الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز التحكيم العقاري / مقر المركز وهيئات التحكيم

  • الاسم

    مركز التحكيم العقاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الخامسة

يكون المقر الرئيس للمركز مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى في أي مدينة من مدن المملكة إذا قضت الحاجة. كما أنه يمكن لهيئات التحكيم والموفقين والمصلحين القيام بالتحكيم أو الصلح تحت إدارة المركز ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته خارج مقر المركز وفي أي من المدن والمحافظات والمراكز الإدارية في المملكة.

112