1 – مع مراعاة ما قد يتفق عليه الأطراف ، تسارع هيئة التحكيم عقب تشكيلها إلى تحديد اللغة أو اللغات التي ستستخدمها في الإجراءات . ويسري هذا التحديد على بيان الدعوى وبيان الدفاع وأي بينات كتابية أخرى ، وكذلك على اللغة أو اللغات التي ستستخدم في جلسات الاستماع الشفوية ، إذا عقدت جلسات من هذا القبيل .
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أي وثائق مرفقة ببيان الدعوى أو بيان الدفاع ، وأي وثائق أو مستندات تكميلية تعرض في سياق الإجراءات ، مقدمة بلغتها الأصلية ، مشفوعة بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم .