الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / الاتفاق علي مقر التحكيم والقاضي المختص

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 2

تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين اليها بعد تعريف (المحكمة المختصة) الوارد فيها: 
مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق. 
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطيا من قضاتها.