الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الرول ومواطني الرول الأخرى في واشنطن (الأكسير)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    540

التفاصيل طباعة نسخ

عقد استثمار بين دولة ومواطن مـن دولـة أخـرى – الإدلاء بعـدم تـوفر شرط الجنسية الأجنبية بالنسبة للمدعي كـونـه مـن رعايا الدولة ويحمـل جنسيتها – لا – الاختصاص لمركـز تـسوية منازعـات الاستثمار - اثارة مبدأ الاستوبل بصورة اولية - لا - الادلاء بهذا المبدأ كجزء من اساس الدعوى - اي تصرف قانوني من اي جهـاز مـن اجـهـزة الدولة يعتبر كأنه صادر عن الدولة – الادلاء بإفلاس المدعي والادلاء بالخداع للحصول على جنسية غير جنسية الدولة المتنازع معها - عدم تقديم أدلة كافية – الاعتراض على اختصاص الأكسيد يجب تقديمه خلال المهلة المحددة من هيئة التحكيم - للهيئة سلطة اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الاجراءات - رجوع الدولة عـن قـرار او مرسوم اصدرته اضرارا بالمتعامل معها مخالف لمبدأ المحاكمة العادلة - وجوب توفير الحماية الكاملة للمتعاقد مع الدولـة علـى اراضيها - تحديد التعويض عن الأضرار يـكـون وفقا للمعاهـدة الثنائية بين الدولتين - اتفاقية وقواعـد الاكسيد لا تعطي معايير موضوعية للهيئة للتقـريـر حـول الـطـرف الـذي ينبغي أن يتحـمـل التكاليف.

 

                   مع تعليق للدكتور هشام صادق مصر

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدعوى بين:

وجيه جورج ايلي سياج والسيدة VECCHI CLORINDA) المدعيان)

و جمهورية مصر العربية (المدعى عليها)

(القضية رقم ARB/05/15 تسوية منازعات الاستثمار)

القرار التحكيمي أعضاء الهيئة السيد ديفيد وليامز، الرئيس البروفسور مايكل Pryles ،محكم البروفسور فرانسيسكو أوريغو فيكونيا، محكم

الوقائع:

أ. الأطراف:

تنطوي هذه الحالة على نزاع استثمار بين الجهة طالبة التحكيم السيد وجيه ايلي جورج سياج والسيدة Vecchi Clorinda ،والمدعى عليها جمهورية مصر العربية ("مصر"). السيد سياج ووالدته السيدة Vecchi مواطنان من الجنسية الإيطالية.

ان المدعي الاول ولد عام 1962 من أب مصري وأم ايطالية السيدة Vecchi التي استحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها. بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1989 ، استحصل السيد سياج على الجنسية اللبنانية. بتاريخ 5 آذار/مارس 1990 ،منِح السيد سياج، عن طريق مرسوم صدرعن وزير الداخلية المصري، إذناً بالحصول على الجنسية اللبنانية والاحتفاظ بالجنسية المصرية شرط الإعلان عن هذه الرغبة ضمن مهلة سنة (وفقاً للمادة 10 من المرسوم). في الرابع عشر من حزيران/يونيو 1990 ،تم إصدار أول جواز سفر لبناني للسيد سياج. تجدر الإشارة الى ان السيد سياج لم يعلن رسمياً خلال السنة المذكورة أعلاه انه يعتزم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

في أيار/مايو 1993 استحصل السيد سياج على الجنسية الإيطالية تبعاً لزواجه من مواطنة ايطالية. بتاريخ 14 سبتمبر 1993 ،استعادت السيدة Vecchi جنسيتها الإيطالية وفقدت جنسيتها المصرية بعد وفاة زوجها.

ب النزاع:

الجهة طالبة التحكيم هي المستثمر الرئيسي في شركة الاستثمارات السياحية والفندقية (سياج) وشركة سياج طابا (المشار إليهما فيما بعد بكلمة "سياج")، وهاتان الشركتان هما ذات مسؤولية محدودة وكانتا قد تأسستا بموجب قوانين مصر.

في العام 1989 ،باعت الحكومة المصرية، عبر وزارة السياحة، قطعة أرض على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الملكية") الى شركة سياج لغرض تطوير منتجع سياحي (المشار إليه فيما بعد بكلمة "المشروع").

بتاريخ 4 كانون الثاني 1989 ،بدأت الحكومة المصرية و شركة سياج السياحية بتنفيذ عقد البيع. ثم نقلت شركة سياج السياحية جزءاً من "الملكية" إلى شركة سياج طابا.

بتاريخ 2 اذار 1989 ،وقعت معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وايطالي ، اودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1994 .

بتاريخ 23 آب/أغسطس 1994 ،اتفقت شركة سياج السياحة مع شركة "لومير" الإسرائيلية (Lumir ) بغية تأمين تمويل جزء من المرحلة الأولى من المشروع.

أبلغ السيد سياج وزارة السياحة بهذا الاتفاق تباعاً، مؤكداً أنه لن يتنازل عن أسهمه في الشركة إلى أي أجنبي.

بعد محاولة لوقف العمل في المشروع، أنذرت سلطة الإدارة السياحية السيد سياج طالبةً منه إلغاء عقده مع الشركة الإسرائيلية بسبب معارضة مصر لهذه العلاقة التجارية.

بتاريخ 29 أيار/مايو 1995 ،ألغى وزير السياحة المصري العقد المبرم بين مصر وشركة سياج السياحية وتم الإستيلاء على "الملكية".

الا أنه تراجع عن هذا القرار بتاريخ 13 تموز/ يونيو 1995 بعدما تعهدت شركة سياج بإلغاء الإتفاق المذكور.

وبالفعل، تم إنهاء العقد مع Lumir بتاريخ 26 تموز/ يونيو 1995 .

حدد الطرفان تاريخ 21 كانون الأول 1996 موعداً لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع. بتاريخ 23 أيار/مايو 1996 ،صدر القرار الوزاري رقم 83 الذي قضى بالاستيلاء على "الملكية" في طابا على الرغم من بدء شركة سياج السياحية بتنفيذ المشروع.

بتاريخ 10 تموز/ يونيو 1996 ،طعنت شركة سياج بقرار وزير السياحة أمام المحكمة الإدارية في القاهرة - دائرة العقود والتعويضات، طالبةً إلغاء القرار 83 والحكم بعدم شرعيته وبعدم امكانية تنفيذه ضمن إطار القانون المصري.

بتاريخ 20 تموز/يوليو 1996 ،استولت قوات أمن الدولة المصرية على "الملكية" وتم تسليمها الى هيئة التنمية السياحية.

بتاريخ 21 تموز/ يوليو 1996 ،أبطلت محكمة القاهرة الإدارية القرار الوزاري وبتاريخ 19 أغسطس 1996 أعيدت حيازة الملكية للسيد سياج.

في 21 آب / أغسطس 1996 ،استولت مصر مرة أخرى على "الملكية" متخطيةً قرار المحكمة. طلبت مصر في متن الاستئناف وقف تنفيذ أمر المحكمة المتعلق بالقرار المذكور. وبتاريخ 16 أكتوبر 1996 ،ردت المحكمة العليا الإدارية هذا الطلب وأكدت بقرار ثان صدر بتاريخ 5 شباط / فبراير 1997 على بطلان القرار الوزاري المشار أعلاه.

بتاريخ 24 آب/أغسطس 1999 ،أقر المدعي العام في السويس بأن سياج هو المالك الشرعي "للملكية" في طابا وبأنه ينبغي إرجاعها إليه . وبالرغم من ذلك، الغت حالم" كمة الابتدائية في الطور" بتاريخ 28 أيار م/ ايو 2000 قرار النائب العام الذي قضى بالسماح لسياج بحيازة "الملكية".

استأنفـت الجهة طالبة التحكيم هذا القرار أمام محكمة إستئناف جنـوب سـيناء - الـدائرة المدني – ة التي أصدرت قراراً قضى بارجاع الملكية لسياج.

وعلى الرغم من وجود عدة قررات قضائية قضت بإبطال القرار 83 وقضت بصحة العقد بين شركة سياج السياحية والدولة المصرية، أصدر وزير السياحة المصري بتاريخ 8 سبتمبر 2001 القرار 279 قضى بالإستيلاء على "الملكية" في طابا. بتاريخ 15 تموز/يوليو 2002 ،وتجاوزاً للأحكام القضائية السابقة، صدر مرسوم رئاسي رقم 205/2002 بتخصيص "الملكية" "للمنفعة العامة" شرط استخدامها وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء.

طعن السيد سياج بهذا المرسوم امام المحكمة الإدارية في القاهرة.

ومع ذلك وقبل النظر في القضية، أصدر رئيس الوزراء مرسوماً حكومياً آخرفي 24 شباط/فبراير2003 رقمه 315 قضى بمصادرة "الملكية" لمصلحة مشروع بناء خط غاز طبيعي في أراضي العريش /طابا وإنشاء خط غاز بحري طبيعي بطابا/العقبة وتم توصيف هذا المرسوم على انه "مشروع للمصلحة العامة ،" دون أي ذكر للقرارات السابقة الصادرة عن المحاكم. أمرت المحكمة الإدارية في القاهرة بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي 205 والمرسوم الوزاري .315 بتاريخ 17 أيار/مايو 2003 ،صدر مرسوم وزاري رقم 799 قضى بمصادرة "الملكية" في طابا على الرغم من وجود عدة أحكام أقرت حق المدعيين على الم" لكية". وفي شهر أيار/مايو 2005 ،أكدت المحكمة الإدارية العليا الأمر ببطلان القرار 279 . أدلت مصر بإفلاس السيد سياج.

سقطت هذه الإدعاءات بحق سياج بعد أن سددت قيمة الدين البالغة /7000 /أ.د . وبتاريخ 24 يونيو 1999 ،ختمت محكمة الجيزة الابتدائية إجراءات الإفلاس. ادلت الدولة المصرية فيما بعد أمام المحكمة الإدارية في القاهرة بأن السيد سياج فقد حقوقه المدنية بسبب إفلاسه. وبتاريخ 7 سبتمبر 1999 ،ردت المحكمة الإعتراض.

بتاريخ 19 مارس 2003 ،اعادت محكمة الجيزة الإبتدائية فتح إجراءات الإفلاس.

وبتاريخ 13 أكتوبر 2004 ،تذرع المدعيان بأحكام معاهدة الإستثمار الثنائية بين مصر وايطاليا وأبلغا مصر بهذه المنازعة.

واعتبر المدعيان أن مصر صادرت استثماراتهما من خلال أفعال بدأت عام 1995 ،وبالتالي افقدتها قيمتها.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد المدعيان أن مصر خالفت عدداً من التزاماتها بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وإيطاليا من خلال:

 (أ) عدم حماية استثماراتهما؛.

(ب) عدم توفير المعاملة العادلة والمنصفة؛

(ج ) إخضاع المدعيين واستثماراتهما لتدابير متشددة تتسم بالتحيز؛

و(د ) عدم تطبيق مبدأ الدولة الأجدر بالرعاية. كما طالبا بالتعويض عن جميع الأضرار والتكاليف، ومنحهما فوائد مركبة.

في المقابل تقدمت مصر بعدد من الدفوع - على سبيل المثال لا الحصر- تتعلق بجنسية السيد سياج، وأهليته ومسؤوليته.

والنقطة المركزية لدفاع الدولة المصرية هو أن السيد سياج كان طيلة فترة النزاع مواطناً مصرياً، مما يفضي الى عدم أهليته لرفع دعوى ضدها في إطار معاهدة الاستثمار الثنائية بين ايطاليا ومصر، وأن المصادرة تمت بشكل شرعي و اعتبرت أن طلب المدعيين بالتعويض مبالغ فيه واعتبرت أنه في حال اقرار مسؤوليتها، ينبغي أن يكون التعويض عن الأضرار رمزياً فقط. وبتاريخ 26 مايو 2005 ،لجأ المدعيان الى التحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا صدقت اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في 29 مارس 1971 وصدقت مصر الإتفاقية المذكورة بتاريخ 3 مايو 1972 .

1 .الإجراءات التحكيمية والقرار بشأن إختصاص الهيئة التحكيمية:

• تسجيل الطلب:

بتاريخ 26 مايو 2005 ،وجه السيد سياج والسيدة Vecchi طلب تحكيم للإكسيد ضد جمهورية مصر العربية، وفقاً لأحكام المادة 9 من اتفاقية الاستثمار الثنائية، التي تضمنت بنود تحكيم الإكسيد وادلى المدعيان في طلبهما أن مصر قد وافقت على تحكيم الإكسيد في النزاعات الناشئة فيما بينهم كالنزاع الحالي، وذلك بحكم التوقيع والتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية , بعد استلام/ايداع الطلب، تقدمت مصر باعتراض على تسجيل الطلب على أساس أن الخلاف خارج عن أختصاص الإكسيد. كما ادلى المدعيان بأن الاعتراض المقدم من مصر غير قانوني وغير صحيح.

بتاريخ 5 آب/أغسطس 2005 ،ووفقاً لأحكام المادة 36( 3 )من معاهدة الإكسيد سجلت امانة سر الإكسيد طلب التحكيم ودعت الطرفين الى تشكيل الهيئة التحكيمية.

• تشكيل هيئة التحكيم:

تم تشكيل الهيئة التحكيمية بعد اتفاق الطرفين على أن تكون مؤلفة من ثلاثة محكمين. تألفت الهيئة من كل من البروفسور مايكل بريلاس، محكم، البروفسور فرانسيسكو أوريغو فيكونيا، محكم والسيد ديفيد ويليامز، رئيساً مقترحاً من قبل المحكمين.

-الإجراءات الخطية والشفوية:

في الجلسة الأولى للهيئة التحكيمية تم الإتفاق على بـت اعتراضـات مـصر بموضـوع الإختصاص كمسألة أولية. وبتاريخ 8-9 آب /أغسطس 2006 ،عقدت في باريس جلـسة تتعلـق بموضوع الإختصاص.

- قرار الهيئة بشأن الأختصاص:

بتاريخ 11 أبريل 2007 ،اتخذت الهيئة التحكيمية قرارها بشأن الاختصاص، خالفه جزئياً البروفسور أوريغو فيكونيا. قررت الهيئة ان النزاع يقع ضمن اختصاص المركز وضمن اختصاصها، وينبغي بالتالي النظر في الأساس.

اعتبرت الهيئة ان كل من المدعيين من رعايا ايطاليا ولم يكونا من التابعية المصرية، وبالتالي يستوفيان شروط الجنسية الإيجابية والسلبية المنصوص عنها في المادة 25 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار.

اعتبرت الهيئة أيضاً ان اعتراض مصر على الإختصاص المبني على"الإستوبل" هو مسألة تدخل في أساس النزاع.

أدلت مصر بعد خمسة أشهر من صدور هذا القرار باعتراضات لاحقة تتعلق بالاختصاص كماأدلت بعدة طلبات أخرى كالآتي:

طلب الفصل بصورة أولية بمسألة الإستوبل، اعتراضين آخرين على اختصاص الهيئة و طلب بعدم النظر بدعوى السيدة Vecchi

طلب مصر الفصل بصورة أولية بمسألة الإستوبل:

- اقوال الأطراف:

بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2007 ،أدلت مصر بأنه يمنع على المدعيين انكار جنسيتهما المصرية. وطلبت من الهيئة الفصل أولاً بمسألة الإستوبل قبل باقي مسائل الأساس. بتاريخ 3 تموز/يوليو 2007 ،اعتبر المدعيان أن الغرض من طلب مصر – والجزء منه المتعلق بمسألة الجنسية الفعلية تحت غطاء الإستوبل- هو محاولة لإعادة طرح مسألة الاختصاص قيد النقاش، وبالتالي ينبغي رد الطلب.

وأدلى المدعيان بأن مسألة جنسيتهما الإيطالية الحالية وفقدانهما للجنسية المصرية، تعتبران من القضايا المحسومة judicata res وأن اعتراضات الإستوبل غير مبررة.

- قرار الهيئة :

بتاريخ 21 آب/أغسطس 2007 ،رفضت الهيئة طلب مصر بالفصل في مسألة الإستوبل كمسألة أولية ومنفصلة عن باقي نقاط الأساس والأضرار. وقد تم الإتفاق في الجلسة الأولى على أن اختصاص الهيئة هو من المسائل الأولية التي يجب بتها قبل النظر في أساس الدعوى . (ولم يتَّفق أن يقسم التحكيم بين المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتلك المتعلقة بالأضرار). اعتبرت الهيئة انه من الواضح ضمنياً ان تقسم اجراءات التحكيم بين الإختصاص كمسألة اولية وبين باقي نقاط الأساس والتعويضات فيما بعد.

وبالتالي، اخذت الهيئة برأي الجهة المدعية لجهة أن لمصر فرصة كاملة للإدلاء بالإستوبل كجزء من أساس الدعوى.

2 -موجز اقوال الأطراف بشأن الاعتراضات على الاختصاص:

أ - اعتراض مصر على اختصاص الهيئة بناء على الإفلاس المزعوم للسيد سياج:

- اقوال الأطراف:

في سبتمبر 2007 ،اعترضت مصر مرة أخرى على اختصاص الهيئة معتبرةً ان السيد سياج في حالة افلاس تحول دون قدرته/أهليته على المنازعة.

أرفقت مصر بطلبها هذا قراراً من محكمة استئناف القاهرة صدر بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 1999 قضى بافلاس شركة بيراميدز للفنادق، بالاضافة الى كل من الشركاء وجيه جورج سياج ورامي سياج جورج.

قدمت مصر أيضاً افادة صادرة عن محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 15 آب/أغسطس 2007 تفيد أن إجراءات المحاكمة في دعوى الإفلاس ستستكمل المناقشة فيها خلال جلسة المحاكمة التي ستعقد بتاريخ 1 ت 2/ نوفمبر 2007 .واعتبرت مصر انه وفقاً للقانون المصري المتعلق بالإفلاس، لم يعد بإمكان السيد سياج الموافقة على التحكيم في أي نزاع يتعلق بأي عنصر يشكل جزءاً من عناصر التفليسة وذلك منذ تاريخ افلاسه عام 1999 ،وادلت مصر ايضاً بأنه في الوقت الذي طلب فيه التحكيم أي في عام 2005 ،كان السيد سياج يفتقر لأهلية اللجوء الى التحكيم. كما وأن السيد سياج يفتقر أيضاً لأهلية التقاضي في التحكيم الحالي.

رد المدعيان أنه لا يحق لمصر طلب اعادة المتابعة لمرحلة الأساس من أجل مزيد من النقاش في مسألة الاختصاص، وأدليا بأن مصر كانت على علم بدعوى الإفلاس في مرحلة مبكرة منذ اثارتها في السابق أمام المحكمة الإدارية في القاهرة وكان يجدر بها إثارتها في أول فرصة ممكنة تطبيقاً للقاعدة رقم 41 الإكسيد.

وانه على أي حال، ان" ادعاءات مصر بأنه لم يتم رد اعتباره (للسيد سياج) حتى يومنا هذا، هي غير صحيحة". كما انه تم تسديد الديون سبب الإفلاس، وان إجراءات الإفلاس قد اغلقت في 24 يونيو 1999 وارفقا وثائق قانونية تؤكد حججهم .

رداً على ذلك، أدلت مصر بأنه لم تتم تبرئة السيد سياج لأنه قد أعيد فتح اجراءات التفليسة عام 2003 نتيجة ديون اضافية، مما يؤثر في قدرته على اللجوء الى التحكيم في هذا النزاع. بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2007 ،قدم المدعيان مذكرات أخرى، ادليا بموجبها بأن مسألة الأهلية تخضع حصرياً للقانون الدولي، وهي لا تتأثر إطلاقاً بالقوانين الداخلية المصرية . أدلت مصر بأنه وفقاً للمادة 41(3 ) من قواعد الإكسيد، "عند تقديم أي اعتراض يتعلق بالنزاع، يمكن للهيئة ان تقرر وقف الاجراءات المتعلقة بالأساس".

كما أدلت انه لم يكن لمصر علم بإفلاس السيد سياج، وبالتالي لم تتمكن من اثارته في وقت سابق .

اضافة الى ذلك، وعملاً بمقالات صادرة عن لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، لا يمكن اعتبار القرار الذي أعلن السيد سياج مفلساً عملاً غير مشروع دولياً، وبالتالي جعل مصر مسؤولة عن عدم معرفتها بقرارات صادرة عن المحاكم المصرية.

أدلت مصر ايضاً بأن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار ومعاهدة الإكسيد لم تتطرقا الى مسألة الأهلية، وبما أنه ليس هنـاك أي ةـ قواعد في القانون الدولي تحكم الاهلية بصورة عامة أو أهلية اللجوء الى التحكيم بصورة خاصة، بالتالي ينبغي الرجوع الى القانون الوطني. طلبت مصر من الهيئة أعتبار السيد سياج فاقداً ل لأهلية التي تخوله قبول عرض مصر باللجوء الى التحكيم لحل النزاعات وفقاًً لمعاهدة الاستثمار الثنائية، وبالتالي عدم وجود موافقة عملاً بالمادة 25 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار.

ادلى المدعيان بأن المادة 41(1) من قواعد تسوية منازعات الاستثمار أوجبت تقديم أي اعتراض بموضوع الاختصاص "في أقرب فرصة ممكنة ،" واستطراداً، أن مواد لجنة القانون الدولي تنص على مبادئ عامة للقانون الدولي، التي لا تقتصر على مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ووفقاً للقانون الدولي، ان افعال الجهات القضائية المصرية تعتبر أفعال الدولة المصرية، وبالتالي ان مصر على علم بافعال الجهات القضائية. بخصوص الأهلية، ادلى المدعيان بأنه لا يمكن لمحكمة تسوية منازعات الاستثمار ان تفصل في موضوع أهلية السيد سياج وفقاً لأحكام القانون المصري، إذ ان قواعد القانون الدولي تطبق حصرياً في هذا المجال، وبالتحديد المادة 25 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين ايطاليا، واعتبر المدعيان ان مصر تنازلت عن حقها في الإعتراض عملاً بالمادة 26 (3) من قواعد تسوية منازعات الاستثمار التي تنص على أنه على الهيئة تجاهل أي اجراء يتخذه الطرف بعد انقضاء المهلة (...) في حال عدم وجود ظروف خاصة.

ويستفاد من المادة 27 تسوية منازعات الاستثمار ان عدم تقديم الإعتراضات على الفور يعتبر تنازلاً عنها.

أدلت مصر بأ نه يعود للهيئة ان تبت مسألة الاختصاص من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة 41 (2 ) من قواعد الإكسيد وان عدم اعتبار الهيئة ان السيد سياج فاقد للأهلية هو بمثابة تجاوز فاضح لحدود السلطة معاقب عليه وفقاً ل لمادة 52(1) (ب) من اتفاقية الإكسيد. (...)

- مناقشة موضوع الافلاس المقدم من مصر:

1 -هل خالفت مصر المادة 41 من قواعد تسوية منازعات الاستثمار؟ السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت مصر قد خالفت المادة 41 من قواعد تسوية منازعات الاستثمار التي تشترط أن تقدم الاعتراضات أو الدفوع بعدم الإختصاص في أقرب فرصة ممكنة.

وعند عدم مراعاة أحكام هذه المادة، طبقت المادتين 26 و 27 من قواعد تسوية منازعات الاستثمار.

أدلى المدعيان بأن عبارة "في أقرب فرصة ممكنة" هي ملزمة وليست اختيارية واستشهدا بالمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وبالتالي فإن قراءة المادة 41) 1 (على ضوء المادة 51 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار، تؤدي الى تفسير عبارة "في أقرب فرصة ممكنة" بأن الدفع بعدم الاختصاص يجب أن يثار: (1) في حدود الوقت المحدد من قبل المحكمة؛ إلا إذا (2) إستند الدفع الى واقعة غير معروفة من الطرف المعترض؛ و(3) شرط أن لا يكون جهل/ عدم معرفة الطرف الذي قدم الاعتراض يكمن في إهمال، او تصرف عمدي أو اعتبارات تكتيكية غير مشروعة. لم تطعن مصر بالتفسير المذكور أعلاه للمادة 41( 1 )أو عبارة "في أقرب فرصة ممكنة" واعتبرت أنها "فكرة مقبولة عموما" وأنه لا يجوز للمدعى عليه التأخر في تقديم الاعتراض على الإختصاص، والا اعتبر انه قد تم التنازل عنه. انما اعتبرت أنها لم تخالف المادة 41 ( 1 ).

ومع ذلك، فإنها لم تفعل ذلك على أساس أنه يقصد بالقاعدة شيء آخر غير التفسير الذي قدمه المدعيان .

أخذت الهيئة بتفسير المادة 41 (1) المقدم من المدعيين .

- تطبيق المادة 41 على الوقائع:

اعتبرت مصر أنه يعود فقط لدائني السيد سياج حق التنازل عن الاعتراض على أهليته عملاً بالقانون المصري.

رد المدعيان ان الإجراءات خاضعة لقواعد الإكسيد، وأن المسألة المطروحة على الهيئة يه معرفة ما إذا كانت قواعد الإكسيد تسمح لها بأن تبت التنازل.

قبلت الهيئة بموقف الم نيدعي وأشارت إلى قرارين صادرين سابقاً عن محاكم الإكسيد ، اللذين رفضا الدفوع بعدم الإختصاص م ال قدمة خارج المهلة المحددة. Generation Ukraine Inc v Ukraine and Azurix Corp v The Argentine Republic ان الهيئة ترفض اقوال مصر بأنه لا يمكنها التنازل عن الإعتراض لأن مثل هذا التنازل محصور بدائني السيد سياج.

ان المادة 41(1)من قواعد الإكسيد تمنح "اي فريق" الحق في الاعتراض على الاختصاص.

اعتبرت الهيئة أنه لايمكن ان يسمح لطرف بالتمتع بحق ويمنع من التنازل عنه، والاّ تحول هذا الحق الى التزام غير قابل للتغيير. امتداد طبيعي لهذه النقطة هو أنه قد يعتبر ال طرف تنازل عن الحق الممنوح له، اذا لم يثره كما ينبغي، وهذا ما ادلى به المدعيان.

اعتبرت الهيئة ان المادة 41(1) تنص على مهلة. فاذا وجدت وقائع جديدة بعد انتهاء المهلة المذكورة تقضي بالإعتراض على الإختصاص، لا بد من إثارتها مباشرة عند معرفتها ولا يؤخذ بهذا الإعتراض عملاً بالمادة 26)3 (ويعتبر ذلك تنازلاً عنه وفقاً للمادة 27 .

- هل تنازلت مصر عن اعتراضاتها؟

ادعاءات الأطراف:

لم تنكر مصر أنها لم تقدم اعتراضها ضمن المهلة الزمنية التي حددتها الهيئة لتقديم الدفوع بشأن الاختصاص. مع ذلك تؤكد مصر أنها لم تكن تعلم في ذلك الوقت بسبب اعتراضها، أي إعادة فتح تفليسة السيد سياج عام 2003 ،وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن معرفة ذلك. • أدلى المدعيان أنه بموجب القانون الدولي، تعتبر أعمال المحاكم المصرية كأعمال الدولة المصرية .

ان المحاكم المصرية اتخذت قرارات بإغلاق وإعادة فتح اجراءات افلاس السيد سياج ولا تستطيع مصر أن تتنصل من معرفة الأعمال الخاصة بها، وذلك عملاً بالمادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي التي تنص على التالي: "يجب النظر الى أي إجراء يقوم به أي جهاز من أجهزة الدولة على انه صدر فعلاً عن تلك الدولة تماشياً مع القانون الدولي، سواء كان الجهاز يمارس وظائف تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أية وظائف أخرى، وأياً كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، ومهما كانت صفته كجهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز وحدة مناطقية تابعة للدولة (...)".

• اعتبرت مصر انه لا يمكن تحميلها مسؤولية عن الأفعال غير الصحيحة الصادرة عن نظام قضائها؛ وأنه لا يمكن أن يتوقَع منها أن تكون على بينة من جميع الأعمال غير الصحيحة الصادرة عن تلك الأجهزة، وبالتالي، فإن تعليق نطاق تطبيق مسؤولية الدولة عن مجرد علمها "يبدو غير عادل وغير مناسب للغاية".

• جواباً عن ذلك، اعتبر المدعيان أن المادة 4 تعتبر من المبادئ العامة للقانون الدولي وغير مقتصرة على الأفعال غير الشرعية لأجهزة الدولة.

قرار الهيئة:

أخذت الهيئة بأقوال المدعيين مستندةً الى الأحكام التالية: - ان المادة 7 من مواد لجنة القانون الدولي تنص على أن "تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة (...) يعتبر عملاً من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي (...) حتى ولو تجاوز حدود سلطته".

- واستطراداً، استشهدت المحكمة بـDolzer و Schreuer ل ا لذين اعتبرا أنه بموجب المادة4 من مواد لجنة القانون الدولي، "أعمال أجهزة الدولة تنسب الى هذه الدولة حتى لو كانت هـذه الأعمال تتعارض مع القانون..." وبالتالي، إن أعمال أجهزة الدولة التـي لا تتعـارض مـع القانون أو التي لا تتجاوز حدود السلطة يجب أيضاً ان تنسب الى الدولة . وبناء على ذلك، ان الأفعال غير الصحيحة للسلطة القضائية المصرية هي أفعال الدولـة المـصرية .

كمـا أدلـى المدعيان انه لا يمكن لمصر أن تنكر معرفة الأعمال الخاصة بها . واشارت الهيئة الى القرار التحكيمي في قضية روبرتأزينيان ضد المكسيك (Mexico v Azinian Robert).

- اعتبرت الهيئة، ان الطلب الأصلي لمصر استند ا لى الإجراءات التي حصلت عام 1999 ،ومن ثم استندت الى واقعة أخرى اي الى اعادة فتح التفليسة خلال العام 2003 .

الهيئة لا تشك أنه كان بامكان مصر معرفة واقعة اعادة فتح التفليسة في المهلة الزمنية الممنوحة لتقديم الطلبات في مرحلة الاختصاص.

ان عدم رفع مصر لاعتراضاتها في ذلك الوقت، على ضوء معرفتها باجراءات عام 1999 ،يعتبر إهمالاً وأنه كانت لمصر المعرفة الفعلية بإعادة فتح إجراءات الإفلاس عام 2003 . ان مصر ملزمة بأحكام المادة 41(1) من قواعد تسوية منازعات الاستثمار، بالتالي كان على مصر رفع اعتراضها في أقرب فرصة ممكنة ولكنها لم تفعل ذلك.

بالتالي تعتبر الهيئة أن مصر قد خالفت المادة 41(1)من قواعد الإكسيد.

2 - العقوبات المطبقة على مصر لخرقها المادة 41 ( 1 ):

( كما سبق الذكر، ان مخالفة المادة 41(1) من قواعد الإكسيد توجب المعاقبة وفقاً للمادتيين 26 و 27 من قواعد الإكسيد. وفقاً للمادة 26 من قواعد الإكسيد، ان مصر، تقدمت بإعتراض على الإختصاص سنداًً للإفلاس وذلك بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة من الهيئة لتقديم الإعتراضات على الاختصاص. اضافة الى ان مصر لم تذكر صراحة ان عدم معرفتها لهذه الواقعة يشكل "ظرفاً خاصاً" دل حض مفاعيل هذه المادة. أما بالنسبة الى المادة 27 من قواعد الإكسيد، فإن الهيئة أخذت برأي البروفسور رايزمان القائل أن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار وقواعدها يجب تفعيلهما معا كجزء من الوسائل التي تنظم اجراءات التحكيم في الإكسيد. لم ترفع مصر اعتراضاتها على الاختصاص "على وجه السرعة"، كما هو مطلوب بموجب المادة 27 .اضافة الى ذلك، ادلت مصر بأن السيد سياج لا يمكنه الدفع بالتنازل لأنه قد تصرف بسوء نية من خلال عدم الكشف عن إفلاسه في مرحلة مبكرة. وأشار كلا الطرفين لشرط /و( أو) وجود سوء النية في ما يتعلق بالإستوبل. اعتبرت الهيئة انه لا يوجد أي سوء نية من جانب السيد سياج في هذا الصدد. ورفضت ادعاءات مصر بالنسبة الى الإستوبل. قضت الهيئة أن كل واحدة من المادتين 26 و27 من قواعد الإكسيد تطبق في هذه الحالة، وذلك لعلة:

(1 ) ان اعتراض مصر المتعلق بالإختصاص على اساس الإفلاس قدم خارج المهلة، وبالتالي يصرف النظر عنه، وفقا للقاعدة 26 .

(2) ان تصرفات مصر تفيد أنها تنازلت عن اعتراضاتها على أساس الإفلاس المزعوم للسيد سياج، وذلك وفقاً للقاعدة 27 .

النظر في أساس اعتراض مصر المبني على الإفلاس:

أقوال الأطراف:

أن النقطة الأساسية هي معرفة إذا كان السيد سياج هو في الواقع مفلساً.

أعلنت مصر بشكل قاطع أن السيد سياج بحالة افلاس بعد أن أعيد فتح تلك الإجراءات عام 2003 ،بالتالي فانه كما كان مفلساً عام 2003 فهو مفلس الآن. رداً على ذلك، اعتبر المدعيان ان السيد سياج لم يكن مفلساً عند موافقته على التحكيم أي بتاريخ 26 أيار 2005 ،كما وأنه لم يحكم بأفلاسه منذ ذلك الحين.

قرار الهيئة:

اعتبرت الهيئة أن مصرلم تقدم أدلة قانونية على إفلاس السيد سياج، علماً ان المدعيين قد ادليا بأنهما سددا الديون، وبالتالي تم اغلاق ملف الإفلاس. اضافة الى ذلك ان مصر غير قادرة على إثبات أنه تم أعلان إفلاس السيد سياج مجدداً على ضوء اعادة فتح الاجراءات عام 2003 . وفقاً للأدلة المتوافرة قررت المحكمة، أن السيد سياج ليس مفلساً الآن، كما انه لم يكن مفلساً أيضا في الوقت الذي حددتها المادة 25) 2) (أ) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار باعتبارها ذات الصلة بإختصاص الهيئة، وهي تاريخ موافقة السيد سياج على التحكيم وتاريخ تسجيل طلب التحكيم. ردت المحكمة طلب مصر في الأساس.

-ب اعتراض مصر على الاختصاص المسند الى جنسية السيد سياج اللبنانية:

- اقوال الأطراف: بتاريخ 9 أكتوبر 2007 ،ادلت مصر بأن السيد سياج لم يكتسب الجنسية اللبنانية اصولاً، تبعاً لذلك لا تعترف مصر بجنسيته اللبنانية، وبالتالي فانه لم يعد ملزماً بالإعلان عن نيته الاحتفاظ بالجنسية المصرية، واستطراداً، لا يزال السيد سياج مواطناً مصرياً وهو لا يستوفي بذلك الشرط السلبي للجنسية المفروض وفقاً للمادة 25) 2) (أ) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. وبالتالي، فإن الهيئة التحكيمية تكون غير مختصة. واعتبرت مصر أن خداع السيد سياج أدى الى عدم معرفتها وحال دون اثارتها هذا الإعتراض في مرحلة مبكرة من مرحلة الإجراءات. وطلبت مصر من الهيئة وقف النظر في الأساس الى حين بت الإعتراض، كما طلبت من الهيئة إعادة النظر في قرارها بخصوص فقدان المدعيين لجنسيتهما المصرية.

مدلية انه يمكن للهيئة القيام بذلك بما انه لم يتم اصدار القرار التحكيمي النهائي في هذا الشأن، واضافت أن عدم الاستماع الى مزيد من الدفوع المتعلقة بجنسية المدعيين المصرية يعطي مصر الحق في الطعن بالقرار التحكيمي "من خلال تقديم طلب بطلان بناء على الغبن وسير الإجراءات بطريقة غير ملائمة" بموضوع هام وأساسي.

واستطراداً، اضافت مصر، أن مبدأ استمرارية الجنسية - ومفاده أنه على المدعي الإحتفاظ بالجنسية المطلوبة الى حين صدور القرار التحكيمي- يدعم أقوالها.

أدلى المدعيان بأن مصر تنازلت عن حقها في الاعتراض. وبالفعل، تم تقديم الاعتراض بعد ستة أشهر من قرار الهيئة بشأن الإختصاص، وبعد 18 شهراً من الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الإدلاءات بشأن الإختصاص. بناء عليه، كما هي الحالة بالنسبة الى اعتراض مصر المبني على إفلاس السيد سياج، فإن الإعتراض المبني على الجنسية اللبنانية لم يقدم "في أقرب فرصة ممكنة" كما هو مفروض وفقاً للمادة 41 من قواعد الإكسيد، وتم التنازل عنه عملاً بالمواد 26 و27 من قواعد الإكسيد.

وأشار المدعيان الى انه تمت مناقشة موضوع جنسية السيد سياج اللبنانية مطولاً في لوائح الطرفين لدى مناقشة الاختصاص. وبالتالي، كان بإمكان مصر تقديم الإعتراض التالي خلال مرحلة النظر في الإختصاص.

رد المدعيان على اعتراض مصر المتعلق بجنسية السيد سياج، وادليا بما يلي :

 اولاً- ان مصر قد تنازلت عن حقها في الإعتراض.

ثانياً- حصول أو عدم حصول السيد سياج على الجنسية اللبنانية هو غير مجدٍ للمحكمة، بل يجب معرفة ما اذا كان السيد سياج فقد جنسيته المصرية بموجب القانون المصري؛

ثالثاً- ان دفع مصر المستند الى الخداع لا يمت الى الحقيقة بصلة؛ 

أخيراً- ان مصر لم تقدم أسساً جديةً تسمح بإعادة النظر في الوثائق الجديدة التي تثبت جنسية السيد سياج اللبنانية.

طلب المدعيان من الهيئة رفض طلب مصر بوقف الإجراءات والحكم بأنها لهذه الأسباب تنازلت عن اعتراضتهاا واستطرادا،ً أن تأخذ الهيئة بعين الإعتبار اعتراضات مصر المتعددة وغير المبررة عند بتها موضوع التكاليف في نهاية الدعوى.

مناقشة طلب مصر المتعلق "بالجنسية اللبنانية :" هل إعتراض مصر ي مكن التنازل عنه؟ تعتبر الهيئة أن المادة 25 من اتفاقية الإكسيد لا تعطيها اختصاص النظر في الإعتراض المسند الى الجنسية المزدوجة للأشخاص.

ومع ذلك، فإنها لا تقبل استنتاجات مصر لهذه الجهة وتعتبر انه لم يتم التنازل عن أحكام المادة 25 التي هي قيد المناقشة ، بل عن أحكام المادة 41 من قواعد الإكسيد.

ان هذه المادة هي التي تعطي الحق لأحد الأطراف بالإعتراض على اختصاص المركز، والمدعيان يعتقدان انه تم التنازل عن هذا الحق نتيجة تقصير مصر بإثارة هذا الحق في اقرب فرصة ممكنة.

ان الهيئة تؤيد رأي المدعيين أن مسألة جنسية السيد سياج تتعلق بقواعد الإختصاص الشخصي وليس بقواعد الإختصاص الموضوعي.

لذا ترد الهيئة ادعاء مصر بأنه لا يمكن اعتبار تأخرها في تقديم الإعتراض تنازلاً عنه.

هل تنازلت مصر عن اعتراضها؟

اقوال الأطراف:

تنص المادة 41 من قواعد الإكسيد على أن الاعتراض على الاختصاص "يجب اثارته في أقرب فرصة ممكنة". ان أقوال المدعيين المتعلقة بالتنازل عن حق اعتراض مصر المبني على الجنسية اللبنانية يعكس الى حد بعيد تلك التي أثيرت فيما يتعلق باعتراض مصر على أساس الإفلاس.

ولاحظ البروفسور رايزمان أن كل الحجج التي تم الإستناد اليها لإعتبار أنه قد تم التنازل عن الإعتراض المتعلق بالإفلاس "تطبق بنفس القوة" على الاعتراض المبني على الجنسية اللبنانية. اعتبر المدعيان ان عدم تقديم مصر الإعتراضات في أقرب فرصة ممكنة يعتبر مخالفة للمواد 26 و 27 من قواعد الإكسيد. 

ان مصر لم تنازع بمبدأ المسؤولية كما حددته المادتان 26 و 27 والذي يبدأ عبر معرفة ما إذا كان الطرف على علم، أو كان من المتوقع منه منطقياً أن يكون على علم، وقد تقدم باعتراضه في مرحلة مبكرة.

ادلت مصر بأنها لم تكن تعرف، و لم يكن من المتوقع منها منطقياً أن تكون على علم، وذلك بسبب خداع السيد سياج. قرار الهيئة بشأن التنازل فيما يتعلق بمسألة الجنسية اللبنانية: السؤال المطروح برأي الهيئة هو معرفة ما إذا كانت مصر على علم، أو كان من المفترض ان تعلم الأسباب التي استند اليها اعتراضها دون الحاجة إلى افتراض الخداع.

ادلت مصر بعدم امكانية اطلاعها على السجلات اللبنانية الرسمية، وأنها قامت بالتحقيقات في لبنان فقط بهدف التحضير لمرحلة الأساس، وأنها كانت قد اعترضت على اختصاص الهيئة. لذا، لا يمكن القول أن مصر تنازلت عن اعتراضها على الاختصاص بموجب المادة 41 (1 ) أو المادة 27 من قواعد الإكسيد أي انه يمكن لمصر تقديم اعتراضات أخرى بعد انتهاء مرحلة الاختصاص دون الحاجة إلى الالتزام بقواعد المركز - ولا سيما المادة 41 - و أن المادة 27 من الإكسيد لا تنطبق على الوقائع المعروضة.

أخذت الهيئة بأقوال المدعيين أنه كان بامكان مصر او كان يتوجب عليها تقديم اعتراضها خلال مرحلة الاختصاص وان عدم القيام بذلك يخالف الشروط المنصوص عنها في المادة 41 (1 )التي تفيد أن الاعتراضات على الإختصاص يجب اثارتها "في أقرب فرصة ممكنة." كما قررت الهيئة أنه لم يتم التنازل عن المادة 25 ،انما تم التنازل عن الحق في الاعتراض على اختصاص المركز الممنوح وفقاً للمادة 41 من قواعد الإكسيد نتيجة مخالفة المادة 25 .

اي انه يمكن الإعتراض على عدم مراعاة أحكام المادة 25 عملاً بأحكام المادة 41 من قواعد الإكسيد.

إن عدم الإعتراض على الإختصاص على وجه السرعة يجعل من يدلي به متنازلاً عنه، عندما يكون الطرف الذي أثار الإعتراض على علم، أو كان ينبغي أن يعلم بانتهاك المادة 25 في مرحلة مبكرة. للأسبـاب المذكـورة أعلاه، ردت الهيئة اعتراض مصر على الاختصاص المبني على عدم حصول السيد سيـاج على الجنسية اللبنانية، عملاً بأحكام المادة 26 و 27 من قواعد الإكسيد.

ان مصر لم تنازع بمبدأ المسؤولية كما حددته المادتان 26 و 27 والذي يبدأ عبر معرفة ما إذا كان الطرف على علم، أو كان من المتوقع منه منطقياً أن يكون على علم، وقد تقدم باعتراضه في مرحلة مبكرة.

ادلت مصر بأنها لم تكن تعرف، و لم يكن من المتوقع منها منطقياً أن تكون على علم، وذلك بسبب خداع السيد سياج. قرار الهيئة بشأن التنازل فيما يتعلق بمسألة الجنسية اللبنانية: السؤال المطروح برأي الهيئة هو معرفة ما إذا كانت مصر على علم، أو كان من المفترض ان تعلم الأسباب التي استند اليها اعتراضها دون الحاجة إلى افتراض الخداع.

ادلت مصر بعدم امكانية اطلاعها على السجلات اللبنانية الرسمية، وأنها قامت بالتحقيقات في لبنان فقط بهدف التحضير لمرحلة الأساس، وأنها كانت قد اعترضت على اختصاص الهيئة. لذا، لا يمكن القول أن مصر تنازلت عن اعتراضها على الاختصاص بموجب المادة 41 (1 )أو المادة 27 من قواعد الإكسيد أي انه يمكن لمصر تقديم اعتراضات أخرى بعد انتهاء مرحلة الاختصاص دون الحاجة إلى الالتزام بقواعد المركز

- ولا سيما المادة 41 - و أن المادة 27 من الإكسيد لا تنطبق على الوقائع المعروضة. أخذت الهيئة بأقوال المدعيين أنه كان بامكان مصر او كان يتوجب عليها تقديم اعتراضها خلال مرحلة الاختصاص وان عدم القيام بذلك يخالف الشروط المنصوص عنها في المادة 41 (1 )التي تفيد أن الاعتراضات على الإختصاص يجب اثارتها "في أقرب فرصة ممكنة." كما قررت الهيئة أنه لم يتم التنازل عن المادة 25 ،انما تم التنازل عن الحق في الاعتراض على اختصاص المركز الممنوح وفقاً للمادة 41 من قواعد الإكسيد نتيجة مخالفة المادة 25 .

اي انه يمكن الإعتراض على عدم مراعاة أحكام المادة 25 عملاً بأحكام المادة 41 من قواعد الإكسيد. إن عدم الإعتراض على الإختصاص على وجه السرعة يجعل من يدلي به متنازلاً عنه، عندما يكون الطرف الذي أثار الإعتراض على علم، أو كان ينبغي أن يعلم بانتهاك المادة 25 في مرحلة مبكرة. للأسبـاب المذكـورة أعلاه، ردت الهيئة اعتراض مصر على الاختصاص المبني على عدم حصول السيد سيـاج على الجنسية اللبنانية، عملاً بأحكام المادة 26 و 27 من قواعد الإكسيد.

النظر في أساس اعتراض مصر المتعلق "بالجنسية اللبنانية :" عبء الإثبات: أن عبء الإثبات، وفقاً للقاعدة العامة المعمول بها في التحكيم الدولي، هو أن المدعي يتحمل عبء إثبات الوقائع التي يدلي بها، وان المدعى عليه يتحمل عبء إثبات دفاعه. يقع عبء الإثبات على عاتق مصر فيما يتعلق بجميع الاعتراضات على الإختصاص، وعلى السيد سياج أن يثبت في مرحلة الأساس أ نه اكتسب الجنسية اللبنانية وذلك عملاً بقاعدة موازنة الاحتمالات، على افتراض أن اكتساب هذه الجنسية هو عامل ذو صلة. اعتبرت الهيئة أنه بتاريخ27 شباط/فبراير 2008 ،قدم السيد سياج إثباتـاً شـاملاً وأوليـاً لجنسيته اللبنانية. إن عبء الإثبات فيما يتعلق بجميع الاعتراضات على الإختـصاص والـدفوع الموضوعية يقع على عاتق مصر . تماشياً مع رأي البروفسور رايزمان تعتبر الهيئة، أنه عمـلاً بالمبدأ القانوني المتعارف عليه، ان الطرف الذي يقدم طلب اً أو دفاعاًً يتحمل عبء إثباته. ان قرار الهيئة بخصوص الإختصاص قضى باعتبار أن السيد سياج لم يكن مواطناً مصرياً فـي جميـع الأوقات المرعية بالمادة 25 من اتفاقية الإكسيد.

بالتالي على مصر اثبات اعتراضها القائم علـى جنسية السيد سياج اللبنانية بشكل أوفى. ما الذي يقع على عاتق مصر من الإثبات؟ 

-موضوع الإثبات:

إن الهيئة ترى ان على مصر اثبات الخداع، التضليل و أي سلوك غير شرعي لكي تنجح باعتراضها . تفسيراً لموقفها هذا تدلي الهيئة بالأسباب التالية: بما ان الخداع يشكل عنصراً اساسياً لإعتراضات مصر.

وبما ان على مصر اثبات ان السيد سياج لم يفقد الجنسية المصرية وبالتالي لا يستوفي شرط الجنسية المنصوص عنه في المادة 25 من اتفاقية الإكسيد. وبما ان جميع أقوال مصر مبنية على فقدان السيد سياج لجنسيته المصرية بموجب القانون المصري نتيجة حصوله على الجنسية اللبنانية وترتكز بشكل حصري على الخداع. لذا، تعتبر الهيئة أن مسألة العيب الذي اعترى جنسية السيد سياج المصرية باكتسابه للجنسية اللبنانية عن طريق الخداع هي في الواقع مسألة ثانوية.

الهيئة لا تشير إلى أهمية هذه المسألة، انما الى عدم ضرورة بتها الى حين اثبات مصر انه قد وقع الخداع فعلياً. إذا ثبت أن عملية الخداع قد تمت فعلاً، فستتم دراسة النتائج المترتبة على هذا الخداع تباعاً.

معيار الإثبات:

ادلى المدعيان بأنه يتوجب على مصر اثبات اعتراضها على الجنسية اللبنانية وفقاً لمعيار عالٍ. ومن أهم الأسباب التي ذكرها المدعيان هو أن اعتراض مصر المتعلق بالجنسية اللبنانية يستند الى ادعاءات تتعلق بالخداع، وتلك الإدعاءات تقوم على درجات عالية في الإثبات. المعيار المقترح من المدعيين هو المعيار الأميركي وهو "البينة الواضحة والمقنعة"، والذي يقع ما بين المعيار المدني التقليدي "لرجحان البينة" (والمعروف بـ "موازنة الاحتمالات")، والمعيار الجنائي "لا محل فيه لشك معقول". وافقت الهيئة على هذا الاختيار. هل استحصل السيد سياج على الجنسية اللبنانية عن طريق الخداع ؟

عرضت مصر عدة أسباب تثبت بشكل قاطع أن السيد سياج استحصل على الجنسية اللبنانية عن طريق الخداع. بالمقابل نفى السيد سياج ارتكاب أي مخالفة. ووجدت الهيئة انه صادق في اقواله. تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن مصر قد تخلت عن نظرية "التزوير" وتابعت بالإدلاء بأن السيد سياج قد استحصل على الوثائق اللبنانية المقدمة عن طريق الخداع. ولذلك أصبح من الصعب على المدعى عليها متابعة هذه النظرية البديلة أي انه تم شراء هذه الوثائق بالخداع. بدلت مصر موقفها مرة اخرى. وكان موقفها النهائي انه تم الإستحصال على البيان الفردي العائد للسيد سياج عن طريق الغش وليس بالتزوير، وبعد ذلك تم التأكد من صحة المستند كما تم توثيقه من قبل مسؤول مهم في السفارة اللبنانية الذي لم يكلف نفسه عناء التحقق من أنه بيان أصلي. لدعم موقفها ادلت مصر ب عدم وجود تواقيع على البيان الفردي العائد للسيد سياج، وعدم وجود قيد للسيد سياج في لبنان، وأن النية من وراء الحصول على الجنسية اللبنانية هو تجنب الخدمة العسكرية، وأن السيد سياج دفع مبلغ 5000 دولار لشخص اسمه الخولي لقاء الحصول على الجنسية اللبنانية وان البيان الفردي يحمل عبارة كاذبة على انه "لبناني منذ أكثر من 10 سنوات".

رفضت الهيئة كل هذه الحجج .

قرار الهيئة بشأن الخداع والاعتراض على الجنسية اللبنانية: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، خلصت الهيئة إلى اعتبار أن مصر لم تقدم أدلة كافية لاثبات الخداع والتزوير والخداع أو سوء السلوك من جانب السيد سياج. ان الأدلة التي استندت إليها مصر، سواء نظر إليها منفردةً أو مجتمعةً، لم تستوفِ شروط الإثبات المفروضة.

بما ان مصر لم تقدم ما يثبت أن السيد سياج استحصل على جنسيته اللبنانية عن طريق الخداع، فإنه يترتب على ذلك أن مصر لم تثبت ان خسارة السيد سياج للجنسية المصرية غير صحيحة، حتى لو كان ذلك محل اعتبار. تختلف هذه الحالة عن قضية Soufraki التي استشهدت بها مصر وفي الحالة الراهنة، مصر تتحمل عبء الإثبات ولم تتمكن من تقديم أدلة قوية تفرض على الهيئة ان تتجاهل جنسية السيد سياج اللبنانية. ولذلك لم تنجح مصر في إقناع الهيئة بأنه يجب أن تتراجع عن قرارها السابق بأن السيد سياج لم يكن مصرياً في كل الأوقات الأساسية ذات الاهمية بالنسبة الى أحكام المادة 25 من اتفاقية الإكسيد. وعلى أية حال، حتى ولو ثبت الخداع، فقد اعتبرت الهيئة في قرارها بشأن الإختصاص أن المادة 10 من قانون الجنسية المصري لا تقيد قانون الجنسية اللبناني.

ونتيجة لذلك، بموجب القانون المصري، ان اصدار أول جواز سفر لبناني للسيد سياج كافٍ لجعله فاقداً جنسيته المصرية، و في غياب الإعلان عن نيته بالإحتفاظ بالجنسية المصرية وفقاً للمادة 10 .خلصت الهيئة إلى أن السيد سياج لم يكن مواطناً مصرياً في الأوقات ذات الصلة بالمادة 25 من اتفاقية الإكسيد. ان اعتراض/دفاع مصرالمتعلق بالإختصاص استناداً إلى خرق الشرط السلبي للجنسية المذكور في المادة 25 لا يقيد به ويرفض من الهيئة. يترتب على ذلك أن الهيئة لم تجد الأدلة الجديدة المقدمة من مصر كافية لتبرير رجوع الهيئة عن قرارها بشأن الإختصاص أو اعادة النظر فيه. كما ذكر أعلاه، تؤكد الهيئة وتعتمد قرارها بشأن الإختصاص كجزء من هذا القرار التحكيمي.

ملخص بت الهيئة الإختصاص:

اعتبرت الهيئة أن اعتراضات مصر على الإختصاص على أساس الإفلاس المزعوم للسيد سياج، وادعاء عدم توافر الجنسية اللبنانية لم يقدم "في أقرب فرصة ممكنة"، بالتالي فقد تم التنازل عنها. حتى لولم يتم التنازل عن هذه الإعتراضات، الاّ ان الهيئة تعتبر انه يتوجب ردها.

لماذا لم تعلق الهيئة الإجراءات؟

• اعتبرت الهيئة أولاً انه سيكون من غير المناسب وغير المنصف السماح للمدعيين بتقديم اعتراضات على الإختصاص بصورة متقطعة وبعد اصدار الهيئة قراراً بشأن الاختصاص، لعرقلة التحكيم وفقا للجدول الزمني المحدد لجلسات النظر في الأساس و ، لاسيما أنها لم تقدم "في أقرب فرصة ممكنة" كما هو مذكور في المادة 41 ( 1 ) من قواعد الإكسيد، وأنه قد تم التنازل عنها وفقاً للمواد 26 و 27 من تلك القواعد. من الأفضل بالتالي وضع جدول زمني للنظر في هذه الإعتراضات الإضافية.

• اضافة الى ذلك، للهيئة السلطة باتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الإجراءات وضمان العدالة لكلا الطرفين. ان هذه السلطة تجد نصاً في المادة 44 من الإتفاقية، التي تجيز للهيئة بت بشأن "أي سؤال اجرائي لم تتناوله صراحة الاتفاقية وقواعد تحكيم المركز أو أية قاعدة اتفق عليها الطرفان". ان المادة 41 من قواعد الإكسيد لم تنص صراحةً على الحالة التي تقدم فيها دفوع جديدة بموضوع الاختصاص بعد صدور القرار التحكيمي بهذا الشأن.

• على نطاق أوسع، هناك سلطة لأية محكمة دولية تتيح لها التعامل بأي مسالة ضرورية لتسيير الأمور التي تقع ضمن ولايتها القضائية. أن هذه السلطة متوافرة بالإستقلال عن أي مرجع قانوني. في الحالة المذكورة آنفاً، ترى الهيئة، انه من الضروري والمناسب اتخاذ إجراءات وفقاً لصلاحياتها لضمان استمرارية ونزاهة الاجراءات.

رابعاً - المسؤولية:

 - أقوال الأطراف بشأن المسؤولية:

بدأ المدعيان بتحديد خلفية النزاع مدليان ب أن مصر تجاهلت العديد من قرارات محاكمها التي فصلت لصالحهما. ادلى المدعيان بأن مصر صادرت ممتلكاتهما بناء على خمسة قرارات مستقلة المراسيم الوزارية، مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء ومرسوم رئاسي)، واستولت مادياً على الممتلكات في مناسبتين. وان أعمال مصر بلغت حد المصادرة المباشرة لممتلكاتها، وذلك يشكل انتهاكاً للمادة 5 (1) (ب) من معاهدة الاستثمار الثنائية. واستطراداً، فإن الإجراءات المتخذة من مصر تشكل أيضاً مصادرة غير مباشرة رغم أن الهيئة غير ملزمة بالوصول للإستنتاج التالي و أدلى المدعيان أن المادة 5 (1) (ب) من معاهدة الاستثمار الثنائية تحظر المصادرة، إلا بحال توافر خمسة شروط مجموعة. لتصبح المصادرة قانونية، يجب ان يكون الدافع للمصادرة المنفعة العامة لصالح الدولة المصادرة؛ يجب أن تتم وفقاً لإجراءات قانونية؛ يجب أن لا يكون قد تم على أساس تمييزي؛ يجب أن يكون قد تم وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة؛ ويجب أن يرافقه ا تعويض مناسب وعادل. ادلى المدعيان بأن تصرفات مصر غير مستندة لأي من هذه الشروط. ونتيجة لذلك، فإن مصادرة مصر أراضي المدعيين غير مشروعة بشكل واضح. واستطراداً، ادلى المدعيان بأن المادة 5 (1) (ط) من معاهدة الاستثمار الثنائية توفر معياراً أكثر صرامة من المادة 5) 1) (ب) بهدف الحماية من المصادرة. أن المادة 5 (1) (ط) حالت دون الحد من حق المستثمر في الملكية والحيازة والسيطرة أو التمتع بالاستثمار ولو بصورة مؤقتة.

وأكثر استطراداً، ان مصر فشلت في توفير الحماية الكاملة المطلوبة، وا لتي تضمنها المـادة 4(1)من معاهدة الاستثمار الثنائية، وبالتالي فهي مسؤولة تجاه الجهة طالبة التحكيم. وأكثر استطراداً، ان مصر فشلت في التعامل مع استثمار المدعيين بطريقة عادلة ومنصفة، على النحو المطلوب في المادة 2 (2) من معاهدة الاستثمار الثنائية. ان معيار " عادلة ومنصفة" يشتمل على عدة معانٍ، بما في ذلك "مراعاة الأصول القانونية" والشفافية وتوقعات المستثمر المشروعة لعدم تعرضه للتمييز والمضايقة أو الإكراه وسوء النية.

وكان من السمات البارزة في هذه القضية ان مصر قد انتهكت كل عنصر من عناصر معايير العدالة والإنصاف. المادة 2 (2 ) من معاهدة الاستثمار الثنائية تستبعد أيضاً اتخاذ تدابير غير معقولة أو تمييزية ضد الاستثمارات.

ادلى المدعيان أن مصر انتهكت أيضاً مبدأ الدولة الأجدر بالرعاية المنصوص عنه في المواد 3 و 4 و 6 من معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وإيطاليا من أجل الاستفادة من المعاملة التي يلقاها المستثمرون من مصر في ظل معاهدات استثمار ثنائية أخرى تضمنت بنوداً رعائية. 

اعتبر المدعيان ان بند الرعاية يؤمن ايضاًً حماية لهما ضد عدم احترام الالتزامات التي لا تشملها معاهدة الاستثمار الثنائية. في هذه الحالة،

لقد انتهكت مصر ثلاثة أنواع من الالتزامات التي يحميها بند الرعاية:

انتهكت الالتزامات المستحقة للمدعيين وفقاً للقانون المصري؛

انتهكت التزامها باحترام أحكام القضاء في الدعاوى بين المدعيين والحكومة؛

وانتهكت التزاماتها الناتجة من عقد البيع "للملكية" في طابا .

ان الانتهاك الثالث خارج النزاع لأن المحاكم المصرية قضت بالفعل أن فسخ مصر للعقد غير قانوني.

بالمقابل ادلت مصر بأن نقل ملكية الأرض في طابا إلى شركة سياج السياحية ليس من المفترض ان يتم الاّ بعد تنفيذ جميع مراحل المشروع .

ويبدو أن شركة سياج السياحية لم تكن جادة في انجاز المشروع عند اتخاذ اول قرار بإلغاء المشروع.

واعتبرت مصر ان مصادرة أراضي المدعيين وفقاً لمرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 799 والمرسوم الرئاسي رقم 315 كان لغرض المصلحة العامة، بهدف تصدير الغاز الطبيعي. كما ادلت المدعى عليها بأنه بالنسبة الى التعويض، فأن الأسباب الموجبة لمرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 799 قد حددت انه سيتم دفع تعويضات مناسبة لأصحاب الأراضي الشرعيين.

ذكرت مصر في مذكراتها، أن شركة سياج السياحية قد سعت لنقل 000,150 م2 من الممتلكات في طابا إلى شركة سياج طابا. لو أن هذا النقل قد حصل فعلاً، لكان ذلك شكل انتهاكاً للمادة العاشرة من العقد، التي تنص على أن شركة سياج السياحية لا يحق لها نقل أي جزء من الملكية إلى أي طرف ثالث الا بموافقة مصر، مقابل اعطائها نسبة 50 ٪من القيمة. واستطراداً، أشارت مصر الى مسألة جنسية المستثمرين.

ان المشتري للأرض في طابا هي شركة سياج السياحية. عام 1995 ،رفع السيد سياج حصته في شركة سياج السياحية إلى 15.88 .٪وقـررت الهيئة التحكيمية في قرارها بشأن الإختصاص أن المدعيين فقدا جنسياتهما المصرية في عامي 1991 و 1993 .وبناء على ذلك، ان شركة سياج السياحية تعتبر شركة مملوكة بأكثرية حصصها من قبل أجانب (اي في الوقت الذي رفع فيه السيد سياج حصته). إن أي كيان قانوني يعتبر أجنبياً حين تكون أكثرية رأس المال مملوكة من قبل أجانب.

لذا، لا يحق لشركة سياج السياحية، ككيان أجنبي، امتلاك أو استئجار أراضٍ في طابا وفقاً للقوانين المصرية النافذة. تعاقدت مصر مع سياج السياحية على أساس جنسية مالكيها المصرية. بالتالي، عندما فقد المدعيان جنسيتهما المصرية، أصبح هنالك استحالة قانونية بالنسبة الى مصر لنقل ملكية العقار للمدعيين.

لم يعد بالتالي أية حقوق ملكية للمدعيين للإدعاء ضد مصر. وأكثر استطراداً، وبما انه استحال على مصر من الناحية القانونية اتمام العقد بسبب افعال المدعيين، فقد اعفيت بالتالي من أي موجب بنقل الملكية إليهما، وتم إلغاء العقد بحكم الواقع . (ipso facto) اذاً، فيما يتعلق بموضوع الجنسية ينبغي على الهيئة أن تؤيد القرار الذي سبق واتخذته باعتبار أن المدعيين ليسا مواطنين مصريين، وأن يقتضي الزامهما بعدم إنكار جنسيتهما المصرية في هذه الدعوى. ان المانع القانوني (estoppel (معترف به في القانون الدولي، ويستند إلى الإنصاف وحسن النية. ان المدعيين قد استفادا من "الملكية " على أساس انهما مصري نا اما عند الإدعاء فانهما ليسا كذلك. في ردهما، أدلى المدعيان بأن أدعاء مصر بأنه لا يمكن لشركة سياج السياحية أن تتملك في طابا لأنهما فقدا جنسيتهما المصرية، هو ادعاء مع ،با لأنه لا علاقة للقانون المصري بهذا النزاع الذي تحكمه معاهدة الاستثمار الثنائية والقانون الدولي. واعتبرا ان مصر تعيد ذات الحجج التي ذكرتها في مرحلة بت الاختصاص وخسرت على اساسها، وإن كانت قد طرحتها بشكل آخر لجعلها مقبولة خلال مرحلة البحث في الاساس وأنه لا يوجد أية أسس يمكن للهيئة الاستناد اليها لإعادة النظر في قرارها بشأن الإختصاص. ان مبدأ الشيء المقضي به (judicata res ) يوجب افتراضاً احترام قرارات الهيئة التي صدرت سابقاًً. أما بالنسبة الى المانع القانوني، فعلى مصر أن تثبت ان المدعيين قد عمدا الى التعريف عن أنفسهما كمصريين بصورة خاطئة. كحجة مضادة، اعتبرت مصر أن المدعيين حرفا شروط نظرية المانع القانوني (estoppel)؛ اي أنه لم يكن من الضروري أن يزعم المدعيان بأنهما مواطنان مصريان؛ بل يكفي أن تكون مصر قد اعتمدت على الحالة الظاهرة للمدعيين أو أن يكون المدعيان قد اكتسبا فوائد من تلك الوضعية.   

في الواقع، أن مصر توافق مع الهيئة التحكيمية التي أخذت بعين الإعتبار قضية نوتبوم Nottebohm بشأن هذه المسألة في مرحلة الاختصاص، ومع ذلك، فإن المادة 25 من اتفاقية الإكسيد لا تستبعد مبدأ نوتبوم Nottebohm ،والذي قد يعمل به في سياق القوانين المختصة. ان نظرية نوتبوم مرجع للمفهوم الأساسي في القانون الدولي، وهو أنه لا ينبغي للمحكمة النظر في القضايا التي يكون فيها إختصاصها قائم على صلة غير وطيدة بين المدعي والدولة التي تتيح له اللجوء إلى المحكمة.

وينبغي السماح فقط للمدعيين حسني النية بخصوص صلاتهم مع الدولة التي يحملون جنسيتها من الاستفادة من الحماية التي توفرها معاهدة الاستثمار الثنائية. استطراداً، نظرية نوتبوم تطبق، وسيتم تطبيقها، في مرحلة البحث في أساس النزاع. ان السيد سياج ليس لديه صلة حقيقية بايطاليا. سواء كان السيد سياج يعرف انه مصري أم لا، لا يمكنه إنكار جنسيته المصرية، لأنه قد استخدم هذه الجنسية للحصول على جواز سفر مصري وإبرام عقود مع مسؤولين مصريين. ادلت مصر في المقابل بأن مبدأ judicata res لا يطبق في هذه الحالة ليحول دون الاستوبل. وعلى أية حال، الشيء المقضي به لا ينطبق إلا على الحالات التي بتها نهائياً، وليس على حالات لم يبتها بعد و مازالت في طور الدعوى. وأدلت مصر بأن معاهدة الاستثمار الثنائية والقانون الدولي لا يحكمان كل جوانب هذا النزاع. واعتبرت أيضاً أن مبدأ المعاملة الوطنية لا ينطبق على هذه الحالة.

ان المادة 3 من معاهدة الإستثمار الثنائية تطبق فقط على الاستثمارات الموضوعة قيد التنفيذ، وليس قبل ذلك. وفقاً لكل ما ذكر أعلاه، فإن مصادرة الأراضي من قبل مصر مشروعة وليس هناك دليل على أن هنالك تمييز، وانه تم وضع آلية لتحديد التعويض.

.ب مناقشة بشأن المسؤولية:

1 . المصادرة:

ان مصادرة استثمارات المدعيين مسألة غير متنازع بها. اعتبر المدعيان ان المصادرة تمت بصورة مباشرة وغير مباشرة. ان المصادرة المباشرة تحدث عندما يمس مثل هذا التدبير بحق الملكية/المالك. واستطراداً، إن المصادرة بدأت بالمرسوم رقم 83 ،حيث نقلت رسمياً ملكية الأرض في طابا من شركة سياج السياحية إلى الحكومة. أما المصادرة غير المباشرة فتحدث عند حرمان حق استعمال المستثمر من استثماره دون المس بحق الملكية.

قضت الهيئة بأن مصر صادرت مباشرةً استثمار المدعيين . 

ان المصادرة بحد ذاتها ليست عملاً غير شرعي. فمن المتعارف عليه أن المصادرة لا تكون مشروعة الاّ إذا توافرت شروط معينة.

وأصبحت هذه الشروط جزءاً من القانون العرفي الدولي. وهي مدرجة أيضا في معظم المعاهدات، بما فيها معاهدة الاستثمار الثنائية التي تحكم هذا التحكيم. ان أحكام المـادة 5(1) (ب) من المعاهدة توجب توافر جميع الشروط في آنٍ واحد لاعتبار المصادرة قانونية. ورأت الهيئة أنه لا بد أن تتحقق الشروط مجتمعةً. بحثت الهيئة في مدى توافر جميع الشروط على الشكل التالي:

أ . المنفعة العامة والمصلحة الوطنية للدولة :

رأت الهيئة أنه على ضوء الأدلة المتوافرة، لم تدل مصر في اقوالها السابقة امام المحاكم ان الغرض من المصادرة هو المنفعة العامة. بالتالي تكون قد خالفت بذلك شرط "الغرض العام" المنصوص عنه في المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية. بما أن شروط المصادرة يجب ان تكون مجتمعة، فإن عدم توافر شرط من هذه الشروط يؤدي الى اعتبار جميع الشروط غير متوافرة.

ب تعويضات منصفة/مناسبة وعادلة:

على الرغم من أن مصر أدلت بأن مسألة التعويضات لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المصرية، إلاّ أنها تخلفت عن متابعتها. وتماشيا مع رأي Dolzer وSchreuer بخصوص مسألة التعويضات، فإنه بموجب القانون العرفي الدولي و"معظم المعاهدات"، ان مجرد القول بالتعويض غير كاف، يجب ان يدفع التعويض على وجه السرعة. وبناء على ذلك، اعتبرت الهيئة أن مصر لم تدفع تعويضات "منصفة وعادلة" للمدعيين.

 ج. الإجراءات القانونية :

تم إبطال العديد من القرارات والمراسيم التي قضت بالمصادرة، دون اعادة الاستثمار لأصحاب الحق فيه. مما يؤكد أن مصر لم تتّبع الاجراءات القانونية السليمة عند مصادرة الاستثمار.

د. أساس غير تمييزي:

هناك بعض الاختلاف في الرأي لجهة معرفة ما إذا كانت نية التمييز ضرورية باعتبار ان هنالك تمييز أو ان مفعول التمييز كافٍ. اعتبرت الهيئة انه ليس لديها أدلة كافية لتحديد هذه المسألة. .ـه حق الدفاع: اخذت الهيئة بما تقدم به المدعيان لجهة اعتبار ان مصر لم تتبع الطرق القانونية من الناحية الإجرائية والموضوعية (يراجع في هذا المجال قضية Compañia del Aguas del .(الأرجنتين جمهورية ضد and Vivendi Universal .Aconquija S A. فمن الناحية الموضوعية، أدلى المدعيان ان المرسوم رقم 83 الذي قضى بمصادرة الاستثمار قائم على أساس أن شركة سياج السياحية لم تقم بالتزاماتها التعاقدية "في الوقت المحدد". واعتبرت الهيئة أنه لا يمكن اعتبار التأخر سبباً من أسباب إلغاء العقود والمصادرة. اضافة الى ذلك، صدر مرسوم المصادرة قبل سبعة أشهر من انتهاء المهلة. اما من الناحية الإجرائية، فاعتبر المدعيان أنه تم اصدار المرسوم المذكور عأ لاه دون إخطار مسبق. أقرت الهيئة انه كان يفترض ان يتلقى المدعيان إخطاراً مسبقاًً وان يمنحا فرصة للاستماع إليهما في وقت سابق وأن عدم قيام مصر بإرسال إخطار/انذار يشكل حرماناً من المحاكمة العادلة وذلك عملاً بأحكام المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية. 2 -عدم توفير الحماية الكاملة: ان المادة 4( 1 ) من معاهدة الاستثمار الثنائية تنص على أن: "استثمارات المواطنين أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتمتع بالحماية الكاملة على أراضي المتعاقد الآخر".

معيارالحماية المتوقع من الدولة المضيفة ليس مطلقاً. ان الدولة ا مل ضيفة يجب أن تمارس "العناية اللازمة" لمنع الضرر على الاستثمار. في الحالة الراهنة تمت مصادرة استثمار الجهة المدعية بالقوة وخلافاً لطلبات متكررة بالحماية. في مناسبات عدة ألغت المحاكم المصرية القرارات أو المراسيم التي اعطت صفة شرعية للمصادرة، ومع ذلك لم يعد الإستثمارالى اصحاب الحق فيه خلال السنوات الإثنتي عشرة التالية. وتلحظ الهيئة في هذا المجال قضية Ltd Hotels Wena Egypt of Republic Arab v ،حيث أعيدت الاستثمارات الى الجهة المدعية بعد عام، ومع ذلك، حكمت الهيئة بأنه تم خرق شرط توفيرالحماية الكاملة .

اعتبرت الهيئة أن سلوك مصر لا يستوفي معيار الحماية المتوقعة، وذلك عبرالسماح أولاً بالمصادرة وثانياً عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الاستثمار إلى الجهة المدعية في وقت لاحق بالرغم من وجود عدة أحكام صادرة عن المحاكم المصرية قضت بعدم قانونية المصادرة و ، بالتالي خلصت الهيئة الى اعتبار أن مصر قد خالفت المادة 4 ( 1 ) من معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين إيطاليا.

3 - المعاملة العادلة والمنصفة:

ان هذا المعيار من الحماية منصوص عليه في المادة2( 2 )من معاهدة الاستثمار الثنـائي . ان معيار المعاملة العادلة و المنصفة هو شرط له نطاق واسع، وتطبيقه يعتمـد علـى الوقـائع الخاصة بكل حالة. فمن المتعارف عليه أن مبدأ حسن النية تكتنفه معاملة عادلة ومنصفة فهو مبدأ من مبادئ القانون العرفي الدولي الذي ي تـضم ن مفـاهيم/معاييرالـشفافية، وحمايـة التوقعـات المشروعة والمحاكمة العادلة، وانتفاء التمييز والإكراه والمضايقة. أدلت الجهة المدعية بأن مصر انتهكت كل المعايير المتعارف عليها من نظرية المعاملة العادلة والمنصفة وأخذت الهيئة بهذا الإدلاء .

i .عدم توافر المحاكمة العادلة/ الحرمان من العدالة :

ان مفهومي "حق الدفاع" "و الحرمان من العدالة" مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. وقد ادلت الجهة المدعية بالمفهومين في آن معاً وأخذت الهيئة بهذا الإدلاء.

أولاً ، اعتبرت الهيئة ان عدم الامتثال لأحكام قضائية عديدة لا يمكن ان يعالج عبر مناقشات غير حاسمة بخصوص التعويضات بعد سبع سنوات من المصادرة.

وثانياً، إن الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية لصالح الجهة المدعية لم تقر بشرعية مصادرة الاستثمار ولم يذكر ان المصادرة ستتم مقابل تعويض ، بل على العكس من ذلك لم تأخذ ب أحكام المرسوم رقم 83 وما تلاه، وأمرت باحترام العقد. اعتبرت الهيئة أن مصر عجزت بالتالي عن توفير حق الدفاع. كذلك أن عدم توفير محاكمة عادلة يشكل حرماناًً من العدالة، مما يتعارض مع المادة 2( 2 ) من معاهدة الاستثمار الثنائية، بالتالي تكون مصر عجزت عن ضمان معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات الجهة المدعية.

4 - تدابير زجرية أو تمييزية:

أن معيار الحماية هذا مذكور في نص المادة 2( 2 ) من معاهدة الاستثمار الثنائية، التي تنص على التالي: "تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة ضمان عدم تعرض، حق إدارة وصيانة واستخدام والتمتع، أو التصرف بالاستثمارات الواقعة على أراضيها وضمن المنطقة البحرية، والعائدة لمستثمرين من دولة متعاقدة أخرى، لأي شكل من أشكال التدابير الزجرية أو التمييزية." ادلت الجهة المدعية بأن هذا البند المبين أعلاه يحتوي على أحكام تخييرية، أي أن التدابير الزجرية من جهة أو التدابير التمييزية من جهة أخرى تنطوي على مخالفة للمادة المذكورة. لم تطعن مصر بما تقدمت به الجهة المدعية. رأت الهيئة أن الأدلة غير كافية لإثبات وجود تدابير تمييزية. ومع ذلك، فإن الهيئة تؤيد اقوال الجهة المدعية بأن التدابير التي استخدمتها مصر خلال هذا النزاع كانت زجرية. قررت الهيئة أن مصر انتهكت المادة 2 (2) من المعاهدة عبر اخضاع استثمار المدعيين لتدابير زجرية.

5 - معاملة فضلى من الدولة :

ان المادة 3 من معاهدة الاستثمار الثنائي تعطي المستثمرين الإيطاليين والمصريين الحق في معاملة فضلى من الدولة. في هذه الحالة، استندت الجهة المدعية الى أحكام المادة الثالثة من أجل اثارة "بند التغطية" عبر معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر واليونان، الذي يلقي على عاتق مصر موجب "احترام أي التزام وافقت عليه بخصوص استثمارات الطرف الآخر المتعاقد". قررت الهيئة أن الأدلة المتوافرة تثبت بوضوح أن مصر صادرت استثمار الجهة المدعية

ج -ملخص القرار المتعلق بالمسؤولية:

دون وجه حق، وذلك عبر خرق المادة 5(1) (ب) من معاهدة الاستثمار الثنائية؛ وأنها عجزت في توفير الحماية الكاملة للاستثمارخلافاً للمادة 4(1) من معاهدة الاستثمار الثنائية؛ وعجزت أيضاً عن ضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات خلافاً للمادة  2 (2) من معاهدة الاستثمار الثنائية؛ وبإخضاع الاستثمار لتدابير زجرية، خرقاً للمادة 2 (2) من معاهدة الاستثمار الثنائية.

لذا قضت بمسؤولية مصر عن انتهاكاتها لمعاهدة الاستثمار الثنائي . 

د- الدفوع المتعلقة بالمسؤولية:

أدلت مصر بالدفوع التالية:

أولاً، أنه ليس لمصر الإعتراف بجنسية المدعيين الايطالية اذ انه ليس لهما روابط حقيقية مع إيطاليا؛ واستطراداً اعتبرت مصر ان الهيئة تجاهلت نظرية نوتبوم Nottebohm ،التي يؤدي تطبيقها الى عدم الإعتراف بجنسيتهما الإيطالية لعدم وجود رابطة حقيقية مع ايطاليا.  

ثانياً، أنه لا يجوز للجهة المدعية الإدلاء ضد مصر بجنسيتهما الايطالية؛

وثالثاً، يمنع على الجهة المدعية انكار جنسيتها المصرية؛ ورابعاً، أن الجهة المدعية، كرعايا أجانب، لا يسمح لهما بتملك الأراضي في طابا.

أولاً، بحثت الهيئة نظرية Nottebohm من ناحية تطبيقها في مرحلة الإختصاص وفي الأساس من الناحية الإجرائية، وجدت الهيئة بقرارها بشأن الإختصاص، أنه في ظل اجراءات الإكسيد لا يمكن النظر في الجنسية الفعلية عند تقييم الإختصاص، لأن هذه المرحلة ترعاها حصراً أحكام المادة 25 من اتفاقية الإكسيد. اعتبرت الهيئة، انه في أي حال، ان للجهة المدعية روابط حقيقية مع ايطاليا. من ناحية الأساس، أكدت الهيئة ان الجهة المدعية لها روابط حقيقية مع ايطاليا.

ثانياً، استندت دفوع مصر الى عدم وجود صلة حقيقية للجهة المدعية بإيطاليا، ثم قدمت "حجية المطالبة" مدلية بأنها قابلة للتطبيق في مرحلة الأساس. عرض البروفسور رايزمان أنه على الرغم من إعادة توصيف نظرية نوتبوم كمسألة ذات "حجية"، فإن جوهر نظرية الرابطة الحقيقية لا يتغير . وأخذت الهيئة بهذا الرأي، انما اقتراح البروفسور شيرر، حتى ولو تجنب التطرق ل شرط ال" رابطة الحقيقية"، فانه على الهيئة ان تقيم جنسية المدعيين الايطالية عند اصدار الحكم. كما قررت الهيئة سابقاً في قرارها بشأن الاختصاص ان الجهة طالبة التحكيم لم تحصل على الجنسية الايطالية عرضاً كما هي الحالة في قضية Nottebohm .بالتالي، ان طلبات المدعيين مقبولة.

ثالثاً، اختلفت آراء الطرفين لناحية سقوط الدفاع المبني على الإستوبل، وتحديداً لجهة اثبات سوء نية الجهة التي تعرف عن نفسها، في هذه الحالة بالمدعي ني . وأشار المدعيان الى السيد هيرش لاوترباخت (Lauterpacht Hersch Sir ،(الذي وصف الإستوبل على الشكل الآتي: "يتسبب سلوك أو كلمة لشخص إلى اعتقاد الآخر بوجود حالة معينة...." أدلت مصر من جهة أخرى أنه " ليس من الضروري أن يكون المدعيان حرفا عمداً وضعهم ا لجهة اعتبارهما مواطنين من مصر، لقيام الإستوبل ." أخذت الهيئة باقوال المدعي ني انه كمبدأ من مبادئ الإنصاف، يستند الإستوبل الى عدم امكانية الشخص من الإستفادة من أخطاء عائدة .هيلا اعتبر Brownlie ،في مقاله "مبادئ القانون الدولي العام" "أن الإستوبل هو مبدأ عام للقانون الدولي يرتكز على مبدأ حسن النية." قررت الهيئة أن المدعيين قد تصرفا بحسن نية في تعاملهما مع مصر. الجهة طالبة التحكيم لم تكن تعلم في هذه المرحلة، و لم يكن من المتوقع أن تعلم أنها فقدت جنسيتها المصرية وفقاً للقانون. لذلك لا يمكن حرمان الجهة المدعية من الإدلاء بجنسيتها المصرية.

أخيراً، اعتبرت مصر ان معاهدة الاستثمار الثنائية والقانون الدولي لا يحولان دون تطبيق مبادئ القانون المصري. رداً على ذلك اعتبر المدعيان أنه لا يمكن الاحتجاج بالقانون الداخلي بسبب عدم تطبيق المبادئ الدولية وهذا مبدأ لا خلاف عليه في القانون الدولي. أخذت الهيئة باقوال الجهة طالبة للتحكيم. كما اعتبر Brownlie ،انه لا يمكن للدولة أن تحتج بأحكام قانونها رداً على ادعاء بانتهاكها القانون الدولي. هذه قاعدة مستقر عليها". ملخص قرار الهيئة بشأن دفوع مصر:

ردت الهيئة جميع دفوع مصر واعتبـرت أن للمدعي ـي ن صلـة حقيقية بايطاليا وبالتالي يجب على مصر الإعتراف بجنسيتهما الإيطالية؛ كما وأنه من حق المدعيين الإدلاء بجنسيتهم ا الايطالية تجاه مصر؛ ولا يمكن منع الجهة طالبة التحكيم من انكار جنسيتهما المصرية؛ وأن مصر قامت بمصادرة غير مشروعة ولا يمكن الرجوع إلى القانون المحلي المصري لمعالجة هذه المسألة.

خامساً- طعن مصر بطلب السيدة 'S VECCHI : -أ اقوال الأطراف بشأن مطالب السيدة لـ Vecchi :

أدلت مصر بأنه لا يمكن النظرفي طلبات السيدة Vecchi بما أنه لـيس هنـاك تفـويض رسمي يسمح لمحامي المدعي ني بالدفاع عن مصالحها ، وطلبت مصر أن تأمر الهيئة بوقف النظر في مطالب السيدة Vecchi وفقا للمادة 44 من قواعد الإكسيد. ذكر البروفسور سميت، مسترشد بقضية States United vs Loewen ،أن القانون الدولي يشترط الجنسية المستمرة للجهة طالبة التحكيم، وبالتالي لا يمكنللهيئة أن تفصل في مطالـب ورثـةالـسيدة Vecchi المـصريين . عارض المدعيان استبعاد ورثة السيدةVecchi سنداً لنظرية استمرارية الجنسية كما ظهرت في قضية Loewen التي اثارت الكثير من الإنتقادات، وطلبا من الهيئة النظر في مطالـب الـسيدة Vecchi اذ انها تقع ضمن اختصاصها.

-ب مناقشة: في أي حال لا تعتبرالهيئة أن مبدأ استمرارية الجنسية يطبق على القضية المذكورة. أكدت الهيئة انه "في لغة القانون الدولي، يجب أن تكون هناك هوية وطنية مستمرة من تاريخ نشوء النزاع الذي ادى الى المطالبة، والذي يعرف ب quo a dies ،حتى تاريخ بت المطالبة، والذي يعرف بquem ad dies ." بالتالي، اعتبرت الهيئة أن قاعدة استمرارية الجنسية هي قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي ورفضت حجة الجهة طالبة التحكيم بأنها كانت تتمتع بالجنسية المطلوبة في وقت نشوء المطالبة. ومع ذلك، اعتبرت الهيئة ان قرار Loewen كان موضوع انتقادات شديدة من قبل علماء القانون الدولي وممارسي التحكيم في قضايا الاستثمار. قد أثيرت انتقادات كثيرة حول ما اذا كانت هذه القاعدة من القانون العرفي الدولي، وانها تلقت اعترافاً عالمياً لاعتبارها قاعدة راسخة في القانون الدولي." وأخيراً، تمت مناقشة أهمية النتائج التي خلصت إليها الهيئة في القضية المذكورة أعلاه على ضوء اعتراف لجنة القانون الدولي "انها ليست مستعدة لإتباع قرار الهيئة في قضية Loewen ،لجهة اعتماد قاعدة شاملة بأنه يجب الإحتفاظ بالجنسية الى حين تاريخ بت الدعوى وان ما يعول عليه هوتاريخ التقديم الرسمي للمطالبة أي quem ad dies the . اضافت الهيئة أن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لا تتطلب ان يحمل الطرف جنسية مستمرة حتى تاريخ صدور القرار التحكيمي.

ان التواريخ المهمة وذات الصلة بالمادة 25 من اتفاقية الإكسيد هي تواريخ القبول بالتحكيم والتسجيل. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر Dolzer وSchreuer في مقالهما بشأن الحماية الدبلوماسية، ان لجنة القانون الدولي تعتبر أن مبدأ استمرار الجنسية غير ضروري في حالة وجود مطالبة فردية.

ج- قرار الهيئة المتعلق بمطالب السيدة Vecchi :

قررت الهيئة أن مطالب السيدة Vecchi تقع ضمن إطار معاهدة الاستثمار الثنائية، بالتالي فإن أي مبالغ تدفع لها ستدفع الى ورثتها. ان مبدأ استمرارية الجنسية لا ينطبق في هذه الحالة.

سادساً- الأضرار:

مقدمة:

طالب المدعيان بالتعويض استناداً الى: الطلب المتعلق بفقدان "الملكية" "و المشروع" نتيجة مصادرة مايو 1996 ،والمطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة و مطالبة بالتعويض عن الفائدة المركبة، ومطالبة بالتعويض عن جميع التكاليف والنفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، المترتبة على هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن الجهة طالبة التحكيم لم تسع للحصول على تعويضات ادبية أنما اعتبرت أن سلوك مصر في هذه الحالة يعطيها الحق في المطالبة بتعويضات اضافية.

هناك اختلاف آراء بين الطرفين من حيث الأثر القانوني لعقد البيع. اعتبرت الجهة طالبة التحكيم ان شركة سياج السياحية أصبحت مالكة لعقار نتيجة عقد البيع.

ادلت مصر بالمقابل أن العقدلم يخول المدعيين حق ملكية الأرض. وفقاً لمصر، ان الحقوق الممنوحة نتيجة عقد البيع محصورة فقط بحق سياج بحيازة الأراضي وتطويرها، على ان يتم تسجيله كمالك للأرض بعد الوفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد. ان الهيئة، تماشياً مع أحكام عقد بيع، اعتبرت أن تسجيل ملكية سياج السياحية للأرض لن يحدث إلا بعد أن يتم تنفيذ المشروع. بما أن مصر قد منعت شركة سياج السياحية من انجاز المشروع ، فإنه ليس من صلاحية مصر الآن أن تدلي بأن سياج السياحية لا تملك الأرض بما انه لم يتم التسجيل. رأت الهيئة انه وفقاً لأحكام عقد البيع، ان شركة سياج السياحية تملك العقار. وتجدر الإشارة الى أن الجهة طالبة التحكيم لا تملك شركة سياج السياحية بأكملها. في حين أن سياج السياحية كانت تملك "المشروع" بأكمله، لكنها لم تكن تمتلك كامل الأرض في الوقت الذي تمت فيه المصادرة. كان المدعيان يملكان معاً، نسبة 27.95 ٪من الملكية و 65.98 ٪من المشروع. تبعاً لذلك، ان أي قرار يتخذ لصالح الجهة طالبة التحكيم يمثل أكثر من 27.95 ٪من مجموع الخسائر التي تكبدتها شركة سياج السياحية وسياج طابا في ما يتعلق بالأرض، و65.98 ٪ من الخسارة التي تكبدتها شركة سياج السياحية فيما يتعلق بالمشروع. 

ب -أقوال الأطراف بشأن الأضرار :

اقوال الجهة طالبة التحكيم:  بتاريخ 30 يوليو 2007 قدمت الجهة طالبة التحكيم مذكراتها بالنسبة الى التعويضات عن الأضرار. أدلى المدعيان أن التعويض يحدد اولاً وفقاً لمبدأ specialis lex سنداً ل معاهدة الإستثمار الثنائية بين ايطاليا ومصر، وفي حال عدم وجود أية قاعدة خاصة، فوفقاً لقواعد القانون العرفي الدولي. وادلى المدعيان بأن القاعدة الخاصة الوحيدة في معاهدة الإستثمار الثنائية هي المادة 5 التي تنص على الشروط التي يجب توافرها للسماح بالمصادرة، وشروط التعويض المقررة مقابل المصادرة. واستطراداً، اعتبر المدعيان أن مصادرة مصر للملكية و المشروع غير شرعية، تبعاً لذلك أن المادة 5) وعلى وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالتعويض) غير قابلة للتطبيق.

اعتبر المدعيان أنه حتى لو استنتجت الهيئة أن المصادرة لم تكن شرعية، وطبقت المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية، يحق لهما الحصول على "تعويض عادل ومناسب" وفقاً للمادة 5) 1) (ii .

( اعتبر المدعيان أنه يقصد، "بالتعويض المناسب والعادل" نتيجة مصادرة شرعية مستوفاة الشروط المنصوص عليها في المادة 5) ii (بالنظر الى الفقرتين (ii (و(iii ( من المادة 5 ، بسعر السوق للاستثمار، شرط امكانية التأكد من هذه القيمة بسهولة. وادلى المدعيان انه في أية حالة، لهم الحق في التعويض بمبلغ يعادل سعر السوق والمشروع بتاريخ المصادرة غير المشروعة.

على الرغم من اعتبار الجهة طالبة التحكيم انه من حقهم اختيار قيمة الاستثمار في أي وقت بعد المصادرة، تم تقديم أدلة تحدد القيمة السوقية للاستثمار اعتباراً من تاريخ المصادرة. واستند هذا الدليل الى ثلاثة مناهج مختلفة، ستتم مناقشتها على النحو التالي :

• ثمن المبيعات المقارنة - 181350000 دولار.

• ثمن الأراضي المتبقية - 191357357 دولار.

• فقدان الفرص التجارية (توقف لا تدفق النقدي) - 195800000 دولار.

بالنسبة الى الأضرار غير المباشرة ، أدلت الجهة طالبة التحكيم بأنه يحق لها الحصول على تعويض عن الخسائر المتعلقة بالمبالغ التي انفقتها على تكاليف البناء، والتكاليف المرتبطة بإلغاء اتفاق Lumir ،وتمويل التكاليف والنفقات القانونية ومختلف المصاريف الأخرى. وتم تقدير ذلك بقيمة 30911000 دولار. في ما يتعلق بالفائدة المركبة فقد طالب المدعيان بمعدل لا يقل عن حوالي 4.5 ،٪والمتداول به حالياً (اي تموز/يوليو 2007 (وهو معدل LIBOR المشار اليه في المادة 5) iv (من معاهدة الاستثمار الثنائية. أشار المدعيان أيضا إلى سعر الفائدة 9 ٪المقررة في قضية Hotels Wena Egypt of Republic Arab v Ltd ،وطلبا من الهيئة الإقرار بمعدل فائدة أعلى (أي أعلى من معدل LIBOR" (وذلك لردع أي سلوك غير شرعي للدولة في المستقبل". وأضاف المدعيان خلال المرافعات الختامية المبداة في جلسة النظر في الأساس، انه يمكنهم الحصول على معدل مناسب من الفائدة ، فإن حقهم المقدر في المشروع على النحو الذي اعتمده الخبراء هو نسبة 03.14 ،٪أو معدل الفائدة (16 (٪المستحق على احد القروض التجارية التي حصلت عليها شركة سياج السياحية عام 1996 . واعتبرت الجهة طالبة التحكيم انه ينبغي أن تضاعف الفائدة عند نصف كل سنة حتى تاريخ الدفع. اقوال مصر: استند اعتراض مصر على طلب التعويض على أنه يجب تحديد أي تعويض وفقاً للقانون المصري. 

أدلت مصر بوجود قضيتين عالقتين أمام المحاكم المصرية، وهي التي ستحدد مقدار التعويض المستحق لشركة سياج السياحية، وأنه لا يحق للجهة طالبة التحكيم المزيد من التعويضات في ظل معاهدة الاستثمار الثنائية . في المذكرات الخطية اللاحقة كررت مصر، أقوالها بأن المصادرة مشروعة وتمت وفقاً لأحكام المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية. ان هذا الموقف يخالف رأي المدعيين القائل بأن المصادرة غير قانونية وبالتالي خاضعة للقانون العرفي الدولي. وفقاً لمصر، أن التعويض المستحق يحسب فقط وفقاً لأحكام معاهدة الاستثمار الثنائية . استندت مصر الى المادة 5) iii (من معاهدة الاستثمار الثنائية والبند الذي يقضي باحتساب التعويض على أساس "سعر السوق الذي ينطبق على الاستثمار" مباشرة قبل نزع الملكية. ركزت مصر بالتحديد على الشرط الذي تضمنته المادة 5) iii (لجهة أنه ينبغي أن يكون من الممكن "التأكد بسهولة من هذا السعر ." اعتبرت مصر ان هناك معاملتين أجريتا في وقت قصير من عملية المصادرة والتي من خلالها يمكن التأكد بسهولة من سعر السوق للاستثمار. المعاملة الأولى هي اكتساب السيد سياج عام 1995 أسهماً اضافية في شركة سياج السياحية. المعاملة الثانية التي استندت إليها مصر قائمة على اتفاق Lumir آب/أغسطس 1994 الذي ألغي وكان السيد سياج مسؤولاً عن الوفاء بالتزام وقد قام به. واعتبرت مصر أن هذه الصفقات هي الدليل الأفضل او الوحيد الذي يمكِّن من "التحقق من سعر السوق بسهولة." وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، ادلت مصر بأنه لم يتفق الفرقاء على تلك الأضرار في عقد البيع وبالتالي لا يمكن استردادها. وأضافت أنه لا يجوز منح الفائدة المركبة، وبأن معدل الفائدة البسيطة يحدد ب ـ 4 ٪وفقاً للقانون المصري المحلي. اعترضت مصر ايضاً على الأدلة المقدمة من قبل الخبراء ولا سيما تلك المتعلقة بفقدان فرصة تجارية . 

المبادئ المتعلقة بقرار التعويض:  

قررت الهيئة أن مصر خالفت أحكام المادة 2) المعاملة العادلة والمنصفة)، المادة 4) حماية كاملة) والمادة 5) المصادرة) من معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وإيطاليا. وان المصادرة التي وقعت في 23 مايو 1996 وتكررت في عدة مناسبات، قد تسببت بخسائر مباشرة للجهة طالبة التحكيم. وبالتالي للمدع يي ن الحق في الحصول على تعويض منذ هذا التاريخ.

ان الهيئة أخذت بأقوال المدعيين لجهة انهما لم يتمكنا من استعادة ملكية الأرض أو المشروع بعد هذا التاريخ و انه لم يكن بإمكانهما استرجاع الاستثمار حيث نقلت "الملكية" لطرف ثالث عام 2003 .لا بد بالتالي من اصدار قرار يقضي بالعطل والضرر. هناك خلاف واضح بين الطرفين بالنسبة الى طريقة احتساب واقرار مثل هذه الأضرار.

أدلى المدعيان بأن المصادرة غير المشروعة تمنحهما الحق في الحصول على "تعويضات كاملة" بموجب القانون العرفي الدولي. بالمقابل اعتبرت مصر ان المصادرة في هذه الحالة تمت وفقاً لما هو مذكورفي المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية.

وفقاً لذلك، أدلت مصر بأنه لا بد من تقييم التعويض عملاً بأحكام المادة 5) iii (من معاهدة الاستثمار الثنائية، وخاصة وفقاً للبند التالي: "عندما لا يمكن التحقق بسهولة من القيمة السوقية للاستثمار، يحدد التعويض عملاً بمبادئ الإنصاف، ويؤخذ بعين الإعتبار رأس المال المستثمر، نقص القيمة، قيمة الاستبدال وحسن النية والعوامل الأخرى ذات الصلة." وادلى المدعيان بأن المادة 5) iii (من معاهدة الاستثمار الثنائية ليست ذات صلة في هذه القضية لأنها لا تنطبق إلاّ على المصادرة الشرعية.

أهمية هذا التمييز هو أن التركيز في المادة 5) iii ( على رأس المال المستثمر من شأنه أن يؤدي في هذه الحالة الى التعويض على المدعيين دون المستوى المطلوب. وسيكون مقتصراً على استرداد المبالغ التي أنفقت في شراء العقارات والمبالغ التي أنفقت على البناء، وبالتالي لن يتلقى المدعيان أي تعويض نتيجة المصادرة .

واعتبرت الهيئة أنه حتى لو ان المادة 5) iii (تطبق لتقدير الأضرار في حالة كهذه، لا بد أولاً من الرجوع الى سعر السوق للاستثمار الذي تمت مصادرته. يفيد النص "أن التعويض يحسب على أساس سعر السوق الذي ينطبق على الاستثمار(...) في الوقت الذي أعلن فيه عن المصادرة أو أصبحت علنية". ردت الهيئة اقوال مصر بقولها بانه لا يمكن التحقق بسهولة من سعر السوق للأرض كما هو مذكور في المادة 5) iii .(أن الجزء الثاني من المادة (iii(5 المتعلق بتحديد التعويض على أساس "مبادئ الإنصاف" لم يتم التطرق اليه. في أي حال، فإن الهيئة تعتبر أن أحكام التعويض وفقاً للمادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية غير قابلة للتطبيق لهذه الجهة الاّ أ نها تعطي مؤشرات بالنسبة الى معدل الفائدة المناسب. ان المادة 5) iii (من معاهدة الاستثمار الثنائية تختص بالمصادرة الشرعية، أي المصادرة التي تمت وفقاً للفقرة (ii (من المادة المذكورة سابقاً. وعملاً بالمادة 5) ii ،(لا يمكن تأميم أو مصادرة الاستثمارات، الاّ وفقاً لشروط محددة أي أن تكون المصادرة "... لغرض عام للمصلحة الوطنية [للدولة]، بعد دفع تعويضات مناسبة وعادلة... ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة." للأسباب المذكورة سابقاً، قررت الهيئة أن المصادرة في هذه الحالة لم تكن مستوفاة لتلك الشروط، وبالتالي لا يمكن تطبيق نص المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية. ان معاهدة الاستثمار الثنائية تفرض، من خلال المادة 5) iii ،(تحديد التعويض نتيجة مصادرة شرعية على أساس السعر الفعلي للسوق المطبق على الاستثمار مباشرة ًعند حصول المصادرة، وأن تدفع الفوائد بدءاً من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع.

ولكن، لا يهدف ذلك إلى إنشاء قاعدة خاصة specialis lex تحكم معايير التعويض عن المصادرة غير المشروعة أو غير القانونية. باعتماد هذه المقاربة اشارت الهيئة الى قضية Republic Argentine v Vivendi حيث ان الهيئة اتخذت هذا المنحى نفسه  الأسس المعتمدة من قبل الهيئة: الأسس التي استندت إليها الهيئة للتعويض على المدعيين هي بالتحقق من قيمة الإستثمار مباشرة قبل وقت المصادرة .

رفضت الهيئة طلب المدعيين بالتعويض عن الأضرار الأدبية؛ لا يوجد أي نص في معاهدة الاستثمار الثنائية تمنح الحق في الحصول على تعويضات أدبية أو أي تعويض يدخل ضمنه عنصراً "أدبياً". هناك اختلاف بين توافر تعويضات أدبية و بين وجوب تقدير تعويضات عن مصادرة غير مشروعة وفقاً لقواعد أخرى (أكثر اغداقاً) من تلك المعتمدة عند التعويض عن مصادرة مشروعة. ان التعويضات الأدبية، بحكم طبيعتها، ليست تعويضية. تجدر الملاحظة أن المبدأ المستمد من قضية Factory Chorzow ،هو أنه حتى في حالة المصادرة غير القانونية، فإن التعويضات التي تعطى للجهة طالبة التحكيم لا تكون بحت تعويضية. ان إمكانية وجود تعويضات ادبية أو "تعزيز" للتعويضات عن الأضرار، اثارت بعض الجدال في القانون الدولي. كما اشارت الهيئة الى أن وجهة النظر السائدة في القضية بين ايران والولايات المتحدة Claim States United-Iran تفيد أن التعويضات الأدبية غير جائزة وأن التعويضات التأديبية أو الأخلاقية تقتصر على حالات قصوى من التصرفات النابية. أخذت الهيئة بالأدلة المتوافرة لديها واعتبرت ان عبء الاثبات يقع على الجهة طالبة التحكيم لجهة اثبات أن سبب خسارتها يعود الى التصرف غير المشروع لمصر وان تثبت للهيئة مقدار هذه الخسارة. مناقشة: تعتبر الهيئة أن عبء إثبات وقياس اي نوع من الخسارة يقع في جميع الأوقات على الجهة طالبة التحكيم. وبصورة عامة، وفي ضوء الأدلة ترى الهيئة أن الجهة طالبة التحكيم حرمت بشكل دائم من قيمة الاستثمار، وأن قيمة هذا الاستثمار تتجاوز بدرجة كبيرة المبالغ التي أنفقها فعلا المدعيان. علماً أن المدعيين يملكان أقل من نسبة 100 ٪ انتفاعاً من الملكية، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أيضا الشروط التي عقد عليها هذ ا الإنتفاع عند المصادرة. ان الهيئة استندت الى أحكام المادة 10 من عقد البيع، الذي ينص على ما يلي: "لا يمكن [لشركة سياج السياحية] نقل/ التصرف بكل أو جزء من قطعة الأرض، موضوع هذا العقد، إلى طرف ثالث إلاّ بعد موافقة [مصر] ، شرط الانتهاء من المشروع. تحصل مصر في هذه الحالة على 50 ٪من قيمة بيع الأراضي وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة عند البيع. أدلت مصر بأنه وفقاً للمادة 10 من العقد، ان نقل ملكية اي جزء من الأرض يخول هيئة التنمية السياحية الحصول على 50 ٪من قيمة البيع وفقاً للسعر السائد في المنطقة، وهذا المبلغ يتم حسمه من سعر السوق المقدر من أجل تحديد التعويض المستحق لشركة سياج السياحية. واعتبرت الهيئة أن مصر لا يمكنها ان تستند الى المادة 10 التي تفيد عدم امكانية سياج من التصرف بالملكية قبل الانتهاء من المشروع لحرمان المدعيين من استرداد الخسائر التي تكبداها، لأن عجزالجهة طالبة التحكيم عند التقييد بهذا الشرط يعود لأفعال مصر غير القانونية.

وادلت مصر بأن المصادرة هي بمثابة فسخ لعقد البيع وانها بهذه الطريقة تنفِّذ بنداً في العقد قد حلَّت منه. اعتبرت الهيئة أنه لمنح التعويضات، ينبغي قدر الإمكان، وضع المتضرر في الوضع الذي كان فيه بحال لم تكن هناك مصادرة. بالتالي، يجب الأخذ بالإعتبار انه في ما خلا المصادرة، تتمكن الجهة طالبة التحكيم من التصرف بالملكية فقط وفقاً للشروط المحددة في المادة 10 من العقد. اي انه في حالة بيع الملكية، سيتلقى المدعيان 50 ٪من قيمة المبيع . اعتبرت الهيئة أنه لا يمكن تجاهل ما نصت عليه صراحة المادة (10 (والإفتراض أن العقد سيستمر حتى إنتهاء المشروع. بما ان الجهة طالبة التحكيم وافقت على الحصول على نسبة 50 ٪فقط من قيمة الارض في حالة بيع الملكية أو أي جزء منها، ترى الهيئة انه سيكون من غير الطبيعي ان تؤدي المصادرة الى دفع مبلغ تعويضات يمثل قيمة كامل العقار. تم رد تحليل التدفقات النقدية المخصومة (المحسومة) والتركيز على القيمة الأساسية للعقار . اعتبرت الهيئة ان المادة 10 تعني صراحةً قيمة الأرض. 

التالي، ان مبلغ $145080000) محسوب بعد حسم نسبة 20 ٪على تقييم المبيعات المقارنة المقدرة بـ $181350000 (ينبغي ان يخفَّض بنسبة 50 ٪ليصل الى $72540000 . بما أن المنفعة الإجمالية من الملكية للجهة طالبة التحكيم لم تكن 100 ٪ولكن 27.95 .٪مما يؤدي الى تعويض قدره $ 858,108,69 . الأضرار المجزأة- تكاليف البناء: اعتبرت الهيئة أنه ليست هناك تعويضات مزدوجة عن الأضرار بالنسبة الى قيمة كل من العقارات المصادرة وتكاليف البناء. قررت الهيئة تطبيق طريقة الحساب ذاتها بالنسبة الى تكاليف البناء وتلك التي اعتمدت عند احتساب التعويضات عن فقدان الملكية. قضت الهيئة بدفع مبلغ 75.936,441,4 $ بالنسبة الى تكاليف البناء التي سعت اليها الجهة طالبة التحكيم. الرواتب والفوائد: لم تمنح الهيئة اية نسبة. قروض البنك : نشأ هذا الطلب نتيجة قرض حصلت عليه شركة سياج السياحية في مايو 1995 من البنك العقاري المصري العربي. والصعوبة الأولى لجهة هذا الطلب هو أنه دين لشركة سياج السياحية. ليس هناك أي اثبات لوجود ضمانات شخصية أو مسؤولية شخصية للجهة طالبة التحكيم، فلم يتكبد السيد سياج ولا السيدة Vecchi أية خسارة. ثانياً، تم تقييم الأضرار في أيار/مايو 1996 . على افتراض انه لم تتم مصادرة ملكية العقارات وتم بيعها في تلك المرحلة، لكان يتوجب تسديد هذا القرض من حصيلة البيع.

النفقات القانونية:

تقرر دفع مبلغ $000,000,1 . الفائدة: اعتبرت الهيئة انه ينبغي أن تسري الفائدة من تاريخ المصادرة وأن تضاعف . ان المادة 5 من معاهدة الاستثمار الثنائية التي تحدد أسس المصادرة "الشرعية"، تفيد في البند ( iv (ان "التعويض عن أية مصادرة ينبغي أن يشمل فائدة عن ستة أشهر حالية وفقاً لمعدل "ليبور" للفائدة Libor interest rate من تاريخ التأميم أو المصادرة حتى تاريخ الدفع." في هذه القضية لاحظت الهيئة أنه قد لا يكون هناك فرق عملي بين التعويض عن المصادرة المشروعة أو غير المشروعة أ. ي أنه إذا كانت معدلات الليبور (RATE LIBOR (معدة للتعويض في حالة التأخر عن دفع التعويضات عن المصادرة المشروعة، فهي تطبق ايضاً للتعويض في حالة التأخرعن دفع تعويضات المصادرة غير المشروعة. قررت الهيئة انه ينبغي دفع الفائدة عن جميع مبالغ التعويضات الممنوحة وذلك على ستة أشهر وفقاً لمعدل الليبور منذ 23 مايو 1996 حتى تاريخ الدفع، على ان تكون الفائدة مركبة كل ستة أشهر.

سابعاً- التكاليف:

أ. اقوال الأطراف بشأن التكاليف: اقوال الجهة المدعية: طالبت الجهة المدعية بجميع التكاليف والنفقات المرتبطة بهذا التحكيم، بما في ذلك أتعاب حيث ) Wena Hotels Ltd v Arab Republic of Egypt ) قضية الى واشارت. المحاماة قضت الهيئة بأن تمنح الجهة الطالبة الرسوم والتكاليف المرتبطة بأساس الدعوى، وذلك لمنع سلوك مماثل من جانب الحكومة المصرية. واستطراداً، على الهيئة أن تأخذ بعين الإعتبار أيضاً أساءة تصرف مصر في المرحلة الإجرائية. اضافةً الى ذلك ان مصر قد اعترضت على قرار الهيئة بشأن الإختصاص وان سوء تصرف مصر ادى الى المماطلة مما يوجب بالتالي المعا ةبق . وقدر المبلغ الإجمالي لتغطية التكاليف والمصاريف ب841149172 دولاراً. واستناداً الى هذا المبلغ قدرت قيمة الوقت التي تكبدها محامي الجهة طالبة التحكيم بـ 08.6071978 .

اقوال مصر:

استندت مصر الى الممارسة العامة لهيئات تسوية منازعات الاستثمار بالنسبة الى التكاليف مدلية بأن للهيئة سلطة تقديرية لمنح تعويض عن التكاليف والنفقات القانونية بالحد الذي تراه مناسباً، بشرط أن تكون التكاليف معقولة. نصت المادة 28( ب) من اتفاقية الإكسيد على أن يقدم كل طرف إلى الهيئة بياناً عن التكاليف المعقولة التي تكبدها أو التي تحملها في الدعوى...".

كما وأن المادة 61(2)من اتفاقية الإكسيد تسمح لهيئة تسوية منازعات الاستثمار ان "يقيم النفقات التي تكبدها الطرفان خلال الدعوى". وقد مارست اغلبية الهيئات في قضايا تحكيم الإكسيد سلطتها التقديرية في هذا الصدد بأن فرضت على الأطراف تحمل التكاليف القانونية الخاصة بهم بغض النظر عن نتيجة التحكيم 17 ،ARB 10/05/ , Malaysian historical Salvors SDN,BHD v Malysia يراجع( مايو 2007 .

(وكان الاستثناء الوحيد لذلك الحالة التي قدم فيها احد الأطراف مطالب زائفة أو لجأ الى التقاضي عن نية سوء Matthew Weiniger &matthew Page, Treaty Arbitration Disputes: adding up theCosts, 3 Glob.Arb.Rev -44. 2006 and Investment

واستطراداً، لو كانت الهيئة أقرت أن وجيه سياج تصرف بقصد الخداع عندما قدم للحكومة المصرية و للهيئة وثيقة لبنانية مزيفة على اساس انه لبناني الجنسية، ليس فقط كان ينبغي رد طلب الجهة المدعية دفع الرسوم القانونية والتكاليف، بل يتوجب منح المدعى عليها جميع الرسوم القانونية والتكاليف، بما في ذلك التكاليف الإدارية التي دفعتها لتسوية منازعات الاستثمار.

وأكثر استطراداً، لو لم يقم السيد سياج بمثل هذا الغش، لما كان لديه أساس للمطالبة لأنه يكون فقد جنسيته المصرية، وبالتالي غير قادر على التقاضي.

ادلت مصر بأنه إذا حكمت الهيئة لصالح الجهة المدعية خلافاً للممارسة العامة فيما يتعلق بدفع التكاليف، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنها لم تتمكن من تقديم أدلة تبرر المبالغ المطلوبة لل رسوم القانونية التي تطالب بها.

ب. المبادئ المتعلقة بالتكاليف:

الأحكام القانونية التي توفر أساساً للنظر في التكاليف هي المادة 61) 2 (من اتفاقية الإكسيد والمادة 28) 1) (ب) من قواعد الإكسيد. أما بالنسبة الى توزيع التكاليف، فأخذت الهيئة بتوجيهات الأعمال التحضيرية لاتفاقية الإكسيد، والتي تعتبر أنه وفقاً لأحكام المادة 61) 2 (يعود للهيئة اتخاذ أي قرار بشأن تقييم التكاليف. 

أشارت الهيئة أيضاً الى تعليق البروفسور Schreuer بأن "اتفاقية و قواعد الإكسيد لا تعطي معايير موضوعية للهيئة للتقرير حول الطرف الذي ينبغي أن يتحمل التكاليف". بالتالي أن للهيئة الحالية سلطة تقديرية واسعة فيما يختص بتوزيع التكاليف وفي هذا الصدد، استشهدت الهيئة بالأسلوب المعتمد من قبل هيئة التحكيم بقضية Consortium Plama Limited v Republic of Bulgaria and from ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management limited v The Republic of Hungary.

مناقشة وقرار الهيئة:

دققت الهيئة بعناية في جميع المذكرات المقدمة من قبل الأطراف بشأن التكاليف، بما في ذلك اقوال مصر بأن الجهة طالبة التحكيم لم تقدم أدلة كافية للأتعاب القانونية الفعلية وأن التكاليف المطلوبة " غير مبررة وباهظة".

اعتبرت الهيئة أنه من المناسب في هذه الحالة على الطرف الخاسر تحمل التكاليف المعقولة عن الطرف الرابح في هذه الدعوى. لقد ربحت الجهة طالبة التحكيم في مرحلة الأساس وان اعتراضات مصر بشأن اختصاص الهيئة قد رفضت في مجملها، سواء في مرحلة الإختصاص وأثناء النظر في الموضوع. وقد رفضت الدفوع المقدمة من مصر في الأساس. وعلاوة على ذلك، نظراً الى الحجج القضائية المتكررة المقدمة من قبل مصر بصورة متأخرة، فإن الهيئة ترى أن مصر مسؤولة عن الإزدياد الكبير في تكاليف هذه الإجراءات. بناء على ذلك اعتبرت الهيئة انه ينبغي تعويض الجهة طالبة التحكيم عن الأتعاب القانونية المعقولة والنفقات المتصلة بمرحلة الاختصاص الأساسية والمراحل اللاحقة. نظراً الى ما ورد أعلاه، ومراعاة لجميع ظروف القضية الحالية، اعتبرت الهيئة أنه من المناسب، ممارسة سلطتها التقديرية، بأمر مصر بدفع مبلغ 000,000,6 $كمساهمة معقولة للتكاليف والنفقات في هذا التحكيم.

ثامناً- القرار التحكيمي:

لجميع الأسباب المذكورة سابقاً، تعلن الهيئة وتقرر ما يلي : 

أولاً- الاختصاص :

عملاً بقرار الهيئة بشأن الإختصاص المؤرخ 11 أبريل 2008 ، وبهذا القرار التحكيمي، قررت الهيئة أن النزاع الحالي هو ضمن اختصاص المركز واختصاص الهيئة. وعلى وجه الخصوص أنها؛

 (أ) تقر وتعلن أنه في جميع الأوقات ذات الصلة لم يكن السيد سياج من التابعة المصرية؛ (ب) تعلن أن اعتراضات مصر على الإختصاص على أساس جنسية السيد سياج المصرية     المزعومة وجميع الادلاءات المتعلقة به حول فقدان أهليته بسبب جنسيته المزدوجة           المزعومة، سقطت ورفضت،

(ج) تعلن أن اعتراض مصر على الاختصاص بشأن خداع السيد سياج المزعوم أو سوء         تصرف آخر في ما يتعلق باكتساب جنسيته اللبنانية سقط ورفض.

(د) وتعلن أن اعتراض مصر على الإختصاص استناداً ا لى إفلاس السيد سياج المزعوم          سقط ورفض.

ثانياً - المسؤولية:

تقر الهيئة، وتعلن ما يلي:

( أ ) ان الجهة طالبة التحكيم أثبتت جميع العناصر الضرورية لمطالباتها؛

(ب) ان مصر مسؤولة عن المصادرة غير المشروعة لاستثمار المدعيين، خرقاً للمادة 5 (1) (ب) من معاهدة الاستثمار الثنائية؛

(ج) مصر مسؤولة تجاه المدعيين بإهمال واجب توفير الحماية الكاملة للاستثمار، خرقاً للمادة 4 (1) من معاهدة الاستثمار الثنائية؛

( د) مصر مسؤولة أيضاً لعجزها عن ضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات، خرقاً للمادة 2 من معاهدة الاستثمار الثنائية:

(هـ ) ومصر مسؤولة عن اخضاع استثمار الجهة طالبة التحكيم لتدابير مرهقة، خرقاً للمادة 2 (2) من معاهدة الاستثمار الثنائية.

ثالثاً - دفوع مصر:

تقر الهيئة، وتعلن ما يلي:

( أ) دفاع مصر بأن المدعيين لا يمكنهما الدفع بجنسياتهما الإيطالية ضدها، سقط ورفض؛

( ب) يرفض دفاع مصر المستند الى الإفلاس المزعوم للسيد سياج؛

( ج) كما يرد دفاع مصر بأنه يمنع على الجهة طالبة التحكيم أن تنكر جنسيتها المصرية؛

( د) يرفض دفاع مصر المتعلق بالطعن بأهلية السيدة Vecchi.

رابعاً - الأضرار:

تقر الهيئة، تعلن وتأمر ما يلي:

(أ) يعود للجهة طالبة التحكيم استرداد مبلغ إجمالي قدره $75.74550794 من مصر كتعويض عن خرقها معاهدة الاستثمار الثنائية، وتشمل ما يلي:

(i (مبلغ قدره 69108858 $لخسارة الاستثمار. (ii ( مبلغ 444193675 $كجزء من قيمة أعمال البناء المنفذة؛ (iii (مبلغ 000,000,1 $للنفقات القانونية التي تكبدتها في التقاضي أمام المحاكم المصرية المحلية.

(ب ) يجب على المدعى عليها دفع مبلغ إجمالي قدره .75 74550794 منح في هذه الفقرة.

(رابعا) (أ) بمهلة 30 يوماً من تاريخ هذا القرار التحكيمي مع الفوائد المحسوبة وفقاً للبند (السادس) (أ) أدناه.

خامساً- التكاليف والنفقات:

تقرالهيئة، وتعلن وتأمر ما يلي: (أ ) يحق للجهة طالبة التحكيم استرداد من مصر مبلغ 000,000,6 $فيما يتعلق بالتكاليف القانونية، ونفقات الخبراء الشهود وغيرها من النفقات مع فوائدها محسوبة وفقاً (السادس) )ب( (أدناه)؛

( ب) على المدعى عليها أن تدفع مبلغاً إجمالياً قدره $000,000,6 الذي تم منحه في الفقرة (خامساً) (أ) أعلاه في مهلة 30 يوماً من تاريخ هذا القرار التحكيمي؛

( ج) ينبغي على كل طرف تحمل 50 في المائة من رسوم الهيئة ومصاريف ورسوم الإكسيد، كما أبلغت الأطراف.

سادساً - الفائدة:

تقر الهيئة، وتعلن وأمرت ما يلي:

(أ) يحق للجهة المدعية انتت قاضى الفائدة من مصر، وأمرت مصر بدفع الفائدة على جميع مبالغ التعويضات الممنوحة بموجـب الفقرة (رابعاً) أعـلاه، وبنـاء علـى معـدلات الليبورعن ستة أشهر منذ23 مايو 1996 حتى تاريخ الدفع، مع فائدة مركبة كل ستة أشهر؛

( ب) ويحق للجهة المدعية استرداد الفائدة من مصر، وأمرت مصر بدفع فوائد على جميع مبالغ التكاليف والنفقات التي منحت بموجب الفقرة (خامساً) أعلاه، ابتداء من اليوم 30 من تاريخ هذا القرار التحكيمي، بمعدل الليبور المعمول به ل ستة أشهر حتى تاريخ الدفع، على أن تكون هذه الفائدة مركبة كل ستة أشهر.

رئيس الهيئة:.....

المحكم:

ألمحكم:

مع رأي مخالف 

                                تعليق الدكتور هشام صادق (مصر)

تحديد نطاق البحث وأهميته – مشكلة الإختصاص:

1 -نحن لا ننوي التعليق على هذا الحكم التحكيمي الصادر وفقاً لقواعد الإكسيد فيما قضى بـه في موضوع النزاع التحكيمي، وإنما سيقتصر هذا التعليق على ما إنتهـت إليـه محكمـة التحكيم في شأن تأكيد إختصاصها بنظر الدعوى التحكيمية رغم ما تمـسكت بـه الدولـة المدعى عليها من كون المدعي وجيه سياج ما زال يحمل جنسية هذه الدولة الطـرف فـي النزاع بالإضافة الى الجنسيتين الإيطالية واللبنانية، وهو ما يخالف المادة25/2/أ من إتفاقية الأكسيد.

ورغم أن مصر قد تمسكت أيضاً بأن السيدة والدة المدعي، والمدعية أيضاً في هذه الدعوى، تحمل بدورها كل من الجنسيتين الإيطالية والمصري ة، إلا أن النزاع القانوني حـول مـدى إستمرار تمتع هذه الأخيرة بالجنسية المصرية يقوم على أسس أخرى تختلف عن الأسـس التي يقوم عليها النزاع بالنسبة الى نجلها المدعي وجيه سياج، وهي أسس لا تثير مـشاكل قانونية متوقعة في حالات مماثلة كتلك التي يتوقع حدوثها بالنسبة الـىعـدد كبيـر مـن المستثمرين المصريين مزدوجي الجنسية الذين يوجدون في نفس المركز القانوني للـسيد / وجيه سياج، ومن ثم يتصور أن تعرض منازعاتهم مع الحكومة المـصرية أمـام تحكـيم 2 الأكسيد في المستقبل القريب أو البعيد .

2 -ومن هنا تبدو أهمية التعليق على هذا الحكم التحكيمي فيماقضى بـه بإختـصاص الهيئـة التحكيمية بالنسبة الى السيد/ وجيه سياج بصفة خاصة بإعتبار أن حالتـه لا تـشكل حالـة "فردية"، وإنما حالة من المتوقع تكرارها، لأنها تتصل وفي الصميم بمدى إنطبـاق الحكـم المستحدث الذي قرره تشريع الجنسية المصرية القائم رقم26 لـسنة 1975 فـي المـادة العاشرة منه، والذي أجاز للمصري بشروط معينة، ولأول مرة، أن يكتسب جنسية أجنبيـة مع إحتفاظه بجنسيته المصرية. هل ينطبق هذا الحكم على كافة صور إكتـساب الجنـسية الأجنبية، أم أن الحكم المقرر بمقتضى المادة العاشرة لا ينطبق على غير حالات الإكتساب الإرادي لهذه الجنسية؟

أن الإجابة الصحيحة عن هذا التساؤل هي التي تكشف، في خصوص الدعوى المطروحة، عن حقيقة زوال الجنسية المصرية عن السيد وجيه سياج عملاً بالمادة العاشرة من عدمـه نتيجة لإكتسابه الجنسية اللبنانية، وهو ما يؤثر على نحو مباشـر فـي مـدى اختـصاص المحكمة التحكيمية بالنزاع المطروح.

شروط إختصاص المحكمة التحكيمية بالنزاع المطروح:

3 -يشترط لإختصاص هيئات التحكيم المنعقدة تحت مظلة المركز الدولي لتـسوية منازعـات الإستثمار الذي أنشيء بمقتضى الإتفاقية الجماعية لتسوية هـذه المنازعـات بـين الدولـة ومواطني الدول الأخرى، والذي يعمل بإشراف البنكالدولي، أن يكون أطراف المنازعة قد قبلوا إختصاص المركز عند تقديم المنازعة للتوفيق أو التحكيم . ويستشف قبول مصر لهـذا الإختصاص بمقتضى تشريعاتها الداخلية وكذلك بمقتضى توقيعها وتصديقها على الإتفاقيـة الثنائية لتشجيع وحماية الإستثمار المبرمة بينها وبين إيطاليا الت ي يعد الـسيد سـياج مـن مواطنيها. وغني عن البيان أن كل من مصر(القطر المضيف للإستثمار) وإيطاليا (دولـة المستثمر) قد سبق أن صدقتا أيضاً على الإتفاقية الجماعية لتسوية منازعـات الإسـتثمار، حيث صدقت إيطاليا على الإتفاقية في29/3/1971 كما صدقت مـصر علـى الإتفاقيـة 1972/5/3م . 

في المذكورة أما المدعي (السيد سياج) فإن قبوله لإختصاص المركز يبدو واضحاً بطبيعة الحال بإعتباره من قام بتحريك الدعوى التحكيمية أمامه.

4 -ولا يكفي لدخول النزاع في إختصاص المركز أن يكون الطرفان قد وافقا صـراحة علـى ذلك، بل أن إتفاقية إنشاء المركز تشترط أيضاًأن يكون النزاع "قانونياً" ونشأ مباشرة عـن أحد الإستثمارات، وهو ما يخرج المنازعات السياسية وغيرها من المنازعـات غيـر ذات الطابع القانوني من إختصاص المركز(راجع مؤلفنا في الحماية الدولية للمـال الأجنبـي، الإسكندرية 2002 ص286 وما بعدها).

ولم تحدد الإتفاقية المقصود بالإستثمار محل النزاع حتى يمكن الأخذ بأي تفسير موسع للإصطلاح(راجع مقال Delaume عن إتفاقية تـسوية منازعات الإستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى، مجلة المحاماة الدوليـة، أكتـوبر 1966 ج1 ص95 وما بعدها).

5 -وأكدت الإتفاقية أن النزاع القانوني المتعلق بأحد الإست ثمارات يجب أن يكون قائماً بين دولة من الدول المتعاقدة (مصر في حالتنا) وبين أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة أيضاً(إيطاليا في الحالة المعروضة).

وحددت المادة 25/2 من الإتفاقية المقصود بالشخص الطبيعي الذي يعد من مواطني دولـة أخرى متعاقدة مشترطة فيه أيضاً ألا يكو ن متمتعاً بجنسية الدولـة الطـرف فـي النـزاع (الجنسية المصرية في حالتنا) وذلك في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على التحكيم وكذلك أيضاً في التاريخ الذي سجل فيه طلب التوفيق أو التحكيم طبقاً للفقرة3 من المـادة28 أو الفترة 3 من المادة 36 من الإتفاقية.

إذ لو كان متعدد الجنسية يحمل جنسية دولة متعاقـدة ويحمل في نفس الوقت جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في التواريخ المشار إليها (كما لو كان في حالتنا مصرياً وإيطالياً في نفس الوقت ) فلا إختصاص للمركز فـي هـذه 3 الحالة (المادة 25/2/أ من الإتفاقية) .

وإذا كانت غالبية شروط إختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار سالفة الذكر قد توافرت في حالتنا، فقد تركزت المشكلة الحقيقية المتعلقة بالإختصاص في الشرط السلبي للجنسية المتطلبة في حالة تعدد جنسية المستثمر، وهو شرط ألا يكون هـذا الأخيـر مـن مواطني الدولة الطرف في النزاع.

مشكلة الشرط السلبي لجنسية المستثمر الطرف في النزاع:

6 -رأينا أن المادة 25/2/أ من إتفاقية إنشاء المركز قد إشترطت لإختصاصه بنظر النزاع القائم بين الدولة المضيفة للإستثمار والمستثمر أن يكون هذا الأخير - في حالـة كونـه شخـص طبيعياً - يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأ خرى (الشرط الإيجابي للجنـسية)، غيـر الدولة الطرف في النزاع(الشرط السلبي للجنسية)، وذلك في كل من تاريخ الموافقة علـى طلب التحكيم وتاريخ تسجيل الطلب.

وإذا كان أحد لم يشكك أمام هيئة التحكيم في أن السيد وجيه سياج قد تـوافر فيـه الـشرط الإيجابي للجنسية لتمتعه في ا لتاريخين المذكورين بالجنسية الإيطالية وهي جنـسية دولـة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع، فإن الشكوك قد قامت حول مـدى تـوافر الـشرط السلبي للجنسية الذي تطلبته الإتفاقية في التواريخ المعينة حتى ينعقد الإختصاص للمركـز بنظر النزاع، وهو شرط ألا يكون السيد"سياج" متمتعاً أيضاً بالجنسية المصرية بوصـفها جنسية الدولة الطرف في النزاع.

7 -ولم يشكك أحد أمام هيئة التحكيم في أن السيد سياج قد ولد لأب مصري، فهو مصري بناء على حق الدم المستمد من الأب عملاً بأحكام القانون المصري السائد لحظة مـيلاده عـام 1962 بوصفه القانون الواجب التطبي ق بداهة في شأن كل ما يتعلق بإكتساب هذه الجنـسية وفقدها وفقاً للقواعد العامة، كما أقر دفاع المدعي أيضاً بأنه قد إكتسب الجنـسية الإيطاليـة عن غير طريق التجنس وفقاً لأحكام القانون الإيطالي، بل أن السيد وجيه سياج قد أقر كذلك بأنه يتمتع بالجنسية اللبنانية منذ ميلا ده، أي أنها جنسية أصلية فرضت عليه وفقـاً لأحكـام القانون اللبناني.

على أن السيد وجيه سياج أكّد في دفاعه أنه فقد جنسيته المصرية، جنسية الدولة الطرف في النزاع، عملاً بأحكام المادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية القـائم رقـم26 لـسنة 1975 ،لأنه تقدم إلى وزارة ال داخلية المصرية في 19 ديـسمبر 1989 بطلـب الإذن لـه بالتجنس بالجنسية اللبنانية السابق إكتسابها مع الإحتفاظ بجنسيته المصرية ولكنه لـم يعلـن رغبته في الإفادة من ذلك - رغم صدور الإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الإحتفـاظ بالجنسية الوطنية- خلال فترة السنة من تاريخإكتسابه الجنسية الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى تخلف الشرط الذي تتطلبه المادة العاشرة للإحتفاظ بالجنسية المصرية، وبالتالي تكون هـذه الجنسية قد زالت عنه بحكم المادة العاشرة قبل تاريخ الموافقة على التحكيم وكـذلك قبـل تاريخ تسجيل الطلب، وهو ما يجعل الشرط السلبي للجنسي ة متوافراً في حقه، ومن ثم ينعقد إختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بنظر النزاع القائم بينه وبين الدولـة المصرية.

8 -وعلى عكس هذا النظر فقد تمسك الدفاع عن الدولة المصرية بأن السيد / وجيه سياج لم يفقد جنسيته المصرية في يوم من الأيام وأنه متعدد الجنسية (مصري- إيطالي ) وأنه قد حـصل على الجنسية اللبنانية بطريق الغش والخداع، وهو ما رفضته هيئة التحكيم التي إنتهت إلى أن الدفاع المصري لم يستطع إقامة الدليل على ما يدعيه. على أن الدفاع المصري أدرك الطريق الصحيح للرد على إدعاء السيد وجيه سياج بأنه قد فقد جنسيته المصرية بحصوله على إذن من وزارة الداخلية بالتجنس بالجنسية اللبنانية عملاً بأحكام المادة العاشرة سالفة الذكر، لكونه ورغم حصوله على هـذا الإذن مـع الإحتفـاظ بجنسيته المصرية، إلاّ أنه لم يعلن خلال فترة السنة المشار إليها في النص رغبته في الإفادة من الإذن الممنوح له بالإحتفاظ بجنسيته المصرية، وهو ما أدى إلى زوال هـذه الجنـسية عنه. لقد أدرك الدفاع المصري صحيح القانون في هذا الشأن حينمـا تمـسكت الأسـتاذة الدكتورة حفيظة الحداد في رأيها القانوني الذي قدمته الدولة المصرية إلى هيئة التحكيم بأنه لا مجال للحديث أصلاً عما إذا كان السيد سياج قد حصل على الجنسية اللبنانيـة بطريـق الغش والخداع من عدمه، أو عن حقيقة أسبابه وبواعثه للحصول على هـذه الجنـسية، أو حتى إذا كان قد إكتسبها بالفعل، لأن الثابت بإقراره أنه لم يكتسبها عن طريـق التجـنس، وبالتالي فلا مجال أصلاً لإعمال حكم المادة العاشرة من تشريع الجنسية المـصرية القـائم والذي ينظّم فرضاً واحداً دون غيره وهو حالة إكتساب المصري جنسية أجنبيـة بطريـق التجنس، أي حالة الإكتساب الإرادي للجنسية الأجنبية، وهو ما يخرج الحالة المعروضة من نطاق تطبيقه الموضوعي، وبالتالي فلا وجه للحديث عن زوال الجنـسية المـصرية عـن السيد/ سياج عملاً بالمادة العاشرة، ومن ثم يبقى مصرياً رغم إكتسابه الجنسية اللبنانية.

9 -حقا أن هيئة التحكيم قد إستندت أساساً في رفض هذا الدفاع المتعلق بإختصاصها إلى كونه قد قدم متأخراً دون مراعاة تقديمه في"أقرب فرصة ممكنة" أخذاً بالتفسير الضيق للمادة4 من إتفاقية إنشاء المركز، والذي كنا نفضل تفسيرها على العكس تفسيراً "موسعاً"، يتمـشى مع هذا الدفاع الجوهري في شأن الإختصاص والذي يغير لاشك من وجـه الـرأي فـي الدعوى المطروحة.

على أنه يلاحظ من ناحية أن تمسك هيئة التحكيم بهذا التوجه الإجرائي يكشف إلى حد كبير عن قناعتها الدفينة بقوة الحجة الموضوعية القائمة على عدم إنطباق المادة العاشـرة مـن تشريع الجنسية القائم على الحالة المعروضة وصعوبة الرد عليه. ومن ناحية أخرى، فإن تجاهلنا في هذا التعليق لهذه الحجة الإجرائية التي إستندت إليها هيئة التحكيم لا يعني التقليل من شأن ها، بل أنها تدعونا إلى التأكيد على أهميتها في المنازعـات المستقبلية التي تكون الدولة المصرية طرفاً فيها أمام المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الإستثمار، والتنبه إلى ضرورة التنسيق المسبق بين فريق الدفاع المصري في مثـل هـذه المنازعات الهامة التي تكبدنا تعويضات طائل ة يؤديها في النهاية دافعو الضرائب من جموع المصريين.

10 -وأخيراً فإن تركيزنا في هذا التعليق على التفسير الصحيح للحكم المقرر في المادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية القائم رقم26 لسنة 1975 يتخطى في أهميته خصوص هـذه الدعوى التي إنتهت بصدور الحكم فيها . فقد مضت الإشارة إلى أن وضع الـسيد / وجيـه سياج لا يعبر عن حالة فردية، وإنما هو وضع عام للكثير مـن المـستثمرين المـصريين متعددي الجنسية ممن إستفادوا من الحكم المقرر بمقتضى المادة العاشرة، والذين يحتمل أن يستندوا إلى هذه السابقة التحكيمية لإدراك مصالحهم علـى حـساب المـصلحة ال وطنيـة المصرية من خلال تفسيرات خاطئة لحكم المادة المذكورة. وهكذا تتأكد أهمية التركيز على مقطع النزاع في شأن مشكلة إختصاص المركـز الـدولي لتسوية منازعات الإستثمار (الأكسيد) بالدعوى محل هذا التعليق، وهو عدم إنطباق المـادة العاشرة من تشريع الجنسيه المصرية القائم على النزاع المطروح.

عدم إنطباق المادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية القائم على النزاع المطروح:

11 -أقامت هيئة التحكيم قضائها بتأكيد إختصاصها بنظر النزاع القائم بـين الدولـة المـصرية والسيد وجيه سياج على أساس أن هذا الأخير كان فاقداً لجنسيته المصرية(جنسية الدولـة المتعاقدة الطرف في النزاع) في كل من تاريخ قبول طلب التحكيم وتسجيله، لسبق حصوله على الجنسية اللبنانية دون أن يعلن رغبته في الإفادة من إجازة الإحتفـاظ لـه بالجنـسية المصرية خلال فترة السنة المحددة بنص المادة العاشرة من تشريع الجنسيه المصرية القائم رقم 26 لسنة 1975.

12 -ويجرى نص المادة العاشرة سالف الذكر كالآتي"لا يجوز لمصري أنيتجـنس بجنـسية أجنبية إلاّ بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلاّ ظـل معتبـراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسـقاط الجنـسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن لـه فـي ذلـك، زوال الجنـسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذنبالتجنس إجازة إحتفاظ المـأذون لـه وزوجتـه وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزي د على سنة من تاريخ إكتسابه جنسيته الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المـصرية رغـم إكتـسابهم الجنسية الأجنبية"، وهو ما يعني أنه إذا لم يعلن المأذون له وزير الداخلية برغبته في الإفادة من الإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال فترة السنة المشار إليها في الـنص، تـزول عنـه الجنسية المصرية.

13 -وأول المبادئ القانونية التي تضمنها هذا النص هو مبدأ عدم جوازتجنس المصري بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلاّ ظلّ مصرياً من جميـع الوجوه وفي جميع الأحوال.

فإذا إكتسب الجنسية الأجنبية رغم عدم حصوله على إذن بذلك من وزير الداخلية يصبح متعدد الجنسية ويعامل في مصر على أنه من المصريين مـا لـم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة16/1 والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية (1 (إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 ." وهذه النصوص لا تنطبق إلاّ على المصري الذي إكتسب جنسية أجنبية بطريق التجنس، أي إكتسب الجنسية الأجنبية إكتساباً إرادياً، وذلك بصريح نص المادتين10 ،16/1 من تشريع الجنسية والتي إستخدمت إصطلاح"التجنس" بمعنى الإكتساب الإرادي للجنـسية، وكـذلك عملاً بحكمة هذه النصوص والتي تقوم على فكرة أن الأصل فـي مـن يـسعى بإرادتـه لإكتساب جنسية أجنبية أنه قد زهد في جنسيته الأصلية، وأنه إذا أقدم علـى هـذا العمـل الإرادي دون أن يلتزم بالحصول على الإذن المسبق من وزير الداخلية المقرر في القـانون فعليه أن يتوقع الجزاء المقرر بمقتضى المادة16/1 وهو إسقاط الجنسية المـصرية عنـه بقرار من مجلس الوزراء.

14 -والملاحظ مع ذلك أن إسقاط الجنسية وفقاً للمادة16/1 في هذه الحالة هو قـرار يخـضع للسلطة التقديرية لمجلس الوزراء. وقد جرى العمل في مصر منذ وقت طويل، وحتى قبـل صدور القانون رقم 26 لسنة 1975 الذي إستحدث بمقتضى المادة العاشـرة منـه الحكـم الخاص بإجازة احتفاظ المصري بجنسيته المصرية رغم إكتسابه الإرادي لجنسية أجنبيـة، على عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الـذين تجنـسوا بجنـسية أجنبيـة دون الحصول على إذن بذلك، وذلك فيما يبد و تشجيعاً للمصريين على الهجـرة إلـى الخـارج وإكتساب جنسية دولة المهجر، بإعتبار أن مصر قد أصبحت من الدول المصدرة للـسكان . وإقتصر العمل في وزارة الداخلية على عدم عرض أمر هؤلاء على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية المصرية عنهم إلا في الأحوال الإستثنائية التي يتعلق فيه ا الأمر بإعتبارات الأمـن القومي. وهذا ما يفسر أيضاً الموقف المتساهل لوزارة الداخلية المـصرية إزاء ظـاهرة متعـددي الجنسية بعد صدور تشريع الجنسية القائم رقم26 لسنة 1975 ،حيث جرى العمل في هذه الوزارة على تيسير الإستجابة لطلبات حصول المصريين على إذن وزير الداخلية بالتجنس بجنسية أجنبية مع إجازة إحتفاظهم بالجنسية الوطنية عملاً بالمادة العاشرة من التشريع القائم على نحو ما سنرى.

بل إستمرت وزارة الداخلية على عهدها القـديم فـي عـدم ملاحقـة المصريين الذين تجنسوا بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية وعـدم عرض حالات متعددي الجنسية في هذه الفروض على مجلس الوزراء بغية إسقاط الجنسية المصرية عنهم عملاً بالمادة16/1 سالفة البيان لنفس الأسباب التي دفعتها إلى ذلـك قبـل صدور القانون القائم، بإستثناء الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالأمن القومي بطبيعة الحال.

15 -وفي ضوء هذا التيسير الذي تمارسه الداخلية المصرية في هذا الإطار يمكن فهـم قبولهـا طلبات الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع طلب الإحتفاظ بالجنسية المصرية والمقدمـة مـن بعض المصريين بعد حصولهم بالفعل على الجنسية الأجنبية كما فعل السيد وجيـه سـياج وعلى خلاف حكم المادة العاشرة سالفة البيان ، والذي يفترض تقديم طلب الإذن بـالتجنس قبل حصول الطالب على هذه الجنسية، بل وقبولها لهذه الطلبات رغم أن إكتسابهم للجنسية الأجنبية لم يكن إكتساباً إرادياً من خلال فكرة التجنس وإنما إكتسبوا هـذه الجنـسية بقـوة القانون ومنذ الميلاد وبغير أن يكون لإرادتهم دخل في إكتسابها، كما هو شأن الطلب الـذي تقدم به السيد "وجيه سياج" إلى وزير الداخلية المصري للإذن بإكتساب الجنسية اللبنانية مع إحتفاظه بجنسيته المصرية. وهذه الحالات الأخيرة لا تخضع بداهة للحكم المقرر بالمـادة العاشرة سالفة البيان، كما لا تخضع أيضاً للجزاء المقرر علىمخالفتها بنص المادة 16/1 من التشريع القائم. فالمولود لأب مصري في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً هو مـصري بحق الدم المستمد من الأب وفقاً للقانون المصري وأمريكي بحـق الإقلـيم وفقـاً للقـانون الأمريكي، فهو مصري متعدد الجنسية لا يحتاج لإذن من وزير الداخلية لإكتسا ب الجنـسية الأمريكية لكونها لم تكتسب في هذا الفرض إكتسابا إرادياً من خلال فكرة التجنس، كما أنه لا يحتاج أيضاً لإذن هذا الوزير حتى يحتفظ بجنسيته المصرية الأصلية، كمـا لا يحتـاج أخيرا إلى إعلان رغبته في الإفادة من الإذن له بالإحتفاظ بجنسيته الوطنية خلال مدة الس نة المشار إليه في نص المادة العاشرة حتى لا تزول عنه هذه الجنسية، لسبب بسيط هو عـدم إنطباق الحكم المقرر بمقتضى هذه المادة على حالته أصلاً، ومن ثم يبقى محتفظاً بجنـسيته المصرية ما لم يفقدها لسبب آخر من الأسباب المقررة في القانون المصري.

16 -وترتيباً على ما تقدم ف إن السيد وجيه سياج الذي أقر بإكتسابه الجنسية اللبنانية عـن غيـر طريق التجنس لم يكن في حاجة إلى التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب الإذن له بإكتساب هذه الجنسية مع الإحتفاظ بجنسيته المصرية عملاً بالمادة العاشرة من القانون القائم، كما لا يعد عدم إعلانه وزير الداخلية خلال فترة السنة المشار إليها في النص بالإفادة من ذلك سبباً من أسباب زوال جنسيته المصرية عنه، لأن الحكم المقرر في المادة العاشرة على هذا النحو لا ينطبق على حالته أصلاً. ولا يملك وزير الداخلية المصري بداهة إعمال نص المادة(10 (خارج نطاق تطبيقه الذي حدده له مشرعه.

والقول بغير ذلك "يفسح المجال لإهدار إرادة المشرع المصري المعنيـة وحدها بتنظيم الجنسية المصرية كسباً وفقداً ويسمح بتدخل السلطة التنفيذية في خلق أوضاع من شأنها السماح لبعض الأفراد بناء على إرادتهم بالمساس بالقواعد المنظمة للجنسية، وهي قواعد متصلة بالنظام العام.. لا يجوز للأفراد إعمالها في أحوال لا تنطبق عليها أصـلاً ". (الدكتورة حفيظة الحداد في رأيها المكمل المرسل إلى هيئة التحكيم ص7) .

17 -ونخلص مما قدمناه إلى أن المادة العاشرة من القانون القائم قد رتبت على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوا ل الجنسية المصرية عنه إلاّ إذا تضمن هذا الإذن إجازة احتفاظ المأذون له بالجنسية المصرية، وأعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية، حيث يظل في هذه الحالـة وبعـد أن إستوفى الشرطين السابقين مصرياً رغم إكتسابه للجنسي ة الأجنبية، كما رتبت على تخلف أي من هذين الشرطين، كما لو لم يقم الطالب خلال فترة السنة المبينة بالنص بـإعلان وزيـر الداخلية عن رغبته في الإفادة من الإذن الممنوح له بالإحتفاظ بالجنسية المـصرية، زوال هذه الجنسية عنه.

وتمسك السيد وجيه سياج بزوال الجنسية المصريةعنه لأنه ورغم تقدمه بطلب الإذن لـه بإكتساب الجنسية اللبنانية التي سبق أن إكتسبها من قبل مع إجازة الإحتفاظ لـه بالجنـسية المصرية لم يعلن وزير الداخلية خلال فترة السنة المبينة بالنص برغبته في الإفـادة مـن الإذن الممنوح له بالإحتفاظ بهذه الجنسية عملاً بالحكم المقرر بالمادة العاشرة لا يقوم علـى أساس صحيح من القانون، لأن الحكم المقرر في هذه المادة لا ينطبق أصلاً علـى الحالـة المعروضة، وإنما ينحصر تطبيقه فيما لو كان إكتساب السيد / وجيه سياج للجنسية اللبنانيـة قد تم بطريق التجنس، أي فيما لو كان هذا الإكتساب إراديا .

وهذا هو المعنى المستفاد مـن الصياغة الحالية للنص وحكمته التشريعية. ولهذا فقد إنتهى كافة الشراح المصريين إلى هذا المعنى(راجع د. هشام صادق ود. عكاشة عبد العال، د. حفيظة الحداد، القانون الدولي الخاص، ص 292 ،والدكتور أحمـد قـسمت الجداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاصج1 في الجنسية ومركز الأجانب ص 167 وما بعدها والدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، الطبعة الأولى، ص682 .بل أن هذا هو ما أكده أيضا الأستاذ الدكتور فؤاد رياض فـي مؤلفـه أصـول الجنسية المصرية في القانون الدولي والقانون المصري المقـارن،1995 ص303 حيـث يشير إلى عدم زوال الجنسية المصرية وفقاً لنص المادة العاشرة إذا كان دخول المـصري في الجنسية الأجنبية قد تم بغير طريق التجنس، كما لو كان إكتساب الجنسية الأجنبية نتيجة للميلاد بإقليم الدولة الأجنبية أو نتيجة لميلاده لأم أجنبية . بل إن الأستاذ الدكتور فؤ اد رياض أكد في رأيه القانوني المقدم لهيئة التحكيم أن السيد / وجيه سياج قد إكتسب الجنسية الإيطالية بغير طريق التجنس ولذلك لم يكن في حاجة للحصول على إذن من وزير الداخلية المصري للحصول على هذه الجنسية عملاً بالمادة العاشرة من القانون القائم).

وهذه هي نفس النتيجة التي إنتهى إليها أيضاً القضاء المـصري(راجـع حكـم المحكمـة الإدارية العليا الصادر في21/12/2002 في الطعن رقم6083 لسنة 47ق ومشار إليه في الرأي القانوني المقدم من الدكتورة حفيظة الحداد إلى هيئة التحكيم ص8 ) .

18 -ومن هنا يبدو لنا من الغريب أن تؤكد محكمة التحكيم في حكمها (ص28 )أن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية القائم لا تفرق بين حالة الإكتساب الإرادي للجنـسية الأجنبيـة والحالات الأخرى لهذا الإكتساب متجاهلة صريح النص وتفسيره الصحيح الذي انتهى إليه إجماع الشراح المصريين، ومستندة في ذلك إلى أسباب متعددة من بين ها ما أشـارت إليـه (ص43 من الحكم) من كون هذا هو رأي أستاذنا الكبير الدكتور فؤاد عبد المنعم ريـاض المقدم إلى المحكمة بإعتباره يمتلك وضعاً قانونياً متفرداً ومتميزاً يمكنه من التعليق الصحيح على تطبيق نصوص قانون الجنسية المصرية القائم الذي كان أحـد الخبـراء القـانون يين المكلفين بوضع نصوصه من جانب البرلمان المصري، ويعترف له الجميع بأنـه الـسلطة المصرية الرائدة في مجال تشريعات الجنسية المصرية. وإذا كنا لا نختلف مع المحكمة حول الأوصاف الصحيحة التي نعتت بها أسـتاذنا الكبيـر الدكتور فؤاد رياض، بل نضيف إليها ان العالم الجليل لا يعتبر رائداً معترفاً به في مجـال تشريعات الجنسية فقط، بل أنه يعد دون منازع الأب الروحي للقـانون الـدولي الخـاص المصري المعاصر، إلاّ أننا كنا نفضل أن تناقش المحكمة بهدوء أكثر الأسباب التي دعـت القضاء وجموع أساتذة القانون الدولي الخاص المصري، ومن بينهم أستاذناالجليل نفسه في بعض كتاباته المنشورة، إلى إعتناق الرأي المخالف الذي لا نشكّك في حق الأستاذ الكبيـر في التراجع عنه وصولاً إلى ما يراه هو أكثر تحقيقاً لحكمة التشريع.

بل ولعل من حقنا أن نتساءل في هذا الخصوص عما إذا كان تفسير النـصوص القانونيـة بصفة عامة هو حكر على واضعيها، أم أن هذه النصوص تنفصل بعد صدورها عن هؤلاء لتعيش في مجتمعها، ويفسرها الفقه والقضاء في ضوء صياغتها النهائية، وعلى هدى مـن الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تتفاعل معها وبها من خـلال التطبيـق، بصرف النظر عما يكون واضعوها قد أرادوه، وربمالم تسعفهم صياغتهم لها في إدراك ما كانوا يصبون إليه.

إن الحكم التحكيمي محل التعليق قد خالف في تقديرنا صحيح القانون الوضعي المـصري، لأنه أعمل المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية القائم خارج نطاق تطبيقها كما حدده مشرعها بصريح صياغة النص الذي أحسن الفقه والقضاء المصري تفسيره.

19 -ولعل الجهة الوحيدة التي خرجت عن هذا التفسير الصحيح هي جهة الإدارة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية والتي دفعتها إعتبارات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الهجـرة إلى قبول طلباتهم بالإذن لهم بإكتساب جنسية أجنبية مع الإحتفاظ بجنسيتهم المصرية عملاً بالمادة العاشرة حتى في الحالات التي يكون إكتسابهم للجنسية الأجنبية قد تـم قبـل تقـديم الطلب، بل وحتى لو كان هذا الإكتساب قد تم بغير إرادتهم، أي بغير طريق التجنس، وهي حالات تخرج عن نطاق إعمال المادة العاشرة من القانون القائم كما أوضحنا.

ومثل هذا الإعمال الخاطئ للمادة المذكورة خارج نطاق تطبيقها الذي رسمه لها مـشرعها هو أحد الأسباب التي إستندت إليها محكمة التحكيم فيما إنتهت إليه من تفسير خاطئ للنص . فقد قررت المحكمة في حكمها(ص45 ).

أن وزارة الداخلية المصرية كانت تعلم أن وجيـه سياج لم يكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس الإرادي لأنها قبلت طلبه بالإذن له بإكتساب هذه الجنسية مع الإحتفاظ بجنسيته المصرية والذي قدمه لها في19/12/1989 بعد أن دون في الخانة المخصصة لتاريخ إكتساب الجنسية اللبنانية(الأجنبية) أنه إكتسبها "وقـت المـيلاد".

ومع ذلك فقد قبلت وزارة الداخلية طلبه وأصدر وزير الداخليـة فـي5/3/1990 قـراره بالإذن لوجيه سياج بإكتساب الجنسية اللبنانية مع الإحتفاظ بجنسيته المصرية عملاً بالمـادة العاشرة، وهو ما لم يعلن السيد سياج وزير الداخلية بالإفادة منه خلال مدة الـسنة المـشار إليها في النص، مما مكنه من التمسك اللاحق بزوال جنسيته المصرية إستناداً إلـى الحكـم المقرر في المادة العاشرة سالفة البيان.

وقد مضت الإشارة إلى أن مثل هذه الممارسات الخاطئة لوزارة الداخلية المصرية لا تخول للسيد وجيه سياج حقاً قانونياً في التمسك بزوال جنسيته الوطنية عملاً بالمادة العاشرة، لأن جهة الإدارة ممثلة في وزير الداخلية لا تملك قانوناً تطبيق التشريع خارج نطـاق تطبيقـه الذي حدده له المشرع.

20 -ورغم أن إحتمالات تلاعب السيد / وجيه سياج بالمادة العاشرة على هـذا النحـو مـستغلا تساهل وزارة الداخلية المصرية المتمثل في السماح بإستخدام هذه المـادة خـارج نطـاق تطبيقها الذي حدده مشرعها هي إحتمالات واردة لا يـصعب إستخلاصـها مـن تسلـسل الأحداث، مما دعا هيئة الدفاع عن الدولة المصرية إلى إتهامه صراحة بالغش والخداع، إلا أن هذا الموقف من جانب الدفاع المصري قد مكّن محكمة التحكيم من مطالبة مصر بإثبات الغش والخداع بوصفها مدعية بوقوعه.

وقد كان الأفضل في تقديرنا ألا تثير مصر هذه المشكلة التي ترتبط عملا بإثبـات عـسير يهدف إلى الكشف عن حقيقة البواعث والنوايا إكتفاء بالتمسك من البداية، وبوضوح كامل، بعدم إنطباق المادة العاشرة على الحالة المعروضة، وبالتالي تلافي الحكـم المقـرر بهـا والخاص بزوال الجنسية المصرية عن وجيه سياج فيما لو لم يستوفِ أحد شرطي الإحتفاظ بجنسيته المصرية وهو شرط إعلان وزير الداخلية خلال فترة السنة المشار إليها في النص برغبته في الإفادة من الإذن الممنوح له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية.

وإذا تم إستبعاد أعمال المادة(10) على هذا النحو لخروج الحالة المعروضة مـن نطـاق تطبيقها، ولأن إكتساب السيد/ وجيه سياج للجنسية اللبنانية- على فرض وقوعـه - لـيس إكتساباً إرادياً مما يندرج في نطاق تطبيق المادة المذكورة، فيصبح المدعي على هذا النحو محتفظاً بالجنسية المصرية، ما لم يكن قد فقدها بناء على سبب آخر من الأسباب المقـررة في التشريع المصري.

ويقع على السيد سياج في هذه الحالة عبء إثبـات فقـده للجنـسية المصرية بإعتباره الشخص الذي كانت جنسيته محلاً للنزاع، ولأن إدعاءه على هذا النحـو بصفة خاصة يخالف الوضع الظاهر ويناهض حيازته الثابتةللحالة المصرية، وذلك وفقـاً للتفسير الراجح للمادة 24 من تشريع الجنسية المصرية القائم بوصـفه القـانون الواجـب التطبيق في هذا الشأن عملاً بالقواعد العامة(راجع هشام صـادق، الجنـسية المـصرية، الإسكندرية 2002 ص244 وما بعدها).

أما ما إنتهت إليه محكمة التحكيم على العكس من تأكيد زوال الجنسية المصرية عن المدعي إعمالاً لحكم المادة العاشرة وإلقاء عبء إثبات الغش عند طلب الحـصول علـى الجنـسية اللبنانية على عاتق الحكومة المصرية، فهو إعمال خاطئ للمادة المذكورة خـارج نطـاق تطبيقها الذي حدده مشرعها ومخالفة صريحة للمادة24 المتعلقة بعـبء إثبـات الجنـسية المصرية وجوداً أو نفياً يسر الدفاع المصري سبيله أمام المحكمة من خلال تركيزه علـى فكرة الغش والخداع عند إكتساب السيد/ وجيه سياج للجنسية اللبنانية.

21 -أما الحجة التي تمسكت بها محكمة التحكيم إستناداً إلى الرأي القانوني المقدم إليها من أسـتاذنا الدكتور فؤاد رياض والتي تتمثل في القول بأنه على إفتراض أن المادة العاشرة من تـشريع الجنسية المصرية القائم لا تنطبق إلا بالنسبة الى المصريين الذين إكتـسبوا جنـسية أجنبيـة بالتجنس دون غيرهم ممن إكتسبوا هذه الجنسية إكتساباً غير إرادي كما إنتهى إلى ذلك إجماع الفقه المصري المعاصر، فإن هذه النتيجة تتضمن تمييزاً بين المصريين ينـاهض الدسـتور المصري الذي أكد المساواة بينهم، وهو ما يقتضي رفض هذا التفسير، فيهون الرد عليها. ذلك أن المصري الذي يريد التجنس بجنسية أجنبية يوجد في مركز قانوني مخالف لمركـز المصري الذي يتمتع بجنسية أجنبية فرضت عليه منذ ميلاده.

كما أن المصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية بناء على صدور إذن له بالتجنس يوجد في مركز قانوني مختلف عن المركز القانوني للمصري الذي تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن .

فالمساواة الدستورية بين الأفراد تفترض بداهة وجودهم في مركز قانوني واحد . أمـا إذا إختلفـت مراكـزهم القانونية فلا مساواة بين غير المتساوين.

(راجع في هذا المعنى د. حفيظة الحداد في رأيها القانوني المكمل المقدم إلى محكمة التحكيم ص6 )

خاتمة:

محكمة التحكيم أخطأت في تطبيق القانون حين قضت بإختصاصها بنظر النزاع القائم بين المدعي وجيه سياج والحكومة المصرية – الدروس المستفادة.

22 -ونخلص مما تقدم إلى أن محكمة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى المتعاقدة والذي يعمل تحـت مظلـة البنـك الـدولي (الأكسيد) قد أخطأت في تطبيق تشريع الجنسية المصرية القائم رقم26 لسنة 1975 حينما قضت بإختصاصها بنظر النزاع التحكيمي القائم بين السيد/ وجيه سياج والدولة المـصرية، لأن المدعي لم يكن متمتعاً بالجنسية المصرية(جنسية الدولة الطرف في النزاع ) عند التقدم بطلب التحكيم وكذلك عند تسجيل هذا الطلب عملاً بالمادة 25/2/أ من إتفاقية المركز.

فقد مضت الإشارة إلى أن المحكمة قد أقامت قضاءها بزوال الجنسية المصرية عن المدعي وقت تقديم طلب التحكيم وتسجيله على الحكم المقرر في المادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ،بينما لا تدخل الحالة المعروضة في نطاق إعمال هذه المادة كما حدده المشرع المصري وفقاً للتفسير المعتمد الذي إنتهى إليه كل من الفقـه والقـضاء المعتمد في مصر.

23 -وإذا كانت محكمة التحكيم قد إنتهت إلى هذه النتيجة الخاطئة فإن أهمية التركيز عليها فـي هذا التعليق ترتد إلى حقيقة أن حالة السيد وجيه سياج ليست حالة فردية، وإنما يوجد عـدد وافر من المستثمرين المصريين متعددي الجنسية في أوضاع مشابهة ويخشى إستفادتهم من هذه السابقة القضائية الدولية فيما عسى أن يقوم بينهم وبين الحكومة المصرية من منازعات في المستقبل القريب أو البعيد.

وإذا كنا لم نتناول في هذا التعليق ما قضى به الحكم التحكيمي في موضوع ال نزاع وما يحيط به من أخطاء متعددة لجهة الإدارة المصرية يتعين الوقوف عنـدها وإسـتخلاص الـدروس المستفادة تحسباً للمستقبل، فإن دروساً أخرى يجب إستخلاصها من أخطاء هذه الجهـة قـد أثرت سلباً في مشكلة إختصاص المحكمة التحكيمية بالنزاع المطروح، أهمهـا الممارسـات الخاطئة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في شأن إعمال الحكم المقرر بمقتضى المادة العاشرة من تشريع الجنسية المصرية خارج نطاق تطبيقه الذي حدده له المشرع المصري.

بل ولعل تنظيم فريق الدفاع عن الدولة المصرية والتنسيق المتطلب بين أعضائه، خاصـة فيما يتعلق بالدفوع الإجرائية وتوقيتات إبدائها، هو درس مستفاد أخيراً يجب التنبـه إليـه تحسباً للمستقبل خاصة وأننا قد نجحنا من قبل في قضية"طابا" الشهيرة، التـي أكـدت أن مصر لا ينقصها العلماء وإنما قد تعوزها أحياناً دقة التنظيم وحسن الإدارة.

24 -وأخيراً فليس فيما قدمناه ما ينتقص من حرص مصرالمتطلب علـى تعهـداتها الدوليـة وحقوق أبنائها وضرورات الحفاظ على هذه الحقوق، بل والإعتراف بالخطـأ فـي حالـة تجاوزها أو المساس بها.

على أنه يتعين دائماً أن يتم ذلك دون إخلال بإعتبارات المصلحة العامة والأمن القومي الذي يحرص عليه الجميع أو هكذا يجب أن يكون.

ولا شك أن المعيار الصحيح الذي يكفل إدراك كافة هذه الأهداف، ويحقق التوازن الـدقيق بينها، هو إعلاء كلمة القانون وإحترامه من الكافة حكاماً كانوا أو محكـومين .

فهـذا هـو السبيل الأوحد للحاق بركب عصر لم يعد يعترف إلاّ بحقوق الإنسان وسيادة القانون.