يعد توقيع الأفراد على الاتفاق وعدم إعتراضهم على غياب توقيع أحد الأشخاص عليه قبول ضمنياً بصحته وإلتزامهم به .
يكتسب القرار التحكيمي الجزئي قوة القضية المحكمة بالنسبة لصفة المدعية بالإدعاء فلا يعود للمحكمة صلاحية الحكم مجدداً في هذه المسألة.
ان عدم توقيع شخص مشار اليه في العقد لا يؤدي الى اعتبار العقد الموقع والمعترف به من قبل اطرافه باطلاً.
ان انسحاب احد اطراف الاتفاق منه لا يؤدي الى الغائه لأن كافة اطرافه رضخوا الى هذا الانسحاب.
يتوجب للمدعية التعويض عن الربح الفائت وفقاً لقانون ابو ظبي.
اصبح من الاعتيادي في الاجتهاد الاماراتي الحكم بالفوائد التي يبدأ سريانها منذ تاريخ صدور القرار التحكيمي.
ملخص القرار التحكيمي الصادر
في القضية التحكيمية رقم 12580
محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية
في ما بين
A1 (الهند) مدعية
و B1 (الامارات العربية المتحدة) المدعى عليها الاولى
و B2(لبنان) المدعى عليها الثانية
مكان التحكيم
ابو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
1 -الأطراف:
- تمارس المدعية A1 المقيمة في الهند اعمال الهندسة والبناء في الهند والعالم.
- وتمــارس المدعى عليهما B1 و B2 اعمال الهندسة والمقاولات.
ويشار اليهما في ما يلي بـ "المدعى عليهما". 2 -الخلفية الاجرائية:
- نشأ الخلاف عن اتفاق تاريخ 5 يناير 2000 سابق لمناقصة على مشروع بناء معسكر للقوات المسلحة التابعة لحكومة Y) الزبون).
وان اطراف هذا الاتفاق الأربعة هم A2 التابعة لمجموعة شركات A والمدعى عليهما B1 و B2 اللتين تنكران وجود و/او صحة هذا الاتفاق.
- ويحيل الاتفاق الى التحكيم امام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية.
- بموجب هذا الاتفاق، تعهدت المدعية مع A2 بتحضير عرض للمدعى عليهما من اجل المشروع شرط تنفيذ كافة اعمال الهندسة المدنية من قبل المدعية في حال نجاح العرض.
- وبالفعل، قامت المدعية بتحضير العرض ومن ثم نجح العرض الا انها لم تُسلَّم أي جزء من الاعمال الهندسية.
- وعليه، طالبت المدعية بالتعويض عن الاضرار المادية بقيمة 115.120,14 دولار اميركي بالإضافة الى التعويض عن الأضرار المعنوية والفوائد ومصاريف التحكيم.
- اما المدعى عليهما فقد تقدمتا بدفع بعدم الاختصاص وطالبتا المحكمة التحكيمية برد طلب التحكيم لعدم وجود اتفاق خطي بإحالة الخلاف الى هيئة تحكيمية وفقاً للمادة 203(2 )من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي.
وطالبت المدعى عليهما استطراداً:
- برد كافة مطالب المدعية.
- بقبول اعتبار A2 مدعى عليها في الادعاء المقابل الذي سوف يقام بوجه المدعية و A2 .
- بقبول ادعاء المدعى عليها الثانية المقابل بوجه المدعية و A2 ومطالبتهما بالتعويض بالتكافل والتضامن .
- الزام المدعية بتسديد كافة مصاريف التحكيم.
- وقد حددت قيمة النزاع بمبلغ 115.120,14 دولار اميركي.
- وحددت المحكمة التحكيمية المسائل الواجب تقريرها بما يلي:
أ- لغة التحكيم.
ب- اختصاص المحكمة التحكيمية.
ج- انضمام A2 الى التحكيم وقبول الادعاء المقابل. وقد حدد الاتفاق مكان التحكيم في ابو ظبي.
وقد طالب كل من المدعية والمدعى عليهما ان يطبق قانون ابو ظبي على اساس النزاع.
- اصدرت المحكمة قراراً جزئياً اعلنت بموجبه:
• اختصاصها للبت بالنزاع.
• عدم اختصاصها لضم A2 الى الاجراءات التحكيمية.
• اعتبار لغة التحكيم هي الانكليزية.
3 -ملخص الواقعات ومواقف الأطراف:
- وفق ما تمت الاشارة اعلاه، نص الاتفاق على ان تُحضر المدعية عروضاً لصالح المدعى عليهما شرط ان تمنح المدعى عليهما كافة اعمال المقاولة المدنية الى المدعية A بشكل حصري.
- ان الاطراف الذين وقعوا الاتفاق هم المدعية A2 والمدعى عليهما (المعرف عنهما سوية بـ “B )“بالرغم من وجود بعض الاحكام التي تشير الى موجبات على عاتق L ،الا ان L لم توقع الاتفاق.
وبني المدعى عليهما على عدم توقيع L الاتفاق انه غير صحيح وعديم الوجود.
- ويتضح من احكام الاتفاق بأن موجب B الأساسي هو منح المقاولة من الباطن بشكل حصري الى A ،وذلك عندما تؤمن B العمل من L ،بحيث تقوم A1 بأعمال الهندسة المدنية وتقوم A2 بأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
- حضرت المدعية و A2 عروضاً للمشروع وقدمتها الى المدعى عليهما في يناير 2000. وقد تمت مناقشتها بين الاطراف وتم تعديلها. وقُدمت الى الزبون في منتصف فبراير 2000 .
- زعمت المدعية، وانكرت ذلك المدعى عليهما، بأنه جرى تعديل في توزيع الأعمال المقترح للمشروع في اجتماع بناء على اقتراح المدعى عليهما، جرى في ما بين المدعية A2 ،المدعى عليهما و L ،الذي تقرر خلاله انه في حال منحت L الاعمال، سوف تحيل الجزء الميكانيكي والكهربائي منها الى A2 مباشرة وتحيل فقط الجزء المدني من الأعمال الى المدعى عليها. وعندها تقوم المدعى عليهما بإحالة هذا الجزء بدورهما الى A1 . الا ان المدعى عليهما زعمتا بعدم الموافقة اطلاقاً على هذه التعديلات لا بل اعتبرتا ان ذلك يشكل خرقاً للإتفاق من قبل الشركتين A .
- وصرحت المدعية ان المدعى عليهما اقترحتا هذا التغيير او على الأقل لم تعترضا عليه اطلاقاً.
- وقد قدمت المدعية و A2 عرضهما مرة ثانية بعد اجتماع نوفمبر 2000 .
- وقبل الزبون بالشروط التقنية للعرض في ديسمبر 2000 .
- وبعد مناقشة الشروط التجارية، قدمت L العرض الأخير الى الزبون في يونيو 2001 وقد تم توقيع الصفقة في سبتمبر 2001 .
- ولاحقاً، عهدت L القسم الكهربائي والميكانيكي الى A2 وفقاً للتغيير الحاصل في توزيع الأعمال. ولم تُعهد اية اعمال الى A1 .
- أدلت المدعى عليهما بأن المدعية و A2 انسحبتا من الاتفاق او بأنه اصبح لاغياً.
- الا ان المدعية ادلت بالعكس وبأن المدعى عليهما كانتا تضغطان على المدعية لكي تتنازل عن حقوقها الناجمة عن الاتفاق.
- ان ادعاء A1 الاساسي هو ان المدعى عليهما خرقتا الاتفاق لأنهما لم تعهدا الاعمال المدنية اليها.
وبنــاء عليــه، تطالب A1 بالارباح الفائتة واستطراداً بالتعويض عن الاثراء غير المشروع.
- اما المدعى عليهما فقد اعترضتا على الاختصاص وصرحا بأنه ليس لـ A1 ان تقيم دعوى التحكيم لوحدها دون A2 . وفي الاساس، اعتبرت المدعى عليهما بأن الاتفاق لاغٍ لأنه غامض جداً. واستطراداً، فإن A1 خرقت احكام الاتفاق لأنها لم تقدم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة في الاتفاق وبأن شريكتها A2 خرقت الحصرية عن طريق تخطي الاتفاق والتعاقد مباشرة مع المقاول الاساسي L . 4
-دفوع المدعى عليهما بعدم الاختصاص:
- لقد اصدرت المحكمة قراراً جزئياً بتت بموجبه في مسألة الاختصاص.
- ادلت المدعى عليهما بأن المحكمة التحكيمية لا تعود تملك صلاحية البت بهذه المسألة وبأن المحاكمة التحكيمية قد انتهت بموجب القرار الجزئي الذي تقررت بموجبه كافة المسائل الواجب البت فيها والواردة حرفياً في وثيقة المهمة. -
وانه في حال رغبت المدعية اثارة مسائل اضافية، يجب توقيع وثيقة مهمة جديدة.
- اما المدعية فقد اعتبرت ان زعم المدعى عليهما المستند على حرفية بعض اجزاء وثيقة المهمة جدير بالسخرية.
تحليل المحكمة وقرارها:
- لا شك في ان المحكمة تعتبر ان الأطراف، عندما وقعوا على وثيقة المهمة، لم تتجه ارادتهم الى حصر المسائل الواجب تقريرها بالحرفية الواردة فيها، خاصة لأنها وردت "ليس على سبيل الحصر" كما هو وارد في متنها.
- ويتضح من لوائح الأطراف بأن لديهم نية المطالبة بالبت في اساس النزاع وليس فقط في الدفوع المتعلقة بالاختصاص. وحتى المدعى عليهما فقد طالبتا البت استطراداً في الاساس مصرحتين بأنهما ستقيمان دعوى مقابلة.
- وعليه، ترى المحكمة ان الأطراف منحوا المحكمة صراحة في وثيقة المهمة صلاحية البت في اساس ادعاءات المدعية.
وبأن المسائل الاجرائية الواردة في وثيقة المهمة هي مكملة للمطالبات في الاساس ولولا وجود هذه الأخيرة لما نشأت الدفوع بالاختصاص.
- واخيراً، صرحت المدعى عليهما بأنهما اقامتا دعوى امام محكمة ابو ظبي المدنية موضوعها طلب ابطال القرار التحكيمي الجزئي.
- وأدلت المدعى عليهما بوجوب تعليق الدعوى التحكيمية لحين صدور حكم عن المحكمة المدنية.
- الا ان المحكمة التحكيمية اعتبرت ان ذلك غير ضروري لأن المحكمة المدنية اصدرت قراراً برد طلب ابطال القرار التحكيمي الجزئي.
5 -صفة المدعية بالادعاء دون ضم A2 الى المحاكمة: - اعتبرت المحكمة التحكيمية في قرارها التحكيمي الجزئي بأن ذلك ممكناً.
- غير ان المدعى عليهما طالبتا برد طلب التحكيم لانعدام صفة المدعية في اقامة الدعوى دون انضمام A2 كفريق في التحكيم.
- واعتبرت المدعى عليهما بأن صفة الادعاء هي مسألة تتعلق بالنظام العام وان الشراكة بين A1 وA2 هي شراكة واقعية في الأعمال وهناك دليل قوي بأن A1 و A2 قد شكّلتا محاصة لغايات المشروع.
ويتضح ذلك من احكام الاتفاق ومن المراسلات المتبادلة مع B بحيث سمت A1 و A2 انفسهما بـ “A “بصفتهما فريقاً واحداً.
- وعليه، لا يكون لأي من شركاء المحاصة ان يدعي بالانفراد بل يجب ان يمثل المحاصة. وقد ابرز المدعى عليهما بعض الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم دبي في هذا المضمار.
- ومن جهتها، ادلت المدعية بأن الاحكام الصادرة عن محاكم دبي مختلفة ومستقلة عن تلك الصادرة عن المحكمة العليا الاتحادية للإمارات العربية المتحدة والتي لها الاسبقية على احكام محاكم ابو ظبي.
هذا بالاضافة الى ان المدعى عليهما لم تبرزا كامل الاحكام التي يجب دراستها بالكامل.
- وإن زعم المدعى عليهما بأن A1 و A2 هما فريقاً واحداً يشكل مسألة قد تم البت بها من قبل المحكمة التحكيمية في قرارها التحكيمي الجزئي. وان الاشارة الى A1 و A2 بصفتهما “A “قد استُعملت للاختصار في المراسلات كما هو معتاد في المشاريع الكبرى ومثلما تم اعتماده في الاتفاق.
- اما المدعى عليهما فقد نازعتا في كون القرار التحكيمي الجزئي ملزماً لهما. وانه يجب تطبيق قانون الشركات الاتحادي وقانون المعاملات المدنية وكررتا بأن الشراكة بين A1 و A2 هي شراكة اعمال وفق ما هو منصوص عليه في المواد 683-690 من قانون المعاملات المدنية. وعليه، لا يكون لـ A1 صفة للإدعاء وحدها.
وتعتبر هذه الشراكة شركة وهمية حتى في غياب الاعتراف الرسمي بها. تحليل المحكمة وقرارها:
- تعتبر المحكمة بأن قرارها الجزئي قد اكتسب قوة القضية المقضية في ما يتعلق بصفة المدعية بالادعاء وحدها دون A2 بشكل لا يسمح للمحكمة اعادة النظر في هذه النقطة بالذات. وتعتبر اغلبية اعضاء المحكمة التحكيمية ما يلي:
- عندما ابرمـت المدعية و A2 الاتفاق اصبحتا كياناً قانونياً واحداً اي شراكة او شركة محاصة. وتجدر الاشارة الى ان القانون الاماراتي الحالي لا يتضمن اشارة الى شركات المحاصة، غير ان مشروع القانون الجديد يتضمن احكاماً عن شركات المحاصة.
- واضافة الى ذلك، تَعتبر المحكمة بأن مسألة الشخصية القانونية لهاتين الشركتين الهنديتين تخضع لقانونهما الشخصي اي للقانون الهندي وليس للقانون الاماراتي.
- وحتى في حال خضوعهما افتراضاً للقانون الاماراتي فإن قانون الشركات هو الذي يطبق عليها وليس القانون المدني.
الا ان قانون الشركات الاماراتي ينص صراحة على تطبيقه على الشركات المؤسسة في الامارات.
وعليه، فلا تكون الشركتان المذكورتان خاضعتين لقانون الشركات الاماراتي.
- علاوة على ذلك، وحتى على افتراض ان القانون المدني الاماراتي هو الواجب التطبيق، فإن المحكمة غير مقتنعة بأن المدعية و A2 تنازلتا عن كيانهما وشكّلتا كياناً قانونياً جديداً بتوقيعهما على الاتفاق.
وان القانون المدني ينص صراحة على استقلالية كيان الشركة منذ تأسيسها.
اضافة الى ان الاشارة اليهما كمسؤولتين بالتكافل والتضامن تجاه B لتنفيذ الموجبات يؤكد على غياب نيتهما بالتعاقد بصفة كيان قانوني واحد.
- وأخيراً فإن طبيعة توزيع الأعمال في العقد مختلفة بحيث التزمت A1 القيام بالأعمال المدنية و A2 بالأعمال الكهربائية والميكانيكية مما يؤكّد على اختلاف الموجبات بينهما. علاوة على ذلك، فلا يوجد اي حكم او اشارة الى تحول هاتين الشركتين الى شركة واحدة.
- لذلك، تعتبر المحكمة انه حتى لو لم يكتسب القرار التحكيمي الجزئي قوة القضية المقضية فإن المحكمة تعتبر انه للمدعية الصفة للإدعاء وحدها دون A2 . 6
-صحة الاتفاق:
- استندت المدعى عليهما في زعمها أن الاتفاق غير صحيح على ان L لم توقع عليه وبأنه غير واضح في احكامه لاعتباره عقداً ملزماً للأطراف الذين وقعوه.
وسنفصل هذه المزاعم كما يلي: ان الاتفاق باطل لأن L لم توقّعه:
- قررت المحكمة في قرارها الجزئي ان البند التحكيمي في الاتفاق صحيحاً بالرغم من عدم توقيع L على الاتفاق، فقط في ما يختص بصحة البند التحكيمي لاعتباره عقداً مستقلاً عن باقي الاتفاق، مع الاحتفاظ بحقها بالتقرير ما اذا كان غياب توقيع L يؤدي الى اعتبار بعض او كل احكام الاتفاق غير صحيحة.
- وقد زعمت المدعى عليهما بأن غياب توقيع L يؤدي الى اعتبار الاتفاق باطلاً وغير ذي مفعول قانوني حسب القانون الاماراتي؛ لأن المقاول الاساسي هو العنصر الاساسي للصفقة وهو مصــدر الحقــوق والموجبات ما بين A و B .وان احكام الاتفاق تَعتبر L فريقاً فيه مما يجعل توقيعها ضروريــاً لصحة الاتفاق ومفاعيله، وهذا ثابت ايضاً من خلال المراسلات.
- اما المدعية فقد اكدت بأن B1 زعمت لأول مرة بأن الاتفاق باطل لعدم توقيع L عليه فقط بعد سنة من توقيعه وتنفيذه. اضافة الى ان مزاعم الطرفين حول غياب توقيع L قد تم ردها من قبل المحكمة في قرارها الجزئي. حتى لو اشارت بعض احكام الاتفاق الى موجبات على عاتق L فإنه من الواضح ان الاتفاق يحكم غالباً العلاقة بين A و B والموجبات الناشئة عنها.
- أما المدعية فأدلت بأنه ليس لـ B1 ان تنازع في صحة الاتفاق لأنها اقرت في احدى مراسلاتها مع المدعية بأنه "الاتفاق الذي التزمنا به". وقد حاولت B1 مراراً التحرر من الالتزامات الناتجة عن الاتفاق محاولةً جر المدعية الى الموافقة على عدم خضوعها للاتفاق والتنازل عن حقوقها الناتجة عنه.
- غير ان المدعية عارضت ذلك وأكدت على ان الاتفاق لا يزال ملزماً لأطرافه. وان الاطراف لما كانوا ليوقعوا الاتفاق بغياب L لولا اقتناعهم بأن الاتفاق ملزماً لهم. وان دور L في الاتفاق هو دور ثانوي كونه مساعداً للالتزام الملقى على عاتق B ولا يتطلب ذلك ان يكون فريقاً في الاتفاق.
- وقد اكدت المدعية انه، خلافاً لما ادعته المدعى عليهما، يتضح من احكام الاتفاق ومن المراسلات ان المدعى عليهما اتفقا مع L قبل توقيع الاتفاق. إن احكام الاتفاق غير واضحة وبالتالي لا يمكن اعتباره اتفاقاً ملزماً:
- اعتبرت المدعى عليهما استطراداً بأن الاتفاق باطل لأن الاحكام والشروط التي تحكم العلاقة بين الأطراف لم يتم الاتفاق عليها اطلاقاً. وانه يتضح ذلك ايضاً من بعض المراسلات بين الاطراف.
- اما المدعية فطلبت رد مزاعم المدعى عليهما في هذا الصدد لأن B1 اكدت على اعترافها بالاتفاق في المراسلات بين الاطراف.
وان تدهور العلاقات بين الطرفين ناتج عن محاولة من قبل L و B لإعادة التفاوض حول مواقفهم بموجب الاتفاق.
- اما بالنسبة لعدم وضوح احكام الاتفاق، فقد ادلت المدعية بأن المحكمة سبق ووجهت سؤالاً الى الاطراف حول ما اذا كان الاتفاق اكيداً كفاية ليشكل اتفاقاً مستقبلياً واقفاً على نجاح العرض وارساء المناقصة L وثم B .
- وجواباً على ذلك، اشارت المدعى عليهما الى بعض الاحكام المتعلقة بالعقود المستقبلية.
- الا ان المدعى عليهما اعتبرتا ان الاتفاق غير واضح وان الثمن غير محدد فيه وان المقدمة غير مكتملة.
- ردت المدعية بأن هذا النوع من الاتفاقات متعارف عليها في صناعة البناء في الامارات واشارت الى ثلاث قضايا امام المحكمة الاتحادية العليا وان اياً من هذه القضايا تم التنازع امامها حول القوة الالزامية او التنفيذية لهذا النوع من الاتفاقات.
تحليل المحكمة وقرارها:
- لاحظت المحكمة في قرارها الجزئي بأنه حتى عندما وقعت المدعى عليها الاولى الاتفاق عن المدعى عليهما، كانت عالمة بأن L لن توقع الاتفاق، وعالمة بأن الاتفاق سوف يكون له مفعول على حقوق وموجبات الاطراف الذين وقعوه على الاقل. وان تصرف المدعى عليهما بعد توقيع الاتفاق المثبت في المستندات الواردة في الملف يؤكد دون اي التباس على ان المدعى عليهما على علم بأن الاتفاق هو ملزم بينهما والمدعية.
- وقد قررت المحكمة في قرارها الجزئي بأن غياب توقيع L لا يبطل البند التحكيمي الوارد في الاتفاق، ولاحظت ان الاطراف قد يكونوا قد توقعوا توقيع L لكن الاتفاق يشير صراحة الى ان L ليست فريقاً كاملاً في الاتفاق.
- وعليه، تكون مزاعم الطرفين في هذا الصدد خارجة عن الموضوع ويكون اطراف الاتفاق الاربعة هم: المدعية، A2 والمدعى عليهما.
- وينطبق هذا ايضاً على ادعاء المدعى عليهما حول عدم وضوح احكام الاتفاق.
- اما في موضوع صحة الاتفاق، فتلاحظ المحكمة بأن غاية الاتفاق هي تمكين التعاون من اجل تحضير العروض على امل نجاحها وقبولها من قبل الوزارة المختصة.
وقد تحققت هذه الغاية عند اعتبار موجب المدعى عليهما متوقّفاً على الحصول على الصفقة.
- وبالنتيجة، فإن الموجبات الناشئة عن الاتفاق كانت واضحة بما فيه الكفاية لاعتبار الاتفاق ملزماً.
- ولذلك، تَعتبر المحكمة ان المدعية، A2 ،والمدعى عليهما كانوا على علم عند توقيع الاتفاق بأنه اتفاق اكيد بما فيه الكفاية ليكون ملزماً لهم. وبالتالي فتكون احكامه غير مبهمة كفاية لاعتباره غير ملزم. وتأخذ المحكمة علماً في لوائح المدعى عليهما بالشكوك الناجمة عن تنفيذ الاتفاق على حد ما تكون لها علاقة بالنزاع وسوف تبحث فيها عند النظر في موجبات المدعى عليها الناجمة عن الاتفاق وما اذا قد قامت بهذه الموجبات.
7 -زوال الاتفاق لدى انسحاب A2 :
- خلال اجتماع حاصل بين المدعية، A2 ،المدعى عليهما و L ،تم الاتفاق على انه في حال ارساء المناقصة على L ،سوف تعهد L الاعمال الكهربائية والميكانيكية الى A2 والاعمال المدنية الى المدعى عليهما اللتين بدورهما سوف تعهدانها الى A1 .
- زعمت المدعى عليهما بأن تصرف A2 يبين ان الاطراف اعتبروا الاتفاق لاغياً.
- الا ان المدعيــة ردت بأن التغيير في طبيعة تنفيذ الاعمال تم الاتفاق عليه من كامل الاطراف. وانه في جميع الاحوال، فإن المادة III من الاتفاق تنص صراحة على ان للمدعية و A2 الحق بتحديد نطاق الاعمال الحصري في ما بين الاطراف. وكان من حق المدعية و A2 ان يعيدوا تحديد نطاق الاعمال من جانبهم وكان ليكون على المدعى عليها الاولى ان تقبل بذلك.
- علاوة على ذلك، فإن المدعى عليهما لم تعترضا على تجزئة الاعمال. حتى عندما قدمت المدعية العروض المجزأة.
- وصرحت المدعية بأن المدعى عليها الاولى لم تُبدِ اي تعليق على ذلك الا بعد سنة حين اعتبرت ان المدعية انسحبت من الاتفاق بسبب التجزئة. واضافت بأنه لو كانت المدعى عليهما معترضتين على هذه التجزئة لكانتا اوضحتا ذلك في الرسائل اللاحقة للتجزئة.
- من جهة اخرى، ادلت المدعى عليهما بأنه لم يتم الاتفاق بين الاطراف على تجزئة الاعمال وان هذه التجزئة ليست الا من نسج خيالهم وهي خالية من الاساس والدليل وبأن المستندات الواردة في الملف تبين توزيعاً مختلفاً للأعمال.
- وأكدت المدعى عليهما بأن الاختلاف حول توزيع الاعمال يثبت بأنه حتى لغاية تاريخ 19 نيسان 2001 لم يكن هناك اتفاق بين الاطراف حول شروط واحكام تنفيذ المشروع بينهم و L . - بناء عليه، ادلت المدعى عليهما بأن A1 و A2 تعاقدتا عن طريق شراكة واقعية او شراكة لعمل معين حسب قانون المعاملات المدني بحيث تكونان مسؤولتين عن تنفيذ المشروع بالتكافل والتضامن. وبما ان احد اعضاء الشراكة أخلّ بالتزاماته الناتجة عن الاتفاق عن طريق تخطيه لـ B وتوقيع عقد من الباطن مباشرة مع L ،يكون تم خرق الاتفاق ولا يمكن للطرف الذي أخلّ به ان يطالب ويصر على تنفيذه من قبل الطرف الآخر.
علاوة على ذلك، وبسبب تجزئة الاعمال، لم تعد المدعى عليهما في موقف لتنفيذ الاتفاق لأن مجمل الاعمال لم تعد لتعهد اليهما من قبل L ،وذلك وفقاً لأحكام المادة 472 من قانون المعاملات المدني الذي ينص على ان الحق ينقضي اذا اثبت المدين ان التنفيذ اصبح مستحيلاً له لسبب خارج عن سيطرته. بالاضافة الى المادة 287 من نفس القانون التي تنص على الاسباب الخارجة عن سيطرة المدين مثل القوة القاهرة وغيرها. واكدت المدعى عليهما بأن اي ضرر لاحق بالمدعية من جراء خرق المدعى عليهما ينتج عن واقعة ان A2 استقلّت واخذت جزءاً من العقد من الباطن عن طريق التعاقد مباشرة مع L .
- اما المدعية فقد اكدت بأن مفعول التجزئة قد تم البت به من قبل المحكمة في قرارها الجزئي. وتنطبق نفس الخلاصة على مجمل الاتفاق وليس من المعقول الادلاء بأن المدعى عليها الاولى لم تشارك في قرار التجزئة لأنها شاركت في اجتماع حول التجزئة عن طريق ممثليها. وان المدعى عليهما لم يعترضا اطلاقاً بعد ذلك على التجزئة وخاصة في مراسلاتهما، او تذمرا من واقعة عدم حصول المدعى عليها الاولى على الجزء الكهربائي الميكانيكي من الاعمال.
- واضافت المدعى عليهما بأنه حيث ان A2 انفصلت وتعاقدت مع L مباشرة، لا يعود للمدعية اية صفة لتقديم طلب التحكيم وهذا ناتج عن مسؤولية A1 و A2 المتحدة لتنفيذ المشروع. وان اي خرق من احد الشركاء يعتبر خرقاً منهما معاً.
وحتى في حال وجود الاتفاق او في حال وجود علاقة جديدة عند خروج A2 من الاتفاق، فلا يوجد اي اتفاق تحكيمي بين الاطراف.
وبالتالي لا يكون للمحكمة التحكيمية اي اختصاص في هذا الصدد. تحليل المحكمة وقرارها:
- ادلت المدعى عليهما في الدفوع حول الاختصاص بأنه حيث ان A2 خرجت من الاتفاق عن طريق تعاقدها مباشرة مع L ،لا يعود للمدعية ان تستند على البند التحكيمي. وقد قررت المحكمة في القرار الجزئي بأن خروج A2 لم يكن له علاقة بما اذا كان الخلاف لا يزال خاضعاً للبند التحكيمي. لاحظت المحكمة ايضاً بأن الاطراف اتفقوا سوية على تعديل احكام الاتفاق ولا يؤدي ذلك حكماً الى استبداله او الغائه. غير ان المحكمة لم تقرر ما اذا كان خروج A2 من الاتفاق يؤدي الى الغائه كلياً.
- لاحظت المحكمة من المراسلات والمستندات بأنه قد تم اتخاذ القرار بشأن تجزئة الاعمال خلال الاجتماع تاريخ 16-18 نوفمبر 2000 .
- الا ان المدعى عليهما اصرا على عدم موافقتهما على التجزئة مما يشكل خرقاً للاتفاق من قبل (A2) ومن قبل المدعية لأنها شريكة A2 .
من الصحيح ان المدعى عليهما لم توافقا على التجزئة الا ان المحكمة لا تفهم لماذا لم تعترضا فوراً بعد حصولها لا بل اعترضتا فقط بعد وقت طويل، بالرغم من تسني الفرصة اللازمة لهما للاعتراض.
- وعليه، تقبل المحكمة بإدلاء المدعية بأن سكوت المدعى عليهما يعني قبولهما بالتغيير في طريقة تنفيذ الاعمال بما فيه العقد المباشر ما بين L و A2 .
وهذا مثبت في المادة 135 من القانون المدني الاماراتي الذي ينص على ان السكوت يفسر قبولاً في بعض الاحيان.
وحتى فرضاً ان المدعية اقترحت التغيير فإن هذه المرحلة من المشروع كانت تتطلب سرعة هائلة في التحرك من قبل المدعى عليهما. ويمكن ان تكون المدعى عليهما لم توافقا صراحة على التجزئة الا انهما على الأقل وافقتا عليها ضمناً.
- وبالتالي، تعتبر المحكمة ان الاتفاق لم يصبح لاغياً بانسحاب A2 منه لأن كل الاطراف في الاتفاق رضخوا له.
ولا تنكر المحكمة ان هذا التغير وضع المدعية وشريكتها A2 في وضع افضل والمدعى عليهما في وضع اسوأ.
8 -الاحداث المؤدية الى قبول الزبون عرض L وفترة القبول :
إن العلاقة بين الاطراف تدهورت بعد تقديم L للعرض النهائي الى الزبون حول (i )مسألة كفالات حسن التنفيذ بالتساوي و (ii ) مسألة كيفية معالجة الاختلاف في احكام العقود في ما بين الزبون و L من جهة، و L و B من جهة اخرى.
الكفالات:
- ادلت المدعى عليهما ان المدعية رفضت اصدار كفالات حسن التنفيذ على الشكل المطلوب من الزبون حسب الاتفاق.
- اما المدعية فقد صرحت بأنها تعهدت بتأمين كفالة متناسبة مع نطاق وقيمة العقد لكنها لا توافق ان تكون هذه الكفالة قابلة للصرف حتى في حال كان التخلف غير ناجم عن خطأ صادر عنها مؤكدةً بأنه ليس هناك اي سبب للإفتراض انها انسحبت من الاتفاق.
- وافقت المدعى عليهما على ان كفالة حسن التنفيذ تتناسب فقط مع نطاق عمل A1 لكنهما رفضتا ان تكون مشروطة باثبات الخطأ.
وان اصرار المدعية على الكفالات المسندة الى خطأ أدت الى انه لم يعد للمدعى عليهما ان تصرفا الكفالة الا عندما تحكم المحكمة بحصول خطأ.
وعلى المدعى عليهما ان يثبتا الخرق قبل صرف الكفالة.
ولم يكن ذلك مقبولاً من قبل المدعى عليهما لأن عرضهما الى L وعرض L الى الزبون كان ليتضمن كفالات غير مشروطة.
- وزعمت المدعى عليهما بأنه عندما وافقت المدعية على كفالة غير مشروطة في 11 يناير 2002 كان قد فات الأوان، لأن المدعية كانت قد خرقت الاتفاق. واشارت المدعــى عليهما ايضاً الى المادة 247 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على انه في الموجبات المتبادلة، لكل فريق ان يرفض تنفيذ الموجب اذا لم ينفذ الفريق الآخر موجبه.
وعليه، ادلت المدعى عليهما بأنهما محررتين من تنفيذ موجباتهما على ضوء تخلف المدعية المتعلق بكفالات حسن التنفيذ.
- وأدلت المدعية ان الاتفاق ينص على انه على المدعية ان تؤمن للمدعى عليهما كفالات تنفيذ في نفس النسبة التي أعطتها B في كفالاتها الى L و L بدورها قدمت كفالتها الى الزبون. فتكون القيمة الحقيقية للكفالة متعلقة بقيمة العقد اي مثلاً بالنسبة لـ A ،تتعلق بقيمة العرض المقدم الى المدعى عليها...
- وجادلت المدعية بأن B اقترحت اولاً كفالات غير متناسبة مع الاتفاق بحيث يؤدي طلب تنفيذ كفالة احد المقاولين الى طلب تنفيذها كلها. وانه لا يمكن ان يطلب تنفيذ كفالتها في حال حصول تخلف ناتج عن العقد الاساسي او عن العقد من الباطن بين B و L .
- وصرحت المدعية انه فقط في 9 يناير 2002 قدمت المدعى عليهما مشروع كفالة حسن التنفيذ وكانت المدعية لتوافق فوراً على هذا الشكل شرط ان تُستبدل الاشارة الى الحكومة (اي الزبون) بصفتها مستفيدة بالاشارة الى المدعى عليها الاولى.
الا ان المدعى عليهما رفضتا ذلك.
- غير ان المدعى عليهما صرحتا بأن الكفالات المطلوبة من المدعية يجب ان تكون غير مشروطة وان الكفالة المشروطة المقترحة من قبل المدعية شكلت جزءاً من العرض البديل وهذا الأمر غير ملحوظ في الاتفاق.
وان اي خطأ في التنفيذ سيكون حتماً من قبل A فيكون على B ان يدفع كفالة حسن التنفيذ غير المشروطة الى L فلا يعود بإمكانه ان ينفذ الكفالة غير المشروطة من A .
الاختلاف في الشروط التجارية B :
- ادلت المدعية ان الشروط التجارية المتفق عليها بين L والزبون كانت اكثر نفعاً من تلك المقترحة من المدعية في عرضها للأعمال المدنية.
- وأكدت المدعية بأنها كانت عالمة من البداية بأن الشروط التجارية للعرض البديل قد لا تكون مقبولة من B ،L او الزبون. وقد انذرت A1 ،B حول ذلك وفسرت موقف A حول اقتراحات L او الزبون.
- ونصت المادة IV من الاتفاق على ان شروط العقد الاساسي تطبق في ما بين L و B وفي ما بين B والمدعية.
لذلك تطلبت احكام الاتفاق موافقة المدعية على اي التزام معقود من قبل B عن A .
وكان يجب استشارة المدعية في حال حصول اي تغيير في الشروط التجارية على شكل قد يؤثر عليها.
وافادت المدعية بأن هناك التزام بالتصرف بحسن نية في هذا الصدد وانها ارسلت عدة مذكرات الى B حول الحاجة لدراسة توزيع المخاطر الناتجة عن الشروط التجارية في العرض البديل.
- لكن المدعية لم تتم استشارتها حول الشروط التجارية ولم يسمح لها حضور الاجتماعات.
- من جهة اخرى، ادلت المدعى عليهما بأن الزبون لم يوافق على شروط "العرض البديل" ولم تكن المدعية جاهزة لتغييرها، وذلك يعزى الى ان شروط المدعية التجارية لم تكن واقعية. وأدلت المدعى عليهما بأنهما أُجبرتا بالحصول على رسومات مفصلة من مستشار آخر، بسعر باهظ جداً. لكن المدعى عليهما لم تقدما اي دليل حول هذا الالتزام.
- واكّدت المدعية بأن جهود المدعى عليهما يجب اخذها بعين الاعتبار على ضوء واقعة ان المدعية لا تزال غير عالمة بشروط العطاء المقدم من الزبون الى L . ولم تُعلم B1 المدعية بذلك عندما تم منح العقد الاساسي الى L او حتى عندما منحت B1 العقد المتعلق بالأعمال المدنية.
ولم تنكر المدعى عليهما ان المدعية لم تر هذه المستندات اطلاقاً.
- وصرحت المدعية بأن المراسلات تثبت ان المدعية كانت مستعدة لمناقشة هذه الشروط لكنها و A2 لم توافقا على اية اتفاقات قد تعرضهما الى خسارة حقوقهما دون معرفة الطبيعة التجارية للعقد من الباطن الذي يمكن ان يعرض عليهما من قبل المدعى عليهما، وبالتالي موقفهم الثابت في الاتفاق.
- واثبتت المراسلات بين الاطراف ان المدعية طالبت مراراً الحصول على معلومات حول الشروط التجارية التي قد تُقبل من الزبون ام لا.
- ان تبادل المراسلات والمناقشات وصلت الى طريق مسدود لأن المدعية لم توافق على التنازل عن حقوقها الناجمة عن الاتفاق لغاية معرفة طبيعة الشروط التجارية في العقد الاساسي مع الزبون.
تحليل المحكمة وقرارها:
- صرحت المدعى عليهما بأن B وافقت ان تقدم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة الى L في ما يتعلق بالعقد من الباطن للمشروع... دون ان تقدم اي دليل على ذلك.
وينص الاتفاق صراحة على انه على A ان تعقد كفالات مماثلة لتلك المعقودة بين B و L وكذلك بين L والوزارة مهما كانت شروطها.
- بعد الاتفاق، نصت المراسلات بين الفرقاء حول الكفالات وكذلك بنود العرض النهائي للأعمال المدنية المقدم من A1 على ان كفالات المتعهد من الباطن يمكن تنفيذها فقط لأسباب تخلف ثابت عن التنفيذ.
- ان اول اشارة الى شروط الكفالات بالتساوي كان في 22 يونيو 2001 حيث طلب L من المدعية الموافقة على هذه الشروط.
لكن المدعية جاوبت بأنها لم توافق على هذا النوع من الكفالات. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاطراف على الاختلاف حول طبيعة الكفالات.
- ان البنود الواردة في مستندات العرض الخاصة بالمدعية ليست بحد ذاتها غير متناسبة مع احكام الاتفاق لأن الاتفاق لم يحدد شكل الكفالات المطلوبة.
الا انه نص على انه على A ان تقبل بعقد من الباطن متتابع. وان نطاق هذا الالتزام المتتابع يتضمن بشكل واضح الكفالات.
ولم تكن المدعى عليهما مرتاحتين لفكرة كفالة جزئية متتابعة بحيث عليهما اثبات الخطأ من قبل المدعية A قبل تنفيذ الكفالة التي كان عليهم تأمينها لصالح L ومن ثم لصالح الزبون.
- ولا يؤثر كون المدعى عليهما لم تقدما الى المدعية شكل الكفالة المطلوبة لغاية 9 يناير 2002 .
وكانت المدعية قد بينت في مستندات العرض وفي مراسلاتها اللاحقة بأنها لن توافق على الكفالات التي صرحت المدعى عليهما بأنها مطلوبة.
وهذا ما أدى الى رفض مسبق لهذه الشروط بغض النظر عن طبيعة الكفالات في ما بين المدعى عليهما و L ،وفي ما بين L والزبون.
- بناء عليه، تعتبر المحكمة انه من غير المجدي، في هذه المرحلة ان توافق المدعية على شكل الكفالة المقترح من قبل المدعى عليهما في 9 يناير 2002 ،وفق ما اشارت اليه المدعية في مراسلاتها.
- ان الاختلاف في الاحكام والشروط التجارية ملتصق تماماً بمسألة الكفالات وتَعتبر المحكمة انه من الواضح انه هناك اختلاف في الشروط التجارية ما بين العقد الاساسي مع الزبون والشروط المقترحة من قبل المدعية.
- وقد شكّت المدعى عليهما و L بأن المدعية لن توافق على هذه الشروط المتغيرة.
- لو كانت L فريقاً في الاتفاق لكانت خرقت المادة IV منه لأنها وقعت على العقد الاساسي دون ان تأخذ موافقة المدعية.
كان يجب على المدعى عليهما ان تؤمنا الحماية عن طريق بند في الاتفاق.
- وفي جميع الاحوال، فإن المراسلات تؤكد ان المدعية طالبت مراراً بالاطلاع على المشروع النهائي للعقد الاساسي ولغاية اليوم لم تطلع عليه.
وقد رفض المدعى عليهما اعطاء المدعية نسخة عنه وبالتالي لم تتسن لها فرصة دراسته من اجل التقرير ما اذا يجب تعديل الشروط الواردة في عرضها لكي تتلاءم مع تلك الواردة في العقد الأساسي. وان تصرف المدعى عليهما هذا غير مقبول.
- وان اصرار المدعى عليهما على ان توافق المدعية على "بند عدم الاتفاق" او اية بنود اخرى محررة لجعل المدعية تعترف بأن الاتفاق غير صحيح هو ايضاً غير مقبول.
- ان المدعية قد أقرت بالاختلاف في الشروط التجارية، وعلمت بأنها يمكن ان لا تكون في وضع تقبل فيه هكذا شروط وعرضت مناقشة الامر في هذه الحالة.
- ويكون تصرف المدعى عليهما حرم المدعية فرصة دراسة امكانية الموافقة على الشروط التجارية او عدمها.
ويكون الموجب المتتابع الملقى على عاتق المدعية في المادة IV من الاتفاق قد اصبح دون معنى (باستثناء ما يتعلق بشكل الكفالات).
- وبالتالي، تعتبر المحكمة بأن المدعية التزمت بموجباتها الناجمة عن الاتفاق عن طريق تحضير العرض والعرض البديل وتعديل العرض البديل وفقاً لرغبات الزبون.
وكذلك الأمر بالنسبة لما بعد تغيير طريقة توزيع الأعمال.
- في حين ادلت المدعى عليهما بأن L لم تمنحها كامل الأعمال المدنية، غير انهما لم تقدما اي دليل على ذلك بالرغم من ان عبء الاثبات ملقى على عاتقهما.
- وفي جميع الأحوال، لم تمنح المدعى عليهما اي جزء من الاعمال الى المدعية، فتكونان قد خرقتا الموجب المنصوص عليه في البند 1 من الاتفاق.
- وطالبت المدعية بالربح الذي فوتته لو قام المدعى عليهما بالتزامهما بإعطائها جزء الأعمال المدنية.
- ادلت المدعى عليهما بأنهما حررتها من هذا الموجب لأنه على المحكمة ان تطبق المادة 247 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على انه اذا لم ينفذ احد الفرقاء موجبه التعاقدي، يتحرر الفريق الآخر من موجبه المقابل.
وقد أدلت المدعى عليهما بثلاث مخالفات من قبل المدعية: (i) ان شريكة المدعية A2 خالفت الاتفاق. (ii ) اضطرت المدعى عليهما ان توظفا مقاولاً آخراً من الباطن لأن الشروط التجارية في اقتراح المدعية كانت "غير واقعية". (iii ) خالفت المدعية الاتفاق عن طريق رفضها اصدار كفالات حسن تنفيذ بالتساوي.
- اولاً، لقد سبق واعتبرت المحكمة ان ادلاء المدعى عليهما (i ) ساقط لأن المدعى عليهما وافقتا على الطريقة الجديدة في تنفيذ الأعمال. لكن المحكمة ترى ان هذا التغيير يؤدي الى تخفيض كمية الربح المستحق للمدعية.
- تعتبر المحكمة ان A2 ،عن طريق تعاقدها المباشر مع L تكون قد تنازلت عن كافة حقوقها التي قد تطالبها من المدعى عليهما والناجمة عن الاتفاق. ووفقاً لنفس التحليل، فإنه حين وافقت المدعية على ان يعهد هذا الجزء من الأعمال مباشرة الى المدعية من قبل L ،فتكون قد تنازلت عن جزء من حقوقها.
وتستنتج المحكمة ان ارادة الاطراف كانت متوجهة نحو تخفيض مسؤولية المدعى عليهما تجاه المدعية المنصوص عليها في الاتفاق.
- ثانياً، بالنسبة الى المخالفة المزعومة (ii ) ،فإن المدعى عليهما لم تقيما اي دليل حول ذلك وحتى لو اقامتا هذا الدليل، فإن الشروط التجارية النهائية بين الزبون وتلك التي تحكم الاتفاق بين L والمدعى عليهما غير موجودة في الملف.
علاوة على ذلك، فإن مجرد حرمان المدعية من قبل المدعى عليهما فرصة الاطلاع على هذه العقود وامكانية تعديل شروطها التجارية يمنع المدعى عليهما من التذرع بهذه الحجة.
- ثالثاً، بالنسبة للحجة الثالثة، فإنه لا يوجد في الملف ما يثبت ان المدعى عليهما رفضتا منح الأعمال المدنية الى المدعية بسبب رفض المدعية الموافقة على الكفالات بالتساوي ولا يمكن للمحكمة اعتبار ان رفض المدعية اصدار هذه الكفالات يحرر المدعى عليهما من موجباتهما بتقديم الأعمال الى المدعية حسب البند 1 من الاتفاق.
وان مسألة الكفالات هي احدى المسائل التجارية المتعددة التي كان من الضروري مناقشتها بين الاطراف بسبب الاختلاف بين الشروط الواردة في عرض المدعية والشروط الواردة في العقد النهائي مع الزبون.
وان رفض المدعى عليهما ارسال نسخة عن هذه الشروط بكاملها يمنعهما من الاستناد الى المادة 247 من قانون المعاملات المدني، من أجل تجنّب قيامهما بموجباتهما.
وان نية المدعية بالتعاون واضحة من خلال موافقتها على كفالات حسن التنفيذ بالتساوي في فبراير 2002 .
غير انها رفضت اصدار الكفالات على الصورة المطلوبة في الاتفاق.
وان هذا الرفض المسبق يشير الى امكانية حقيقية ان لا يكون قد أُبرم اي عقد بين المدعية والمدعى عليهما لو لم يعرض المدعى عليهما واحداً.
- وباختصار، يجب ان يخفض مبلغ التعويض عن الربح الفائت المستحق للمدعية بحيث يمثل خرق المدعية المتعلق باصدار الكفالات ويمثل الربح الذي كانت تتوقع المدعية الحصول عليه عند ابرام العقد مباشرة مع L . وعليه، قررت المحكمة تخفيض مبلغ مطالبة المدعية بالربح الفائت لغاية 50 % .
10 -مستحقات المدعية الناشئة عن خرق العقد:
- ان مطالبة المدعية الاساسية هي التعويض عن الربح الذي كانت ستجنيه لو التزمت المدعى عليهما بموجب منح المدعية الاعمال المدنية في المشروع.
وقد ادلت المدعية ان قانون ابو ظبي يمنح التعويض عن الربح الفائت والخسائر المتكبدة وكذلك اجتهاد المحاكم الاماراتية.
- اما المدعى عليهما فقد نازعتا في ان المطالبة بالربح الفائت ممكنة في ما يتعلق بالمطالبة البديلة المتعلقة بالإثراء غير المشروع لكنهما لم تنازعا في امكانية التعويض عن الربح الفائت وفقاً لأحكام قانون ابو ظبي بصفته تعويضاً عن خرق العقد.
- وقد اقامت المدعية الدليل على ذلك بالمستندات التالية: تقرير رسمي من مدققي الحسابات يظهر الارباح خلال السنوات 1996 لغاية 2005 ومستند يفصل "خلاصة تكاليف المشروع"،
وافادة من المدققين بأن هذه الخلاصة تعكس طريقة “A “المعتادة لتوقُّع الارباح الناتجة عن مشروع معين.
- وان خلاصة تكاليف المشروع تظهر هامش ربح اجمالي بنسبة 92.17 %على اساس التكاليف المباشرة، وبنسبة 8 %من الأرباح المتوقعة على اساس التكاليف غير المباشرة. وان النسبة 8 %قريبة من مبلغ الأرباح المحققة فعلاً من قبل المدعية في السنوات 1996 و2000 .
- قل د اطلعت المحكمة على طريقة المدعية في الحساب ووجدت انها صحيحة .
- علاوة على ذلك، لم تنازع المدعى عليهما في هذه الحسابات وتخمين الربح والتي تعتبر بالتالي غير منازع فيها.
- طالبت المدعية ايضاً بالفرص الفائتة لأن طاقاتها ومواردها كانت مكبلة وغير قادرة على ضمان المشروع بين العام 2000 والعام 2001 .
ولم يعد بإمكانها تقديم عروض لمشاريع اخرى، والحصول على مشاريع. هذا بالإضافة الى أنها خسرت مركزها في عيون مجتمع المقاولات الخليجي بسبب اخراجها من الاتفاق.
- وقد أدلت المدعى عليهما بأن المدعية لم تقدم اي دليل لدعم هذه المطالبات الاضافية. وبأن الاضرار غير المباشرة والطارئة غير قابلة للتغطية ضمن النطاق التعاقدي وكذلك بالنسبة للأضرار المعنوية.
اضافـةً الـى ادلائهمـا بأن الشركـات الهندية لم تثبت اي نجاح في الخليج العربي وان فرص حصولها على صفقة اخرى في المنطقة ضئيلة ولم تكن لتتغير على ضوء ظروف الاتفاق.
قرار المحكمة:
- تعتبر المحكمة انه يتوجب للمدعية بحسب القانون الاماراتي تعويض عن الخسارة التي تكبدتها والربح الذي فاتها وتَعتبر ايضاً ان نسبة 8 %مناسبة للمطالبة بالأرباح الفائتة في صفقة كهذه اي ما يساوي 814,804,33 يورو كربح ناتج عن الاتفاق على اساس مستندات عرض المدعية.
- وبناء على قرارها في النقطة الشاسعة اعلاه، ترى المحكمة انه يحق للمدعية بـ 50 %من ارباحها الفائتة اي ما يعادل 407,902,16 يورو، يتوجب على المدعى عليهما دفعها الى المدعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا القرار التحكيمي.
- من جهة اخرى، توافق المحكمة المدعى عليهما على ان الخسارة التي تكبدتها المدعية نتيجة خسارة العرض في الخليج لا يمكن ان تُعزى ببساطة الى فعل المدعى عليهما. اضافة الى ان المدعية لم تثبت هذه الخسائر والتعويضات. لذلك، فإن المطالبة بها مردودة.
11 -مطالبات المدعية الاستطرادية الخارجة عن نطاق العقد:
- يتضح من لوائح المدعية ان المطالبة على اساس الإثراء غير المشروع هي مطالبة بديلة عن المطالبة بالربح الفائت. بما ان المحكمة رأت ان الاتفاق كان ولا يزال صحيحاً بين الاطراف، وبما ان المحكمة منحت المدعية تعويضاً عقدياً عن الربح الفائت، فلا يعود من الضروري التقرير في ما يتعلق بمطالبة المدعية البديلة. وبالتالي، فإن المحكمة ترد هذه المطالبة.
12 -الفوائد:
- طالبت المدعية بالفوائد على الربح الفائت بنسبة 12 %سنوياً ابتداء من 11 فبراير 2003 (تاريخ تقديم طلب التحكيم) لغاية الدفع الفعلي.
- وادلت المدعية ان مبدأ القيمة الوقتية للمال معترف به في قانون ابو ظبي وخاصة في المادتين 76 و 88 من القانون التجاري.
- عارضت المدعى عليهما سلطة المحكمة التحكيمية في منح فائدة وفقاً للقانون الاماراتي، وادلت بأنه لا يجوز التحكيم في القضايا غير القابلة للصلح. وحتى في القضايا التي يجوز فيها الصلح، فإن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم بالفوائد.
- لقد اشارت المدعية ان العلاقة بين الاطراف تجارية، الا ان المادة الاولى من القانون التجاري تنص على انها تسري فقط على العقود المدنية. وان الحكم بالفوائد اصبح اعتيادياً في التحكيمات التجارية في الامارات.
- وادعت المدعى عليهما انه لا يمكن حساب الفائدة الا من تاريخ الحكم وليس من تاريخ تقديم دعوى التحكيم.
تحليل المحكمة وقرارها:
- انطلاقاً من الاجتهاد الاماراتي والقوانين الاماراتية، ان المحكمة مقتنعة بأن الحكم بالفوائد مسموح واعتيادي في التحكيمات التي يكون مقرها ابو ظبي. وان تاريخ سريان الفائدة في حالات التعويض عن الربح الفائت هو تاريخ صدور القرار التحكيمي.
- اما في ما يتعلق بنسبة الفائدة، فإن المحكمـة ترى انه ليس هنالك اي اجماع من قبل محاكم ابو ظبي وان النسب تتراوح ما بين 5.4 %و 9 % .
- وقد قررت المحكمة ان يدفع المدعى عليهما فوائد بنسبة 5 %سنوياً وفقاً لمعظم احكام محاكم ابو ظبي ومحاكم دبي.
وتسري الفوائد على كافة المبالغ المحكومة لصالح المدعية وتبدأ بالسريان منذ تاريخ القرار النهائي. 13 -المصاريف: - تنص المادة 31)3 (من قواعد غرفة التجارة الدولية على ان يحدد القرار التحكيمي النهائي مصاريف التحكيم ونسبة توزيعها على الاطراف.
وقد طالب كل من الاطراف بمصاريفه الا ان المدعى عليهما لم يقدما اي دليل عليها. - تداولت المحكمة حول هذه المسألة واخذت بعين الاعتبار ان كلاً من الاطراف نجحوا في جزء من ادعاءاتهم.
- وعليه، تعتبر المحكمة انه على الأطراف ان يتحملوا المصاريف القانونية وتكاليف التحكيم بالتساوي في ما بينهم اي 50 %على المدعية و 50 %على المدعى عليهما.
14 -مسؤولية المدعى عليهما بالتكافل والتضامن:
- ادلت المدعية بأن المدعى عليهما مسؤولان بالتكافل والتضامن وفقاً للإتفاق. ولم ينازع المدعى عليهما اطلاقاً في هذا الشأن.
- وتلاحظ المحكمة ان مقدمة الاتفاق تنص على ذلك.
- وبالتالي، تعتبر ان المدعى عليهما مسؤولان بالتكافل والتضامن.
5 -المقررات:
- تؤكد المحكمة على قرارها الجزئي بأنها مختصة للنظر في النزاع الحاضر.
- وتذكر ايضاً بأن اغلبية اعضاء المحكمة تؤكد على امكانية المدعية الادعاء وحدها دون A2 .
- تعتبر المحكمة ان الاتفاق هو عقد صحيح ولا يزال صحيحاً حتى بعد خروج A2 بالرغم من ان هذا الأمر أحدث تغييراً في الاتفاق.
- ترى المحكمة ان المدعية خرقت الاتفاق في ما يتعلق بإصدار الكفالات وان المدعى عليهما خرقتا الاتفاق لأنهما تخلّفتا عن منح المدعية الاعمال المدنية.
- بناء عليه، تقرر المحكمة الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن، بأن تسددا للمدعية: 407,902,16 يورو تمثل الارباح الفائتة. 000,185 دولار اميركي تمثل حصة الـ 50 %من مصاريف التحكيم. 746,307 روبي هندي عن مصاريف كفالة الـ ICC المصرفية. الفائدة على مبلغ 500,27 دولار اميركي تسري من تاريخ 24 آذار 2006 لغاية تاريخ القرار النهائي على اساس الـ LIBOR على الدولار الاميركي. الفائدة على كافة المبالغ اعلاه بنسبة 5 %سنوياً تبدأ منذ تاريخ القرار النهائي.
- تقرر المحكمة رد مطالبة المدعية الاستطرادية.
- وتقرر المحكمة رد سائر المطالب والادعاءات مردودة.
مكان التحكيم: ابو ظبي، الامارات.
تاريخ القرار: 30 مايو 2006 .
مكان صدور القرار: ابو ظبي، الامارات.
تعليق الدكتور خالد الشلقاني (مصر)
1 -الدعوى تتعلق باتفاق لتقديم عطاء "الإتفاق" لعملية مقاولات كبيرة والإتفاق كان بين شركة أ (1)هندية - شركة أ (2 )هندية وشركة ب (1) إماراتية وشركة ب (2 )لبنانية.
وملخص الإتفاق أن (ج) وهي مقاول رئيسي يرغب في تقديم عطاء بشأن العملية لرب العمل (د) وفي حالة رسو العطاء على (ج) تقوم حصريا بتكليف ب (1) ب و (2) كمقاولين من الباطن ويقومان هما بدورهم حصرياً بتكليف أ( 1) أو (2 ) كمقاولين من باطن ب (1) ب و (2) . أي أن الأعمال في النهاية تسند إلى أ( 1) أ و (2) من خلال ب (1) ب و (2 ). على أساس أن أ (1)وأ(2 ) سوياً تقومان بالمعاونة في إعداد العطاء الذي يقدم إلى رب العمل.
وتم إرساء ا لعطاء على (ج) وقامت (ج) بإسناد الأعمال الكهروميكانيكية مباشرة إلى أ (2 ) أي لم تسند هذه الأعمال أولاً إلى ب (2 ) كما هو وارد في "الإتفاق" وتم إسناد الأعمال الإنشائية إلى ب (1 ) ولكن ب( 1) لم تسند تلك الأعمال إلى أ (1).
واحتوى الاتفاق على شرط تحكيم ICC وقامت أ (1 ) ببدء الدعوى التحكيمية ضد ب (1) وب (2) (المحتكم ضدهما) طالبة تعويضاً عما فاتها من كسب من جراء عدم قيامهما بإسناد الأعمال الإنشائية للمشروع لـ أ( 1 )مما يعد إخلالا بـ شروط "الإتفاق ."
2 - دون الدخول في الكثير من التفاصيل فإن الدعوى والحكم يثيران عددا من المسائل محل الاهتمام:
2-1 شروط الإحالة Reference of Terms :ضرورة النص على كافة المسائل التي يتم اتخاذ القرار بشأنها:
أثار المحتكم ضدهما عدداً من الدفوع التي تخص اختصاص الهيئة – وسنعرض لبعض هذه الدفوع في ما بعد في هذا التعليق أما – هنا فنشير إلى دفع قدماه في المذكرات النهائية وملخصه انه عند صياغة وتوقيع "شروط الإحالة" وتحت عنوان المسائل التي يتم اتخاذ القرار بشأنها تم النص على الآتي:
5. ISSUES TO BE DETERMINED The issues to be determined shall include, but shall not be limited to, the following:
(a) The language of the proceedings; (b) Jurisdiction of the Arbitral Tribunal, including whether the PBA exists; and (c) Issues relating to A2’s participation in these proceedings and the admissibility of the counterclaim.
5 -المسائل التي يتم إتخاذ القرار بشأنها.
المسائل التي يتم اتخاذ القرار بشأنها سوف تشمل، ولكن لاتقتصر على الأتي:
أ – لغة الإجراءات.
ب- اختصاص هيئة التحكيم بما في ذلك وجود الاتفاق من عدمه.
ج- المسائل التي تخص مشاركة أ(2 ) في اجراءات التحكيم وقبول الدعوة المقابلة. وكانت هذه هي المسائل الأولية التي تناولته ا الهيئة في حكم جزئي.
وقدم المحتكم ضدهما دفعاً بأن هيئة التحكيم، وقد أصدرت حكمها الجزئي، تكون قد استنفذت ولايتها حيث أنها قد اتخذت قرارها بشأن المسائل الواردة في البند 5 من "شروط الإحالة" – أي انه لا يجوز للهيئة التعرض لطلبات أ( 1 )في الموضوع حيث ان ذلك لم ينص عليه في البند 5 من "شروط الإحالة ."
ورفضــت هيئـة التحكيم في حكمها النهائي هذا الدفع وأشارت الى الجملة الأولى من البند 5 بأن قائمة المسائــل لم تأتِ على سبيل الحصر وأن البنود السابق ةـ في "شروط الإحالة ." نصت صراحة على دفوع وطلبات الطرفين – ولذا فإن نية الطرفين وهيئة التحكيم اتجهت إلى أن التحكيم يشمل كافة هذه المسائل دون الحاجة الى النص صراحة على كل مسألة يجب أن يتخذ قرار بشأنها.
تعليق: أرى أن صياغة "شروط الإحالة" يجب أن تتم بمزيد من الإحكام – وكان لزاماً على الهيئة أن تنص في البند 5 على أن هذه هي المسائل الأولية وأن الهيئة في حالة ثبوت الاختصاص سوف تتناول باقي المسائل محل النزاع بين الطرفين.
2-2 هل يجوز تفعيل نص التحكيم فيما بين بعض المتعاقدين دون أن يكون جميع المتعاقدين أطراف في التحكيم !؟
من المسائل الهامة التي تثيرها هذه الدعوى ان الشركة المحتك مة كانت أ (1) فقط دون أن تنضم معها أ (2) – ونتذكر هنا أن أ (1) و أ(2) تعاقدتا في "الاتفاق" مع ب(1) ب و (2) وقد جاء نص الأطراف المتعاقدة في الاتفاق كالأتي:
3.2 “This agreement is made and entered into as of this Fifth day of January 2000 by and between an association of A1, [address omitted] and A2, having its registered office at [address], A1 being the leader of the two companies, companies incorporated in India under Companies Act. 1956 (hereinafter jointly referred to as “A”, which term shall include its successors and permitted assigns), of the one part and an association of B1 – LLC [address omitted], UAE and B2 LLC [address omitted], Lebanon, (hereinafter jointly referred to as B with joint and several responsibilities, between B1 - LLC and B2 - LLC, which term shall include it successors and permitted assigns), of the other part.” Both A and B would be referred to as “the parties”. 3-2 هذا الإتفاق أبرم في اليوم الخامس من يناير 2000 بين التحالف المكون من أ(1) وأ (2) وترأس أ(1) التحالف وهما شركتان مؤسستان في الهند (ويشار اليهما معا بـ أ" " وذلك كطرف أول و التحالف بين ب(1) الامارات و ب(2) لبنان (ويشار اليهما معاً بـ ب" ") . ويشار الى أ" و " ب" " بالطرفين. وكما ذكرت فإن الوقائع بينت أن أ (2) تعاقدت مباشرة مع (ج) في اختلاف واضح مع نصوص ومفهوم "الإتفاق" – وكان ت من الدفوع العديدة التي قدمت من جانب المحتكم ضدهما عدم صحة التحكيم دون وجود أ (2) كطرف – خاصة وأن المحتكم ضدهما كان لديهما دفع بعدم التنفيذ (exceptio ) بمقولة أن أ (2) أخلت بالإتفاق وتعاقدت مباشرة مع (ج) مما أعطى ب (1) ب و (2) الحق في عدم تنفيذ التزامهما بإسنا د الأعمال الإنشائية لـ أ (1). وقد تناولت الهيئة هذا الدفع بالرفض أولا في حكمها الجزئي (غير متاح) ثم بعد ذلك في حكمها النهائي. وجاء تحليل الهيئة (وفي هذه الجزئية على الأقل فإن الحكم لم يكن بالإجماع ) بأن أ (1) وأ (2) لا يمثلان كياناً قانونياً واحداً ودخولهما ك طرفين من أطراف الإتفاق لا يخلق كياناً جديداً (راجع الفقرات 5-11 إلى 5 -19 من الحكم) وأن طبيعة الأعمال التي كانت ستسند إليهما .
مختلفة أ (1) الأعمال الإنشائية وأ - (2) الأعمال الكهروميكانيكية وعلى ذلك فإن الهيئة وجدت أن من حق أ(1)ان تبدأ التحكيم وحدها وليس للهيئة السلطة لإجبار أ (2) على المشاركة في التحكيم!!!
5.17 Finally, the Majority of the Tribunal notes the fact that the nature of Claimant’s and A2’s work under the contract is separable is confirmed by Article V of the PBA which states: “Between A1 and A2, collectively referred to as “A”, A1 will carry out all civil and structural works and A2 will execute all electro-mechanical and plumbing works for the Project”. The subsequent separation of Claimant and A2’s respective portions of the works (see Section 7 below in this Final Award) only confirms the separable nature of their obligations. The PBA is one agreement but with separate obligations falling on Claimant and A2 so it is not necessary that they become a single entity. Also, there is no express provision suggesting that they have become a single entity. Finally, and as mentioned earlier, UAE law does not recognize the concept of joint ventures.
3-التعليق:
أرى أن هذا الحكم – ومع كامل احترامي لغالبية أعضاء الهيئة (ولا أعرف إسميهما )– به خطأ وعيب خطير يمس كافة المنازعات الناشئة عن العقود التي يكون أحد أطرافها venture joint أوتحالف بين شركتين أو أكثر وتكون المسؤولية.
several and joint معنى هذا الحكم أنه قد ينبثق من العقد الواحد وعلى نفس المسائل محل النزاع أكثر من تحكيم مثلاً في حالتنا:
1- أ (1) ضــد ب (1) .
2- أ (1) ضـــد ب (2) .
3- أ (1) ضـــد ب (1) و ب(2) (حالة الحكم) .
4- أ (2) ضـــد ب (1) .
5- أ (2) ضـــد ب (2).
6- أ (2) ضـــد ب (1) وب (2) .
وبالعكس أي على الأقل ستة تركيبات مختلفة – وإذا كانت من بين المسائل المطروحة – وهي كانت مطروحة في التحكيم الماثل – على سبيل المثال:
• صحة الإتفاق محل التحكيم.
• الدفع بعدم التنفيذ من جانب أ (2) (exceptio) .
• تقدير التعويض.
فمعنى هذا الحكم أنه في حالة رفع تحكيم مثلاً بين ب (1) وب( 2 )من جانب وأ (2) من جانب أخر قد يكون هناك حكم تحكيم آخر مختلف بشأن المسائل الثلاث التي كانت محل التحكيم الماثل واتخذ بشأنها قرارات. ولا يمكن الدفع بـ judicata res أو سـابقة الفصل في هذه المسائل لعدم وحدة الخصوم!!!
فهل يعقل أن يحكم ضد ب (1) وب(2) في التحكيم الماثل بتعويض أ (1) عن الإخلال "بالاتفاق" ثم في تحكيم أخر يرفع من ب (1) و ب (2) ضد أ (2) يحكم على أ (2) بتعويض ب (1) و ب(2) أو يحكم بعدم سريان ونفاذ شرط التحكيم أو عدم صحة الإتفاق ...... إلخ.
نكون هنا بصدد تنازع أحكام تحكيمية .........
كان لزاماً على الهيئة أن تقرر أن التحكيم لا يكتمل بدون اشتراك أ (2) حتى يكون الحكم ملزماً على الجميع. وفي هذه الحالة كان من الممكن أن تنضم أ (2) للتحكيم (مع العلم أن أ(1) وأ (2) تابعتين لنفس مجموعة الشركات بالهند)!