الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / استثمار في دولــة في مجـــــال الحلـول التقنية المساعدة - تحكـيـم بـسبـب نـزع ملكية الإستثمار الـدفع بـعـدم اختصاص محكمة التحكيم لـعـدم تـوافر عناصـر الإستثمار- تـوافر عناصـر الإسـتثمار نعـم) - وجـود مـساهمة ومـدة زمنية للإستثماركـمـا وعـنـصـر الخطر - رد الدفع بعـدم الإختصاص - صـدور قانون يحـدد كيفيـة مـنـح المخصصات للأشخاص ذوي الإعاقـات - منح مخصصات ضـمـن شـروط لكـل إعانـة مطلوبـة - وجـوب أن تكـون الإعانـة في حـدها الأدنـى دون أيـة زيــادات وتلبـي الحاجـات الشخصية لمقـدم الطلـب - وجـوب أن تكـون الأقـل تطلبـا إقتـصاديا - عـدم احـترام هـذه الـشـروط - إصـدار بيــان يـنظم تطبيـق الـقـانـون - وضع مقاربة موحدة للتعامل مع كافة الطلبات المقدمة - ليـسـت مـن قبـيـل تـدابير نـزع ملكيـة الإستثمار - لا أدلـة علـى استهداف الإستثمار - عـدم وجـود نـزع لملكية الإستثمار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    642

التفاصيل طباعة نسخ

المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار

في الإجراءات التحكيمية وفق المادة 8(2)(A) من الإتّفاقية الموقّعة بين المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وبين جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا الفيدرالية لتعزيز وحماية الإستثمارات ووفق قواعد تحكيم الأونسيترال (1976) .

A11Y LTD.

ضد

 جمهورية تشيكيا

ICSID Case No. UNCT/15/1

حكم تحكيمي

 [...]

مكان التحكيم: باريس، فرنسا

تاريخ الإرسال إلى الأطراف: 29 يونيو 2018

[...]

III .الوقائع:

A .استحواذ A11Y على شركة Brailcom .

32.المدعية A11Y هي شركة محدودة، أُسست في المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وشـمال إيرلندا بتاريخ 2 أغسطس 2012 [...] .

34 .بعد تسجيل فرعها في تشيكيا، بدأتA11Y بالإستحواذ على أنشطة الحلول التقنية المساعِدة لـ Brailcom .

35 .طورت Brailcom خبرتها وشهرتها لأكثر من 20 سنة من خـلال أنـشطة عديـدة فـي جمهورية تشيكيا كما وفي عدة مشاريع دولية .

 اشتهرت Brailcom أيـضاً بتطـوير مجموعة من الأدوات الخاصة للأشخاص المعوقين بصرياً.

36 .في العام 2012 ،بدأت Brailcom بتقديم مساعدات/حلول فريدة ومعقّدة إلى عملاء أفراد في مجال التقنيات المساعدة للمكفوفين والأشخاص المعوقين بصرياً (بالأخص ،المعدات المتعلّقـة بأجهزة الكمبيوتر التي تسمح لهم بالقراءة والكتابة والتواصل والدرس والعمل). [...]

40 .منذ أواخر العام 2012 ،استحوزت A11Y على أنشطة الحلول التقنية المـساعِدة لـشركة Brailcom ،الأمر الذي تضمن إبرام عقـود جديـدة مـع العمـلاء . اسـتخدمت A11Y مستخدمين سابقين من Brailcom .

B. تجارةA11Y :

45. يختلف الطرفان حول طبيعة تجارة المدعية.

46 .تدلي المدعية أنّها "مطور التكنولوجيا المساعدة ومقدم الحلول".

تطور المدعية "حلول شاملة مبنية على الإحتياجات الخاصة لكلّ مستخدم" وتعتمد "على خبرتها الكبيرة ومهارتهـا فـي التطوير التقني وإمكانية الوصول إلى حلول فعالة مفيدة للمكفوفين أو للأشخاص المعـوقين بصرياً" وتقدم "الترتيب والإعداد والتدريب للتأكّد من أن الأفراد بإمكانهم استخدام التكنولوجيا المساعدة بشكل مناسب للتأكد من أن المساعدات مكيفة بشكل جيـد للإحتياجـات المتعـددة للمستخدم".

48 .على هذا الأساس، تدلي المدعية أنّها تدير تجارة مختلفة بالمقارنة مع منافسيها المباشرين في السوق التشيكي لتقديم المساعدات للمكفوفين والأشخاص المعوقين بصرياً.

49 .تدلي المدعى عليها من جهة أخرى أن المدعية هي بائع بالتجزئة لأجهزة غير اعتيادية من أشخاص ثالثين مصنّعين. [...]

C .الإطار التنظيمي التشيكي ورسالة Transparency International 

51. في يناير من العام 2012 ،أصبح قانون تقديم المخصـصات للأشـخاص ذوي الإعاقـات (القانون) نافذاً في جمهورية تشيكيا.

2. ينص القانون حول المخصصات على منح إعانات للأشخاص ذوي الإعاقـات بمـن فـيهم المكفوفين.

53 . تنص المادة 9(10) من القانون على أن تُمنح المخصصات للإعانة:

- بحدها الأدنى الأساسي؛

- التي تُرضي الحاجات الشخصية لمقدم الطلب؛ و

- التي تكون الخيار الأدنى ثمناً للقيام بذلك (الأقلّ على الصعيد الإقتصادي).

54 .عندما صدر القانون في العام 2012 ،جوبه مكتب العمل، الهيئة المـسؤولة عـن تطبيـق القانون، بعدد كبير من الطلبات. بما أن مكتب العمل لم يزود بأية توجيهات من وزارة العمل حول تطبيق القانون، منحت معظم طلبات الحصول على إعانات دون أي تدقيق معمق.

55 .بتاريخ 21 مايو 2013 ،تلقّى مكتب العمل رسـالة مـن International .Transparency (TI) ورد في الرسالة، في الأجزاء المهمة منها، ما يلي: [...]

يشعر العملاء الذين يعانون من إعاقات بصري ة شديدة والذين اتصلوا بـ TI بخصوص هذه المسألة بالقلق من الممارسات التي تتبعهاBRAILCOM ويعتقـدون أن الطريقـة التـي تتصرف بها الأخيرة يمكن أن تعرض مصداقية نظام التضامن العام بأكمله للخطـر ، ممـا يستتبع دفع إعانات مساعِدة قد لا يمكنهم تحمل تكلفتها والتي تعد ضرورية لقدرتهم على أن يكونوا جزءا من القوى العاملة لإو ندماجهم العام في حياة المجتمع.

هم قلقون لناحية أن سوء استغلال مخصصات الدولة يمكن أن يؤدي إلى استنسابية سياسية في الحاجة لمثـل نظـام التضامن العام هذا المعمول به وإلى تحركات لإ سترداد أموال تمت بواسطتها زيادة أسـعار المساعدات الخاصة التي تم شراؤها لهم. 

D .بيان يوليو 2013:  57 .بتاريخ 12 يوليو 2013 ،أصدرت الوزارة بياناً حدد بشكل أدقّ المعايير التي أرساها القانون للتأكّد من أن شروط القانون يمكن تقييمها بشكل فعال بالنسبة لكلّ طلـب ولتمكـين مكتـب العمل من اتّخاذ مقاربة موحدة تجاه كلّ الطلبات المقدمة وفق القانون (بيان يوليو).

60.تدلي المدعى عليها أن الهدف من بيان يوليو لم يكن إيقاف تجارة المدعية بخلاف ما تدعيه هذه الأخيرة أو لإيقاف المدعية بل لوقف ممارسات المدعية المضرة في تقديم الطلبات التي لم تسمح بإجراء تقييم بحسب القانون حول المخصصات.

61 .من جهة أخرى، تدلي المدعية أن بيان يوليو استهدف بشكل خاص تجارة المدعيـة وشـكّل الخطوة الأولى في طريق تدمير تجارة المدعية.

63 .تدلي المدعية أيضاً أن بيان يوليو صدر دون شفافيةوأنّها لم تُبلّغ به في ذلك الوقـت . لـم تكتشف المدعية أن بيان يوليو قد صدر إلاّ في وقت لاحق. 

IV .التدابير المزعومة للمدعى عليها المتّخذة بحقّ المدعية:

A .الضغط المزعوم الذي مارسته المدعى عليها على زبائن المدعية المعوقين بصرياً لتـرك المدعية واللجوء إلى منافسيها:

(1) موقف المدعية:

65 .وفقاً للمدعية، بعد صدور بيان يوليو، أخبر ممثّلو المدعى عليها تكراراً عدة زبائن للمدعيـة أنّه يجب عليهم الحصول على إعانات التكنولوجيا المساعِدة من منافسي المدعية [...].

(2)موقف المدعى عليها:

67 .تُدلي المدعى عليها أنّها قدمت إفادات شهود من كلّ موظفي مكتب العمل الذين يزعم أنّهـم تعرضوا لتجارة المدعية.

أكّد جميع هؤلاء الموظفين أن مقدمي الطلبات لم يطلب منهم أبـداً اللجوء إلى منافس للمدعية وأنكروا أنّه قيل لمقدمي الطلبات أن أسـعار المـساعدات التـي تقدمها المدعية مبالغ فيها أو أن مخصصاتهم قد لا تُمنح لهم إذا ما طلبوها من المدعية.

68 . في الغالب، ما قام به مستخدمي مكتب العمل بحسب المدعى عليها هو إعلام مقدمي الطلبات أنّه إذا تضمن الطلب عناصر غير ضرورية أو كان بهدف الحصول على إعانة ثمنها أغلى مقارنة مع إعانات أخرى لها نفس الوظائف، يقبل الطلب ولكن ليس بـالمبلغ كلّـه . ذلـك منصوص عليه في القانون وبالتالي هو أمر كان يجب على مقدمي الطلبات أن يكونوا على علم به في كلّ الأحوال.

تجادل المدعى عليها أنّه لم يكن هناك أبداً أي نهج منظّم من قبـل مكتب العمل للضغط على الأشخاص المعوقين بصرياً لشراء منتجات من منافسي المدعية.

B .تنديد المدعى عليها المزعوم بالمدعية عبر التلفزيون الوطني:

(1) موقف المدعية:

69 .وفقاً للمدعية، المدعى عليها نددت علناً بالمدعية عبر التلفزيون الوطني في وقـت الـذروة بتاريخ 12 يناير 2014 ،مضرة أكثر باستثمارها.

73 .تدلي المدعية أن البثّ التلفزيوني تم من بين عـدة أمـور بـسبب رسـالة Transparency International TI تاريخ 21 مايو 2013 التي وجهت إلى مكتب العمل وبسبب مجموعـة من الطلبات غير مؤرخة .

بنظر المدعى عليها، أظهرت مجموعة الطلبات أن الإدعاءات الت ي أدلت بها International Transparency كانت صحيحة لجهة أن كافّة الحلول التي تقدمها المدعية كانت أغلى بكثير من تلك التي يقدمها منافسوها والتي تخدم نفس الهدف. 

78 .بالنسبة لهذه النقطة، أشارت المدعية إلى أنّه خلال البثّ التلفزيوني أُفيد بأن التحقيقات التـي قام بها مكتب العمل دلّت على زيادة مهمة في الأسعار.

79 .وفقاً للمدعية، هذا البثّ التلفزيوني الذي شوهد من أكثر من مليون شخص، كان له أثر مدمر على تجارة المدعية وسمعتها لدى مجتمع المكفوفين.

(2) موقف المدعى عليها:

81 .تفسر المدعى عليها أنّه طُلب منمكتب العمل المشاركة في برنامج تلفزيوني تناول التعليق على رسالة TI بالنسبة للممارسات التجارية للمدعية.

أدلى المتحدث بإسم مكتب العمل ببيان مختصر خلال البرنامج.

84 .تدلي المدعى عليها أنّه على فرض وقوع أي ضرر لحق بالمدعية بسبب التقرير التلفزيو ني، فإن الضرر كان سببه محتوى رسالةTI وزبائن المدعية غير الراضين الذي لا يمكن نسبته إلى المدعى عليها.

C .إفشاء المدعى عليها المزعوم معلومات سرية ومعلومات حول الأسعار لمنافسي المدعية:

(1 ) موقف المدعية:

86 . تُشير المدعية إلى أنّه إعمالاً لبيان يوليو طلب من ها مكتب العمل تقديم بعـض المعلومـات السرية بما في ذلك تفصيل عناصر التكنولوجيا المساعدة التي تقدمها والأسعار الخاصة بها.

87 .ردت المدعية في الأساس بأن بيان يوليو كان غير متناسق مع التطمينات التي أعطاها مكتب العمل بأن العناصر المفصلة والأسعار غير مطلوبة.

88 .إلاّ أن المدعية أدلت بأنّها التزمت بطلبات مكتب العمل وقدمت معلومات سرية ومفصلة جداً تتعلّق بما تقدمه من حلول. عند قيامها بذلك، أوضحت المدعية أن معلوماتها السرية لا يجب أن لا يتم الإفصاح عنها إلى منافسيها. 

89 .على الرغم من هذه التعليمات الواضحة، أفصح مكتب العمل إلى منافسيها عـن معلومـات المدعية السرية وعن الأسعار التي تعتمدها .

90 .تدلي المدعية أن هذا الأمر كان غير لائق وأضر بها كثيراًلأنه أسفر عن سوق غير متكافئ وبيئة تنافسية غير عادلة. على عكس ذلك، تدلي المدعية أن مكت ب العمل لم يسألها أبـداً أن تعطي عرضاً منافساً أو سعراً منافساً مقارنة مع أي من منافسيها.

91 .وفقاً للمدعية، لا تنكر المدعى عليها أن بيان يوليو طُبق في الواقع بشكل غير منسجم . تدلي المدعية بأن :

(i) خلال جلسة المرافعة، لم تحاول المدعى عليها حتى دحض ما أدلت به المدعيـة: "لـم تسأل المدعى عليها أبداً المدعية عن تطبيق بديل ... لم تفصح المدعى عليها أبداً عـن المعلومات السرية والأسعار المتعلّقة بشركة  ومنافسيها الآخرين. ولا حتـى مـرة واحدة.".

93 .تدلي المدعية أيضاً أن مكتب العمل استمر في الإفصاح لمنافسيها عـن معلومـات سـرية ومعلومات تتعلّق بالأسعار التي تقدمها على الرغم من قرار نائب الشؤون الإجتماعية رقـم 14/2013 تاريخ 4 ديسمبر 2013( قرار ديسمبر) الذي نهى المدعى عليها عن القيام بذلك.

(2 ) موقف المدعى عليها:

96 . تدلي المدعى عليها بأن المدعية لم تُقم الدليل على أي إفشاء لخبرتها لأنّه لا حاجة لأية خبرة مميزة لجمع عدة منتجات في إعانة أساسية للمكفوفين وبالتالي، إن الإفصاح عـن مكونـات خاصة يستعملها من يقدم هذه الإعانات بشكل عام لا يمكن أن تكشف عن أية خبرة.

97 .في كلّ الأحوال، تدلي المدعى عليها بأن بيان يوليو تم تطبيقه بشكل متناسـق: كمـا تمـت مقارنة الطلبات المتعلّقة بمنتجات المدعية مع عروض منافسيها، كذلك تمت مقارنة طلبـات باقي الشركات أيضاً. 

99 .على ضوء الأدلّة، تستنتج المدعى عليها بأن المدعية لم تُعامل بشكل مغاير عن منافسيها.

D .تزوير المدعى عليها المزعوم التقييم المستقلّ للحلول التقنية المساعدة للمدعية:

(1) موقف المدعية:

100 .تدلي المدعية أن مكتب العمل تلاعب بتقييمه المستقلّ للحلول التقنية المساعدة للمدعية بعد صدور بيان يوليو. تعطي المدعية المثل الآتي:

 أصر مكتب العمل أن يكون المقيم المستقلّ للحلول التقنية المساعدة للمدعية

. حـصل ذلك على الرغم من واقع أن المقيم المستقلّ كان منافساً للمدعية . لم تردع هـذه الوقـائع مكتب العمل الذي أصر على منافس المدعية ليكون المقيم المستقلّ للحلـول التقنيـة المساعدة للمدعية .

101 . بالتالي، تدلي المدعية أن مكتب العمل لم يأخذ بعين الإعتبار حاجات مقدم الطلب .

(2) موقف المدعى عليها:

102 .تنكر المدعى عليها أنّها تلاعبت بالتقييم المستقلّ للحلول التقنية المساعدة للمدعية. 

104 .تدلي أيضاً أن المقاربة التي اعتمدها مكتب العمل كانت مقاربة مناسبة.

V .الإختصاص:

A .ما إذا كانت المدعية استثمرت في جمهورية تشيكيا:

107 .يتّفق الطرفان أنّه لأجل تحديد ما إذا تم أي استثمار أم لا، يجب على محكمة التحكـيم أن تقيم تجارة المدعية في جمهورية تشيكيا كلّها(بدلاً من العناصر الفردية لهذه التجارة) وأن تقرر ما إذا كان الأثر المشترك لجميع ميزات هذه التجارة تجعل منها استثماراً.

(1) مذكّرات الأطراف:

 ( أ) موقف المدعى عليها:

108 . تدلي المدعى عليها أن المعاهدة تورد بعض الأصول كتحديد يصف ما هو الـشكل الـذي يجوز أن يتّخذه الإستثمار.

109 .المادة 1(a) من المعاهدة تنص على ما يأتي:

a) إن كلمة استثمار تعني كل نوع من الأصول التي تعود لمس تثمر طرف متعاقـد علـى أراضي طرف متعاقد آخر وفق القانون النافذ لهذا الطرف الأخير في أي قطـاع مـن النشاط الإقتصادي .

110 .تجادل المدعى عليها أنّه من أجل وجود استثمارما يجب أن تتـوافر ثلاثـة معـايير

(1) المساهمة و(2)الخطر و(3)المدة. وفق قرارات عديدة، إن كلمة استثمار لها معنى لصيق به والتعريف الموضوعي لهذا التعبير في معاهدة ثنائية يتـضمن عناصـر المـساهمة أو تخصيص الموارد والمدة والخطر.

111 .تجادل المدعى عليها في أن وجود مساهمة من قبل المدعية هي الخطوة الأولى في تحديد ما إذا حصل استثمار. دون المساهمة، تلقائياً لا يكون وجود لأي خطر أو مدة كما أكّـدت عدة محاكم تحكيمية.

112 .إن وجود مساهمة من قبل المستثمر هو شرط أولي لتوصيف الإستثمار ولذلك هو شـرط أولي أيضاً للاختصاص الموضوعي لمحكمة التحكيم بحسب المدعى عليها.

116 .بالتالي، تدلي المدعى عليها أنّه  عند عدم وجود مثل هذه المساهمة، قـررت محـاكم التحكيم عدم توافر اختصاصها الموضوعي بما أن ذلك لا ينسجم مـع هـدف معاهـدات الإستثمار.

117 .في القضية الحاضرة، تدلي المدعى عليها أن المدعية لم يكن لديها مبلغ مهم مـن المـال للقيام باستثمار. يتّضح من مذكّرات المدعية أنّها لم تخصص أبداً أية موارد لتملّـك Brailcom .بحسب المدعى عليها، حصلت المدعية على Brailcom دون أي مقابل.

118 .بالتالي، تخلص المدعى عليها إلى أن المدعية لم تقم بأية مساهمة وعليه لا يمكنها إثبـات أنّها قامت باستثمار في تشيكيا. بما أن المدعية لم تقم بأية مساهمة شخصية، لم تتحمل أي خطر شخصي نتيجة استثمارها المزعوم. لذلك، لا يكون لمحكمة التحكـيم الإختـصاص الموضوعي للنظر في استثمار المدعية.

119 .في حال وجدت المحكمة أن المدعية قامت بمساهمة، تدلي المدعى عليها أنّه إضافة إلـى حقيقة أن الإستثمار يجب أن يتضمن وجود مساهمة، يجب أيضاً أن يتضمن نقل قيم من بلد إلى آخر.

122 .تؤكّد المدعى عليها أن المدعية لم تقم بتحويل أي شيء ذي قيمة من المملكة الم تّحدة إلـى جمهورية تشيكيا. كلّ الأصول التابعة لـ Brailcom التي تدعي المدعية أنّه تم تحويلهـا كانت وما تزال في جمهورية تشيكيا. تجادل المدعى عليها أن المدعية أكّدت بشكل خاص أنّه قبل العام 2016 لم يكن لديها أي نشاط تجاري في المملكة المتّحـدة. حـصل مجـرد تحويل لتجارة Brailcom من فرع في تشيكيا إلى فرع تـشيكي لـشركة فـي المملكـة المتّحدة. لم يخرج من تشيكيا أي شيء ذي قيمة . وبالعكس، لم يدخل تشيكيا أي شـيء ذي قيمة من المملكة المتّحدة.

123 .تخلص المدعى عليها بالقول أنّه نظراً إلى أن المدعية لم تقم بأي استثمار فيتـشيكيا، لا يكون لمحكمة التحكيم الإختصاص الموضوعي للنظر في طلبات الأخيرة. ( ب)  موقف المدعية:

124 .تدلي المدعية أنّها قامت بالإستثمار يستوفي كافّة مواصفاته في تشيكيا وفقاً للمعاهدة.  126 .على ضوء التعريف الخاص للإستثمار في المادة1(a) من المعاهدة، إن اختبـار Salini الذي يتعلّق بكلمة "استثمار" في المادة 25(1) من اتّفاقية الإكسيد لا يطبـق فـي القـضية الحاضرة بحسب المدعية.

128 .تدلي المدعية أن الإستثمار الذي قامت به يندرج بشكل واضح تحت التعريف الذي تـورده المعاهدة حول الإستثمار كونها تملك (1) أموالاً منقولة وحقوق ملكية مرتبطة بأموال غير منقولة في تشيكيا و(2) دعاوى مالية و/أو تنفيذ عقـود لهـا قيمـة ماليـة و(3)الخبـرة والعمليات التقنية والشهرة التجارية.

129 .حتى أن الخبراء التقنيين التابعين للمدعى عليها اعترفوا خلال الجلسة أن المدعيــة لـديها الخبرة.

130 .أخيراً، بالنسبة لحجة المدعى عليها بأن استثمار المدعية ليس استثماراً دولياً، تدلي المدعية بشكل أساسي بأن الإجتهاد واضح بالنسبة لكون مصدر رأس مال المستثمر سـواء كـان دولياً أم لا، لا تأثير له على وجود الإستثمار.

131 .لهذه الأسباب تدلي المدعية بأن لمحكمـة التحكـيم الإختـصاص الموضـوعي للنظـر باستثمارها.

(2 )تحليل المحكمة:

132 .تذكّر محكمة التحكيم أنّه في قرارها حول الإختصاص أخذت باعتراض المدعى عليها في ما يتعلّق بإطار بند حلّ النزاع وقضت بأن المدعية هي مستثمر أجنبي بموجب المعاهـدة . 

134 .ستنظر المحكمة الآن في ما إذا كانت المدعية قامت باستثمار في جمهورية تشيكيا الـذي تحميه المعاهدة. 

136 .تُشير المحكمة أنّه ما من تعريفات أو قيود ترد في المعاهدة بالنسبة لعبارة "كلّ نـوع مـن الأصول المملوكة من".

137 .المعاهدة لا تشترط مثلاً أن يتم تحويل للأصول للنظر بهـا أو أن يكـون هنـاك تـدفّق للأموال من المملكة المتّحدة إلى تـشيكيا أو أن تكـون هنـاك عمليـة تجاريـة كاملـة . تُشيـر المعاهدة فقط إلى كلّ نوع من الأصول المملوكة من المـستثمر دون أي تـصنيف آخر.

138 .إن الأطراف الموقّعين على المعاهدة كان بإمكانهم توصـيف تعريـف الإسـتثمار لكـنّهم اختاروا عدم القيام بذلك. ليس من ضمن مهمة محكمة التحكيم إضافة كلمات إلى التعريف الواسع المتّفق عليه بين الأطراف الموقّعين.

140 .بالتالي، تقضي المحكمة بأن المعاهدة واضحة: الإستثمار هو من الأصول التي يجـب أن يمتلكها المستثمر لكي يكون لمحكمة التحكيم الإختصاص. 

144 .في القضية الحاضرة، أكّدت المدعية أن الأصول التي تملكها في تشيكيا تتألّف أساساً مـن الخبرة والشهرة التجارية. توافق المحكمة على ذلك.

150.تستنتج المحكمة أن هذه الأصول أي الخبرة والشهرة التجارية التـي تـم تحويلهـامـن Brailcom إلى A11Y تنتمي إلى A11Y وبالتالي تمثّل استثماراً للمدعية فـي تـشيكيا بموجب المعاهدة.

151 .بالفعل، كما أشرنا سابقاً تبين الأدلّة أنّه على مدى عدة أشهر أن A11Y  تولّـت أعمـال Brailcom التي تضمنت إبرام عقود جديدة مع الزبائن لتزويدهم بالحلول التق نية المساعدة واستخدام عمال سابقين من Brailcom. 

153.بالتالي، ترى المحكمة أن استثمار المدعية، بالتحديد الخبرة والـشهرة التجاريـة، هـو استثمار تحميه المعاهدة.

VI .في الأساس:

155 .نتيجة لقرار محكمة التحكيم حول الإختصاص، إن ادعاء المدعية بنزع ملكية اسـتثمارها بشكل غير مباشر من قبل المدعى عليها وفق المادة 5 من المعاهدة هو الإدعـاء الوحيـد الذي يجب أن تنظر فيه محكمة التحكيم. 

A .ما إذا كانت المدعى عليها خالفت المادة 5 من المعاهدة:

156 .المادة 5(1) من المعاهدة تنص في الجزء المهم منها على ما يلي:

لا يجب تأميم أو نزع ملكية أي من استثمارات المستثمرين لأي من البلدين المتعاقـدين أو إخضاعها لتدابير مماثلة للتأميم أو نزع الملكية على أراضي بلد متعاقد آخر إلا لأهـداف الصالح العام المرتبطة بالحاجات الداخلية لذلك البلد على أساس غيـر تمييـزي ومقابـل تعويض مناسب وفوري.

157 .يتّفق الأطراف على نقطتين مهمتين بالنسبة لطلبات المدعية:

- في حين أن الطرفين يذكران مراجع قانونية مختلفة ويستخدمان صيغاً مختلفة إلاّ أنّهمـا متّفقين على أن نزع الملكية الغير مباشر ينشأ عندما يجرد الإستثمار من قيمته أو عنـد تخريبه حتى لو بقيت ملكيته للمستثمر؛ و

- لا قيمة لاستثمار المدعية في تشيكيا وهي غير مليئة في الوقت الحاضر. 

159.لا يتّفق الأطراف حول ما إذا كانـت المـدعى عليهـا قامـت بنـزع ملكيـة اسـتثمار المدعية.

(1) موقف الأطراف:

أ. موقف المدعية:

160 .تدلي المدعية أن المدعى عليها خالفت المادة 5 من المعاهدة.

161 .أولاً، تدلي المدعية أن المدعى عليها أخضعت استثمار المدعية إلى تدابير لها مفاعيل نزع الملكية.

162 .في مذكّرتها التي قدمتها بعد جلسة المرافعة، قامت المدعية على ما يبدو بتغييـر موقفهـا الأساسي وناقشت في أن السبب الرئيسي لفشل تجارتها كان التقرير التلفزيوني الذي بـثّ على الهواء بتاريخ 12 يناير 2014 .وفقاً للمدعية، كان هذا البرنامج السبب الذي أدى إلى تقلّص عدد زبائن A11Y وعدد الطلبيات.

167 .تدلي المدعية أيضاً أن البيانات المالية وبيانات التوظيف تؤكّد أن تجارتهاقد تم تخريبهـا نتيجة للتقرير التلفزيوني.

172 .ثانياً، تدلي المدعية أن تصرفات المدعى عليها كانت تمييزية.

173 .تؤكّد المدعية أن معيار السلوك التمييزي وفق قانون الإستثمار الدولي معروف جداً . في حين أنّه يمكن إقامة دعوى بسبب التمييز على أساس جنسيةالمستثمر، إلا أن ذلك ليس الأسـاس الوحيد الذي يمكن بناء عليه إثبات أن تدبيراً ما هو تمييزي . بالأحرى، إن العنصر الأساسي لهذا المعيار هو الكيانات القابلة للمقارنة التي تُعامل بشكل مختلف بطريقة غير مبررة. 

174 .تدلي المدعية أن تدابير المدعى عليها ا ستهدفتها بشكل خاص وعن قصد وبالتـالي كانـت تدابير تمييزية. 

175 .ثالثاً، تدلي المدعية أن التدابير التي اتّخذتها المدعى عليها لم تكن من أجل المصلحة العامـة. 

177 .أخيراً، تدلي المدعية أن تصرفات المدعى عليها لم تترافق مع تعويض فوري ومناسـب . 

ب- موقف المدعى عليها:

179 .تنكر المدعى عليها أنّها خالفت المادة 5 من المعاهدة.

180 .أولاً، تدلي المدعى عليها أنّه لوجود نزع للملكية غير مباشر يجب على المدعية إثبـات أن عدم ملاءة A11Y هي نتيجة التدابير التي اتّخذتها المدعى عليها.

181 .تدلي المدعى عليها أن المدعية لم تثبت أن التدابير المزعومة التـي اتّخـذتها سـببت أي تدهور لاستثمارها.

182 .بالأحرى، تدلي المدعى عليها أن النموذج التجاري المعيوب الذي اعتمدتـهA11Y هـو الذي أدى إلى تدمير استثمار المدعية. 

184 .ثانياً، تدلي المدعى عليها أن بيان يوليو كان نظاماً قانونياً مبنياً على القانون الذي كان نافذاً وقت دخول المدعية جمهورية تشيكيا. لم يغير الوضع القانوني الذي كان موجوداً منذ يناير 2012 كونه فقط فسر القانون بشكل مفصل. إلاّ أن ذلك لا يعتبر نزعـاً للملكيـة بمـا أن القانون اعتُمد عن حسن نية ليس تمييزياً كما تؤكّد المدعى عليها . لـم يكـن مـن حـقّ المدعية أبداً أن تفترض أن القانون لن يطبق بشكل أكثر تفصيلاً بواسطة مثل هذا النظـام الإداري.

185 .بالإضافة إلى ذلك، ادعت المدعية أن تطبيق القانون اعتراه عدة عيوب من ناحية التطبيق . غير أن المدعى عليها تدلي بأن المعيار القانوني الصحيح الواجب التطبيق لا يكمن في ما إذا كان القانون طُبق بشكل غير صحيح من قبل المدعى عليها ولكن في ما إذا كان هنـاك إهمال فاضح للقانون من قبل المدعى عليها. بحسب المدعى عليها، لم تثبت المدعية ذلك.

186 .أخيراً، تدلي المدعى عليها أن المدعية لم تثبت حصول أي تمييز ضـدها عنـد تطبيـق القانون.

188 .حتى لو أن المدعى عليها عاملت المدعية بشكل مختلف عن منافسيها، وهو الأمر الغيـر صحيح، لم يكن ذلك ليرقى إلى معاملة تمييزية بحسب المدعى عليهـا . بحـسب القـانون الدولي العام:

إن الإختلافات البسيطة في المعاملة ليس لا تـشكّل بالـضرورة تمييـزاً يمكـن أن ينشأ التمييز بشكل عام حين يعامـل الأطـراف المتـشابهون مـن جميـع النـواحي بشكل مختلف أو حين يعامل الأطراف المختلفون من جميع النـواحي بـنفس الطريقـة . 

190 .للأسباب الـواردة أعـلاه، تـدلي المـدعى عليهـا أنّهـا لـم تخـالف المـادة 5 مـن المعاهدة.

(2) تحليل المحكمة:

195 .تُشير المحكمة أنّه ما من خلاف بين الأطراف أن المدعية غير مليئة . تـم تجريـد قيمـة استثمار المدعية في جمهورية تشيكيا من كلّ قيمة.

196 .تتحمل المدعية عبء إثبات ما إذا كانت ا لتدابير المزعومة التي اتّخذتها الدولة لهـا أثـر حرمان المالك بشكل كامل أو جزئي من استعمال الملكيـة أو مـن المنفعـة الإقتـصادية المعقولة والمرجوة من الملكية. يتّفق الطرفان على وجوب وجود علاقة سببية كافية بـين أية مخالفة للمعاهدة من قبل المدعى عليها وخسارة المدعية.

197 .بعد مراجعة كافّة الأدلّة ومذكّرات الأطراف، استنتجت المحكمة أن دعوى المدعية يجـب أن تُرد للأسباب التالية.

198 .تذكّر المحكمة أنّه في يناير من العام 2012 صـدر القـانون حـول المخصـصات فـي جمهورية تشيكيا. ينص القانون على منح إعانات من قبل الدولة ل لأشخاص الذين يعـانون من إعاقات صحية بما في ذلك المكفوفين والذين يعانون من ضعف فـي البـصر .

 يشترط القانون أن يدفع مقدم الطلب 10 %من الإعانة التـي قـد تمـنح علـى أساسـها المخصصات. بعبارة أخرى، بموجب القانون تدفع جمهورية تشيكيا90 %من ثمن شـراء الإعانة.

199 .إن المادة 9 (10) من القانون دقيقة جداً. تنص على منح المخصصات للإعانة المطلوبة فقط إذا: كانت المخصصات ممنوحة لطلب إعانة خاصة في حدها الأدنى الأساسي التـي ترضـي الشخص بالنسبة لإعاقته الصحية وتستوفي شروط الإعانة أي الأقل تطلّباً إقتصادياً.

1 .تُبين الأدلّة أن  Brailcom دخلت السوق لتقديم الحلول التقنية المساعِدة للمعوقين بـصرياً في أكتوبر من العام 2011 .تأسست A11Y في المملكة المتّحـدة بتـاريخ2 أغـسطس 2012 وسجل فرع مكتبها في تشيكيا بتاريخ17 أكتوبر 2012 ،بعد أشـهر قليلـة مـن صدور القانون حول المخصصات. بحلول مارس 2013 ،كانت A11Y قد استحوذت على تجارة Brailcom المربحة.

202 .من الواضح أن تأسيس A11Y لم يكن من قبيل الصدفة. 

203 .إن القانون حول المخصصات فتح بشكل واضح سوقاً جديداً في جمهورية تشيكيا، سـوقاً لإعانات التكنولوجيا المساعِدة، الأمر الذي حفّز السيد Buchal لتأسـيس A11Y التـي ستتولّى تجارة Brailcom المربحة.

204 .عندما صدر القانون في العام 2012 ،تلقّى مكتب العمل المسؤول عن إدارة القانون عـدة طلبات. بما أن مكتب العمل لم يتم تزويده بأية توجيهات من وزارة العمل بالنسبة لكيفيـة تطبيق القانون وبالأخص المادة 9(10) ، تمت الموافقة على معظم طلبات الحصول علـى إعانات دون أي تدقيق معمق.

205 .ازدهرت تجارة A11Y .وفقاً للمدعية، كان عدد الزبائن والطلبيات في ازدياد كلّ شـهر . خلال الأشهر الخمسة العشرة الأولى، قدمت A11Y 161 طلب إلى مكتب العمل نيابة عن 81 زبون. 

210 .على الرغم من أن بيان يوليو صدر بعد تلقّي رسالةTI ،إلاّ أن المحكمة تـرى أنّـه لـم يستهدف بأي شكل من الأشكال A11Y أو جاء من قبيل التمييز ضدها.

211 .تجد المحكمة أن بيان يوليو هو تدبير تنظيمي اتُّخذ عن حسن نية . يطبق التدبير على كافّة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات صحية وليس فقط على الأشخاص المعوقين بـصرياً . إن أسلوب بيان يوليو هو أسلوب حيادي ولا يستهدفA11Y ويطبق بشكل متساوٍ علـى كلّ الشركات التي تقدم إعانات إلى مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يعـانون مـن إعاقات صحية.

213 .بعد صدور بيان يوليو، لم يعد بإمكان A11Y أن تتقاضى ثمناً لقاء التدريب والمنتجـات التبعية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من واجبها تزويد مكتب العمـل بلائحـة عـن كافّـة محتويات الإعانة الخاصة مع الثمن لكي يستطيع مكتب العمل تحديد ما إذا كانت الإعانـة المقدمة أساسية والأقلّ تطلّباً اقتصادياً.

214 .إلاّ أنّه من الواضح لمحكمة التحكيم أن A11Y  لم تكن تقوم بتزويـد الحلـول الأساسـية لزبائنها.

216 .ما من شك لدى محكمة التحكيم أنّه كان في صلب اهتمامA11Y مصلحة زبائنها وأنّهـا أرادت أن تزودهم بحلّ مدروس لوضعهم واحتياجاتهم. 

217 .غير أن الدولة التي كانت تمول الإعانات، قررت أن تـدفع مقابـل الإعانـة الأقـلّ تطلّباً إقتصادياً التي تلبي حاجات المواطنينالـذين يعـانون مـن إعاقـات صـحية في جمهورية تشيكيا. كانت محكمة التحكيم استنتجت أن بيـان يوليـو كـان تـدبيراً متّخذاً عن حسن نية . لذلك، إذا كانبيان يوليو قد أوجد بيئة أصـبحت فيهـا تجـارة المدعية القائمة على تقديم منتجات ذات جودة عالية إلى زبائنها بسعر أعلى غير قابلة للتطبيق على الصعيد التجاري، فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى نـزع للملكيـة .

220  .في معرض سؤال من المحكمة خلال جلسة المرافعة حول مـا إذا كـان النمـوذج الإقتصادي لـ A11Y مستدام على المدى الطويل بعد صدور بيان يوليو أجـاب الـسيد Buchal بأنّه لم يكن كذلك قطعاً.

221 .يستنتج من هذا الرد ومن رأي خبراء المدعية أن تجارةA11Y أصبحت غير مـستدامة على الصعيد الإقتصادي من منظور طويل الأمد فيظلّ البيئة التنظيمية التي أوجدها بيان يوليو. [...]

222 .تُشير المحكمة إلى أن المدعية أثارت طلبات أخرى حول سلوك المدعى عليها بالنسبة لنزع الملكية وبالأخص أن المدعى عليها: (i) دمرت سمعة المدعية وشهرتها التجارية عن قصد وبنية إقناع زبائنها بالتخلّي عن التعامل معها؛ (ii ) شاركت في برنامج تلفزيوني يبثّ وقت الذروة وأخبرت المجتمع الذي يضم المكفوفين والذين يعانون من إعاقـات بـصرية فـي جمهورية تشيكيا بأن المدعية كانت تعتمد ثمناً أعلى مـن غيرهـا؛(iii) أفـصحت عـن معلومات تتعلّق بزبائن المدعية وعن الخبرة والمعرفة التي تتمتّع بها لمنافـسيها، مـا أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للمدعية؛ و(iv ) زورت التقييم المستقلّ للحلول التقنية المساعِدة للمدعية.

223 .هناك أدلّة كافية أن موظفي مكتب العمل في معرض تطبـيقهم لبيـان يوليـو تـصرفوا بشكل غير مناسب وبـالأخص عبـر الـضغط علـىالزبـائن للتخلّـي عـنA11Y وشراء الإعانات من منافـسيها كمـا ومـن خـلال الإفـصاح عـن معلومـات حـول ملكية A11Y لمنافسيها . هذا الأمر اعترف به مكتب العمل[...].

هذا التصرف لمكتـب العمل ربما تسبب بضرر للمدعية. خسرت A11Y الطلبيات والزبائن. كما تسلّم المحكمة بأن التقرير التلفزيوني ألحق الأذى بالمدعية وسبب لها خسارة أكبر من ناحيـة الزبـائن والطلبيات.

224 .بالتالي، حاولت المحكمة فصل أثر خسارةA11Y لزبائنها وطلبياتها نتيجـة الإجـراءات الغير صحيحة لموظفي مكتب العمل عن أثر التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي قامـت بها A11Y وعدم تغطية كلّ ما هو زائد كالتدريب نتيجة تطبيق بيان يوليو . لـم تـستطع المحكمة القيام بذلك. [...]

225 .في هذه الظروف، تجد المحكمة أن الأدلّة المقدمة أمامهـا غيـر دقيقـة بـشكل واضـح للتوصل إلى نتيجة بأن سلوك المدعى عليها المشار إليه في النقاط من(i) إلى (iv) فـي الفقرة 222 أعلاه وما نتج عنه من خسارة في الزبائن والطلبيات قد سـبب زوال تجـارة A11Y بشكل مستقل عن أثر بيان يوليو من العام2013 .من جهة أخرى، هنـاك أدلّـة وافرة ومقنعة أنّه بعد صدور بيان يوليو وتطبيقه، كان مصير تجارةA11Y الفشل كمـا حصل فعلاً.

226 .وعليه، تجد المحكمة أن المدعية لم تثبت بأن المدعى عليها قامت من خلال أفعالها بنـزع ملكية استثمار المدعية بشكل غير مباشر وغير قانوني في جمهورية تشيكيا. [...]

VIII .القرار:

249 .بعد درس حجج الأطراف التي وردت في مذكّراتهم المكتوبـة وخـلال المرافعـة وبعـد المداولة وللأسباب الواردة أعلاه، قررت محكمة التحكيم بالإجماع ما يأتي:

(1) لمحكمة التحكيم الإختصاص بالنسبة لطلبات المدعية حول نزع الملكية الغير مباشر؛ (2) في الأساس، رد دعوى المدعية برمـتها كونها لم تثبت أن التدابير المشكو منها هي بمثابة نزع غير مباشر للملكية وفق المادة 5 من المعاهدة؛ (3) لم تقم المدعى عليها بنزع غير مباشر لملكية استثمار المدعية؛ .