الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / التحكيم الدولي

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 48

1- يكون التحكيم دولياً في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن إنعقادها واقعا في دولتين مختلفتين

ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف :

1- مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.

2- أي مكان ينفذ فيه جزءً هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.

ج) إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

د) بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.

2- يحدد محل العمل على النحو التالي :

أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.

ب) إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعبر هو محل إقامته المعتاد.