إن رئيس المحكمة المختصة نوعياً اصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني، فيما لـو لـم يوجد تحكيم، هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بت نفيذ حكم المحكمة الصادر في هـذا التحكـيم الدولي.
في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقـد لـرئيس محكمـة اسـتئناف القاهرة او رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظـر مـسائل التحكيم.
هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإ تفاق على مخالفتها ويترتب على مخالفتهـا وجـوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن اصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه إعتبر الأمـرباطلاً لصدوره من قاضٍ غير مختص بإصداره.
(محكمة النقض، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 8777/87 ق، تاريخ 7/3/2018)
........
........
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 12 لسنة 133ق. أمام محكمـة استئناف القاهرة تظلماً من الأمر الصادر بتاريخ 1/3/2016 من السيد القاضي رئـيس الـدائرة السابعة بالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيميـة رقـم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكـم بإلغـاء الأمـرالمتظلم منه وإعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن. وبتاريخ 30/3/2017 حكمت المحكمة برفض التظلم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعـت النيابـة العامـة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مـشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وتوافر عنصر للفصل فيها من الوقائع والاوراق التـي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم،
وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الـولائي المتعلقـة بالنظام العام وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم فـي المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين..." وفي المادة 9/1 منـه علـى أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما اذا كان التحكيم دولياً سواء جرى في مـصر او فـي الخـارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النـزاع محـل التحكـيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم - هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكم الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصـداره ينعقـد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الإستئناف التي يتفق أطـراف التحكـيم علـى اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنّه، في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمـة المختـصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ. وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها فانه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر فـاذا اصدره رغم عدم اختصاصه إعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضٍ غير مختص بإصداره. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم علـى التكييـف القـانوني لطلبات المدعي مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولهـا.
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق صدور حكم التحكيم رقم 962 لسنة 2014 مركز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنـة الكـائن مقرها بالقطعة رقم 156 – المنطقة الصناعية الثالثة مدينة 6 اكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجاري وطني- ليس دولياً – فان المحكمة المختصة بنظر النزاع تكون محكمة الجيزة الإبتدائيـة ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الامر بتنفيذ الحكم التحكيمـي الصادر فيه.
ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظـرواصدر بتاريخ 1/3/2016 امراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم دون أن يعنى بتكييـف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الاشارة اليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمـي يـضحى بـاطلاً لصدوره عن قاضٍ غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الامر الباطل ورفـض التظلم منه فانّه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 12 لسنة 113ق القاهرة صالح للفصل فيه ولِما تقدم يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1/3/2016 في الطلب على عريضة رقم 5 لسنة 132 قضائية "أوامر تحكيم" إو عتبـاره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن والقضاء بعدم اختصاصه نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم 962 لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي مـع الإقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الاحالة عمـلا بالمـادة 269/1 مـن قـانون المرافعات.
لذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومـائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الدعوى رقم 12 لسنة 133 ق القـاهرة بإلغـاء الأمـر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة اسـتئناف القـاهرة علـى عريضة رقم 5 لسنة 132ق أوامر تحكيم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التمهيدي رقم 962
لسنة 2014 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وإعتباره وجميع ما ترتب عليه مـن آثار كأن لم يكن وبعدم اختصاص القاضي الآمر نوعياً بإصداره والزمت الشركة المتظلم ضدها - المدعى عليها – المصروفات ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة".
امين السر رئيس النيابة برئاسة
إبراهيم عبد االله مروان بركات نائب الرئيس
مصطفى تابت عبد العال يحيى عبد اللطيف موميه الأعضـــاء
امين محمد طموم
ياسر محمد بطور
محمد السعيد غانم
تعليـق الدكتور فتحي والي (مصر)
أهمية التكييف: ينظم قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 قواعد موحـدة للتحكـيم سواء كان التحكيم وطنياً أو كان تجارياً دولياً. ولم يتضمن القانون ما يفـرق بـين نـوعي التحكيم إلا فيما يتعلق باختصاص محاكم الدولة ببعض مسائل التحكيم. فتنص المادة 9/1 من قانون التحكيم على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دوليـاً
سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر".
ولهذا فإن من الأهمية بمكان لتحديد الاختصاص، بالنسبة لكل مسألة من مسائل الإختصاص التي ينص القانون على تخويل محكمة الدولة ولاية نظرها تكييف التحكيم الذي تتعلق به هذه المسألة هل هو تحكيم وطني أو تحكيم تجاري دولي.
وهذا التحديد للإختصاص هو تحديد لإا ختصاص النوعي ولهذا فإنه يتعلـق بالنظـام العـام وتسري عليه كل قواعد عدم الإختصاص المتعلق بالنظام العام.
ويحتوي القانون على كثير من المسائل التي ينطبق عليها نص المادة 9 تحكيم. ولهذا مـن المهم تحديد التكييف بالنسبة لها، ومن أهمها:
1- طلب الأمر من المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية: تنص المادة 14 من قـانون التحكيم على أنّه "يجوز للمحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون أن تـأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها". ولهذا فإن المحكمة المختصة بإصدار أمر وقتي أو تحفظي متعلق بالتحكيم تختلف بحسب ما إذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً.
2- إختيار المحكم إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختياره: فوفقاً للمادة 17/1 من قـانون التحكيم "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيـارهم فاذا لم يتفقا أتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكـم واحـد تولـت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء علـى طلـب أحـد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين إختار كـل طـرف
محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. فاذا لم يعين أحد الطرفين محكّمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيـين أحـدهما تولّت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين...".
وعلى هذا فإن طلب تعيين محكم يكون من اختصاص المحكمة الابتدائيـة المختـصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم تحكيما وطنيا أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، فان الاختصاص بهذا الطلب يكون لمحكمة استئناف القاهرة إذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف اخرى.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لفاعلية اختيار المحكمين: فوفقاً للمـادة 17/2 مـن قـانون التحكيم المصري "وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكّمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقها عليه أو اذا تخلف الغير عـن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار اليها في المادة 9 مـن هـذا القانون بناء على طلب احد الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب ما لم يـنص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الاجراء".
4- الاختصاص بطلب الحكم برد المحكم أو الأمر بإنهاء مهمتـه : يختلـف الاختـصاص بحسب ما اذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً. فوفقاً للمادة 19/1 من قانون التحكـيم "يقدم طلباً كتابة الى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عـشر يومـاً مـن تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فاذا لـم يتـنح المحكـم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسـوم الـى المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن".
كما تنص المادة 20 من قانون التحكيم على انه: "إذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب اي من الطرفين"
5- الأمر بتنفيذ ما تصدره هيئة التحكيم من أوامر بتدابير وقتية أو تحفظية: تنص المـادة 24 من قانون التحكيم المتعلقة بسلطة هيئة التحكيم في اصدار أوامر باتخـاذ تـدابير وقتية أو تحفظية على أنّه: "... (2) وإذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه جـاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمـة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ".
وعلى هذا فإن رئيس المحكمة الذي يلجأ اليه الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الأمربالتدبير الوقتي أو التحفظي يختلف حسب ما إذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً.
6- الحكم بالجزاءات على الشهود أمام هيئة التحكيم وبالإنابة القضائية: يختلف القاضـي الذي له سلطة توقيع الجزاءات على الشهود أو الذي له سلطة الأمر بالإنابة القضائية بحسب ما إذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً. إذ وفقاً للمادة 37 من قانون التحكيم يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عـن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78و80 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية. (ب) الأمر بالإنابة القضائية.
7- تحديد المحكمة التي يودع فيها حكم التحكيم: وفقاً للمـادة 47 مـن قـانون التحكـيم "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة موقّعة منـه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كـان صادراً بلغة اجنبية وذلك في قلم كتّاب المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هـذا القانون".
فإيداع الحكم يكون في قلم كتّاب المحكمة المختصة وفقاً للمادة 9 من قانون التحكـيم وهي تختلف حسب ما إذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً.
8- تحديد المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم المحكمين: حددت المادة 54/4 من قانون التحكيم المصري المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم حسب مـا إذا كـان التحكيم وطنياً او تجارياً دولياً فنصت على أن "تختص بدعوى البطلان فـي التحكـيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القـانون. وفـي غيـرالتحكيم الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع".
9- تحديد الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم: تنص المـادة 56 مـن قـانون التحكيم على أن "يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين. فالأمر بتنفيذ أحكام التحكيم يدخل في إختصاص قاضٍ يختلف بحسب ما إذا كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً.
10- الاختصاص بنظر التظلم من رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم: وفقاً للمادة 58 ".... أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من صدوره". وقـد كانـت المـادة 58 عنـد صدورها تنص في مقدمتها على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكـم التحكيم ..." ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذا النص فأصـبح التظلم جائزاً ايضاً بالنسبة للأمر الصادر بتنفيذ الحكم. ولهذا فانّه إذا صدر امر بالتنفيذ فانه تختص به المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة في الاختـصاص المنـصوص عليها في قانون المرافعات سواء كان التحكيم وطنياً أو تجارياً دولياً لعدم وجود نـص خاص بهذا الإختصاص في قانون التحكيم. اما إذا كان التظلم عن حكم صدر برفض
طلب الأمر بالتنفيذ فإن الإختصاص يختلف حسب ما إذا كان التحكيم وطنياً او تجارياً دولياً إعمالاً للمادة 58 من قانون التحكيم.
(2) معيار التكييف : ما هو معيار التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم التجاري الـدولي وفقـاً لقانون التحكيم المصري؟!
بداية يلاحظ أن المشرع المصري لم يستخدم في قانون التحكيم اصطلاح التحكيم الـوطني مكتفياً بوصفه بالتحكيم غير التجاري الدولي (مادتان 9 و54/2 من قانون التحكيم). ولهـذا يمكن تعريف التحكيم الوطني بأنه التحكيم الذي لا يعتبر تحكيماً تجارياً دولياً وذلـك سـواء كان النزاع الذي يتعلق به هذا التحكيم اجنبياً أم داخلياً. ويرجع الفضل في إستعمال إصطلاح التحكيم الوطني الى أستاذنا الدكتور محسن شفيق.