) من اتفاقية الترييس ، فقد اوجبت الفقرة الأولى منها تطبيق المادتين ۲۲، ۲۳ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ۱۹۹4 على المشاورات وتسوية المنازعات التي تنشا بين الدول الأعضاء بحسب ما جاء من تفصيل في مذكرة التفاهم بشان تسوية المنازعات، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية. وسوف نوضح ذلك نالية.

المطلب الأول: ملامح نظام تسوية المنازعات الوارد في اطار اتفاقية

عالج النظام الجديد لتسوية المنازعات مثالب النظام القديم الذي كان معمولا به في ظل اتفاقية الجات ۱۹۹۷. فقد كان من أهم عيوب النظام القديم بطء الإجراءات، وسهولة عرقلتها، وعدم وجود قواعد تسمح بطرح النزاع على درجة أعلى من درجات التقاضي (الاستئناف)، فضلا عن غياب الطابع الإلزامي للأحكام وعدم وجود الهيئة التي تشرف على تنفيذها. وقد فتح هذا النظام الباب للدول الأطراف لتبادل العقوبات التجارية.

وقد تلافي النظام الجديد لتسوية المنازعات وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم هذه العيوب، إذ تمر المنازعات ثلاثة مراحل متدرجة تبدأ بالمشاورات، ثم تشكيل فريق التحكيم، ثم الاستئناف. 

وقد حددت مذكرة التفاهم لكل مرحلة منها فترة زمنية معينة ومرنة في ذات الوقت، بما يضمن تسوية المنازعات في مدة قصيرة نسبية. ولم يعد من الممكن لأي دولة أن تعرقل إجرامات تسوية المنازعات، حيث أن موافقة جهاز تسوية المنازعات على طلبات تشکیل فرق التحكيم وكذلك اعتماده لتقارير فرق التحكيم وما جاء بها من نتائج وتوصيات بالإضافة إلى تقارير جهاز الاستئناف العالم تتم تلقائية ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بإجماع الآراء عدم اعتمادها، وهذا ما يعرف بقاعدة الإجماع السلبي التي استحدثها النظام الجديد.

وبخصوص المبادئ التي تهيمن على هذه الاتفاقية نجد أن المادة 3 عرضت لمبدا المعاملة الوطنية بحيث يلتزم كل من البلدان الأعضاء منح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها المواطنيها فيما يتعلق بحماية (3) الملكية الفكرية مع مراعاة الاستشارات المنصوص عليها بالفعل في كل من معاهدة باريس (۱۹۹۷م)، ومعاهدة پرن (۱۹۷۱م)، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لا ينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 6 من معاهدة برد (۱۹۷۱ م) أو الفقرة (ب) من المادة 16 من معاهدة روما بإرسال الأخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام إلى مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا الاطار لا يجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وکيل في أراضي بلد عضو، إلا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستر للتجارة كما عرضت الاتفاقية لمبدا آخر لا يقل أهمية عن المبدأ الأول ، وقد انيرت المادة 4 للحديث عن هذا المبدأ المتمثل بالمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، وينطوي هذا المبدا على أن أي ميزة أو تفضيل أو امتیاز او حصانه يمنحها بلد عضو لمواطني اي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أي شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو امتیاز او حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:

(أ) نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة الفضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية؛

(ب) ممنوحة وفقا لأحكام معاهدة برن (۱۹۷۱م) أو معاهدة روما التي تحيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الوطنية بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر؛

(ج) متعلقة بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، التي لا تنص عليها أحكام الاتفاق المال

(د) نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه الاتفاقيات وألا تكون مميزة عشوائية أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى

المطلب الثاني: الطابع الودي لتسوية المنازعات

من أهم خصائص نظام تسوية المنازعات أنه لا يهدف الى فرض عقوبة على الدولة العضو التي تخالف أحد التزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات المشمولة (والمقصود بذلك الاتفاقيات متعددة الأطراف )، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى تصحيح الأوضاع المخالفة، بحيث ينتهي الأمر بأن توافق النظام القانوني للدولة المعنية مع التزاماتها الدولية. وقد قررت المادة 3 من مذكرة التفاهم بشان تسوية المنازعات أن توصل أطراف النزاع إلى تسوية ودية افضل من التقاضي وفقا لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، أو الاستمرار في التقاضي.

المطلب الثالث : الإطار المؤسسي لتسوية المنازعات ( جهاز تسوية )

وفقا للمادة (۲) من مذكرة التفاهم بشان تسوية المنازعات فقد أنشي جهاز التسوية المنازعات ليدير القواعد والإجراءات وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة ومنها اتفاقية التريس)، ويتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم واعتماد تقارير الاستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات المشمولة، وينخل الجهاز قراراته بتوافق الآراء، وقد نصت المادة (۲) على ذلك بقولها :

1- ينشأ جهاز تسوية المنازعات، موجب هذا التفاهم، ليدير القواعد والإجراءات، وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول. لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم، واعتماد جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والث بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات التي تم بموجب الامانه المشمولة. وفيما يخص المنازعات الناشئة استنادا إلى اتفاق هر تجاري عديد الأطراف، فإن كلمة "عضو كما ترد فيه تشير فقط و الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية التجارية عديدة الأطراف يدير الجهاز أحكام تسوية المنازعات الاتفاق تجاري عديد الأطالها.

لا يحق إلا للأعضاء الأطراف في ذلك الاتفاق بالمشاركة في القرارا الإجراءات التي يتخذها الجهاز فيما يتعلق بهذه المنازعات.

ويقوم جهاز تسوية المنازعات بإعلام المجالس واللجان الي في منظمة التجارة العالمية بتطور أي منازعات تتصل بأحكام الاتفاق المشمولة المعينة، ويجتمع الجهاز كلما دعت الضرورة للقيام بمهامه من الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا التفاهم ، كما يتخذ الحرة قرار انه يتوافق الآراء في الحالات التي تقتضي أحكام وإجرابات ق التفاهم اتخاذ قرار فيها.

المطلب الرابع : مراحل تسوية المنازعات

وضعت مذكرة التفاهم ثلاث مراحل تصاعدية لتسوية المنازعات ، وتبدأ بالمشاورات ( المرحلة الأولى )، فإذا لم تست المشاورات عن التوصل إلى تسوية ودية للنزاع جاز للطرف الشكی

طلب تشكيل فريق تحكيم ( المرحلة الثانية )، وقد أجازت القواعد الأطراف النزاع استئناف تقارير فريق التحكيم أمام جهاز الاستاق الدائم في المرحلة الثالثة ).

المرحلة الأولى : المشاورات:

نصت المادة الرابعة من القواعد سالفة الذكر على أنه وإذا قدم طلب المشاورات عملا باتفاق مشمول ، يجب على العضو الذي يقدم إليه الطلب ، ما لم يجر اتفاق متبادل على عكس ذلك ، أن يجيب على الطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تسلمه وأن يدخل بحسن نية في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسلم الطلب ، بهدف التوصل الى حل مرض للطرفين. وإذا لم يرسل العضو ردة في غضون 10 أيام من تسلم الطلب ، أو لم يدخل في مشاورات ضمن فترة لا تجاوز ۳۰ يوما بعد تسلم الطلب ، حق للعضو الذي طلب المشاورات أن ينتقل مباشرة إلى طلب إنشاء فريق تحكيم.

وعلى العضو الطالب للمشاورات أن يخطر الجهات والمجالس واللجان ذات الصلة بطلبه المشاورات . وتقدم طلبات عقد المشاورات كتابة وتدرج فيها الأسباب الداعية للطلب بما فيها تحديد الاجراءات المعترض عليها مع ذكر الأساس القانوني للشكوى .

ويجب على الأعضاء أن يعوا خلال سير المفاوضات إلى تسوية مرضية للنزاع، قبل اللجوء الى أي إجراء آخر . وتكون المفاوضات سرية ، وينبغي ألا تخل بحقوق أي عضو في أية إجراءات لاحقة.

وإذا أخفقت المشاورات في تسوية نزاع ما في غضون ستين دراسة قانونية منشوره .

المرحلة الثانية : تكوين هيئة التحكيم

إذا لم تسفر المشاورات عن التوصل إلى تسوية ودية للنزاع جاز للطرف الشاكي طلب تشكيل فريق للتحكيم ، إلا إذا قرر الجهاز في تلك الاجتماع بتوافق الآراء عدم تشكيل الفريق .

ويقدم الطلب بتكوين فريق التحكيم مكتوبا، وينبغي أن يبين الطلب ما إذا كانت قد عقدت مشاورات ، وأن يحدد موضوع النزاع وأن يقدم ملخصة مختصرة للأساس القانوني للشكوى يكون كافيا لعرض المشكلة بوضوح .

وقد حددت المادة السابعة اختصاصات فرق التحكيم وذلك في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على خلاف ذلك في غضون ۲۰ يوما من تشكيله، فنصت على أن تختص فرق التحكيم بأن تفحص في ضوء الأحكام ذات الصلة الموضوع الذي قدمه الشاكي إلى جهاز تسوية المنازعات وأن تتوصل إلى نتائج من شانها مساعدة جهاز تسوية المنازعات على تقديم التوصيات أو اقتراح الأحكام المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات التي يستشهد بها طرفا النزاع.

وتتكون فرق التحكيم من ثلاثة أشخاص ما لم يتفق طرفا التراع خلال عشرة أيام من إنشاء فريق تحكيم، على أن تتكون من خمسة اشخاص، ويجب إخطار الأعضاء بتكوين الفريق دون إبطاء, ويمارس أعضاء فريق التحكيم عملهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين الحكوماتهم او ممثلين لأية منظمة من المنظمات .

وفي النزاعات التي تنشب بين عضو من البلدان النامية وعضو من البلدان المتقدمة، يجب أن يكون أحد أعضاء الفريق على الأقل من البلدان النامية، إذا طلب العفو من البلدان النامية ذلك

ويؤخذ في الاعتبار في دعاوی فرق التحكيم صالح مطرفي النزاع و مصالح أي أعضاء آخرين وفق اتفاق متعدد الأطراف في السنة بالنزاع ، ويمكن لأي طرف ثالث له مصلحة جوهرية في أمر معروضی على فريق تحكيم ما أن يتدخل في النزاع ، وأن يقدم المذكرات الى فريق التحكيم وإلى أطراف السراء.

وقد حددت المادة 11 وظيفة فرق التحكيم وهي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على الاضطلاع بمسؤوليائه بموجب مذكرة التفاهم والاتفاقات المشمولة ، ولهذا ينبغي لأي فريق تحكيم أن يضع تقييمأ موضوعية للأمر المطروح عليه ، بما في ذلك النقيم الموضوعي الوقائع القضية ولأنطباق الاتفاقات المشمولة ذات الصلة عليها وتوافقها معها، والتوصل إلى أية نتائج اخرى من شانها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات او اقتراح الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة. وينبغي لفرق التحكيم أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهم الفرصة الكافية للتوصل إلى حل مرض للطرفين.

ويضع أعضاء فريق التحكيم بعد التشاور مع طرفي النزاع، وفي أسرع وقت ممكن، وإن أمكن خلال أسبوع بعد تشكيله والاتفاق على اختصاصاته، الجدول الزمني لسير القضية المعروضة.

وحين يفشل طرفا النزاع في التوصل إلى حل مرضي للطرفين ، يقدم الفريق استنتاجاته على شكل تقرير مكتوب موجه الى جهاز تسوية المنازعات, ويشمل التقرير في هذه الحالات، بيانا بالوقائع و بانطباق الأحكام ذات الصلة والمبررات الأساسية لكل نتيجة من النتائج وتوصيات فريق التحكيم ، وعند التوصل إلى تسوية الأمر بين أطراف التزاع، يقتصر التقرير على وصف مختصر للقضية والإعلان عن التوصل إلى حل.

ويجب كقاعدة عامة ألا تتجاوز المدة التي يجري فيها الفريق دراسته، منذ الاتفاق على تشكيله وعلى اختصاصاته الى تاريخ إصدار تقريره النهائي لطرفي النزاع ، فترة ستة أشهر ، وذلك بغية زيادة كفاءة الإجرامات . وفي الحالات المستعجلة ، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف ، يسعی الفريق إلى إصدار تقريره الى طرفي النزاع في غضون ثلاثة أشهر .

وإذا وجد الفريق أنه لا يستطيع إصدار تقريره خلال ستة أشهر، أو خلال ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلة ، يجب عليه إخطار الجهاز كتابة بأسباب التأخير وتقدير للمدة المطلوبة لإصدار التقرير ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الفترة الممتدة بين إنشاء الفريق وتعميم التقرير على الأعضاء التسعة أشهر.

وتكون مداولات فرفى التحكيم سرية، وتوضع تقارير فرق التحكيم دون حضور اطراف النزاع في ضوء المعلومات والبيانات المقدمة . وتدرج الآراء التي يعبر عنها مختلف اعضاء الهيئات في تقارير الفرق دون ذكر أسماء.

المرحلة الثالثة : الاستئناف

انشا جهاز تسوية المنازعات جهازة دائمة للاستئناف ، وينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستانفة من فرق التحكيم، ويتكون الجهاز من سبعة أشخاص يخصص ثلاثة منهم لكل قضية من القضايا . ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف بالتناوب فيما بينهم.

ويتألف جهاز الاستئناف من اشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة الدولية وموضوع الاتفاقات المشمولة عموما، ويجب ألا يكونوا تابعين لأية حكومة من الحكومات ، ويقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق و على التفسيرات القانونية التي توصل إليها .

ويعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقبلها اطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوان الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون ثلاثين يوما بعد تعميمه على الأعضاء. وإذا وجد فريق ما أو جهاز الاستئناف أن إجراء ما يتعارض مع اتفاق متعدد الأطراف فانه يوصي بأن يعدل العضو المعنى الاجراء بما يتوافق مع الاتفاق الحالي. وللفريق أو جهاز الاستئناف، أن يقترح، إضافة إلى توصياته، السبل التي يستطيع العضو المعني بموجبها تنفيذ التوصيات.

وينبغي على العضو المعنى أن يعلم جهاز تسوية المنازعات ، في الاجتماع الذي يعقده الجهاز في غضون ثلاثين يوما بعد تاریخ اعتماد تقرير الفريق أو جهاز الاستئناف، بنواياه فيما يتصل بتنفيذ توصيات قرارات جهاز نسوية المنازعات ، وإذا تعذر عملية الامتثال فورا التوصيات والقرارات ، تتاح للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لکی فعل ذلك.

خلاصة الأمر اذن ان التحكيم يلعب دوره الهام هو وسائر طرق سوية المنازعات سواء على مستوى علاقات التجارة الدولية بشكل عام، فيما خص حقوق الملكية الفكرية بشكل خاص.