الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الاقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

 ينص الدستور القطـري عـلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والذي جاء بالمـادة السادسة: "تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيـد كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهـود الدولية التي تكون طرفاً فيها".

وهذه الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدوليـة تعـد في نفس مرتبـة القانون، بحسب ما جاء بالمادة 68 مـن الدستور، والتـي تنـص عـلى" .... تـكـون للمعاهـدة أو الاتفاقيـة قـوة القانـون بـعـد التصديـق عليهـا ونشرها في الجريدة الرسمية...".

ولقـد اخـذت محكمـة التمييـز بـهـذا المبـدأ الدســـتوري في حكمهـا الصـادر في الطعـن رقـم ١٦٤ عام ٢٠١٤، يتعلـق بالاتفاقيات المتعلقة بالتحكيـم (خاصـة اتفاقيـة نيويورك) الخاصـة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتـي انضمـت اليـهـا دولـة قطـر بالمرسـوم الأميري رقـم ٢٩ سنة ٢٠٠٣ المعمـول به اعتبارا من 15 / ۳/ ۲۰۰۳، حيث جاء بهذا الحكـم بـأن اتفاقيـة نيويورك الخاصة باعتراف وتنفيـذ أحـكام المحكمين الأجنبية مادامت قد انضمت اليهـا دولـة قطـر فـقـد أصبحت " تشريعـا نـافـذا بهـا واجـب التطبيـق".

 ومـن ثـم يثـور التساؤل حول ماهية الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيـم التجاري الدولي ، وما موقف قطر من الانضمام إليها؟

فعلى المستوى الدولي، تعد اتفاقيـة نيويورك ١٩٥٨ بمثابة الاتفاقيـة الأم في مجال التحكيم التجاري الدولي، إذ وضعت الأحكام الأساسية في الاعتراف بالأحكام أو القرارات التحكيمية الصادرة في المنازعات الناشئـة عـن العلاقات العقديـة أو غير العقدية والتي يتـم تسويتها عن طريق التحكيم.

وهنا يتعين التنويه إلى توصية واتفاقية يجب أخذهما في الاعتبار في تفسير اتفاقية نيويورك، فلقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الدولي توصية بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك والتي تتناول الاتفاق المكتوب في شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم .

كما أوصت بأن يؤخذ بعين الاعتبـار استخدام التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. ..(و) الصكوك القانونية الدوليـة مثل قانون الأونسيترال ENCIERAL النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية .

وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابـات الإلكترونية في العقـود الدوليـة"

ولقـد جـاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشـان استخدام الخطابات الالكترونية في العقـود الدوليـة الصادرة في ٢٠٠٥ وعدلت من أحكام اتفاقية نيويورك والتي كانت قد صدرت في وقت لم يكـن اسـتخدام الوسائط الالكترونية شائعا، فنصت في المادة 20 على تطبيق أحكامهـا على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيـد عقد تسري عليه اتفاقية نيويور واستنادا لما سبق، فقد جاء قـانـون التحكيم القطـري ونص في المادة 7 فقرة 3 على أنه "يجب أن يكون اتفـاق التحكيـم مكتوبا وإلا كان باطلاً، ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صـورة أخـرى تـم بوسائل الاتصـال التي تتيح اثبات الاستلام كتابة"

وبذلـك يـكـون المشرع القطـري قـد استحدث صور جديدة ومخففة يتحقق فيهـا شرط الكتابة، حيث اعتبر المشرع اتفاق التحكيم مستوفيا شرط الكتابة إذا ورد في الـحـالات التاليـة :

- إذا ورد في وثيقة موقعـة مـن الأطراف، أو كان في صـورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخـرى تــم بوسائل الاتصـال التـي تتيـح إثبـات الاستلام كتابة .

- إذا ادعى أحـد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعـوى أو مذكرة الـرد دون أن ينكر الطرف الآخـر ذلك في دفاعه .

- إذا ورد الاتفاق على التحكيم بالإحالة عن طريق إشـارة في عقـد مـا إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيـم بشرط أن تكـون تلـك الإشـارة واضحة في اعتبـار هـذا الشرط جزءاً مـن العـقـد وتـرد هـذه الصـورة مـن اتفـاق التحكيـم غالباً في عقود التجارة الدوليـة مـثـل مشـارطة إيجـار السفن أو عقد النقـل البـحـري بموجـب سـند الشحن أو عقود الإنشاءات الدولية بنظـام الفيديـك.

كما أجـاز المشرع في قانـون التحكيـم الجديـد أن يـرد الاتفاق على التحكيـم في شكل شرط قبـل قـيـام النـزاع أو مشارطة بعـد أن ينشـأ النـزاع، وذلـك لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهليـة للتعاقـد. إلا أن المشرع في القانون الجديد قد وضـع قيـداً عـلى مسألة جـواز التحكيـم في العقـود الإدارية حيث اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، كما لم يبيـح بـأي حـال مـن الأحوال لأشخاص القانون العـام اللجوء إلى التحكيـم لـحـل ما ينشـا بينهم من منازعات .

وهنا يتعين علينا أن نفرق بين القانـون الـدولي الملـزم والقانـون الدولي الاسترشادي في مجال التحكيم التجاري، فإذا كانت اتفاقيـة نيويورك قد وضعت أحكامـا دوليـة ملزمة ونالت قبولا واسعا -حيث انضم إليهـا ١٥٧ دولة - وقام بالترويج للاتفاقية لجنة الأمم المتحـدة في القانـون التجـاري الـدولي (الأونسيترال).

فإن الأونسترال أصدر أيضـا القـانـون النموذجي للتحكيـم التـجـاري الـدولي لعـام ١٩٨٥ مع التعديلات الواردة عليـه والتي اعتمدت في عام ٢٠٠٦، وهـو قانـون استرشادي، ولـذا جـاء قانـون التحكيـم القطـري في المـواد المدنية والتجارية رقم (۲) لسنة ٢٠١٧ متوائمـا مع قواعد التحكيم الدولية كما جاءت في النوعين من القواعد الدولية: اتفاقية نيويورك 1958 وقانون الأوسترال النموذجـي ١٩٨٥.

ومـن أبـرز المبادئ التـي تـعـكـس هـذا التوافق بين القانـون الوطني والمعايير الدوليـة الإلزاميـة والاسترشادية:

1. مبدأ استقلال شرط التحكيـم عـن غيره مـن شروط العقـد:

فـمـن المعـلـوم جـليـا أنـه لا يترتب عـلى بطلان العقـد أو فسخه او انهائه أثـر على شرط التحكيـم طـالمـا جـاء هذا الشرط صحيحا في ذاته، كما جاء في المـادة 16 الفقرة 1. وترتيبـا عـلى مـا سـلف، يعامل شرط التحكيم الوارد في العقد كاتفاق مستقل لا يتأثر بمـا يصيب العقد الأصـلي مـن عوار، طالما كان شرط التحكيـم صحيح في ذاته، ويعتبر هـذا موقف الشرع القطـري متماشيا مع نهج العديد من التشريعـات الأجنبية المتطورة، خاصـة المادة 7 من قانون التحكيـم الإنجليزي الصادر في عام 1996 والمـادة ١٤٧٧ مـن قـانـون المرافعات الفرنسي المعـدل في ٢٠١١، كما يتوافـق هـذا المسـلك المحمـود مـع موقف القواعد المطبقـة في مؤسسات التحكيمية الدولية مثل المادة 16 مـن قـانـون الأونسيترال النموذجـي والمادة 6 (9) مـن قـواعـد غرفة التجـارة الدولية الصادرة في عـام ٢٠١٧، المـادة ۲۳ (۱) مـن قـواعـد الأونسيترال لسـنة ۲۰۱۰، و المـادة ۲۳ (۲) مـن قـواعـد محكمـة لندن للتحكيـم الـدولي LCIA

 

3. مبدأ الاختصاص بالاختصاص :

أثر المشرع في قانون التحكيم القطـري الجديد مبدأ الاختصاص بالاختصاص أو ما يعرف Competence de la competence" ، وهو المبدأ الـذي يـخـول هيئـة التحكيـم الفصل في اختصاصهـا بشـان نـظـر اتفـاق التحكيم، فتقضي المادة 16 من قانون التحكيـم القطـري بأن " تفصـل هيئة التحكيـم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلـك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفـاق التحكيـم أو عدم صحته أو بطلانـه أو سقوطه أو عدم شموله موضـوع النزاع ".

 ووفقاً للفقرة ٢ مـن المـادة سالفة الذكـر يجب التمسك الدفوع المبنية على عدم وجـود اتفـاق التحكيـم أو عدم صحته أو بطلانـه أو سقوطه أو عدم شموله لموضـوع الـنـزاع ، في موعـد لا يجـاوز موعـد تقديم مذكرة دفاع المدعي عليـه ، ولا يسقط الـحـق في تقديـم أي مـن هـذه الدفـوع قيام أحـد الأطراف بتعيين محكـم أو الاشتراك في تعيينـه.

أمـا الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطـاق اختصاصها أثنـاء نـظـر النـزاع، فيجب إبـداؤه بمجرد أن تثـار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التـي يدعـي بتجـاوز هيئـة التحكيـم نـطـاق اختصاصهـا فيهـا وفي جميع الأحوال، يجوز لهيئـة التحكيم أن تقبل دفعا تأخر إبداؤه، إذا رأت أن هـذا التأخـيـر لـه مـا يبرره ولقـد جـاء نـهـج المشرع القطـري في خصـوص إقرار مبدأ الاختصاص بالاختصاص متماشيا مع العديد من التشريعـات العربية، ومنهـا المـادة ٢٢ مـن قـانـون التحكيـم المـصـري رقـم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، المـادة ٢٢ مـن المرسـوم السلطاني العماني رقـم ٤٧ لسـنة ۱۹۹۷ بشأن إصـدار قـانـون التحكيـم في المنازعات المدنية والتجاريـة المـادة 5 من القانون الكويتي رقم 11 لسنة بشأن التحكيم القضائي في المـواد المدنية والتجاريـة المـادة ٢٨ مـن القانـون الـيمـيـن رقـم ٢٢ لسـنة ١٩٩٢ بشـأن التحكيـم المـادة 61 مـن القانـون التونسي رقـم ٤٢ لسـنة ١٩٩٣ بشـان إصـدار مجلـة التحكيـم المـادة ٢١ مـن القانـون الســوري رقم 4 لسنة ٢٠٠٨ بشأن قانون التحكيـم المـادة 6 من القانـون السـوداني السنة ٢٠٠٥ بشـان قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥المادة ٢١ عـن قـانـون التحكيـم الأردني رقـم 31 لسنة ٢٠٠١ ، المادة ١٠٤٤ من القانون الجزائري رقـم السـنة ٢٠٠٨ بشـأن قانون الإجـراءات المدنية والإداريـة والتحكيم، وأخـيـر المـادة ٢٠ مـن نـظـام التحكيم السعودي رقم 34 لسنة ١٤٣٣ بشـان نـظـام التحكيم.

كما أقـر ذات المبدأ العديد من التشريعات الدوليـة مـثـل المـادة 16 مـن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيـم التجاري الدولي لسنة 1985، المادة 15 من قوانين التحكيم الدولية لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التحكيم التجاري الأمريكي بواسـطة اتحـاد التحكيـم الأمريكي. المـادة ٢٣ مـن قوانين التحكيم الدوليـة لسنة ٢٠١٠ بشأن قواعد الأونسيترال للتحكيـم (بصيغتهـا المنقحة في عـام ۲۰۱۰)، المادة ١٠٤٠ مـن قـانـون السنة ۱۹۹۸ بشـأن قانـون التحكيـم الألماني، المادة 16 من قانـون لسنة 1986 بشـأن قانون التحكيم التجاري الكندي، المادة ١٨٦ مـن قانون لسنة ١٩٨٧ بشـان قانـون التحكيـم السويسري، وأيضـاً المادة 31 من قانون لسنة 1996 بشأن قانون التحكيم الإنكليزي .

 3. مبدأ عـدم قابليـة حـكـم التحكيـم للطعـن :

إذ ألغـى القانـون جـواز استئناف أو التماس إعادة النظر في حكم المحكم كما جاء في المادة 33 الفقـرة 6 " يكون حكـم المحكمـة المختصـة نهائياً وغير قابـل للطعـن علـيـه بـاي طـريـق مـن طـرق الطعـن".

4- مبـدأ الاعتراف بأحـكام التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها:

إذ أن القانـون لا يجيز رفـض الاعتراف بـاي حكـم تحكيمـي أو رفض تنفيـذه بصرف النظر عن الدولة التي صدرفيهـا، فتحـوز أحكام المحكمين حجيـة الأمر المقضي به وتكون واجبة النفـاذ بصرف النظر عن الدولة التـي صـدر فيهـا كـمـا جـاء بالمادة 34 فقرة 1.

ولقـد نـص قـانـون التحكيـم عـلى أن تسري أحكامـه مـع عـدم الإخـلال بأحكام الاتفاقيات الدوليـة النافذة في الدولة، وفقا للمادة ٢ – فقرة 1 والتـي تنـص عـلـى أنـه: "مـع عـدم الإخـلال بأحكام الاتفاقيات الدوليـة النافذة في الدولة، تسري أحكام هذا القانـون عـلى

كل تحكيـم بـيـن أطـراف مـن أشـخاص القانون العام أو القانـون الخـاص، أيـاً كانت طبيعة العلاقة القانونيـة مـوضـوع النزاع، إذا كان هـذا التحكيـم يـجـري في الدولـة، أو كان تحكيـماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافـه عـلى إخضاعـه لأحـكام هـذا القانـون." فما هي هذه الاتفاقيات؟

1. اتفاقيـة نيويورك 1958 الخاصـة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمـين الأجنبيـة والتـي انضمت اليهـا دولـة قطـر بالمرسوم الأميري رقـم ٢٩ سـنة ۲۰۰۳ المعمـول بـه اعتبـار مـن ١٥ /٣/ ۲۰۰۳ .

2. اتفاقية تسـوية منازعـات الاستثمار بـيـن الـدول ومواطنـي الدول الأخـرى - أو مـا يعـرف باتفاقيـة واشنطن- الموقعـة بتاريـخ 18- 3- 1965 التـي صادقت عليها دولـة قطـر بمرسـوم رقـم (5) لسنة 2011، والمتعلقة بإنشاء المركـز الـدولي لتسوية المنازعات الخاصـة بالاستثمار "ICSID" والـذي هـو بمثابة الجهاز القضائي للبنـك الـدولي .

 وقد وقعـت دولـة قطـر عـلى هـذه الاتفاقيـة في ٢١ ديسمبر ۲۰۱۰ ودخلـت حيـز النفاذ في ٢٠ يناير ٢٠١١، وتوفـر تلك الاتفاقية الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيـم لـفـض المنازعات الخاصـة بالاستثمار.

3. والتـي أنشـأت المركـز الـدولي لتسـوية النزاعـات المتعلقة بالاستثمارات أكسيد ICSID ، والتـي أخـذت بمبـدأ الاعـتـراف بالحكـم التحكيمـي وتنفيـذه ونصـت صراحـة فـي المـادة 53 عـلـى أنـه: "يكـون الحكـم ملزمـا بالنسبة لأطرافه، ولا يجوز أن يكـون مـحـلا لآيـة طـريـق مـن طـرق الطعـن خـلاف ما ورد في هذه الاتفاقيـة.

ويتعـيـن عـلى كل طـرف أ ينفـذ الـحـكـم بحسب منطوقـه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفـا بمقتضى الأحـكام المناسبة في هـذه الاتفاقيـة."

كـمـا نـصـت المـادة 54 عـلـى أنـه: "يتعين على كل دولـة متعاقدة أن يعـتـرف بـأي حكـم يـصـدر في نطـاق هـذه الاتفاقيـة باعتبـاره حـكـمـا ملزمـا وتضمـن داخـل أراضيهـا تنفيـذ الالتزامـات الماليـة التـي يفرضهـا الحـكـم عـلـى نـحـو مـا يتبـع بالنسبة للأحكام الصادرة مـن محـاكـم هـذه الدولـة....".

أما الاتفاقيات الإقليمية فتشمل ما يلي:

1. الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمـوال العربيـة فـي الـدول العربيـة (المعدلـة والتـي صـادقـت عليـهـا دولـة قطـر بمقتضى مرسـوم رقـم (٢٦) لسـنة ٢٠١٦. والتـي نصـت فيما يتعلق بتسوية النزاعـات عـلى أن:

- " للمستثمر العـربي أن يلجأ إلى القضـاء في الدولة المضيفة طبقا لقواعـد الاختصاص فيهـا وذلـك فـي الأمـور الـتـي تدخل في اختصـاص المحكمـة عـلـى انـه إذا رفـع المستثمر العـربي الدعـوى أمـام إحـدى الجهتين امتنع عليـه رفعـهـا أمـام الجهـة الأخرى (المـادة ٢١)

- " إذا لم يتفـق أطــراف الـنــزاع عـلى خلاف ذلـك، تتـم تـسـوية المنازعـات الناشئة بين أطـراف الاستثمار المتعلقة بتطبيـق هـذه الاتفاقيـة عـن طـريـق المحكمـة وفقا لنظامهـا الأساسي الـذي يبـين تشكيلها واختصاصاتهـا ونظـام عملهـا. (المـادة ٢٢)

 - "إذا تعـذر حـسـم النـزاع بالوسائل التـي تـم الاتفـاق عليهـا بين أطراف الاستثمار يتـم اللجـوء إلى محكمـة الاسـتثمارالعربيـة" (المـادة ٢٣).

- "إذا لم يوجـد اتفـاق مغايـر بـين أطراف النزاع تكـون الوساطة والتوفيـق والتحكيـم وفقا للقواعـد والإجـراءات الواردة في ملحـق الاتفاقيـة، والـذي يعـد جـزءا لا يتجزأ مـن هـذه الاتفاقيـة" (المـادة ٢٤).

- "إذا نصـت اتفاقية عربيـة دوليـة تنشـي استثمارا عربيـا أو أي اتفـاق يتعلـق بالاستثمار ضمـن نـطـاق جامعـة الـدول العربيـة أو فيما بين أعضائهـا عـلـى إحالة مسـألة أو نـزاع مـا إلى تحكيـم دولي أو قضـاء دولي جـاز باتفـاق أطرافـه اعتبـاره داخـلا ضمـن ولايـة المحكمـة." ( المـادة ٢٥) .

 2.اتفاقيـة الريـاض العربية للتعـاون القضـائي والتـي وقـعـت عليهـا دولـة قطـر بتاريخ ١٩٨٣/٤/٦ ودخلـت حـيـز التنفيـذ ابتداء من 1985/10/30. والتـي نصـت عـلـى أن: - يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي مـن الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفيـة المنصوص عليهـا فـي هـذا الـبـاب مـع مراعـاة القواعد القانونيـة لـدى الطـرف المتعاقـد المطلوب التنفيـذ لديـه، (المـادة ۳۷ )

- كـمـا قـيـدت رفـض الاعتراف بالحكـم التحكيمـي بحـالات محددة خاصـة: "إذا كان مخالفـاً لأحـكام الشريعـة الإسـلامية أو أحـكام الدستور أو النظـام العـام أو الآداب في الطـرف المتعاقد المطلوب إليـه الإعتراف." (المـادة 30، فقـرة أ) .

3. اتفاقيـة تنفيذ الأحكام والإنابـات والإعلانـات القضائيـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة، والتـي قرر المجلـس الأعـلى لمجلـس التعـاون لدول الخليج العربيـة الموافقة عليهـا في ديسمبر 1995، وصدقـت عليهـا دولـة قطـر بمرسـوم رقـم 16 لسنة 1996.

والتـي تناولت تنفيـذ الأحـكام فنصـت المادة الأولى، فـقـرة أعـلـى أنـه: "تنفـذ كل مـن الـدول الأعضـاء في مجلـس التعـاون، الأحكام الصادرة عـن محـاكـم أي دولـة عضـو في القضايـا المدنيـة والتجاريـة والإداريـة وقضايـا الأحـوال الشـخصية، الحـائـزة لقـوة الأمـر المقـضـي بـه فـي إقليمهـا، وفـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي هـذه الاتفاقيـة، إذا كانـت المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم مختصـة طبقـا لقواعـد الاختصاص القضـائي الـدولي، المقـررة لـدى الدولـة المطـلـوب إليهـا تنفيـذ، أو كانـت مختصـة طبقـا لأحـكـام هـذه الاتفاقيـة".

٤. اتفاقيـة عـمـان العربيـة للتحكيـم التجـاري ، حـررت هـذه الاتفاقيـة بمدينـة عـمـان- المملكـة الهاشمية بتاريـخ ١٩٨٧/٤/١٤، جرى تعديـل بعـض أحكامهـا مـن قبـل مجلس وزراء العـدل العـرب في دورتهـم الثامنـة بتاريـخ ١٩٩٢/٤/٢٢، والتـي أنشـئ بموجبهـا المركـز العـربي للتحكيـم التجـاري، والتـي لم ينضـم إليهـا إلا ١٤ دولـة عربيـة.

الخاتمة:

كانـت هـذه لمحـة، في عجالـة عـلى أبرز المعايير الدوليـة الحاكمـة للتحكيـم التجـاري الـدولي والتـي تـفـرق بـشـكـل واضـح بـيـن المعايير الدوليـة الملزمـة والمعايير الدوليـة الاسترشادية في التحكيـم التجـاري، كما بينـا الاتفاقيات الإقليميـة والاتفاقيات الدوليـة النافذة في هـذا المجال، واستعرضنا موقف دولـة قطـر مـن الانضمام إلى هـذه الاتفاقيات مجتمعـة، وانتهينا إلى أن قانـون التحكيـم القطـري يـتـواءم مع الاتفاقيات الإقليميـة والدوليــة في مجـال التحكيـم التجـاري الـدولي ، كما يسـعـي هـذا التشريع إلى تشجيع القطاعـات العـامـة والخاصـة إلى استخدام هـذه الوسيلة البدليـة لـفـض المنازعات عوضـاً عـن الطـريـق العـادي لفــض النـزاع (القضـاء).