دخل قانون التحكيم السويدي ("القانون") الحالي حيز التنفيذ في الأول من ابريل 1999. ورغم أن السويد لم تعتمد رسمياً "القانون النموذجي" (1985)، إلا أنه كان مصدر إلهام مهم عند إعداد قانون التحكيم السويدي. نتيجة لذلك، نجد أن قانون التحكـيم الـسويدي يحتوي، إلى حد كبير، على أحكام مطابقة أو مشابهة لأحكام "القانون النموذجي
يطبق "القانون" على حد سواء على التحكيم الداخلي والدولي، شرط أن يكـون مـكـان التحكيم هو السويد. إضافة إلى ذلك، إن بعض أحكام "القانون" تطبق حتى إذا كان مكان التحكيم خارج السويد، مثلاً، الأحكام المتعلقة بالاعتراف بأحكـام التحكـيم الأجنبيـة وتنفيذها في السويد.
2.1 الخلفية التاريخية:
للتحكيم في السويد تاريخ قديم يعود إلى القرن الرابع عشر عندما ثبت أنه من الممكن رفع النزاعات إلى ما يعرف عنهم أنهم "أشخاص موثوق بهم". واعتمـد أول قـانون تحكيم شامل في العام 1887. وفي ما بعد، دخل قانون تحكيم جديد حيز التنفيـذ فـي العام 1929.
في التسعينيات من هذا العصر، تمت مراجعة التشريع التحكيمي بشكل شـامل، ممـا أفضى إلى قانون التحكيم السويدي الحالي الذي صدر فـي الـعـام 1999. إن أحـد الأسباب التي كانت وراء مراجعة القانون هو واقع أن السويد، منـذ سبعينيات هـذا العصر، أصبحت مكاناً هاماً للتحكيم عبر الحدود، خاصة مع أطراف مـن الولايـات المتحدة الأميركية من جهة وأطراف من الاتحاد السوفياتي من جهة أخرى. ولا تزال السويد حتى أيامنا هذه خياراً رائجاً كمكان تحكيم عبر الحدود مع أطراف عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، من أوروبا وروسيا وأوكرانيـا والولايـات المتحـدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية.
3.1 العلاقة بين السويد والعالم العربي:
في السنوات الأخيرة، ظهر اهتمام متزايد من أطراف من العالم العربي بحل نزاعات تجارية دولية في السويد، مفضلين بشكل عام التحكيم برعاية "معهد التحكـيم بغرفـة تجارة ستوكهولم" ("معهد SCC"). نظرا الى هذا الاهتمام المتزايـد، شـارك "معهـد SCC" في السنوات العشر الأخيرة في العديد من المـؤتمرات الموجهـة خصيصاً لممارسي التحكيم في العالم العربي.
كما أن "معهد SCC" بدأ بالتعاون الوثيق مع أهم معاهد التحكيم في العالم العربي. ففي العام 2012، وقع "معهد SCC" مع "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" اتفاق تعاون رسمي يتعهد بموجبه كلاهما بأن يتبادلا المساعدة في تنظــم مـؤتمرات ونشاطات تثقيفية تعزز فهم التحكيم الدولي وغيره من الطرق البديلة لحل النزاعـات بشكل أفضل.
أضف أن "معهد SCC" أصبح أحد المراكز القيادية لحـل النزاعـات الناشـئـة عـن معاهدات الاستثمار. فمنذ العام 1993، تولّى "معهد SCC" تحديد سلطة التعيين أو قام بمهمة سلطة التعيين في أكثر من خمسين تحكيماً متعلقاً بالاستثمار وناشئاً عن اتفاقات لحماية الاستثمارات متعددة الأطراف وثنائية، وأيضاً عن اتفاقات مباشرة. هناك أكثر من 120 معاهدة استثمار موقعة من أكثر من 64 دولة، بما فيها العديد من دول العالم العربي، تدرج "معهد SCC" كأحد المعاهد التي تساعد المستثمرين والدول على حـل نزاعاتها الناشئة عن المعاهدات.
إن "معهد SCC" هو جزء من غرفة تجارة ستوكهولم، ولكنه مستقل عنهـا. أسـس "معهد SCC" في العام 1917 ويهدف إلى تأمين خدمات فعالة لحل النزاعـات فـي التحكيم التجاري وفي التحكيم الخاص بالاستثمارات. لهذا الغرض، وضـع "معهـد SCC" قواعد مختلفة، مثلا قواعد التحكيم ("قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجـارة ستوكهولم") وقواعد التحكيم السريع، إضافة إلى إجراءات وخدمات في ظل "قواعـد الأونسيترال للتحكيم".
كما هو مذكور أعلاه، كان "معهد SCC"، في سبعينيات هذا العصر، مشهود له مـن الولايات المتحدة الأميركية ومن الاتحاد السوفياتي على أنـه مـركـز محايـد لحـلّ النزاعات التجارية بين الشرق والغرب. ومنذ ذلك الحين، وستع "معهد SCC" خدماته في التحكيم التجاري الدولي. في السنوات الأخيرة، ازداد عدد القضايا المرفوعة أمام "معهد SCC" إلى حد كبير ليصبح "معهد SCC" أحد معاهد التحكيم الأكثر لجوء إليها حول العالم. حالياً، يقدر عدد القضايا المرفوعة سنوياً أمام "معهد SCC" بحوالي 200 قضية جديدة، نصفها تقريباً دولية بمعنى أنها تتضمن على الأقل طرفاً واحـداً غيـر سويدي.
يتكون "معهد SCC" من مجلس إدارة وأمانة عامة. تتـولى الأمانـة العامـة الإدارة اليومية للقضايا. يترأس أمين عام الأمانة العامة وأقسامها الثلاثة المؤلف كـل واحـد منها من مستشار قانوني واحد ومساعد واحد. كما تضم الأمانة العامة نائب أمين عام وعلى نحو منتظم، متدربين من السويد أو من خارجها. تدار القضايا أساسـاً باللغـة الإنكليزية أو السويدية، إلا أنه يجوز طبعاً استخدام أي لغة أخرى معترف بهـا الإجراءات التحكيمية أمام هيئة التحكيم. يتكون مجلس "معهد SCC" من رئيس واحد ومن نائبي رئيس أو ثلاثة نواب رئـيس و12 عضواً إضافياً كحد أقصى. ويضم المجلس مواطنين من جنسيات سويدية وغير سويدية، جميعهم خبراء متميزون ذوو كفاءة عالية في حل النزاعات التجارية الدولية. ويعين الأطراف لمدة ثلاث سنوات. وظيفة المجلس هي اتخاذ القرارات المطلوبة وفقاً لقواعد "معهد SCC"، بما في ذلك القـرارات المتعلقـة باختـصاص "معهـد SCC" وبتعيين المحكمين وبرد المحكمين وبتحديد مصروفات التحكيم.
2.2 الوضع الحالي لقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم":
في العام 2010، أصدر "معهد SCC" صيغة منقحة لقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" تطبق على كل التحكيمات التي بوشرت في الأول من يناير 2010 أو بعده، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. تُرجمت قواعد تحكيم "معهد SCC" إلى عدة لغات (منها مثلاً العربية والصينية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والسويدية). إلا أنه في حال تعارض النصوص، يكون النص الإنكليزي هـو الـسائد على كل النصوص الأخرى المترجمة. تجدون أدناه نظرة شاملة مختصرة عن أهـم الإضافات التي أُدخلت على قواعد تحكيم "معهد SCC" في السنوات الأخيرة.
أ. يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تقررها هيئـة التحكـم شـكـل أمـر أو حكـم تحكيمي. علاوة على ذلك، هناك إمكانية طلب تعيين ما يعـرف بـــ "المحكـم المستعجل' الذي هو محكم يعين فقط لطلب التدابير المؤقتة، إما قبل بدء إجراءات التحكيم أو قبل إحالة القضية إلى هيئة التحكيم لتبت الموضوع. يتعين على "معهـد SCC" تعيين المحكم المستعجل خلال 24 ساعة من تاريخ استلام طلـب التعيـين ويتوجب على هذا المحكم، كقاعدة عامة، أن يصدر قراره بشأن التدابير المؤقتـة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليه. الهدف من هذه الإضافة الجديدة هـو جعل الوصول إلى التدابير المؤقتة أكثر فعالية وقوة.13 هذه الإضافة الجديـدة إلـى قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" أوجـدت ضـجـة فـي ميـدان التحكيم وأدت إلى اعتماد العديد من معاهد التحكيم الدولية لأحكام مماثلة.
ب. يسمح بضم القضايا إذا كانت التحكيمات تتعلق بالأطراف أنفسهم وبالعلاقة القانونية نفسها.14 يتخذ "معهد SCC" القرارات المتعلقة بهذا الشأن بناء على طلـب أحـد الأطراف وبعد استشارة الأطراف وهيئة التحكيم.
ج. تنص قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" على أنه يجـوز لهيئـة تحكيم مشكلة بموجب هذه القواعد أن تصدر حكماً تحكيمياً منفصلاً حـول مقـدم المصروفات في حال تخلف أي طرف عن سداد حصته من مقدم المصروفات.
د. شفافية معززة في ما يتعلق بأي قرار خاص بإدارة قضايا "معهد SCC" متخذ من الأمانة العامة أو من المجلس.
3.2 شرط التحكيم النموذجي في ظل قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم":
بموجب قانون التحكيم السويدي، يمكن بدء إجراءات التحكيم فقط في حال وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف. في حال اتفاق الأطراف على إحالة أي نزاعات إلى التحكـيم وفقاً لقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، ينصح باستخدام أحد شرطي التحكيم النموذجيين اللذين تتضمنها هذه القواعد. يمكن إيجاد هذين الـشرطين علـى موقع "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" الإلكتروني بصيغتين مختلفتـين وبعـدة لغات (ومنها اللغة العربية) تتلاءم مع إرادة الأطراف والظـروف الخاصـة بعقـد الأعمال التجارية. ينص شرط التحكيم النموذجي الذي يحيل إلى قواعد تحكيم "معهـد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" على ما يلي:
"كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامـه أو فسخه أو بطلانه يسوى نهائيا بطريق التحكيم وفقا لقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفـة تجارة ستوكهولم"."
بيانات ينصح بإضافتها:
• يكون عدد المحكمين [...] محكمين محكم فرد.
• يكون مكان التحكيم [...].
• تكون اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم [...].
• يخضع هذا العقد لأحكام القانون الموضوعي لـ [...]."
كما هو مبين من شرط التحكيم النموذجي المذكور أعلاه، للأطراف حرية الاتفاق على عدد المحكمين. في حالة المحكمين، وجـب أن تـشكل اتفاق الأطراف على عدد عدم هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
للأطراف حرية تحديد مكان التحكيم. تطبق قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفـة تجـارة ستوكهولم" بشكل متساو بصرف النظر عما إذا كان مكان التحكـيم داخـل الـسويد أو خارجها. إذا لم يتفق الأطراف على تحديد مكان التحكيم، يقوم "معهد SCC" بتحديده.
للأطراف حرية تحديد اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تحدد هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في التحكيم.
تفصل هيئة التحكيم في موضوع النزاع على أساس القانون (أو القـوانين) أو قواعـد القانون المتفق عليه بين الأطراف. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعـين علـى هيئـة التحكيم تطبيق القانون أو القواعد القانونية التي تجدها الأكثر ملاءمة.
21 3. اتفاق التحكيم:
1.3 الشروط الأساسية الرسمية:
لا يفرض القانون السويدي أي شكل معين لاتفاق التحكيم. هذا يعني أن اتفاقات التحكيم الشفهية هي ملزمة قانوناً ومقبولة. إلا أنه غني عن القول أن كل اتفاقات التحكيم تكون عملياً خطيـة إمـا بشكل شرط خاص بحل النزاعات وارد في عقد أعمال تجاريـة عام، أو، بشكل نادر أكثر، مبرم بشكل مستقل عن العقد بين الأطـراف بعـد نـشـوء النزاع.
2.3 قابلية النزاع للتحكيم:
يجب أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتحكيم، أي أنه يجب أن يكون قابلاً للتسوية من خلال التحكيم بموجب قوانين السويد.” إن قابلية النزاع للتحكيم تخضع لقانون السويد حتى عندما يطبق قانون خارجي على اتفاق التحكيم أو على موضوع الـدعوى. إنّ بعض النزاعات غير قابلة للتحكيم بموجب القانون السويدي، مثلا النزاعـات حـول تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وصحتها والمسائل المتعلقة بالعقوبـات والجزاءات وأيضاً بالعائلة والقانون الجنائي.
3.3 إستقلالية شرط التحكيم:
يتوقف اختصاص هيئة التحكيم على وجود اتفاق تحكيم صحيح غالبـاً مـا يـدرجـه الأطراف في عقود الأعمال التجارية العامة التي يبرمونها. وإذا كانت هذه هى الحالة، فهناك سؤال يطرح مرده معرفة تأثير عدم الصحة المزعوم لعقد الأعمـال التجاريـة العام على شرط التحكيم وعلى سلطات هيئة التحكيم. بموجب مبدأ إستقلالية شـرط التحكيم، حيث يتوجب تحديد صحة اتفاق التحكيم الذي يشكل جزءاً من اتفـاق آخـر، يعتبر اتفاق التحكيم على أنه يشكل اتفاقاً مستقلاً. وبالتالي، حتى ولو كـان الاتفـاق الأساسي غير صحيح، فهذا لا يؤثر تلقائياً في صحة شرط التحكيم.
إن هذه القاعدة المسلم بها دولياً على نطاق واسع تضمن فعاليـة إجـراءات التحكـيم وتسمح بإحالة مسألة صحة عقد يتضمن شرطاً تحكيمياً إلى التحكيم.
4. هيئة التحكيم:
1.4 تشكيل هيئة التحكيم:
إن القواعد القانونية لتعيين المحكمين هي، إلى حد كبير، غير إلزاميـة. لـذا يمكـ للأطراف أن يعدلوها أو أن يستبدلوها بأحكام صريحة خاصة بالتعيين مدرجـة فـي اتفاق التحكيم، من خلال الإحالة إلى قواعد تحكيم "معهـد التحكـيم بغرفـة تجـارة ستوكهولم" مثلاً.
للأطراف حرية تعيين محكم واحد أو أكثر وتحديد طريقة التعيين. مـا لـم يتفـق الأطراف على خلاف ذلك، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كـل طـرف محكماً عنه، ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالـث الـذي يتـولى رئاسة هيئة التحكيم. في ظل إجراءات "معهد SCC"، يعيّن مجلس "معهـد SCC" رئيس هيئة التحكيم في أغلب الأحيان. إذا انقضى 30 يوماً من تاريخ تعيين المحكـم الثاني دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، أي رئيس هيئـة التحكـيم، يجوز عندها لأي من الطرفين أن يتقدم بطلب أمام المحكمة المحلية لتعــن المحكـم الثالث.
2.4 مؤهلات المحكمين:
بمقتضى قانون التحكيم السويدي وقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، يجب أن يكون المحكم محايداً ومستقلاً. ويجوز رد أي محكم بناء على طلب أحـد الطرفين إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً حول حياده. وفقاً لقانون التحكـيم الـسويدي، هذه الظروف تتضمن ما يلي:
أ. في حال كان المحكم، أو شخص وثيق الصلة بالمحكم، طرفاً في النزاع؛
ب. في حـال كان المحكم، أو شخص وثيق الصلة بالمحكم، يتوقع أن يستفيد من أو أن يلحـق به ضـرر يستحق الوقوف عنده سببه النتيجة التـي توصـل إليهـا النزاع؛
ج. في حال كان المحكم، أو شخص وثيق الصلة بالمحكم، هو مدير شـركة أو أي مؤسسة أخرى تكون طرفاً أو تمثل طرفاً أو أي شخص آخر يتوقع أن يستفيد من أو أن يلحـق به ضرر يستحق الوقوف عنده سببه النتيجة التي توصـل إليهـا النزاع؛
د. في حال أخذ المحكم موقفاً في النزاع، بوصفه خبيراً أو غير ذلـك، أو سـاعد طرفاً في تحضير أو إدارة دعواه في النزاع؛ أو
هـ. في حال تلقى أو طلب المحكم تعويضاً خلافاً للفقرة 39(2) من قـانون التحكـيم السويدي.
هناك أيضاً ظروف أخرى يمكن فيها رد المحكم كما هو ثابت في الاجتهـادات السويدية.
إن قانون التحكيم السويدي وقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" على حد سواء تفرض على المحكمين التزام سرعة التصريح إلى الأطراف عن أية ظروف من شأنها أن تمنعهم من القيام بمهامهم كمحكمين. يبدأ هذا الالتـزام عندما يفاتح الأطراف المحكم في موضوع التعيين ويستمر طـوال إجـراءات التحكيم.
3.4 الإجراءات الخاصة برد المحكمين:
يقدم طلب رد المحكم إلى هيئة التحكيم (أو إلى "معهد SCC" في ما خص الإجراءات ظل قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم") خـلال 15 يومـاً مـن معرفة الطرف للظروف التي شكلت أساس طلب الرد.
إن هيئة التحكيم هي التي تبت طلب الرد المقدم ضمن تحكيم خاص، إلا في حال قرر الأطراف أن طرفاً آخر يجب أن يبته، مثلاً مؤسسة تحكيمية كـ "معهد SCC". حال تأييد طلب الرد الذي بتته هيئة التحكيم، لا يكون القرار خاضعاً للاستئناف، إلا أنه يمكن لطرف غير راض بقرار لم يؤل إلى عزل المحكم أن يقدم طلباً أمام المحكمة المحلية بإعفاء المحكم من مهمته.
ما خص الإجراءات في ظل قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، يبت مجلس "معهد SCC" أي طلب رد محكم. تكون قرارات مجلس "معهـد SCC" نهائية وغير خاضعة للاستئناف.
4.4 استبدال المحكمين:
في حال استقالة أو رد المحكم، تعين المحكمة المحلية محكماً جديداً بناء علـى طلـب أحد الأطراف، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك. في حال لم يستطع المحكم أن يقـوم بمهام وظيفته بسبب ظروف نشأت بعد تعيينه، وجب على الشخص الذي كان مطلوبـاً منه أصلاً أن يقوم بالتعيين القيام بذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 14 و15 من قانون التحكيم السويدي، أي الإجراءات نفسها التي اعتمدت عند تعيـين المحكم الأصلي.
يعين مجلس "معهد SCC" محكماً جديداً في حال عزل محكم من تحكيم في ظل "معهد SCC". إذا كان المحكم المراد استبداله معين من أحد الأطراف، يقوم هـذا الطـرف بتعيين المحكم الجديد، ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
5.اختصاص هيئة التحكيم:
1.5 الاختصاص بالاختصاص:
يعترف قانون التحكيم السويدي بمبدأ الاختـصاص بالاختـصاص (-competence competence) المعروف جدا الذي يكون بموجبه لهيئة التحكيم سلطة الحكـم علـى اختصاصها.' هذه القاعدة تمنح هيئة التحكيم سلطة إعلان نفسها مختـصة بـإجراء التحكيم وبإصدار حكم تحكيمي في النزاع أو سلطة إعلان نفسها غير مختـصة وردّ النزاع.
إلا أنه يمكن لمحكمة نظامية أن تتوصل إلى قرار يختلف عن ذاك الذي توصلت إليه هيئة التحكيم في ما خص اختصاص هذه الأخيرة. تقرر المحكمة هذه المسائل في حكم تصدره بموجب إجراءات الرد المنصوص عليها في الفقرة 34 من قـانون التحكـيم السويدي، أو في منازعة يطلب فيها أحد الأطراف إصدار حكم تفسيري يبت المسائل المتعلقة بقابلية النزاع للتحكيم وبصحة أو إمكانية تطبيق اتفاق التحكيم.
2.5 سلطة الأمر بتدابير مؤقتة:
وفقاً للقانون السويدي، لا يشكل اتفاق التحكيم عائقاً إجرائياً يمنع محكمة نظامية مـن منح الطلبات المؤقتة، كأوامر التجميد وغيرها من التدابير الوقائية.
بالإضافة إلى السلطة الممنوحة للمحكمة النظامية لتأمر بتدابير مؤقتة، يجـوز لهيئـة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تأمر بـتـدابير مؤقتـة خـلال إجـراءات التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الطرف الذي يطلب اتخاذ تدبير مؤقـت أن يودع الضمان المناسب لأية أضرار قد يتكبدها الخصم جراء التدبير المؤقت هذا.
كما هو مذكور أعلاه، يمكن إيجاد أحكام مماثلة متعلقة بسلطة الأمر بتدابير مؤقتة في قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، بما في ذلك إمكانية تعيين محكم مستعجل.
6. القانون الواجب التطبيق:
1.6 القانون المطبق على اتفاق التحكيم:
بموجب القانون السويدي، لا يكون شرط التحكيم متضمناً بشكل تلقـائي فـي إطـار الشرط المتعلق باختيار القانون الذي يجوز أن يكون مدرجاً في العقد الأساسي. فأيـاً كان القانون الذي يختاره الأطراف، سيطبق على اتفاق التحكيم. وفي حال لـم يتفـق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، يطبق عندها قانون البلـد الذي اختاره الأطراف مكانا للتحكيم.
2.6 القانون المطبق على إجراءات التحكيم:
تخضع هيئات التحكيم لقانون التحكيم الوطني في البلد الذي تجـري فيـه إجـراءات التحكيم. القانون الوطني هذا هو قانون مكان التحكيم (القانون المطبق على التحكيم في مكان التحكيم (lex arbitri)). بموجب القانون السويدي، تخضع إجراءات التحكيم التي تجري في السويد لقانون التحكيم السويدي، على الرغم من أن للنزاع رابط دولي.
3.6 القانون المطبق على موضوع النزاع:
بموجب القانون السويدي، وعلى ضوء مبدأ استقلالية أطراف التحكيم، يكون للأطراف حرية اختيار القانون المطبق على موضوع النزاع. يحصل هذا عادة من خلال إدراج شرط القانون الواجب التطبيق في العقد. بالمقابلة مع "القانون النموذجي" (1985)، لا يتضمن قانون التحكيم السويدي أية قواعد تفسر أي قانون يجب أن تطبقه هيئة التحكيم عند نظر المسائل الموضوعية في النزاع.
ولكن بالنسبة الى هيئة تحكيم تنعقد في السويد، يجوز للقواعد الخاصة بتنازع القوانين أن تشكل نقطة البداية للبحث في القانون الموضوعي الواجب التطبيق.
في حال لم يختر الأطراف القانون الواجب التطبيق واختاروا عوضاً عن ذلك قواعـد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، يعود عندها لهيئة التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق. يسمح لهيئة التحكيم أن تقرر أي قانون تطبقه بناء على مـا تجـده ملائماً بالنسبة الى موضوع النزاع. إضافة إلى ذلك، لا يجوز لهيئة التحكيم فـصل النزاع وفقاً لمبادىء العدل والإنصاف أو كمحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجاز لها ذلك الأطراف صراحة.
7. السير في إجراءات التحكيم:
1.7 البدء بإجراءات التحكيم:
يرسل الطرف الذي يعتزم البدء بإجراءات التحكيم "طلب تحكيم" خطي إلى المـدعى عليه. بموجب قانون التحكيم السويدي، ليس من الضروري أن يحـدد الطلـب أي طلبات ثابتة أو أن ينص على أي أسباب قانونية. ومع ذلك، يوفر وصف المسألة قيـد النزاع أساساً كافياً للمدعى عليه ليقرر تعيين محكمه.
يبدأ التحكيم منذ تاريخ استلام الأمانة العامة لـ "معهد SCC" طلـب التحكـيـم مـن المدعي. يجب أن يشتمل طلب التحكيم على ما يلي:
أ. ملخص عن النزاع وبيانات الاتصال الخاصة بالأطراف وبمستشاريهم؛
ب. تفاصيل عن البيان التمهيدي بطلبات المدعى؛
ج. نسخة من أو إشارة إلى اتفاق التحكيم؛
د. أية تعليقات خاصة بعدد المحكمين وبمكان التحكيم؛
هـ. إذا كان لذلك محل، بيانات الاتصال الخاصة بالمحكم المعين من المدعي.
إضافة إلى ذلك، يجب على المدعي، عند تقديم طلب التحكيم، أن يـدفع رسـم تسجيل إلى "معهد SCC".
2.7 إثبات حصول التبليغ:
كقاعدة عامة، يجب استلام تبليغ طلب التحكيم وحكم التحكيم شخصياً، أي من خـلال الاستلام الفعلي للمستند من شخص مخول أصولاً باستلامه بالنيابة عن المستلم. ويقـع عبء الإثبات في هذا الصدد على المرسل. والتبليغ الصحيح مسألة أساسـية عنـدما يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم.
في التحكيم في ظل قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، يتحمل "معهد SCC" مسؤولية تبليغ طلب التحكيم إلى المدعى عليه، وذلك ما إن يرفع هذا الطلـب إلى المعهد المذكور ويقبل منه. عادة، يسلّم "معهد SCC" طلب التحكيم إلى المـدعى عليه، إما عبر البريد المسجل (إذا كان المدعى عليه مقيماً في السويد) أو عبر البريـد السريع مع إشعار بالاستلام في حال كان المدعى عليه مقيما خارج السويد.
3.7 مبادىء إجرائية عامة:
يتعين على هيئة التحكيم نظر النزاع موضوع إجراءات التحكيم بطريقة عادلة ومحايدة وعملية وسريعة. كما يتعين على هيئة التحكيم أن تقوم بمهمتهـا وفقـاً لقـرارات الأطراف طالما أنه لا يوجد أي عائق للقيام بذلك. فهذا من شأنه أن يـضمن الـسير بالتحكيم وفقاً لمبادىء استقلالية أطراف التحكيم ووجاهية المحاكمة ومعاملة الأطراف على قدم المساواة.
4.7 مكان التحكيم:
تحدد هيئة التحكيم، في إطار تحكيم خاص يجري في السويد، مكان التحكـيم إذا لـم يحدده الأطراف. إذا كانت قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" هـي المطبقة، يقوم مجلس "معهد SCC" بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق الأطـراف علـى غير ذلك. إن "معهد SCC" يختار عادة ستوكهولم مكاناً للتحكيم في حال لم يتفـق الأطراف على مكان التحكيم، إلا إذا اعتبر مكان آخر ملائماً أكثر.
5.7 لغة التحكيم:
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تحدد هيئة التحكيم اللغة التـي تـستخدم فـي التحكيم. هذا ينطبق على التحكيم الخاص، وعلى التحكيم في ظل "معهد SCC" علـى حد سواء. في تحديد اللغة التي ستستخدم، يجب على هيئة التحكـيم أن تأخـذ فـي الاعتبار كل الظروف الوثيقة الصلة بالموضوع، مثلاً، اللغة التي استخدمها الأطراف في علاقة العمل بينهم ولغة العقد المتنازع فيه.
6.7 المسائل الخاصة بتعدد الأطراف وبتعدد العقود:
لم يعالج قانون التحكيم السويدي المسائل الخاصة بتعدد الأطراف وبتعدد العقود. تثير مثل هذه النزاعات تساؤلات تتعلق بتعيين المحكمين وبضم الدعاوى.
ولكن قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" تنص على أنه في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، وتكون هيئة التحكيم مشكلة من أكثر مـن مـحـكـم، يقـوم المدعون والمدعى عليهم المتعددون بالاشتراك معاً فـي تعيــيـن عـدد مـتـسـاو مـن المحكمين. وإذا فشل أي من الأطراف في إجراء هذا التعيين المشترك، يقوم مجلــس "معهد SCC" بتعيين هيئة التحكيم برمتها. هذه القاعدة موجودة لتضمن أن الأطراف يعاملون على قدم المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم.
أما في ما يتعلق بضم الدعاوى، فمن المستحيل بموجـب القـانـون الـسويدي ضـم التحكيمات من دون موافقة كل الأطراف المتنازعين. ولكن، بالإحالة إلى قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، تكون فرص الضم أفضل إلى حد ما. يجـوز لمجلس "معهد SCC"، بناء على طلب أحد الأطراف، أن يضم الـدعاوى إذا كانـت الدعاوى تتعلق بالأطراف أنفسهم وبالعلاقة القانونية نفسها.
7.7 البيانات المكتوبة:
يتعين على المحكمين أن يمنحوا الأطراف، بالقدر الضروري، فرصة لعرض دعواهم خطياً أو شفهيا. كقاعدة عامة، تضع هيئة التحكيم جدولا زمنيا لإجراءات التحكـيم في مرحلة مبكرة من الإجراءات.
يشمل بيان الدعوى ما يلي:
أ. الطلبات؛
ب. وقائع المسألة المتنازع فيها الواردة في طلب التحكيم؛
ج. الأسباب القانونية المؤيدة للطلبات.
ويشمل بيان الدفاع المقدم من المدعى عليه ما يلي:
أ. أية اعتراضات بشأن اختصاص هيئة التحكيم؛
ب. بيان ما إذا كان، وإلى أي مدى، يقر أو ينكر المدعى عليه طلبات المدعي؛
ج. أية دعاوى مقابلة أو مقاصة؛
د. وقائع المسألة المتنازع فيها؛ و
هـ. الأسباب القانونية المؤيدة لأية دعاوى مقابلة أو مقاصة.
يتوقع أن تكون الطلبات دقيقة جدا بحيث لا يوجد أي شك في ما خص حكم التحكـيم المطلوب إصداره. كما يتوقع من الأطراف أن يفسروا السبب القانوني لكل طلب، أي أن يحيلوا إلى المفهوم القانوني والنص القانوني الذي يستند إليه. وهذا ينطبق على أية دعوى مقابلة أو مقاصة يلتمسها المدعى عليه.
عادة، تقدم المستندات والأدلة الشفهية التي يستند إليها الأطراف بشكل مستقل ضـمن بیان هو بيان الأدلة. في بعض الأحيان، تكون بعض المستندات مرفقة ببيان الـدعوى وببيان الدفاع.
عدة بيانات مقدمة على التوالي من الطرفين تلي عادة تقديم بيان الدعوى وبيان الدفاع (أي رد المدعي على بيان الدفاع والجواب الثاني من المدعى عليـه). فـي بعـض الحالات، يقدم الأطراف أيضاً مذكرات تقدم بعد ختام المرافعة.
8.7 المرافعات الشفهية:
تعقد جلسة مرافعة شفهية بناء على طلب أحد الأطراف قبل بت مسألة محالـة إلـى التحكيم. إلا أن هذا النص ليس إلزامياً ويمكن الخروج عنه في حال رغب الأطراف بذلك، مثلا بالإحالة إلى قواعد "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" للتحكيم السريع، التي بموجبها تعقد جلسة المرافعة فقط إذا اعتبر المحكم الفرد ذلك ضرورياً.
في الجلسة الرئيسية، يسمع الشهود وتقدم الحجج الواقعية والقانونيـة. يجـوز لهيئـة التحكيم، عندما ترى ذلك ملائماً، أن تتخذ الترتيبات اللازمة لعقد جلسة تمهيديـة أو مؤتمر عبر الهاتف لتوضيح بعض المسائل الواردة في لوائح الأطراف.
9.7 التخلف:
يجب أن يعطى كل طرف فرصة لمراجعة كل المستندات وكل المواد الأخرى المتعلقة بالنزاع التي يقدمها خصمه أو شخص آخر إلى المحكمين.
في حال تخلف أحد الأطراف، دون عذر مقبول، عن حضور جلسة مرافعة أو فـشل في الامتثال لأمر صادر عن المحكمين، فإن ذلك لا يحول دون استمرار الإجـراءات وتسوية النزاع على أساس المواد الموجودة. تنص قواعد تحكـيم "معهـد التحكـيم بغرفة تجارة ستوكهولم" صراحة على أن فشل المدعى عليه في تقديم رده لا يحـول دون استمرار التحكيم، شرط أن يكون المدعى عليه قد أُبلغ أصولاً.
في حال عرض على أحد الأطراف فرصة عرض قضيته، ولكنه فوت على نفسه هذه الفرصة دون عذر مقبول، جاز عندها لهيئة التحكيم بت النزاع بنـاء علـى المـواد المقدمة إليها.
بموجب قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم"، إذا تعـذر علـى أحـد الأطراف، دون عذر مقبول، الامتثال لأي حكم أو شرط وفقاً لأحكام هذه القواعـد أو لأي أمر إجرائي تصدره هيئة التحكيم، جاز لهيئة التحكيم أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسباً.
10.7 الأدلة:
من حق هيئة التحكيم ومن واجبها أن تقيم بحرية كل الأدلة التي يقدمها إليها الأطراف بشكل عام، تقدم أدلة الأطراف من خلال إبراز مستندات وســماع شـهود وخبـراء ومعاينة موضوع النزاع. يجوز لهيئة التحكيم رفض قبول دليل من الواضح أنه غيـر متصل بإجراءات التحكيم، أو عندما يكون هذا الرفض مبرراً من ناحية الوقت الـذي قدم فيه الدليل. كما يجوز لهيئة التحكيم نفـسها تعيـيـن خبـراء، إلا إذا اعتـرض الأطراف على ذلك. ولكن العادة جرت على أن يعيّن الأطراف أنفسهم الخبراء.
لا يجوز لهيئة التحكيم الإشراف على حلف اليمين أو اتخاذ الإقرار المؤكـد. كمـا لا يجوز لها فرض غرامات مشروطة أو استخدام تدابير إلزامية للحصول على أدلـة. بشكل عام، يطلب من الأطراف أن يقدموا بياناً بالأدلة. هذا البيان هـو عبـارة عـن مستند يبين الأدلة التي ينوي الأطراف الاستناد إليها وهدفه الـسماح للخـصم بتقيــم الحاجة إلى أدلة تنقض مناقشة خصمه للشهود.
عندما يطلب أحد الأطراف مستندات في حوزة الطرف الآخر، وجب تحديد ووصـف المستند إضافة إلى صلته بالموضوع بشكل دقيق. لهـذا الـسبب، تختلـف المقاربـة السويدية عن الإجراء الخاص بكشف النقاب عن وقائع أو مستندات لم تكن معروفـة من قبل المطبقة في محاكم الدول التي تتبع القانون العرفي. رغم أنه لا يمكـن تنفيـذ قرار هيئة التحكيم الخاص بإبراز مستندات، يجوز لهيئـة التحكـيم، إذا فـشل أحـد الأطراف في التقيد بالقرار الذي أصدرته، أن تستنتج قيمة استدلالية سلبية مـن هـذا التصرف. كما يجوز لأحد الأطراف طلب إذن هيئة التحكيم ليتقدم بطلب رسمي إلـى إحدى المحاكم للحصول على أمر يلزم الخصم أو أي طرف آخر بحوزته المـستندات المطلوبة، إبراز المستندات. تمنح هيئة التحكيم الإذن إذا اعتبرت أن الطلب قائم على أساس صحيح في ما يتعلق بالإجراءات.
تطبق "قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الدولي" على الإجراءات التحكيمية في السويد فقط إذا اتفق الأطراف على ذلك.
11.7 السرية:
لم يتطرق قانون التحكيم السويدي إلى مسألة السرية. عملياً، تجري إجراءات التحكيم بصورة غير علنية، وهناك مبدأ عام قائل بأن هيئة التحكيم يجـب أن تحـافظ علـى السرية خلال إجراءات التحكيم. ولكن الاجتهاد يقترح أن أيا مـن الأطـراف ملـزم بالسرية إلا إذا اتفق صراحة مع الطرف الآخر على ذلك.
تنص قواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم" صراحة علـى أن "معهـد SCC" وهيئة التحكيم يلتزمان الحفاظ على سرية التحكيم وحكم التحكيم ما لـم يتفـق الأطراف على خلاف ذلك.
8. حكم التحكيم:
1.8 اتخاذ القرارات من هيئة التحكيم:
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون الرأي الذي اتفق عليه أغلبية المحكمـين هو السائد. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يكون رأي رئيس هيئة التحكيم هو السائد.إذا تخلف أي محكم، دون عذر مقبول، عن المشاركة في مداولات هيئة التحكيم أو فـي فصل النزاع، فلا يحول هذا التخلف دون إصدار باقي المحكمين حكماً في النزاع.
2.8 شكل حكم التحكيم ومحتواه وأثره:
يجب أن تقرر المسائل التي أُحيلت إلى هيئة التحكيم في حكم تحكيمي. عند صـدوره، يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين. يجوز لهيئة التحكيم، بنـاء علـى طلـب الطرفين معاً، إثبات أية تسوية في صورة حكم اتفاقي.
يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً، ويجب أن يحدد مكان التحكيم وتاريخ إصـداره. كما يجب أن يكون حكم التحكيم موقعاً من هيئة التحكيم. ولكن، في حالات إسـتثنائية، يكفي أن يكون موقعاً من أغلبية المحكمين أو من رئيس هيئة التحكيم. إضافة إلـى ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مسألة معينة أو جزءاً من النزاع في حكم تحكيمـي منفصل، إلا إذا اعترض الأطراف على ذلك.
تصنّف المسائل الأخرى التي تبت والتي هي غير مشمولة في حكم تحكيمي على أنها قرارات، مثلاً عندما يقرر المحكمون أنهم مختصون بنظر نزاع.
3.8 أتعاب المحكمين:
يكون الأطراف مسؤولين بالتكافل والتضامن عن دفع أتعاب معقولة لهيئة التحكيم لقاء عملها والمصاريف التي تكبدتها. يجوز لهيئة التحكيم، في حكم تحكيمـي نـهـائي، أن تأمر الأطراف بدفع أتعاب لها. يجوز للطرف غير الراضي عن دفع أتعـاب إلـى هيئة التحكيم رفع دعوى أمام المحكمة المحلية ضد حكم التحكيم.
يجوز لهيئة التحكيم طلب دفعة مقدمة من أتعابها. كقاعدة، يطلب من كل طرف دفع نصف مقدم الأتعاب. وإذا تخلف أحد الأطراف عن دفع المبلغ المتوجب عليه من مقدم الأتعاب، يجوز للطرف الآخر دفع كامل المبلغ المقدم أو أن يختار مباشرة الإجراءات التحكيمية. يعتبر الطرف الذي يتخلف عن دفع حصته من مقدم الأتعاب علـى أنـه تنازل عن أي حق كان له بالاستناد إلى وجود اتفـاق التحكـيم كمـانع للإجـراءات القضائية أمام المحكمة. في حال لم يدفع مقدم الأتعاب المطلوب، يجوز لهيئة التحكـيم إنهاء كل إجراءات التحكيم أو جزء منها.
تتكون مصروفات التحكيم من أتعاب ونفقات هيئة التحكيم وفي حالة "معهـد SCC"، من الرسوم الإدارية والنفقات. في الإجراءات في ظل "معهد SCC"، يحدد مجلــس "معهد SCC" هذه المصروفات بناء على قيمة النزاع ووفقـاً لجـدول المـصروفات الملحق بقواعد تحكيم "معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم".
4.8 تحميل التكاليف:
تثبت نفقات وأتعاب هيئة التحكيم، كما قررتها هيئة التحكـيم أو "معهـد SCC" أو أي مؤسسة تحكيمية، في حكم التحكيم النهائي. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلـك، يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الخصم بأن يدفع مقابـل المصروفات القانونية للطرف الذي طلب ذلك.
لهيئة التحكيم، في ظل الظروف نفسها، أن تقرر الطريقة التي بموجبها ستقسم أتعـاب هيئة التحكيم بين الأطراف بشكل نهائي، آخذة في الاعتبار نتيجة النزاع والظـروف الأخرى ذات الصلة.
9. دور المحاكم:
1.9 تدابير وقائية مؤقتة:
وفقاً للقانون السويدي، لا يشكل اتفاق التحكيم عائقاً إجرائياً يمنع محكمة نظامية مـن منح الطلبات المؤقتة، كأوامر التجميد وغيرها من التدابير الوقائية. إن أحد الشروط الأساسية لطلب تدبير مؤقت من محكمة نظامية هو أن يبين طالب هذا التدبير ســبباً معقولاً يدفع المحكمة إلى الاعتقاد أن لديه مطلباً ضد طرف آخر يكون، أو من الممكن أن يكون، نواة إجراءات قضائية أو إجراءات مشابهة أخرى (مثلاً التحكيم).
2.9 الحصول على أدلة وغيرها من أنواع المساعدة القضائية:
إن إحدى مهام المحاكم هي دعم تقديم الأدلة. فالطرف الذي يطلب أن يشهد شاهد مـا أو خبير ما تحت القسم، أو أن يناقش طرف آخر تحت الإقرار المؤكـد، أو أن يقـدم طرف آخر أو شخص آخر مستنداً أو شيئاً كدليل، يجب أن يحصل على موافقة هيئـة التحكيم. إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن هذا الإجراء مبرر، آخذة في الاعتبـار الأدلـة المقدمة في الدعوى، فإنها ستقبل الطلب الذي، بناء عليه، يقدم الطـرف طلبـاً أمـام المحكمة المحلية. يتعين على هذه المحكمة إجابة طلب الطرف إذا كان مـن الممكـن الحصول على الأدلة المطلوبة بشكل قانوني.
10. الطعن في حكم التحكيم:
1.10 عدم صحة حكم التحكيم:
بموجب القانون السويدي، هناك تمييز بين الظروف ذات الطبيعة الخطيرة التي تؤدي تلقائياً إلى جعل حكم التحكيم باطلاً، والظروف التي ينتج منها جواز إبطـال حـكـم التحكيم من محكمة بناء على دعوى أقامها أحد الأطراف.
يكون حكم التحكيم الصادر في السويد باطلا إذا:
أ. قرر مسألة لا يجوز، وفقاً للقانون السويدي، أن تقررها هيئة تحكيمية؛
ب. كان الحكم، أو الطريقة التي صدر بها الحكم، يتعارض بوضوح مع المبـادىء الأساسية للنظام القانوني السويدي؛ أو
ج. إذا كان حكم التحكيم لا يفي بالشروط المتعلّقـة بوجـوب أن يكـون خطيـاً وبتوقيعه.
إن الظروف الواردة أعلاه شاملة ولا يمكن الخروج عنها. ونظـراً إلى الطبيعـة للأسباب الخاصة بعدم صحة حكم التحكيم، فإنها نادرة جداً.
2.10 طلبات إبطال حكم التحكيم: يجوز إبطال كل حكم التحكيم أو جزء منه، بناء على طلب وجهه أحد الأطراف إلى المحكمة، على أساس الأسباب الآتية:
أ. حكم التحكيم غير مشمول في اتفاق تحكيم صحيح مبرم بين الأطراف؛
ب. أصدرت هيئة التحكيم حكم التحكيم بعد انقضاء المهلة التي حددها الأطراف؛
ج. تجاوزت هيئة التحكيم مهمتها؛
دـ. لم يكن من الواجب أن تجري إجراءات التحكيم في السويد؛
هـ. عين أحد المحكمين خلافاً لما اتفق عليه الأطراف أو خلافاً لقـانون التحكـيم د السويدي؛
و. لم يكن لأحد المحكمين الصفة القانونية أو لم يكن محايداً كما يجب؛ أو
ز. من دون خطـأ صـادر عـن أي طرف، حصلت مخالفة للأصول المرعيـة خلال الإجراءات التحكيمية مما أثر على الأرجح في النتيجة التي تم التوصـل إليها.
وبشكل خاص، لا يحق لأي طرف أن يستند إلى أساس يعتبر أنه تنازل عنـه مـن خلال المشاركة في إجراءات التحكيم دون اعتراض.
يجب تقديم طعن ضد حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حـصول الأطـراف عليه. وتنظر محكمة الإستئناف في الطعن هذا. كما يجوز لمحكمة الإستئناف مـنـح أحد الأطراف إذناً برفع استئناف أمام المحكمة العليا لإصدار قرارها في هذا الطعن في ظروف يكون فيها هذا الأمر مهما كونه يشكل سابقة قـضائية. وفقـط عـدد محدود جدا من الطعون تؤدي إلى إبطال أحكام التحكيم.
يجوز للأطراف الأجانب، أي أولئك الذين لا يقيمون ولا يملكون مركز عمـل فـي السويد، الاتفاق على استبعاد أو على تحديد تطبيق أسباب إبطال حكم تحكيمي فـي إجراءات الطعن من خلال "اتفاق استبعاد" ملزم للطرفين.
11. الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها:
1.11 أحكام التحكيم الداخلية:
لا يتضمن قانون التحكيم السويدي أية نصوص حول الاعتـراف بأحكـام التحكـيم السويدية وتنفيذها في السويد. يمكن إيجاد هذه النصوص في "قانون التنفيذ السويدي". تنفذ أحكام التحكيم السويدية بناء على طلب تنفيذ يقدم إلى "سلطة التنفيذ السويدية".
2.11 أحكام التحكيم الأجنبية:
كقاعدة عامة، يعترف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفذ في السويد. يجب تقديم طلـب التنفيذ أمام محكمة إستئناف "سفيا" (Svea) في ستوكهولم والـسير فـي إجـراءات التنفيذ. ويبلغ الطلب إلى الخصم بغية إعطائه فرصة للتعبير عن رأيه حـول هـذا الطلب.
إن أسباب رفض التنفيذ مبنية على أساس "إتفاقية نيويورك". وعليه، لا تنفـذ أحكـام التحكيم الأجنبية إذا قدم الطرف المحتج ضده بحكم التحكيم هذا ما يثبت:
أ. أن طرفي اتفاق التحكيم، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، لـم يكـن لــديهما الصفة لإبرام الإتفاق أو لم يكونا ممثلين كما ينبغي؛
ب. أن اتفاق التحكيم غير صحيح إما بمقتضى القانون الذي أخضع لـه الطرفـان الاتفاق أو، إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم؛
ج. أن الطرف الذي يحتج ضده بحكم التحكيم لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين هيئة التحكيم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غيـر قـادر علـى عرض قضيته؛
د. أن حكم التحكيم يتناول نزاعاً لا يقع ضمن اختصاص هيئة التحكـيم (أي أنـه يتناول نزاعات لم تتضمنها أو لم تتوقعها شروط طلب التحكيم أو أنه يتـضمن قراراً بشأن مسائل تتجاوز نطاق اتفاق التحكيم)، على أن يراعى في الحـالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكـيـم عـن المسائل التي لا تخضع له أنه يجوز الاعتراف بجزء الحكـم الـذي يتـضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء؛
هـ. أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ أو
و. أن حكم التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه مـن سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
كما يرفض تنفيذ حكم تحكيم أجنبي إذا وجدت المحكمة أن:
أ. حكم التحكيم قرر مسألة لا يجوز، وفقاً للقـانـون الـسويدي، أن تقررهـا هيئـة تحكيمية؛ أو
ب. الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه يتعارض بوضوح مع المبادىء الأساسية للنظـام القانوني السويدي.
12. الخاتمة: يظهر جلياً من كل ما سبق أن السويد هي بلد متطور وصديق للتحكيم يتحلّـى بتـشريعات عصرية ودعم من المحاكم النظامية مبني على عدم التدخل. يوفر "معهد SCC" المعروف دوليـاً قواعد مرنة وإدارة فعالة للقضايا تناسب التحكيم التجاري والتحكـيم الناشـيء عـن معاهـدات الاستثمار. وبالتالي، نعتقد أن السويد ستبقى تجذب التحكيمات عبر الحدود، بالأخص النزاعـات التي تشمل أطرافاً من العالم العربي.