الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تحكيم الوزير تابي" Tapie في فرنسا ما له وما عليه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

طعن في مراجعة حكم تحكيمي بعد مرور خمس سنوات على صدوره وتنفيذه. أين القانون من هذه الإجراءات القضائية؟

برنار تابي، الوزير السابق ورجل الأعمال الفرنسي المتصدر صحف باريس في صيف 2013، وقصته القانونية مع القضاء، ثم التحكيم، ومن ثم القضاء مجدداً.

  هو رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي يدير اليوم مجموعة Bernard TAPIE. 

   في حياته، شغل برنار تابي عدة مهن"، فكان مغنياً وممثلاً ومذيعاً تيليفزيونياً، ثم مديراً لمجموعة شركات ومديراً لنادي كرة قدم فرنسي، ثم سياسياً، فكان نائباً على مرحلتين ووزيراً في عهد الرئيس François MITTÉRAND وحكومة Pierre BÉRÉGOVOY. 

بعد إجراءات قضائية دامت خمسة عشر عاماً في قضية بيع بنك Crédit Lyonnais شركة Adidas بالنيابة عن برنار تابي بموجب تفويض منحه للبنك، إجراءات إنتهت بقرار صدر عن محكمة التمييز الفرنسية في 9 أكتوبر 2006 أعاد فيها القضية الى محكمة إستئناف باريس لتحكم فيها من جديد في الواقع والقانون"، قرر أطراف النزاع في العام 2007 إحالة جميع نزاعاتهم الى التحكيم.

    يعود الحكم التحكيمي في قضية Tapie - Crédit Lyonnais (المعروفـة أيـضـاً بقضية Adidas أو قضية Lagarde - Tapie) الى 7 يوليو 2008، حيث تم الفصل في النزاع بين برنـار تابي (تحديداً بين SELAFA MJA والمحامي Didier COURTOUX (كلاهمـا المـصفيان لشركات مجموعـة Bernard TAPIE) وبرنـار تـابي وزوجتـه -Dominique MIALET DAMIANOS_TAPIE)، الجهـة المدعيـة فـي التحكيم، وبـين CRÉANCES CDR و CONSORTIUM DE RÉALISATION، الجهة المدعى عليها في التحكيم.

   هو تحكيم حصل فيه برنار تابي على ما يعادل 403 مليون يورو بموجب الحكم التحكيمي الصادر في العام 2008 والذي تم تنفيذه .

   اليوم، وبعد مضي خمس سنوات على صدور الحكم التحكيمي، قررت الدولة الفرنسية تقديم طعن في مراجعة التحكيم.

   بتاريخ 28 يونيو 2013، تقدم الـ (Consortium de Réalisation (CDR بطعن أمام محكمة إستئناف باريس بهدف مراجعة تحكيم TAPIE، متذرعاً بأن هذا التحكيم إستند في العام 2008 الى إدلاءات تبين في ما بعد أنها كاذبة.

 

تتكاثر التساؤلات القانونية عن صحة إجراءات مراجعة التحكيم من جهة، ومصير الحكم التحكيمي المنفذ من جهة أخرى؟ ويبقى السؤال من جهة ثالثة، أين أصبحت باريس من المركز الذي احتلته كأفضل الأماكن "الصديقة" للتحكيم الدولي؟ فكيف بالأحرى بالنسبة الى التحكيم الداخلي؟ وما هو موقف القانون الفرنسي من إجراءات إعادة النظر في تحكيم Bernard TAPIE وقانون التحكيم الفرنسي تحديداً الداعم للتحكيم والتي نقلت عنه دول عربية وغربية تشريعاتها التحكيمية؟

 

أولاً- وقائع قضية برنار تابي من العام 1992 حتى 2013:

1. في بداية النزاع:

   هو نزاع منذ العام 1992 بين برنار تابي ومصرف Société de Banque Occidentale (SDBO) وهو مصرف فرغ لـ Crédit Lyonnais.

   في العام 1992، وبعد أن أصبح برنار تابي وزيراً، أراد بيع Adidas لتجنب كل تنازع وتضارب في المصالح، وذلك تلبية لطلب الرئيس François MITTÉRAND.

   هذا من جهة، إنما من جهة أخرى، كانت شركة Adidas تواجه الخسارة، فأوكل برنار تابي عملية بيع Adidas الى (Société de Banque Occidentale (SDBO الشركة الفرع .Crédit Lyonnais

   بناء على هذا التفويض بالبيع الممنوح من برنار تابي، قام Crédit Lyonnais ببيع Adidas في فبراير 1993 بالسعر الذي حدده برنار تابي (سعر يعادل اليوم 472 مليون يورو). في حينها لم يعترض برنار تابي على عملية البيع لأنه كان قد حاول بيع أديداس في يوليو 1992 بهذا السعر الى شركة Pentland.

   ولكن، بعد عام، في مارس 1994، أعلن Crédit Lyonnais إفلاس برنار تابي وألغى المذكرة (Memorandum موقع في 12 ديسمبر 1992) الموقعة بينهما والتي تنص على البيع المتتالي لأعماله الأخرى من أجل تسديد باقي الدين المستحق. وتنص هذه المذكرة أيضاً على تأسيس، مع Crédit Lyonnais، صندوق إستثمار مشترك.

   إثر ذلك، راح برنار تابي، الذي صدم بإعلان إفلاسه الفجائي من قبل Credit Lyonnais يهتم أكثر بفهم عملية بيع Adidas. فاكتشف أن Crédit Lyonnais اشترى شركة Adidas واعاد بيعها من مجموعة مستثمرين منهم شركتا أوفشور offshore مع خيار بإعادة البيع الى رجل الأعمال السويسري والفرنسي الأصل Robert Louis-Dreyfus المعروف في مجال الإتصالات وكرة القدم، والذي توفى في زوريخ - سويسرا في العام 2009. ترأس REYFUS شركة Adidas-Salomon في العام 1994. بالتالي، إشترى DREYFUS الشركة الألمانية Adidas في العام 1993 بواسطة تركيبة مالية قام بها Crédit-Lyonnais.

   إن إعادة البيع هذه الى Robert Louis-Dreyfus كانت لتحقق ربحاً لبرنار تابي قدره 396 مليون يورو. فاعتبر برنار تابي أن بنك Crédit-Lyonnais لم يلتزم موجب الأمانة والحياد خلال عملية بيع Adidas التي كان ليحصل بنتيجتها أرباحاً كانت لتعيد وضعه المالي مع Credit Lyonnais الى نصابه.

   إلا أن برنار تابي لا يمكنه الإدعاء شخصياً على بنك Credit Lyonnais، لأنه بنتيجة تصفية أمواله من قبل البنك، لم يعد مالكا للشركة المساهمة Bernard Tapie Finances SA الشركة التي كانت تملك Adidas أي الشركة المتضررة من عملية البيع والتي أصبحت أغلبية أسهمها ملكا لـ Crédit Lyonnais.

    لذلك، ليس برنار تابي بشخصه، إنما مصفو Bernard Tapie Finances SA وحاملو أسهم بسيطة في هذه الشركة، هم من سيبدأون الإجراءات القضائية ضد Crédit Lyonnais. إنما تمكن برنار تابي من الإنضمام الى الدعاوى القضائية.

 هي الإجراءات القضائية التي دامت خمسة عشر عاما وانتهت بقرار عن محكمة التمييز الفرنسية تاريخ 9 أكتوبر 2006 الذي نقض قرار محكمة الإستئناف في باريس تاريخ 30 سبتمبر 2005، إثر الطعون المقدمة من Crédit Lyonnais ضد حكم محكمة بداية باريس تاريخ 23 نوفمبر 1994 وحكمي محكمة التجارة في باريس تاريخ 7 نوفمبر 1996 و22 يونيو 1999، أحكام قضائية صادرة في النزاع بين برنار تابي و Crédit Lyonnais نتيجة عملية بيع

شركة Adidas.

   فبعد عدة قرارات قضائية لمصلحة برنار تابي، صدر حكم محكمة التمييز قبل أن يتم الإتفاق في العام 2007 بين فريقي النزاع على اللجوء الى التحكيم لتسوية جميع النزاعات العالقة بينهما.

 

2. قرار محكمة التمييز الفرنسية في العام 2006:

    بتاريخ 9 أكتوبر2006، نقضت محكمة التمييز الفرنسية قرار محكمة إستئناف باريس تاريخ 30 سبتمبر 2005 الصادر في النزاع بين مصفي شركات مجموعة برنار تابي من جهة، وشركة (Société de Banque Occidentale (SDBO التي أصبحت CDR Créances، ومصرف Crédit Lyonnais من جهة أخرى.

    كان موضوع النزاع مدى إحترام شركة SDBO لتنفيذ التفويض الذي منحتها إياه شركة Bernard Tapie Finances SA من أجل بيع حصص شركة BTF GmBH مالكة أسهم في شركة Adidas.

   إن محكمة الإستئناف في باريس قررت أن Crédit Lyonnais كان ملزماً بالتفويض الموقع بين شركة Bernard Tapie Finances SA وشركة SDBO وبأن كل من Crédit Lyonnais وSDBO إرتكب أخطاء تجاه برنار تابي، لأنهما قاما بحيازة الحصص المعروضة للبيع، ولأنهما لم يكونا أمينين عندما لم يخبرا برنار تابي عن المفاوضات الدائرة مع Robert Louis-Dreyfus المشتري الأخير لحصص برنار تابي في Adidas، ولأنهما لم يعرضا على برنار تابي قروضاً منحاها للذين حازوا حصصاً باعتها مجموعة تابي.

   فإعتبرت محكمة الإستئناف أن هذه الأخطاء أضاعت على برنار تابي فرصة تحقيق الربح الذي كان ليحققه لو أنه حصل على التمويل (أي القروض) اللازم وباع . حصصه في Adidas مباشرةً الى Robert Louis-Dreyfus. فقدرت محكمة الإستئناف في باريس الضرر الذي أصاب برنار تابي بـ 135 مليون يورو. 

   إلا أن محكمة التمييز الفرنسية رأت في 9 أكتوبر 2006 أن محكمة الإستئناف لم تثبت أن Credit Lyonnais ملزم بعقد ليس طرفا فيه ولو أن SDBO شركة فرع لـ Crédit Lyonnais (بالإشارة الى التفويض الممنوح من Bernard Tapie Finances SA الى شركة SDBO)، وأن محكمة الإستئناف تغاضت عن المبدأ الذي يعطي المصرف الحق في منح القروض كما يشاء ولمن يشاء وبرفضها إذا شاء.

  وخلصت محكمة التمييز الفرنسية الى عدم وجود أي خطأ إرتكبه SDBO أو Crédit .Lyonnais

   وأعادت محكمة التمييز القضية الى محكمة الإستئناف في باريس لتفصل فيها مجدداً في الواقع والقانون.

7

3. اللجوء الى التحكيم في العام 2008:

قرر أطراف هذا النزاع، الذي امتد على أكثر من عقد من الزمن، اللجوء الى التحكيم بموجب إتفاق لاحق للنزاع (compromis d'arbitrage أو submission agreement) تاریخ 30 يناير 2008، وذلك من أجل حسم جميع النزاعات العالقة بينهما بشكل كامل وقاطع. تمت الموافقة على إتفاق التحكيم بتاريخ 30 نوفمبر 2007 من محكمة التجارة في باريس إثر عريضة تقدم بها مصفو شركات مجموعة Bernard Tapie والزوجين تابي. بتاريخ 18 ديسمبر 2007 صدر بهذه الموافقة حكم من محكمة التجارة في باريس وأصبح الحكم نهائياً بتاريخ 30 يناير 2008، وحاز موا جميع أطراف التحكيم. افقة عين أطراف التحكيم بالتضامن وبشكل لا رجوع عنه، إلا في حال الوفاة أو العجز، أعضاء هيئة التحكيم وفقاً لما يلي:

Pierre MAZEAUD، وهو رئيس فخري للمجلس الدستوري الفرنسي - رئيساً لهيئة التحكيم؛

Jean-Denis BREDIN، محام وبروفسور في جامعة باريس 1 - محكماً؛ Pierre ESTOUP، الرئيس الفخري الأول لمحكمة الإستئناف في فرساي – محكماً. ووقع المحكمون وثيقة إعلان إستقلاليتهم والتزامهم الإفصاح عن أية أسباب تدعو الى

ردهم. بموجب إتفاق التحكيم، يحكم القانون الفرنسي أساس النزاع. وعلى هيئة التحكيم أن تصدر

الحكم التحكيمي وفقاً للقانون. كما ينص إتفاق التحكيم على أن يتمتع قرار محكمة التمييز تاريخ 9 أكتوبر 2006 بقوة القضية المحكمة res judicata. حدد إتفاق التحكيم أن يكون مكان التحكيم في باريس.

واتفق أطراف التحكيم على العدول عن إستئناف الحكم التحكيمي إقراراً منهم أن الحكم التحكيمي الذي سيصدر يكون نهائياً، إنما يكون ذلك ضمن حدود المادة 1484 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي. تنص هذه المادة بصيغتها القديمة قبل تعديلها بموجب قانون التحكيم

16 الفرنسي الجديد لعام 2011 على إمكانية الطعن بإبطال الحكم التحكيمي بشروط ستة محددة حصراً، ولو كان أطراف النزاع قد تنازلوا عن الإستئناف.

واتفق أطراف التحكيم على أن تطبق هيئة التحكيم في الإجراءات والحكم المواد 1460 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (أي المواد التي ترعى التحكيم الداخلي)، باستثناء المادة 1464 التي تخالفها المادة 5 (2) من الإتفاق على التحكيم.

كانت المادة 1464 تنص قبل تعديلها بموجب قانون التحكيم الفرنسي لعام 2011 على إنتهاء إجراءات التحكيم بعزل أو بوفاة أحد المحكمين أو عجزه أو فقدانه حقوقه المدنية أو بامتناعه أو رده أو بانتهاء مهلة التحكيم، ويمكن للأطراف الإتفاق على خلاف ذلك.7 17

والأهم أن إتفاق التحكيم قد نص على إلتزام كل طرف في التحكيم بأن يعترض أمام هيئة التحكيم حالاً بالنسبة لأية مسألة تتعلق بالإجراءات، وبأن عدم إلتزام أي طرف بذلك في أقصر المهل يعتبر تنازلاً من قبله عن تقديم هذا الإعتراض. بالتالي، كرس الأطراف صراحة في إتفاقهم على التحكيم مبدأي حسن النية والإستوبل (عدم التناقض estoppel)، المكرسين في الإجتهاد والفقه التحكيمي.

وبموجب المادة 6 من إتفاق التحكيم، ووفقا للجدول الزمني المقترح من الأطراف بتاريخ 29

يناير 2008 والصادر عن محكمة التجارة في باريس بالحكم تاريخ 30 يناير 2008، على هيئة

التحكيم أن تصدر حكمها في مهلة ثمانية أسابيع إعتباراً من اليوم التالي لجلسة المرافعة، وهو اليوم

الواقع في 5 يونيو 2008، بالتالي على الحكم التحكيمي أن يصدر في تاريخ أقصاه 31 يوليو 2008.

وكان موضوع النزاع التحكيمي شبيهاً بالنزاعات التي بدأت أمام القضاء الفرنسي، أي حول

شروط تنفيذ الإتفاق (المذكرة Memorandum) الموقع في 12 ديسمبر 1992 بين مجموعة

Crédit Lyonnais Bernard Tapie، وحول المخالفات التي ارتكبتها شركة Société de

Banque Occidentale SDBO وشركة CLINVEST و Crédit Lyonnais، ضد

مجموعة Bernard Tapie، وحول الأخطاء التي قد يكون ارتكبها Consortium de

Réalisation ضد مصفي شركات مجموعة Bernard Tapie.

بالتالي، بموجب إتفاق الأطراف على التحكيم، ليست محكمة الإستئناف في باريس من ستعيد نظر النزاع في الواقع والقانون، وفقا لما قررته محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 9 أكتوبر 2006، إنما هيئة التحكيم، بموجب إتفاق التحكيم.8 18

قررت هيئة التحكيم منح برنارد تابي 240 مليون يورو تعويضاً عن الضرر المادي والتجاري مع الفوائد القانونية غير المركبة (بلغت الفوائد حوالي 115 مليون يورو) و45 مليون یورو تعويضاً عن الضرر المعنوي، وذلك لثبوت إرتكاب خطأين من جانب CDR Créances التي حلت محل Société de Banque Occidentale SDBO وشركة Consortium de Réalisation التي حلت محل CDR Participations و CLINVEST. والخطأ ان يتمثلان 19

بخرق لموجب الأمانة وللمبدأ الذي يمنع من تدخل هذه الشركات كطرف في عملية البيع.9 كما قررت هيئة التحكيم منح الحكم التحكيمي صيغة النفاذ المعجل بغض النظر عن أي طعن

قد يقام ضده.20

4. الطعون الإدارية بتحكيم 2008:

بتاريخ 28 فبراير 2011، تقدم نائب في البرلمان الفرنسي ومكلفين (contribuables 2) بطعن أمام مجلس شورى الدولة الفرنسي بهدف إبطال القرارات التي سمحت باللجوء الى التحكيم لفصل النزاع بين Bernard TAPIE و Crédit Lyonnais.

فكان الطعن أمام مجلس شورى الدولة الفرنسي يطلب إلغاء قرار محكمة الإستئناف الإدارية تاريخ 31 ديسمبر 2010 الذي ردت بموجبه طلب الطاعنين الهادف الى إبطال مداولة مجلس إدارة الهيئة العامة للتمويل وإعادة الهيكلة Établissement Public de Financement et de) - Restructuration تاريخ 10 أكتوبر 2007 الذي قررت بموجبه الهيئة العامة للتمويل وإعادة الهيكلة عدم الإعتراض على قرار شركة - Consortium de Réalisation CDR باللجوء الى التحكيم في نزاعها ضد مجموعة BERNARD TAPIE. EPFR)

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يهدف الطعن أمام مجلس شورى الدولة الى إبطال التعميم

الذي بموجبه طلب وزير الإقتصاد والصناعة والعمل من ممثلي الدولة في مجلس إدارة الهيئة

العامة للتمويل وإعادة الهيكلة (EPFR) عدم الإعتراض على اعتماد إقتراح اللجوء الى التحكيم.

كما يهدف الطعن أمام مجلس شورى الدولة الى إبطال القرار تاريخ 28 يوليو 2008 الذي طلب

بموجبه وزير الإقتصاد والصناعة والعمل من ممثلي الدولة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتمويل

وإعادة الهيكلة (EPFR) عدم الإعتراض على قرار CONSORTIUM DE RÉALISATION

CDR - بعدم تقديم طعن بالإبطال ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 7 يوليو 2008. يعتبر

الطاعنون أن وزير الإقتصاد والصناعة والعمل تجاوز حد السلطة في إصدار هذا القرار.

بتاريخ 26 يوليو 2011، رد مجلس شورى الدولة21، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا،

هذه الطعون واعتبرها غير مقبولة، وقرر أن محكمة الإستئناف الإدارية لم ترتكب أي خطأ في

القانون ولم يقع أي خرق للنظام العام، ولا أية مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن

(المادة 14 كما صار التذرع) ولا للإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

(المادة 6 فقرة 1)، ذلك أن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لا تتضمن

ولا تهدف الى منح كل مواطن حق الطعن في كل تصرف أو عمل إداري يزيد في الأعباء العامة (الضرائب)، ولا سيما، وفي كل الأحوال، أن المواد الدستورية المعنية لا تتعلق فقط بالضرائب، بل بالإنفاق العام.

ومن جهة أخرى، رأى مجلس شورى الدولة أن وزير الإقتصاد، بتوجيه التعليمات الى ممثلي الدولة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتمويل وإعادة الهيكلة (EPFR) بعدم الإعتراض على قرار CONSORTIUM DE RÉALISATION - CDR باللجوء الى التحكيم، قام بإرشاد ممثلي الدولة حصراً حول الموقف الذي يجب أن يتخذوه خلال جلسة 10 أكتوبر2007. بالتالي، وفي ضوء هدف هذه التعليمات، لا يحق لأي عضو آخر في مجلس إدارة الـ EPFR، ولا لأي نائب في البرلمان الفرنسي، أن يتذرع بأية مصلحة وصفة للطعن في إبطال هذا القرار. ولا يوجد أي خرق للنظام العام في هذا الصدد.

بالتالي، صادق مجلس شورى الدولة الفرنسي على القرار الصادر في 31 ديسمبر 2010 عن محكمة الإستئناف الإدارية في باريس2 بعد أن ردت محكمة البداية الإدارية في باريس، طلبات إبطال التحكيم في 8 أكتوبر 2009.

عدم وجود على الإثر، صدر تصريح عن نقيب المحامين في باريس سابقا Yves REPIQUET ومحامي Christine Lagarde يقول فيه بأنه لما كان مجلس شورى الدولة قد أكد أي عيب إجرائي، فإن قرار المحكمة الإدارية يتمتع بكل القوة، وإن التحكيم كان قانونياً، و Christine LAGARDE إحترمت القانون كل الإحترام.23

كانت Christine LAGARDE وزيرة الإقتصاد والمال والصناعة في فرنسا من 19 يونيو 2007 لغاية 29 يونيو 2011 في عهد الرئيس Nicolas SARKOZY وحكومة François FILLON، أي بتاريخ الإتفاق على التحكيم وصدور الحكم التحكيمي. هي اليوم تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك من 5 يوليو 2011.

5. التهم ضد Christine LAGARDE:

بتاريخ 4 أغسطس 2011، طلبت لجنة العرائض (Commission des Requêtes) لدى محكمة عدل الجمهورية (Cour de Justice de la République - CJR) فتح تحقيق ضد Christine LAGARDE، وذلك بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز الفرنسية (Jean-Louis NADAL) إثر عريضة تقدم بها نواب إشتراكيون. تجدر الإشـارة في هذا السياق الى أن محكمة عدل الجمهورية هي محكمة فرنسية أنشئت في العام 1993، وهي مختصة ببت المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة في قيامهم بمهامهم.

كان موضوع التحقيق ضد Christine LAGARDE إتهامهـا بـالتواطؤ فـي التزويـر (Complicité de faux) والإشتراك في إرتكاب جـرم التواطؤ فـي تبديـد المـال العـام (Complicité de détournement de biens publics) في سياق تحكيم برنار تابي.

وتعلل محكمة عدل الجمهورية هذه الإجراءات بأن Christine LAGARDE تدخلت شخصياً في إجراء (بالإشارة الى تحكيم العام 2008) تضمن الكثير من الشوائب والمخالفات.

24 *.(Témoin-assisté) بتاريخ 23 و 24 مايو 2013، تم الإستماع الى Christine LAGARDE لشرح دورها في هذه القضية. وبنتيجة جلسة الإستماع إعتبرت في وضع "شاهد يستفيد من معاونة محام" هو وضع تمهيدي يحتله هذا الشاهد بين المتهم والشاهد العادي. لذلك، هو يتمتع بحقوق منها الإستفادة من أن يعاونه محام، والإطلاع على الملف، وطلب مواجهة الأشخاص الذين يتهمونه. وهو لا يحلف اليمين أمام القاضي، على عكس الشهود العاديين.

ثانيا- في النطاق القانوني للطعن في مراجعة التحكيم:

بتاريخ 28 يونيو 2013، تقدم الـ (Consortium de Réalisation (CDR بطعن أمام محكمة إستئناف باريس بهدف مراجعة وإعادة النظر (Recours en révision أو -Re hearing بتحكيم Bernard TAPIE متذرعاً بأن هذا التحكيم إستند في العام 2008 الى إدلاءات تبين في ما بعد أنها كاذبة. 25 تأتي إجراءات الطعن هذه بعد مضي خمس سنوات على صدور الحكم التحكيمي وقبض برنار تابي التعويضات التي منحها له الحكم التحكيمي.

يتم التذرع أمام القضاء أنه من النادر أن تتشكل هيئة تحكيم في حين أن النزاع عالق أمام المحاكم العادية. وهذا إدلاء يخلو من كل الأسانيد القانونية، ذلك أن المادة 1447 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (بصيغته القديمة قبل تعديلات العام 2011) تجيز الإتفاق على التحكيم بشأن أي نزاع قائم وتحدد الشروط الشكلية لهذا الإتفاق. وهي شروط إلتزم بها الأطراف عندما اتفقوا على التحكيم، وفقاً لما صار بيانه آنفاً.

كما يتم التذرع أمام القضاء الفرنسي اليوم بأن محكمة التحكيم محكمة خاصة في حين أن

أموالاً عامة هي موضوع نزاع.

وهو إدلاء يثير التعجب ولا سيما أن النزاع الذي بدأ في العام 1992 والذي انتهى بالتحكيم في العام 2008 كان موضوعه، وفقاً لما صار تفصيله سابقاً، صفقة بيع محض تجارية بين شركات تجارية بواسطة مصرف. أي أنه، وبصرف النظر عن أي تفصيل آخر، كان هدف عملية البيع تجارياً. وقد استقر الفقه والقضاء التحكيمي على أنه حتى ولو كانت هيئة إدارية وأموال عامة هي موضع نزاع، يبقى الإختصاص التحكيمي منعقدا بمجرد أن تكون هذه الأموال مخصصة لنشاط تجاري خاص.

وتكثر أيضاً المقالات الصحافية حول وجود صلات شخصية سابقة بين المحكمين وبرنار

تابي، ولا سيما مع Pierre ESTOUP وفقاً لما سنفصله لاحقاً.

إنما يبقى الأهم أن هذه الإتهامات التي لم يثبت شيء منها لغاية اليوم إنتشرت بشكل يرفضه المجتمع القانوني للتحكيم الفرنسي، لأنها تشهر بالتحكيم من غير أي أساس قانوني وتثير فضيحة قانونية على مستوى الدولة، فضيحة من صنع السياسة والصحافة، فضيحة يعترف بوجودها برنار تابي في كتابه الذي صدر في باريس في يونيو 2013 حينما يقول" أجل هي فضيحة، ولكن ليس كما يروونها لكم":

"Un Scandale d'État, OUI! Mais pas celui qu'ils vous racontent"26. بغياب أية مصادر رسمية لإجراءات الطعن في مراجعة الحكم التحكيمي، تبقى المسائل

التالية جديرة بالتطرق إليها:

1. أين التحكيم من مبدأ السرية الذي يعتبر أحد أعمدته؟ 27 إن سرية التحكيم قد خرقت منذ نشر حكم التحكيم في العام 2008 على الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف. اليوم، الحكم التحكيمي منشور على مواقع إلكترونية عدة. وهذه ليست من عادات التحكيم.

والذي يشعل الثورة لدى إختصاصيي التحكيم أن كل ما يساق من تهم على المحامين والمحكمين والوزراء الخ... تتناقله أخبار الصحف يومياً. وهي ليست سوى أخبار لم ترق بعد لمستوى الوقائع الثابتة.

ولا يمكن تصور سرية جزئية. السرية مطلقة، في مادة التحكيم وهذه القاعدة مكرسة أيضاً الاجتهاد. والسرية تشمل اجراءات المحاكمة، ثم ما بعد انتهاء المحاكمة، وبالتالي تشمل الحكم التحكيمي. والاطراف الذين يختارون التحكيم يختارونه للسرية التي تحسن حظوظ حسم النزاعات.

إن سمعة باريس كمكان للتحكيم ممتازة ويجب أن تبقى كذلك. نأسف فقط لأن قضية كهذه

تعطي صورة مشوهة عن التحكيم، وأول إساءة هي خرق السرية. إنما لا بد أن تحافظ باريس على المركز الذي احتلته كأفضل الأماكن "الصديقة" للتحكيم. 28

2. باريس الرائدة في تطبيق إتفاقية نيويورك تسمح بالتنديد بالتحكيم: أو لم يستقر الإجتهاد التحكيمي في فرنسا على أن الأمانة وحسن النية هما من المبادئ الأساسية للمشاركة في التحكيم ولتنفيذ الأحكام التحكيمية؟29

تخالف الدولة الفرنسية اليوم، بطلب مراجعة حكم تحكيمي صدر منذ خمس سنوات مبدأ حسن النية والإستوبل والإتفاق التحكيمي نفسه الذي نص، كما صار تفصيله أعلاه، على وجوب الإعتراض على الإجراءات فوراً ودون أي تأخير. تحديداً، نص إتفاق التحكيم على أن على كل طرف في التحكيم أن يعترض أمام هيئة التحكيم حالا بالنسبة لأية مسألة تتعلق بالإجراءات، وبأن عدم إلتزام أي طرف بذلك في أقصر المهل يعتبر تنازلا من قبله عن تقديم هذا الإعتراض. بالتالي، كرس الأطراف صراحة في إتفاقهم على التحكيم مبدأي حسن النية والإستوبل (عدم التناقض estoppel)،المكرسين في الإجتهاد والفقه التحكيمي.

فكيف يمكن اليوم، وبتاريخ 28 يونيو 2013، أن يتقدم الـ Consortium de Réalisation (CDR) بطعن أمام محكمة إستئناف باريس بهدف مراجعة تحكيم TAPIE متذرعاً بـأن هـذا التحكيم إستند في العام 2008 الى إدلاءات تبين في ما بعد أنها كاذبة.30 وكيف للطعـن بإعـادة

النظر في التحكيم أن يظل ممكناً من دون أي حدود زمنية؟ ليس فقط مبدأ حسن النية والإسـتوبل يتعرضان للخرق الفادح، إنما أيضاً يجـري التغاضـي عـن مـبـدأ قـوة القضية المحكمـة Res judicata ونهائية الأحكام.

صحيح أنه وفقاً للمادة 1491 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (بصيغتها القديمة قبل تعديلات العام 2011) يجوز الطعن في مراجعة الحكم التحكيمي بالشروط التي ترعى الطعن في مراجعة الأحكام القضائية.

ينص قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على الطعن في مراجعة الأحكام القضائية في المواد 593 وما يليها، إنما ينص على مهلة شهرين إعتباراً من تاريخ العلم بأسباب طلب المراجعة. لذلك، لا يسعنا سوى ترقب موقف القضاء الفرنسي لأن الأحداث القضاء الفرنسي لأن الأحداث هي أبعد ما يكون عن منطق القانون.

3. من التحقيق مع المحكمين الى تهديدهم، في باريس، حامية القانون والقضاء: بتاريخ 28 مايو 2013 حققت الشرطة الفرنسية مع Pierre ESTOUP أحـد المحكمـين الثلاثة في التحكيم والرئيس الفخري الأول لمحكمة إستئناف فرساي، كما جرى التحقيق أيضاً مع Maurice LANTOURNE محامي برنار تابي في تحكيم العام 32.2008 كثـرت الأقاويـل الصحافية عن وجود معرفة سابقة بين ESTOUP و LANTOURNE مما يؤثر في إستقلالية المحكـم. واليـوم ESTOUP مـتهم بـجـرم الإحتيـال المـنظم Escroquerie en bande) .organisée)

وتتفاقم الأحداث بتهديد رئيس هيئة التحكيم Pierre MAZEAUD، الرئيس الفخري للمجلس الدستوري الفرنسي.

بتاريخ 13 يوليو 2013، تقدم Pierre MAZEAUD بشكوى لتعرضه للتهديد وروى أنه تلقى زيارة من Pierre Habib-Deloncle، مدير سابق لنادي أصدقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والذي صرح أنه جاء يزوره من قبل Jean PEYRELEVADE الرئيس السابق لبنك

.Crédit Lyonnais ونعيد ونقول أن الفكر القانوني لا يقبل أن يصدق أن هذا يحصل في باريس ولا سيما رجـال قانـون فرنسييـن تشهـد مسيرتهم العلمية على نزاهتم. ولا بد هنا من تعريف سريع مع EVEREST في العام 1978.

ويروي MAZEAUD أن DELONCLE قال له "أوكلني PEYRELEVADE بأن أقول لكم أن تتوخى الحذر".

إن التحقيق اليوم بيد الـ Brigade Financière، إحدى أقسام الشرطة القضائية في باريس، والتابعة لإدارة المسائل الإقتصادية والمالية Sous-direction des Affaires) (Économiques et Financières - SDAEF والمتخصصة بالتحقيق في الجرائم المالية التي يرتكبها موظفو المكاتب (criminalité en col blanc).

كل ذلك يشهر بسمعة MAZEAUD و LANTOURNE فقط لأن سرية التحكيم تم خرقها، وسرية التحقيقات تم خرقها، ولعل حصانة المحامي وحصانة القاضي تم خرقها أيضاً بمداهمة مساكنهم ومكاتبهم من الشرطة والقضاء والتشهير بهم في الصحف من دون أي إحترام لقرينة البراءة التي تعتبر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

بـ Pierre MAZEAUD الذي تعرض حديثاً للتهديد. Pierre MAZEAUD هو الرياضي الذي شارك بالبعثة الفرنسية الأولى التي تسلقت قمة

قبل بدء مسيرته السياسية، تمت تسميته رئيساً للمجلس الدستوري في العام 2004 لغاية العام 2007. وترأس مؤسسة شارل دوغول في العام 2006 مدة ثلاث سنوات. كان محاضراً في معهد القضاء في مدينة BORDEAUX الفرنسية وفي باريس ومحاضراً الجامعات بمادة المؤسسات. في

في العام 1961 دخل، بمركز "مسؤول عن البعثة" (chargé de mission)، مكتب رئيس

الحكومة Michel DEBRÉ. منذ العام 1968 إنتخب نائباً عدة مرات، وكان نائب رئيس33 الجمعية الوطنية الفرنسية (Assemblée Nationale) أحد أركان البرلمان الفرنسي ورئيساً للجنة القوانين لدى الجمعية الوطنية الفرنسية (Commission des Lois de l'Assemblée Nationale). في العام 1968، إنتخب نائباً لمقاطعة الـ Hauts-de-Seine. في العام 1973، كان سكرتير دولة (secrétaire d'état) لدى رئيس الوزراء مكلفا بشؤون الشباب والرياضة. هو الذي يقول أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون شغف، وشغف MAZEAUD هو الجبل والقانون والسياسة.

وفي مقابلة مع 35 Le Point، مجلة أخبار أسبوعية فرنسية، صدرت في 8 أغسطس 2013، يأسف Pierre MAZEAUD ويقول أنه بصراحة لا يتمكن من التعايش بشكل جيد مع الشكوك المحيطة بتحكيم Bernard TAPIE. ويكمل رجل الـ 84 عامـاً بـالقول أن التعليقـات التـي صدرت أثرت فيه شديد التأثير. إنما يؤكد MAZEAUD أنه يعتبر نفسه قد قام بعملـه بنزاهـة مطلقة. فهو قد تم تعيينه كمحكم من محامي طرفي التحكيم. كما أنه قبل بمحض إرادته ورحـب بالعمـل مـع المحكمين Jean-Denis BREDIN و Pierre ESTOUP. وأكـد أيـضـاً MAZEAUD أنهم، كهيئة تحكيمية، قاموا بعمل متوافق مع القـانون وضمائرهم والمحـاكم القضائية. وبأن النقاشات بین Nicolas SARKOZY و Claude GUÉANT36 و Christine LAGARDE هي نقاشات لا يعرفها وليست من شأنه أساساً. ويقول Pierre MAZEAUD في هذا السياق عن نفسه: "أنا شخص إستفزازي ولا يحتمل، إنما لست شخصاً عديم النزاهة". 37

وعن إتهامه بتوقيع الحكم التحكيمي من دون أن يكون قد درس ملف القضية، حكم يزعم أن من كتبه هو المحكم Pierre ESTOUP، يشرح MAZEAUD بأن رئيس هيئة التحكيم عادةً ما لا يكتب الحكم التحكيمي إنما يقرأ ويصحح ويصدق. وأنه في هذه القضية قرأ الحكم التحكيمي ووقعه. وهذا يجري في الكثير من التحكيمات. ويختم MAZEAUD بالقول بأن كل هذه الأحداث والإتهامات المحيطة بتحكيم TAPIE تؤذي فرنسا التي تقوم بقتل التحكيم في حين هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات القضائية الكبيرة. وفي النهاية، فضل Pierre MAZEAUD عدم قول المزيد عن هذه القضية. ولا سيما أنه، سياسيا، يحزن على فرنسا مصرحاً:

"نعم أنا حزين لأن بلدنا ليس كما كنا نأمل أن يكون، وكما كان مع الجنرال دوغول".

وعند سؤاله عن السبب يقول:

"السبب هو نسيان معنى المصلحة العامة والدولة. لا وجود لرجالات السياسة اليوم. ما يهم

هو البحث عن إكتساب السلطة. 38

لذلك، هو كان ضد الإقتراع العام المباشر لإنتخاب رئيس الجمهورية الأمر الذي قاله للجنرال دوغول في العام 1965. إنما يكمل MAZEAUD بالقول أن الجنرال دوغول أجابه

وقتها :

"إستمعت إليكم بإهتمام، سيد MAZEAUD، إنما الصراحة تدفعني لأقول لكم أنني اتخذت

قراري".

هذا هو Pierre MAZEAUD الدوغولي النزيه والصريح الذي لا يهاب قول الحق، الذي يتهمونه اليوم بعدم النزاهة و"يقتلونه" بذلك مثلما تقتل فرنسا التحكيم كما جاء في حديثه. إننا، واتفون كل الثقة بأن هذه الأحداث لن تترك أي أثر مدمر للتحكيم ولباريس، لأن ثقة

القانونيين كبيرة بالقضاء الفرنسي الذي ما انفك يحرص على صون القانون ومنع التحايل

والهرطقات عليه.

عدالة هو وليس التحكيم عدالة استثنائية، بل هو العدالة الأصلية، وجد منذ 4000 سنة39.

فرضت نفسها على أنها عدالة الاعمال.

لذلك، قد تهتز الدنيا حول التحكيم وتخترع الكوارث للتنديد به، إنما التحكيم سيصمد ولن يقع لأنه متأصل في عدالة أقدم الحقبات التاريخية، فكان العدالة الأصلية قبل المحاكم.