الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / مقر المركز وهيئات التحكيم

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة :

المقر الرئيسي للمركز مدينة الدمام ، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى في أي من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إذا اقتضت الحاجة ذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة ، كما أنه وعند الحاجة يمكن للمحكمين أو هيئات التحكيم القيام بالتحكيم تحت إدارة المركز ووفق إجراءاته للفصل في المنازعات التي تدخل في اختصاصاته عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة ( عن بعد ) .

112