التحكيم / موضوع النزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / لهيئة التحكيم السلطة في استخلاص مـا تـراه مقنعا من واقع النزاع دون رقابة عليها.
لهيئة التحكيم سلطة تقدير المخالصة الموقعة من العاقدين ووزن سلامتها والظروف التي حررت بها وما يكون شابها من أوجه اكراه مادي أو أدبي ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا متى اقامت استخلاصها على أسباب معقولة.- لهيئة التحكيم كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة واطراح ما لا تطمئن اليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع النزاع دون رقابة عليها في ذلك طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها.
(محكمة الاستئناف - هيئة التحكيم القضائي الاولى- جلسة الاثنين 5 محرم 1428 هـ الموافق 2007/1/24 عقد ادارة التحكيم القضائي).
وحيث انه عن المخالصة المتوه عنها في دفاع المحتكم ضدهما والمرفقة حافظة مستندات المحتكم ضدها الأولى المقدمة بجلسة 2006/12/6 والاقرار والتعهد المنسوب للمحتكم الاول المؤرخ 2003/9/6 ضمن حافظة مستندات المحتكم ضدها الثانية بجلسة 2006/10/14 فمن المقرر أن لهيئة التحكيم سلطة تقدير المخالصة الموقعة من العاقدين ووزن سلامتها والظروف التي حررت بها وما قد يكون شابها من أوجه اكراه مادي او ادبي ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا منى اقامت استخلاصها على اسباب معقولة. لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق النزاع ان عقد البيع الابتدائي المحرر بين المحتكم والمحتكم ضدها الثانية قد أبرم بتاريخ 2002/9/29، وقد قام المحتكم الأول بالامضاء على مخالصة نهائية للمحتكم ضدها الاولى بتاريخ 2003/10/6، واقرار بإخلاء طرف المحتكم ضدها الثانية بتاريخ 2003/9/6 أي بفترة قصيرة سابقة على صدور الوثيقة الخاصة بملكية العقار الصادرة عن وزراة العدل بتاريخ 2006/10/12 الأمر الذي يؤكد العيب الذي شاب ارادة المحتكم الأول عند التوقيع على الاقرار والمخالصة بهدف مسارعة المحتكم ضدهما في استصدار وثيقة التملك ومن ناحية أخرى فلم يثبت من الأوراق المشار اليها امضاء المحكمة الثانية على المخالصة أو الابراء وبالتالي لا يحق للمحتكم ضدهما الاحتجاج عليها بهما، لما كان ما تقدم محققا فإن الهيئة تهدر أي قيمة قانونية للمخالصة والابراء المنوه عنهما.
وحيث ان الثابت من عقد المشاركة المؤرخ 1999/9/14 المحرر بين المحتكم ضدهما ان المحتكم ضدها الثانية هي المعنية بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها بين الأخيرة والمحتكمين بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2002/9/29، وتعزز ذلك بعقود المشاركة المبرم بين المحتكم ضدهما بتاريخ 2003/5/14 الامر الذي تكون معه طلبات المحتكمين موجهة للمحتكم ضدها الثانية، وانتفاء مسؤولية المحتكم ضدها الأولى التي مثلت الثانية في التعاقد بتاريخ .2002/9/29.
وحيث انه عن طلبات المحتكمين فمن المقرر أن لهيئة التحكيم كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن اليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع النزاع دون رقابة عليها في ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، ومتى استندت في حكمها الى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في النزاع فإن التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهي لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت الى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة محل الدعوي 2004/128 مستعجل قد قدر قيمة اصلاح الاعمال الانشائية المعيبة بمبلغ (1750 د.ك) ومبلغ (365 د.ك) قيمة استكمال الاعمال الناقصة فإن الهيئة تعتمد ما جاء في التقرير الموثق بالحكم الصادر بجلسة 2004/10/10 وتلزم المحتكم ضدها الثانية بدفعها للمحتكمين وفقاً لما سيرد في المنطوق. كما وتلزم المحتكم ضدها الثانية برد مبلغ (1500 د.ك) للمحتكمين بإعتباره مبلغاً دفع بالزيادة عن المبالغ المتعاقد عليه والذي كان مقدراه (126500 د.ك) في حين ثبت من المستندات ان المحتكمين دفعا مبلغ (128000 د.ك).
وحيث ثبت من العقد المحرر بتاريخ 2002/9/29 أن مساحة المباني المتفق عليها تبلغ (495) في حين ثبت من رخصة البناء المنسوبة لبلدية الكويت أن مساحة البناء المرخصة تبلغ (490) اي بنقص مقدراه (5م) وعليه فإن الهيئة تلزم المحتكم ضدها الثانية بأن تدفع للمحتكمين مبلغ (670 د.ك) كمقابل لما تم دفعه بالزيادة عن مساحة البناء وقد توصلت الهيئة الى هذا المبلغ بعد أن قدرت قيمة الارض بمبلغ (69999 د.ك) وقسمة المبلغ المتبقي وهو (66500 د.ك) على مساحة البناء وهي (495) بما يعني ان قيمة بناء المتر الواحد (134 د.ك × 5 استار ناقصة) - (670 د.ك) ويجمع المبالغ السابقة المستحقة للمحتكمين تكون (4285 د.ك) وهو ما تحكم الهيئة بإلزام المحتكم ضدها الثانية بدفعه للمحتكمين، مع رفض باقي طلبات المحتكمين لعدم توافر الدليل على استحقاقها.
ان لم يثبت أن ثمة اضرارا مادية أو معنوية لحقت بهما ولاسيما وان البحث في توافر عناصر المسؤولية المدنية وعلى وجه الخصوص مسألة التعويض، موضوعية تدخل في اختصاص هيئة التحكيم بمنأى عن رقابة محكمة التمييز متى ما بنت الحكم على أسباب سائغة. وحيث أن المصروفات تلزم المحتكم ضدها الثانية التي تلتزم بغرم التحكيم عملاً بالمادة119 مرافعات.
فلهـذه الاسبـاب
حكمت الهيئة بإجماع آراء الاعضاء الحاضرين بإلزام المحتكم ضدها الثانية بأن تدفع للمحتكسين مبلغ (4285 د.ك) فقط اربعة الآف ومائتان وخمسة وثمانون ديناراً، والمصروفات،