الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انواع التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار تحكيمي نهائي - خروج القضية من يد المحكم- عدم استطاعته اتخاذ أي قرار جديد بالنسبة للنزاع عينه أو تعديل قراره - قاعدة تطبق في جميع أنواع التحكيم - تصحيح أو تفسير القرار يكون خلال المهلة المحددة لفصل النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    500

التفاصيل طباعة نسخ

بصدور القرار النهائي الفاصل في النزاع يستنفد المحكم سلطته بشأنه وتخرج القضية من يده فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود الى النظر فيها، إذ لا يبقى في استطاعته اتخاذ أي قرار جديد بالنسبة الى النزاع عينه ولا حتى تعديل القرار الصادر عنه ولو كان مشوباً بعيوب مبطلة بقصد

إزالة سبب البطلان إن قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعد إصدار قراره النهائي تطبق في جميع انواع التحكيم، إذ أنها لا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمة كي يعفى من تطبيقها المحكم المطلق.لئن كان المشترع قد أولى المحكم على وجه الإستثناء، صلاحية تفسير القرار التحكيمي وتصحيح ما يقع فيه من أغلاط وإكماله في حال إغفاله لبت أحد المطالب (م 2/792 و 3 أ.م.م.)، الا أن هذا الأمر لا يكون جائزاً للمحكم القيام به، الا خلال المهلة المحددة له لفصل النزاع، إذ أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة تتولى إجراء هذه الأمور المحكمة التي يعود لها الإختصاص لولا وجود التحكيم (م 792 فقرة أخيرة).

(رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 63/38، تاريخ 2014/5/19)

حيث أن المستدعي السيد ميشال شربل بو سجعان المعروف بسجعان، وكيله الأستاذ يوسف سلامه، تقدم بتاريخ 2014/4/17 بطلب إعطاء صيغة تنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي ايلي الصائغ في 2013/10/25 والمودع أصله في قلم هذه المحكمة بتاريخ

2014/2/24 تحت رقم 2014/63

وحيث أن رئيس المحكمة أصدر قراراً بتاريخ2014/4/30 جاء فيه ما يلي: "حيث أنه من

ناحية أولى، فإن المحكم أوضح في القرار التحكيمي أنه وافق على قبول المهمة بتوقيعه على الإتفاقية المتضمنة البند التحكيمي، كما أثبت هذا الأمر في الصفحة الأولى من محضر المحاكمة التحكيمية المرفق ربطاً بطلب ايداع القرار التحكيمي. وحيث أنه تبعاً لذلك، يقتضي تكليف المستدعي بمناقشة ما أثبته المحكم في محضر المحاكمة التحكيمية واستعاده في القرار التحكيمي، وذلك بالإستناد إلى أحكام المادة 773 أ.م.م.

وحيث أنه من ناحية ثانية، فقد ورد في الصفحة الأولى من القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية، أن نزاعاً نشأ بين الطرفين عام 1998، وأنه كمحكم مطلق أصدر قراراً يقضي بوضع اشارة استدعاء التحكيم.... فيقتضي في ضوء ذلك تكليف المستدعي بإيراز صورة استدعاء التحكيم الذي أشار اليه المحكم في الصفحة الأولى من قراره مع توضيح النتيجة التي آل اليها التحكيم المذكور من خلال ابراز صورة عن محضر المحاكمة التحكيمية العائدة له والقرار التحكيمي الذي من المفترض أن يكون قد صدر بنتيجتها .

            لذلك

يقرر تكليف المستدعي بإنفاذ مضمون هذا القرار، ليصار في ضوء ذلك الى اجراء

المقتضى القانوني وحيث أن المستدعي أبرز بتاريخ 2014/5/7 لائحة إنفاذ للقرار المذكور، مدلياً بأن كلا من المحاكمة التحكيمية الأولى والثانية قد تمت خلال المهلة القانونية، أما بالنسبة إلى صلاحية المحكم في تناول مهمتين اثنتين وإصداره قرارين تحكيميين بالإستناد الى بند تحكيمي واحد مدون في اتفاقية البيع، فإنه في كل من المحاكمتين التحكيميتين صدر قرار تحكيمي مستقل، وذلك بالإستناد الى بند تحكيمي واحد وليس الى عقد تحكيم، إذ أنه بمراجعة البند التحكيمي الوارد في اتفاقية البيع فقد أعطى المحكم الصلاحية للنظر في أي نزاع أو خلاف يمكن أن ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أو تطبيق هذا العقد، بحيث أن مجال تطبيق البند التحكيمي المذكور شمل كل نزاع أو خلاف وأعطى المحكم المطلق صلاحية النظر في كل النزاعات التي قد تنشأ عن تفسيره أو تنفيذه أو تطبيقه، وأن هذه الكلمات الثلاث استند اليها المحكم في إصداره قراره السابق لناحية تطبيق اتفاقية البيع من خلال اتخاذه القرار التحكيمي السابق بموضوع وضع الإشارة، وتاليا الزام المستدعى ضده بتسجيل الشاليه على إسم المستدعي، فيما أن المحكم يعود اليوم ليعقد اختصاصه في محاكمة تحكيمية جديدة مستقلة بالإستناد إلى استدعاء مختلف ومحضر محاكمة تحكيمية مستقل، وانما بالإستناد الى البند التحكيمي المتفق عليه... لكي يفصل في النزاع المعروض عليه لناحية استحالة التنفيذ وفسخ اتفاقية البيع والذي يختلف في مضمونه عن النزاع السابق، بحيث لا علاقة للقرار التحكيمي الحاضر بالقرار التحكيمي الأول الذي صدر بالإستناد الى البند التحكيمي نفسه، ولكن بموضوع خلاف آخر بين الفريقين يختلف عن الموضوع الحالي؛وحيث أن القرار التحكيمي السابق الصادر عن المحكم الأستاذ ايلي الصانع بتاريخ 1999/3/1 بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في اتفاقية البيع تاريخ 1996/9/27 الجارية بين السيد ميشال شریل بو سجعان صاحب مؤسسة شربل سجعان والسيد وجدي جـــان أبــو جـــوده، قضى بإلزام الأول بإنجاز البناء وتسليم الشاليه الى هذا الأخير خلال مدة أقصاها 1999/6/30 وشطب الاشارات عن الصحيفة العينية للعقار رقم /1900/ حارة صخر وافراز البناء الى حقوق مختلفة وتسجيل الشاليه على إسم السيد أبو جوده.....وحيث أن القرار التحكيمي الصادر عن المحكم الأستاذ ايلي الصانع بتاريخ 2013/10/25 وذلك بالإستناد الى البند التحكيمي نفسه الوارد في عقد البيع تاريخ 1996/9/27، قضى بما يلي: "أولاً- إعلان صلاحيتنا للنظر في النزاع الحاضر وفقاً لنص المادة 785 أ.م.م. ثانياً- إعلان استحالة تنفيذ موجب تسجيل الشاليه في العقار رقم 1900 حارة صخر بعد بيع العقار بالمزاد العلني.

ثالثا - فسخ اتفاقية البيع تاريخ 1996/9/27 واعلان سقوط الموجبات المتبادلة بين الفريقين الناتجة منهما.رابعاً الزام ميشال شربل بو سجعان المعروف بسجعان بإعادة المبلغ المقبوض منه ثمناً

للشاليه والزامه بالتعويض بمقدار الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ القرار التحكيمي الصادر

بتاريخ 1999/3/1، إضافة الى العطل والضرر ...

وحيث أنه من بين الآثار الناشئة عن القرار التحكيمي السابق الصادر عن المحكم الأستاذ ايلي الصانع بتاريخ 1999/3/1 بالإستناد الى البند التحكيمي ذاته الوارد في عقد البيع تاريخ 1996/9/27، هو خروج القضية من يد المحكم عملاً بالمادة 792 فقرة أولى من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ أنّه بصدور القرار النهائي الفاصل في النزاع يستنفد المحكم سلطته بشأنه وتخرج القضية من يده فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود الى النظر فيها، اذ لا يبقى في استطاعته إتخاذ أي قرار جديد بالنسبة الى النزاع عينه ولا حتى تعديل القرار الصادر عنه ولو كان مشوباًبعيوب مبطلة بقصد إزالة سبب البطلان وحيث أن استبدال القرار الصادر عن المحكم بقرار آخر لا يمكن أن يتم الا بموافقة جميع الخصوم وبمقتضى إتفاق تحكيمي جديد، الأمر غير الحاصل في القضية الحاضرة نظراً لكون أحد الطرفين لم يكن حاضراً المحاكمة التحكيمية التي حصلت بناءً على طلب الطرف الآخر السيد میشال شربل بو سجعان المعروف بسجعان، وذلك بغياب خصمه السيد بولس جان الخوري الذي جرى إبلاغه من قبل المحكم عريضة طلب التحكيم مع المستندات وباقي الإجراءات عن طريق التبليغ الإستثنائي؛وحيث أن قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعد اصدار قراره النهائي تطبق في جميع أنواع التحكيم، إذ أنها لا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمة كي يعفى من تطبيقها المحكم المطلق أو المعفى من تطبيق أصول المحاكمة العادية، فيرد بالتالي كافة ما أدلى به من قبل المستدعي خلاف ذلك؛حيث ولئن كان المشترع قد أولى المحكم على وجه الإستثناء، صلاحية تفسير القرار التحكيمي وتصحيح ما يقع فيه من أغلاط وإكماله في حال إغفاله لبت أحد المطالب (م 2/792 و 3 أ.م.م.)، الا أن هذا الأمر لا يكون جائزاً للمحكم القيام به الا خلال المهلة المحددة له لفصل النزاع، إذ أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة تتولى اجراء هذه الأمور المحكمة التي يعود لها الإختصاص لولا وجود التحكيم (م 792 فقرة أخيرة، ذلك أنه بعد انقضاء مهلة التحكيم تزول سلطة المحكم في إصدار أي قرار أو في اتخاذ أي تدبير بشأن النزاع الذي كان معروضاً عليه بحيث تعتبر المحاكمة التحكيمية منقضية بإنقضاء تلك المهلة ما لم ينفق الخصوم في عقد تحكيمي جديد على تحويل المحكم سلطة إكمال القرار السابق بشأن الطلبات التي لم يجر الفصل فيها؛ وحيث أنه في مطلق الأحوال فإن ما مقام به المحكم لناحية إصدار القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية بنتيجة المحاكمة التحكيمية التي سبقت الإشارة اليها، لا يمكن أن يشكل تصحيحاً أو إكمالاً للقرار السابق، ذلك أن القرار الأول قضى بإلزام الفريق الأول بإنجاز البناء وتسليم الشاليه موضوع عقد البيع الى الفريق الثاني خلال مدة محددة، فيما ان القرار الثاني قضى بإعلان استحالة تنفيذ موجب تسجيل الشاليه في العقار رقم 1900 حارة صخر. و يفسخ اتفاقية البيع تاريخ 1996/9/27 و اعلان سقوط الموجبات المتبادلة بين الفريقين الناتجة منهما

وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي رد طلب إعطاء الصيغة التنفيذية.

           لذلك

يقرر رد طلب إعطاء الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي ايلي الصائغ في 2013/10/25، والمودع أصله في قلم هذه المحكمة تحت رقم 2014/63

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2014/5/19