الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو يشير إلى كيفية تعيينه.

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو يشير إلى كيفية تعيينه.

   نصت المادة (28) من قانون التحكيم العماني والسعودي والمادة (20) من قانون التحكيم البحريني والقطري لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم کسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها وغير ذلك. يستفاد من نص المادة، أن يتفق أطراف التحكيم صراحة في اتفاق التحكيم على إجراء التحكيم خارج الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي لأعمالهما، فإن كان هذا المركز في مسقط، فإن الشرط يتحقق إذا اتفق على إجراء التحكيم في باريس.

107