الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اللغة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / لغة التحكيم

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    362

التفاصيل طباعة نسخ

كما أنه في حالة التحكيم العمرة منها التي تتكفل لوائي بمركز التحكيج نشانها اردنا أن : التي يجري بسنها التحكيم ، إلد الحنين و مصر است على تحديد ها 

* موقف التشريعات الوطنية:

اتجهت التشريعات الوطنية المقارت و اتفاقيات الدون والواح في بنا تحديد لغة التحكيم عدة اتجاهات : 

الاتحاد الأول : هناك بعض التشريعات الوصية تم نوح بمسألة تحديد و التحلية

بشكل صريح في تشريعاتها ، أكفء يمسيها ان نوة التحليتم تو من قبيل الإجراءات التي تخضع أول اتفاق ضرفي التحكيم ، وفي حالة عدم وجود من ذات الذي يكون هيئة الحكلي اختيار اللوية التي تراها مناسبة للتحكيم. ومن الت قانون العراق عاش العربي ، و قانون المرافعات العرفي ، وقانون التحكيم البهو الله في الصادر عام ۱۸۶ ۱ اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الفاسده و امید در بسیار عام 1965، والقانون الفرنسي سواء التحكيم الداخلي أو الدولي.

وفي حالة عدم اتفاق الأطراف علي لغة التحكيم وعدم اتفاق هيئة التحكيم علي تلك اللغة. ومن ذلك : د- المشرع المصري : حيث نص بالمادة ۲۹ من قانون التحكيم المصري علي أن (۱- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى .......... - المشرع العماني : نص

بالمادة ۲۹ من قانون التحكيم العماني الصادر عام ۱۹۹۷ علي أن ( يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى........ الاتجاه الرابع : ذهبت بعض التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية إلى تحديد لغة معلنة لتكون هي لغة التحكيم دون سواها- ومن ذلك : ١- المشرع السعودي : حيث نص المادة ۲5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية على أن " اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية ، وعلي الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة علي الأقوال التي نقلها ". ۲- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي عام ۱۹۸۷ : تنص المادة ۲۳ من الاتفاقية السالفة على أن " 1- اللغة العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة للحكم. ۲- يجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلي أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجعلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة. 3- يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها ". - لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم الخليجي : حيث تنص بالمادة لا من اللائحة على أن " يجري التحكيم باللغة العربية ، وإن جاز لهيئة التحكيم أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية على  أن ترفق بها ترجمة عربية ، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم بالله العربية".

وما يجدر ملاحظته في مسألة لغة التحكيم : ١- أن اللغة المختارة - سواء من قبل الأطراف أو هيئة التحكيم أو القانون إذا كان يحدد اللغة - تسري على المذكرات المقدمة من الأطراف او من يمثلهم وعلي الوثائق والمستندات والبيانات المتداولة وتقارير الخبراء والمرافعات الشفوية وشهادة الشهود ، وأيضا كل قرار تتخذه هيئة التحكيم وكل حكم تصدره ، ما لم يستثن الاتفاق بين الأطراف أو قرار هيئة التحكيم إجراء معينة ليصدر بلغة معينة.