الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 29 / تعديلات الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

   جرت في مقر الجامعة العربية أعمال اجتماع اللجنة العربية الدائمة للشؤون القانونية بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية. ونوقش في الاجتماع على مدى يومين مشروع تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وذلك في ضوء المذكرة التي أعدتها الجامعة العربية في شأن مراجعة التعديلات المقترحة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والنظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية من ناحية الصياغة القانونية.

   نوقــش مشـروع تعديـل الاتفاقيـة وغـرض على الدورة الإستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نظر في إقراره، وضمنه في التقرير الذي عرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض خلال شهر يناير 2013.

    وقد أقرت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة فـي الـريـاض تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيـة ودعـت الـدول العربية للتصديق عليها.

   من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل الإتفاقية السبب المتعلق بتشجيع الإستثمار فـي الـدول العربية، إذ اقتضت التطورات والمتغيرات العمل على تحديث هذه الاتفاقية وتطويرها بهدف تنمية وجذب الاستثمارات البيئية وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية العربيـة الـشاملة والتكامـل الاقتصادي العربي بما توفره من تسهيلات وضمانات، كما وحض القطاع الخاص العربي علـى الإستفادة من المزايا التي توفرها الإتفاقية.

   ومن بين أهداف الاتفاقية زيادة الاستثمارات البينية فيما بين الدول العربية، ووجوب معاملة الاستثمارات العربية معاملة لا تقل تفضيلاً عن معاملة مواطني الدولة المضيفة للاستثمار ودون تمییز، إضافة إلى حماية المستثمرين من نزع الملكية غير القانونية، وهي الضمانة التي تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للمستثمرين في مواجهة الدولة المضيفة.

   نستعرض في ما يأتي أبرز التعديلات التي أدخلت على الإتفاقية.

   استبدلت الإتفاقية في ديباجتها عبارة التعاون الاقتصادي العربي بعبارة التعاون الاقتـصـادي بين دول الجامعة العربية محددة بذلك إطار التعاون بين الدول المذكورة، وجعلت موضوع تعزیز التنمية العربية أكثر دقة من خلال تعديل النص ليصبح التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربيـة، كما شددت على العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي. ركزت الإتفاقية أيضاً علـى تـسهيل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار في الدول العربية كما وعلى حماية رؤوس الأموال العربية وعلى تسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وذلك من أجل خدمة التنمية المستدامة فيهـا ودعم مستثمريها. وجاءت في مقدمة الإتفاقية أيضاً إضافة هامة تتمثل في أن تكفـل التـشريعات المتعلقة بالإستثمار في الدول العربية الأحكام الواردة فيها التي تشكل حداً أدنى في معاملة رؤوس الأموال والإستثمارات العربية.

فصل تمهيدي

تعاريف

   تم تعديل المادة الأولى من الفصل التمهيدي من الإتفاقية في ما يتعلق بالتعـاريف الـواردة فيها. فأضيف تعريف الجامعة، وهي جامعة الدول العربية والدولة المضيفة، وهي الدولة الطرف التي تكون الإستثمارات العربية داخل حدودها الجغرافية. أما بالنسبة لتعريف رأس المال العربي، فقد ألغت الإتفاقية المعدلة الشرح الذي كان يرد في الإتفاقية القديمة، وحصرته فقط بالمال الـذي يملكه المستثمر العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية. في ما يتعلق باستثمار رأس المال العربي فقد أبقت الإتفاقية المعدلة على التعريف نفسه، وأضافت المجـالات الإجتماعية إلى استخدامه في إحدى المجالات الإقتصادية. وبخصوص تعريف المستثمر العربي، فحددته الإتفاقية المعدلة بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقـوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها، في حين أن الإتفاقية القديمة كانت تعرفه بشكل أعم على أنه المواطن العربي وكانت تتضمن تعريفاً للمواطن العربي في فقرة مستقلة والذي كان يشمل الشخص الطبيعي أو المعنوي... كما يشمل الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكـة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي لم يعد موجوداً في الإتفاقيـة المعدلـة. والجدير بالذكر أن الإتفاقية المعدلة جاءت أدق في ما يتعلق بالتعاريف وحددتها دون أن تحيل إلى مواد منها كما كانت عليه الحال مثلاً بالنسبة للجهة المركزية التي كانت تحيل بالنسبة لتعريفهـا إلى مادة منفصلة. وعرفت الإتفاقية المعدلة العوائد والإقليم، الأمر الذي لم يكن وارداً في الإتفاقية القديمة.

الفصل الاول

احكام عامة

    في ما يتعلق بالفصل الأول المعنون أحكام عامة، عدلت المادة الثانية التي كانت تنص على أن الدول الأطراف تشجع وتسهل انتقال استثمار رؤوس الأموال العربية وفقاً لخطـط وبـرامج التنمية الإقتصادية في الدول الأطراف، وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر. فأصبحت تنص على أن يجري هذا الإنتقال مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنـشاطات المقننة وحماية البيئة. والنشاطات المقننة هي  تلك التي يجب توفر شـروط خاصـة للـسماح بممارستها والتي يقتضي الإلتزام بها. فيكون هذا التعديل حرص من الإتفاقية على الإلتزام بمـا تفرضه تشريعات الدول الأطراف. واللافت أيضاً إضافة عبارة حماية البيئة على ضوء ما نشهده في أيامنا هذه من انتهاكات للقوانين البيئية. وعدلت هذه المادة أيضاً لناحية إضافة تمتـع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات وهو الأمـر الـذي شددت عليه الإتفاقية المعدلة. كما أضيف إلى هذه المادة، تعهد الدول الأطراف بعدم فرض أيـة متطلبات اداء أو قبول قد تكون ضارة بالإستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به في حين أنّ الإتفاقية القديمة كانت تنص على تعهد الدول الأطراف بأن توفر للمستثمر بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية. فنلاحظ أن الإتفاقية توحت الدقة في النصوص المعدلة.

    بقيت المادة الثالثة دون تعديل. أما المادة الرابعة المتعلقة بتفسير الإتفاقية، فعدلت بشكل بسيط إذ كانت المادة القديمة تنص على الاستهداء، من جملة المبادئ المذكورة، بالمبـادئ المعتـرف بهـاف القانون الدولي. أما المادة المعدلة فنصت على الإستهداء بالأعراف التجارية الدولية على وجه التحديد.

الفصل الثاني

معاملة الاستثمار والمستثمر العربي

   في ما يتعلق بالفصل الثاني المعنون "في معاملة المستثمر العربي" فقد جرى تعديل العنـوان ليكون في الإتفاقية المعدلة معاملة الإستثمار والمستثمر العربي. بخصوص المادة الخامسة، عدلت الفقرة الأولى منها لتكون للمستثمر العربي حرية الإستثمار في إقليم دولة طرف فـي المجـالات المتاحة وفقاً للأنظمة والقوانين في الدولة الطرف. بينما كانت الفقرة القديمة من المادة المذكورة تنص على حرية المستثمر القيام بأستثمار في إقليم دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم. وتكون الإتفاقية المعدلة قد وسعت إطار المجـالات المتاحة للإستثمار ولم تعد تحصرها بما هو غير مقصور عليهم بـل اشـترطت فقـط الإلتـزام بالأنظمة والقوانين. وبالنسبة لتمتع المستثمر بالتسهيلات والضمانات أضافت الإتفاقية المعدلة إلى هذه الفقرة كلمة امتيازات مشددة على مسألة حماية المستثمر.

    نشير إلى أن المادة السادسة من الإتفاقية القديمة تم دمجها بالمادة الخامـسـة مـن الإتفاقيـة المعدلة كفقرة ثانية وفقرة ثالثة. عدلت الفقرة الأولى من المادة السادسة القديمة فنصت علـى أن يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلاً عـن رأس المـال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز منتهجة النهج السائد فـي الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإستثمارات التي تركز في المقام الأول على حماية المستثمرين. مـن خلال هذه الصياغة شددت الإتفاقية المعدلة على المساواة في معاملة المستثمرين من عـدة دول أطراف. أما بخصوص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الإتفاقية المعدلة (الفقرة الثانيـة مـن المادة السادسة القديمة)، التي تنص على أن للمستثمر العربي حق الإختيار فـي أن يعامـل أيـة معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية، فقد بقيـت هذه الفقرة على حالها باستثناء زيادة عبارة أو اتفاقات استثمارية أخرى وذلك بهدف إعمال أيـة اتفاقات استثمارية تكون سارية المفعول بين الدول الأطراف.

    وأضيفت إلى هذه المادة فقرة رابعة من ثلاث نقاط واضعة بعض الإستثناءات. ونصت هذه الفقرة على أن أحكام هذه المادة لا تسري على المزايا التي يمنحها أي من الأطـراف المتعاقـدة لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة ولا على المعاملة الضريبية أو الزكوية ولا على تملك الأراضي والعقارات.

    في ما خص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الإتفاقية المعدلـة (المـادة الـسابعة مـن الإتفاقية القديمة) المتعلقة بحرية تحويل رأس المال، فقد أُدخلت عليها تعديلات طفيفـة، بحيـث أصبحت عبارة تحويل رأس المال العربي، تحويل رأس المال المستثمر وعوائده. أمـا بالنـسبة لحدود هذه الحرية فكانت المادة القديمة تنص على حرية القيام بذلك بعـد الوفـاء بالإلتزامـات المستحقة. أما المادة المعدلة فقد حددت القيام بذلك بعد الوفاء بالإلتزامات القانونية المستحقة التي ترتبت على المشروع الإستثماري. ونشير إلى أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية تحفظت عن إضافة عبارة "وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل".

    أما الفقرة الثانية من المادة السادسة من الإتفاقية المعدلة، فتناولت العملة التي يجـب إتمـام التحويلات بها، وسعر الصرف الذي يجب اعتماده للقيام بالتحويلات والذي حدد بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.

   وتم حذف الفقرة الثانية من المادة القديمة حول الشروط المفروضة لإعادة تحويل أصل رأس المال. كما ألغيت أيضاً الفقرة الثالثة منها، والتي كانت تنص على عدم مساس أحكام هذه المـادة بما قد تلجأ إليه الدولة من إجراءات لضمان عدم تسرب أموال مواطنيها إلى الخارج.

    بالنسبة للمادة السابعة من الإتفاقية المعدلة، التي تتناول حقوق المستثمر في التصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف، فقد تم تعديلها بالنسبة لما كان مفروضاً على المستثمر التقيد بـه في تصرفه في استثماره بحيث أصبح هذا التصرف مقيداً بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمـة السارية في الدولة المضيفة. والنص الجديد أوضح من النص القديم الذي كان ينص على تصرف المستثمر في استثماره بجميع أوجه التصرف في الحدود المقررة لمواطني الدولة التـى يجـري الإستثمار فيها.

   وألغيت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإتفاقية القديمة التـي كـانـت تـنص علـى أن المستثمر العربي لا يخضع في تصرفه لأية قيود أو تنظيمات إدارية أو قانونية تمييزيـة تتعلـق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي.

    المادة الثامنة من الإتفاقية المعدلة (المادة التاسعة من الإتفاقية القديمة) طالها التعـديل فـي فقرتها الثانية في ما يتعلق بنزع الملكية مقابل التعويض العادل، إذ أضيف إلى ذلـك أن يكـون التعويض أيضاً مساو للقيمة السوقية للإستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أو أن يكون معروفـاً للجمهور أيهما كان أسبق. ويأتي هذا التعديل كنوع من الحرص على حقوق المستثمر الذي يجب أن يحصل على التعويض المناسب. وأضافت هذه الفقرة أنه عند تعذر التأكد من القيمة السوقية، يتم تحديد التعويض وفقا لمعايير عديدة تؤخذ بالإعتبار وتم إيرادها في هذه الفقرة. كما أضـافت أنه في حالة التأخير في الأداء تفرض الفائدة على التعويض. وهذا أمر لم يكن موجوداً في المادة التاسعة من الإتفاقية القديمة. كما كانت المادة التاسعة من الإتفاقية القديمـة تـنص علـى حـق المستثمر في الطعن في مشروعية نزع الملكية أمام القضاء الوطني، أما المادة الثامنة من الإتفاقية المعدلة أصبحت تنص على حق المستثمر بفرصة الطعن في إجراءات نـزع الملكيـة بـالطرق القانونية. إذا لم يعد يحق للمستثمر الطعن في مشروعية نزع الملكية، بل فقط بـإجراءات نـزع الملكية وعلى أن يتم ذلك بالطرق القانونية وليس أمام القضاء الوطني.

   تعدلت الفقرة (ب) من هذه المادة تعديلاً طفيفاً فأصبحت تنص على جواز اتخاذ الإجـراءات التحفظية المؤقتة إذ كانت قبل التعديل لا تشمل كلمة مؤقتة، وفي ذلك تشديد على الصفة الوقتيـة لهذه الإجراءات.

   المادة التاسعة من الإتفاقية المعدلة (المادة العاشرة من الإتفاقية القديمة) أضافت كلمة عـادل بالنسبة لمسألة التعويض المستحق للمستثمر عما يصيبه من ضرر نتيجة فعل الدولـة المـضيفة، وأوردت مبدأ تناسب التعويض مع هذا الضرر. ويلاحظ أنه تم حذف الفقرة الأولى مـن المـادة القديمة حول وجوب التعويض للمستثمر نتيجة المساس بأي من الحقـوق والـضمانات المقـررة للمستثمر العربي في هذه الإتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة.

    والأهم أن المادة التاسعة من الإتفاقية المعدلة أضافت في النقطة (ب) مـن الفقـرة الأولـى منها توجب التعويض عند امتناع الدولة المضيفة عن تنفيذ حكم تحكيمي وهو الأمر الذي لم يكن وارداً في الإتفاقية القديمة والذي يدل على توجه الإتفاقية المعدلة إلـى فـرض احتـرام أحكـام التحكيم.

   كما أضيف إلى المادة التاسعة من الإتفاقية المعدلة في الفقرة الثانية منها بند مهم نص علـى أنه عند تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لمـستثمريها أو طرف ثالث أيهما أفضل. هنا أيضاً تلقي الإتفاقية المعدلة الضوء على نية الدول المـضيفة فـي معاملة المستثمر العربي بالتساوي مع غيره من المستثمرين من مواطنيها ومع مستثمرين ثـالثين في الحالات المذكورة .

  المادة التاسعة من الإتفاقية المعدلة أضافت أيضاً في الفقرة الثالثة منها أن يكون بعملة قابلة للتحويل حسب الفقرة 2 من أحكام المادة السادسة.

   المادة العاشرة من الإتفاقية المعدلة بقيت دون تعديل باستثناء أن تكـون الفوائـد التأخيريـة المستحقة للمستثمر وفقاً للفقرة (2) من أحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية (المعدلة).

    المادة الحادية عشرة (المادة الثانية عشرة من الإتفاقية القديمة) أيضاً لم يطلها تعديل كبيـر فبقيت كما هي ونصت على أنه يكون للمستثمر العربي مع أفراد أسرته حق الـدخول والإقامـة والإنتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقليم الدولة المضيفة مع الإضافة في مستهلها وجوب أن يجري ذلك بما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة. وكانت المادة الثانية عـشرة مـن الإتفاقية القديمة تورد حق المستثمر العربي مع أفراد أسرته الدخول والإقامة والإنتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقليم الدولة المضيفة مع مراعاة المادة التاسعة والثلاثين منها. وكانت المادة الأخيرة تنص على عدم تأثير أي حكم من أحكام الإتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها المصلحة العامة أو الأمن العام كما عدم تأثير ذلك تأثير ذلك في التـزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الإحصائية إلى الجهة المركزية أو إلـى المجلـس. ونلاحظ أن المادة الحادية عشرة من الإتفاقية المعدلة أصبحت أوضح وأدق.

   المادة الثانية عشرة من الإتفاقية المعدلة شددت على حق المستثمر الحصول على ما تحتـاج إليه استثماراته، وأوجبت أن يكون ذلك وفقاً لقوانينها السارية في هذا الشأن. والإضـافة المهمـة لهذه المادة أتت لناحية إيراد موجب أن تبذل الدولة المضيفة قصارى جهـدهـا بـأن لا تـشكل تشريعاتها عائقا لتطوير وتحديث الإستثمارات فيها.

   المادة الثالثة عشرة من الإتفاقية المعدلة (المادة الرابعة عشرة من الإتفاقية القديمة) أبقت على التزام المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه بأقصى قدر ممكن مـن التنسيق مـع الدولـة المضيفة واحترام قوانينها ونظمها. وألغت ما كان يرد في المادة الرابعة عـشرة مـن الإتفاقيـة القديمة من تفسير فائض لهذا الإلتزام. ألغيت المادة الخامسة عشرة من الإتفاقية بالنسبة لخضوع المستثمرين العرب لما يخضع له مواطنو الدول التي يقع فيها الإستثمار من التزامـات تفرضـها الأحكام القانونية النافذة فيها، ونشير إلى أن الإتفاقية المعدلة أشارت إلى ذلك في مـواد مختلفـة منها.

 

الفصل الثالث

في المعاملة التفضيلية

    في ما يتعلق بالمادة الرابعة عشرة من الفصل الثالث المعنون في المعاملة التفضيلية مـن الإتفاقية المعدلة، أبقت هذه المادة على ما كان يرد في المادة السادسة عشرة من الإتفاقية القديمـة وألغت الإعتبارات التي كان يجب الأخذ بها في منح المزايا التفضيلية التي كانت ترد فيهـا تـم إلغاء المادة السابعة عشرة من الإتفاقية القديمة التي كانت تنص على تسجيل المزايـا المقـررة للمشروع التفضيلي في بيان يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان.

الفصل الرابع

في متابعة تنفيذ الاتفاقية

   تم تعديل عنوان الفصل الرابع من الإتفاقية بحيث أصبح "في متابعة تنفيذ الإتفاقية" بدلاً مـن "في الإشراف على تنفيذ الإتفاقية". ألغت المادة الخامسة عشرة مـن الإتفاقيـة المعدلـة تفـسير نصوص الإتفاقية مباشرة من قبل المجلس. أما بالنسبة للفقرة الأولى منها، فقد أضيفت إليها فقـط كلمة متابعة، بحيث أصبحت أنه يكون للمجلس في سبيل الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الإتفاقيـة إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام الإتفاقية. أما الفقرة الثانية منها فتعدلت الجملة الأولى منها لتصبح التعاون مع الدول الأطراف في ملاءمة القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالإستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الإتفاقية وتحقيق أغراضها. وكانت المادة الثامنة عشرة من الإتفاقية القديمة تنص في الفقرة المقابلة لتلك المعدلـة على اقتراح تعديل القواعد والأحكام... فلم يعد للمجلـس اقتـراح تعـديل القواعـد والأحكـام والإجراءات... أما الفقرات الباقية فلم يطلها التعديل.

    المادة السادسة عشرة من الإتفاقية المعدلة ألغت الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة مـن الإتفاقية القديمة. فالفقرة الملغاة كانت تنص على أن للجهات المسؤولة في الدولة الطـرف وفي حالة الضرورة القصوى أن تقوم على أساس مستعجل باتخاذ إجراءات تتضمن وقف بعض أحكام الإتفاقية على أن تخبر المجلس بذلك فوراً، وأن للمجلس أن يطلـب مـن الدولـة تعـديل هـذه الإجراءات وإلغائها. فتكون المادة السادسة عشرة من الإتفاقية المعدلـة حـصـرت هـذا الأمـر بالمجلس بناء على طلب الدولة الطرف دون الجهات المسؤولة في الدولة الطرف.

   المادة السابعة عشرة من الإتفاقية المعدلة أدخلت تعديلاً مهماً على المـادة العـشرين مـن الإتفاقية القديمة، إذ أضافت إلى صلاحيات المجلس تشكيل لجنة فنية لتفسير أحكام هذه الإتفاقية. ونلاحظ أن الإتفاقية المعدلة ألغت من اختصاصات المجلس تفسير أحكام هذه الإتفاقية في المـادة 15 منها وخولت المجلس في المادة العشرين، كما سبق وأشرنا، تـشكيل لجنـة فنيـة لتفـسير أحكامها.

   ألغيت المادة 21 من الإتفاقية القديمة التي تحدد النصاب الذي يجب توافره لصدور قـرارت المجلس.

الفصل الخامس

في ضمان الاستثمار

   نصل إلى المادة الثامنة عشرة من الفصل الخامس من الإتفاقية المعدلـة المعنـون ضـمان الإستثمار التي تقابلها المادة الثانية والعشرون من الإتفاقية القديمة. أعطت المادة المعدلة الخيـار للمستثمر أن يؤمن على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة. في حين أن المادة الثانية والعشرين من الإتفاقيـة القديمـة كـانـت تحصر هذا الأمر بالمؤسسة العربية لضمان الإستثمار.

    المادة التاسعة عشرة من الإتفاقية المعدلة (المادة الثالثة والعشرون من الإتفاقية القديمة) لـم يطرأ عليها أي تعديل. كذلك الأمر بالنسبة للمادة العشرون (المادة الرابعة والعشرون من الإتفاقية القديمة) التي بقيت على حالها.

الفصل السادس

تسوية المنازعات

    في الفصل السادس المتعلق بتسوية المنازعات، كررت المادة 21 من الاتفاقية المعدلة نص المادة 31 من الاتفاقية الموحدة القديمة، ونصت على حق المستثمر العربي في اللجوء الى قضاء الدولة المضيفة أي الى المحاكم الوطنية في الامور التي تدخل في اختصاص محكمة الاستثمار العربية، وأن اللجوء الى القضاء الوطني في الدولة المضيفة يحجب اختصاص محكمة الاستثمار العربية والعكس صحيح. لا يوجد مثيل للمادة 32 من الاتفاقية القديمـة التـي تناولـت احتمـال حصول تنازع في الاختصاص بين محكمة الاستثمار العربية ومحاكم دولة عربية ما وأن قـرار المحكمة هو القرار الحاسم في هذا الاطار.

    لم يرد أي نص في هذا الفصل من الاتفاقية المعدلة يحصر حالات اللجوء الى القضاء كمـا فعلت المادة 27 من النسخة القديمة للاتفاقية. فقد نصت هذه المادة على حق كل طرف في اللجوء الى القضاء وحصرت حالات اللجوء الى القضاء بخمس حالات: هي: 1- عدم اتفاق الطـرفين على اللجوء الى التوفيق، 2- عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، 3- عـدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق، 4- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم، و5- عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الاسباب.

   ألغت الاتفاقية المعدلة المواد 33 حتى 36 من النسخة القديمة. هل يفهم من ذلك أن محكمة الاستثمار العربية لم تعد مختصة بإتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حقوق طرف ما؟ وأنها لم تعد مختصة ببت طلبات تدخل أطراف ثالثين في الدعاوى المقامة أمامها؟

   كذلك الأمر، تم الغاء المادة التي تعتبر الحكم الصادر عن محكمة الاستثمار العربية حكمـاً نهائياً غير قابل للطعن، وله قوة النفاذ في الدول الاطراف مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قـابلاً للنفاذ صادرا عن قضائها المختص، لماذا هذا الالغاء وما تداعياته؟ هل السبب يعود الى الطـرح الوارد بإيجاد درجتين للتقاضي أمام محكمة الاستثمار العربية؟ يبقى أن ننتظر كيفية تطبيق هـذه الاتفاقية الموحدة المعدلة للحكم عليها.

   كذلك الأمر بالنسبة للمادة 35 من الاتفاقية القديمة التي ألغيت، وهي التي كانت تنص علـى إمكانية التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الاستثمار العربيـة، إذا مـا تـضمن تجاوزاً خطيراً لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في اجراءات التقاضي أو عند اكتشاف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعـادة النظـر [...] تخلو الصيغة الجديدة للاتفاقية الموحدة من أي إشارة إلى إجراءات إعادة النظر في أحكـام المحكمة.

    في المادة 22، نصت الاتفاقية على أصل واستثناء، واعتبـرت أن الأصـل فـي تـسـوية المنازعات هو اللجوء إلى اختصاص محكمة الاستثمار العربية أما الاستثناء فيبقى حق الاطراف في اللجوء إلى وسيلة أخرى لحل المنازعات، مع العلم أن نص المادة 22 لم يـأت علـى ذكـر الوسائل البديلة لحل المنازعات على عكس المادة 25 من النسخة السابقة (قبل تعديل عام 2013) التي خيّرت الاطراف بين اللجوء أولاً الى التوفيق أو الى التحكيم في درجة ثانية أو اللجوء الـى محكمة الاستثمار العربية.

   في المادة 23 من النسخة المعدلة، نصت الاتفاقية على امكانية تعذر حسم النزاع عن طريق الوسائل التي اختارها الاطراف أي أن الاتفاقية اعترفت ضمناً بوجود سبل أخرى لحل النـزاع، دون تسميتها، غير اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية.

   في المادة 24، عددت الاتفاقية الوسائل البديلة لحل المنازعات "الوساطة والتوفيق والتحكيم"، واعتبرت أن الاصل هو في تطبيق أحكام ملحق الاتفاقية في ما خص هذه الوسائل، أما الاستثناء فهو اتفاق الأطراف على قواعد أخرى.

    وتختلف هذه المادة كلياً عن المادة 26 من النسخة السابقة للاتفاقية، إذ إن المادة 26 حصرت القواعد المطبقة على هذه الوسائل البديلة بالملحق الوارد في الاتفاقية، والذي اعتبرتـه جـزءا لا يتجزأ منها. أما هنا ففتحت المجال للأطراف – في ما خص الوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم للاتفاق على قواعد واجراءات غير تلك الواردة في ملحق الاتفاقية.

    كررت المادة 25 من النسخة المعدلة للاتفاقية نص المادة 30 من الاتفاقية القديمة. ونـصت على امكانية نشوء استثمار عربي من خلال اتفاقية عربية دولية، يعني أن يجري الاتفاق بين دولة عربية ومستثمر غير عربي، على الأرجح، على إنشاء استثمار عربي. وتكمل المادة 25 لتنص على اختصاص محكمة الاستثمار العربية عندما يكون هنالك استثمار فيما بين أعـضاء جامعـة الدول العربية أي بين دولة طرف ودولة طرف أخرى ما يتنافى دائماً، برأينا المتواضـع، مـع أهداف هذه الاتفاقية بحماية المستثمر العربي المفترض أنه الفريق الاضعف، وأنه مواطن عربي، شخص اعتباري، ولكن ليس دولة! وقد جرى تعريفه في المادة الاولى من الاتفاقيـة المعدلـة بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره فـي اقـلـيـم دولـة طرف لا يتمتع بجنسيتها على أن لا تقل نسبة مساهمته في رأس مال الشخص الاعتبـاري عـن %51 بصورة مباشرة.

    تكمل المادة 25 من الاتفاقية المعدلة لتنص على حق الأطراف في التخلـي عـن الـشرط التحكيمي الوارد في اتفاق الاستثمار لصالح اختصاص محكمة الاستثمار العربية.

    كما أن المادة 25 من الاتفاقية المعدلة لم تفصل حالات اختصاص محكمة الاستثمار العربية كما فعلت المادة 29 من النسخة القديمة للاتفاقية. فهذه الأخيرة فصلت الحالات التي تكون فيهـا المحكمة مختصة وهي أن يكون النزاع قائماً: أ- بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطـراف الأخـرى أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف. ب- بين الاشخاص المذكورين فـي (أ) وبـين المستثمرين العرب، وج- بين الاشخاص المذكورين في (أ) و(ب) وبين الجهـات التـى توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية.

    تجدر الاشارة الى أن النسخة المعدلة من الاتفاقية الموحدة لم تخصص أي مادة فى هذا الفصل لتحدد طريقة تشكيل محكمة الاستثمار العربية كما فعلت المادة 28 من النسخة القديمـة للاتفاقية ربما لأن ذلك مفصل في اللائحة الداخلية للمحكمة التي أقرتها الجمعية العامة للمحكمـة في دور انعقادها الأول من 25 فبراير حتى 3 مارس 1986.

الفصل السابع

أحكام ختامية

   في الفصل السابع بعنوان أحكام ختامية، بدا الأمر مغايراً، اذ على عكس الفصول السالفة الذكر، لقد جرى اعتماد نصوص المواد الواردة في الاتفاقية السابقة على الشكل التالي:

    إن المادة 37 من النسخة القديمة للاتفاقية أصبحت المادة 26، ونصت على تكليف كل دولة لجهة مركزية تقوم بتسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية ولها أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين في شأن ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها.

   إن المادة 27 من الاتفاقية المعدلة اعتمدت نص المادة 38 من النسخة القديمة مـع بعـض التعديلات. على عكس النص القديم، ألغت المادة 27 عبارة "يوم التحويل"، إلا أن ذلك لا يغيّـر كثيرا بمضمون وروح النص فالمادة 27 تحيل الى المادة 6 من الاتفاقية المعدلة التي نصت على أن يتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة. ولكن تختلف المـادة 27 عن المادة 38 من الاتفاقية القديمة في إلغائها بالكامل فرضية تعدد أسعار الصرف. فكانـت المادة 38 تنص سابقاً على أنه في حال تعدد أسعار الصرف يتم الرجوع الـى المجلـس الـذي يستعين بصندوق النقد العربي. في حين أبقت المادة 27 من الاتفاقية المعدلة على الفقرة الثانية من المادة 38 كما هي، والتي تنص على تحويل العملة خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراءات المصرفية بلا تأخير، فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مـستوف الشروط القانونية، يستحق للمستثمر على الدولة المضيفة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من تاریخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة.

   ألغيت المادة 39 من الاتفاقية القديمة بالكامل، وهي التي كانت تنص على حق كـل دولـة طرف في الاتفاقية بعـدم تطبيق أحكام الاتفاقية عندما تقتضى ذلك المصلحة العامـة أو الأمـن العام.

    أما المادة 40 من الاتفاقية القديمة، فأصبحت المادة 28، وأبرز ما جـرى تعديلـه هـو أن الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطـراف أو يصدرها المجلس في حدود اختصاصه، كانت تعتبر دليلاً كافياً على استعمال الحقـوق وإثبـات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية، أما بعد التعديل، فأصبحت هذه الوثائق "أحد الادلة"، ولم تعد دليلاً يكفي وحده لإثبات الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع.

   قسمت المادة 29 من الاتفاقية المعدلة الى ثلاث فقرات، خصصت الأولى لتـصديق الـدول الاطراف في الاتفاقية الموحدة على الاتفاقية المعدلة، ومن ثم ايداع وثائق التصديق لدى الامانـة العامة للجامعة. أما الفقرة الثانية فقد تناولت إمكانية انضمام دول عربية جديـدة الـى الاتفاقيـة المعدلة، والفقرة الثالثة من المادة 29 كررت مضمون الفقرة الرابعة من المادة 41 من الاتفاقيـة القديمة، ونصت على أن تتولى الامانة العامة للجامعة إبلاغ الـدول الاعـضاء بإيـداع وثـائق التصديق عليها.

    أما المادة 30 فكررت مضمون الفقرتين 2 و3 من المادة 41 من النسخة القديمة للاتفاقيـة الموحدة مع بعض الفروقات، حيث أنها تعتبر الاتفاقية المعدلة نافذة بعد ثلاثة أشهر مـن ايـداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الموحدة أي يشترط لدخول الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ أن تودع خمس دول أعضاء في الاتفاقية القديمة وثـائق تـصديقها عليهـا. والجدير بالذكر أيضاً أن المادة 30 من الاتفاقية الجديدة عدلت المهل التي تعتبر فيهـا الاتفاقيـة نافذة، سابقاً في الفقرة 2 من المادة 41 كانت تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها [...] أما بعد التعديل، فأصبحت المدة شهر واحد من تاريخ ايـداع وثيقـة التصديق على الاتفاقية لدى الامانة العامة للجامعة.

   أعادت المادة 31 من الاتفاقية المعدلة نص المادة 42 السابق التي حظرت علـى أي دولـة طرف في الاتفاقية المعدلة من الانسحاب من الاتفاقية إلا بعد مرور خمس سنوات علـى نفاذهـا بالنسبة اليها.

    كذلك الأمر بالنسبة للمادة 32 من الاتفاقية المعدلة التي أعادت نص المادة 43 من الاتفاقيـة القديمة حاذفة القسم المتعلق بفرضية فقدان الدولة عضويتها في جامعة الدول العربية أو في حال أجلت أو علقت الدولة الطرف تطبيق أحكام الاتفاقية. فالمادة الجديدة (المادة 32) نصت على أنه اذا انسحبت أي دولة طرف في الاتفاقية المعدلة أو أوقفت العمل بحكم من أحكام الاتفاقية بموجب المادة 16، أي بناء على طلب الدولة، فإن ذلك لا يؤثر في الحقوق والالتزامات الناجمـة عـن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.

    والأهم في المادة 33 من الاتفاقية المعدلة أنها بإعادتها نص المادة 44 من الاتفاقية القديمـة ألغت الحدود الزمنية التي كانت موضوعة لتعديل الاتفاقية.

   كانت المادة 44 من الاتفاقية القديمة تنص على أنه لا يجوز تعـديل هـذه الاتفاقيـة قبـل خمس سنوات من تاريخ نفاذها. بالتالي، بعد تعديل الاتفاقيـة الموحـدة، أزيلـت هـذه الـحـدود الزمنية.

أحكام انتقالية:

   ألغي الفصل الثامن بعنوان أحكام انتقالية بالكامل بعد تعديل الاتفاقيـة الموحـدة. كانـت المادتان 45 و46 تنصان على أحكام انتقالية بالنسبة لاختصاص محكمـة الاستثمار العربيـة الذي سيؤول إلى محكمة العدل العربية؛ كما تنصان على اختصاصات الهيئة العربيـة لاتفاقيـة الاستثمار.

    حسب تقديرنا، الغيت هاتان المادتان، لأنه جرى إعداد مشروع النظام الأساسـي لمحكمـة العدل العربية، وغرض على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مارس 2015 بغية إقراره، إلا أنه لم ير النور حتى الآن بسبب مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، فتمسك الدول العربية بالسيادة الكاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية.

ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم

    إذا أجرينا مقارنة بسيطة بين عنواني الملحق في الاتفاقيتين، نجد أن المادة الاولى من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم من الاتفاقية المعدلة قد خصصت للوساطة، في حين أن الوسـاطة كانت غائبة في الاتفاقية القديمة.

   فصلت المادة 1 من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم من الاتفاقية المعدلة طريقـة اختيـار الوسيط، كيفية صياغة اتفاق الطرفين على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، مهمـة الوسـيط بتقريب وجهات النظر [...].

    خصصت المادة الثانية من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم في الاتفاقية المعدلة للتوفيـق. أعادت هذه المادة نص المادة الاولى من ملحق التوفيق والتحكيم في الاتفاقيـة القديمـة مفصلة البيانات الواجبة في اتفاق التوفيق، مهمة الموفق وحقه في إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتـضيه الاطراف وغياب أي حجية لتقريره [...].

     المادة الثالثة بعنوان "التحكيم" من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم في الاتفاقية المعدلة نقلت حرفياً، نص المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم في الاتفاقية القديمة بما فـي ذلـك، مبـدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يخول هيئة التحكيم الفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها، الفرص العادلة المتاحة أمام الأطراف لتقديم مذكراتهم، صدور القرارات التحكيميـة بأغلبيـة أصوات المحكمين، تسبيب القرار [...] اعتبار هذا الاخير نهائيا وملزما يتوجب على الطـرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، والأهـم أن هذا القرار التحكيمي لا يقبل الطعن.

    إضافة الى أن الاتفاقية المعدلة أبقت على السلطة الاستنسابية لمحكمة الاستثمار العربيـة للحكم بما تراه "مناسباً" عندما يرفع اليها أمر عدم تنفيذ حكم هيئة التحكيم لأكثر من ثلاثة أشهر.

    وأضاف ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم في الاتفاقية المعدلة مادة جديدة لم تكن موجـودة من قبل، هي المادة الرابعة التي تناولت أحكاماً عامة قسمت الى ثلاث فئات.

    عددت الفقرة الاولى منها الطرق التي من خلالها يتم اللجوء الى ملحق الوساطة والتوفيـق والتحكيم وهي: 1- إدراج شرط في العقود المبرمة بين أطراف الاستثمار. وقد نصت المادة على نموذج تحبذ اتباعه في صياغة هذا الشرط هو على الشكل التالي "جميع المنازعات الناشئة عـن هذا العقد أو عن تطبيقه أو بمناسبته تتم تسويتها وفقا لملحق الاتفاقية الموحدة لاسـتثمار رؤوس الاموال العربية في الـدول العربيـة (المعدلـة) الخـاص بالوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم". 2- واتفاق لاحق على نشوء النزاع.

    الفقرة الثانية جاءت تستبق الاشكالات المحتملة عند غياب نص في الملحق، وتقول أنه فـي هذه الحال تطبق قواعد التوفيق والتحكيم للجنـة الامـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي (الأونسيترال).

    أما الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 4 من ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم، فتناولت مهام الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية) بمتابعة اجراءات تنفيذ أحكام هـذا الملحق تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما اعتبرت جامعة الدول العربيـة سلطة التعيين المشار اليها في قواعد الاونسيترال.

    نرجو أن تكون هذه الدراسة المبسطة قد أوضحت أبرز نقاط الاختلاف بين نصتي الاتفاقيـة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية قبل وبعد تعديل عام 2013.