التحكيم / مكان التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تحكيم - يكفي ان يبين الخصوم موضوع التحكيم بوجه عام في العقد الأساس . مكان التحكيم باريس – لا اختصاص للقضاء الوطني
ان عدم تحديد المنازعات تفصيلا في وثيقة التحكيم لا يرّتب البطلان- التحكيم طريق
استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية واذ اتفق الطرفان على اختصاص هيئة التحكيم في باريس فإن النعي يضحي في غير محله.
(المحكمة الاتحادية العليا- ابو ظبي- الطعن رقم 137 لسنة 25 قضائية- نقض مدني- جلسة 2006/10/10 )
...............
حيث ان الطعن يقوم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع اذ ساير الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من الاعتداد بشرط التحكيم وحرمان الطاعنة من اللجوء الى القضاء العادي وأطرح ما تضمنه عقد الصلح من تسوية النزاع بين الطرفين وهو ما يعد عدو ً لا وتنازلاً عن شرط التحكيم، كما أخطأ الحكم في تفسير نصوص العقد الأصلي التي جاءت خلوًا من تحديد موضوع النزاع الذي يعرض على التحكيم مما كان يتعين وقف الدعوى لحين تحديد موضوع التحكيم، كما حددت نصوص العقد مدينة باريس مكانًا للتحكيم بما يخالف قواعد الاختصاص الدولي التي تجعل الاختصاص ينعقد للقضاء الوطني اذا تعلق النزاع بالتزام أبرم او نفذ او اشترط تنفيذه داخل الدولة مما يقطع ببطلان شرط التحكيم وعدم الاعتداد بإتفاق الطرفين بشأنه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الوطني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية على ان " 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي او بإتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكم او أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. 2- ...............
3- ويجب ان يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم او اثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح والا كان التحكيم باطلاً..." يدل على انه يكفي ان يبين الخصوم موضوع التحكيم بوجه عام في العقد الأساسي دون تفصيل بكل أوجه النزاع بما يكشف عن ارادتهم في تحديد المنازعات التي تطرح على هيئة التحكيم، ومن ثم فإن عدم تحديد هذه المنازعات تفصيلاً في وثيقة التحكيم لا يرّتب البطلان.
لماكان ذلك وكان التنازل عن الحق لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه بما لا يناقض ما هو ثابت من الأوراق، وكان استخلاص التنازل الضمني السابق على اقامة الدعوى عن الحق في التمسك بشرط التحكيم من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى قامت بتفسير صيغ العقود والمشارطات بما هو أوفى بمقصود عاقديها، وكان تفسيرها مما تحمله عبارات المحرر، ولا خروج فيه على المعنى الظاهر له، وأقامت قضاءها على اسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من البند العاشر من الاتفاقية الاستشارية المؤرخة 1987/2/9م
ان المؤسسة الطاعنة والمطعون ضدها قد اتفقا على تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقية وكافة الاتفاقات اللاحقة عليها عن طريق التحكيم في باريس
وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية بها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم
المطعون فيه قد قبل الدفع المبدى من المطعون ضدها –في الجلسة الأولى لحضورها- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم على سند من ان الطرفين اتفقا على تسوية كافة المنازعات الناشئة عن الاتفاقية المبرمة بينهما وأية اتفاقيات قد تلحق بها، وأطرح الحكم ادعاء الطاعنة بأنه قد تم التنازل عن شرط التحكيم بموجب عقد الصلح المؤرخ 99/10/22-....................
والموقع عليه من الطرفين في 1999/9/9 على سند من خلو هذا المستند- وكافة اوراق الدعوى- من التنازل المقول به وكان هذا الذي حصله الحكم وإستخلصه سائغًا وله اصله الثابت من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي يغدو في حقيقته جدلا موضوعيًا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما ورد بسبب النعي من ان الاختصاص ينعقد للقضاء الوطني فهو في غير محله لما هو مقرر من ان التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية واذ اتفق الطرفان على اختصاص هيئة التحكيم في باريس فإن النعي يضحي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.