1 – إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على مكان التحكيم، يكون المكان هو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم مع مراعاة ظروف القضية وتعبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم.
2 – لهيئة التحكيم أم تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسباً، ولها أن تجتمع أيضاً في أي مكان تراه مناسباً لأي غرض آخر، بما في ذلك جلسات المرافعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.