ينقسم التحكيم الى عدة أنواع، فمن حيث الزاميته ينقسم إلى تحكيم اختياري وتحكيم اجباري ومن حيث الجهة التي تتولى الفصل في النزاع ينقسم الى تحكيم حر وتحكيم مؤسساتي، ومن حيث مكانه ينقسم إلى تحكيم وطني ودولي. حيث يعتبر التحكيم اختياريا، وهو الغالب في منازعات التجارة الدولية، وذلك لأنه يكفل تحقيق الثقة للأطراف، وهو عصب هذه التجارة. ويجب التفرقة بين التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري المفروض على الأطراف، حيث لا يكون الإرادة الأطراف أي تدخل في اللجوء اليه، وذلك لطابع الالزامية فيه، بحيث اذا لم يلجأ الطرفان الى التحكيم يعتبر تصرفهما مخالفاً للقانون ويمكن الطعن فيه وفقاً للقانون وهناك نوع آخر من التحكيم وهو التحكيم الحر، حيث يختار فيه أطراف النزاع المحكمين دون التقيد بنظام دائم على غرار التحكيم المؤسسي الذي تتولاه منظمات دولية أو وطنية قائمة، وتطبق في شأنه قواعد واجراءات محدّدة وموضوعة سلفاً من قبل اتفاقيات دولية أو القرارات المنشئة لها ولوائح هذه الهيئات تكون واجبة التطبيق بمجرد اختيار الأطراف هذه الهيئة للفصل في النزاع. أما التحكيم من حيث المكان المقام فيه فينقسم الى تحكيم وطني وتحكيم دولي، فالتحكيم الوطني هو التحكيم الذي تكون كل مقوماته أو عناصره منحصرة في دولة معينة مثل محل اقامة طرفي النزاع، والقانون الواجب التطبيق ومكان انعقاد التحكيم. وعندما تتعدى هذه العناصر حدود الدولة فالتحكيم هنا غير وطني أو بمعنى آخر يعتبر تحكيماً أجنبياً أو دولياً، مثلما اذا كان أطراف النزاع ينتمون بجنسيتهم إلى دولة واحدة، وكان نزاعهم يتعلق بمشروعات أو أموال موجودة في دولة أخرى. ففي ميدان العقود الدولية ان التحكيم الدولي الذي يحمل فيه المحكم الثالث جنسية مختلفة عن جنسية الطرفين المتعاقدين أمر مرغوب فيه طالما أنه يحقق ضمان الاستقلالية والحياد، الا أن هذا الخيار لا يمكن تحقيقه دائماً..