تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين اليها بعد تعريف (المحكمة المختصة) الوارد فيها:
مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطيا من قضاتها.
|