1 – يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة .
2 – إذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لفترة تتراوح بين ساعة إلى أربع وعشرين ساعة ، ويعد بعدها الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يكون الرئيس أو من ينوب عنه والأمين العام من بين الحاضرين .