الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / صحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة عشرة :

1 – يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة .

2 – إذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لفترة تتراوح بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة ، ويعد بعدها الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يكون الرئيس أو من ينوب عنه والأمين العام من بين الحاضرين .

112