1 – إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على لغة التحكيم، تتولى هيئة التحكيم بعد تشكيلها مباشرة تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات.
2 – لهيئة التحكيم أن تأمر في أثناء الإجراءات بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأية وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي أتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.