الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / موضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / مدى دستورية التحكيم في العقود الإدارية / التحكيم في تنازع قانون راس المال

  • الاسم

    عمرو حسن مرسي السيد
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة طنطا
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

 التحكيم في تنازع قانون راس المال:

 بتقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 56 السنة ۲۳ قضائية دستورية. وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت الدعوى الدستورية الماثلة قد إتصلت بالمحكمة الدستورية العليا الىك عن طريق الإحالة إليها مباشرة من محكمة استئناف القاهرة وفق الحكم البند (أ) من المادة ۲۹ من وی قانونها رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ ، وذلك بمقتضى الحكم الصادر منها في الاستئنافين رقمی ۵۰، ۸۷ دار السنة ۱۱۷ ق. بجلسة ۲۰۰۱/۳/۱۲، والذي قضى بوقف نظر الاستئنافين واحالة الأوراق إلى :

المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين ۱۰، 5۲ من قانون سوق رأس المال :: الصادر بالقانون رقم 95 لسينة ۱۹۹.۲

- واذ تضمن الحكم الصادر بالإحالة النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها واوجه المخالفة التي اعتورت النص

الطعين ، فمن ثم تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحا طبقا لما .تضی به المادة ۲۹ فقرة (أ) من قانون المحكمة المشار إليه ، ومن ثم يكون الدعوى مقبولة شكلا .

ثانيا عن المصلحة في الدعوى ونطاقها :

أستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصلحة الشخصية المباشرة يلزم تحققه لقبول الدعوى الدستورية - يحدد الخصومة الدستورية نطاقها ، فلا بندرنیتین النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها مباشرة على النزاع الموضوع سواها) - إذ كان ذلك ، وكانت المنازعة الموضوعية - التي أقيمت الدعوى المائلة بمناسبتها - تدور حول طلب الشركة المدعية بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة طوع الأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ - لمخالفة نظام التحكيم المشار إليه الأحكام الدستور - ولما كان الفضل في مدى دستورية نظام التحكيم المنصوص عليه بأحكام قانون سوق رأس المال سوف يكون مؤثرا فيما تنتهي إليه محكمة موضوع في الطلبات الموضوعية المطروخ عليها ، فإن مصلحة الشركة المدعية في الدعوى الماثلة تكون متوافرة.

ولما كانت المنازعة محل الدعوى الماثلة تنصب على مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة .۱۰ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ فيما نصت إليه من وجوب عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة للشركة التي قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وقفها - على هيئة التحكيم المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون وكذلك ما قضت المادة ۵۲ من القانون المشار إليه من جعل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره - فإن نطاق الدعوى المائلة يقتصر على ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 5۲ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ على النحو سالف الإيضاح .

ثالثا: عن الموضوع :

تنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال .

وتنص المادة الثانية على أن " يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالهيئة " أو الجهة الإدارية ما في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية . الهيئة العامة السوق المال".

:

وتنص المادة (۱۰) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ۱۹۹۲ (النص الطعين) على أنه لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها . غدد من المساهمين الذين يملكون : % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.

 وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من 

تاریخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن.

..

وتنصن المبادة (5) على أن "تشكل بقرار من الوزير لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاری مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة. ."

وفي جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها ".

وتنص المادة 3 على أن " يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم المحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها ، وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسنة بأسبوع على الأقل" ..

وتنص المادة 54 على أن " يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم بقية أو بالبزيد المنجل المستعجل مع "علم الوصول إذ يهدف إلى تحقيق معذل أكبر للتنمية عن طريق الاكتتاب العام والذي تنظمه مواد مشروع البه - وكان من أهم ما استحدثه ذلك المشروع بقانون ما يأتي: 

 إستحداث التحكيم الإجباري في حل المنازعات الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية يساهم في سرعة حل هذه المنازعات .

وحيث إن الثابت بالأعمال التحضيرية لقانون سبوق رأس المال طيظ لما تضمنته مضبطة : الجلسة الثالثة والتسعين المعقودة في۱۹۹۲/۶/۲۱

- أن نقاشط دار بين أعضاء مجلس الشعب حول الطبيعة القانونية للتحكيم المنصوص عليه بمشروع القانون المشار إليه - ولقد أكد بعض الأعضاء أن ذلك التحكيم إنما هو تحكيم إجباري وليس اختیاری - ولقد أقر ذلك كل من السيد .. الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، كما أن مناقشات مجلس الشعب التي أسفرت عن الموافقة على نصوص التحكيم المطعون عليه قد أبرزت أن هذا التحكيم إجباريا وليس إختيار . 

 وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن : " مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجري في مصر أيا كانت أشخاصة أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتبارا من يوم ۲۲ مايو سنة 1994 - أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم و الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لإتفاقه كما أن المحكمة الدستورية العليا قد استقر قضاؤها في مجال التحكيم على المبادئ التالية:

.

أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار بنين . باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا الحكم في :

 في النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة المقالات ، مجردا من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية . ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباري يذن إليه أحد الطرفين إنفاني لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاع قائمة أو محتمل، وذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرقاه - وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها. وهما. يستمدان من اتفاقهما على التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار

الصادر فية، وتنفيذه تنفيذ كامل وقل لفخواه، فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاغ معين بين طرفين ، منهيئ للخصومة بينهما ، أو كان عارية عن القوة الإلزامية، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا.

۲- فالتحكيم يختلف عن أعمال الخبرة، ذلك أن الأخيرة قوامها قرار ليس ملزم ، بل مناطها  آراء يجوز أطراحها أو تجزئتها والتعديل فيها. كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض، إذ هو تسوية ودية لا تحوز التوضية الصادرة في شأنها قوة الأمر المقضي ، بل يكون. معلقة إنفاذها على قبول أطرافها ، فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها. ومن ثم يؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية ، غايتها الفصل في نزاع مد، مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها ، وقوامها اتفاق خاص يستمد المحكمون سلطاتهم منه ، ولا يتولونها بالتالى بإسناد من الدولة .

٣- تبلور الطبيعة الرضائية التحكيم تطورا تاريخيا ظل التحكيم على امتداده عملا إراديا فقد كان الأصل في التحكيم أن يكون تاليع لتنزاع بين طرفين يلجأن إليه ، إما لأن المحكم : بینا ، أو لأن السلطة التي يملكها قبلهما كانت توفر لنزاعهما حلا ملائما. وكان إلى المحكم بالتالي باعتباره صديق موثوقع فيه، أو رجل حكيميا أو مهييا. بيد أن هذه الصورة التقليدية - ومع احتفاظها بأهميتها حتى يومنا هذا جاوزها التطور الراهن العلائق التجارية والصناعية ، لتقوم إلى جانبها صورة مختلفة. عنها تستقا ، ذلك أن التحكيم اليوم - في صورة الأكثر شيوعا - لا يعود- في صورة الأكثر شيوعا - لا يعود إلى اتفاق بين طرفين قام بينهما نزاع حول موضوع محدد ، ولكنها تتمثل في شرط بالتحكيم يقبل الطرفان بمقتضاه .

(ي) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة

الحكم .

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان می تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.