الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 43 /  الضوابط المتعلقة بسلوكيات الحكم وفقا للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (يونيسترال) مقارنة بآداب القناة في الشريعة الإسلامية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

 الضوابط المتعلقة بسلوكيات الحكم وفقا للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (يونيسترال) مقارنة بآداب القناة في الشريعة الإسلامية:

يقال عن مزايا التحكيم كما ذكرنا أنه أسرع من الفضاء لأن هيئة التحكم أكثر تفرغة ، وأنه إقتصادي ، وأنه يحافظ على خصوصية النزاع واسرار طرفيه ، وأنه سهل الإجراءات لبعدها عن الرسميات والروتين القاتل ، وأنه يمكن طرفي النزاع من اختبار قضاة متخصصين في موضوع النزاع أقدر من القضاة العاديين على سير الغواره و الفصل فيه بطريقة محققة اللعدالة ومهنية عالية.

ولكن هذه المزايا تتلاشی وتنقلب إلى ضدها عندما نحيد إجراءات التحكيم عن قواعده السليمة فبتصدي للتحكيم محگمون غير أكفاء يشوب سلوكهم التحيز، يعالجون الوقائع في ظل مصالح شخصية ضمن إجراءات خاطئة تقودهم في النهاية إلى حكم بحائب للعدل ومجانب اللصواب فتحل الكارثة، لأن قرار التحكيم مهما كان مجحفة فهو نهائي و ملزم و واجب النفاذ ويلزم قبوله .

إن التعاقد الذي يقيل بشرط التحكيم ربما لا يدرك وهو يوقع على شرط التحكيم مدى خطورة تنازله عن حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء العادي، ويكتفي عادة بقبول شرط التحكيم الذي وضعته هيئة تحكيم ذات إعتبار وطني او دولي مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو أية من هيئات التحكيم الدولية المعنية، وربما لا يدرك أن شرط التحكيم المقتضب هذا لايكفي وحده لضمان سلامة إجراءات التحكيم و تحقیق مزاياه التي يتطلع إليها المتعاقدات.

إنما يتحقق كل ذلك مراعاة قواعد معينة ورد بعضها في النصوص القانونية التي تنظم التحكيم التجاري المحلي أو الدولي ولكن غالبية هذه القواعد ظلت متناثرة في المراجع الفقهية والكتب المتخصصة ، وقد أطلق على تلك القواعد قواعد سلوك المحكم أو قواعد أخلاقيات المحكم وفد أنشئت قواعد السلوك في الغرب كنتيجة لنشوء وتطور مهنة المحاماة على مر العصور، ولا أدل على أهميتها من السلطات التأديبية الواسعة التي تمتع بها نقابات المحاميين في كل مكان نتيجة لعراقتها .

وتزداد أهمية قواعد السلوك يوما بعد، يوم حيث نلاحظ »

أ- إن من نفايات المحامين مثل نهاية العامين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي الثالث الإستمرار عذوبها أن ينفياء امداؤها ببرنامج للتحميل العلمي المستمر فرضت ساعات وهية من هذا البرنامج تخمه الدراسة قواعد السلوك

ب- إن عدد من نقابات المحامين في العالم الغربي زادت إشتراكات اعضالها زيادة ملموسة وصلت إلى 50% لتتمكن من جعل

السها التاديبية أكثر فاعلية وضرورة في تعقب المخالفين وطردهم من المهنة حتى لا پسیلون إليها، أو إيقاف ممارستهم لمدة معينة، أو ترتیب جزامات مختلفة.

 ج- إن المحلات النقابية أصبحت تفرد بابا مشخصا عن السلوكيات تعالج فيه حالات معينة تطرحها للنقاش و التحليل وإذا كانت هذه هي ادبيات قواعد السلوك بالنسبة للمحامين فهي ادعي ما تكون بالإهتمام بالنسبة للمحكمين الذين أعطيت لهم الملاحية المطلقة في إصدار قرارات تحكم نهائية وملزمة و غير قابلة للإستئناف، قرارت غير قابلة للنقض إلا في حالات معينة و معدودة.

ماهي تلك القواعد وكيف نتلمسها من خلال القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولية

وإذا كان المبدأ الذي بنيت عليه فكرة القانون النموذجي للتحكيم (اليونسترال) هو إشراك العالم الثالث في إعداده بغية إقناعه بمزايا تطبيقه بغرض تنمية التبادل الإقتصادي بين دولة وبين تلك الدول ودول الغرب الصناعية، فهل يكون من المحدي أن تقارن تلك القواعد بما إحتوت عليه مراجع الفقه الإسلامي من قواعد مماثلة ، خاصة إذا ما أدركنا أن مئة مليون إنسان ينتمون إلى العالم الثالث يدينون بالدين الإسلامي ويعتبرون الشريعة الإسلامية قانونهم العام لا إنفكاك عنها ؟

وسائل إقناع العالم الثالث بقبول القانون النموذجي ربما لا يعدو أن يكون تقنينة و تشينا لقواعد عامة مالوفة موجودة من قبل في طيات تراثنا الفقهي؟ 

میثاق مهنة التحكيم في الشريعة الإسلامية:

غير أن ظروف نشأة وتطور قواعد السلوك في الشريعة الإسلامية تختلف عن نشوء وتطور مثيلاتها في الغرب ، فقد وضع القاضي وليس المحامي تحت المجهر منذ فجر الإسلام، فيدات هذه القواعد في الظهور بتوجيهات نبي الإسلام سيدنا محمد " وامراته الذين كان يرسلهم إلى المقاطعات الإسلامية في بلاد العرب (مثل علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما) ثم تطورت خلال عهد الخلفاء الراشدين حيث تضمنت

الرسالة العمرية الشهيرة دستورا لسلوكيات القاضي لم يتبدل مع مر العصور. ثم تطورت تلك القواعد من خلال أبواب الفضاء في كتب الفقه و مراجعه حتى أفردت لها الكتب المتخصصة إبتداء من القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي أي قبل أكثر من ألف سنة ، حيث عرفت هذه الكتب أو المراجع بكب الوثائق أو النوازل أو الأحكام و اصول الأقضية ثم أدب القاضي أو أدب القضاة والأدب المفرد من الكتب وقد دونت بعض تلك القواعد في مجلة الأحكام العدلية في أول محاولة لتقنين الشريعة الإسلامية .

وهكذا نشأت القواعد التي تحكم سلوكيات الحكم حيث لا تفرق الشريعة الإسلامية بينه و بين القاضي من حيث المبدا. أما المحامي وهو ما يشار إليه في تلك المراجع يو کيل الخصومة فقد نظر إلى مهمته من زاوية الوكالة و عومل على اساس التزاماته کوکيل يخضع للقواعد العامة لعند الوكالة.

تذخر مكاتب الغرب بالكتب والمراجع التي تعالج سلوكيات رجال القانون من محامين و محكمين وقضاة ، وقد حاولت النقابات المهنية المختلفة تضمين دساتيرها الداخلية عددا من قواعد السلوك التي تعتبرها معبارا اللمحافضة على شرف المهنة ونزاهتها، وعندما تطورت العلاقات الإقتصادية الدولية وتشابكت مصالح الدول والأفراد حاولت بعض المنظمات المهنية الدولية ونقابات المحامين وهيئات التحكيم في الدول المتطورة إقتصاديا أن تحصر القواعد التي تحكم سلوكيات المحكمين وتفننها حيث أصدر الإتحاد الدولي للمحامين INTERNATIONAL BAA ASSOCIATION مجموعة قواعد بعنوان: RULES OF ETHICS FOR INTERNATIONAL ARBITRATORS قواعد سلوك المحكمين الدوليين تشمل تسع قواعد.

كما أصدرت نقابة المحكمين الأمريكيين AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION مجموعة بعنوان CODE OF قواعد السلوك للمحكمين في المنازعات التجارية ، تشمل سبع قواعد.

والواقع أن تلك القواعد المتناثرة هنا وهناك والتي يؤمل أن تتبع أو يستأنس بها في إختيار المحكمين والرقابة الأخلاقية والسلوكية على تصرفاتهم خلال إجراءات التحكيم، متداخلة ومتشابكة بحيث يمكن إجمالها في بضع قواعد عامة كما يمكن بسطها وتفصيلها في مجموعة كبيرة من المواد ETHICS FOR ARBITRATORS IN COMMERCIAL DISPUTES.

ويبدو أن واضعي القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي إكتفوا بالنص على أهم تلك القواعد خشبة التطويل، محيلين ضمأ إلى تفاصيلها المتعارف عليها عليا ودوليا.

ويمكن إجمال تلك القواعد في أربع ضوابط : الضوابط التي تتعلق بتعيين المحكم وكفامته و أهلينه. الضوابط التي تتعلق بالسلوك العام للمحكم. الضوابط التي تتعلق بإستقلال المحكم و حیاده الضوابط التي تتعلق بإختصاص المحكم وسلطاته . الضوابط العامة التي تحكم سلوك المحكم

وعندما يتم تعيين المحكم فإن عليه أن يتقيد بالقاعدة الأولى من قواعد الإتحاد الدولي للمحامين التي أطلق

عليها القاعدة الأساسية (1) FUNDAMENTAL RULE والتي تقول أن على المحكم أن يباشر مهمته بإجتهاد و فعالية و أمانة وصدق بغرض إصدار قرار عادل حاسم لخلافات الطرفين ، وأن عليه أن يكون ويظل دائما بعيدا عن التحيز

كما إستهلت الفقرة (أ) من القاعدة الأولى ، CANON-A من قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم نصها بالعبارة التالية : إن الإجراءات البريه والعادلة لحل المنازعات التجارية لهي من ضروريات مجتمعنا (وئن الفقرة لتؤكد أن على الحكم والحالة هذه إلتزاما ليس فقط نجام النزاع ولكن تجاه إجراءات التحكيم نفسها . ولذلك فإن عليه أن ہو على اسمي مستويات السلوك من أجل الحفاظ على شرف و نزاهة وعد هذه الإجراءات .

 أما القانون النموذجي فقد أكد بوجه خاص في الفقرة (5) من المايز (۱۱) على أهمية الإعتبارات التي من شانها ضمان تعيين معكم مسفر محايد ... كما إعتبرت الفقره (۲) من المادة (۱۲) من أسباب طلب و المحكم وجود ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته أو إستفد و نزاهته.

أما في الشريعة الإسلامية فإن الحكم في نظرها كالقاضي ، فقد أسهبت كتب الفقه في بيان صفاته : "

فقد ورد في معين الحكام لإبن عبد الرفيع في أدب القاضي للمارودي وصفة من يصلح للقضاء من إجتمع فيه : الدين ، والعلم. ما يحتاج إليه في ذلك من الكتاب والسنة والفروع ، مطلعا علي أقضية من مضى، غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم ، ورعان ذكيا ، فطأ ، فهيماء غير عجول ، نزيها عما في أيدي الناس ، عاقلا ، مرضي الأحوال ، غير هبوب للائمة.

كما وجاء في أدب القضاء أن على القاضي أن يكون عفيفة أمينة ، يصون نفسه عن كل ما يريب مثل الهدايا والضيافة ، وممارسة البيع والشراء بنفسه، وغير ذلك مما يكون مظنة للشبهة ، وطريقة للرشوة، والمالية إلى أحد الخصمين ، إلى جانب الهيئة التي يكون فيها القاضي من مليس، وبجلس، ووقار ، وخشوع، وإبتعاد عن كل ما يقلل الهبية، ويخرم المروة

وقد أوجزت المادة (۱۷۹۲) من المجلة أعم صفات القاضي حيث قالت إنه ينبغي أن يكون حكيما نهيما مستقيما وأمينا مكينا ميناء وورد في تفسير هذه المادة أنه ينبغي أن يكون القاضي موثوقة به في عفافه وعقله وصلاحه وعلمه وفهمه وعلمه بالنسية الآثار ووجوه الفقه والإجتهاد ولا يطلب القضاء يقلبه ولا يسأله بلسانه .. ولا يكون فظة غليظة جبارا عنيدا ...

حياد المحكم ونزاهته:

أجمعت على وجوب توافر هاتين الصفتين في المحكم جميع القوانين المحلية والدولية ، وقواعد السلوك على إختلاف مصادرها . ذلك لأن شرطي الإستقلال والحياد هما العمودان الأساسيان لقاعدة الإنصاف وبجانبة الشحي ، والحياد هو عدم تحيز الحكم إلى جانب دون الآخر، وضمان وجود الحياد مترتب كقاعدة عامة على توافر شروط إستقلال المحايد عن طرفي النزاع .

تنص الفقرة الثالثة من القاعدة الثالثة من قواعد الرابطة الدولية للمحامين International law solicitor Association على أن وجود اي علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين الحكم وأحد الطرفين، أو بينه و بين أي شخص من المعلوم أنه أحد الشهود المهمين في القضية، تعتبر عادة مبررا للتشكك في حيدة المحكم وإستقلاله ، إذ يجب عليه والحالة هذه أن يمتنع عن قبول تعينه ما لم يوافق الطرفان على تعيينه كتابة ويجب أن لاتكون المصلحة وافرة في القضية موضوع النزاع وقد ضربت هذه الفقرة مثالا لذلك أن يكون للمحكم المحتمل قريب أو شريك لدى أحدهما علاقة تجارية مع احد طرفي التحكيم

كما إعتبرت الفقرة الخامسة من هذه القاعدة كاحد عوامل التحيز وجود علاقة إجتماعية مستمرة بين المحكم و أحد طرفي النزاع وصلات رحم ودم.

ومن الأمور المجمع على كونها منافية للإستقلال و بالتالي مسببة للتحيز وعدم الحياد تعيين دائن أو كفيل أحد الطرفين، أو تعيين شخص محجور عليه أو مفلسی او محكوم عليه بجريمة ما لم يرد إليه إعتباره .

وتنص قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم في الفقرة (د) من القاعدة الأولى .CANON ID على من يقبل التعيين كمحكم أن يتجنب أثناء قيامه بهذه المهمة الدخول في علاقات مالية أو تجارية أو مهنية أو عائلية أو إجتماعية ، أو أن يحصل على أية فوائد مالية أو مصالح شخصية بكون من شأنها أن تؤثر على حياده او توحي بالانحياز وعدم قبول الهدايا منه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى ولو كانت بسيطة وأن بنای بنفسه عن مثل هذه الأشياء، ويجب الإفصاح عن أية علاقات بين المحكم وبين أحد الطرفين تعتبر أو من المحتمل أن تعتبر منافية للإستقلال أو الحياد وهذه بمثابة میثاق أخلاقي code of Ethics للمحكمين، والقاعدة الثانية من قواعد هيئة التحكيم الأمريكية || CANON ويتضمن هذا الإلتزام بين أمور كثيرة ضرورة الإفصاح عن العلاقات أو المعلومات التالية:

علاقة الحكم في الماضي أو الحاضر بأحد الطرفين بما في ذلك إشتراکه مع هذا الطرف كمحكم في قضية سابقة.

العلاقة الإجتماعية التي تربطه بأحد الطرفين وطبيعة وأهمية هذه - أية معرفة سابقة بموضوع النزاع | - إلتزاماته الأخرى التي قد تعيق سير إجراءات التحكيم بطريقة أو باخرى. 

" - أي إتصال أجراه أو يجريه مع أحد الطرفين، أما القانون النموذجي فقد نص على شرطي الإستقلال والحياد في الفقرة (5) من المادة (۱۱) حيث أوجب على المحكمة أو الهيئة التي يكون من سلطتها تعيين المحكم أن تولي الإعتبار الواجب إلى جانب المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم إلى الإعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محکم مستقل و معاد ... وقد أكد على وجوب توافر هذين الشرطين كما أكد على إلتزام الحكم بالإفصاح عما يشوبهما وجعل ذلك أول سبب من أسباب رد المحكم في الفقرة الأولى من المادة (۱۲) التي نصت على أن على الشخص حين يفاع بقصد تعيينه محگما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حبدنه وإستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود اي ظروف من هذا القبيل ، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها نشبهة . ما يعرفه فقهاء الشريعة بإبراء الذمة الذي كان في صدر الخلافة الراشدة وهو عندما يتم تعيين وال او عامل على منطقة من المناطق فعليه أن يبرئ ذمته المالية بما لديه من أموال واطبان حتی إذا ما دخل إلى منصبه الجديد عرف ما عنده من أموال إبراء للعنه حتى لا يتهم فيها.

كما أكد القانون النموذجي على ذلك في الفقرة (1) من نفس المادة حيث نصت على أنه لا يجوز رد مع إلا إذا وجدت ظروف شیر شکوک الها ما پررها حول حبدنه او إستقلاله ...

وفي الشريعة الإسلامية بجمع الإمام أبو العباس أحمد الطبري بين القاص (۳۳۰ هجري- 14۷م) تلك المتطلبات في كتابه الشهير ادب وإختلاف أنمة السلف. فقيه النفس، يعقل وجوه القياس إذا ورد، ويعرف اللغة إذا سمع.

 عالما بتخريج الأخبار ، إذا إختلفت وترجيح أقاويل الأئمة إذا إشتبهت ، وافر العقل، أمينا، مثبنا، حليا، ذا فطنة و نیفظ ، لابوتی من غفلة ولا يخدع بغيره ، صحيح حواس السمع والبصر، عارفة بلغات قضائه ، جامعا للعفاف نزيها بعيدا من الطمع، عدة، رشيدا، بريئا من الشحناء والبغضاء ، والمماطلة والجيف والعصبية والقبلية الضيقة، صدوق اللهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب، ومساواة إذا حاور، وهية إذا أوعد وجد إذا حكم، وفصل لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا هيبة وأناة، وسكينة ووقاره.

وفيما يلي التقنين الوارد في المجلة لأهم ما ورد في كتب الفقه الإسلامي عن آداب القاضي التي تنطبق على المحكم فيما يتعلق بالإستقلال و الحياد :

المادة( ۱۷۹۵) يتجنب الحاكم الأفعال والحركات التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس المادة ( ۱۷۹۹) الحاكم لايقبل هدية أي كان من الخصمين المادة ( ۱۷۹۷) الحاكم لايذهب إلى ضيافة أي من الخصمين قطعا المادة ( ۱۷۹۸) الحاكم لايوجد في حال وحركة توجب التهمة وسوء الظن كقبول احد الطرفين في داره و الخلوة في مجلس الحكم معه أو الإشارة بالعين واليد أو الرأس إلى أحدهما أو قوله لأحدهما كلاما خفيفة أو قوله الأحدهما كلاما بلسان لا يفهمه الآخر.

المادة ( ۱۷۹۹) الحاكم مامور بالعدل بين الخصمين، بناء عليه يلزمه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلا الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما وإن كان أحدهما من الأشراف والآخر من آحاد الناس .

وتلك المسائل لازمة لشرطي الإستقلال والحياد نلاحظها عندما نقرا القاعدتين الثانية والسابعة من قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم ، فإن القاعدة الثانية كانون الثانية . 

تتيح للطرفين تعيين المحكم معرفتهما المسبقة بعلاقات المصلحة التي تربطه بأحدهما، ثم تأتي القاعدة السابعة CANON V بشيء من التفصيل لهذا الإحتمال الوارد فتقول أن المهم في جميع حالات التحكيم التي يجري فيها تعيين محكمين أو أكثر معرفة طرفي النزاع، أن يعرف كل من يهمه الأمر منذ البداية ما إذا كان يراد من المحكمين المعينين بهذه الطريقة ان يكونوا محايدين او غير محايدين. ويستمر النص ليقول أنه يجب إعتبار المحكمين المعينين من طرفي النزاع في تحكيم من هذا النوع محکمون غير محايدين ما لم يبلغ الطرفان المحكمين الثلاثة رغبتهما في أن يكونوا جميعهم محايدين .

ولذلك فإن الفقرة (أ) من هذه القاعدة تعثير أن من الطبيعي عندئذ أن يكون الحكم مبا" إلى الطرف الذي قام بتعيينه، ولكنها اوجبت عليه مع ذلك أن يتصرف بحسن نية فلا يتسبب في تطويل الإجراءات والمماطلة وتعمد مضايقة الشهود أو التأثير على المحكمين الآخرين بإعطائهما معلومات يعرف أنها غير صحيحة، كما أعفت الفقرة (ب) المحكم من الشروط المتعلقة بإنعدام الصلات الإجتماعية أو صلات المصلحة التي سبق ذكرها.

إن هذه النظرة إلى الحياد والاستقلال في المحكم تدعو إلى التأمل والتفكير وتحتاج لأن يفرد لها بحثا مستقلا يجلو جوانبها ويحدد مدى تطبيقائها .

القواعد التي تتعلق بحدود إختصاصات المحكم وصلاحياته؟

كثيرا ما يكون شرط التحكيم واسعا في مدلوله بحيث يشمل أي خلاف أو إدعاء ينشأ عن العقد أو يتعلق به وعندئذ يخشى أن يتجاوز الحكم إختصاصاته لتشمل مسائل لم تتجه إرادة الطرفين إلى إخضاعها للتحكيم كما قد يتمادی المحكمون في استعمال صلاحيتهم فيمارسون ضغوطة معينة على المتخاصمين للتوصل إلى عقد صلح بينهما ، وقد يكون الاخير والمماطلة في الإجراءات وسيلة من وسائل هذا الضغط بجانب تطويل القضايا في حين أنها في الواقع لا نستحق أكثر من جلستين .

وقد حاولت قواعد السلوك تلافي هذه العيوب. من ذلك أن الفقرناز) من القاعدة الأولى من قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم CANON .

نصت أن على المحكم أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون حدوث تأخير متعمد أو أية مضايقة للطرفين أو للحضور أو أية إساءة أو فوضى تؤثر على سير إجراءات التحكيم.

وإذا كان من المسموح به أن يقترح الحكم على الطرفين حل نزاعهما وديا Amicable settlement فإنه يمتنع عليه إقتراح حلول أو المشاركة في مناقشتها بدون حضور كلا الطرفين ويطلب منهما، الفقرة (ج) من القاعدة الرابعة CANON IV- H.

 ويقابل ذلك ما ورد في الفقرة الثامنة من قواعد الإتحاد الدولي للمحكمين التي تحظر في مجملها تصدي المحكمين لإيجاد حل ودي ما لم يخولوا بذلك من الطرفين صراحة في مشارطة التحكيم أو أثناء سير إجراءاته .

وتوجب القاعدة السادسة من قواعد هيئة التحكيم الأمريكية في الفقرتين (ب)(ج) CANON ON VI - B&C

والقاعدة التاسعة من قواعد الإتحاد الدولي للمحكمين المحافظة على سرية إجراءات التحكيم وخاصة سرية المداولات وعدم الكشف عن آراء المحكمين أو إتجاهاتهم أو إفشاء أي جزء من قرار التحكيم قبل أن يتم إعلانه بالطريقة الأصولية.

وحيث لم يبق سوى قرار التحكيم فإن على المحكم إتباعا للقاعدة الخامسة فقرة (أ) من قواعد هيئة التحكيم الأمريكية CANON V-A.

أن يقوم بعد المداولة بإصدار قراره بشأن جميع نقاط الخلاف المعروضة للفصل فيها ، كما أن عليه واجب عدم الفصل في غيرها من النقاط .

ونحيز الفقرة (د) من نفس القاعدة تضمین قرار التحكيم ما توصل إليه الطرفان من حل ودي على أن يذكر فيه صراحة بأنه مبني على الطرفين .

اما القانون النموذجي فقد أول موضوع تجاوز هيئة التي السلطنها عناية خاصة، فأجاز بل أوجب في الفقرة (۲) من المادة ( الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها بحيث يجب إبداؤه بمجردا تشار اثناء إجراءات التحكيم المسألة التي يدعي بانها خارج نطاق سط ولكن هذه الفقرة إستدركت لتعطي لهيئة التحكيم أن تقيل دفعا يثار بعد هذا الموعد إذ إعتبرت أن لهذا التأخير ما برره

وقد جعل القانون النموذجي من تجاوز هيئة التحكيم السلطاتها للطعن في قرار التحكيم (الفقرة ۱/۲ / ۳) من المادة 34، كما جعل هنا التجاوز سيبا برر رفض الإعتراف بقرار التحكيم او تنفيذه (الفقرة 1 ۳/1 ).

 غير أنه سلك مسلكا غاية في الاعتدال والواقعية حيث قمی الإلغاء على القرارات التي صدرت في مسائل لا يشملها إتفاق التحكي فقد أجاز النص الأول الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إذا قدم طالب الإلغاء ما يثبت أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده او لايشمله إتفاق العرض على التحكيم. أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الإتفاق , على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالسائل المعروضة على التحكيم عن القرارت غير المعروضة على التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم التي لاتدخل في نطاقه وتنفيذه.

كما أجاز النص الثاني رفض الاعتراف بقرار التحكيم بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة دليلا ثبت :

وبالنسبة للحلول الودية فقد نصت الفقرة (۳) من المادة (۳۸) على أنه لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة وقد ورد في الشريعة والقرآن بان الصلح خير وإن جنحوا للسلم فأجنح لها.

وإذا ما توصل الطرفان إلى تسوية ودية كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم إعتراضها هي، في صورة فرار تحكيم بشروط متفق عليها ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.

الفقرتين (۱) و (۲) من المادة (3) أما في الشريعة الإسلامية فإن «التحكيم يجري في كل الخصومات إلا أنه ممنوع من استيفاء العقوبات، فالعقوبات تحتاج إلى حكم حاكم كما أن من المعلوم أن حكم المحكم لا يتعدى إلى ثالث غير المتحاكمين إلا في إستثناءات لها ضوابط محددة وفي ظل ظروف معينة .

وفيما يلي بعض النصوص التي أوردتها المحلة متعلقة بسلطات الخمين ومدى قابلية قرار التحكيم للتنفيذ وموقف المحكمين من الإتفاق على الصلح .

- المادة (۱۸۲) حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماء وفي المنصوص الذي حکماه به فقط ولا يتجاوز غير ذلك ولا يشمل سائر خصومائهما.

- المادة (۱۸۶۳) ليجوز تعدد المحكمين بمعني أنه يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد لخصومة ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعي عليه حكمهما.

- المادة (1844) «إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا فيلزم إتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحده .

- المادة (۱۸45) «للمحكمين أن يحكموا آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا.

- المادة (۱۸۶۸) كما أن حكم الحكام لازم الاجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم. كذلك حكم المحكمين في حقي من حكمهم و في الخصوص الذي حكموا به لازم الاجراء

بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقة لأصوله المشروعة.

- المادة( ۱۸۰۰) «إذا أذن بالصلح للمحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقا لأصوله المشروعة فبعثر صلحهم، وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر الآخر بالصلح في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقة للمسائل المندرجة في كتاب الصلح ، فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول هذا الصلح.

غير أننا نود أن نلفت النظر بوجه خاص إلى نص المادة (1846) من المحلة الذي أوجب على المحكمين التقيد بالموعد المتفق عليه لإنهاء إجراءات التحكيم بحيث إذا صدر قرار التحكيم بعده كان باط”، تقول هذه المادة

إذا تقيد التحكيم بوقت فيزول بمروره. مثلا الحكم المنصوب على أن بحكم من يوم محدد إلى شهر محدد ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر، لا أن يحكم بعد إنقضائه وإذا حكم بعد الإنقضاء فلا ينقذ حكمه »

إن قواعد السلوك بوجه عام والقواعد الواردة في مجموعتي الإتحاد الدولي للمحكمين والهيئة الأمريكية للتحكيم بوجه خاص ليست قواعد ملزمة. فهي لا تكتسب صفة الإلزام إلا إذا إشتمل عليها تشريع أو إتفق عليها طرقا النزاع ضمن مشارطة التحكيم. وقد نص على ذلك في دول المجموعة الأمريكية التي أكدت من ناحية أخرى أن قواعد هذه المجموعة لا تعتبر جزءأ من قواعد الهيئة الأمريكية للتحكيم ، كما ورد نص مشابه في مجموعة الإتحاد الدولي للمحكمين .

أما بالنسبة لقواعد آداب القضاء في الشريعة الإسلامية فإن منها ما | يعتبر ملزما للقاضي وواجبة شرعيا عليه الالتزام به، وبالتالي للمحكم، | كما أن منها ما ترك أمر التقيد به إلى ضمير المحكم ومدى مخافة الله لديه. |

وقد جاء في الرسالة العمرية التي إحتواها خطاب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفة عام ۱۳ه 134م . تلك الرسالة التي تعني دستورا للقضاة والمحكمين وكانت موضع اهتمام كبار المة الفقه الإسلامي ، و يكفي أن نشير إلى أن الإمام إبن القيم خصص لهذه الرسالة صفحات طويلة في مؤلفه الشهير ( إعلام الموقعين).

المحكمون وطبيعتهم والرقابة على أعمالهم أنواع التخمين وتكوينهم

يجوز توجيه دعوة للتحكيم من الجنسين ومن جنسيات مختلفة ومن أطباع وثقافات متنوعة ليكونوا معكمين , في أسهل وابسط أنواع التحكيمات وأصغرها مثل تحکیمات شركات السفر مع المسافرين في العطل كما هو متبع في مطار هيثرو ، هناك على رأس الهرم تحکیمات من ثلاثة محكمين دوليين واحيانا اكثر ينظرون بخلافات بمئات الملايين من الدولارات ويطرحون مواضيع معقدة في القانون وفي الوقائع، هناك إذا انواع شتى من التحكيمات، مختلفة إلى درجة يصعب إيجاد قواعد عامة للمحكمين معها ، فلكل تحكيم قياساته، ولهذا لا يمكن أن تنطبق على جميع المحكمين تحكيماث الثياب الجاهزة Ready Made، إذ لا بد من تفصيل كل محكم على مقاس كل تحكيم. . .

یقی رغم ذلك هناك مبدا أساسي وهو أن المحكم يجب أن يتصرف بشكل عادل بين الأطراف ، بحيث يكون حيادية و مستقلا يتسم بالنزاهة ،ورغم ذلك فإن هناك محاكم تحكيمية ليس كل المحكمين فيها حياديين ومستقلين، من هنا فإن شاغل التحكيم هو أن يكون المحگمون كما يجب أن يكونوا لا كما هم في بعض الأحيان.

المحكمون غير الحياديين:

المحكمون المعينون من الأطراف، ماهو وضعهم؟ هل من الممكن أن يكون هذا الحكم الذي إختاره طرف لثقته به ولاعتقاده أنه سيدافع عن مصالحه، هل من الممكن أن يكون هذا الحكم حياديا؟

هل الحكم ذاته يعتبر دوره يجب أن يكون حياديا؟ وهل الذي عينه إعتقد للحظة أنه سيكون حيادية؟ كل محكم يشد مع الطرف الذي عينه والحكم الثالث حيادي.

هذه الطريقة منتشرة كثيرا في الولايات المتحدة وخاصة في التحكيمات الداخلية الأمريكية طبقا لنظام الهيئة الأمريكية للتحكيم والنظام نقابة المحكمين الأمريكيين، فإن «الحكم المسمى من طرف لا يمكن إعتباره حيادية إلا إذا أثبت ذلك الطرفان بشكل صريح بقولهم إن المحكمين الثلاثة حياديون .. هذا لا يعني أن هذه الهيئات الأمريكية تقبل وتسلم بالمحكمين غير الحياديين ولكنها تسلم بالأمر الواقع وتعمل على تغييره هذا الإتجاه بدأ يتغير حديثة.

ولكن في التحكمات الدولية، أصبح الواقع المتعارف عليه أن يعين الأطراف محكمين حياديين، إلا في حكيمات الحالات الخاصة لأن تحكيمات المراكز التحكيمية كلها تفرض على المحكم أن يكون حيادية وأن يصرح عند قبوله بالمهمة بأنه حيادي و مستقل، ولكن أمر ما يمثله المحكم من مصالح الطرف الذي سماه ليس بالجديد في تحكيم البريمي حصل سوء التفاهم خلال سير التحكيم بين الحكومة السعودية والحكوما البريطانية حول دور الحكمين الذين سبق أن عينوا، الأمر الذي أدى إلى تلاشى التحكيم وعدم قيامه من الأساس).

في النزاع التحكيمي الإيراني الأمريكي الذي تشا عن إعلان الجزائر وأختير له مدينة لاهاي لإجراء التحكيم فيها، تألفت المحكمة التحكيمية من ثلاث محكمين إيرانيين وثلاث محكمين من ثلاث دول أخرى وأخضع التحكيم لقواعد نحكيم لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة التي تفرض أن يكون المحگمون حياديون. ولكن الحياد لم يكن ظاهرا، على الأقل في الجلسات، فمحكمين كل دولة لم يكونوا محاموها فحسب بل جنودها ايضا

وأن تحكيمة فيه محكمان غير حيادين مسمى كل واحد منهما من طرف، لا يلحق أذى و ظلمة بأي طرف إذا كان الطرفان على قدم المساواة .. أي المحكمان جنديين. .

أ/ التحكيم الذي يعين فيه طرف محكمة يكون محامية وجندية له وطرق آخر م ما يكون حيادية و مستقلا هذا التحكيم يختل فيه الميزان ويلحق ظلم وأذى كبير بالطرف الذي عين محكمة حيادية مستقلا إذ أن مبدأ الحياد من المبادئ الأساسية لإقامة العدل.

محكم واحد أم عدة محكمين:

الكل تحكيم محكميه من الصعب قبل نشوب النزاع أن يختار الأطراف محميهم أو أي طرف محکمه طالما أن نوعية النزاع لم تظهر بعد .هل هو نزاع قانوني أم هو نزاع على الوقائع أم هو نزاع فني ؟ ما هو حجم النزاع؟

هل يحتاج حل النزاع إلى محكمين لهم خبرة واسعة في موضوع النزاع ؟

هل هو نزاع تجاري أم بحري أم نزاع أشغال عامة ؟

إن الأطراف يجب أن يكون فکرهم حرا عند إختيار المحكمين وأن لا يثقل عليهم الشرط التحكيمي بشروط معينة لإختيار الحكم لأنه عند توقيع الشرط التحكيمي لا تكون معطيات النزاع واضحة إطلاقا، وحتى لا يقعون في خطر إختيار المحكم غير المناسب . .

رجل قانون أم لا؟ ورجل قانون له خيرة کم مدتها ؟ وفي أي حقل إختصاصه ؟ وإذا لم يكن المطلوب رجل قانون ففي حقل أي خبرة هو مطلوب؟

من الصعب إختيار الحكم المناسب قبل نشوب النزاع . في بعض الأحيان يتخلى كل الأطراف عن حقي نسبة المحكمين ويحيلون ذلك السلطة تسميه يمكن أن تكون شخصا طبيعيا «نقيب المحامين أورئيس غرفة التجارة مثلا أو مرکز تحكيميا المحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية أو مركز القاهرة التحكيمي مثلا أو مؤسسة مثل غرفة التجارة .

عدد المحكمين :

عدد المحكمين قد يكون واحدة او ثلاثة والأمر يتوقف على الشرط التحكيمي فإذا خلا من أي إشارة وكان التحكيم نظامية تابعة لمركز تحكيمي يرجع إلى نظام التحكيم، فنظام غرفة التجارة الدولية مثلا پنص على أنه «إذا لم يكن الطرفان قد إتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم (1) تعين محكما واحدا والأصل أن يكون عدد الكمين وت رات هيئة التحكيم ان البت في النزاع يحتاج إلي اكثر من معكم فلاط في هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما لبقوم كل منهما بتعيين محكمر وقد ت محكمة لندن نفس نص غرفة التجارة الدولية. أما إذا كان التحكيون حالات خاصة فيرجع للقانون المطبق على التحكيم، و أيضا في تحکیمات المراكز التحكيمية يرجع إلى القانون إذا نص هذا القانون على قواعد إلزامية كما تنص بعض القوانين على الوترية.

بالطبع إن نفقات التحكيم، محکم واحد هي أقل بكثير من تلك النی تتم بثلاثة محكمين وهي اكثر مرونة وأقل تعقيدا، فلا يحتاج كل فرار إجتماع المحكمين وتداولهم ثم توقيعهم.

ولكن رغم ذلك فإن الطرف الذي يسمى محكمة يكون أكثر إرتياحة إلى المحكمة التحكيمية لأنه سيشعر أنه هو الذي إختار قاضيه وهذا مهم جدا في التحكيم الدولي حيث تختلف اللغات والقوانين والثقافات والتقاليد بين الأطراف وبين المحكمين أنفسهم.

الحكم المسمي من طرف يمكنه التأكد من أن المحكمة التحكيمية التي هو عضو فيها قد تفهمت تمامة وجهة نظر الطرف الذي سماه وان ای سوء تفاهم أو فهم للحجج القانونية بسبب اللغة أو التطبيق القانوني ليس لها وجود.

يبقى أن دفاع المحكم عن مصالح وحقوق الطرف الذي سماه يمكن أن يكون مقبولا في بعض الأحيان شريطة أن يكون الحكم الآخر المسمى من الطرف الآخر في نفس الوضع.

ولكن بين تفهم مصالح وحقوق الطرف الذي سماه وبين أن يتحول المحكم إلى محام وجندي وأحيانا إلى خادم للطرف الذي سماه هناك فارق كبير،فالتحكيم ليس فضاء ولكن التحكيم يبقى بنظر المتنازعين نزاهة وعلمة، والتحكيم يكون بنظرهم محكمة سريعة لفصل الخلاف، وليس مجموعة محامين لكل طرف محام إسمه المحكم.

إختيار المحكمين تسمية كل طرف تحكمه هي الطريقة الأكثر إنتشار ، لا سيما وأن من أهم خصائص التحكيم ان كل طرف في النزاع يطرح نزاعه أمام القاضي الذي اختاره.

وكما أن هناك طريقة لتسمية كل طرف لحكمه، فإن هناك طريقة التسمية المحكمين بالإتفاق بين أطراف النزاع، وهذا يشترط توافق أطراف النزاع وقبول المحكمين. في بعض العقود التحكيمية بجري إختيار الحكم الذي سيفصل النزاع سلفا، وينص العقد على إسمه، ولكن هذه الطريقة سيئة للغاية لأنها قد تفضي إلى إختبار المحكم غير المناسب الحل النزاع.

فقبل نشوب النزاع لا يعرف الأطراف نوع النزاع الذي سينشب وأي نوع من المحكمين هم بحاجة إليه وإذا رأت هيئة التحكيم أن البت في هذا النزاع يحتاج إلى أكثر من محكم ، أما إذا خلا الشرط التحكيمي م اسم محکم فعند نشوب النزاع يصبح على الأطراف آن بتفقوا على الجو المناسب لخصائص النزاع، والذي يحصل حينئذ هو مفاوضات بين الأطراف وبين محاميهم، فيضع كل طرف لائحة بأسماء محكمين مقترحين من ثلاثة أو أربعة أسماء فإذا وجد إسم مشترك بين اللائحتين كان به، وإلا تعاد العملية حتي الوصول إلى أسماء مشتركة، ومن خلال التكرار تظهر مواصفات الحكم الذي يتطلع إليه كل طرف. هذه طريقة من عدة طرق أخرى لإختيار المحكمين

وبعد التوصل إلى إسم محكم أو محكمين، فإن هذا الأخير او هؤلاء يجب أن يعطي أو يعطوا موافقتهم. وبعض القوانين كالقانون الهولندي يلزم بان يعطي المحكم موافقته كتابة.

وإذا كانت طريقة إختيار الأطراف للمحكمين نادرة النجاح لأنه عند نشوب النزاع فإن الأطراف لايعودوا متفقين على شئ ، فإن الطريقة البديلة والعملية الأكثر رواجا هي أن يعهد الأطراف لسلطة تسمية بأن تعين المحكم. فإذا كانت المحكمة التحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين فكل طرف بسمي محمأ عنه وتسمي سلطة التسمية الحكم الثالث.

يبقى أن الإنفاق التحكيمي إذا لم يعين المحكمين فإنه بالتأكيد بون بها هؤلاء.

هذه القاعدة أخذت بها كل القوانين الأوروبية العصرية وكذلك القوانين العربية

فالقوانين التحكيمية الحديثة تذهب في أربعة إنجاهات

الإتجاه الأول: القانون النموذجي لليونيسترال ( الألماني، مصر، | تونس، البحرين).

الإتجاه الثاني: القانون الفرنسي ( لبنان والجزائر)۔

 الإتجاه الثالث: الإسلامي الحديث في السعودية).

الإتجاه الرابع: التحرر المنسجم مع روحية إتفاقية نيويورك ( اليمن، الإمارات، قطر)

وكل هذه القوانين تجعل أمر تسمية المحكمين مربوطأ بإرادة الطرفين، القانون اللبناني على سبيل المثال ينص على أنه «... يجب أن يشتمل عقد التحكيم على تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بیان الطريقة التي يعين بها هؤلاء۲W)  القانون المصري ينص على قاعدة تقول: «نشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من میگم واحد أو أكثر….، ثم يضيف المشرع المصرية في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم إختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة يتضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في إختيار هذا الإجراء، ويعثير من الغير في هذا الشان كل منطقة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها هو أولوية العقد التحكيمي تشكل مبدا أساسيا في أكثر القوانين التحكيمية الدولية الحديثة فما هو معنى هذه الأولوية وما هي نتائجها وما هي حدودها؟

أولوية عقد الطرفين تعني أنه يعود لعقد التحكيم وحده تعيين المحكمين أو على الأقل بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء, وليس لأي قانون دخل في ذلك لا القانون الذي اختاره الطرفان لحسم النزاع ولا القانون التحكيمي.

بالطبع مبدا سلطان الإرادة حر في إختيار قانون نحكيمي أو قانون إجرائي يكون له إنعكاسات على سلطان الإرادة ولكن سلطان الإرادة هو الذي اختار الطريق الذي يضيق من حريته ويحد منها .

السيادة هي للعقد التحكم في القوانين الحديثة، وفي هذا الاتجاه ذهب القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته اليونيسترال فيه أنه اللطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات الواجب إتباعها في تعيين المحكم او المحكمين فإن لم يكونا قد إتفقا على ذلك ينبع الإجراء التالي :

(أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين بعين كل من الطرفين محكمة ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبأ بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحگمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعبينهما وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6.

(ب) إذا كان التحكيم محگم فرد ، ولم يستطع الطرفان الإتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 1

وفي هذا الإتجاه ذهب القانون السويسري الصادر سنة ۱۹۸۷(9) | وكذلك القانون البلجيكي والهولندي) والقانون الإيطالي ) وكذلك الأمر مع كل القوانين العربية الحديثة .

وكانت المعاهدات الدولية قد شفت الطريق منذ الحرب العالمية الأولى، بروتوكول جنيف المحرم سنة ۱۹۲۳م يفضي بان تشكيل الحكمة التحكيمية يعود لسلطان الإرادة ، ثم جاءت معاهدة جنيف لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية سنة ۱۹۲۷م لتنص على أنه يشترط لإعطاء الحكم التحكيمي الأجنبي صيغة التنفيذ أن يكون هذا الحكم صادرا عن محكمة تحكيمية على حسب الاتفاق أو في الشرط التحكيمي ومشكلة وفقا لاتفاق الطرفين .

وفي هذا الإنجاه ذهبت معاهدة نيويورك سنة ۱۹۰۸ء إذ نصت على أنه لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه ... إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما إتفق عليه الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حال عدم الإتفاق، أما في إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي أنشأت مرکز واشنطن سنة ۱۹۹۰م فقد إعتمدت نظام لائحة المحكمين بحيث تتألف المحكمة التحكيمية من أشخاص سمنهم كل دولة او سماهم رئيس مجلس الإدارة(1) وتتضمن اللائحة ۲۳۰ إسما (سنة ۱۹۹۹م) ولكن أطراف النزاع غير مقيدين بالأسماء الواردة على اللائحة عند إختيارهم للمحكمين أو محكم) وتتألف المحكمة التحكيمية من ثلاثة محكمين يسمى كل طرف محكمة ويتفق الطرفان على المحكم الثالث ، فإذا إختلفا عينه رئيس مجلس الإدارة، أما معاهدة جنيف الأوروبية لسنة ۱۹۹۱م فقد إستبعدت اللجوء إلى المحاكم القضائية لتعيين المحكمين وفك الارتباط باي قانون من أجل تأمين أولوية سلطان الإرادة يجب إزالة العوائق والحواجز التي تعترض حرية الإرادة، فمن حيث جنسية المحكمين مثلا ، تفرض بعض القوانين شروطأ مضيفة على الأجانب .

 وقد تم إلغاء هذه الشروط نهائيا في إيطاليا منذ سنة ۱۹۸۳م. و إذا كانت بعض القوانين تضيق الناحية الجنسية فإن ثمة قوانين أخرى تضيق الناحية الدين فالنظام التحكيمي السعودي يشترط في المحكم أن يكون مسلما وذكرا وفي ذلك سایرت المملكة في قرار مجمع الفقه الدولي الذي سبق وأن تعرضنا الهن ولكن بإنضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة نيويورك أصبح بالإمكان القول أن شرط الدين والجنس يطبقان على التحكيم الداخلي و لم يعودا يطبقان على التحكيم الدولي على أنه يجب أن يسمي الشرط التحكيمي المحكمين بأسمائهم أو يعين طريقة نسميتهم، وسارت امور التشريع في أكثر القوانين الحديثة على هذا المنوال .

 وهكذا أصبح المحكمون يعيشون بعد وقوع النزاع وليس في الشرط التحكيمي قبل وقوع النزاع وإرادة الأمر تكون واضحة وجلية حول الموضوع الذي إثمرزا خضوعه للتحكيم ، فالحكم لا يفصل إلا في الله الأطراف على عرضه على التحكيم فإذا كان الاتفاق النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد فلا ينسحب ذلك على نسخه أو بطلانه وإذا كانت نية الأطراف تتجه إلی المانی و ينشا بينهم من منازعات فيجب أن تكون صياغة شرط اللي كادي واضحة تماما و صريحا في ذلك ، لأن الكثير من الإشكالات والتعقيدات التي تحده في العملية التحكيمية وتؤدي إلى تأخير الفصل تأخير التنفيذ النهائي لحكم المحكمين تكون في الغالب بن الرديئة أو الركيكة لشرط التحكيم ، لذلك لابد من المدعی شیائی الخرج شرط التحكيم في صياغة سليمة تأخذ في الاعر الاحتمالات وتضع الوسائل المفصلة لحل النزاع بين الأطراف أن شرط التحكيم في مجال التجارة الدولية يستقل في كيانه وصح العقد الذي هو جزء منه ، لذلك فإنه يجب على رجل الأعمال الم أن يكون حريصة كل الحرص على الصياغة الدقيقة لشرط التحك الإتفاق على التحكيم ولعل أبرز ما يمكن للطرف السعودي فرض الطرف الأجنبي هو النص على ضرورة إستنفاذ كل الحلول الودية المتنازعين ويحثهم على السعي للتوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة خال إطار القضاء سواء كان القضاء عادية أو قضاء تحكيم إن يجهل الطرف الثاني علاقاته مع الطرف الذي سماه أو الذي يمكن الش في حياده وإستقلاله وتثبيت الحكمين الذين يسميهم أطراف النزاع ولكنه يمارس رقابته على تشكيل المحكمة التحكيمية وفقا للشرو التحكيمي عند صدور الحكم التحكيمي بعد إنتهاء التحكيم، فإذا وجد أن تشكيل المحكمة التحكيمية لم يكن متقيدا بالشرط التحكيمي او كان مخالفة للقانون أبطل الحكم التحكيمي، يبقى أن سيادة أطراف العقد لیست مطلقة بل تقف عند حدود مبادئ عليا في حسن إدارة العدالة أول هذه المبادئ أن يكون المحكمون المختارون مستقلون وحياديون. ثم ياتي حق كل من الطرفين في دعوی عادلة تحترم المساواة بين الطرفين وهذا المبدا يعبر عنه القانون النموذجي للتحكيم (اليونيسترال) في المادة ۱۸ منه التي تنص على أنه يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيا لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضينه..

سائر القوانين والمعاهدات الدولية ذهبت أيضا في هذا الإنجاه في حقل التحكيم الدولي وتحيز إبطال التجاوزات الفادحة ولا سيما عدم المساواة الفاضحة وقاعدة أخرى من القواعد الأساسية التي تحد من أولوية العقد التحكيمي مبدأ احترام حق الدفاع وكذلك العام أمام و احكيه روبيان إعادی المهارات المعبيه به لول إدارة العملية التحكيمية درامية الأهالي المرم باهها و القواعد المهيمن عليها في لوالدها ، وعادة ما أهم هذه المعلمات لولا وديا أحناف میانه این معلمه إلى أخرى، ويكفي أن يقوم الأطراف بفل مياغة هذه الشروط في عقوده لدوليه حتى إذا نشب النواع تولى المرور الذي اختاره الألاف نعلي إجراءات التحكيم، ولعله من المفيد، أن أدي إلى انهيانه النموذجية الشرط التحكم في معهد المعلمات المعنية بها.

هكذا فإن إتفاقية نيويورك اجازت نهيا. الحكم التحكيمي الدولي إلا إذا كان المهم المطلوب التفية مضاده لم يعلن إعلان صحيحا يتعين الخم او بإجراءات التحكيم.

وجيز إتفاقية نيويورك رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا تبين : «أن في الإعتراف بحكم الخمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد، فإذا لم يحترم مبدأ المساواة بحق الطرفين في تسمية المحكمين فإن ذلك حد تقف عنده حرية الأطراف في التعاقد، وكذلك إذا اخفی مگ ظروفة من شأنها أن تؤثر على حياده وإستقلاله فإن ذلك لا يمكن أن حمزه إتفاق الطرفين.

والملاحظ أن المحاكم الأوروبية بدات تاخذ عند ممارسة رفاتها على سير التحكيم بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص في مادتها السادسة وان من حق كل إنسان أن تسمع دعواه بعدل و علنية وفي مهل معقولة من محكمة حيادية ومستقلة