أولا : في الشكل والإجراءات: الثابت من الأوراق أن الدعوى الدستورية المعروضة قد أقيمت بصحيفة موقعة من محام مقبول . للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۲۰، بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين ۱۷ و ۳۰ من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وقد ... حددت الصحيفة النصين التشريعيين المطعون بعدم دستوريتهما والنصوص الدستورية المدعي مخالفتها وبينت أوجه المخالفة. والثابت كذلك أن هذه الدعوى وليدة لدفع فرعي بعدم الدستورية أيداه : الظاعن أمام محكمة الموضوع التي قدرت جديته وصرحت له بجلسة
ولكل ذلك ، فإن الدعوى الدستورية المعروضة تكون قد استوفت شروط قبولها المنصوص عليها في المواد ۲۹ (ب) و ۳۰ و 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹.
ثانيا : في تحديد نطاق الدعوى والمصلحة فيها : : تحدي الطاعن في الدعوى الدستورية المعروضة نصي المادتين ۱۷ و ۳۰ من القانون رقم ۱۱ سنة 1991 المشار إليه والنص الأول يسمح لمصلحة الضرائب على المبيعات بتعديل الإقرار - الضريبي المقدم من المكلف،و يسمح له بالتظلم من ذلك وبأن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم في :من مواعيد محددة، والا كان تقدير المضلجة نهائيا . أما النص الثاني بيحدد أجوال وإجراءات ان التحكيم الذي نظمه هذا القانون . فإذا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى من از القضية الأستورية رقم 15 لسنة 18 القضات.
الدستورية أن تكون للطاعن فيها مصلحة شخصية مباشرة ، وهو ما يتحقق إذا كان النص التشريعي و تطبيقه على الطاعن يتعارض وأحكام الدستور ) ، و أن يكون هذا النص قد طبق عني امن بالفعل أو تحققت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له، على النحو الذي يكشف عن الصلة بين المصلحة في دعوى الموضوع والدعوى الدستورية . ذلك أن الارتباط لازم بين المصلحة في الدعوى الدستورية والمصلحة القائمة في دعوى الموضوع ، وهو ما ينبتلزم أن يكون الفصل في المطاعن الدستورية لازمة للفضل في النزاع الموضوعي و إذا كان الأمر كذلك ، فإن مصلحة الطاعن في دعوى الموضوع (وقد استهدفت القضاء له ببراءة نمته من المبالغ التي تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات كاثر لاستخدامها مبلطة تعديل الإقرار الضريبي المقرر لها بموجب نمن المادة 17 المطعون بعدم دستوريتها ، وقدرت محكمة الموضوع أنها دعوى تظلم من تعديل الإقرار الضريبي رفعت على خلاف الطريق الذي خنده . القانون)، وهي مصلحة شخصية مباشرة قائمة: وظاهرة ، تكون ذات ارتباط وثيق بمصلحته في الدعوى الدستورية التي ترمي إلى القضاء بعدم دستورية نصي المادتين ۱۷، ۳۰ سالفي الإشارة . ذلك أن تقرير عدم دستورية هذين النصين يعني أن الدعوى الموضوعية ليس في إقامتها مباشرة أمام القضاء مخالفة لأحكام القانون.
على أنه فيما يتعلق بنص المادة (۱۷) فقد انطوت على أحكام عديدة أولها ما ورد بفقرتها الأولى من تقرير ملطة مصلحة الضرائب على المبيعات في تعديل إقرار المسجل ؛ وثانيها ما ورد بنص الفقرة الثانية منها من تخويل صاحب الشأن طلب إحالة النزاع إلى التحكيم مسبوقا بضرورة التظلم بداية إلى رئيس المصلحة خلال مواعيد معينة ؛ وثالثها ما قررته الفقرة الثالثة منها للوزير المختص من مد لمدد التظلم وطلب إحالة النزاع إلى التحكيم الواردة بالفقرة الثانية ؛ ورابعهما ما قررته الفقرة الرابعة منها من اعتبار تقدير المصلحة نهائية إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال المواعيد الواردة بالنص . وفي مجال تحديد نطاق الدعوى الدستورية بالنسبة لهذا النص ، فإننا نرى قصره على «إحالة النزاع إلى التحكيم » المنصوص عليه في الفقرة الثانية ، كطريق بدين . : عن القضاء و . «اعتبار تقدير المصلحة نهائيا » المنصوص عليه في الفقرة الرابعة .. ذالك أن من الأحكام هي ما يمكن أن ينسب إليها تقييد حق الطاعن في اللجوء مباشرة إلى القضاء المخالفة رسم قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ ) طريقك لمجابهة ما ينشأ عن تطبيق أحكامه من أنزعة ضمنه نص المادة (۱۷)، ونصوص المواد بن (۳۰) إلى (۳۷) منه.
فقد واجهت المادة (۱۷) منه (الواردة بالباب الرابع بعنوان الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر . والسجلات حالة المسجل ( وهو المكلف الذي تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقط الأحكام القانون الذي يعترض على تقديره مصلحة الضرائب على المبيعات للضريبة المستحقة عليه بعد تعديلها للإقرار المقدم منه طبقا للمادة. (16) من هذا القانون والذي يلتزم بتقديمه شهری و لو لم يكن قد حقق بيوط أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة و عليه نصت المادة (۱۷) على أنه :
« للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبل بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . واللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومى فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص . عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوم التالية . وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .
ومن جانبنا، فإننا أميل إلى توافر المصلحة الشخصية المباشرة ، وقبول الدعوى الدستورية وفقا لما ورد بالمتن . ذلك أن ما تثيره النصوصہ التشريعية الطعينة لا يقتصر على منطقتي الجير والاختيار في التحكيم ، وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل البحث في مدى مناسبة تقرير اسلوب التحكيم کوسيلة لفض المنازعات في إطار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وهو ما تحقق للطاعن - بلا شك - مصلحة اكيدة في الطعن بعدم دستوريته موبالإضافة إلى ذلك فإن الطاعن بعد أن حكم ابتدائيا بعلم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون - لازال مهددا بتأييد هنا الحكم استئنافيا ، مما تكون مصلحته معه قائمة في إهدار الأساس الذي ارتكز عليه هذا الحكم. (1) منشور في العدد رقم 18- تابع (1) الجريدة الرسمية بتاريخ 1991/5/5.
والامر بتنفيذ حكم التحكيم لا يعد دليل على صلاحية الحكم التنفيذ. الفوري وانما. وضع الصيغة دولية هي وحدها دليل على هذه الصلاحية . وفي هذا الشأن استقر قضاء محكمة ] . النقش على أن الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكم والذي يعتبر بمقتضاه واجب التنفيذ- يقصد به .
على المحكم قبل تنفيذ حكمنه من حيث التثبت من وجود مثنارطة التحكيم، و أن الحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول . القاضي حق الفصل في الحكم من الناحية الموضوعية ، ومدى مطابقته للقانون و بالتالي تلحق الحجية الحكم بمجرد صدوره وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي ، ولم لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر إنما يتطلب من أجل التنفيذ وليس من أجل قوة الثبوت . وحيث إن الخصومة القضائية كما هي الحال في خصومة التحكيم لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها اجتناء منفعة يقرها القانون ، تعكس بذاتها أبعاد الترضية القضائية التي يطلبها المتداعون ويسعون للحصول عليها تأمين لحقوقهم ، وهم بذلك لا يدافعون عن مصالح نظرية عقيمة، ولا عن عقائد مجردة يؤمنون بها، لأ يعبرون عن قيم يطرحونها، بل يؤكدون من خلال الخصومة القضائية تلك الحقوق التي أضيروا من جراء الإخلال بها .
إذ كان ذلك وكان تنفيذ حكم التحكيم إنما يمثل حلقة من حلقات خصومة التحكيم بحسنبان تتفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بعد صيرورته الا لذلك يمثل الترضية القضائية التي يناضل أطرافها التحكيم من أجل الحصول على ثمرتها استردادا لحقوقهم المغتصبة أو جير للأضرار التي أصايتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها . وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر في مجال التحكيم على المبادئ التالية : ١- أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يغين
باختيارهما أو تفويض منهما وعلى ضوء شروط يحددانها ، ليفضل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الفمالأة مجردا من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة و جوانبها التي أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية . ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، وذلی موضوع التحكيم تزاعل قائم أو محتملا ، ذلك أن التحكيم بصدره الاتفاق ، ان - وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المضائل الخلافية الت تعرض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت في يستمدان من اتفاقهما على التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه تنفيذ كامل وفقا لفحواه ، فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين ، من للخصومة أو كان عارية عن القوة الإلزامية أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عم تحكيميل.
۲- أن التحكيم يعتبر نظام بديلا عن القضاء فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي إنصب عليها ، استثناء من أصل خضوعها لولايتها ، وعلى تقدير أن المحكمين يستمدون ولايتهم عند الفصل فيها، إما من اتفاق يكون سابق على قيام النزاع أو لاحول لوجوده .
3 - من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمد من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما ، أم كان ترقبهما النزاع محتمل قد حملهما على أن يضمنا عقدا من العقود التي التزما بتنفيذها ، شرط يخولهما الاعتصام به ، فإن التحكيم لا يستكمل مداه بمجرد الاتفاق عليه . و إنما يتعين التمييز في - نطاق التحكيم - بين مراحل ثلاث تتصل حلقاتها وتتكامل ، بما مؤداه تضاممها فيما بينها ، وعدم جواز فصلها عن بعضها البعض ، و إلا كان التحكيم مجاورا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكين مقاصدهما . ذلك أن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه ، وهي مدار وجوده ، وبدونها لا ينشأ أصلا ، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها . وليس جائزا بالتالي أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها ، بأن يفرض التحكيم قسر على أشخاص لا يسعون إليه ، ويأبون الدخول فيه ، وارتكاز التحكيم على الاتفاق ، مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافهما إلى ولوج هذا الطريق دون سواه ، وامتناع إخلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق . فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه والقاعدة التي يرتكز عليها . بيد أن هذا الاتفاق و إن أحاط بالتحكيم في مرحلته الأولى كان مهيمنا عليها ، إلا أن دور الإرادة يتضاءل ويزند متراجعا في مرحلته الوسطى ، وهي مرحلة التداعي التي يدخل بها التحكيم في عداد الأعمال القضائية ، والتي يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثل فيها ، ذلك أن بدايتها تتمثل في تكوين هيئة التحكيم .
الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه - وانما تتكافا مراكزهم القانونية في سعيهم :الناس جميط لا يتمایون به هم ؟
و الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، بما مؤداه أن قصر مباشرة : انا الحق على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها يعد منافية للدستور الذي لم يجز تنظيم هذا الحق وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه .
ثانيا : أنه ولئن كان التحكيم ينبني على اتفاق الخصوم إلا أن هذا الاتفاق ليس هو المرحلة الوجيدة للتحكيم إذا تتلوه مرحلة ثانية هي مرحلة التداعي التي يدخل بها التحكيم في عداد الأعمال القضائية والتي يبدوا عمل المحكمين من خلالها مؤثرة فيها ، وفي تلك المرحلة تبرز المبادئ : الأساسية في التقاضي ، والتي لا يجوز التغاضي عنها ، ثم تعقب المرحلتين السابقتين مرحلة أخيرة .
هي التي يصل فيها المحكمون إلى نهاية مهمتهم بقرار يصدر عنهم يكون حكمة فاضل في : الخصومة التحكمية يتمامها .
فلهذه الأسباب :
نرى الحكم :
بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 58. من القانون رقم .۲۷ لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فيما نصت عليه « ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم »
- مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .