الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللغة / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / لغة التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (20)

1 – إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على لغة التحكيم، تتولى هيئة التحكيم بعد تشكيلها مباشرة تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات.

2 – لهيئة التحكيم أن تأمر في أثناء الإجراءات بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأية وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية، ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي أتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.

112