الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم بين الدول / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / يلزم لدولية التحكيم أن تكـون منازعتـه متعلقة بالتجارة الدولية أو إحـدى حـالات المادة 3 مـن قـانون التحكيم - يلـزم لتجاريـة التحكيم أن تكـون منازعته ذات طابع اقتصادي – يلزم لتجارية التحكيم تعلق منازعته باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح - تقدير وجـود الطابع الاقتصادي للنـزاع مسألة واقع يستقل بتقـديرها قاضـي الموضوع - شـراء أجنبي وحدة سكنية منازعة مدنية لا يتصف تحكيمها بالتجارية - يحق للنيابة العامة إقامة دعـوى بـبطلان مشارطة التحكيم وحكـم التحكيم في المنازعات المخالفة للقانون رقـم 230 لسنة 1996 دون التقيـد بميعاد رفع دعوى البطلان - الحكم المطعون فيـه مـتـى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عـن سـنـده الـقـانوني - عـقـد شـراء أجنبي لوحدة سكنية بالمخالفة لقيود تملك الأجانب في مصر بالتطبيق للقانون رقم 230 لسنة 1996 ، هـو أمريخالف النظام العام .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    610

التفاصيل طباعة نسخ

يلزم لدولية التحكيم أن تكـون منازعتـه متعلقة بالتجارة الدولية أو إحـدى حـالات المادة 3 مـن قـانون التحكيم - يلـزم لتجاريـة التحكيم أن تكـون منازعته ذات طابع اقتصادي – يلزم لتجارية التحكيم تعلق منازعته باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح - تقدير وجـود الطابع الاقتصادي للنـزاع مسألة واقع يستقل بتقـديرها قاضـي الموضوع - شـراء أجنبي وحدة سكنية منازعة مدنية لا يتصف تحكيمها بالتجارية - يحق للنيابة العامة إقامة دعـوى بـبطلان مشارطة التحكيم وحكـم التحكيم في المنازعات المخالفة للقانون رقـم 230 لسنة 1996 دون التقيـد بميعاد رفع دعوى البطلان - الحكم المطعون فيـه مـتـى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عـن سـنـده الـقـانوني - عـقـد شـراء أجنبي لوحدة سكنية بالمخالفة لقيود تملك الأجانب في مصر بالتطبيق للقانون رقم 230 لسنة 1996 ، هـو أمريخالف النظام العام .
... مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجـاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحـالات الواردة في المادة رقم ( 3 ) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي ، ... " . ... تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذي يجعـل مـن التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كـان النـزاع متعلقا بعقد من العقود ، وبالباعث على التعاقد فيها " . .. المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها . إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي ، والجامع بينها ... أنهـا تتـعلـق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريا وفقا لأحكام قانون التحكيم ، ... " . .... لذلك فقد عمد " ... شراء الأجنبي وحدة سكنية داخل البلاد ، ومدى صحة هذا التصرف ، ... هي منازعـة مدنية ، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد ، وأن العلاقة بـشأنه فـي حقيقتها علاقة مدنية ، ولا تخضع للتحكيم التجاري ، ... " . - " ... إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكـام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء ، فإنه يحق لها مـن باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوي ، كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظـام العام والمعروض على هيئة التحكيم ، والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطـار النيابـة العامة بعرض النزاع عليها - إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينـا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به ، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ، ولو صدرت من هيئة التحكيم ، ولها هذا الحق دون التقيـد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة 1/54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ... " . 6- " ... الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قـصوره في الإفصاح عن سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فـي بيانـه من ذلك ، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمـد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . " .
7- " ... شراء أجنبي وحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر ، وهو ما تتوافر بـه احـدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك ، ... " . ( محكمة النقض المصرية- الدائرة المدنية- دائرة الخميس ( أ ) المدنية- الطعن رقم 5162 لسنة 79 قضائية ، صادر في 2016/1/21 ) 2 . باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضي محمود سعيد محمود ( نائب رئيس المحكمة ) ؛ وعضوية السادة القضاة : خالد محمد سليم ؛ إيهاب فوزي سلام ؛ أحمد علي خليل ؛ ومحمد مصطفى قنديل ( نـواب رئـيس المحكمة ) ؛ وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدي ؛ وأمين السر السيد محمد عبد الرحمن ؛ في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة ؛ في يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5162 لسنة 79 ق . المرفوع من ....
الوقائع في يوم 2009/3/25 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الاسماعيلية الـصادر بتاريخ 2009/1/28 في الاستئناف رقم 1651 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلب فيهـا الطـاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . وفي 2009/4/7 أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن . وفي 2009/4/8 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن . وفي 2009/4/9 أعلن المطعون ضدها الثاني والثالث بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه . وبجلسة 2015/12/3 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـرأت أنـه جـدير بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 2016/1/21 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو مـا هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم كل من المطعون ضدهما الأول والرابع والنيابة كل علـى ما جاء في مذكرته ، والمحكمة أرجأت اصدار الحكم لجلسة اليوم . . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضـي المقـرر ... ( ناتـب رئيس المحكمة ) والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقـم 1651 لـسنة 33 ق أمـام محكمـة اسـتئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم 12 لسنة 2005 الصادر بتـاريخ 2005/6/25 ، واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار . على سند من أن حكـم التحكيم صدر لصالح محتكمين غير مصريين بصحة ونفاذ عقد شرائهما لوحدة سكنية من الشركة الطاعنة بمدينة شرم الشيخ مع التسليم بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 114 لسنة 1964 بتنظـيم الشهر العقاري و 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنيـة والأراضـي الفضاء . أجابت المحكمة المطعون ضده الأول بصفته لطلباته . طعنت الشركة الطاعنة فـي هـذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف الاسماعلية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره في نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طـابـع اقتـصـادي ويترتب عليها نقل رأس مال المشتري – وهو أجنبي – إلى الشركة الطاعنة للاستثمار به داخـل البلاد ، مما يجعل التحكيم فيه تجاريا دوليا تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطـلان حكم التحكيم الصادر فيه ، عملا بنص المادتين رقمي 9 ، 2/54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه . - وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن : " يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبـرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنميـة وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية " . وفي المادة رقم 1/9 على أن : " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . " وفي المادة 2/54 على أن : " تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعهـا المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . " يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقـة قانونيـة تتعلـق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم ( 3 ) وأن تتسم هذه العلاقة بالطـابع الاقتصادي ، وكان البين من المذكرة الايضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حـول مواده – أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للتحكيم التجاري ، وذلـك لتحاشـي

الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم – والذي كان ساريا عند مناقشة هذا القانون - والـذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883 ، وأن المشرع قصد ألا يفهم مـن عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضـرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي ، والجامع بينهـا أنهـا تتعلـق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيمـا إذا كان العمل تجاريا وفقاً لأحكام قانون التحكيم ، وأن واضعي المشروع قـصدوا أن يمنحـوا القاضي دورا إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولهـا النـزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضـوع ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدي في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقا بعقد من العقود ، وبالباعث على التعاقد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيـه قـد استخلص من أوارق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحـدة سـكنية داخل البلاد ، ومدى صحة هذا التصرف ، وهي منازعة مدنية ، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد ، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية ، ولا تخضع للتحكيم التجـاري ، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقـة تكـون مـن اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وهو من الحكم استخلاص سائغ ، لـه أصله الثابت بالأوراق ، ويكفي لحمله ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جـدلاً في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقـة موضـوع التحكـيم ، وبالتالي غير مقبول . - وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقـانون والخطأ في تطبيقه حين تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، لأن المشرع وإن منح النيابة العامة حق ابطال التصرفات ، إلا أنه لم يمنحها حق رفع دعوى بطلان حكم التحكـيم الصادر في النزاع بشأنها ، والتي لا يجوز لغير أطرافه رفعها ، ولأن التحكيم تم في غير الحالات التي نص المشرع على تدخلها فيها جوازا أو وجوبا ، فضلاً عن أنها تمسكت بعدم قبولها لرفعهـا قبل الأوان ، وفقا للمادة 1/54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بتنظيم التحكيم في المواد المدنيـة والتجارية التي تشترط رفعها خلال التسعين يوما التالية لإعلان المحكوم عليها ، وهو ما لم يـتم ،
إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ، مستندا في ذلك الى نصوص قانون المرافعات ، رغم أن المشرع أفرد لنظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية أحكاما خاصة أوردها في القانون المشار إليه ، وهي الواجبة التطبيق ، ولم ينص فيها على حق النيابة العامة في إقامة تلك الدعوى ، الأمـر الذي يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص مـن أحكام . وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجـراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها ، كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عنها ، بما لازمه العودة في هـذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام . وكان النص فـي المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنيـة والأراضي الفضاء على أنه : " يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجـوز شهره . ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " . وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه : " فيما عدا الدعاوى المستعجلة جب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية ، وإلا كان الحكم باطلا : 1- الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2- ... وفي المادة 1/91 من القانون الأخير على أن : " تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علـى ذلك " . " . وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه : " في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علـى تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيـد الـدعوى ... " . مؤداه أنه . يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفـضاء بحـسبانها مـن الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليهـا الدعوى إخبار النيابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب علـى النيابـة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ؛ فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً من النظام العام ، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمـام محكمة النقض ، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التـدخل فـي دعـوى بطـلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقـارات المبنيـة والأراضـي -
الفضاء ، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذي لم تتضمن إجراءاته وجـوب إخطـار النيابة العامة بعرض النزاع عليها – إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينـا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به ، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة التحكيم ، ولها هذا الحـق دون التقيـد بميعـاد رفعهـا المنصوص عليه في المادة 1/54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم 12 لسنة 2005 استنادا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غيـر المـصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيـد بالميعاد المشار إليه سالفا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولهـا لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعـي عليـه بهذين الوجهين على غير أساس . - وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، وأعتبر مجرد مخالفة حكم التحكيم لأحكـام قـانـون تنظيم الشهر العقاري مخالفة للنظام العام ، رغم أن موضوع التحكيم هو طلب صحة عقـد بيـع عرفي يجوز فيه التصالح كما يجوز فيه التحكيم ، ولم يتطلب القانون شهر الصحيفة في التحكـيم ، كما أن حكم التحكيم لم يخالف قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنيـة والأراضـي الفضاء ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . وكان من المقرر أيضا أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شـأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ، ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، وفي البند
الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام ، وكان مفاد المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء ، إلا أنه وضع شـروطا أوردتها المادة رقم ( 2 ) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شـمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامـة طلـب هـذا البطلان ، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمـور الـذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعـة وإذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادا لمخالفتـه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبئيـة والأراضـي الفضاء ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النـزاع تـضمن شـراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التـي وضـعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر ، وهو ما تتوافر به احدى حالات رفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفـة حظـر التملك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هـذه الأسباب ، وأن تعطـي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون .