إن لتحديد اللغة التى يجرى بها التحكيم بالصلح أهمية كبيرة خاصة إذا كان التحكيم دوليا ، فالتحكيم بالصلح عندما يباشر بلغة لا يتحدث بها أحد أطراف النزاع أو وكيله أو شهوده سيكبده المزيد من النفقات في الترجمــــة ، أيضاً لتحديد لغة التحكيم بالصلح أهمية في اختيار المحكمين المفوضين بالصلح القادرين على إنجاز التحكيم بهذه اللغة ، لذا فإنه يفضل أن يتم الاتفاق عليها مقدماً بواسطة الأطراف ،
وفي ذلك تنص المادة (۲/۲۹) من قانون التحكيم المصرى على أنه " ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها ".
والقاعدة العامة أن تتم المرافعة أمام المحاكم ويكتب الحكم باللغــة العربية عملاً
بالمادة (٥٩) من قانون السلطة القضائية المصرى ، وعلـــى خلاف ذلك فإنه لا يوجد في قانون التحكيم ما يمنع من اتفاق الخصوم على أن تتم المرافعة بلغة أخرى غير العربية خصوصاً إذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة.
أما بالنسبة لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية فتنص المادة (٣/١٥) على أن تترك للمحكمين حرية تحديد اللغة التي تستخدم في الجلسات وفـــــي المرافعات.
وتترك المادة (١٦) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الحرية لاتفاق أطراف التحكيم في تحديد اللغة أو اللغات المستخدمة ، وإذا تعذر هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم تحديدها ، على أنها قيدت محكمة التحكيم عند تحديدها للغة أو لغات التحكيم بأن تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة ، بما فيها لغة العقد .