الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / مقر التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 18

1 – تحدد المحكمة مقر التحكيم ما لم يتفق الأطراف عليه.

2 – يجوز لهيئة التحكيم عقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان تراه مناسباً، بعد استشارة الأطراف، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك.

3 – يجوز لهيئة التحكيم المداولة في أي مكان تراه مناسباً.

112