الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مصادر التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 29 / تقرير عن جلسة اليونسترال عن التحكيم  من 1 الى 5 فبراير 2016 في الامم المتحدة في نيويورك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

الدورة الرابعة والستون للفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

لدى الأونسيترال

في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 إلى 5 فبراير 2016   أود بداية أن أستهل تقريري بكلمة شكر وعرفان جميل للدكتور عبد الحميد الاحدب، أستاذي ومرشدي وهو رئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية وأحد رواد التحكيم في العالم وأبـرزهم فـي العالم العربي، أطال الله عمره، الذي أوكل الي مهمة تمثيل الهيئـة العربيـة للتحكـيم الـدولي (AAIA) في الدورة الرابعة والستين للفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق فـي مقـر الامم المتحدة في نيويورك. على الصعيد الشخصي والعملي، لا يسعني سوى أن أعتز بهذه الثقة التي لا يمكن وصفها سوى بتجربة من العمر.

   إن للهيئة العربية للتحكيم الدولي مكانة كبيرة لدى لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) التي تدعوها دوماً من ضمن المنظمات غير الحكومية للمشاركة في أعمال الفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق.

   في الدورة التي استمرت خمسة أيام، من الاول حتى الخامس من شهر فبراير 2016، عقـد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الرابعة والستون في نيويورك للبحث في الملحوظات المتعلقة بكيفية تنظيم اجراءات التحكيم والتوفيق التجاري الـدولي ووجوبيـة إنفـاذ اتفاقات التسوية.

   سوف استعرض تباعا المسائل التي طرحت للبحث في ما يتعلق بتنظيم اجراءات التحكيم.

   في العام 2013، عدلت قواعد الاونسيترال للتحكيم لتتضمن نصاً يتناول الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. ومنذ ذلك الحين والفريق العامـل الثـاني المعنـي بـالتحكيم والتوفيق يقوم باستمرار بتنقيح القواعد لا سيما المتعلقة بإجراءات التحكيم.

   في الدورة الحاضرة، تناولت الملحوظات المطروحة لاعادة النظر فيهـا، سـرداً للمـسائل المتعلقة بتنظيم اجراءات التحكيم. ترأس الجلسة السيد مايكل شنايدر وجرى تمثيـل الجمهوريـة اللبنانية من قبل المحامي الاستاذ جلال الأحدب، رئيس تحرير المجلة الدولية للتحكيم العربي التي تصدر باللغة الانكليزية.

    في بداية الدورة، تمت الاشارة الى أن هذه الملحوظات لا تشمل كافة الحالات التي قد تنـشأ في دعاوى التحكيم إنما بعض الظروف التي رأى الفريق العامل وجوب إثارتها كونهـا تتعلـق بمرحلة إجراءات التحكيم.

    شدد المشاركون على الطابع التوافقي للتحكيم وبالتالي على أهمية مشاركة الاطراف للهيئـة التحكيمية في صناعة القرار بشأن تنظيم إجراءات التحكيم لا سيما عندما تعطي هيئـة التحكـيم للاطراف، في الاجتماع الاجرائي الاول، إرشادات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة عملهـا وتضع جدولا زمنياً إجرائياً.

   وعادة ما تعقد هيئة التحكيم اجتماعات إجرائية إضافية في مراحل لاحقـة مـن إجـراءات التحكيم لضمان كفاءة وفعالية هذه الاجراءات.

   بإمكان هيئة التحكيم تعديل القرارات المتعلقة بتنظيم إجراءات التحكيم وقد ركز المشاركون في الدورة الرابعة والستين على وجوب الحصول على الموافقة المسبقة للاطراف وعلى ضرورة تشاور هيئة التحكيم مع الاطراف والتماس موافقتهم.

   عادة ما يحضر الاطراف شخصياً خلال الاجتماعات الاجرائية وفـي حـال غيـاب أحـد الاطراف، تحرص هيئة التحكيم على إتاحة الفرصـة أمــام ذلـك الطـرف للمـشاركة لاحقـاً ويجب أن يسمح الجدول الزمني الاجرائي بهكذا حالة، وتكلـم الحاضـرون عـن كيفيـة عقـد الاجتماعات الاجرائية التي تتم إما بحضور الاطراف الفعلي أو عبر وسائل التواصل للحد مـن التكاليف.

    أما بالنسبة للغة إجراءات التحكيم، تقوم هيئة التحكيم بتحديدها عند غياب اتفـاق الاطـراف حول هذه النقطة استنادا الى لغة العقود أو لغة المراسلات المتبادلة بين الاطراف.

    كذلك الامر بالنسبة لمكان التحكيم، عادة ما يحدده الاطراف وإلا يدخل ذلـك مـن واجبات هيئة التحكيم التي تقوم بتحديده في بداية إجراءات التحكيم.

   يترتب على اختيار مكان التحكيم مفاعيل قانونية أهمها تتناول الـشروط المتعلقـة بتعيـين المحكمين، طرق مراجعة القرارات التحكيمية وشروطها، الاحكام الالزامية، معرفة ما إذا كانـت الدولة التي يجري فيها التحكيم طرفاً في اتفاقية نيويورك لعام 1958 و/أو في معاهـدة أخـرى تتعلق بإنفاذ قرارات التحكيم، بالاضافة الى شروط الاعتراف بالقرارات التحكيمية وإنفاذها في ولايات قضائية أخرى.

    وتطرق الفريق العامل مع مندوبي الدول والمنظمات الى موضوع الـدعم الاداري، علـى سبيل المثال، حجز قاعات الاستماع، الذي تقدمه مؤسسة تحكيمية ما لهيئة التحكيم عندما نكـون في اطار تحكيم مؤسسي وإلا فعادة ما يتولى ذلك الاطراف أو هيئة التحكـيم اذ يلجـؤون الـى کیانات كالغرف التجارية لعقد جلسات الاستماع.

   أما بالنسبة لتكاليف التحكيم، فقد اقترح الحاضرون ادراج التكاليف الداخليـة للاطـراف in-house costs من ضمن المصروفات التي يتكبدها الاطراف مع اضافة فقرة منفصلة تتضمن معلومات عن طبيعة تلك التكاليف.

   وأيد الحاضرون توضيح فكرة أن تسديد طرف ما للمبلغ المطلوب ايداعه لا يؤثر على قدرة ذلك الطرف من الطعن في اختصاص هيئة التحكيم.

   حول تحديد التكاليف وتوزيعها، اعتبر الفريق العامل أنه يجب تفصيل كيفية توزيـع هيئـة التحكيم للتكاليف اذ أحياناً، يمكن لطرف ما أن يفوز في بعض المطالبات ويخسر فـي مطالبـات أخرى.

   بالنسبة لتحديد وسائل التواصل، أيد الجميع فكرة أن يتم تحديد هـذه الوسـائل فـي بدايـة الاجراءات .

   وأراد المشاركون التأكيد خلال المناقشات، على المبدأ الذي مفاده أن أي طلـب يتقـدم بـه طرف إلى المحاكم الوطنية لاستصدار تدبير مؤقت قبل إجراءات التحكيم أو أثنائها، لا يتعارض مع وجود اتفاق التحكيم كما واتفق الفريق العامل على إضافة الى المسائل التـي يتعـيـن علـى الاطراف وهيئة التحكيم النظر فيها فيما يتعلق بطلب التدابير المؤقتة، إمكانية وقوع تعارض بين قرار هيئة التحكيم بشأن تدبير مؤقت وتدبير مؤقت آخر صادر عن محكمة وطنية.

    في ما خص الفقرة المتعلقة بإعداد هيئة التحكيم لقائمة بالنقاط المتنازع عليها، كـان هنالـك عدة مداخلات لاعتبار هذه القائمة كقائمة ارشادية وغير حصرية وتم اقتـراح اضـافة عبـارة تدل على أن هيئة التحكيـم تعد هذه القائمة بالتشاور مع الاطـراف وبالاستناد إلـى إفـادات الاطراف.

   لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في تحديد تتابع اجراءات التحكيم ولها أن تعالج النقاط المتنازع عليها مجتمعة أو على التوالي.

   أحياناً عندما تكون الظروف ملائمة للتوصل إلى تسوية بين الاطراف، يجوز لهيئة التحكيم أن تقترح حصول تسوية ودية بين الاطراف. إن هذه المبادرة التي تتخذها هيئة التحكيم لا تعتبر بمثابة حكم مسبق بشأن نتيجة الاجراءات المعروضة على الهيئة. فليس لأي مشروع أو اقتـراح بشأن تسوية ودية أن يحد من حقوق أي طرف في سياق اجراءات لاحقة.

   بالنسبة للحدود الزمنية لتقديم الاطراف للأدلة المستندية، تضع عادة هيئة التحكيم في بدايـة اجراءات التحكيم، حدوداً زمنية لتقديم الاطراف الادلة المستندية ويجوز لها أن توضح عواقـب التأخر في تقديم الادلة ورفض الادلة... ويجوز لهيئة التحكيم، عند الضرورة وعندما تجيز ذلـك قوانين التحكيم وبعد التشاور مع الاطراف، أن تتخذ بنفسها الخطوات المناسبة للحصول على ادلة مستندية من طرف ثالث. استحوذت هذه الفكرة على اهتمام كبير اذ أن هنالـك بعـض قواعـد التحكيم التي تحول دون اتخاذ هيئة التحكيم الخطوات المناسبة للحصول على أدلة مـستندية مـن طرف ثالث دون الحصول على موافقة الاطراف.

   علاوة على ذلك، في ما يتعلق باتصال الطرف أو من يمثله بشهود ذلك الطرف، أيد الفريق العامل توضيح طبيعة الاتصالات المسموح بها والتي تجري من أجل التماس معلومات عن وقائع القضية. كما سلط الضوء على اختلاف الممارسات المتعلقة بالشهود وتحضير أقوالهم المكتوبـة وشهاداتهم الشفوية. إذ أن التحكيم الدولي يمكن أن يختلف عن ممارسات المحاكم الوطنيـة فيمـا يتعلق بجواز السماح بإجراء اتصالات مع الشاهد قبل الادلاء بشهادته للتحاور معه حول وقـائع المنازعة قبل الادلاء بشهادته.

    أراد الفريق العامل هنا إضافة عبارة تشير إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم استخلاص استنتاجات من عدم مثول أحد الشهود.

    بالنسبة للخبراء، وخاصة الخبراء الذين يعينهم الاطراف، أشار الفريـق العـامـل حقّ الاطراف في التعليق على التقرير المشترك الوحيد الذي يصدره هؤلاء الخبراء؛ وطـرح الفريـق العامل مسألة ما إذا كان الاطراف ملزمين بقبول الاستنتاجات الواردة في تقرير الخبراء المشترك.

    أما بالنسبة للخبير الذي تعينه هيئة التحكيم، يمنح الاطراف عادة فرصة للتعليق على ولايته إضافة الى مؤهلاته وحياده واستقلاليته. وتحدد هيئة التحكيم طبيعة ونطاق الاتصالات التي يجوز لخبيرها أن يجريها مع الاطراف ورأى الفريق العامل ضرورة معالجة مسألة الاتصالات بـين الخبير وأحد الاطراف في حال تمت دون إخطار الاطراف الآخرين.

   على الاطراف وهيئة التحكيم البت في مدى الحاجة الى أن يقدم الاطراف أي إفادات إضافية بعد جلسات الاستماع، فإذا رأت ضرورة لذلك، لزم وضع جدول زمني لتقديمها.

   أثار الفريق العامل، عند إثارة موضوع تحديد الجدول الزمني للجلسات، وجوب تخصيص لكل طرف مساحة زمنية متساوية وفي المقابل، وجوب التزام الاطراف بالحدود الزمنية في جميع مراحل الاجراءات.

   وقد وردت فقرة في مشروع ملحوظات الاونسيترال المنقحة عن تنظيم إجـراءات التحكـيم تمحورت حول طريقة الاستماع الى الشهود وقد قرر الفريق العامل حذف الجملة التي تنص على تحكم هيئة التحكيم ومنعها الاطراف من طرح الاسئلة على الشهود إذ أن ذلك لا يجسد الممارسة الحالية.

    أما بالنسبة لمسألة جواز تقديم الشهادة الشفوية مشفوعة بيمين، فقد نص مشروع ملحوظـات الاونسيترال المنقحة على تنظيم إجراءات التحكيم على اختلاف النظم القانونية التـي يحـق فـي بعضها لهيئة التحكيم الزام الشهود بقسم اليمين والعكس في البعض الآخر.

   كما رأى الفريق العامل ضرورة أن تشير الملحوظات الى المرونة التي تتمتـع بـهـا هيئـة التحكيم لكي تقرر عدم استجواب أو إعادة استجواب أحد الشهود حتى عندما يطلب استجوابه أحد الاطراف وذلك كوسيلة لإدارة الاجراءات بفعالية. إلا أن قسماً من المشاركين في أعمال الـدورة أبدوا قلقهم من أن تثير هذه المرونة شواغل بشأن التقيد بالاصول الاجرائية.

   ورأى قسماً من الفريق أنه لا ينبغي السماح للشهود بالتواجد في قاعة الجلسات إلا في وقت إدلائهم بشهادتهم لكي لا يتأثر الشاهد بأقوال غيره من الشهود في حين أكد البعض الآخر علـى مضمون الملحوظات التي تنص على خيار آخر وعلى حضور الشهود وقت إدلاء شهود آخـرين بأقوالهم لتوضيح التناقضات...

   أبقى الفريق العامل على الفقرات المتعلقة بترتيبات استدعاء الـشهود واستجوابهم، علـى ترتيبات تسجيل جلسات الاستماع، على الضم والدمج وعلى الشروط المحتملة بشأن شكل قـرار التحكيم ومضمونه وإيداعه وتسجيله وتسليمه وذلك بالشكل الذي وردت فيه في الملحوظات.

   في ما خص التحكيم المتعدد الاطراف، أبدى مندوبي بعض الدول قلقهم في حال لـم يكـن لجميع الاطراف نفس القدرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بتعيين المحكم، ما يثير شواغل بـشأن مدى إنصاف الاجراءات.

   ويعقد الفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق دورته المقبلة في سبتمبر 2016 فيينا لاستكمال دراسة مشروع ملحوظات الاونسيترال المنقحة عن تنظيم إجراءات التحكيم.