الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / اتفاقية تنفيذ التحكيم الدولي الأجنبي لدول جامعة الدول العربية الموقعة عام 1952م

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

لقـد أبرمت هذه الاتفاقية في ١٤ سبتمبر ١٩٥٢م، بين الدول العربية بشـأن تنفيذ الأحـكام الصادرة مـن هيئات قضائية رسمية، وأحكام التحكم الأجنبية، فيما بين هذه الدول وقد وقعتها في بدايـة الأمـر سبع دول في خلال سنة ١٩٥٣م وهـي الأردن، ولبنان، وسوريا، والسعودية، ومصر والعراق، واليمن، ثم انضمت إليهـا بعد ذلك ليبيا سنة ١٩٥٧م، والكويت سنة ١٩٦٢م، وأصبحت هذه الاتفاقيـة سارية المفعول بعـد شـهر مـن إيـداع وثائـق تصديـق الأردن عليها، وذلك في ٢٨ يوليو سنة ١٩٥٤م، وكانت أول دولة تودع وثائق تصديقهـا هـي السعودية في 5 إبريل سنة ١٩٥٤م، تلتهـا مـصر في ٢٥ يوليو سنة ١٩٥٤م، وذلك طبقا المادة 11 من الاتفاقيـة التـي تنـص على أن (يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث مـن الـدول الموقعـة عليهـا وتـــسـري فـي شـأن كل مـن الدول الأخـرى بعـد شـهر مـن إيداع وثيقـة تصديقهـا، أو انضمامهـا) وتتضمن هذه الاتفاقية أثرت عشرة مادة، تتناول المواد الأربـع الأخيرة منها أحكام سريان الاتفاقية، والانضمام إليهـا والتصديق عليهـا، والانسحاب منها، وقد كان هناك بعض المشروعات لاتفاقيـة تحـل مـحـل هـذه الاتفاقية كاتفاقيـة الريـاض للتعاون القضائي والتي وافق عليها مجلس وزراء العـدل العـرب بقراره رقم (۱) بتاريـخ ١٩٨٣/٤/٦م، واتفاقيـة عـمـان للتحكيـم التجاري الأولي، والتي وقع عليها وزراء العدل العـرب فيما عدا وزراء العـدل في دول مجلس التعاون والصومال في ١٩٨٧/٤/١٤م، وهاتان الاتفاقيتـان لم يحظيا بالتطبيق نظرا لعدم تصديق كل الدول العربية عليها، لذا يمكن القول بأن اتفاقية عام ١٩٥٢ م هـي التـي مـا تزال قائمة، حتى اليوم. وعليه فإننا تناول منها مجال تطبيق الاتفاقية. وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيـم وشروط تنفيذ أحكام المحكمين وفقـاً لهـا .

۱ - نطاق تطبيق الاتفاقية:

تتناول الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام القضائيـة أحـكام المحكمين الصادرة في إحدى دول الجامعة العربية والمطلوب تنفيذهـا في إحـدى الــدول الأعضاء، ومعيار التفرقة بين الأحـكام الوطنيـة والأجنبية، تأخذ الاتفاقيـة بالمعيار الإقليمـي وهـو مـكان صدور الحكم، ثم إن السلطة المختصة بتنفيذ حكم التحكيـم هـي التـي تثبـت مـا إذا كان التحكيـم وطنيـا أم أجنبيـا كـما أن نطاق تطبيق الاتفاقيـة يقتصر طبقــا لمادة الحادية عشرة عـلـى أحـكام التحكـم الصـادرة في بلد عربي عضو في الاتفاقية، والمطلوب تنفيذها في بلد عربي آخرعضو فيها، أي أنهـا إقليميـة خاصة بالدول العربية فقط، وليسـت مفتوحة للانضمام إليهـا مـن كافة دول العالم، كما هو الحال بالنسبة الاتفاقية نيويورك .

والأحكام التـي تتناولهـا الاتفاقيـة هـي أحـكام التحكيم النهائية، والتـي استنفدت فيهـا طـرق الطعـن، أو انتهت مواعيدها، وهـذا يكون طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم، وليس قانون الدولة التي يراد تنفيذه فيهـا وذلك هو ما تعنيه المادة الثالثـة مـن نصوص الاتفاقية، ثم إن هذه الاتفاقية تنطبق سواء كان حكم التحكيـم يتعلـق بمنازعات في مسائل مدنية أم تجارية، أو بمسـالة مـن مسـائل الأحوال الشخصية. أو تعويض عن ارتكاب جريمة، وذلك إذا ما كان الحكم صدر في إحدى دول الجامعة العربية، وذلك طبقا للمادة الأولى من الاتفاقية . 

والمسائل التي تستبعد مـن نـطـاق الاتفاقيـة الأحـكام التالية:

1- أحكام التحكيـم الصـادرة ضـد حكومة الدول المطلوب إليهـا التنفيـذ . 

2- أحكام التحكيم الصادرة ضـد أحـد موظفي الدولـة المطلوب فيهـا التنفيذ بسبب وظيفته ، وانفردت الاتفاقية بهذا الحكم دون غيرهـا عـن الاتفاقيات.

3- أحكام التحكيـم التـي يتعـارض تنفيذهـا مـع المعاهدات المعمول بها في البلـد المطلوب فيهـا التنفيـذ .

ويشترط لإعمال الاتفاقية:

1- أن يكـون حـكـم التحكيـم المـراد تنفيذه قد صدر في دولة عضو فيهـا، وأن يكون حكم التحكيـم أجنبيـا بالنسـبة للدول المراد التنفيذ فيهـا أيضا، وتأخذ الاتفاقيـة كـما أسلفنا القـول بالمعيـارالإقليمي، وعبء الإثبـات يقـع عـلى السلطة المختصة بتنفيذ حكم التحكيـم تحديد ما إذا كان حكم التحكيـم أجنبيا أم وطنيا، وليس الجنسية أطراف التحكيـم أي أثـر في وصـف الحـكـم بالوطنـي أو الأجنبـي .

2- أن يكون الحكـم المـراد تنفيـده قد صدر بنـاء عـلى شرط تحكيـم أو مشارطة تحكيـم صحيحين، فبطـلان شرط التحكيـم أو المشارطة، يـؤدي إلى بطلان الحكم، وفي تقديـر صـحـة ذلـك يعـود عـلى قـانـون الـقـاضي المطلـوب الأمـر منـه بالتنفيذ.

3- أن يكـون الـحـكـم الـذي أصدر حكـم التحكيم مختصا، وفقا لاتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيـم، والقانـون الـذي يحكـم شرط التحكيـم أو مشارطة التحكيـم في وجـوده أو نطاقـه، وأي تجاوز الحدود والتي وصفها المشرع. أو لاتفاق التحكيـم، يترتب عليـه بـطـلان حكم التحكيم، وعليـه يـمـتنـع تنفيـذه لأنـه صـدر مـن قـضـاء لا ولايـة لـه .

4- وأن يكون حكـم التحكيـم قـد صـدر بنـاء عـلى إجـراءات صحيحـة، ومنهـا إعـلان الخصـوم بالحضور إعلانـا صحيحـا، ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، مثـل احـترام حقوق الدفـاع ومعاملـة الخصـوم عـلى قـدم المساواة.

5 - أن يكون حكم التحكيـم صـادرا في مسألة مما يجوز التحكيم فيها، وفقا لقانـون دولـة التنفيذ، نتيجة لأن هنـاك مسائل قد ترتبط بمصالـح عـامـة، لا يجوز أن يكون تنظيمهـا موكولا للأفراد.

6- أن يكـون الـحـكـم نهائيا، وغير قابـل للطعـن، طبقا لقانـون الدولـة التـي صدر فيهـا حـكـم التحكيـم

7- وألا يكـون حـكـما لتحكيـم مـما يخالف النظام العام، أو الآداب في الدولة المطلوب فيهـا التنفيذ .

ونــود أن نشير في هذا الصــدد، البنـد الأخير، من أعمال الاتفاقية إلى أن فكرة النظـام العـام قد تكون عائقا إذا مـا فسرت تفسيرا خاطئا في ظـل المفاهيـم الخاطـئـة والتـي قـد تستند في تكييفهـا إلى الاجتهاد، وقد تصطدم بمفهـوم السيادة الوطنيـة.

وفي هذا الصدد، صدر قرار جمعيـة القانـون الـدولي ILA، بشأن النظـام العـام كـائـق أمام تنفيـذ أحـكام التحكيم الدولية, ولقد اعتمدت جمعية القانـون الـدولي ILA القـرار السابق ذكره في اجتماعهـا السبعين الذي عقد في نيودلهي، الهند، خلال الفترة مـن ٢ إلى 6 مـن إبريل 2002م.

آخذا في الاعتبار التقرير النهائي بشأن النظـام العـام كعائق أمـام تنفيذ أحكام التحكيم الدوليـة الصـادر عـن لجنـة التحكيم التجـاري الـدولي، واعترافـا بأهمية نهائيـة إجـراءات التحكيم، وكذلـك دور النظـام العـام في تدعيـم المبـادئ الأساسية، والقوانين الملزمـة واجبـة التطبيـق والالتزامــــات الأوليـة، والـذي جاء في القرار باعتماد التوصية المرفقة بهذا القرار، مع توجيه هذه التوصيات المحاكم الوطنية المختلفة بهدف تحقيـق التوافـق والقـدرة على التوقـع بشـأن تفسير وتطبيق النظـام العـام .

فإذا كان النظـام العـام الداخـلي هو نسبيا مرتبط بالمصلحـة العليـا أخذا في الاجتماعية والاقتصادية والخلقية لمجتمع ودولـة مـا فإن النظـام العـام الأولي هـو المصلحـة العليـا الاجتماعيـة والاقتصادية، والخلفية للمجتمع الدولي، فرشوة المحكمين هـي مـن النظـام العـام الأولي، وشراء ضمـير الشـاهـد ليـدلي بشهادة زور، تتعلـق بالنظـام العـام الأولي، وبيع المخدرات مـن النظـام الـعـام الأولي، فالـذي يتطلبـه النظـام الـعـام الداخـلـي لـكـل بلـد ومجتمـع هـو نـسـبي ومختلـف مـن بلـد إلى أخـر أمـا النظـام العـام الأولي، فهو مشترك بين جميع دول العالم، ومن هنـا فـإن النظامـين العامين، النظام العـام الداخلي، والنظام العـام الأولي، وحكم التحكيـم الـدولي يبطل إذا خالف النظـام العـام الـدولي وحتما لا يبطـل إذا خالف النظـام العـام الداخلي، أمـا الـحـكـم التحكيمي الداخـلي فيبطلـه النظـام العـام الداخـلي، دون ثمـة جـدة لإدخال النظـام العـام الأولي في المسألة، إذ أن ما يتضمنه النظـام العـام الداخـلـي لا شـان لـه بـأحـكام النظـام العـام الأولي، فالنظـام العـام الأولى ذو نظرة شاملة، وأحكامـه تـشـمـل العـالم بأسره، ومثـلا فالعـقـد الـذي ظـاهـره عمولة، وباطنـه رشـوة واستغلال نفوذ هو مخالف للنظام العـام الأولي. 

3- إجـراءات تنفيذ أحكام التحكيـم وفقا لاتفاقية جامعـة الـدول العربيـة:

كل دولـة تعـين السلطة القضائية المختصة، التـي يرفع إليها طلب التنفيذ وإجراءاتـه تبلغ إلى كل مـن الـدول الأعضاء، وهـذا الـحـكـم يتفـق مـع قـاعـدة خضوع الإجراءات القانون القاضي، كما أن معظم التشريعـات، اتجهت إلى عقـد الاختصاص بطلب تنفيذ حكم التحكيـم الأجنبي للمحكمة الابتدائية الواقـع في دائرتهـا محـل التنفيذ، ويختص رئيـس محكمة استئناف القاهرة، في مصر بإصـدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمـين الأولي، ويخضع الحكم الصادر في هـذه الدعـوى القواعد العامة المقررة للطعـن في الأحكام

ويجـب عـلـى طـالـب التنفيـذ أن يرفـق بطلبه

1- صـورة رسمية طبــق الأصـل مـن حكـم التحكيـم المـراد تنفيذه مذيـله بالصيغـة التنفيذيـة .

۲- شهادة رسمية دالـة عـلى أن الحكـم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.

۳- شهادة رسمية دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضـور أمـام هيئة المحكمين عـلى الوجـه الصحيح، إذا كان حكـم المحكمين المطلوب تنفيذه غيابيا۔

٤- شـهادة رسـمية دالـة عـلـى إعـلان حكـم التحكيـم المطلوب تنفيذه، ولا تملـك السلطة المختصة بتنفيذ حكـم الحكـم إعـادة فـحـص مـوضـوع النزاع أو مراجعته، (المادة الثالثة من الاتفاقية)، وتكـون الاتفاقيـة بذلـك قـد حسـمت الجدل الذي كان في الفقـه حـول مراجعة الحكم المطلوب تنفيذه، مراجعة موضوعية أو مجرد مراقبـة الحـكـم مـن حيث الشكل والأمر بتنفيذه، إذا توافرت فيـه مـعـظـم الـشروط الخارجيـة.

إضافـة عـلـى أنـه لا يجـور النـزول عن الاتفاقيـة مــن تحصـل عـلى حـكـم تحكيم ينفذ وفقا لأحكامهـا، والالتجـاء في التنفيذ بالاستناد إلى الأحكام العامـة لتنفيذ أحكام المحكمين في دولـة المقـر أي اللجوء إلى الأحكام العامـة لتنفيـذ أحكام المحكمين الأجنبية، كما لا يجوز رفع دعوى جديدة أمام محاكم دولـة التنفيذ بالمطالبة بنفس الطلبـات والمحكـوم لـه بهـا بموجـب حـكـم التحكيـم، ذلـك فـإن الاتفاقيـة لا تهدف إلى صيانة المصالح الخاصـة فـحـسـب بل قصد بها مصلحـة عامـة لتحقيـق استقرار المعاملات الأولية.

شروط تنفيذ حكـم التحكيـم الـدولي وفقا لاتفاقيـة الجامعـة العربيـة:

هذه الاتفاقية لم تتطلب شروطا معينة في الحكم المطلوب تنفيذه، وإنمـا نـصـت عـلى حـالات يـجـوز رفـض الـحـكـم إذا توافرت إحداهـا، حيث قد ورد النص على هذه الحالات في المادة الثالثة التي نصت على أن لهـا أي (السلطة القضائية المختصة المطلوب إليهـا التنفيـذ ) أن ترفـض تنفيذ حكم المحكمين المرفـوع إليهـا في الأحوال الآتية:

1- إذا كان قانون الدولـة المطلوب إليهـا تنفيـذ الحـكـم لا يجيـز حـل موضـوع النـزاع عـن طـريـق التحكيم.

2- إذا كان حكم المحكمين غير صـادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.

3- إذا كان المحكـون غير مختصين طبقا لعقـد أو شرط التحكيم، أو طبقـا للقانـون الـذي صـدر قـرار المحكمين على مقتضـاه .

4- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضـورعلى الوجه الصحيح.

5- إذا كان حكـم المحكمـين مـا يخالـف النظـام العـام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليهـا التنفيـذ وهـي صاحبـة السلطة في تقدير كونه كذلـك وعـدم تنفيذ مـا يتعارض منــه مـع النظـام العـام أو الآداب العامـة فـيـهـا.

6- إذا كان حكم المحكمين لـيـس نهائيا في الدولة التي صدر فيهـا .

وتوافـر إحـدى هـذه الـحـالات، فيجوز للدولة والمطلوب إليهـا التنفيذ أن ترفض هـذا التنفيذ، وبنـاء عـلـى ذلـك يمكـن القـول بـأن الأصـل هـو تنفيـذ الـحـكـم والاستثناء هو رفض التنفيذ في حالـة إذا مـا توافـرت إحـدى الحـالات السابقة.

وفيما يتعلـق بـرفـض حكـم التحكيـم الأولي مـن قبـل الجهة المختصة المطلوب إلهيـا التنفيذ، وذلك في إطار النظـام العام الأولي التي يتميز بنظرته الشـاملة وأحكامـه العامـة، وهـذا الاتجـاه هـو الذي سار فيـه فقه القضاء التونسي مـن ذلـك مـا صـدر مـن قـرارات عن محكمة الاستئناف بتونس، نورد منها الآتي:

* قرار عدد (١٤١) بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٣م يتعلـق بطلـب إكساء الصيغـة التنفيذية من شركة فرنسا، ضد شركة السكرية التونسية، لقـرار تحكيمـي صادر عن هيئة تحكيـم مؤسسة رفينـد شوقرا سوسياسـن، بـأداء مبالغ ماليـة حيث تمسكت الشركة التونسية، العـدم وجود اتفاقية تحكيم، إلا أن المحكمـة لم تسايرها واستنتجت وجـود الاتفاقيـة مـن تبادل التقارير دون رفض الاختصاص، يعد قبولا ضمنيـا كتـب بـه اتفاقيـة التحكيـم، وقضت المحكمـة لصالـح معا المطلب.

* قرار عدد (٩٢٦٢) بتاريـخ ٢٠٠٤/٠٣/١٦م بطلـب من شركة فرنسية ضـد شـركـة تونسية الإكساء قرار تحكيمـي الصيغـة التنفيذيـة قضى بتقرير الشركة التونسية بمبالغ ماليـة، فلم تحضر المطلوبة رغم بلوغ الاستدعاء عليه، فطبق القانون ، فقضت المحكمـة لصالـح المطلب، لعدم تعارضه مع النظـام العـام في مفهـوم القانـون الـدولي .

* قرار عدد (٦٩٦٩) بتاريخ 9 مارس ٢٠٠٤م مطلـب مـن امـرأة فرنسية SARDA ، تطلـب فيهـا ضـد امـرأة تونسية، تقيـم بموناكو، إكســاء قـرار تحكيمـي بالصيغـة التنفيذيـة قـضي لفائدتها بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار تضاف إليه الفوائد تنفيذ الالتزام بينهما، وهـو قـام بـه محـامـي الطـرف التونسي، بدفعه بمخالفـة القـرار الأحكام النظـام العـام التونسي، إلا أن المحكمـة قضـت بالإكساء، واعتبرت أنـه لا يخالف النظـام العـام عـلى مـغـزي القانـون الـدولي الخـاص .

* وهكذا يتجلى قانـون التحكيـم التونسي فيما يخص التحكيـم الـدولي الشامل للاستثمار، وقد أخـذ بأحدث ما تم تكريسـه مـن مبـادئ بصفة مضيقة. حماية لمبـدأ خصوصيـة واستقلال التحكيـم .  

فالقـاضـي مـطـالـب فـي أطـار التـحـولات الاقتصادية الأولية التي يشهدها العـالم. أن يتـوخ المرونة والمعاملـة بليونة، حتـى تلعب مؤسسـة التحكيم في بلادنا العربية دورها في النهوض بالاستثمار الخارجي بما تكسبه مـن ثـقـة .

3- إجـراءات تنفيذ أحكام التحكيـم وفقا للقانـون القطـري:

أولا: قانون رقم (13) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبيـة :

 * المادة ۳۷۹ - معدل:

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبـي يجـوز الأمر بتنفيذها في قطـر بنفس الشروط المقررة في قانـون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيـه ويطلـب الأمـر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمـة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفـع الدعوى

* المادة ۳۸۰ :

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعـد التحقق مما يأتي:

1. إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدهـا بالفصل في المنازعـة التـي صدر فيهـا الحـكـم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبيـة الشـي أصدرتـه مختصـة بهـا طبقاً لقواعـد الاختصاص القضـاني الدولي المقررة في قانونهـا.

2. إن الخصـوم في الدعـوى الـتـي صـدر فيهـا الحـكـم قد كلفوا الحضور ومثلـوا تمثيلاً صحيحاً.

3. إن الحكـم أو الأمـر حـاز قـوة الأمـر المقـضي طبقا لقانـون المحكمـة التـي أصدرته. 4. أن الحكــم أو الأمر لا يتعارض مـع حـكـم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمـن مـا يخالـف النظـام العـام أو الآداب فيهـا .

* المادة  ۳۸۱ : تسري أحكام المادتين السابقتين على أحـكام المحكمين الصـادرة في بلـد أجنبي، ويجب أن يكـون الحـكـم الصـادر في مسألة يجوز التحكيـم فيهـا طبقا لقوانين دولـة قطـر .

* المادة ۳۸٢ :

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبـي يـجـوز الأمر بتنفيذهـا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلـد لتنفيـذ السندات الرسمية القابلـة للتنفيذ المحررة في قطر، ويطلب الأمـر بالتنفيـذ بعريضـة تقـدم إلى قاضي التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعـد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيد وفقا لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مـما يخالف النظـام العـام أو الآداب في قطر .

المادة ۳۸۳ : 

العمـل بالقواعـد المنصوص عليهـا في المواد السابقة لا يـخـل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطروبين غيرهـا مـن الـدول فـي هـذا الشأن.

ثانيـاً: قـانـون رقـم (3) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانـون التحكيـم فـي المـواد المدنيـة والتجـاري في الفصل السابع: الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذهـا

* المادة ۳٤:

1- تحـوز أحكام المحكمين حجيـة الأمـر المقضي بـه، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحـكام هـذا القانـون، بصرف النظـر عن الدولة التي صدرت فيهـا.

2- يـقـدم طلـب تنفيـذ الحكم، كتابة إلى القاضي المختص، مرفقاً بـه صـورة مـن اتفاق التحكيـم، وأصـل الحـكـم أو صورة موقعـة منـه باللغـة التـي صـدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغـة أجنبية، وذلك ما لم يتفـق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيـذ الـحـكـم .

3- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفـع دعـوى بطـلان هـذا الحكـم

*  المادة 35:

لا يجوز رفـض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظـرعـن الدولـة التـي صـــدر فيهـا إلا في الحالتين التاليتين:

۱- بنـاء عـلـى طـلـب الـطـرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذ قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قدم إليـه طـلـب الاعتراف أو التنفيذ، دليـلا يثيـت إحـدى الحالات التاليـة :

أ. أن أحـد أطـراف اتفاق التحكيـم وقـت إبرامه كان فاقدا للأهليـة أو ناقصها وفقاً للقانـون الـذي يـحـكـم أهليته، أو أن اتفاق التحكيـم غـير صحيح، وفقاً للقانـون الـذي اتفق الأطراف على أن يـسـري على الاتفاق، أو وفقا لقانـون الدولـة التي صدر فيهـا الـحـكـم إذا لم يتفقوا على ذلك.

ب. أن الطرف المطلوب تنفيـذ الحـكـم ضده لم يعلن إعلانـا صحيحا بتعيين أحـد الحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذرعليه تقديم دفاعه لأي سبب آخـرخارج عن إرادته.

ت. أن حكم التحكيـم قـد فـصـل فـي أمـور لا يشملها اتفـاق التحكيـم، أو جـاوز حدود هـذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصــل أجـزاء الحكم المتعلقة بالمسـائل الخاضعة للتحكيـم عـن أجزائه الخاصـة بالمسائل غير الخاضعـة لـه يـجـوز الاعتراف أو تنفيذ أجـزاء حكم التحكيـم التـي فـصـلـت فـي الأمـور التي يشملها اتفـاق التحكيم أو لم تجـاور هـذا الاتفـاق.

ث. أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيـم، قد تم بالمخالفـة للقانـون أو لاتفـاق الأطـراف أو في حالة عدم وجود اتفـاق أن يكـون ذلـك قـد تـم عـلـى وجـه مخالف لقانـون البلد الذي جرى فيه التحكيم.

ج. أن حكـم التحكيـم لم يعـد ملزمـاً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التـي صدر فيهـا ذلـك الحـكـم أو وفقاً لقانونهـا

٢- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكـم التحكيـم مـن تلقـاء نفسه في  الحالتين التاليتين:

أ. إذا كان موضـوع النـزاع مما لا يجـوز الاتفاق على الفصـل فيـه عـن طـريـق التحكيـم وفقاً لقانون الدولة.

ب. إذا كان الاعتراف بالحكــم أو تنفيـده يتعارض مع النظـام العـام للدولة.

وإذا تبين للقاضي المختص أن حكـم التحكيم المطلوب الاعتراف بـه أو تنفيذه مطعون عليـه بالبطلان أمام المحكمة في الدولـة التـي صدر فيها، يجوز لـه تأجيـل الأمـر بالتنفيذ بحسب مـا يـراه مناسباً، ويجوز لـه بنـاء على طلـب طـالـب الأعـتـراف أو التنفيـذ أن يأمـر الطرف الآخر بتقديـم الضـمـان الـذي يراه مناسباً.

3- يجـوز التظلـم مـن الأمـر الصـادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه  أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومـا مـن تاريـخ صدور الأمـر .

إن دولة قطـر قـد انتهجت ذات النهج الـذي انتهجتـه جـامعـة الـدول العربيـة بخصوص تنفيذ أحكام التحكيـم الأجنبيـة ملتزمة في ذلك بالقوانين والأعراف الدولية المرعيـة فـي هـذا الشأن خاصة مع التطورات التشريعيـة التـي حققتهـا الدولـة في العـشـر سـنـوات الأخـيـرة والـتـي راعـت أن تكـون تلـك التشريعات دافعـة ونافعـة لاستثماراتها الدوليـة .