يجب على المحكمين تطبيق القانون الذي تختاره إرادة الأطراف ما لم يفوض لهم الأطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاق التحكيم، وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والإنصاف.
وإذا غفل الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع جاز للمحكمين أن يطبقوا القانون الملائم لحكم النزاع بشرط أن يكون ذا صلة بموضوع النزاع.