الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الاتفاقيات الدولية والإقليمية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني / مضامين اتفاقية الاونسترال للشفافية في التحكيم التعاهدي

  • الاسم

    مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

مضامين اتفاقية الاونسترال للشفافية في التحكيم التعاهدي وموقف العراق منها

أ.م.د. مصطفى ناطق صالح مطلوب كلية الحقوق - جامعة الموصل

العراق

المقدمة

تعد الشفافية في التحكيم الدولي إحدى أبرز السمات المستقبلية للتحكيم وهي تمثل القاعدة العامة في التحكيم الاستثماري الدولي، ولقد قام الفقه بإيراد تعريف للشفافية بأنها: (التزام بنقل المعلومات للأخرين وهو التزام جبري بقوة القانون)، ويلاحظ على هذا التعريف انه اعتبر الشفافية التزام جبري بقوة القانون في حين مبدأ الشفافية في التحكيم يقوم على اتفاق أطراف النزاع مؤكدة على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وعرفها اخر بانها: ( توفر المعرفة والمعلومات عن المعايير والقواعد والإجراءات التي وضعتها معاهدة وممارسة النظام وسياسات وأنشطة الأطراف في المعاهدة وأية أجهزة مركزية للنظام فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالامتثال وفعالية النظام) ، ويلاحظ على هذا التعريف انه جاء أكثر تفصيلا، من سابقه ابیانه لطبيعة المعلومات التي يمكن الكشف عنها عند اللجوء الى التحكيم واثناء عمليات التحكيم وصولا إلى إصدار حكم التحكيم .

لماذا التوسع ي مبدأ شفافية التحكيم ؟؟؟ 

الجواب على ذلك يكون لأجل تحسين سياسة الدولة فيما يتعلق بابرام الاتفاقيات الاستثمارية الدولية ودعم الثقة الواسعة تجاه التحكيم في منازعات الاستثمار وتوفير أداة فعالة لمراقبة عمل الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية والاهتمام بقضاياه الاستثمارية ومنازعاتها والتسهيل على المستثمرين عموما و بالحصول على المعلومات الأساسية عن السياسة الاستثمارية في الدولة المضيفة للاستثمار والتي يتم من خلالها الوصول الى رؤية كاملة عن معوقات و مشكلات الاستثمار في هذه الدولة المضيفة)، فقد اكتسب مبدأ الشفافية أهمية خاصة من قبل المجتمع الدولي والداخلي وهذا ما أكدته قواعد الشفافية في المادة ۷/۱ منها بالنص على انه (اي تضارب بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم تكون الغلبة لقواعد الشفافية.

أن التحكيم الاستثماري الدولي والذي تكون فيه الشفافية والإفصاح عن المعلومات هي المبدأ الأساسي فيه أما السرية فتعد استثناء وهذا ما أكدت عليه قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والتي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۹۸ /۱۰۹ والصادر 16 ديسمبر ۲۰۱۳ بناء على تقرير اللجنة السادسة المؤكد على تطبيق تلك القواعد كما أكدت القواعد المذكورة أعلاه على انطباق مضمونها على المعاهدات المبرمة 9 نیسان/ابريل لعام ۲۰۱4 او بعد هذا التاريخ مالم تتفق الأطراف في المعاهدة على خلاف ذلك، أما بالنسبة للمعاهدات المبرمة قبل هذا التاريخ فقد اشترطت قواعد الأونسيترال لانطباقها وجوب أن يكون هناك اتفاق طرفا التحكيم على تطبيقها). 

واذا كان مبدأ الشفافية ينحصر في نطاق التحكيم الاستثماري الدولي فأنه له من الأسباب ما يبرر ذلك وهي كالآتي :

 1- تعزيز التنمية المستدامة من خلال قانون الاستثمار الدولي وهاذا بشكل وسيلة لتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة ومراعاة الأصول الإجرائية والإنصاف والمساواة والحق في الحصول على المعلوماتا) وقد جاء التأكيد على هذه المسألة في قواعد الشفافية الخاصة بالتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول .

 2، بما أن الدولة هي طرف في التحكيم الاستثماري ولكونها تتصرف باسم الشعب ولصالحه حسب الدستور، فمن حق الشعب إذن إعلامه بكل مراحل العملية التحكيمية وهذا الأمر يخفف على الدولة النامية المضيفة للاستثمار ضغوطات الشركات العملاقة ، ويضمن تسيير المال العام بكل شفافية وكذلك المواد الطبيعية.

3- أن اعتماد مبدأ الشفافية في التحكيم الدولي ما بين المستثمرين والدول له مبرره كونه يختلف كلباء

عن التحكيم التجاري العادي بين الأفراد الذي يتعلق بالمصالح الفردية أكثر من تعلقه بالمصالح العامة التحكيم الأستثماري ولذلك لا بد أن تخضع كل أنشطة الحكومة التي تتعامل بالاستثمار للأحكام الخاصة بالشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الاتفاقية للجمهور)، وإذا كان مجال تطبيق قواعد الشفافية ينحصر على المعاهدات المبرمة بين الدول والمستثمرين فأنه يستلزم من هيئة التحكيم أن تراعي مصالح الطرفين المتنازعين باعتمادها الإنصاف والعدالة والمساواة في تسوية النزاع كما تلتزم بمراعاة المصلحة العامة في ممارسة الشفافية.

ويلاحظ من خلال ماتقدم أن قواعد الشفافية للأونسيترال قد أشارت الى الانفتاح والكشف الإلزامي ومشاركة الأطراف غير المتنازعة الا انه في الوقت نفسه قد وجدنا فيها استثناءات نصت عليها الاتفاقية الخاصة بالشفافية ان استثنت فيها من الشفافية المعلومات السرية او المحمية لمصلحة عامة الناس وأيضا المعلومات المتعلقة بالمصالح الأمنية الأساسية كما استشف المعلومات الماسة بسلامة عملية التحكيم .

وعليه تتمثل حالات ومظاهر الشفافية في التحكيم التجاري وفقا لما ياتي :

1، ضرورة الاعلان عن الدعوى التحكيمية من خلال اتفاق التحكيم وموضوع النزاع واطرافه عبر نشرات مراكز التحكيم الدولية ليتم الوصول الى مراحل متقدمة في تقليل الاعتماد على سرية التحكيم التجاري وايصال العلم لكافة المهتمين بهذا المجال.

 ۲، على الرغم من أن المبدأ العام السائد هوسرية الوثائق والمستندات عند عرضها واطلاع الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم عليها الا انه وفقا لهذا المبدأ الحديث ونطاقه المطبق عليه بدا بالاضمحلال ليحل مكانه نشر وثائق والأدلة ومستقدات الدعوى التحكيمية لعامة الناس كما في طلبات التحكيم المقدمة من المدعي واشعار التحكيم وبيان الدفاع وتقارير الخبراء والشهود، وذلك من خلال الحصول على اذن وموافقة من الجهة المعنية للاطلاع على هذه الأمور. 

۳، تميز التحكيم التجاري منذ عقود طويلة بان نظر النزاع في جلسة تعد سرية ومقتصرة على اطراف النزاع وهيئة التحكيم، الا ان هذه التوجه تغير من خلال اعتماد مفهوم الشفافية في التحكيم التجاري فأصبح لزاما أن تتحول الجلسات العلانية ومتاحة العامة الناس الا ما يتم جعله وعلى سبيل الاستثناء سرية بسبب حالات خاصة تتعلق بمعلومات في الأصل محمية او سرية لا يجوز اطلاع الغير عليها الا انه مع تطور التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين كان لزاما على المؤسسات والمشاريع التجارية والاستثمارية مراجعة اتجاهاتها في السرية، حيث أصبحت مسالة حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحكيم بسبب أن القضية القائمة لها علاقة كبيرة بالدولة المضيفة وافراد المجتمع وخصوصا عند تعلقها بالاستثمارات")، ونشير هنا الى قضية ( Suze-vivendi V.Argentine Republic) حيث سلطت المحكمة الضوء على الاهتمام العام بهذه القضية كونها من المنازعات الاستثمارية حول انظمة المياه والمجاري وتعد هذه الخدمات عامة الملايين الناس فالقضية تثير اعتبارات عديدة تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي واي قرار يصدر لأي طرف متنازع يؤثر بشكل مباشر على الجمهور وقبول تدخل الطرف الثالث صديق المحكمة التي تكون له مصلحة في المنازعة لذا فالمحكمة شددت على أن العامل الأساس الذي يعطي اهمية للمنازعة كونها نزاع استثماري متعلق بمصلحة عامة فلا بد من وجود شفافية عند طرح النزاع ونظرها.

4. آن مساله صدور حکم التحكيم الفاصل بموضوع النزاع يعد غاية في الأهمية حيث أن الأصل أن الأحكام التحكيمية لا يجوز نشرها كلا او جزء الا بموافقة اطراف النزاعا)، الا انه ووفق مقتضيات الشفافية في التحكيم التجاري يتم نشر الأحكام التحكيمية واطلاع عامة الناس على مجريات القضية ونهايتها من خلال تقديم الطلب الى الجهة المعنية ومقابل رسوم خاصة تقدم لإدارة المركز، وان مثل هذا النشر سيحقق قدرة واسعة على التنبؤ بتوقعات معينة يريد تحقيقها المستثمرين او الدولة المضيفة وانشاء قاعدة بيانات أساسية للسوابق القضائية والتقليل من التناقضات في قرارات التحكيم في منازعات الاستثمار.

واكدت المحكمة الادارية البولندية عام ۲۰۱۲ نفي احد قراراتها بان: «قرارات التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار تعد معلومات عامة مؤهلة للاعلان والافصاح عنها بموجب القوانين الداخلية. 

والجدير بالذكر هنا الى ان العراق ومن خلال الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية كان قد اشار من خلال تلك الاتفاقيات الى مسائل في الشفافية قبل أن تصدر قواعد الأونتسترال بشان الشفافية التحكيم التعاهدي، ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين العراق اليابان (۲۹)، حيث تضمنت الماد (۸) من الاتفاقية الفة الذكر على التزام كل طرف متعاقد في الاتفاقية بإتاحة نشر قوانينه والأنظمة التدابير الادارية والأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية التي تؤثر على هذه الاتفاقية واتاحتها للجمهور، واكدت المادة ايضا على قيام كل طرف متعاقد بالرد على اي اسئلة او طلبات محددة والمنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة(۸) من الاتفاقية")، واكدت الاتفاقية انفة الذكر على عدم جواز تفسير الفقرتين (۲،۱) من المادت(۸) من هذه الاتفاقية بالكشف عن أي معلومات محمية أو سرية فقا لقوانين الدولتين.

ومما يمكن ملاحظته آن مسالة الشفافية في تحکیم حالات الاستثمار يتعلق منذ بداية دعوى التحكيم التجاري والاعلان عنها وصولا الى اصدار الأحكام والاطلاع عليها كلا او جزء ويعود السبب في ذلك بالرغبة الكبيرة في اطلاع افراد المجتمع في الدولة المضيفة للاستثمار لما تقوم به دولتهم كنشاطات استثمارية يتم من خلالها الاستثمار ومدى جديتها وفعاليتها وكأنما هي نوع من الرقابة على استثمارات دولتهم.

فضلا عن اطلاع ذوي الاختصاص على اهم التطورات والمبادئ القانونية التحكيمية التي يتم الاعتماد اليها حيث يبدي اصحاب الخبرة والاختصاص والباحثين في هذا المجال دورهم في اغناء المعرفة القانونية التحكيمية بالمبادئ الحديثة والمتطورة في هذا المجال الرحب.

قواعد الأوتسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول صدرت هذه القواعد وفقا لاتفاقية موريشيوس بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي، والتي نفذت و ۲۰۱4/4/1 وفتحت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي باب التوقيع على الاتفاقية انفا ابتداء من ۲۰۱۰/۳/۱۷ حيث تضمنت هذه الاتفاقية جملة من اهم المعالجات بشان شفافية التحكيم في اطار الاتفاقيات الثانية والدولية المتعلقة بالاستثمار، لذا لابد من بيان أهم أحكام هذه الاتفاقية وقواعدها ووفقا لما أوردته.

أن الأهمية القصوى تترتب للقواعد في الشفافية عند تسوية منازعات الاستثمار القائم على أساس المعاهدات بین المستثمرين والدول ومراعاة للمصلحة العامة، وحيث أن قواعد الشفافية الصادرة عام ۲۰۱۶ ستوفر قواعد قانونية متطورة تمكن ذوي العلاقة من الوصول لتسويات دقيقة وواضحة عن منازعاتهم.

 آن اتفاقية الشفافية بدأ نفاذها فعلا بعد قيام سويسرا بالتصديق على الاتفاقية في ۲۰۱۷/۱۰/۱۸ ) علما أن الدول المصدفة بشكل كامل على الاتفاقية هي كل من (كندا وموريشيوس وسويسرا) أما بقية الدول ومن بينها العراق فقد وقع على الاتفاقية في 10 شباط ۲۰۱۷ في نيويورك واصدر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وتم قرائته القراءة الأولى أمام مجلس النواب 4 تشرين الثاني من عام ۲۰۱۷، ولقد صادق العراق عليها بموجب القانون رقم ۲۵ لسنة ۲۰۲۰.

حيث جاء في مشروع القانون بالمادة(۱) على تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ، الموقعة في بورت لويس بموريشيوس في ۲۰۱۰/۳/۱۷ والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في ۲۰۱۷/۲/۱۰ ، وكان من بين الأسباب الموجبة للتصديق بغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصفة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ولغرض تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية 2 التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وعليه تبرز اهمية الشفافية وفقا لهذه القواعد كما يأتي :

1- نشر الوثائق المتعلقة بالدعوى التحكيمية حيث يتم السماح لعامة الناس الأطلاع على الشعار التحكيم والرد عليه وبيان الدعوى والدفاع واي بيانات كتابية اخرى قدمها أي طرف وتقارير الخبراء والشهود ومحاضر جلسات الاستماع واية اوامر وقرارات صدرت من هيئة التحكيم.

واجازت القواعد وبناء على طلب يقدمه احد الاطراف الهيئة التحكيم اتاحة الفرصة للاطلاع على تقارير الخبراء وبيانات الشهود.

وتوسعت المادة (۳) بشكل أكبر حيث يتم الطلب بشأنها من أي شخص للاطلاع عليها بغير ما ذكر الفقرتين (۲،۱) من المادة انفة الذكر وذلك بعد تشاور هيئة التحكيم مع الأطراف المتنازعة بهذا الشأن.

وتتولى هيئة التحكيم بعد وصول طلبات الاطلاع على الوثائق الى جهة الأبداع وفقا لهذه القواعد مع مراعاة أية أمور قد تكون لها خصوصية او تتمتع بالسرية والحماية، ولا يجوز نشرها باي حال من الأحوال كما سيتم بيانه ويتحمل الشخص الذي يريد الاطلاع على هذه الوثائق اي تكاليف ادارية ومالية مترتبة على ذلك، وكل ما سبق مقيد بمراعاة المادة (7) من القواعد المتعلقة بالمعلومات السرية او المحمية وعليه فان السرية بناء على ماسبق انتقدت بشدة وخصوصا في المنازعات التي تمس المصالح العامة 2 منازعات الاستثمار حيث يتطلب فض المنازعات المؤثرة على المصلحة العامة وصول تام ومتاح للأفراد ولكل ذي علاقة للمعلومات المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية.

2- اجازت الشواهد من جانب اخر دخول اي شخص اخر ليس من أطراف النزاع وليس له علاقة قانونية تربطه معهم يسمون (اصدقاء المحكمة بتقديم أي أدلة كتابية بخصوص المنازعة المنظورة ويتم ذلك من خلال طلب يقدم لهيئة التحكيم متضمنا ماهية الأدلة المقدمة ونبذة تعريفية عن الشخص ومصلحته في التحكيم ومدى اسهام ادلته او مذكراته في حسم المنازعة أو تؤثر ايجابيا عليها وتملك هيئة التحكيم من خلال ممارسة سلطتها في أن لا يؤدي دخول هذا الشخص بتعطيل اجراءات التحكيم او الاضرار باي طرف، وبديهيا ان يمنح اطراف النزاع الحق بالاطلاع على ما يقدمه هذا الشخص والرد عليه (۲۱)، فلابد أن يكون لمثل هذا التدخل فائدة كبيرة لهيئة التحكيم والخصومة التحكيمية للمساعدة بالفصل بالنزاع بأسرع وقت.

3-  من أساسيات الشفافية في اطار هذه القواعد اعتبار وكأصل عام جلسات الاستماع والمراقبة وتقديم الأدلة علنية ويتم ذلك من خلال مثلا بها العامة الناس باي وسيلة من الوسائل المتاحة، كما لا التلفزة او وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبك المعلومات العالمية (الانترنت) کبلها من خلال مواقع فديوية تهتم بهذه المسائل، ونجد ان هذه العلنية هنا وضع غير مألوف لا نطاق المنازعات التي تنظر امام التحكيم، وبالتالي هو تشجيع اساس للشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

آن اتاحة مثل هذه المعلومات يتطلب فضلا عما سبق ضمان دقتها واكتمالها وكونها خالية من التلاعب او التزوير وتوفير الية للتأكد من صحتها وموثوقية المعلومات المتاحة")، وهذا الأمر يتطلب سجلا خاصا للشفافية وثم مناقشة الموضوع في الدورة 24 اللجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي من خلال ایجاد جهة محايدة لوضع سجل الشفافية لتعزيز الشفافية في التحكيم التعاهدي، قد تتولاه كل مؤسسة تحكيمية تقوم بفض المنازعة الاستثمارية او ایجاد سجل واحد مرکزي لدى لجنة الأونسترال يتيح لباقي المراكز ادراج بياناتها الخاصة بالشفافية فيه ايضا، وتم الاتفاق خلال الدورة 59 للجنة الأمم المتحدة القانون التجارة الدولي بقيام الأوتسترال هي المؤسسة المفضلة للقيام بوظيفة السجل)، وبالفعل انشات الأونتسترال من خلال موقعها الرسمي الالكتروني قسما خاصا بسجل الشفافية يمكن من خلال الاطلاع على الدول المدرجة فيه والقضايا الأستثمارية المتعلقة بذلك.

ومع مراعاة المعلومات او البيانات المحمية او السرية حيث تكون الجلسات سرية وكذلك لهيئة التحكيم وبالاتفاق مع الأطراف جعل جميع جلسات الاستماع او بعضها سرية لحين اعداد وتجهيز امكانية بثها للناس، الا أن هذه السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم قد تضر بالشفافية ولا تتبع اطلاع العامة على الجلسات بشكل علني بسبب عدم امكانية جعلتها علنية او بثها لأسباب غير معقولة بيديها المحكم او الأطراف.

ومع ذلك يستشيف من مبدأ الشفافية جملة من الأمور اشارت اليها المادة(۷) من القواعد وهي المعلومات السرية أو المحمية ذات الصبغة التجارية والتي لابد ان لا تكشف لعامة الناس بموجب المعاهدة او وفقا للتشريع الوطني، مع ضرورة ملاحظة انه لا يجوز للدولة أن تعتمد نصوص الشفافية وتوافق عليها ومن ثم تطبق قانونها الوطني لتضييق نطاق الشفافية بشكل كبير يتعرض مع المبادئ العامة لاتفاقية الشفافية وقواعد الأونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي .

وتقوم هيئة التحكيم وبعد اخذ موافقة اطراف النزاع وبعد أخذ موافقة أطراف النزاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مثل هذه المعلومات وتتمثل هذه الإجراءات بالاتي: 

1- على الطرف المتنازع او الطرف في المعاهدة غير المتنازع او الطرف الثالث أن يقدم بوقت زمني طلبا

بمثل هذه المعلومات وعدم كشفها.

2- حجب هذه المعلومات السرية بالسرعة الممكة من الوثائق ومنع نشرها.

3- اتخاذ اجراءات عقد الجلسات المغلقة عند نظر النزاع وبعد التشاور مع أطراف النزاع بخصوص

تلك المعلومات.

فعلى الرغم من التأكيد على مبدأ الشفافية واتاحة المعلومات والبيانات الاساسية في التحكيم التعاهدي القائم على معاهدات الاستثمار المتنوعة الا انه تبقى هناك أمورا تجدها الدولة المضيفة للاستثمار او المستثمر، ولا يجوز أتاحتها للعالم، ولابد أن تبقى سرية لأي أسباب تتعلق باقتصاد الدولة الوطني او أمنها السياسي والاقتصادي او اي اسرار او بيانات تتعلق بنشاط شركات الاستثمار والمستثمرين وحجمها الحقيقي محليا ودوليا.

الا انه نري من جانب اخر بان لا يتم استغلال هكذا نص لمنع نشر او حجب اي معلومات تكون مفيدة وقيمة للباحثين والمهتمين في هذا المجال لتطوير قطاع الاستثمار محليا ام دوليا وتطوير التشريعات الاستثمارية ونشر مبادئ الأستثمار واحكامه على كافة المستويات للإفادة منها.

ووفقا لهذه القواعد تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية معقولة مراعية فيها المصلحة العامة في الشفافية ومصالح الطرفين المتنازعين بحسم النزاع بأفضل واسرع طريقة ممكنة)، لكي لا تطفي هذه السلطة التقديرية على مبدأ الشفافية في التحكيم التعاهدي، وتمارس هيئة التحكيم تعسفا فيها واجازت القواعد وضع التحفظات عليها من خلال عدم تطبيقها على اتفاقية معينة محددة بالاسم والأطراف.

ونجد أن القواعد فيما سبق قد وضعت عدة معايير مرنة وواسعة النطاق بشان ما يمكن اعتباره من الأسرار التجارية والمعلومات المحمية وفقا للقواعد التحكيمية والاتفاقيات والقانون الوطني، فكان الأجدر بالقواعد حصرها بالمعلومات التجارية السرية او ما يطلق عليها بالاسرار التجارية واية معلومات اخرى محمية وفقا للقواعد.

أن نطاق السرية والحماية للمعلومات التجارية وفقا لهذه القواعد واسع جدا وقد بضبع هدفها شفافية التحكيم التجاري التعاهدي ولا يحقق متطلبات اتاحة المعلومات والبيانات الأساسية لعامة الناس في مجالات الاستثمارات.

لذا ما نجده أن الأصل في تطبيق قواعد الشفافية يتعلق بتحكيم الاستثمار او التحكيم التعاهدي القائم على اساس المعاهدات الثنائية او المتعددة الأطراف اذا كان موضوعها يتعلق بالاستثمارات ويجوز استثناء امتداد تطبيق هذه القواعد على غير ما سبق ذكره انفا عند وجود اتفاق بذلك، وتجدر الاشارة الى ان عند حصول تعارض بين قواعد الأوتسترال وقواعد الشفافية فان الغلبة تكون لقواعد الشفافية، وتعد الأخيرة قواعد مكملة لأي قواعد تحكيمية اخرى مطبقة على النزاع.

وعليه نجد أن وجود نصا للشفافية في هذه القواعد يكفل بوضوح قدرا كبيرا من الشفافية في المنازعات التي تنشا في اطار المعاهدات اللاحقة الاستثمارية.

قضية رقم (5)

دولة فلسطين السلطة القضائية محكمة الاستئناف

الحکم»

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف: أمجد يوسف محمد فراج بصفته الشخصيه ويصفته من ورثه مورثه المرحوم يوسف محمد ,احمد الشايب بموجب حجه حصر الارث رقم 85 / 1 / 24 الصادر عن محكمة رام الله الشرعيه بتاریخ ۱۷ / ۲۰۱۳/۹ وكيله المحامي خالد بدوي ومحمد مصلح.

يتم نشر هذا الحكم بالتنسيق مع كلية القانون

جامعة النجاح الفلسطينية (موقع مقام)،

المستأنف عليه: 

1. أميره لطفي محمود الشايب 

۲، بثينه ابراهيم محمد شايب

3، ماریو ابراهيم محمد شايب 

4. علاء ابراهيم محمد شايب

5، عمر ابراهيم محمد شايب وكيلهم المحامي سفيان براهمه

الحكم المستأنف:

 الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ ۲۰۱۹/4/9 في الطلب المستعجل رقم ۲۰۱۹/۳۹۳ والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و ۲۰ دينار اردني اتعاب محاماه تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

 ۱، القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

 ٢. القرار المستانف مخالف للبينات المقدمة.

 ٣. القرار المستانف غير معلل تعليلا قانونيا سليما.

 4. القرار المستانف قد يؤدي الى الأضرار بالمستانف.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 19 /6/ ۲۰۱۹ تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث قبل التناوب تنعي على الحكم المستأنف انه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور في اسباب الحكم الواقعية ومخالف اللبينات المقدمة وغير معلل ، وفي هذا الخصوص تجد المحكمة أن هذه الأسباب لا تخلو من الجهاله حيث أن الطاعن لم يوضح مقصوده من مخالفة القانون والاصول اضف الى ذلك أنه لم يبين وجه مخالفه الحكم للبينات المقدمه وما هو وجه القصور في التعليل والتسبيب وعليه فان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستأنف. اما عن بقيه اسباب الاستئناف التي وردت بعد التناوب فان المحكمه تجد أن الطاعن يعيب فيها على الحكم المستأنف انه خالف الماده ۳۸ من قانون التحكيم النافذ التي أجازت اللجوء الى المحكمة المختصة لانهاء اجراءات التحكيم وينعی كذلك على الحكم المستأنف بانه صدر خلافا لوزن البينه ويخطئ الحكم في مساله عدم دخوله في اصل الحق وانه لم يوفر الحماية اللازمة للمستانف .

بالتدقيق مره اخرى تجد المحكمة أن المستانف تقدم بهذا الطلب المستعجل يطلب وقف اجراءات التحكيم بداعى انتهاء مدته دون صدور قرار من هيئة التحكيم ، وهذا الخصوص تجد أن الطاعن يتمسك بنص الماده ۳۸ من قانون التحكيم النافذ التي اجازت أن يتقدم أحد أطراف التحكيم الي المحكمة المختصة بطلب لانهاء اجراءات التحكيم وفي هذا الخصوص نجد أن القرار المستانف يوافق احكام القانون وان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستانف للاسباب الاتيه

اولا :ان الجهة المختصة في تطبيق نص الماده ۳۸ من قانون التحكيم وذلك بانهاء اجراءات التحكيم هي المحكمة المختصه وبالرجوع الى تعريف المحكمة المختصة الوارد في الماده الاولى من قانون التحكيم تجد انها محكمة البداية وبالتالي فان تقديم هذا الطلب الى قاضي الأمور المستعجله والتمسك بالماده ۳۸ من قانون التحكيم أمر غير وارد على ضوء عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجله و مساله انهاء اجراءات التحكيم على اعتبار أن هذا الأمر امر موضوعي تختص به محكمة الموضوع ، وعليه فان تشبث المستانف بوجوب تطبيق أحكام الماده ۳۸ وانهاء اجراءات التحكيم امام قاضي الأمور المستعجله وتخطئة فاضي الأمور المستعجله في عدم الأخذ بذلك هو امر يخالف احكام القانون للاسباب التي اشرنا اليها سيما أنه أقام دعوى موضوعية بهذا الخصوص كما ورد في لائحته.

الأمر الثاني: أن لائحة الطلب اكدت في البند الرابع أن هيئة التحكيم حصلت على قرار بتاريخ 3/9/ ۲۰۱۹ بقضي بتمديد عمل هيئه التحكيم ويضيف المستدعي أن ذلك ثم دون رضا، الأطراف، وهنا تلاحظ المحكمه أن المستدعي تقدم بهذا الطلب ليعدل عن قرار قضائي اخر حيث تلاحظ المحكمة أن البند الرابع من لائحة الاستئناف ما هو الان نعي على ذلك القرار القضائي وهو الأمر الغير مقبول حيث لا يسلط القضاء على نفسه وان من لم يرضى من نتيجة العملية القضائية عليه أن يبادر الى طرق الطعن لا أن يتقدم بطلب الى جهة غير مختصه لتعدل عن ذلك الحكم القضائي.

الأمر الثالث: والأخير أن المستدعي في لائحة الطلب وتحديدا البند السابع اكد انه تقدم بدعوى لانهاء اجراءات التحكيم وعليه فان تلك المحكمة ان كانت مختصة هي التي تتولى الفصل هذه المساله وعليه فان تقديم هذا الطلب الى قاضي الأمور المستعجله يكون في غير محله وعلى ما تقدم نجد أن القرار المستانف لا يخالف احكام القانون.

لذلك:

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف و ۱۰۰ دينار اردني اتعاب محاماه حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في  ۲۰۱۹/۷/۱.