الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / أهمية مكان التحكيم في التجارة الدولية

  • الاسم

    نريمان عبدالقادر
  • تاريخ النشر

    1994-01-01
  • عدد الصفحات

    542
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

أهمية مكان التحكيم في التجارة الدولية:

   لاختيار مكان التحكيم في مجال التجارة الدولية أهمية قصوى كما سبق أن ذكرنا، اذ كثيرا ما يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على بعض مسائل التحكيم، كما يتوقف عليه أحيانا تحديد جنسية القرار أي الفصل فيما اذا كان قرارا وطنيا أو أجنبياً وهي مسألة تبدو أهميتها على وجه الخصوص عند طلب تنفيذ القرار.

يضاف إلي ذلك أن التحكيم لا يكون مفيدا حقا إلا اذا جرى في ظروف ملائمة للخصوم، وفي مقدمتها اجراؤه في مكان مناسبا. وتنصح بعـض مراكز التحكيم الدولية بمراعاة جملة اعتبارات عند اختيار هذا المكان منها أن يكون قريبا من الخصوم لكي لا يكلفهم الانتقال اليه نفقات عالية، وقريبا من الشهود اذا اقتضى الأمر سماعهم لكي لا يثنيهم بعد المكان عن أداء الشهادة، وأن يجرى في مكان وجـود البضاعة اذا تعلق النزاع ببيع دولي يسهل فيه معاينة البضاعة وفحصها، واختيار المكان الذي يكون قرار التحكيم واجب التنفيـذ فيـه تيسيرا للإجراءات.

   والأصل أن يتفق الخصوم على مكان التحكيم، والغالب أنهم لا يتركون هذه المسأله دون تنظيم في وثيقة التحكيم لأنهم يعلمون أهميتها العملية. والمشاهد أنهم يختارون عادة مدنـا صـارت بمثابة مراكز عالمية للتحكيم، مثل نيويورك، جنيف، لندن، باريس، طوكيو ونيودلهي ونأمل أن تكون مصر أيضا في المستقبل القريب وكذلك تعنى لوائح المنظمات الدائمة بمسألة المكان. ويشترط كثير منها اجراء التحكيم في المكان الذي يوجد به مركز المنظمة.

    واذا حدث ولم يتفق الخصوم على مكان التحكيم، كان للمحكمين اختياره، وهم يراعون في الاختيار بطبيعة الحال أنسب الأمكنة لهم وللخصوم أيضا. واذا عيـن مكـان التحكيم، فليـس مـن اللازم أن تعقد هيئة التحكيم جميع الجلسات بهذا المكان الا اذا نص في الاتفاق على لزوم ذلك. فيجوز اذن أن تعقد بعض الجلسات في دولة المدعى أو في دولة المدعى عليه، أو في الدولة التـي توجد بها جهة البضاعة محل النزاع. ويحدث الا تعقد هيئة التحكيم أية جلسات، وتكتفى بتبادل الرأى بالمراسلة على أن يكون رئيس الهيئة حلقة الاتصال بين الأعضاء.

  هذا ويعالج المشرع المصرى مسألة مكان التحكيم بمقتضى (المادة ٢٨) من قانون التحكيم الجديد.