يكون المقر الرئيس للمركز مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى في أي مدينة من مدن المملكة إذا قضت الحاجة. كما أنه يمكن لهيئات التحكيم والموفقين والمصلحين القيام بالتحكيم أو الصلح تحت إدارة المركز ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته خارج مقر المركز وفي أي من المدن والمحافظات والمراكز الإدارية في المملكة.